شرح كتاب البيوع II زاد المستقنع
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا اللهم يوم فهم سليمان فهمنا ما بعد هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقبل اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن فيه الحق - 00:00:06ضَ
بسم الله استفتح من قوله ربا النسيئة فصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه واجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا - 00:00:26ضَ
الحاضرين فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا المكيلين والموزونين. وان تفرقا قبل القبض بطل. وان باع مكينا وان باع مكيلا بموزون جاز. وان - 00:00:46ضَ
دعى مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسا وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسا ولا يجوز بيع الدين بالدين طيب تحدث المصنف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن ربا الفضل - 00:01:06ضَ
تحدث عن ربا النسيان وقلنا في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن ربا الفضل انه يحتاج طالب العلم في بحث او في تعلم ربا الفضل معرفة اربعة نواحي لهذا الباب في ربا الفضل باب ربا الفضل - 00:01:26ضَ
المسألة الاولى هي ما هي الاموال الربوية؟ المسألة الثانية ما هو ضابط الجنس؟ المسألة الثالثة ما هو معيار التماثل؟ والمسألة الرابعة تصفية معيار التماثل هذا و تنقيحه وتحديده ليكون تماثلا دقيقا وفق المعيار المطلوب. لذلك مثلا لا يعتبر الخالص بالمشوب متماثلا - 00:01:46ضَ
فيمكن ان نعتبر الناحية الرابعة هي تصفية معيار التماثل. طيب ما هي المسائل التي سنحتاج الى تعلمها او معرفتها او نواحي الدراسة في ربا النسيئة. المسألة الاولى ما هي الاموال الربوية؟ هل نحتاج هذا ولا لا؟ نحتاج الى هذا ما هي الاموال - 00:02:16ضَ
قال الربوية. طيب المسألة الثانية في ربا الفضل قلنا هناك ضابط الجنس. هل نحتاج اليه في لمن نسيه؟ لا نحتاج له ظابط الجنس في ريو النسيئة وانما نحتاج الى امر اخر وهو العلة الربوية. طيب وقلنا في - 00:02:36ضَ
ربا الفضل المسألة الثالثة هي تحديد معيار التماثل. تحديد معيار التماثل وهنا ماذا نقول في ربا النسيئة ايوه احسنت تحديد معيار التقاضي تحديد معيار التقابض المسألة الرابعة هناك اللي هي تصفية - 00:02:56ضَ
معيار التماثل ممكن ان اقول هنا تصفية معيار التقابض مع انه لا يوجد مسائل مشكلة في قضية القبض. لا يوجد مسائل مشكلة في قضية القبض. ولكن المصنف رحمه الله تعالى ماذا سيفعل هنا؟ في القبر سيحيلنا على ضوابط التقابض في المجلس - 00:03:16ضَ
سيعرف المجلس هنا سيحيلنا الى باب خيار المجلس باب الخيار خيار المجلس لانه هناك قد حدد ما هو المجلس فهنا باختصار لن يحتاج المصنف رحمه الله تعالى الى ان يعيد آآ تعريف المجلس او محددات - 00:03:36ضَ
او المصفيات لمعيار التقابض لانه سبق الحديث عنها في سبق الحديث عنها في باب خيار المجلس يمكن ان نقول باختصار في المسألة الرابعة ما هي المحددات لخيار عذرا لظابط المجلس التقابل في المجلس نقول - 00:03:56ضَ
ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا عن مجلس العقد يعدان البائع والمشتري يعدان في المجلس. طيب اه ذكرنا فيما يتعلق بالمسألة الاولى وهي مسألة الاموال الربوية ان اتجاه المصنف رحمه الله تعالى وفق - 00:04:16ضَ
اتجاه يسير وفقا لمذهب الحنابلة والحنفية وهو ان الاموال الربوية هي المكين والموجوع. المكيلات والموزونات. وان الصحيح وهو اتجاه مذهب الشافعية والمالكية ان الاموال الربوية هي النقود والطعام. على تفاصيل طبعا. يعني النقود ما هو النقود؟ هل هي علة قاصرة او - 00:04:36ضَ
قلة متعدية. وهل المراد جوهر الثمنية او مطلق الثمنية؟ وهل الطعام كله طعام ام الطعام المكيل والموزون؟ ام وما يصلح القوت هذي كلها تفاصيل ظمن اتجاه مذهب الشافعية والمالكية الذي يقول ان العلة هي النقد والطعام. في ضمن هذا تفاصيل يعني عرضنا عنها صفحا. لان - 00:05:06ضَ
يعني التفاصيل وتحديد الاثار وتحديد الاقوال والادلة. ليس هو المهم في هذا الدرس او هذا المقام. وانما المهم ان نعرف ان ثمة اتجاهين عامة ان ثمة اتجاهين عامة اتجاه للحنفية والحنابلة واتجاه اخر - 00:05:36ضَ
مالكية والشافعية. مشينا نحن حقيقة وهو الصحيح لعدد من الادلة. ان الاتجاه الصحيح هو التعليل بالنقدية والطعام. التعليل بالنقدية والطعام. لماذا الطعام؟ جاء في بعض الاحاديث الطعام بالطعام مثلا بمثل - 00:05:56ضَ
آآ جاء في بعض الاحاديث التعريفة بالنقدية لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين وهذا مما يشعر بالتعليل بالثمانية وليس قضية انه موزون او مكين. اه قد يكون قائل في المقابل جاء بعض - 00:06:16ضَ
الاحاديث التي نصت على الميزان وكذلك المكيال وكذلك الميزان الا ان هذه الاحاديث التي نصت على الكيل او الوزن المكيال او الميزان لا منها شيء وذكرنا عددا من الادلة الاخرى منها ان التعليل بالنقد او بالطعام تعليل بوصف مناسب له حكمة - 00:06:36ضَ
اناط به الشارع عددا من الاحكام. بخلاف التعليل بالكيل او بالوزن فهو تعليل بوصف طردي محض لا مناسبة فيه. لان الكيلو الوزن معيار مجرد. بناء على هذا ماذا سنقول من المسائل التي اعترضنا بها او كانت دليلا على ترجيح النقد والطعام اجماع الناس على صحة سلم - 00:06:56ضَ
الذهب والفضة وهما موزونان على صحة سلمهما في الموزونات كالحديد. لو ان انسان اسلم ذهب كيلو ذهب في طن حديد او اطنان حديد هل يصح هذا؟ باجماع الناس تصح هذا. وهذا ينقض قاعدة المذهب في التعليل بالكيل او بالوزن لانه وفقا لقاعدة المذهب - 00:07:26ضَ
الموزونات ما دامت متفقة في علة الوزن. هل يصح النسأ بينها؟ يفترض وفقا لقاعدة الربا الا يصح النسأ بين الموزونات اذا قال الحنفي او الحنبلي اذا قالوا ان العلة هي الوزن نقول مقتضى قولك - 00:07:56ضَ
ما اتفق في العلة الذي اتفق في العلة لا ينبغي ان يكون فيه لا ينبغي ان يكون فيه تأخر. واضحة صورة ربا النسيئة واضحة صورة ربا النسيئة ما هي صورة ربا الفضل؟ قلنا الزيادة في احد العوظين اذا كان مالك - 00:08:16ضَ
ربويا وكان العوظان من جنس واحد. زيادة في المقدار. طيب ما هو ربا ما هو ربا نسيئة؟ وتأجيل لاحد العوظين اذا كان العوضان مالا ربويا وكانا من جنس واحد او كان من علة واحدة ها كان من علة واحدة - 00:08:36ضَ
ما هي صور الربا النسيخ ونقربها؟ لو ان انسانا باع جرامات من الذهب مثلا خمس جرامات من الذهب بست جرامات من الذهب هذا وش حكمه؟ هذا ربا فضل لو ان انسان باع خمس جرامات من الذهب بخمس جرامات من الذهب مؤجلة - 00:09:06ضَ
يقول هذا ربا نسيئة لو ان انسانا باع خمس جرامات من الذهب بخمس جرامات او بست جرامات من الذهب مؤجلة نقول هذا فظل ونسيه هذا فضل ونسيه. طب لو ان انسانا باع خمس جرامات من الذهب بخمسين - 00:09:36ضَ
اجراما من الفضة. حالة. الا ذا ربا فضل او ربا نسيئة؟ ها لا يعد لا ربا فضل ولا ربا نسيا لماذا؟ لانه ما دام اختلف الجنس اصلا لا يقارب الفضل اصلا. طيب هل يقع بينهما ربا - 00:09:56ضَ
نقول ممكن ان يقع اذا نسيه لماذا؟ لانهما قد اتفقا في العلة. طب لو ان انسانا باع خمس جرامات من الذهب بخمسين جراما من فضتي مؤجلة نقول حينئذ هذا ربا نسيها. اذا ما هو محل نظرنا عند الخوف - 00:10:16ضَ
من ربا النسيئة الاتفاق في العلة او عدم الاتفاق في العلة. صح ولا لا؟ واضح هذا؟ طيب وليس محل نظرنا هل اتفق الجنس او لم يتفق الجنس؟ لذلك اصلا ما نحتاج في ربا النسيئة كله ان نحدد ظابط الجنس ما نحتاج اصلا - 00:10:36ضَ
لا نحتاج اليه هذا بس نحتاج اليه في الفضل. اما في الربا النسيم فلا نحتاج. طيب. بناء على رأي المصنف الله تعالى. ما حكم بيع البر بالشعير مؤجلا هل يكون في ربا نسيئة؟ ما حكم بيع صاع من البر - 00:10:56ضَ
عين من الشعير مؤجلا هل يجوز ولا لا؟ ها؟ ما الذي يقول يجوز؟ اشوف يده صاع من البر بصاعين من الشعير. طب ما الذي يقول لا اشوف يده كذا؟ لا يجوز صاع من البر - 00:11:26ضَ
بصاعين من الشعير مؤجلا. ما الذي يقول لا يجوز؟ طيب باقي كذا ثلاثة لم يرفعوا ايديهم. ها؟ صاع من البر بصاعين من الشعير مؤجلا. لا يجوز هذا فلماذا؟ لان البر مكيل والشعير مكيل. وما دام قد اتفقا في علة الكيل - 00:11:46ضَ
فيجب التقابظ وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى في التعليل بالكي معنى ذلك ان المكيلات يجب فيها التقابض طيب ماذا لو باع شخص طنا من الحديد بطن او بطنين من النحاس حالا. هل يصح؟ يصح لا اشكال. لو باع طنا - 00:12:16ضَ
من الحديد بطنين من النحاس مؤجلا. هل يصح؟ ها؟ لا يصح لماذا؟ لانه ربا نسيها لان النحاس موجود والحديد موجود. واضح هذا؟ طيب. وفقا لتعليل المصنف رحمه الله تعالى الا بالكيل او الوزن مقتضى هذا الكلام. ان يقول المصنف اذا تعاوض شخصان احدهما يدفع - 00:12:46ضَ
مثلا مئة جرام من الذهب. مقابل طن من الحديد بعد سنة مئة جرام من الذهب مقابل طن من الحديد بعد سنة هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ واضح كلامي الذهب موجود والحديد موجود. المفترض وفقا لقاعدة الربا ان يقول المصنف رحمة الله عليه ان هذا ممنوع - 00:13:16ضَ
باستثناء اي نعم المفترض وفقا لقاعدة الربا ان يقول المصنف رحمه الله ان هذا ممنوع ولكن هل هذا ممنوع؟ لا المصنف لا يمنع هذا يستثني هذا لماذا يستثنيه؟ يقول السلم جائز ما في اشكال لكن - 00:13:46ضَ
ان يكونوا لاجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة في الموزونات حتى من منع هذه الصورة قد يقول بجواز السلف في غيرها. لكن هذه الصورة يقول المصنف اجماع الناس على صحة سلم الذهب والفضة في ماذا - 00:14:06ضَ
في الموزونات مع انهما موزونين. وش معنى السلم؟ معناه ان احد العوابين مؤجل. طيب هذا ذهب وفضة والعوظ الثاني موجود فالمفترض وفقا لقواعد الربا ان يكون هذا ممنوعا. لكن المصلي استثنى استثناء خاصا. نحن نقول الحقيقة - 00:14:26ضَ
ان هذا الاجماع على صحة سلم الذهب والفضة في الموزونات يدلنا على ان التعليل بالوزن والكي فيه اشكال. كيف ينعقد الاجماع كاملا على خلاف هذه العلة؟ هذا دليل على ان التعليل - 00:14:46ضَ
هذه العلة فيها خطأ التعليل بهذه العلة يعد خطأ. لذلك المصنف رحمه الله تعالى لاحظوا قال يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. يعني ايش اتفقا في علة ربا الفضل؟ على - 00:15:06ضَ
طريقة المصنف اما كانا مكيلين او كانا العوظان موزونين. وعلى قول الراجح اذا كان العوظان نقدا او كان العوظان طعاما. يقول ليس احدهما نقدا لماذا لماذا استثنى المصلي في هذا الاستثناء؟ ليس احدهما نقدا؟ حتى يصحح سلم الذهب والفضة في الموزونات - 00:15:26ضَ
واضح ولا لا؟ طيب من علل بالنقد والطعام هل يحتاج هذا الاستثناء؟ ها لا يحتاج هذا الاستثناء لماذا؟ لان الاجماع منعقد على ان احد النقدين اذا اسلم في الاخر لا يصح البيع - 00:15:56ضَ
اذا واذا اسلم النقد في طعام او في سلعة اخرى انه يصح. اذا هذا يفيدنا ان نقدين قد تميزا عن غيرهما من الاشياء بعلة خاصة لهما. لذلك كان القول الصحيح ان نقول - 00:16:16ضَ
ان النقد علة. ان النقد علة. لماذا؟ لانه باتفاق الناس يصح اسلام النقدين في كل شيء غيرهما وبالاتفاق لا يصح اسلام احد النقدين في الاخر. اذا بناء من هذين الاجماعين - 00:16:36ضَ
اقول ان القول الصحيح والراجح هو ان النقدين او النقد النقدية علة مستقلة عن غيرها من الاشياء عاد غيرها من الاشياء نحتاج ان نبحث ما هو الدليل. والصحيح ان الدليل هو الطعام كما قد ذكرناه في - 00:16:56ضَ
لقائنا السابق قال المصنف رحمه الله تعالى كالمكيلين والموزونين بناء على القول الراجع ايش نقول نقول كالنقدين بعضهما ببعض او المطعومين بعضهما ببعض واضح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى وان تفرقا قبل القبض بطل - 00:17:16ضَ
ما الذي تفيدنا هذه العبارة؟ تفيدنا هذه العبارة ان المطلوب شرعا ليس هو الحلول فقط وانما الحلول والتقابض في مجلس العقد. واضح؟ ما الفرق بين والتقابض في مجلس العقد بينهما فرق. هذه العبارة تفيدنا ان المطلوب هو الامران جميعا. الحلول والتقابض في مجلس العقد. اي سؤال. هل تفيدنا هذه - 00:17:46ضَ
العبارة فائدة اخرى ها طبعا العبارة لا تفيد هذا يعني لم تتعرض لامتداد او ان تفرقا يعني استفدتها من قوله تفرقا. نكتب انها تفيد انه المطلوب هو التقابل في النفس لا بأس احسنت. اذا افادتنا عبارة تفرق على ان المطلوب هو التقارظ في المجلس - 00:18:16ضَ
طيب هل هناك فائدة اخرى في هذه العبارة؟ احسنت يا عبد الله نعم ايوه احسنت هذه العبارة تفيدنا ان ربا النسيان اذا وقع فانه يحرم ويبطل بمعنى اخر لو تفرقا قبل القبض نقول ايش؟ هذا العقد لا يجوز وهو باطل - 00:18:56ضَ
وفقا لكلام المصنف رحمه الله تعالى واضح هذا؟ اذا يحرم ربا النسيئة هذي تفيدنا التحريم. قوله بطل في اخر العبارة تفيد تفيدنا البطلان بعض الناس يفهم ان كل محرم باطل او كل باطل محرم لا التحريم حكم شرعي - 00:19:26ضَ
تكليفي والبطلان هو من الاحكام كما يقال سميها الاصوليون والاحكام الوضعية. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسب يقول المصنف رحمه الله تعالى الان لو كان المالان من الاموال الربوية - 00:19:46ضَ
كأن يكون احدهما نقدا والاخر طعاما. او على ترجيح المصنف كان احدهما مكيلا والاخر موزونا اذا اذا اتفقا في العلة ناقشها المصنف في الجملة الاولى. اذا اختلفا في العلة لكن لا زال تحت دائرة الاموال الربوية - 00:20:16ضَ
وكيل الاخر مطعون. او على الصحيح احدهما نقد والاخر طعام. فهل يشترط السؤال الاول هل يشترط التقابض في مجلس العقد؟ السؤال الثاني هل يشترط تجيبون هل يشترط التقابض السؤال الثاني هل يشترط التماثل؟ اجابة السؤال الاول. ها مسعد. لا يشترط ايش؟ التقابل. طيب هل يشترط التماثل - 00:20:36ضَ
احسنت لا يشترط التماثل من باب اولى. اصلا ايراد هذا السؤال خطأ. لان ما دام اختلف الجنس فاصل لا لا نحتاج اصلا نقول الشرب الثلاث ما دام اختلف الجنس فلا فلا نأتي بهذه المسألة اصلا. طيب يقول المصنف رحمه الله - 00:21:16ضَ
التفرق قبل القبض والنساء. يعني هذا تأكيد من المصنف. ولا لو قال المصنف سبحانه وتعالى جاز النسا يعني اذا جاز التأجيل فمن باب اولى ان يدخل الحال الذي لم يقبض في المجلس؟ اللي هو يعني اذا قال المصنف اجازة تأجيل من باب اولى ان يجوز التفرق قبل القبر. صح ولا لا - 00:21:36ضَ
وش معنى التأجيل؟ ان يضرب له اجلا يعني يقول اسلمك الان نحن سنتبايع نقد بطعام النقد الان والطعام بعد سنة هذا جائز التأجيل جائز والتفرق قبل القول سيكون اجود لانه اخف طيب - 00:22:06ضَ
يقول المصنف رحمه الله تعالى وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه نسأ يجوز فيه النسا. الان يقول مصنف ان ما لا كيل فيه ولا وزن معنى اخر نقول ما خرج عن الاموال الربوية عن كونه مال ربويين اصلا - 00:22:26ضَ
احنا قلنا الاموال الربوية النقد والطعام المصنف يقول الكيل المكيل والموزون. فالثياب خارجة عن الاموال الربوية على كلا الاتجاهين لانها ليست مكيلة ولا موزونة وليست نقدا ولا ولا طعاما. طيب لذلك يعني احسن المصنف في اختيار المثال - 00:22:56ضَ
كالثياب لانه هذا خارج عن كونه مالا ربويا. يجوز فيه النسا. طيب لاحظوا الان هذا حقيقة ظاهر لانه اذا كان المال ربويا واختلفا في العلم النسب فمن باب اولى اذا كان احد المالين ليس من الاموال الربوية ومن باب اولى اذا كان المالان - 00:23:16ضَ
ليس ليس من الاموال الربوية. اذا هذا يؤكد عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسب. المسألة الاخيرة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب. الحيوان طبعا فيه مرسل سعيد المسيب رضي الله عنه - 00:23:46ضَ
نقلناها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيها. لعلنا نرجع الحديث عنها. اي نعم. نرجع الحديث عنها الى مكان اخر. طيب لانه المصنف رحمه الله تعالى عمل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ايوه اشترى البعير بالبعيرين - 00:24:06ضَ
من ابن الصدقة البعير بالبعير. مشى الحديث مشى على حديث عبد الله بن عمر بن العاص وهو حديث حسن. ومرسل سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه فاخذ به بعض اهل العلم انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. المهم هذا خلونا ايش؟ اه نرجع الى موطن اخر. انه - 00:24:26ضَ
وسلم اشترى البعير بالبعيرين الى من قلائص الصدقة الى اي نعم الى الصدقة اي نعم. الاذان الان؟ طيب اه قول المصنف لا يجوز بيع الدين بالدين ما هو بيع الدين - 00:24:46ضَ
هذا العلة نفصل فيه ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى ونتحدث عن انواعه وتفاصيله نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين اما بعد - 00:25:06ضَ
نتابع حديثنا قبل المغرب. قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين بالدين. آآ مسألة بيع الدين بالدين من المسائل الكبار في كتاب المعاملات في باب الفقه التي يدخلها عدد كبير من الصور والاشكال والانواع. وعدد من الاصطلاحات - 00:25:26ضَ
ونظر اهل العلم ومدارس اهل العلم ومذاهبهم فيها. ربما تفاوت بعضها عن ربما فسرته هذه المصطلحات بيع الدين بالدين بتفسيرات متباينة وربما اتفقت مذاهب اهل العلم في الحقيقة واختلفوا في اللفظ وربما اتفقوا في اللفظ واختلفوا في الحقيقة فالشاهد ان هذه المسألة - 00:25:56ضَ
من مسائل المعاملات الكبار التي تحتاج من طالب العلم حين دراستها الى ظبط للاصطلاح وضبط للحقائق. ضبط للحقائق. اه فمما يدخل في هذه المسألة عند اهل العلم ربا الجاهلية ربا الجاهلية. فان ربا الجاهلية ان يحل الدين على المدين - 00:26:26ضَ
فيقول المدين للدائن او يقول الدائن للمدين تقضي ام تربي. او يقول المدين لدائنه تزيدني في الاجل وازيدك في دينك؟ سواء كان من الدائن او من المدين فيتفقان على ان يزيد هذا في الاجل ويزيد هذا - 00:26:56ضَ
في الدين. فبعض اهل العلم ربما يسمى هذه الصورة بيع الدين بالدين. باعتبار ان المئة التي حلت في نهاية مدة مثلا القرظ او البيع دين فاذا باعها بمئة وعشرة صار هذا دينا جديدا فربما ادخلها بعض اهل العلم في لفظ بيع الدين بالدين وربما لم يرتضي - 00:27:16ضَ
بعض اهل العلم ادخالها في لفظ بيع الدين بالدين بل سماها ربا الجاهلية او سماها فسخ الدين في الدين فهذه الصورة اذا حل الدين على المدين وهو مئة وقال له الدائن تقضي ام تربي؟ هذه الصورة - 00:27:46ضَ
اهل العلم على تحريمها. اتفق اهل العلم على تحريمها. وان كان بعض اهل العلم ربما سماها ربا جاهلية وربما سماها بعضهم بيع الدين بالدين او سماها بعضهم فسخ الدين في الدين او غيرها من او سماها بعض الناس هذا - 00:28:06ضَ
مصطلح موجود عند المالكية مثلا يسمونها قلب الدين. هذي كلها اصطلاحات لصورة واحدة. وهي صورة ربا الجاهلية والاولى والله تعالى اعلم ان تسمى هذه الصورة بصورة ربا الجاهلية. ربا الجاهلية. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:26ضَ
وسماها كذلك فقد جاء في خطبة الوداع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي واول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه في هذه الخطبة ربا - 00:28:46ضَ
الجاهلية. اذا هذه صورة منصور يدخلها بعض اهل العلم في لفظ بيع الدين بالدين وهي سورة اتفق اهل العلم على تحريمها وين؟ ربما سميت بمسميات عديدة. ومن السور التي اتفق اهل العلم - 00:29:06ضَ
على جوازها مثلا ان اقول بعتك جوالا مواصفاته كذا وكذا وكذا ب مثلا جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا. ويتقابظان في مجلس فهذا الان ليس بيعا لشيء معين لم يقل بعتك هذا الجوال او اشتريت منك هذا الجوال بعتك - 00:29:26ضَ
هذا الجوال بهذا الجوال لا ليس معينين وليس احدهما معينا وانما الاول موصوف والثاني موصوف فالاول دين في ذمة البائع والثاني بدين في ذمة المشتري. فتقابظاه في مجلس العقد. هل يختلف لو قلنا ان هذا بيع دين او بيعين؟ يختلف. بعظ الفروق ربما قد بيناها - 00:29:56ضَ
نحن في بداية كتاب البيع وهو ان بيع الدين او بيع الشيء الموصوف اذا ظهر ان فيه عيبا فان على صاحبه ان يبدله. بخلاف ما لو كان بعي فانه اذا ظهر معيبا فان الاخر له حق. له - 00:30:16ضَ
وحق الرد او الامساك مع العرش وليس له حق طلب البدل. لان هذا قد بيع معينا. فهذه من الامثلة قد يقول قائل قد يفهم من كلامك في بيع الدين بالدين انك تفسر الدين بما هو - 00:30:36ضَ
هو حال او مؤجل. نقول صحيح. الدين قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا. لان بعض الناس قد يفهم من العبارة الدين خصوصا هذا اللفظ الدارج عند الناس ان الدين هو المؤجل. لا الدين المؤجل هو احد نوعي الدين. النوع الثاني منه هو الحل هو - 00:30:56ضَ
الحال اذا ما معنى لفظة الدين؟ قلنا الدين هو الموصوف في الذمة. ما الذي يقابل الدين هل يقابله الحال ولا يقابله العين؟ يقابله العين. الدين يقابل العين. الدين يقابل المعين. اما - 00:31:16ضَ
فيقابل المؤجل. اذا هذه صورة اتفق اهل العلم على جوازها في بيع الدين اللي هو بيع الموصوف الحاضر بالموصوف الحاضر. كل واحد منهم ثابت في في ذمة صاحبه تبايع ثم بعد ذلك سلم كل شخص منهما ما في ذمته من - 00:31:36ضَ
صور التي حصل نقاش بين اهل العلم هل تدخل في مسائل بيع الدين بالدين ام لا تدخل؟ مثلا مسألة اقتضاء ما في الذمم. اقتضاء ما في الذمم. بمعنى ان يكون في - 00:32:06ضَ
ذمتي لك جوال ويكون في ذمتك لي جوال او كتاب. وكلانا حاضر ولكن السلعة غير حاظرة. فاقول الا اسقطوا الا نسقط هذين الدينين من ذمتنا؟ بعضهما ببعض. هذا كذلك مما يدخله اهل العلم في بيع - 00:32:26ضَ
الدين بالدين فاقول بما انك انت تطلبني جوال من سنة وحل الان وانا اطلبك كتاب من سنة وحل الان نتساقط ما في الذمم هذا مقاصة اتفاقية. يتفق الطرفان عليها والصحيح والله تعالى اعلم جوازها - 00:32:56ضَ
بل ان الصحيح والله تعالى اعلم جوازها اذا كان الدينان حالين حتى في الذهب والفضة باعتبار ما في ذمة المليء الحاضر الباذل باعتبار ما في ذمته مقبوضا في المجلس. فلو كان احد - 00:33:16ضَ
الطرفين عليه ذهب. مثلا نفترض عليه قرامات من الذهب ان يسلمها للطرف الاخر. الطرف الاخر معه اه عذرا ومع هذا الشخص فضة. فقال اصارفك عما في ذمتي من الذهب بهذه الفضة الحاضرة - 00:33:36ضَ
يعني مثلا افترضوا اني اطلب مثلا اخونا عبد الله اطلبه عشر جرامات من الذهب فلما جاء وقت الاجل قال عندي فضة فتبيعني الذمة اللي لك هو يقول يقول لي يقول تبيعني الذمة الذهب الذي لك في ذمتي بهذه الفضة الحاضرة - 00:33:56ضَ
فاقول نعم. فهذا نوع من انواع اقتضاء ما في الذمة بالحاضر. هذا عدين اما بدين اذا قال بخمس جرامات من فظة سلمها في المجلس او بعين اذا قال بهذه الفضة هذا - 00:34:16ضَ
يدين بعين او يقد يكون بيعدين بدين. الشاهد ان احد العوظين حاضر. من الصور التي تدخل في هذا ما لو كان لي عليه عشر جرامات من الذهب وله علي مثلا مئة جرام من الفضة فاقول نتساقط ما في الذمة هذا لاحظوا - 00:34:36ضَ
بيع دين بدين وكلاهما غير حاضر في مجلس العقد ولكن حضر الشخصان. الصحيح والله فعلا جواز هذه الصورة من الصور التي تدخل في بيع الدين بالدين وهي كذلك محل نقاش عند اهل العلم ابتداء الدين بالدين كأن يقول شخص للاخر - 00:34:56ضَ
ابيعك رخام بهذه المواصفات او بلاط بهذه المواصفات اسلمه لك بعد اسبوع. وتسلم لي الثمن بعد اسبوع. فهذا انشاء دين مؤجل في مقابلة دين مؤجل. وقد حكى بعض الناس الاجماع على تحريم هذه السورة والصحيح انه لا اجماع بل الصحيح والله وسلم جواز هذه الصورة اذا احتاج الناس الى ذلك - 00:35:16ضَ
هذه كلها حقيقة من صور بيع الدين بالدين يمكن ان نلخصها يمكن ان نلخصها في عدد من المحاور فنقول بيع الدين الدين اما ان يكون احدهما حاضرا في مجلس العقد او كلاهما حاضر في مجلس العقد - 00:35:46ضَ
يعني من حيث حضور هذا الامر او قبضه في مجلس العقد يختلف. نقول بعضه مقبوض مجلس العقد بعضه غير مقبوض مثال لبيع الدين بالدين المقبوض في مجلس العقد بيع الدين المقبوض في مجلس العقد بالدين المقبوظ في مجلس العقد انا بعتك جوالا مواصفات - 00:36:06ضَ
بكتاب المواصفات وكذا ونتقابض في المجلس الجوال والكتابة. واضح هذا؟ اذا هذا مقبوظ في مجلس العقد. طيب مثال غير المقبوض مجلس العقد اقول بعتك جوالا مواصفات وكذا بكتاب مواصفاته كذا اسلمك الجوال مثلا بعد - 00:36:26ضَ
آآ قليل او نتفرق من المجلس ولم نستلم. لم استلم من الكتاب ولم اسلم الجوال. فهذا بيع دين بدين غير مقبول في مجلس العقد. طيب اذا هذا خلونا نقول تصنيف من حيث القبض. هناك تصنيف اخر من حيث الحلول والتأجيل - 00:36:46ضَ
بيع دين الحال بدين حال بيع دين مؤجل بدين مؤجل بيع دين حال بدين مؤجل اذا هذي زاوية اخرى في التصنيف صح ولا لا؟ يعني الدينان من حيث الحلول والتأجيل عندنا ثلاث صور صح ولا لا؟ طيب المقبوض في مجلس العقد - 00:37:06ضَ
وغير المقبول في مجلس العقد كم عندنا صورة؟ عندنا ثلاث سور. مقبول في مجلس العقد بمقبوظ في مجلس العقد. مقبوظ في مجلس العقد بغير مقبول كلاهما غير مقبول في مجلس عندنا زاوية ثالثة من التصنيف وهي ان نقول هل هذا العقد - 00:37:26ضَ
انشاء او عقد اسقاط. كيف؟ اقول انا انشئ الان ابيع فهذا الجوال عذرا اذا قلت هذا الجوال صار عيب. بعتك جوالا مواصفاته كذا بكتاب مواصفاته كذا. هذا ان لا طيب لو قلت الكتاب الذي لي في ذمتك؟ اسقطه بالجوال الذي - 00:37:46ضَ
لك في ذمتي هذا صار اسقاط. اذا قد يكون انشاء لدين في مقابل دين منشأ في مقابل دين منشأ وقد يكون دين مسقط في مقابل دين مسقط. وقد يكون دين مسقط في مقابل دين منشأ. اذا هذا كم صار عندنا صورة؟ ثلاثة. ثلاث صور - 00:38:16ضَ
من حيث الاسقاط والانشاء. طيب عندنا كذلك او زاوية رابعة في التقسيم. وهو هل هذه المسألة او هل هذه هل هذين العوظين مما يجري بينهما ربا نسيئة؟ ام ليس مما يجري بينهما ربا النسيئة - 00:38:36ضَ
فاذا قد نقول في بعض الصور بالجواز وقد نقول في نفس السورة اذا كانت بين عوض ذهب وفضة او دراهم ودنانير او ريالات ودولارات نقول بالمنع لماذا؟ لاننا سوف ننظر الى ضوابط ربا الربا. وهذا هذه الزاوية من النظر ينقسم فيها الى - 00:39:06ضَ
نوعين مو بثلاث انواع انه يجري الربا او او لا يجري الربا بين العوظين. اذا كم تمحظ لنا صورة الان عندنا اربع زوايا في النظر ثلاث زوايا في النظر منها تكون فيها الاقسام - 00:39:26ضَ
ثلاثية والزاوية الرابعة في النظر القسمة فيها ثنائية. هناك زاوية خامسة في النظر وهي هل الدين المبيع هل الدين المبيع؟ في ذمتي الشخص المقابل ام في ذمة طرف اخر؟ بمعنى - 00:39:46ضَ
افترظون لي على حذيفة عشرة ريالات فقلت لاخينا عبد الله قلت رأيت الدين الذي لي الدين الذي لي على حذيفة وقدره عشرة ريالات فانا ابيعكه بقلم اعط انقلب الان وبعتك هذا الدين الذي لي على حذيفة. مهوب بعته قد يعني ما تساقطنا الدين في ذمم بعضنا وانما في ذمة شخص - 00:40:06ضَ
ثالث طيب ما الذي يترتب على هذا البيع؟ يترتب عليه اني انا اتملك القلم وهو يتملك الدين الذي في ذمة حذيفة فله الحق ان يطلب حذيفة عشرة ريالات. لاحظوا ان هذا بيع لدين على طرف ثالث في - 00:40:36ضَ
مقابلة دين ايش؟ في مقابل الدين من نفس الطرف يعني بين الطرفين يعني انا بعته الدين الذي لي على حذيفة مقابل ماذا؟ قلم مواصفات وكذا وكذا اخذه من عبد الله - 00:40:56ضَ
لاحظتوا؟ لكن لو جاء عبد الله قال شوف انا ابشتري منك الدين الذي لك انت يا منصور عند حذيفة وابيعك في المقابل الدين الذي لي عند انا اطلب القلم وانت يا منصور تطلب حذيفة عشرة ريالات فخلاص خلي - 00:41:16ضَ
انا بطلب حذيفة عشرة ريالات وانت تطلب عياش القلم. تبايعنا الدين. الان الشخصين المتبايعين هل الدين في ذممهم؟ لا. وانما في ذمم ثالث او ثلث او رابع. فقد يكون الشخصان متبايعان في ذممهم هذا الدين وقد يكون في ذمم الاخرين - 00:41:36ضَ
وبهذا الاعتبار ينقسم الدين او ينقسم الى كم قسم؟ ها؟ دين في ذمة طرف اخر مقابل دين في ذمة نفس الشخص. دين في ذمة طرف اخر مقابل دين في ذمة طرف اخر - 00:41:56ضَ
في ذمة نفس الشخص مقابل بين في ذمة نفس الشخص يعني ينقسم بهذا الاعتبار الى كم قسم؟ الى ثلاثة اقسام لاحظوا الان كم التقسيمات اللي عندنا ايه تقريبا؟ لا كم اعتبار؟ ها؟ خمس اعتبارات. آآ - 00:42:16ضَ
لو ان هذه الاعتبارات مثلا قلنا انها ثلاثية فما الذي تنتجه لنا من الصور؟ تنتج لنا خمسطعشر صورة ها؟ ولا اعتبارين ثلاثية سوف تنتج لنا تسع صور اذا عندنا اعتبارين ثلاثية كم الصور التي - 00:42:36ضَ
نستطيع ان نستخرجها من هذه الاعتبارين الثلاثية؟ ها؟ ست صور ولا تسع صور؟ تقاطع يا شيخ ها؟ اه الشريف. طيب خلونا نوضحها لكم اول اعتبار قلنا مقبوض واخر اعتبار قلناه في ذمة طرف ثالث او لا - 00:43:06ضَ
قد يكون الان الصورة الاولى من الاعتبار الاخير. قلنا في ذمة طرف ثالث مقابل دين في ذمة طرف ثالث صح ولا لا؟ هذي اول صورة. في ذمة نفس البائع مقابل ما في ذمة نفس المشتري. صح - 00:43:36ضَ
الصورة الثالثة ان يكون في ذمة طرف ثالث في احد الجهتين وفي الجهة الاخرى في ذمة الشخص نفسه. هذي ثلاث صور صح؟ كل صورة من هذي اللي هي الصورة الاولى في ذمة طرف ثالث مقابل ذمة طرف ثالث واضح هذي؟ هذي قد يكون هذا الدين اللي في - 00:43:56ضَ
قمة طرفها قد يكون مقبوضا في مجلس الامن وقد لا يكون مقبوضا في مجلس العقد. قد يكون مقبوض وهذاك اللي هناك قد يكون مقبوضا وقد لا يكون مقبوضا قد يكون منشأ مقبوضا المقبوض قد يكون منشأ وقد يكون ساقطا. وتلك قد يكون منشأ - 00:44:16ضَ
قد يكون ساقطا. واضحة الفكرة هذي؟ لذلك في الواقع الامر اذا كان عندنا تقسيم باعتبارين فانه يخرج لنا فاذا كانت عندنا تقسيمين باعتبارين ثلاثية فان يخرج لنا قرابة تسع سور. فاذا انظاف لها تقسيم باعتبار ثلاثي خرج لنا سبعة وعشرين سورة. فاذا اضيف لها تقسيم - 00:44:36ضَ
باعتبار ثلاثي اخر خرج لنا قرابة واحد وثمانين سورة فاذا اضيف لها تقسيم باعتبار ثنائي خامس خرج لنا قرابة مئة واثنين وستين سورة. هذا حقيقة سبب الاشكال في مسألة بيع الدين بالدين. بعض اهل العلم ربما تكلم عن الدين المنشأ مقابل الدين المنشأ والاخر يعني الدين الساقط والاخر يتحدث عن دين - 00:44:56ضَ
ما في في ذمة طرف ثالث مقابل ما في ذمة نفس الطرف وهذا يتكلم عن طرف ثالث وهكذا فيصير هناك فيصير هناك اشكال عند النظر في هذه المسألة لكن ليس المقام هنا الان مقام تفصيل يعني هذه الصور وبيانها يمكن مقامه - 00:45:26ضَ
والمطولات وربما حتى غير المطولات وربما يكون مقام ومقام يعني رسائل الماجستير والدكتوراة وغيرها. لكن لعلنا نتحدث هنا عن بعض الاعتبارات المهمة بعض الاعتبارات المهمة هل هي مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ عند الحنابلة اذا كان الدين على طرف ثالث - 00:45:46ضَ
لا يجوز ان يباع الا على من هو عليه. يعني ما يجوزون اني ابيعك دين في ذمة شخص اخر. اذا كان هناك دين لي ما الا على نفس الطرف فمعنى ذلك ان كل المسائل التي بنيت على اعتبار طرف ثالث في الدين عند الحنابلة تكون ملغية وكذلك عند - 00:46:06ضَ
الشافعية المالكية يصححون بيع الطرف بيع الدين على طرف ثالث اذا كان هذا الدين ليس بطعام يعني لاحظوا ان كل مسألة من هذه المسائل ربما فيها اعتبارات يعني المالكية يقولون بيع الدين الذي في ذمة الطرف الثالث يصح اذا لم يكن طعاما. طيب اذا عندنا الحنابلة مثلا في الاعتبار هذا خلاص ريحونا قالوا اي شيء على طرف - 00:46:26ضَ
ما يصح طيب اتفق اهل العلم على ان ما يجري فيه الربا ربا النسيئة بين العوظين غير مقبوض في مجلس العقد اتفقوا على اتفقوا على تحريمه. طيب يبقى المقاصة هل هي جائزة - 00:46:46ضَ
ولا لا؟ الجمهور على المنع الصحيح جوازها. يعني هل يعتبر هل تعتبر المقاصة بين الدينين في الذمة؟ بمثابة القبض؟ الصحيح انها تعتبر قبض هذا اعتبار من الاعتبارات. طيب عندنا اعتبار اخر. المؤجل بالمؤجل. بعض اهل العلم قال ان - 00:47:06ضَ
مؤجلة بالمؤجل اي اعتبار سواء كان مثلا على طرف ثالث على طرف ثاني ثابت او منشأ او غيرها اذا كان مؤجل بمؤجل بعض اهل العلم قال انه لا يصح وبعضهم حكى الاجماع في هذه المسألة. والصحيح والله تعالى اعلم جوازه الصحيح والله تعالى اعلم جوازه - 00:47:26ضَ
وصورته وصوره كثيرة من صوره مسألة الاستصلاع. اذا احتاج الناس الى تأجيل البدلين فان الصحيح جوازه. من صوره الاستثناء. كيف صورة الاستثناء لصناع المقاول يبيع فيه مبنى بمواصفات معينة مقابل ثمن الثمن هذا يدفع على دفعات فالثمن مؤجل والمبنى - 00:47:46ضَ
مثله الخياط لما تروح تفصل ثوب فتعطيه مواصفات الثوب يسلمك الثوب بكرة بالمواصفات القماش عليه هو يسلمك الثوب بكرة وفقا للمواصفات اللي طلبها وانت العادة انك تسلم الثمن نصفه مثلا الان ونصفه اذا استلمت الثوب - 00:48:06ضَ
وفقا لطريقة المصنف رحمه الله تعالى يلزم في عقود الاستثناء المقاولات وفي عقود الخياطة اللي هي الثياب هذي مثلا تفصيل ثياب وغيرها يلزم على طريقة المصنف دفع الثمن كاملا في مجلس العقد - 00:48:26ضَ
وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب السلام. واذا افترق المتبايعان ولما يدفع الثمن في مجلس العقد فان العقد باطل. وهذا لا شك ان فيه اضرار كبير بالناس خصوصا في عقود المقاولات. من الذي يستطيع مثلا ان يدفع الثمن كاملا ويقول للمقاومة - 00:48:46ضَ
وسلمني مفتاح بعدين بعد سنة بعد ما تخلص سلمني المبنى على طريقة السلام هذا لا يستطيع احد لا يستطيع احد ان يسلم الاموال للمقاولين بهذه الطريقة. ليش؟ لانه يخسر خسارة كبيرة وما يدري المقاول يتمم عمله ولا لا يتمم عمله. الان - 00:49:06ضَ
وهي مقسطة ويا الله الواحد بعد ايش؟ ويا الله الواحد بعد يسلم. فلذلك الصحيح والله اعلم صحة عقد الاستثناء وجوازه وعقود التوريد وجوازها اذا احتاج الناس دائما الى تأجيل بدلين فانه يصح. اذا هذا اعتبار من الاعتبارات وهو لاحظوا ان المذهب - 00:49:26ضَ
قالوا اذا كان على طرف ثالث خلاص كل هذه المسائل احذفوها ما تجوز. المذهب قالوا انه اذا كان هناك اه تأجيل للبدلين انشاء هذا لا يصح. اذا كان هناك مقاصة بين دينين ثابتين في الذمة. احدهما غير حاضر - 00:49:46ضَ
فيكون هذا لا يصح اذا عندهم عدد من الاعتبارات. والصحيح والله تعالى اعلم ان نقول ان بيع الدين بالدين يمنع منه ما كان مؤديا الى الربا. ما كان مؤديا الى الربا. كان يكون - 00:50:06ضَ
ربا نسيئة يجري بين العوظين. يجري الربا بين العوظين. او صورة ربا الجاهلية المفترض وهذا هو الراجح والصحيح والله اعلم انه هذه الصورة لا ندخلها في مسائل بيع الدين بالدين وانما ندخلها في مسائل - 00:50:26ضَ
بسأل الربا لذلك حقيقة مما ينتقد على المصنف رحمه الله تعالى ان نؤخر هذه المسألة الى اخر الباب. المفترض اول مسألة في الباب الجاهلية. ما تكون بعد ذكر ربا الفضل وربا النسيئة يقول ولا يجوز بها الدين بالدين. لا. المفترض ان هذي المسألة مسألة ربا الجاهلية - 00:50:46ضَ
الذي يدخله بعض الناس في بيع الدين بالدين المفترض انها تكون اول مسألة. لانها اصل الربا. المحرم في القرآن وجاء تحريم في السنة والذي اتفق اهل العلم في تحريمها والذي قال الامام احمد رحمة الله عليه الربا الذي لا يشك في تحريمه المفترض انها تكون اول مسألة ثم - 00:51:06ضَ
بعد ذلك تأتي مسائل ربا البيع فضلا ونسيئة بعد ذلك. اذا ما هي الخلاصة بعد هذه الجولة الطويلة؟ نقول ان من الاعتبارات التي منع بها بعض بعض اهل العلم بها بيع الدين بالدين تأجيل الطرفين والصحيح ان هذا الاعتبار غير مؤثر اذا احتاج الناس الى تأجيل - 00:51:26ضَ
البترين بعض الاعتبارات التي منع الناس لاجل تأجيل بيع الدين بالدين هو كون احد الدينين على طرف اخر يعني على اغير من هو عليه يباع. هذا طرف ثالث. والصحيح ان هذا الاعتبار والصحيح ان هذا الاعتبار غير مؤثر وانه يصح - 00:51:46ضَ
بيع الدين الذي على طرف ثالث ولو بيع على غير من هو عليه. لكن المهم ان تراعى مسائل الربا بين بوظين هذي اهم مسألة. اهم قظية. قظايا الربا بين العوظين اهم شي ان ينتبه لها. بحيث لا يجري بين العوظين - 00:52:06ضَ
ربا نسيئة الا اذا كان طب هل في سورة يجري بين نسيم ونصحح فيها العقد؟ نقول نعم اذا جرى بين عوضين الربا النسيئة وكان العقد اسقاطا لهما فيصح. او كان العقد قبضا لهما فيصح. اذا نراعي ضوابط الربا - 00:52:26ضَ
ضوابط ربا النسيان باختصار يعني نقول نراعي ضوابط ربا النسيان. نعم. شيخنا مسألة العين او تركناه ايه خلونا نكمل الباب قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل الكلي او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. طيب هذا ظاهر. من الصور المعاصرة المتعلقة بهذه المسألة. انسان - 00:52:46ضَ
لو اشترى مثلا مئة دولار بمئة وعشرة دولارات مؤجلة. هذه من صور الربا النسيئة. لماذا؟ لان الدولارات من الاموال الربوية وكان احد العوظين فيها مؤجل لو الانسان اشترى مئة دولار بثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال مؤجلة نقول هذا لا يصح لانه يجري بين العوظين ربا - 00:53:16ضَ
ان نسي باعتبار ان كلها نقود. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد كذلك من المسائل المهمة في ابواب الربا وهي هل تتعين الدراهم والدنانير في العقد؟ بمعنى لو تعاقد انسان فقال بعتك هذا الجوال - 00:53:36ضَ
قال فهذا الجوال يتعين. لو قال انسان بعتك جوالا مواصفاته كذا. فهذا جوال دين موصوف في الذمة سواء كان مقبول مجلس العقد حاضر مؤجل حال هذا امر اخر طيب لو قال انسان بعتك هذه الدولارات او هذه الريالات - 00:53:56ضَ
مقابل كذا وكذا. قال الاخر بعتك ريالات او دولارات مقابل كذا وكذا ما عين قال هذه هذه المسألة عند المصنف رحمة الله عليه يقول الان يقول باختصار ان السلع قد - 00:54:26ضَ
على الوصف ثابتة في الذمة وقد تباع على التأييد معينة. الدراهم والدنانير في زمن لهذا نقول بدالها ايش؟ الريالات والدولارات وغيرها قد تباع موصوفة ثابتة في الذمة اقول بيتك هذا الجوال بمئة ريال في ذمتك طيب - 00:54:46ضَ
هذا ظاهر ما في مشكلة عند المصنف. اين الاشكال؟ هناك مسألة يقول المصنف هل الدراهم يمكن اصلا انها تباع معينة يعني لو قال اشتريت منك هذا الجوال بهذه المئة ريال هذه هذه الورقة معينة فيها - 00:55:06ضَ
فبعض اهل العلم يقول مهما قلت هذه واشرت اليها لا تتعين كانها كأنك قلت بمئة ريال موصوفة في ذمتي واضح؟ لو قلت بهذا الجوال تعين الجوال. لو قلت بجوال في - 00:55:26ضَ
ذمتي مواصفات وكذا وكذا صار الجوال موصوفا في ذمتي وهو دين علي. هذا ما في اشكال في الجوالات. اين الاشكال في النقود النقود كونها موصوفة في الذمة هذا لا اشكال فيه عند احد - 00:55:46ضَ
هناك مسألة هل يمكن تعيين النقود؟ قال واحد طيب ممكن اني اقول بهذه مثلا شخص يقول بهذا الدولار الذي فيه الرقم المسلسل بالرقم كذا كذا كذا مثلا يقول بهذا الدولار الذي في يدي بهذه الريالات التي في يدي - 00:56:06ضَ
فانا يقول ابى اعينها فهناك من اهل العلم من يقول مهما عينتها لا تتعين طيب ما الفرق وما هو الاثر بالاصح؟ الاثر انه اذا قلنا تتعين بالتعيين فمعنى ذلك انها بيعت معينة ونبني - 00:56:26ضَ
عليها احكام بيع المعينات طيب لو قلنا انها لا تتعين بالتعيين وانها موصوفة فمعنى ذلك انت مهما وقلت بهذه المئة ريال وكذا وكذا الا انها مئة ريال في ذمتك. طيب ما الاثر؟ انا اظن لكم احد الاثر. لو - 00:56:46ضَ
يقول ظهر ان هذه المئة ريال فيها اشكال. او المئة دولار فيها اشكال. نفترض انها مثلا ظهرت المشتري اكتشف انها مزورة مثلا اكتشف انها مقطوعة اكتشف ان فيها شيء منها مشقوق ايا كان. فعلى طريقة التعيين يقول انها تتعين. وش ينبني عليه - 00:57:06ضَ
ينبني عليه بطلان العقد. خلاص يقول عقد باطل ما دام ان هذه السلعة بانت معيبة فانت يا اما انك تمسكها يا اما انك تردها. طيب اذا قلنا ان الريالات او الدولارات ثابتة في الذمة - 00:57:26ضَ
فلا تتعين بالتعيين فمعنى ذلك ايش؟ ما يبطل العقد نروح نقول للمشتري اللي دفع المئة ريال هذي نقول له خذ هذي المئة ريال اللي اللي مثلا مقطوعة ولا كذا وهات وحدة ثانية بدلها. واضح الفرق؟ اذا الاثار المترتبة على بيع - 00:57:46ضَ
والاثار المترتبة على بيع الموصوفات تأتي هنا. طب قد يقول قائل لماذا تلزمه باستبدالها؟ وتعاملها معاملة الموصوفات مع انه قد قال في العقد بعتك الجوال بهذه المئة. فاقول هذه المئة مهما عينها لا تتعين. كانه لغو يعني اذا قال بهذه المئة اقول كانه قال ايش؟ الذي يقول لا تتعين بالتعيين - 00:58:06ضَ
كأنه قال ايش؟ مئة ريال بس. واضح الفرق بين القولين؟ المصنف رحمه الله تعالى مشى على قول بان الدراهم والدنانير اذا تعينت في العقد فانها تتعين. فانها طيب ليش المصنف مشى على هذا الرأي؟ لانه يقول دراهم الدنانير الدراهم الفظة ودنانير الذهب في بينها فروق الشيء - 00:58:36ضَ
الدراهم التي انتم تلاحظون الان آآ الريالات التي تدور بين الناس اليوم العملات اللي في جيوبكم هذي في بينها فروق تلقى واحد جديد قديم وكذا لكن هذه الفروق نحن لا لا نلتفت اليها ليش؟ لان قيمتها الشرائية واحدة. يعني هل - 00:59:06ضَ
القديم بيشتري شي ما بيشتريه ريال جديد؟ لا قيمة الشراء اي وحدة. لكن تخيلوا معي لو ان في جيوبنا بدل الريالات مثلا تخيلوا معي انها دراهم الفضة وفي واحد قديم وواحد جديد الفظة تختلف عند الناس يختلف عندهم الفظة القديمة والجديدة لاحظتم ولا لا - 00:59:26ضَ
يعني الفضة ليش؟ لانها تستخدم في غير النقد تستخدم في الزينة والتحلي وكذا فلذلك لها فوائد اخرى فلذلك يختلف القديم والجديد ويختلف اللي مكسر من الاطراف واللي مو مكسر ليش؟ لان هذا وزنه مثلا مئة جرام وهذا وزنه تسعة وتسعين جرام تكسب فرق - 00:59:46ضَ
فلذلك المصنف يقول الدراهم والدنانير الذهب والفضة اذا عينها في العقد تتعين وهذا مفهوم حقيقة لذلك نحن نقول طبعا يخالف في هذه المسألة حتى في الدراهم والدنانير سابقا يخالف فيها الحنفية وهو اختيار الشيخ ابن تيمية يقول حتى الدراهم والدليل لا - 01:00:06ضَ
تعين بالعقد سابقا ويذهب بفضة على العموم في ريالاتنا اليوم ودولاراتنا اليوم والورق النقدي ينبغي ان يكون هناك خلاف ليش؟ لزوال اصلا سبب الخلاف. لان الجميع متفق على ان القوة الشرائية - 01:00:26ضَ
هي المؤثرة يعني هذا الدولار او هذا الريال او غيره لو انا صورته في مكينة التصوير ورقة وطلع نفسه محد يقبله لانه مزور هذا يعتبر. اذا هو يكتسب قوته من ماذا؟ من قيمة هذه الورقة وليس من - 01:00:46ضَ
نفسها يعني موب الورق هذا الذي طبع به ما له قيمة القيمة من فين اكتسبها سبب من اعتراف الدولة بهذه العملة. اذا لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في ماذا؟ في ان الريالات والدولارات والعملات والجنيهات - 01:01:06ضَ
وغيرها الورقية انها لا تتعين بالتعيين. ولا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف اليوم ولا يصح ان نقيس هذه الريالات اليوم على كلام المصنف في الدراهم والدنانير ارجو ان هذا واضح طيب خلونا نرد المصنف رحمة - 01:01:26ضَ
فبدأ مبين ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد ذكر اثار هذه المسألة قال والدراهم والدنانير قال ذكر لها ثلاثة اثار ثلاثة اثار للمعين والموصوف نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. ايوة هذا اول اثر. لو واحد اعطى درهم فقال قال بعتك بهذا - 01:01:46ضَ
قال المشتري لا انا ابغى ابغى درهم ثاني يقول لا ما تبدل لان العقد وقع على هذا معين على عيني هذا. واضح ولا لا؟ لكن اذا قال موصوف يصح انه يستبدلها. نعم - 01:02:16ضَ
وان وجدها مغصوبة بطل. طيب هذا من اثار بيع المعين والموصوف. لو ان انسانا غصب او مثلا عشرة ريالات وجاءت ابايع بها قال يا اخي او عشرة دراهم بلاش الريالات حنا قلنا ما لها علاقة بالمسألة هذي. جاء بعشرة دراهم - 01:02:36ضَ
سرقها فقال بعتك بهذه الدراهم العشرة. هذه هذه التي في يدي. يقول المصنف البيع باطل لانه وقع على شيء لا يملكه ولا يمكن تبديله. لانها تعينت في العقد. لكن اذا قلنا ان الدراهم موصوفة - 01:02:56ضَ
نقول ما دام ظهرت مغصوبة فانت ثابت في ذمتك عشرة اصلا ما تفرق هذي العشرة ولا العشرة اللي في دماغك سوا واضح يعني لو واحد مثلا جاء قال لي يا اخي معي خمسة ريالات بالله وصلها الشريف قلت طيب - 01:03:16ضَ
خمسة ريالات اعطاني خمسة ريال حطيتها في جيبي اليسار. يوم رحت عند الشريف قلت هذي خمسة ريال اعطيته في جيب اليمين هل احد يقول لا هذا يعتبر من خيانة الامانة وكذا المفترض انك اعطيته هذيك اللي في جيبك اليسار؟ لا. يقول ما تتعين بالتعيين هذي اصلا. ما ما في - 01:03:36ضَ
فرق بين هذي وهذي لا يوجد فرق. لكن لو كانت الدراهم فظية والدنانير الذهبية متعينة بالتعيين على المصنف واعطاني هذي قال شفت هذي العشر دراهم الفظة الجديدة ذي بالله وصلها للشريف الشريف اعطيته عشر وحدة قديمة مؤثرة صح ولا - 01:03:56ضَ
يعني واضح. الشاهد ايها الاخوة يقول المصنف اذا وجدها مغصوبة وهي متعينة يبطل العقد. لكن لو كانت موصوفة نطالب الشخص اللي قدمها ان يبدل غيرها. واضح؟ الاثر الثالث. ومعيبة من جنس - 01:04:16ضَ
امسك او رد اي نعم اذا وجدها معيبة نقول اما ان تمسكها واما ان تردها ما له حق ان يطلب بدلها لكن على طريقة انها موصوفة نقول ما دام وجدتها معيبة من حقك انك تردها وتطلب وتطلب بدلها صحيحا نعم - 01:04:36ضَ
قال رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب وهذا ظاهر لان الله سبحانه وتعالى حرم الربا فيك ما فرق بين مكان ومكان ولا بين شخص وشخص يعني ما يجي الانسان يقول والله خلاص لا ما دام هذا كافر نتعامل معه بالربا وما دام الانسان في دار الكفار يتعامل بالربا لا الربا - 01:04:56ضَ
في كل مكان وفي كل زمان مع كل احد. لا يجوز للمسلم ان يتعامل ان يتعامل بالربا مطلقا. وهذا الظاهر لعموم الايات والاحاديث التي تنهى عن الربا طيب اقرأ المسألة المتعلقة بالعينة - 01:05:16ضَ
مئة واثنين وتسعين قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة طيب هذي المسألة الاولى باع شيئا من الاموال الربوية مثلا باع برا بايش؟ بنسيئة وش ياخذ في الاجل - 01:05:36ضَ
هل يجوز اني اخذ الاجر شعير؟ ما يجوز معنا الشباب اذا الانسان باعبر الان صاع قال في الاجل تسلم لي صاعين شعير يجوز؟ لا يجوز طيب قال انا اعطيك بر الان سلم لي في الاجل - 01:06:06ضَ
اعطيك صاع بره الان تسلم لي في الاجل بعد سنة عشرة ريالات يجوز هذا؟ طيب هذا باع ربويا بنسيئة واعتاظ واعتاب واعتوى عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا. يوم جاء الاجل قلت له سلم لي مئة ريال. قال يا اخي - 01:06:26ضَ
مئة ريال بعطيك صاعين شعير فعوضني عن الثمن ماذا؟ شيئا اخر لا يباع نسيئة مع المبيع الاول. لماذا منعها المصنف؟ لانها حيلة كانهم احتالوا على بيع البر بالشعير قال بر بمئة ويوم جاء الاجل قال المئة اعطني اياها شعير عطاه شعير فلذلك هذا هذا ممنوع - 01:06:46ضَ
كان قصدا هذا الامر ابتداء فهو ممنوع لانه حيلة على الربا. وان لم يقصداه ابتداء يعني بالفعل هو كان يبغى منه مئة ريال جاء الاجل قال يا اخي ما عندي مئة عندي كذا صاع شهير تاخذها؟ قال طيب اخذها يعني ما قصدها في الابتداء فهو ممنوع سدا للذريعة - 01:07:16ضَ
ان قصداه ابتداء فهو ممنوع حيلة. وان لم يقصداه ابتداء فهو ممنوع سدا للذريعة. ما الفرق بين الذريعة والحيلة؟ الحيلة ان يدخل في هذا العقد يريد ان يتوصلا به الى بيع - 01:07:36ضَ
البرب الشعير يقصدان هذا التوصل قال لكن خلنا بدال خطوة وحدة ونخليها خطوتين هذا حيلة هو متحايل على هذا الامر لكن الذريعة هما لم يقصدا الحيلة ولكن وقع هذا الامر بدون قصدهما فهذا يمنع ذريعة - 01:07:56ضَ
قالوا ما نقصد؟ نقول نعم انتم ما تقصدون لكن هذا ممنوع لاجل الا يكون ذريعة الى الربا واظح الفرق بين الذريعة والحيلة؟ نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيا. طيب هذي المسألة الثانية وهي مسألة العينة لو ان انسانا افترظ - 01:08:16ضَ
جاني شخص قال يا اخي ابغى منك مئة ريال قرض قلت انا ما بعطيك قرض الا بمئة وعشرة اعطيك مئة ذالحين تسددني مئة وعشرة قال لا ما يجوز كذا. هذا بيصير من ربا النسيئة. لان المئة ريال والمئة والعشرة يجري بينها ربا النسيان - 01:08:36ضَ
وربا الفضل بعد لانها مئة بمئة وعشرة مؤجلة يعني صار ربا فضل ونسيا صح ولا لا؟ قال بس بعطيك حل قلت وشو الحل قال بعني جوالك هذا بمئة وعشرة بعد سنة. قلت خلاص هذا بعتك الجوال بمئة وعشرة بعد سنة. بعد البيعة هذي قال - 01:08:56ضَ
وش تطلبني الان؟ قلت انا اطلبك مئة وعشرة بعد سنة. قال طيب. شفت جوالك هذا اللي هو اعطاه وصلني الان؟ ابا اردها ابيعه لك انا الان بثمن حال بمئة ريال قلت هذي مئة ريال ورد لي جوالي فالجوال وش صار فيه - 01:09:16ضَ
ايه ده يا اسطى؟ ايه طلع بعته بمئة وعشرة مؤجلة. وبعدين وش سويت؟ اشتريته؟ بمئة؟ حال فالجوال طلع مني ورجع لي وش الصافي؟ انه اخذ مني مئة حالة الان وبيسددني - 01:09:36ضَ
مئة وعشرة مؤجلة بعد سنة. يعني هي نفس سورة لو قال يا اخي بعني بمئة بمئة وعشرة مؤجر. بس. توصون بماذا؟ ببيعتين اعيدها ولا واضحة؟ ها؟ ها؟ طيب جاء لو جاء مثلا شخص وقال الى زيد من الناس قال يا اخي اعطني - 01:09:56ضَ
ارظ مئة قال انا ما ما بعطيك الا مئة اقرضك اعطيك مئة ابيعك المئة الان بمئة وعشرة بعدين قال لا راتب يعني مئة مئة وعشرة وفقا لضوابط ربا النسيئة ما يصلح. قال ما شاء الله فقيه صرت ما شاء الله. قال نعم. ليش؟ لان الريالات - 01:10:26ضَ
هذي من النقود التي يجري فيها ربا النسيئة ما يجوز ربا الفضل والربا النسيئة ابيعك مئة ذالحين اخذها منك واسلمك مئة وعشرة بعد سنة هذي ربا فضل ونسيها. قال طيب وش الحل؟ قال الحل انك تبيع لي جوالك هذا. بمئة وعشرة - 01:10:46ضَ
بعد سنة زيد هذا اخذ الجوال واعطاه سعد وقال خلاص ترى انا اطلبك مئة وعشرة بعد سنة تم؟ قال تم. جا قال هذا هل هو ينطبق عليه النسيئة؟ جا سأل واحد من طلبة العلم لكنه كان غافل كذا قال يا اخي هذا ينطبق على - 01:11:06ضَ
قال لا ما ينفع هذا مئة وعشرة بجوال ما فيها شي. واحد يبيع جوال بمئة وعشرة فيها شي؟ احد يقول فيها شي؟ ها ايه باع جوال بمئة وعشرة وحدة ما فيها شيء طيب يوم سأل قال ما فيها شيء قال نعم ما في شيء قال طيب يا اخي ابرجع اشتري منك الجوال اللي بعته علي قبل شوي - 01:11:36ضَ
قال ابرجع اشتري منك الجوال هذا. انت الان عليك مئة وعشرة مؤجلة. وكم تبيعين الجوال هذا الحين؟ قال ابيعه الجوال هذا الحين بمئة ريال قلت هذي مئة ريال خذها. فجا سأل واحد ثاني قال يا اخي فيها شي اني ابيع الجوال بمئة ريال؟ قال لا ما فيها شي - 01:11:56ضَ
هذا مثل اللي يقولون اه جا شخص سأل اللي يقول ايش؟ ان التراب هذا يوجعك لو بيتك بالتراب هذا ما يوجد قالوا الموية قال ما تؤجر فخلط التراب بالماء وصار ايش؟ قبلها سأله سؤال قال - 01:12:16ضَ
شمس لو جلس في الشمس قال ما تودوا ما ما تأثر الشمس. فخلط اخونا الى هذا التراب بالماء وصار طينا. وجعله في الشمس صار لبنا كالحجر ورماه في رأسه فشدخه. هذي نفسها. هذا سألنا بعد البيعة الاولى - 01:12:36ضَ
ما فيها شي الواحد يبيع الجوال بمئة وعشرة. طيب بعد شوي سألنا قال يا اخي وش حكم اني اشتري الجوال بمئة ريال؟ يقول ما فيها شي تشتري مئة ريال لكن وش النتيجة - 01:12:56ضَ
جوال طلع منه ورجع له صح؟ هذا الجوال طلع منه ورجع له. لكن وش النتيجة غير الجوال؟ انه دفع مئة ريال الان مقابل مقابل مئة وعشرة بعد سنة. اللي هي الدين الذي على هذا الشخص في ذمته. فهذا البيع - 01:13:06ضَ
لا يجوز. هذا البيع لا يجوز. والحنابلة يسمونه بيع العينة. المالكية يسمونه بيوع الاجال. هذي كلها لا تجوز. لان ما هو الدليل على تحريمه انه تحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا. تحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا. نعم. يا شيخ اذا ما كان فيها - 01:13:26ضَ
اذا ما فيها فضل ما فيها شيء خلاص مئة بالمئة صار كأنه اقرب ومئة جزاه الله خير. المقصود ما تكون نسيها. لا ما تكون نسيها. نعم قال رحمه الله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. ايوة لا بالعكس - 01:13:46ضَ
كيف يعني لا بالعكس؟ المصنف يستثني العكس وش هو العكس؟ ها لو باعه مؤجل بمئة وعشرة طيب ثم اشتراه مهو باقل بمئة اشتراه اما بمئة وعشرة او اكثر حالا يقول هذي ما فيها شبهة ربا. واضحة الصورة - 01:14:06ضَ
باعه مئة وعشرة مؤجلة. باعه الجوال بمئة وعشرة مؤجلة. رجع اشترى الجوال منه حالا بكم بمئة وعشرة اللي سأل عن اخونا حذيفة يقول هذا ممنوع؟ يقول ما يفرط فيها اشكال لماذا؟ ما فيها ربا زيادة - 01:14:36ضَ
طيب لذلك مسألة العينة ومسألة الاعتياظ عن الثمن بما يجري فيه الربا هذي كلاهما من الربا الممنوعة شرعا. ولعله مما يحسن بنا في هذا المقام. ذكر بعض المسائل المتعلقة اه بالربا. ان نقول - 01:14:56ضَ
انه لا يجوز بيع العملات بعضها ببعض دون قبض في مجلس العقد. فما يجوز مثلا الانسان يبيع ريالات بدولارات دون ان ان يقبضها في مجلس العقد. كذلك من الصور الممنوعة لا يجوز للانسان ان يأخذ مئة ريال مقابل - 01:15:16ضَ
مئة وعشرة بعد سنة هذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. طيب لو قال بعد سنة مئة وعشرة قال اجل لي سنة ثانية واخليها مئة وعشرين. نقول هذا ربا الجاهلية. وهذا اسوأ من اسوأ من الربا الذي ابتدأت به وهو - 01:15:36ضَ
وربا البيع. واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا هذه مسائل ينبغي التنبؤ لها وهو انه عند صرف العملات او بيع العملات مثلا لا ينبغي التفرق عن مجلس العقد الا بتغافل. طيب قد يسأل شخص فيقول ما حكم - 01:15:56ضَ
الحوالة من بعظ البنوك اليوم تروح تعطيهم مثلا مئة ريال وتقول حولوه على الهند مثلا نفترض عامل من الهند قال اعطوني هناك عند اهلي اه مقابلها مثلا خمسين روبية قد يتبادر لذهن الواحد يقول ايش - 01:16:16ضَ
انه هذه مبادلة بين مئة ريال وخمسين روبية او مئة روبية في الهند بعد اسبوع ولا بعد شهر ولا كذا مثلا فيقول ان هذا لم يتم فيه التقابض في مجلس العقد فيقع فيه الربا. والظاهر والله تعالى اعلم انه ليس كذلك بل الصحيح انه يتم القبض - 01:16:36ضَ
في مجلس العقد كيف يتم القبض في مجلس العقد؟ نقول ان المصرف الذي يحول لك هذه العملة اذا قيد لك هذه العملة في حسابه فان هذا القيد المصرفي يعتبر قبضا وبالتالي - 01:16:56ضَ
الصرف في البداية. فمثلا يقول خلاص الان صرفتك انا بمئة ريال صرفتك بخمسين روبية فالبنك يقيد له خمسين. ثم بعد ذلك يقوم البنك بتحويل هذه العملة الى البلد الاخر. نفس الشيء بالدولار لو - 01:17:16ضَ
واحد قال يا اخي انا ابغى احول الى اوروبا ولا الى امريكا دولار مئة دولار. قال له اعطني ثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال. اعطى العميل ثلاث مئة وخمسة وسبعين ريال للبنك. البنك - 01:17:36ضَ
يقول خلاص انت تطلبني الان مئة دولار. بعظ المرات احيانا يعطيه شيك مصرفي يقول والله مرات يحوله. الشاهد انه اذا قيد له هذا في حسابه عنده فالظاهر مثلا ان هذا - 01:17:46ضَ
المصرفية بمثابة القبض. هذه بعض المسائل المتعلقة ببعض المسائل المعاصرة في ابواب الربا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الربا ويجعلنا واياكم آآ بعيدين عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:56ضَ