شرح كتاب البيوع II زاد المستقنع

شرح كتاب البيوع (14)II زاد المستقنع II الشيخ منصور الغامدي

منصور الغامدي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا - 00:00:06ضَ

اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اما بعد هذا هو الدرس الرابع عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتابي زاد المستقرع. وكنا قد اخذنا في الدرس الماضي باب بيع الاصول والثمار. وختمناه من كلام المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:26ضَ

باب بيع الاصول والثمار اشتمل على عدد من القضايا ومن اهمها عدد من المسائل المتعلقة بقاعدة التبعية قاعدة التبعية من القواعد المهمة في الفقه الاسلامي التي لها عدد من التطبيقات المعاصرة ولها عدد من التطبيقات الفقهية - 00:00:46ضَ

القديمة في كلام المصلي ففي كلام غيره رحمه الله تعالى. اه من اين تكتسب التبعية اهميتها؟ لكون انه اه كثير منتشر في بياعات الناس بيع الاشياء مختلط بعظها ببعظ. وبيع الاشياء - 00:01:06ضَ

يعني هذا لا يقلل من اهمية بيع الاشياء الخالصة لا موجودة. لكن هناك كثير من الاشياء المختلط بعظها ببعظ والتي يتبع بعظها اه نظر بذلك مثلا بعض الامثلة مثلا بيع مثلا اه اسهم الشركات فان الشركة - 00:01:26ضَ

كيان له شخصية اعتبارية السهم يمثل جزءا مشاعا في هذا الانسان الاعتباري او هذا الشخص الاعتباري الشركة لها عدد من الاملاك والموجودات التي تملكها. مثلا بيع البقالة فيها عدد كثير - 00:01:46ضَ

عدد كبير من الاشياء والاغراض والاطعمة والاغذية وغيرها والالعاب. وفيها نقد وفيها ديون وعليها ديون وهكذا. اه من الاشياء كذلك التي اه ربما نحتاج الى ذكرها كذلك مثلا مثل بيع اه الاشياء مثلا السيوف مثلا او غيرها من الاشياء التي فيها - 00:02:06ضَ

الية ذهب مثلا او الاشياء التي فيها حلية فضة وغيرها وغيرها من الاشياء التي يختلط شيء منها بالشيء الاخر. السؤال هنا قاعدة التبعية هي نوع نوع من التخفيف نوع من التخفيف. لذلك يحتاج طالب العلم ان يعتني بهذه القاعدة لماذا؟ حتى - 00:02:36ضَ

لا يشدد فيما يسر على الناس وسهل عليهم. وحتى لا يبالغ في التسامح فيفرط ويتجاوز بهذه القاعدة عن عن حدودها الشرعية. اذا حقيقة عندنا جانبان الخطأ في تطبيق هذه القاعدة. اما ان الانسان يهمل آآ التوابع - 00:03:06ضَ

يعني يهمل هذه يهمل النظر اليها تماما ويطبق يهمل النظر الى تبعيتها اعني. ويطبق عليها ما طبق على آآ الاصل وهذا حقيقة فيه تأثير وتشديد ما جاءت به الشريعة بل جاءت الشريعة بخلافه. واحيانا الانسان ربما تساهل تساهلا بالغا فادخل اشياء ضمن قاعدة - 00:03:36ضَ

وهي ليست مندرجة في قاعدة التبعية فيستبيح ما كان الاصل ما كان فيه او ما كان الاصل تحريمه نظر بذلك بعض الامثلة حتى يتضح حتى يتضح المقال فمثلا لو جاء انسان وقال جاء شخصي يريد ان يبيع - 00:04:06ضَ

ناقة حامل. طيب لا شك ان الانسان حينما يقدر هذه الناقة سيكون هناك قيمة لحملها. فهذه الناقة مثلا قبل ان يظهر حملها اكيد انها كانت مثلا فرضا انها كانت بعشرة الاف - 00:04:26ضَ

لكن بعد ان ظهر حولها ستكون اثني عشر بثلاثة عشر باربعة عشر. فلو جاء هذا الشخص وقال لا يا اخي لا يجوز ان تباع الناقة بهذا الشكل. ولا يصح ان تباع الا مفردة عن حملها. او - 00:04:46ضَ

لا يصح ان تباع الا بعد ان تظع حملها فتشوف فيتبين هل هو ذكر ولا انثى هل هو صحيح ولا مريظ هل هو ميت ولا حي فعندئذ تبيع نقول لا يا اخي هذا هذا تشديد وينبغي انك تراعي قاعدة التبعية ينبغي ان تراعي قاعدة التبعية - 00:05:06ضَ

قد يقول لكن لهما مقصود في الحمل بدلالة انهم رفعوا السعر لاجل لاجل هذا الحل بدلالة انهم قد رفعوا السعر لاجل هذا الحال. بالمناسبة كيف يتم تسعير الحمل دائما الحمل كيف يتم تسعيره؟ ها؟ ايه لكن غالبا يتم تسعيره - 00:05:26ضَ

رقم بين الرقمين. في العادة مثلا اذا كان الناس مثلا يرغبون مثلا في نتائج هذه الناقة اذا وضعت مثلا انثى في ارغب عند الناس. ليش؟ لان لها نتاج ولها يعني حليب ولها. ارغب عندهم. لكن - 00:05:56ضَ

الجمل اقل رغبة الذكر اقل رغبة. طيب فالان في عندنا احتمالية كذا واحتمالية كذا. فرظ انه لو كانت انثى انها ستباع بستة الاف. ولو كان جمل فانه سيباع بي اربعة الاف فرظا - 00:06:16ضَ

بكم سيكون بيع الحمل؟ اي غالبا يكون بيع الحبل خمسة الاف لانهم ينظرون الى هي نظرية احتمالات نظرية احتمالات يقول ان جات جات وان ما جات فخلاص فكان نوع من نوع من الخطر - 00:06:36ضَ

لذلك بيع الحمل مفردا نهي عنه في الشرع لاجل هذا الامر. لاجل هذا الامر واضح ولا لا؟ طيب فلو جاء قائل وقال طيب ارأيت ما تفر منه؟ وهو انهم يبيعون هذا الحبل بخمسة - 00:06:56ضَ

الا تراهم قد وقعوا فيه في الام تساوي بدون الحبل عشرة الاف وباعوها الان بالحمل خمسطعشر الف قالت انه باعوا الحبل السلف صح ولا لا؟ نقول هذا مقام مقام تبعية يعني تابع تابع - 00:07:16ضَ

امه تابع لامه وفي بطن امه. فلذلك لا بأس لا بأس ببيعه مع امه. طيب لو قائل وقال طيب ما شاء الله اذا تجوز التبعية هذي؟ لان نعم تجوز التبعية قال خلاص انا اجل ابشتري - 00:07:36ضَ

هذا القلم ومعه حمل الناقة بكم القلم هذا؟ قال بخمسة ريال قال خلاص انا ببيع القلم ومعه حمل الناقة بخمسة الاف وخمسة ريال. ما دام انها تصحيح القاعدة التبعية فاذا سوف نبيع هذا القلم هذا القلم بخمسة الاف وخمسة ريال ومعه - 00:07:56ضَ

ومعه هذا الحبل نقول ايش؟ نقول لا هذي ما تنطبق عليها قاعدة التبعية. اذا هذا ينبهنا وهو انه لابد عندنا يكون لابد يكون عندنا ضابط لقاعدة التبعية يعني اضرب لذلك مثلا اخر لو جاءت شركة وتعاقدت مع موظف - 00:08:26ضَ

شركة التأمين شركة التأمين وتعاقدت مع احد الناس موظف الموظفين او غيره قالت له تعال يا اخي اي انسان في الشارع انا سوف اقدم لك خدمة تأمين اما تأمين عالحياة تأمين طبي تأمين صحي تأمين ايا كان التأمين من عقود الغرر - 00:08:56ضَ

التأمين من عقود الغرض الممنوعة شرعا. لماذا؟ الانسان يدفع فيه قسط مثلا الف ريال الفين ريال ثلاثة الاف خمسة الاف مقابل عوظ قد يحصل وقد لا يحصل. وان حصل لا يدرى كم؟ كم قدره؟ في الاصل في انه عقد من عقود الغرض الممنوعة شرعا - 00:09:16ضَ

جاء هذا الشخص الى شركة قلنا له ممنوع. قلنا هذا العقد اتفضلوا. طيب. ركزوا معنا. لو جاء هذا الموظف هذا الشخص نفسه عند شركة يعمل فيها فقالت هذه الشركة انا سوف اعطيك راتب مقداره مثلا سبعة الاف ريال او - 00:09:36ضَ

الاف ريال شهريا وبالاضافة الى هذا الراتب نقدم لك خدمة العلاج الطبي شكوى لافراد اسرتك مجانا في هذه المستشفيات المعتمدة عندنا عطوه قائمة في عشرة نصف لاحظوا الان الاجرة هل هي معلومة؟ ولا مجهولة؟ نقول الاصل فيها القدر الاكبر او الاصل منها معلوم سبعة الاف ريال - 00:10:06ضَ

مثلا نفترض ان بدل سكن صار الف ريال مثلا صار الاجمالي ثمانية الاف. وفيها قدر وفيها قد رب مجهول وهو القدر القدر التابع القدر المجهول قالوا وخدمة العلاج طب خدمة العلاج هذي هل معناه انه ليس لها قيمة؟ لا لها قيمة. يعني ربما هذه الخدمة تكلفهم - 00:10:36ضَ

شهريا كم؟ يعني فرضا ثلاث مئة ريال او اربع مئة ريال او خمس مئة ريال فوظى طبعا اه بحكم ان ثمة انتشار لهذه المسألة يسأل عنها كثير يسأل عنها كثير من الناس فيقولون - 00:11:06ضَ

ما حكم ان يعمل او ان يستفيد من خدمة التأمين الطبي اذا عملت في شركة من الشركات نقول اي والله تعالى من هذا هذا جائز لا اشكال فيه لماذا؟ لان الغرر والجهالة هنا تابعة في العقد لكن هو لو - 00:11:26ضَ

جاءنا وقال ما حكم اني اعمل التأمين مستقلا عقد تأمين تجاري مستقل عند شركة من الشركات نقول لا لكن الان بحكم ابن عجارة وهذا تابع احد مكونات الاجرة فان التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاصل - 00:11:46ضَ

اذا هذا احد تطبيقات قاعدة التبعيم. طيب لو جاء واحد قال يا اخي خلاص ما دام انتم قررتم قاعدة تبعية فانا بروح لشركة التأمين واخذ من عندهم بخمسة ريال واقول والتأمين على الصحة او على الحياة او على المستشفيات او على الحوادث وكذا اللي بثلاثة الاف خلاص - 00:12:06ضَ

اخذ منكم القلم هذا بثلاثة الاف وخمسة ريال مع التأمين نقول لا ما يصح لانه ليس بتابع في هذه الحالة اذا ثمة قواعد ينبغي ان تعرف وان يعني تسلك باعتدال وبوسطية حتى لا - 00:12:26ضَ

اينحرف الانسان آآ سواء كان ذات اليمين او ذات الشمال. اذا قاعدة التبعية قاعدة معتبرة الشريعة وتطبيقاتها كثيرة في حياتنا تطبيقاتها كثيرة. فمن هذا مثلا نضرب مثال ثالث او رابع على التطبيقات في مسألة - 00:12:46ضَ

مثلا الغرظ مسألة اه التأمين على السيارة ضد مثلا ما يصيبها من لا نقول حوادث ضد ما يصيبها من اه اعطال ضد ما يصيبها من من اعطال. نقول هذا حكمه كحكم - 00:13:06ضَ

تأمين على الحوادث كلها ايش؟ كلها من الغرر الممنوع شرعا. طيب. لان الانسان يدفع فيه قسط مقابل عوضه احتمال قد يحصل وقد لا يحصل. طيب لو جاءنا شخص وقال انا اشتريت سيارة جديدة - 00:13:36ضَ

وقالوا لي القيمة مثلا بمئة الف ويدخل في هذه القيمة بما يساوي عشرة الاف مثلا او خمسة الاف امتداد للظمان بدل لا يكون سنتين او خمسين كيلو ايهما خمسين الف كيلو ايهما اسبق بنخليه لك ايش؟ خمس سنوات مثلا مئة وخمسين الف كيلو - 00:13:56ضَ

او مئتين الف كيلو لاحظتم؟ فالان هذا القدر اللي مدد له هل له قيمة قطعا له قيمة لو جاهم واحد طلب نفس الظمان هذا لهذه المدة ثلاث سنوات ايش بيقولون له - 00:14:26ضَ

يقولون نقدم لك الخدمة هذي الظمان ثلاث سنوات وكذا في السيارة اذا كانت السيارة جديدة نقدمه لك مثلا بعشرة الاف وخمسطعشر الف ريال صح ولا لا؟ اذا صارت السيارة جديدة بعد - 00:14:46ضَ

لكن لماذا قدم لهذا الشخص؟ آآ او بالاصح لماذا جاز تقديمه لهذا الشخص؟ لانه تبعا في السيارة مثله مثلا مثال اخر في الجوالات مثلا الجوال اذا قال يا اخي هذا الجوال مثلا - 00:14:56ضَ

بمئتين ريال او ثلاث مئة ريال او خمس مئة ريال. ومعه ضمان ضد الاعطال وفي بعظ المرات يقول معه ظمان او تأمين ضد السرقة مثلا. اذا جبت ورقة من الشرطة انه سرق. يقولون خلاص نبدل لك غيره. فما حكم التأمين هذا - 00:15:16ضَ

السرقة انا اقول التأمين ضد السرقة مستقلا مفردا من انواع التأمين الغرر المنهي عنه شرعا. طيب ما حكم بيع الجوال والمشتمل على هذه الصفة نقول لا بأس به لان هذا لان هذه المزية او هذه الصفة صارت تابعة في هذا - 00:15:36ضَ

في هذا الجوال صارت تابعة في هذا الجوال. اذا هذا يقرر لنا يقرر لنا قاعدة قاعدة التبعية. بقي عندنا سؤال مهم وهي ما هي ضوابط واحوال قاعدة التبعية نحتاج ان نحرر حقيقة عدد من المسائل. متى نعمل التبعية؟ الامر الثاني ما هي الاشياء - 00:15:56ضَ

التي تخففها التبعية. ما هي الاشياء التي تخففها؟ التبعية. لو قال قائل يا اخي انا ببيع هذا هذه السيارة واتابع معها مثلا لحم خنزير ولا زجاج تخمر ولا شي يقول هذي تابعة خلاص خلها تمشي في البيت. هل قاعدة التبعية تبيح هذا البيع - 00:16:26ضَ

نقول لا ما تبيح. ما تبيح هذا البيع. لاحظتم ولا لا؟ اذا ما الذي تبيحه قاعدة التبعية سؤال لان بعض الناس ربما توسع في اعمال قاعدة التبعية فصار اعمالها في غير في غير ما وضعت له. لذلك المصنف - 00:16:56ضَ

وتعالى وش قال؟ قال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا طيب من الاحوال التي تثبت فيها التبعية اول هذه الاحوال التبعية بالملكية كيف بالملكية؟ بان يبيع شيئا يملك اشياء اخرى - 00:17:16ضَ

هذا وش كان مثاله سابقا؟ مثاله كان سابقا العبد مثلا لان على القول وهذا رواية عند الحنابلة ومذهب الامام مالك ومذهب ابن حزم خلافا للمشهور من المذهب وخلافا للشافعية والحنفية لان العبد لا يملك. هل العبد يملك او لا يملك؟ المهم بغض النظر عن هذه المسألة المسألة لا تهم - 00:17:46ضَ

اليوم كثيرا آآ لكن ها مسألة العبد هل يملك او لا يملك اي سنتين انا؟ فالان الضابط الاول من ضوابط التبعية ان الانسان او ان الشخص البائع عندما يبيع شيئا يبيع شيئا يملك اشياء اخرى. فهذه الاشياء الاخرى نطبق عليها - 00:18:06ضَ

قاعدة التبعية باعتبار ماذا؟ باعتبار انها مملوكة للشيء المبيع وظربنا لها مثال بس لتقريب الصورة على القول مثلا رواية عند الحنابلة وفوق مذهب المالكية ان العبد يملك العبد يملك مثلا سيارة معنى هذا ان اذا اردنا ان فرظا - 00:18:36ضَ

بلاش نقول سيارة نقول يملك اشياء ما نعرف ما هي. لا نعرف ما هي. فالان جاء شخص وباعه هل نقول اذا اردت ان تبيعه لابد ان تعرف ما هي الاشياء التي بيعت معه؟ نقول لا بما ان هذه الاشياء مملوكة له - 00:19:06ضَ

وانا قد بعت رقبته وعينه فلا يلزمني اصلا ان اعلم هذه الاشياء. فلا يلزمني ان اعلم هذه اشياء ما هي واضح ولا لا؟ المصنف هل مشى على هذا ولا لا؟ ها؟ ما مشى على هذا لا - 00:19:26ضَ

المصنف لانه يقرر ان العبد لا يملك فاعتبر ايش؟ فاعتبر لا اعتبر قاعدة القصد اعتبر قاعدة القصد. وهذي الحالة الثانية من احوال التبعية. الحالة الاولى من احوال التبعية التبعية بالملك الثانية التبعية باعتبار القصد. ان كان يقصد طبعا عند المصلي رحمه الله تعالى ان العبد لا - 00:19:46ضَ

فبالتالي ماذا بنى عليها؟ اذا بيع العبد ومعه اموال لا يقول ان هذه الاموال تابعة له يعني هو اصلا يرى ان العبد لا يملك يعني لو كان العبد تحت يده اموال. اما سيارة اما نقود اما اي شيء. هو يرى انه لا يملك. طيب هذه السيارة والنقود ملك لمن - 00:20:16ضَ

يقول ملك للسيد لانه وما ملك لسيده. على طريقة الحنابلة الصحيح من المذهب وهي اللي مشى عليها المصنف. طيب اذا بيع هذا العبد معه سيارته وامواله واملاكه. فيقول كان السيد باع هذه الاشياء مجتمعة. لكن - 00:20:36ضَ

اه ليش؟ لانه لا يراها انها ملك للعبد. يقول كانه باعها كلها تحت ملكه باعها. طيب هل يلزم البائع والمشتري ان يعلموا هذه الاشياء عن التفصيل المصنف قال ان كان يقصد هذه الاشياء يلزم ان تعلم. وان كان ما يقصدها فلا يلزم - 00:20:56ضَ

اذا مشى المصنف رحمة على حالة اخرى من احوال التبعية الا وهي التبعية من خلال قصد نضرب مثال للتبعية من خلال الملك احنا ضربنا قلنا مثاله مذهب المالكية في كون العبد يملك او لا يملك - 00:21:16ضَ

اه ورواية عند الحنابلة ان العبد يملك مثاله حقيقة اليوم الشركات المعاصرة التي تتمتع بشخصية اعتبارية تملك موجوداتها اليوم اذا واحد منكم اشترى مثلا آآ اسمنت يقول اشتريت اسمنت من شركة كذا او - 00:21:36ضَ

اشتريت حديد من شركة سابك مثلا او اشتريت بنزين من شركة الدريس او اشتريت مثلا زرت اه غرفة من فندق كذا. من هو الطرف المقابل؟ الذي اشتريت منه او استأجرت منه - 00:21:56ضَ

هل هو شخص حقيقي؟ ام انسان اعتباري؟ شخص اعتباري وش معنى اعتباري؟ يعني مقدر في الذهن. معنى اعتباري انا مقدر في الذهن. فهل انت الان تعاملت او اشتريت من منك شخص طبيعي ولا بملك - 00:22:16ضَ

شخص اعتباري هل يوجد انسان يملك الحديث هذا اللي باعك اسمه سابك؟ ولو كان مقدر في الذهن شخص مقدر في الذهن يملك هذا الشخص يملك هذا الحديد او غيره. اذا انت في واقع الامر تتعامل مع - 00:22:36ضَ

انسان اعتباري يملك هذه الموجودات واضحة هذه الصورة؟ طيب. لو جاءنا شخص وقال لو جاءنا اه بعد نسوي لو جاءنا شخص وقال ما حكم بيع سهم او اسهم او شركة كاملة اسمها سابك بيعها - 00:22:56ضَ

شخص اخر هل يلزم البائع ان يعلم بكل املاك هذه الشركة حين البيع باعتبار شرط العلم بالمبيع ام لا يلزمه ان يعلم بها باعتبار انها تابعة لانسان اعتباري مقدر في الذهن سميناه سابق - 00:23:26ضَ

واضح؟ اذا هذي مسألة. نحن نقول بناء على قاعدة التبعية بالملكية لا يلزم عليه ان لا يلزم علي ان يعلم ما هي هذه الاشياء التابعة؟ ما يلزم ان يعلم ما هي بالتفصيل. طيب - 00:23:56ضَ

بناء على هذا نقول انه يجوز بيع سهم شركة ما وان لم تعلم موجودات هذه الشركة واصولها على التفصيل لماذا؟ لان التابع لانها تابعة للسهم او تابعة للحصة المشاعة في الشخص الاعتباري تابعة والتابع لا يلزم العلم به وهذا هو مذهب - 00:24:16ضَ

المالكية وطريقة الحنابلة عند بيع العبد على القول بانه يملكه. طريقة عند الحنان ابن العبد يملك يقولون خلاص ما دام يملك ما يلزمك انك اعلم ما هي الاموال التي تحت يده. ليش؟ لانها تابعة باي طريق - 00:24:46ضَ

بطريق ايش؟ بطريق الملكية. طيب. التبعية الثانية اللي هي مشى عليها المصنف رحمه الله تعالى اللي هي تبعية ايه تبعية القصد تبعية القصد كيف تبعية القصد؟ بمعنى ان هناك شيء - 00:25:06ضَ

اصلي وهناك شيء؟ الشيء اصلي مقصود وشيء فرعي او تابع غير مقصود اصالة مقصود تبعا ليس معنى هذا انه ليس له قيمة له قيمة لكنه ليس المقصود الاصلي بالعقد كيف؟ الغالب - 00:25:26ضَ

عند الناس اذا جاء واحد بيتوظف في شركة ما يتوظف عشان بيعطونه تأمين. بيتوظف عشان راتب. لذلك اول شي يسأل عنه ايش؟ الراتب كما الراتب. ويفاوضهم على الراتب هذا الاصل - 00:25:46ضَ

ثم يكون التأمين ثم يكون التأمين تبعا. لاحظتم ولا لا؟ لكن التأمين اذا راح مثلا لشركة تأمين وقال يبغى يشتري من عندهم تأمين اول شي يسأل عنه يقول ايش؟ كم قيمة التأمين؟ لماذا؟ لانه هو المقصود اصالة بالعقد. واضح ولا لا؟ لذلك - 00:25:56ضَ

مثلا لو الانسان بيشتري جوال وفيه حماية من السرقة مثلا او حماية من الاعطال او ايا كان اول شي اسأل عنه قيمة الجوال مواصفات الجوال مهو بيسأل عن تلك هذيك اشياء تبعه احيانا يسترعى - 00:26:16ضَ

ما يدري اصلا عن هذي الاشياء التابعة موجودة ولا ما هي موجودة واذا صارت موجودة فهو احسن. ويمكن ما يبذل عشانها الا شي قليل بس اهم شي ايش؟ السلعة الاصلية - 00:26:36ضَ

الواحد اذا اشترى مثلا سيارة من شركة سيارات مهوب يعني يشتري الضمان والسيارة تبعه لا يشتري السيارة ويسعر السيارة والضمان ضمانه او التأمين يعد تابعا لها. اذا هذا يقرر عندنا هل نقول ان هذا التأمين - 00:26:46ضَ

مملوك للسيارة؟ لا نقول السيارة ما تملكها واضح؟ اذا ما يتأتى عندنا قاعدة التبعية من الملك هل تتأتى عندنا هنا قاعدة تبعية من خلال الملك؟ لا لانها كلها هذي مملوكة للشركة التي تبيع السيارة - 00:27:06ضَ

تملك او الشركة التي توظف هذا الشخص تدفع الراتب تملك المال تعطي التأمين ما نقول انه والله اه هذا التأمين ملك للجوال. فهو تابع له لا. نقول ان هذا التأمين بيع - 00:27:26ضَ

الجوال وليس ملكا للجوال مع الجوال. ولكنه ولكنه غير مقصود قالت غير مقصود اصلا لو قال شخص يا اخي لا ترى مقصود. وش الدليل انه مقصود؟ قال ان هذا الشخص لقي الجوال بمئتين ريال عند هذي المحل - 00:27:46ضَ

ولكن لقيه عند هذا المحل مع التأمين بمئتين وخمسة او عشرة. فاشتراه من هنا فلو انه غير مقصود اشتراه بمئتين نقول لا هو مقصود لكنه ايش؟ لكنه ليس قصدا اصليا وانما قصدا تبعيا وش معنى قصدا تبعي - 00:28:06ضَ

بمعنى انه ما انشأ المعاملة لاجله. وانما هو تابع لهذه المعاملة. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه فقاعدة التبعية احيانا تعمل من خلال اه كون هذا الذي اهملنا النظر - 00:28:26ضَ

اليه كونه مملوك للشيء الاصلي الذي بيع اصالة او لكونه غير مقصود بالعقد غير مقصود بالعقد اصالة. لذلك قول المصنف رحمه الله تعالى قال فان كان قصده المال اشترط علمه - 00:28:46ضَ

سائر شروط البيع والا فلا. نقول ما مراد المصنف بكلمة قصده؟ ان كان مراده بمعنى ان له اعتبارا في الثمن فهذا قطعا اي شيء بيع معه غيره فهذا الغير له اعتبار في الثمن. لو ما يزيد في ثمن الا ريال. والظاهر والله تعالى اعلم ان المعتبر شرعا - 00:29:06ضَ

ليس وجود قصد او عدم وجوده وانما ان يكون هذا القصد اصليا منشئا للمعاملة. اما اذا كان هذا مقصود قصدا تبعيا فالظاهر والله تعلم ان القصد التبعي غير مؤثر. الطريقة الثالثة من طرق اعمال - 00:29:26ضَ

قواعد او قاعدة التبعية هي طريقة الاغلبية. طريقة الاغلبية. فاذا كان مثلا قد بيع شيء على وجه لا يتميز مشتمل على اشياء كثيرة او خلط فيه اشياء كثيرة طيب وهذا الشيء الذي خلط به غيره نفترض انه غيره خلط به وهو اكثر - 00:29:46ضَ

منه فمعنى ذلك انا نعطي الحكم للغالب ويكون الاقل تابع. نظرب لذلك لو ان شخص جاء وقال آآ هذه ساعة مثلا من اه السيراميك. ساعة سيراميك. لكن عقاربها مثلا هذا العقرب من الذهب. فهل يجوز لهذه المرأة ان تشتري هذه الساعة بثمن - 00:30:16ضَ

من مؤجل بذهب مؤجل؟ ام نقول لابد من التقابض باعتباره ذهبا بذهب وش رايكم؟ نقول هنا اذا اعملنا قاعدة التبعية بالملكية لا تنطبق هنا لا نقول ذهب هذا العقرب ملك للساعة الساعة ليست شيئا يملك لو انها شيء يملك لقلناه صحيح طيب هل نوع من قاعدة القصد - 00:30:56ضَ

لا تجد هنا قاعدة قصد لان فرضا هذا العقرب من عقارب الساعة هذا مقصود وخصوصا اذا صار مثلا من الذهب يكون ايش مقصود وليس قصدا تبعيا بل مقصود ويساوم على ثمنه يعني تطلب الساعة لاجله - 00:31:26ضَ

طيب لكن يقول الاغلبية الغالب بمعنى ان ما في الساعة هذي مثلا من الماس مثلا او لؤلؤ مثلا قيمته فرضا آآ عشرة الاف او عشرين الف وهذه العقرب الساعة هذا - 00:31:46ضَ

قيمة الف او الفين. فتقول في الظاهر والله تعلم انه لا يطبق هنا قواعد. لا يطبق هنا قاعدة الحلول والتماثل وانما نطبق قاعدة التبعية. فتقول فتقول ما دام ان الذهب فيها قليل فيكون فيكون تابعا. طيب. لو كان الساعة مذهبة كلها - 00:32:06ضَ

وفيها الماس صغيرة نقول لا نطبق عليها قواعد الاصالة لا قواعد التبعية لماذا؟ لان الغالب هو الذهب وهكذا. فهناك عدد من الاعتبارات من الاعتبارات لقاعدة التبعية. ذكرنا منها اعتبار الملكية اعتبار القصد واعتبار الاغلبية نضيف لها اعتبار رابع نختم به - 00:32:36ضَ

لو هو اعتبار التبعية بسبب الارتباط الارتباط آآ ارتباط النشوء بهذا الشيء ارتباطا اما لا ينفك عنه او لاجل ارتباطه ارتباط كون منشأه به كيف؟ فمثلا الحمل. الحمل في بطن الناقة. منشأه من الناقة - 00:33:06ضَ

ارتباطه ارتباط به وثيق لا يمكن يباع منفصل عنها لان هذا نوع ووجه رابع من اوجه من اوجه التبعية انا اقول حتى لو كان هذا آآ الحمل له تأثير في الثمن ولكنه مرتبط بالناقة - 00:33:36ضَ

ارتباطا لا يمكن انفكاكه عنها. فهذا كذلك له اعتبار في التبعية. فهذه بعض اعتبارات التبعية او قاعدة التبعية وهي قاعدة مهمة حقيقة في الفقه يعني تستحق من طالب العلم العناية بها. والعناية بتطبيقاتها نقف عند هذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله - 00:33:56ضَ

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نتابع ما قد بدأناه قبل صلاة المغرب آآ ذكرنا اربعة احوال لاعمال قاعدة - 00:34:16ضَ

التبعية هذي ذكرنا انها احوال في الحالة الاولى ان تثبت التبعية لاجل الملكية. الحالة الثانية ان تتبع ان تثبت التبعية لاجل القصد بين المتعاقدين. الحالة الثالثة ان تثبت التبعية لاجل الاغلبية. الحالة الرابعة - 00:34:26ضَ

ان تثبت التبعية لاجل كوني هذا الشيء التابع نشأ عن هذا الشيء المتبوع او لا ينفك عنه او لا يمكن انفكاك طيب هنا سؤال اذا حصل تعارض بين هذه الاحوال مثلا لو ان - 00:34:46ضَ

انسانا مثلا باع مثلا عبدا وله مال وهو يقصد المال. نقول هنا عندنا حالتين. نحن نقول عندنا احد طريقين لاعمال التبعية. هذه احوال لاعمال التبعية. فنقول السؤال الاول هل قصده العبد ولا قصده المال؟ قال قصده المال نقول اذا لا يمكن ادراجها في التبعية من هذا الطريق - 00:35:06ضَ

فبالتالي لو سكتنا عند هذا القدر لقلنا يجب عليك ان تعلم ان تعلم املاكه بالتفصيل. طيب لكن نسأل قبل ان نعطي هذا الحكم نسأل السؤال الثاني. نقول هل العبد هذا يملك هذا المال ولا لا يملك هذا المال؟ فان قيل يملك المال - 00:35:36ضَ

قلنا اذا نعمل قاعدة التبعية. فاحد هذه الطرق الاربع كافي. كافي لاعمال قاعدة التبعية واضح؟ كافي لاعمار قاعدة التفعيل. لو جاء شخص وقال ما حكم ان يتوظف شخص في شركة؟ نفترض انه مريظ؟ وهو لا يريد من الشركة الا التأمين - 00:35:56ضَ

لا يريد من الشركة الا التأمين نقول تعال هل التأمين هذا مملوك للراتب؟ نقول لا اذا قاعدة الملكية غير واردة هل هو مقصود؟ نقول مقصود. اذا التأمين هذا مقصود صار عند العاقل. فمعنى ذلك انه لا يمكن ان نتغاضى عنه باعتبار - 00:36:16ضَ

القصد نجي لاعتبار الاغلبية هل هو الاغلب في العوظ ولا لا؟ بمعنى هل التأمين هذا حقه من العوظ اللي هو الراتب والاجرة هل حقه مثلا الثلث؟ ولا اقل من الثلث؟ فان كان اقل من الثلث بمعنى انه قيمة - 00:36:36ضَ

هذا التأمين قيمة هذا التأمين فرضا الف او الفين وراتبه ستة الاف مثلا او ثمانية الاف فنقول هذا اقل من الثلث. اذا لا بأس يعمل بقاعدة التبعية في مثل هذه الحال. لان التبعية هنا ثبتت - 00:36:56ضَ

بسبب الاغلبية ثبتت بسبب الاغلبية وهكذا. فاذا هذه احوال لاثبات قاعدة لا شك ان كل حالة من الاحوال هذي لها استثناءات لها لها استثناءاتها ولها احوالها بتفصيل طويل يعني ليس مقام هذا الدرس لكن المقام هنا مقام بيان - 00:37:16ضَ

لاهمية هذه القاعدة وطريقة اعمالها وما آآ يعني اثارها من التخفف في بعض شروط البيع ما هي شروط البيع التي يتخفف منها؟ مثلا مثل شروط الغرر. لاحظوا لماذا نظرب الامثلة بالتأمين؟ لان التأمين تحريمه من باب تحريم الغرر - 00:37:36ضَ

كذلك مثلا لو قال الحمل الحمل ما سبب منعه؟ منع بيعه مفردا الغرر الجهاد ولذلك اذا قلنا بالتبعية فانه يعني يزول هذا الاشكال. كذلك مما يتوسع فيه في قاعدة التبعية مثلا بيع الدين او البيع بدون شرط الحلول والتقابض اذا كان الذهب او الفضة او ما - 00:37:56ضَ

ما يجري فيه او ما يشترط فيه الحلول والتقارب تابعا اذا كان تابعا فمثلا لو ان العبد له مال نقدي ونحن نقول بانه يملك فالضرورة تعلم ان هذا النقد لا اثر له في اشتراط الحلول والتقابض باعتبار انه تابع. وهكذا. فلها تأثيرات - 00:38:26ضَ

طيب هل هذا هل هذه التبعية تجيز ربا الجاهلية؟ نقول لا لا تجيز ربا الجاهلية. هل هذه التبعية تجيز الخمر وما لا يباح بيعه لعينه مثلا الخمر مثلا او الخنزير او - 00:38:46ضَ

نقول لا ما يجوز. ما يجوز انها تباع وفقا للتبعية. واضح ولا لا؟ اذا التبعية لها اثار في اعمال لها اثار تعمل فيها هذه الاثار ولها تطبيقات او احكام لا يمكن استثنائها وفقا لقاعدة التبعية لا يمكن استثناءها وفقا لقاعدة التبعية اذا عندنا الاحكام الشرعية ما يمكن ان يستثنى باعتبار قاعدة تبعية كالاحكام - 00:39:06ضَ

المتعلقة بالغرر والجهالة اشتراط الحلول والتقابض في البيع في بيع الاصناف الربوية بعضها ببعض ومن الاحكام التي لا تخضع لهذه القاعدة مثلا مثل قاعدة الجاهلية مثلا او مثل قاعدة الاعيان المحرمة. نعم - 00:39:36ضَ

طب خلونا نبدأ بقى بالسلام احنا كان بودنا اننا ناخذ اختبار اليوم لكن نأخذ اليوم باب السلم القدر الذي كنا نأخذه سنأخذه في الاسبوع قادم بحيث انه يكون عندنا اول حصة في الاسبوع القادم بعد الدراسة يكون عندنا ان شاء الله تعالى فيها اختبار باذن الله تعالى فنأخذ اليوم - 00:40:06ضَ

يعني ما يوازي ما سنأخذه في ذلك اليوم نعم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين باب السلم. طيب ابو السلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريفه وانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد طيب ما هو السلم باختصار - 00:40:26ضَ

السلام باختصار ما يسميه الناس اليوم السلف. فانت تقول لشخص سلفني ما معنى وسلفني او اسلمني او اسلفني معناها قدم الي شيئا كتمويل لفترة ما ثم ارد لك فان كان الرد بمثل هذا الشيء فهذا الناس او الفقهاء سموه قرظ - 00:40:46ضَ

لكن ان كان الرد بشيء اخر تقول سلمني الان او سلفني مئة ريال في مقابل اني اسددك فيما بعد ايش فيما بعد مقابل المئة ريال هذه عشرة كيلو من التمر. فهذا عقد سلم هذا عقد سلم يقع بلفظ - 00:41:16ضَ

السلم ويقع بلفظ السلف. اذا اذا كان بيعا فهذا نطبق عليه احكام السلف. اما اذا كان متماثلين فهذا نطبق عليه احكام احكام القرض باعتبار انه قرض ثابت في الذمة. طيب - 00:41:36ضَ

هذا عقد السلف. الله سبحانه وتعالى يقول في آآ السلم او السلف في القرآن الكريم بما اسلفتم في الايام الخالية صح ولا لا وش معنى اسلفتم؟ يعني قدمتم من قبل. اذا السلف كانه اصطلاح على - 00:41:56ضَ

نوع من التقديم يقدم شيء مقابل شيء مؤخر. فلذلك عقد البيع الذي يتم فيه قبض العوظين في المجلس. بعض الفقهاء مثلا مثل الشافعية يسمونه سلف حال او سلم حال. والجمهور بالمناسبة يمنعون السلم الحال. والشافعية يبيحونه - 00:42:26ضَ

ظاهر الله جل وعلا ان مثل هذا العقد الذي يقبض فيه العظام في مجلس العقد لا ينطبق عليه اسم السلف. او تعريف السلف بل ينطبق عليه احكام احكام عقد البيع. لكن يعني ربما نبين بعد قليل لماذا اه ادرجوه ضمن عقد السلام؟ ما حكم - 00:42:56ضَ

عقد السلف. نقول عقد السلام كغيره من العقود. الاصل فيه الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه الاباحة. ما الدليل على اباحته ادري عليه بعدين الناس تعاملوا به في الجاهلية وفي الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بتحريمه. وهذا الدليل هو الدليل - 00:43:16ضَ

الذي ثبت به اباحة البيع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتبايعون. ما نهاهم عن البيع. الى ان قبل صلوات الله وسلامه عليه ما نهاهم عن البيع فهذا دليل على اباحة البيع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس عندهم الاجارة وعندهم الشركة وعندهم المضاربة وعندهم - 00:43:36ضَ

العقول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هذا دليل هذا دليل اباحتها. بعض الناس يقول ان دليل اباحة البيع قول الله سبحانه وتعالى احل الله البيع. هذا نعم هو - 00:43:56ضَ

يظهر في القرآن من حيث الظهور لكن هل هو الاصل؟ او سبب اباحة البيع؟ لا هذه الاية اصلا من اخر ما نزل من اخر ما نزل قبل وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاية الايات هذي التي في الربا وفي خواتمها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفق نفس ما كسبتهم لا يظلمون - 00:44:06ضَ

مو بمعناه ان البيع كان محرم حتى نزلت هذه الاية واباحته. لا الناس كانوا يتبايعون من قبل هذه الاية ومن بعد هذه الاية. لكن هذه الاية والله اعلم جاءت بلفظ احل الله - 00:44:26ضَ

ربما لاجل المقابلة بينه وبين مقابلة بينه وبين الربا. فما هو الدليل على اباحة السلف؟ او السلف او القرظ او تجارة او البيع او المشاركة او المضاربة او المساقاة او المزارعة او المغارسة او غيرها من العقود او العقود الحديثة - 00:44:36ضَ

ما هو الدليل على اباحتها؟ ما ادلي على اباحتها اصحاب الاصل ان الاصل في عقود الناس وفي معاملاتهم الحل والاباحة حتى يرد دليل الحظر نعم؟ ها؟ ايه الاجماع؟ لماذا انعقد الاجماع - 00:44:56ضَ

يا جماعة دليل متأخر. الجماعة دليل متأخر. يعني هل يقع الجماعة في زمن النبيتين صلى الله عليه وسلم؟ ما ما في ما يقع الاجماع. فلماذا اجمع الناس على الاباحة لاجل هذا الدليل. لاجل هذا الدليل. لذلك الاجماع دليل تبعي. يعني ليش نشأ الاجماع - 00:45:16ضَ

لان هذا الدليل قائم وموجود لان هذا الدليل قائم وموجود فنشأ الاجماع الاجماع ليس دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع ما ما يحصل وما يستدل به الا الاجماع الذي بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب - 00:45:36ضَ

اذا هذا معنى السلف. يقول المصنف رحمه الله تعالى عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. طبعا يصلي سبحانه وتعالى ذكر هنا في هذا التعريف بعض شروط السلام ستأتينا ان شاء الله تعالى تفصيلا. الشيء المسلم فيه - 00:45:56ضَ

الشيء المسلم فيه او المسلب المسلف فيه هو الدين الذي في الذمة. الشيء المسلم او مسلم هو الشيء اللي يسلم الان في مجلس العقد. هذا شيء مسلم. سلمته في ماذا؟ في ذلك الشيء المؤخر الموصوف في الذمة - 00:46:16ضَ

يسمى مسلف فيه او مسلم فيه. طيب الشخص الذي دفع المال هذا ايش مسلم او مسلم او مسلف او مسلف كلها صحيحة. و الشخص الاخر الذي اخذ المال الان وعليه دين؟ مسلم اليه او مسلم اليه - 00:46:36ضَ

او او مسلف اليه او المسلف اليه كلها صحيحة. اذا من هو المسلم والمسلم اليه طيب بسألكم سؤال المشتري هو المسلم ولا المسلم اليه؟ ها ها؟ احسنت المشتري هو المسرف وليس المسلم اليه هو اللي يدفع المال الان لاجل ان يشتري - 00:47:06ضَ

لاجل ان يشتري السلعة او التمر بعد سنة او بعد اشهر. طيب المسلف اليه هو البائع ولا المشتري هو البائع الذي يبيعي الذي يبيع السلة. طيب. نعم. قال رحمه الله وهو عقد على موصوف في - 00:47:36ضَ

قمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. ويصح نعم. ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة احدها طيب يصح بالفاظ البيع؟ لا بأس اذا جاء بلفظ البيع هذا ظاهر والسلم لانه اصلا السلف هو - 00:47:56ضَ

من عقود البيع. قال والسلم ان يقول اسلمتك كذا. السلف سلفتك كذا في كذا. لا بأس كلها صحيحة او غيرها من الالفاظ او غيرها من الالفاظ. نعم. بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكيل طبعا فيه - 00:48:16ضَ

قضية مهمة شروط سبعة من المراد بهذه الشروط سبعة؟ المراد ان هذه الشروط اضافية او تفصيل لشروط البيع ان شاء الله تعالى لكن هل معنى هذا ان شروط البيع السبعة السابقة غير مستحضرة هنا؟ طبعا. ها - 00:48:36ضَ

معناها انها حاضرة هنا بمعنى هل السلم يشترط فيه رضا العاقدين؟ يشترط فيه رضا العاقدين هل يشترط ان يكون العاقدان جائز للتصرف؟ يشترط ان يكون الشرط الثالث ان يكون المبيع او المسلم فيه ايش؟ فيه منفعة مباحة من غير حاجة يشترط فيها ولا لا؟ يشترط - 00:48:56ضَ

الا الشرط الرابع اللي هو شرط الملكية ذكرنا ان الشرط الرابع من شروط البيع في كلام المصنف رحمه الله تعالى يشتمل على شرطين الشرط الاول اللي هو ان يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا. والشرط الثاني - 00:49:16ضَ

ان يكون المتصرف جائز التصرف في او يجوز له التصرف في هذا المال اما بملك او وكالة او ولاية او كما صححنا فضالة مع الاذن. الفضول يصح تصرفه مع الاذن. لكن المصنف لا يصحح التصرف الفضولي - 00:49:36ضَ

فلذلك يشترط ان يكون مالك او والي او وكيل. ملك ولاية وكالة. ها؟ صادق. وصاية ما تخش. او هي نوع من انواع الولاية هي نوع من انواع الولاية. طيب اذا احسنتم الشرط الرابع - 00:49:56ضَ

ذكرنا انه شرط ايش؟ الملك. فالان ان يكون البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا الا في السلام. السلم لا يشترطون في المذهب ان يكون ان يكون البائع الذي خرجت منه السلعة - 00:50:16ضَ

امالكا بمعنى اخر يجوز اني الان اسلم مئة ريال؟ في ماذا؟ في تمر بعد سنة. ولم ما يوجد هذا التمر بعد ولما اصلا يؤبر النخل ولما يتشقق طمعه ولما ولم الى اخره يقول ويجوز - 00:50:36ضَ

الانسان يسلم الان مئة ريال في تمر بعد سنة او سنتين. اذا السلم مستثنى من ماذا من الشرط الرابع من شروط البيع الا وهو الشرط الرابع الف. لان قلنا الشرط الرابع للمسلمين على شرطين - 00:50:56ضَ

الرابع الف والرابع باء. الرابع الف اللي هو شرط ان يكون من خرجت منه السلعة مالكا للسلعة. فلا يبيع ما لا وبنى عليه المصنف رحمه الله تعالى انه لا يجوز بيع مثلا الماء ونقع البئر ولا ما فتح عنوة وغير ذلك. الرابع باء - 00:51:16ضَ

ان يكون مأذون له التصرف وبنى عليه المصنف انه لا يجوز التصرف الفضولي وغير ذلك. اذا السلم جواز استثناء من ماذا؟ الشرط الرابع الف ايوه استثناء من الشرط الرابع الف اللي هو اشتراط الملكية اشتراط الملكية - 00:51:36ضَ

عرفتم ولا لا؟ طيب بما انه استثناء فلذلك المذهب عناية بالغة بالتفريق بين عقد البيع وعقد السلف. فلو مثلا ركزوا معنا لو جاء شخص ودفع مئة ريال وقال ابشتري منك الان - 00:51:56ضَ

عشرة كيلو من التمر تعطيني اياها الان طيب ذلك الشخص ما هو بمالك للتمر قال ان كان سلما يصح. العقد. وان كان بيعا فلا يصح فهم يعتبرون ان السلم استثناء من قواعد البيع - 00:52:26ضَ

طيب تقول انا خلاص ابغى اخليه سلف قالوا لا مو بكيفك انت تخليه سلم ولا تخليه بيع في عدد من الامور لازم نراعيها في السلف لابد ان يكون هناك سبعة شروط ان يكون الثمن مقبوض من مجلس العقد وان يكون مؤجلا الى - 00:52:56ضَ

اجل ايش؟ معلوم. اجل له وقع في الثمن كما سيأتينا وان يذكر اجله وان يذكر هذه الصفات. ما هو بكيفك ان تخليه سلم ولازم يكون برفض السلم او السلف وبعض الحنابلة ومنهم المصنف صححه بلفظ البيع. والا فغيره من الحنابلة لا يصححه بلفظ البيع. وان - 00:53:16ضَ

نوعا من البيع لماذا؟ لانه يريد ان يفرق بين بيع الموصوف في الذمة التي تطبق عليه ظوابط البيع وبين السلم الذي تطبق عليه ضوابط السنة. ومن ذلك مثلا انهم يفرقون في دين البيع ودين السلف. دين البيع يقولون - 00:53:36ضَ

دين الثابت بالبيع الدين الثابت للبيع يقولون ايش؟ انه يصح بيعه على من هو عليه ويصح الحوالة به. ويصح الحوالة عليه. لكن دين السلم الدين الذي ثبت بالسلام لا يصح بيعه على من هو عليه ولا يصح استبداله. ولا يصح الحوالة به ولا تصح الحوالة عليه - 00:53:56ضَ

هذي طريقة المذهب الخلاصة الذي اريد ان اقول ان اقول الان انه المذهب يفرقون بين عقل البيع وعقد السلام مو بيفرقون تفريغ شكلي تفريق في الاحكام. فيقولون في البيع يشترط ان يكون البائع - 00:54:26ضَ

مالكا في السلم لا يشترط ان يكون مالكا. في دين البيع يصححون التصرف فيه ببعض انواع التصرفات ستأتينا ان شاء الله في اخر السلام. بين السلام لا يصححون هذه التصرفات التي يصححونها في البيع. يعني خلونا بس - 00:54:46ضَ

الصورة لو انني بعتك تمرا عشرة كيلو من التمر بعتك تمرا عشر قلت خلاص انا اسلم لك التمر هذا بعد شهر وانا مالك للتمر وتعاقدنا بلفظ البيع وقلت ادفع الثمن الان. او قلت اسلمك التمر بعد اسبوع مثلا او - 00:55:06ضَ

يومين او بعد يوم فهل يصح هذا البيع؟ يقولون يصح. لانه بيع قبض فيه احد العوظين في مجلس العقد وهو الثمن. العوض الثاني وهو التمر مؤجل ما في اشكال. هل هو مملوك؟ قال مملوك. لا. الان انا - 00:55:36ضَ

في المثال اني انا مالك للتمر لكن قلت بسلمك اياه بعد يومين يقولون يصح او بسلمك اياه بعد يوم يقولون يصح طيب لو كان سلم قالوا لا ما يصح لان الاجل هذا قصير مرة - 00:55:56ضَ

لازم السلم يكون له اجل له وقع في الثمن. يعني يكون فيه استرخاص. لكن الاجل قصير مرة غير المؤثر هذا لا يعتبر يعني ما يصح سلم الا لو كان الاجل في التمر مثلا شهرين ثلاثة شهور سنة سنتين يصح. اما اذا قلت مثلا بعد ساعتين بعد ساعة بعد يوم يومين - 00:56:16ضَ

ما يصح السلام. لاحظتم هذا؟ اذا لاحظوا في البيع هنا صححوه. طيب لو كنت وغير مالك للتمر قالوا ما يصح الا سلام لازم يكون بشروط السلف ولو بعته شروط البيع بس فقط دون انطباق شروط السلام ما يصح. طيب ركزوا معنا. نفذت عمليتين - 00:56:36ضَ

العملية الاولى عملية بيع. وانا مدين فيها. بعشرة كيلو من التمر بعد اسبوعين طبعا لابد ان يكون مالك لاني بعت التمر بصفة البيع عند الحنابلة لازم يكون مالك وفي المقابل تقبلت سلما فبعت من خلال عقد سلم عشرة كيلو تمر بعد اسبوعين - 00:57:06ضَ

فالان ثابت علي في ذمتي كم؟ عشرين كيلو ترى عشرة كيلو بعقد بيع وعشرة كيلو بيع عقد سلف طيب جاءني شخصان اللذان يطلبان التمر. كل واحد يقول اعطني عشرة كيلو - 00:57:36ضَ

هل يجوز لي ان اقول لهذا الشخص اللي اسلم هذا؟ هذا بعته بيعا بمئة ريال وهذا اسلم الي سلما مثلا بتسعين ريال. هل يجوز ان اقول للشخص هذا؟ الذي جاء يطلبني - 00:58:06ضَ

ما عندي تمر الان بس ابعطيك بدله بر يقولون في البيع ما في مشكلة لكن التمر الذي بعقد سلام في مشكلة لا يمكنك تستبدله بغيره لاحظتم؟ طيب لو جاءني هذا الشخص قبل حلول الاجل. قبل حلول الاجل. وقال لي انا اطلبك عشرة كيلو تمر؟ وش رايك انك - 00:58:26ضَ

بعد اسبوعين اعطني الان باقي على الاجل اسبوعين اعطني اياها الان تسعة كيلو وساتنازل لك عن شيء منها. بلاش نقول تسعة كيلو. لانه هذي ما مسألة ضع وتعجل. الحنابلة يمنعونها لاجل الربا. لكن نقول بعوض لا يجري فيه الربا. قال مثلا - 00:58:56ضَ

اعطني هذا العشرة كيلو. اعطني بدلها جوالا الان. وخلاص انا باعفيك من عشرة كيلو. بع في هذه العشرة كيلو الان. يقولون في البيع يصح ان يبيع الدين على من هو عليه. في السلم ما يصح - 00:59:16ضَ

على من هو عليه. طيب جاءني يطلبني هذا عشرة كيلو تمر وهذا يطلبني عشرة كيلو تمر. فرضا ان لي انا عند حذيفة عشرين كيلو تمر فقلت له هذا انا احيلك. بدينك على حذيفة. خذها من حذيفة. يقولون في البيع يصح الحوالة. لان هذا - 00:59:36ضَ

نشأ ببيع طيب في السلم يقول لا تصح الحوالة بدين السلم لا تصح الحوادث بدين فما يجوز اني اقول للشخص الذي اسلم اليه يقول روح خذ دينك من حذيفة لا يقولون لا خلاص ما ياخذون الا منك انت - 00:59:56ضَ

طيب لو ان شخصا نفترض ان الذي باعني واسلم اليه انس لو انا شخص يطلب انس عشرين كيلو تمر. في عشرين كيلو من حقي ان يحيل على دين السلف. الان انا احلت بدين السلف هو يحيل - 01:00:16ضَ

على دين السلف. او على دين البيع. يقول له الحق المصنف. يقول المصنف له الحق ان يحيل على الدين الذي ثبت له ببيع لكن الدين الذي في ذمتي انا منصور ثبت لانس بسلم لا يحق لانس ان - 01:00:36ضَ

نحيل شخصا عليه لازم هو الذي يستلمه. اذا يفرقون بين دين السلم ودين البيع يفرقون في المذهب عدة فروقات من اين نشأ في المذهب التفريق بين السلم والبيع؟ نشأ بعدد من الاعتبارات اول شيء ان دين السلم عنده - 01:00:56ضَ

يقولون لا يمكن ان يصرف الى غيره. بخلاف البيع تجوز الحوالة به وعليه ويجوز بيعه على من هو عليه على طريقة المذهب وعلى طريقة غير المذهب وهو الصحيح واختيار الشيخ - 01:01:16ضَ

ابن تيمية انه يصح بيه وعلى غير من هو عليه. ويصح استبداله بغيره لكن دين السلام لا يصح استبداله بغيره اذا هذي اربع فروق في دين السلام عن دين البيع. الامر الخامس هذي كلها الفروق الاربعة نشأت من ان دين السلم لا - 01:01:36ضَ

الى غيره البيع يقولون لا مانع ان يصرف الى غيره. الفرق الخامس وهو ان البيع شرطوا فيه ملك السلعة المبيعة في المذهب واضح؟ واما في السلم فيجوز السلم ولو لم يملك السلعة - 01:01:56ضَ

اذا المذهب يفرقون بين هذا وهذا. والصحيح والله تعالى اعلم. ونحن قد ذكرنا هذا. في مسألة شروط البيع الشرط الرابع الف قلنا ان الموصوفات لا يشترط فيها ملك. الموصوفات لا يشترط فيها - 01:02:26ضَ

ملك. وبالتالي يصح بيعها وتثبت في الذمة. كما يثبت الثمن في ذمة المشتري ولو لم يكن مالكا له. هذا ذكرناه في الشرط الرابع الف وبناء عليه هذا الفرق صار ايش؟ غير معتبر لان كلاهما لا يشترط فيه ملك. المذهب يقولون ان السلم استثناء - 01:02:46ضَ

من الاصول ولا يجوز القياس عليه. والصحيح والله تعالى اعلم ان السلم اصل. وانه لا مانع من بيع الشيء شوف في الذمة ولو كان غير مالك له كما السلم جاز وهو غير مالك. وكما جاز الشراء بثمن - 01:03:16ضَ

ثابت في الذمة يسدد بعد سنة او سنتين والمشتري غير مالك للثمن لا. اذا عندنا قياسين قياس على السلم وقياس على الشراء المشتري. المشتري اليس يشتري مثلا اللي يشتري مثلا جوال ولا ارظ؟ بمليون يشتري ارض بمليون - 01:03:36ضَ

يقول اسدك اياها في عشرين سنة هل هو يملك المليون هذي؟ الان ما يملك واما المعينات فيشترط فيها الملك. لماذا؟ لان بيع شيء معين دون ملك عدوان على مالك. ان يبيعه لنفسي عدوان على مالي. واني ابيعه لغيري فهذا تصرف فضولي يحتاج - 01:03:56ضَ

الى اجازته. طيب هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية الصحيح والله تعالى اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا فرق بين دين السلم وغيره من الديون. فيصح الحوالة بدين السلام - 01:04:26ضَ

وعليه واستبداله وبيعه على من هو عليه وعلى غير من هو عليه. انا دين السلام كغيره من الديون. لا فرق بين عشرة كيلو من التمر التي ثبتت علي بيعا او ثبتت عليه سلاما كلها خلاص ثبت عليه في ذمته عشرة كيلو من تمر لا ينبغي ان يكون هناك فرق بينهما - 01:04:46ضَ

واما الحديث الذي يروى ويستدل به المذهب من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هذا الحديث في سنن ابي داوود فهو حديث ضعيف فيه كلام لا يثبت لا يرقى لاثبات هذا الاصل الفارق في المعاملات - 01:05:06ضَ

بل ان اصول الشريعة قد دلت على خلافه. كيف؟ الاصول الشريعة دلتنا على العناية بالمقاصد والمعاني اني لا بالالفاظ والمباني. فلو انه في البداية بس غلط وقال اسلمت لانه ما يجوز انك تبيع العشرة كيلو فقط. ولو قال بعته قلنا - 01:05:26ضَ

ما هو بصحيح. في نفس الصورة سلمني مئة في عشرة كيلو تمر واعطاني مئة في عشرة كيلو تمر فلو انه بس اخطأ وقال اسلمتوا قلنا لا عشرة كيلو امتار هذي خلاص لا يصح حوال بها ولا عليها ولا بيعها ولا التنازل عنها ولا استبدالها لا - 01:05:46ضَ

هذه معارضة تمت بين مئة ريال وعشرة كيلو من التمر. فلا ينبغي ان يكون بينها فرق طيب اذا اصول الشريعة دلت على اعتبار المعاني والمقاصد والحقائق ولا تبنى هذه الفروق العظيمة بناء على هذه الاشياء الفروق اللي هي - 01:06:06ضَ

الاخطاء اللفظية لا قد يقول قائل هل هذا معناه انه لا اعتبار الالفاظ؟ لا الالفاظ معتبرة في الشريعة. ولها اعتبارها بل اعتبار مهم ولكن ليس في هذا المقام. لكن ليس في هذا المقام. فالشاهد ايها الاخوة. ما معنى هذا - 01:06:36ضَ

معنى هذا ان السلم ايش؟ ها وانه جنس من اجناس البيع. يشترط فيه ما يشترط في البيع هل له شرط اضافي او استثناء اضافي عن الشروط الموجودة في البيع او الاستثناءات الموجودة في البيع - 01:06:56ضَ

سبب شرط اضافي ولا استثناء اضافي في البيت. هو نوع من انواع البيع. طيب قد يقول قائل اذا ما هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف خلونا نمر عليه سريع الان قال بشروط سبعة. قال رحمه الله احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع واماني - 01:07:26ضَ

الثاني ذكر الجنس والنوع ايوة والثالث الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم. الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. طيب. نقول الاول والثاني والثالث هذي ترجع الى ماذا - 01:07:46ضَ

ها؟ صرت معرفة المكان. ها؟ شرط معرفة المبين. ايوا احسنتم الى الشرط السادس. من شروط البيع الا وهو الشرط معرفة المبيع. مر معنا الشرط السادس معرفة المبيع. شروط البيع ذي ترى لازم تحفظونها صم - 01:08:06ضَ

بصرح لكم اياها هذي زي اه شسمه ذاك اه جدول الكيميا ذاك حق جدول الدوري هذا احفظوه هذي طيب هذي ترجع الثلاثة هذي ترجع الى شرط الشرط السادس اللي هو شرط مع العلم - 01:08:26ضَ

نبيا صح ولا لا؟ ومن العلم بالمبيع والعلم بالثمن انه اذا كان مؤجلا يعرف اجله. يعني ثمن هل يصح اني اقول ترى بعتك هذا بالف ريال الى ان متى تسددها؟ قال - 01:08:46ضَ

الى ان يحصل الكسوف مرة اخرى ولا يدرون متى نقول لا ما يصح البيع ذا لان الثمن له اجل ايش؟ مجهول اذا معرفة الاجل تندرج اذا كانت في المبيع. فهي اذا كان المبيع مؤجلا فمن شروط معرفة ان يعرف الاجل - 01:09:06ضَ

يسلم فيه واذا كان الثمن مؤجلا فمن شروط تأجيله ان يعرف الاجل الذي يؤجل اليه الثمن صح ولا لا؟ وهذا يقودنا للحديث عن الشرط الرابع من شروط السلف ما هو الشرط الرابع؟ المصنف يقول ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. نحن نقول ذكر اجل معلوم هذا صح - 01:09:26ضَ

يندرج ضمن الشرط السادس والسابع العلم بالمبيع والعلم بالثمن. له وقع في الثمن هذي احد الفروق بين البيع والسلم في المذهب. احنا كم ذكرنا فرق قبل شوي؟ خمسة فروق هذا الفرق السادس. ان البيع - 01:09:46ضَ

يصح حالا ومؤجلا الى اجل قصير ومؤجلا الى اجل طويل اما السلم فلا يصح حالا ولا يصح الى اجل قصير بل لا بد ان يكون اجله طويلا له وقع في الثمن. وش ظابط الطويل؟ يعني له وقع في ثمنه ايش معنى له وقع في الثمن - 01:10:06ضَ

ها؟ له تأثير في الثمن. وش معنى له تأثير في الثمن؟ السلم الان الواحد يسلم مئة ريال في مقابل عشرة كيلو تمر مثلا بعد اسبوع مثلا. يقول المصنف الاسبوع هذا كم تأثيره في المئة ريال؟ قلت له يا اخي ما له تأثير. هو اصلا - 01:10:36ضَ

قال له سلمني اياها الان بعطيه مئة ريال. وهو طلبني مهلة اسبوع في نفسها مئة ريال. يقول لا اذا هذا ما يصح سلام طيب يقول متى يصح؟ لو كان في تأثير في الثمن لاجل الاجل. يعني وقع - 01:10:56ضَ

استرخاصه لايش الاجل؟ فانا سلمته مئة ريال في مقابل اثنعشر كيلو تمر بعد شهرين فيسألني المصنف يقول لو اشتريت اثنعشر كيلو الان اقول لا لو اشتريت الان مئة وعشرين. لكن انا طبعا دفعت له مئة بحكم انه بيسلمني بعد شهرين. قال هذا اذا انسلم صحيح - 01:11:16ضَ

لان الاجل له وقع في الثمن. واضح؟ اذا هذا فرق سادس اصحي كذلك ان هذا الفرق ايش؟ غير معتبر. وان البيع كما يصح حال ومؤجل اجلا قصيرا ومؤجل اجلا طويلة فان السلم كذلك الا ان هناك فرق بسيط وهو انا نقول اذا كان السلم حالا - 01:11:36ضَ

فالمفترض الا يسمى سلما هو صحيح ما في يعني هو جائز. هو جائز لكن المفترض ان لا يسمى سلمة لماذا؟ لانه لا يوجد تقديم لشيء على شيء. طيب لو قال يا اخي انا بسميه سلم باعتبار انه الاجل فيه يوم - 01:12:06ضَ

اقول لا مانع وهو صحيح. طيب قال ليس له قوتا مانع اقول لا مانع حتى لو لم يكن له قوتا. ليس من شرط الاجل ان يكون له وقع في الثمن - 01:12:26ضَ

واضح ولا لا؟ اذا الشرط الرابع الذي ذكره المصنف نقول ينقسم الى جزئين. ان يكون الاجل معلوما هذا موافقين عليه. ان يكون الاجل له وقع في الثمن نقول ايش؟ نقول هذا لا يلزم - 01:12:36ضَ

طيب الشرط الخامس؟ الخامس ان يوجد غالبا في محله في شروط البيع؟ ها؟ القدرة التسليم فهنا الخامس ان يوجد غالبا في محله. طيب ما هو العبرة في القدرة على التسليم؟ متى؟ هل هو وقت - 01:12:56ضَ

العقد ولا وقت الالتزام؟ وقت الالتزام وقت الالتزام وقت التسليم. واضح ولا لا؟ اذا القدرة على التسليم هذا الشرط الخامس بين الشرط السادس. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. المصنف رحمه الله تعالى - 01:13:16ضَ

طبعا في البيع هل يشترط ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل تفرق نقول في البيع على المذهب لابد من قبض احد العوظين في المجلس لماذا؟ لانهم لا يجيزون تأجيل - 01:13:36ضَ

البدلين فبالتالي بحكم ان في السلم قالوا المبيت يشترط ان يكون مؤجلا اجلا له وقع في الثمن فمعنى ذلك ان الثمن لا بد ان يكون مقبوضا مجلس العقد. واضح ولا لا؟ اذا هل هذه الصفة تختلف عن البيع؟ عند الحنابلة؟ نقول ما لا تعد فرقا. لماذا - 01:13:56ضَ

لانه عند الحنابلة اذا كان المبيع مؤجل في البيع اذا كان المبيع مؤجل فان الثمن لابد ان يكون مقبوظ في مجلس العقد واضح ولا لا فاذا هذه المسألة لا تعد من الفروق. طيب هل يصح - 01:14:26ضَ

اه تأجيل العوظين المذهب لا يصح وصححنا انه يصح في بعظ احوالي للحاجة. والاماني امنه. في بعظ الاحوال للحاجة. فان لم تكن حاجة فيقبظ احد العوظين في مجلس العقد فيقبض احد العوظين في مجلس العقد لكن ان كان ثمة حاجة للتأجيل فلا مانع من تأجيل البدنين. فبالتالي - 01:14:46ضَ

نقول هذا الشرط لا يفرق فيه الحنابلة بين السلم والبيع. وهذا صحيح انه لا يوجد فرق بين السلم والبيع. طيب السابع سابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد. احسنت. بحكم انه مؤجل الاعيان - 01:15:16ضَ

لا تثبت في الذمم لا تثبت مؤجلة. وبالتالي هذا مطابق لما ذكروه في شروط البيع. ان الاعيان لا تثبتوا في الذمم مؤجلة وانما ما الذي يثبت في الذمم؟ الديون الاوصاف في الذمة. فلذلك من شرط السلم لانه - 01:15:36ضَ

ان يكون ان يكون موصوفا في الذمة. اذا تلخص من هذا من خلال هذه المقارنة الشروط السبعة ان الحنابلة ما الذي اضافوه هنا؟ او فرقوا بينه وبين البيع؟ ها ان يكون الاجل ان يكون مؤجلا باجل له وقع في الثمن. هذا ما يشترطونه في البيع ويشترطونه في السلف. نعم - 01:15:56ضَ

احسنت ان تكون السلعة قد خرجت من مالك هذا يشترطونه في البيع ولا يشترطونه في السلم طيب سيأتينا بعدها الله يحفظك بعد الشرط السابع قال ولا يصح ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به - 01:16:26ضَ

ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. احسنت هذه كلها حكم. كم حكم؟ واحد ثلاثة اربعة اعدها لا يصح بيع بيع المسلم في قلب المسلم المسلم فيه قبل قبضه هذا الاول الثاني ولاهبته ولاهبته - 01:16:46ضَ

ولا الحوالة به. طيب هذا الثالث ولا عليه ولا الحوالة عليه. هذا الرابع. ولا اخذ عوضه. هذا الخامس ولا يصح الرهن والكفيل سبعة. هذي سبعة احكام لدين السلم. يختلف بها عن دين البيع - 01:17:06ضَ

يختلف بها دين السلام عن دين البيع. والصحيح انه لا فرق في هذه الاحكام السبعة كلها. بين دين السلام ودين البيع. اذا ما الذي عندنا هذي سبعة فروق هنا وله وقع في الثمن. اجل له وقع في الثمن هذا الفرق الثامن - 01:17:26ضَ

وشرط الملك هذا الفرق التاسع هذي تقريبا تسعة فروق يجعلونها بين البيع تقريبا ان شاء الله انه ما يكون فاتنا شيء. ها؟ ان يقول الثمن تامة قلنا في البيع لابد من قبض احد العوظين. فما دام السلعة - 01:17:46ضَ

اجله معنى ذلك ان الثمن لا بد ان يقبض في البيع آآ اي نعم هذا الظاهر اذا تقريبا هذي هي هذي تسعة فروق في المذهب بين البيع وبين السلف والله تعالى من هذه الفروق غير ثابتة - 01:18:06ضَ

في الموصوفات لا يشترط لا في البيع ولا في السلام. والسلم ليس استثناء على خلاف القياس بل للسلم على وفق القياس. وعدم ملك الموصوف في الذمة في البيع. له ادلة. الدليل الاول عدم اشتراط الملك - 01:18:26ضَ

في الموصوف في الذمة عند البيع له ادلة. الشرط الرابع ذكرناها. منها القياس على السلف ومنها القياس على الثمن في حال على الثمن عند مشتري عند الحنابلة ما يشترط ملك الثمن للمشتري فلماذا يشترطون على البائع ان يملك؟ المبيع يعني لو - 01:18:46ضَ

يقال عند الحنابلة بدل بعتك اشتريت منك. قالوا صحيح. قال هذا فرق غير مؤثر. لو قلت انا بعتك جوالا وصفاته كذا بمئة ريال وانا ما املك الجوال قال مو صحيح طيب لو قلت اشتريت منك المئة ريال بهذا الجوال بجوال المواصفات وكذا قالوا يصح - 01:19:06ضَ

هذا فروق غير مؤثرة هذي الفروق اللفظية. الفرق الثاني وهو ان يكون الاجل له وقع في الثمن كذلك بينه انه غير معتبر وان كان الاولى انه لا يسمى سلما الا ما كان مؤجلا اما الحال فلا يسمى سلفا. الفروق الاخرى المتعلقة بدين - 01:19:26ضَ

سلام. هذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اختارها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان دين السلم كغيره من الديون من السلم كغيره من الديون. طيب خلونا نبدأ القراءة في اذا باختصار يمكن ان نقول - 01:19:46ضَ

انه بناء على الراجح او على رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى او على رواية في المذهب اللي اخترناها هنا في هذا الدرس ان عقد الان نحن نتحدث باختصار عن ايش؟ عن عقد بيع مؤجل. شروط عقد بيع - 01:20:06ضَ

مؤجل سواء سمي بلفظ السلم او بلفظ البيع. نعم. قال احدها. قال رحمه الله احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع. نعم. اذا هذا الشرط الاول انضباط الصفات بمكيل وموجون ومزروع بمعنى انه يكون الذي يثبت في الذمة معلوم يمكن ظبط صفاته مثل ايش؟ الاشياء - 01:20:26ضَ

والموزونة والمزروعة. طيب المعدود؟ هل يصح ولا لا؟ وش معنى المكيل؟ مثلا الرز او غيره الموزون مثلا مثل الذهب فظة الحديد المزروع مثل ايش؟ الاقمشة مثلا او غيرها. طيب. واما واما المعدود المختلف بناء على هذا - 01:20:56ضَ

اذا لم يكن مختلفا مثل ايش المعدود؟ ها؟ مثل القدور. القدور تباع بالكيل ولا بالوزن ولا؟ قدر. يباع بالعدد تقول عطني صحنين ثلاثة صحون اربع صحون خمسة قدور ستة قدور صح ولا لا؟ مثلا مثل كاسات مثل الجوالات هذي تباع ايش؟ الاقلام تباع بالعدد درزن اثنعش - 01:21:16ضَ

بنص درزن ست حبات صح ولا لا؟ تباع بالعدد طيب واما المعدود المختلف كالفواكه بعض الفواكه طبعا التي لا توزن ولا تكال عند المصنف كان في بعض الاوقات تباع بالعد. مثل ايش الفواكه اللي تباع عندنا بالعد - 01:21:36ضَ

الحبحب يبيعونه بالعد وكان بعض الناس اشوفهم يوزنونه. لكن اي نعم. ها؟ الاحجار الكريمة سيأتينا لا الفواكه هنا قال اي نعم. كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسقال الضيقة الرؤوس والجواهر المراد بها ايش؟ الاشياء الطبيعية الجواهر الطبيعية. فهذه الان - 01:21:56ضَ

هذي الان لماذا منع المصنف رحمه الله تعالى من ثبوتها في الذمة مؤجلة في عقد السلام لماذا لانه لا يمكن ضبط صفاتها. طب قد يقول قائل الاواني يمكن ظبط صفاتها. هذا دحين هو نقول نعم الان يمكن ظبط - 01:22:26ضَ

صفاتها باعتبار انها مصنعة تصنيعا من جهاز يخرج مليون انية من نفس الشكل. لكن سابقا كانت تصنع يدويا وتطلع انية كبيرة وانية صغيرة على ان المفترض حتى سابقا المصلي كان المفترض انه يعني يقبل التقريب. حتى لو كانت الاواني ايش؟ متقاربة - 01:22:46ضَ

المفترض انها تقبل لكن مشى على الدقة في قضية العلم. اه بغض النظر اليوم الاواني صارت ايش ايه صارت متماثلة والجوالات معدود متماثل. فحنا بنمشي على قاعدة المصنف لا على امثلة المصنف - 01:23:06ضَ

المصنف ايش يقول؟ يقول المعدود المتماثل هذا ماشي ولا لا؟ ماشي. والمعدود المختلف؟ فلذلك لو جاء واحد قال نقول يا اخي على الجواهر هذي اذا كانت صناعية ومتشابهة ويوجد منها كثير لا مانع من ظبطها وكذا. اذا كانت جواهر طبيعية - 01:23:26ضَ

فيقال الله تعالى انه ما في جوهرتين متشابهة. يعني تكون مختلفة في اطوالها وفي آآ اوزانها وفي كسب وكيف الى اخره يعني ما يموت شابها. فهذا قد يقال نعم انه لا يصح السلف فيه لانه لا يمكن ضبط صفاته. نعم - 01:23:46ضَ

والحوامل من الحيوان. طيب الحوامل الحيوان. الحيوان هل يجوز السلام فيه ولا لا؟ ها المصنف رحمه الله تعالى يصحح السلم في الحيوان. لاحظوا انه قبل هنا التقريب. الحيوانات الغالب ما - 01:24:06ضَ

متماثلة ومتطابقة مئة بالمئة يكون في فروق لو يسيرة صح ولا لا؟ فالمصنف صحح السنة في الحيوان لماذا؟ لانه ثمة نص ان وسلم استسلف من رجل بكر. حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه. فاذا المصنف صحح السلم في الحيوان. احنا نقول حقيقة انه هذا - 01:24:26ضَ

السلام في الحيوان اصل. فينبغي ان يكون اصلا عندنا للسلم في الاشياء. المتقاربة. لانه لا يوجد يعني حيوانين متماثلين بنسبة تطابق مئة بالمئة. طيب اذا السلم في الحيوان يصح. طيب لماذا منع المصلي رحمه الله تعالى - 01:24:46ضَ

في الحامل من الحيوان هذا الان ما اسلم يعني لو قال هذا الشخص قال يا اخي تعال انا اسلم لك عشرة الاف ريال بشرط انك تسلمني بعد سنة بكر قال صحيح. قال سلمني بعد سنة ناقة اللي هي ايش - 01:25:06ضَ

اللي جدعه. تكون اه عذرا تسلمني ناقة. قال قال حامل آآ قبل وضعها مثلا في شهرها الخامس السادس فالان هل هذا يمكن ضبط صفاته؟ يمكن ضبط صفاته. لو تقول والله ناقة - 01:25:26ضَ

ناقة مثل اللي وصفتها اول واجزنا السلم فيها اللهم اظف ان من اوصافها انها تكون ايش؟ حامل. يقول المصلي في هذا الوصف صار ممنوعا. واضحة الفكرة؟ السلم في الحيوان صحيح. لكن اذا اضفنا هذا الوصف صار ممنوع. ليش - 01:25:56ضَ

لا يقول لانه تضيق دائرة الاشياء يمكن انطباق الوصف عليها فقد يتعذر التسليم وفقا للمواصفات المطلوبة اذا لاحظوا عندنا في ملاحظة بسيطة جدا. وهي السلم عند ذكر اوصافه وهذي مهمة ان نفهمها في الشرط - 01:26:16ضَ

والانضباط الصفات. يجب ان تكون هذه الصفات في الوسط. لا ندققها مرة انك اذا دققتها مرة الى شيء لا يكاد يوجد قال صار ممنوع كيف يسلمني شمال يمكن ما يلقاه في السوق اذا قلت يا اخي تعال - 01:26:46ضَ

انا ابغاك تسلم لي في ناقة مواصفات واحد اثنين ثلاثة اربعة. ولابد انها تكون بيضاء وتكون حامل وفي الشهر الخامس فين يلقى هذه؟ كيف يسلمني اياها بعد سنة قد لا توجد. ليش؟ لاني كثرت الصفات الى ان - 01:27:06ضَ

الى ان تعذر او صار يغلب على الظن تعذر تسليما. طيب في الطرف الثاني لو قل له يا اخي سلمني ناقة. قال لا ممنوع. لازم تذكر صفات تمنع زعل يمكن يجيب لك ناقة يا اخي عمرها سنة وانت تبغى اربع سنوات تفرق صح ولا لا - 01:27:26ضَ

فالان ان ما ذكرت صفات قلتم ما يصلح ونكثر الصفات مرة قلتم؟ ما يصلح. ما يصلح. احنا نقول اذا ما هو الواجب؟ نقول خير الامور وسط. فانت اذكر ومن الصفات ما هو ضابط الاوصاف؟ ضابط الاوصاف ان تذكر من الاوصاف ما يقطع النزاع بين المتعاقدين - 01:27:56ضَ

طيب ما هي الاوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ الاوصاف التي الحمد لله كده يا مسار. ما هي الاوصاف التي تقطع النزاع؟ جزاك الله خيرا. ما هي الاوصاف تقطع النزاع بين المتعاقدين هي الاوصاف ايوة جزاك الله خير سمت - 01:28:26ضَ

ما هي الاوصاف التي تقطع النزاع بين المتعاقدين؟ هي الاوصاف التي لها وقع في الثمن. لها وقع في الثمن. فلو واحد يبغى يشتري ناقة مثلا فرضا للاكل هل يهمه ان عينها تكون كبيرة ولا عينها صغيرة ما تفرق ليش؟ لانه يريد ان يشتريها للاكل - 01:28:56ضَ

فلذلك يعتني بالاوصاف المتعلقة بماذا؟ بسنها وحجمها وكذا ليش؟ لانه يريد ان يأكلها واذا كان هو يريد ان يركبها فانه سوف يعتني بالاوصاف التي تتعلق بمشيها وسرعتها وهكذا كذا فلذلك نحن نقول اذكروا من الاوصاف ما يقطع النزاع بين المتعاقدين - 01:29:26ضَ

ولكن لا تتطلب طيب هل يقول هل يجوز له ان يضيف اوصاف مثلا ما تقطع النزاع؟ اه عذرا او صفت يعني تقطع النزاع لكن نضيف عليها اشياء طلبات من عنده قال هذي اوصاف بينا عمره وسنها وحجمها وكذا لكن انا حقيقة حريص انها تكون بيظاء او ناقة سوداء - 01:29:56ضَ

نقول لا بأس انك تضيف اوصاف من عندك. ولكن هذي الاوصاف اللي تضيفها من عندك. يجب ان تراعي ايش انها لا تظيق نطاق البحث في يوم التسليم. فتجعل التسليم متعذر. فانت اذكر - 01:30:16ضَ

واوصاف يعني في الاخير يمكن الشخص المدين ان يسلمها. فلو انك ذكرت اوصاف عديدة من متطلباتك الشخصية انها تكون والله حمراء طويلة تكون كذا صار انقطع ما قدر يسلمك شيء. وهذا جعله المصنف ممنوعا. لذلك ما ينضبط بالوصف له - 01:30:36ضَ

لا بد ان نعرف الطرفين هذي احنا لابد ان نذكر من الاوصاف ما يقطع النزاع ولابد ان لا نزيد في الاوصاف ما يجعل التسليم متعذرا ونقف الاذان نعم. اه طيب نتابع حديثنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام اه ذكر المصنف رحمه الله تعالى اللي هو - 01:30:56ضَ

انضباط صفاته انضباط صفاته وذكرنا المعيار في انضباط الصفات في الاشياء الموصوفة انه لابد ان يذكر فيها من صفات ما يؤثر في الثمن ويذكر الصفات التي يتطلبها هو ولكن بشكل لا يعجز المدين عن التسليم. اي نعم - 01:31:16ضَ

والحامل من الحيوان؟ قال رحمه الله والحامل من كما ذكرنا لماذا؟ لانه مهوب لاجل انه لا يمكن ضبط صفاته يمكن ضبط صفاته لكن ايش؟ لو قال قائل يا اخي لا احنا الان في منطقة لو يبغى هذا الحان من الحيوان يقدر يطلع الاف الاخلاص اذا يصح ما في - 01:31:36ضَ

نعم وكل مغشوش المغشوش آآ المصنف لما قال وكل مغشوش وش مراده بالمغشوش؟ انه لا يصح السلم ان يكون هذا الشيء المغشوش دينا ثابتا ليش؟ وش معنى المغشوش الذي خلط بغيره الذي خلط بغيره. فلو اسلم شخص في لبن - 01:31:56ضَ

قال صافي قال انا بسلمك لبن صافي يقول المصنف صحيح لو قال لا لبن مغشوش يقول لا مو بصحيح ليش لانه ما يعلم كم قدر الماء الذي خالطه؟ طيب المصلي رحمة الله عليه يقول كل مرصوص لكن لو اننا حددنا - 01:32:26ضَ

نسبة الخلط او الاختلاط بالماء او بالغير. هل يصح؟ المفترض انه يصح. لذلك مثلا لو قال شخص لاخر يا اخي تسلمني ذهب عيار ثمنطعش مثلا عليك دين اسلفك الان سلف مقابل انك تسددني هذا السلف ذهبا. مثلا اعطاك سيارة مقابل ذهب مؤجل - 01:32:46ضَ

نقول هذا الذهب المؤجل هل يصح انه يكون عيار ثمنطعش؟ وش معنى عيار ثمنطعش؟ يعني مغشوش مخلوط بغيره. مخلوط غيري وعيار اربعة وعشرين هذا صافي. ثمنطعش هذا مغشوش. مخلوط بغيره. المصنف يسميه مغشوش - 01:33:16ضَ

المخلوط بغيره العادة يخلط بفظة. اه فعلى طريقة المصنف انه لا يصح في كل لي مغشوش لكن نحن نقول اذا كان الغش او الخلط بالغير بنسبة معلومة فهذا منضبط. ولا اشكال فيه. واضح ولا لا؟ اذا كان - 01:33:36ضَ

هذا بنسبة معلومة محددة واضحة؟ فهذا مما تنظبط صفاته. نعمته وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين. فلا يصح السلام فيه. لا يصح السلام فيه. مثلا مثل ايش؟ قلت يا اخي انا بعطيك - 01:34:06ضَ

اه هذي الف ريال قالوا وش تبغاني اسلم لك بعد سنة؟ قلت له تسلمني بعد سنة اه مخلط عطر مخلط ملكي هذا. هل يصح؟ يقول لا ما يصح. يقول يجي يوم يجي يخلط يحط من العطر الرديء تسعين بالمئة - 01:34:26ضَ

والعطر الجيد عشرة بالمئة بس ويمكن يخلط عليها ثلاث عطور اربع عطور فلذلك ما يجمع اخلاطا غير متميزة هذا لا يصح لكن لو كانت هذه الاخلاق ايش؟ منضبطة بل تسلمني مخلط هذا المخلط ترى - 01:34:46ضَ

خمسة وعشرين بالمئة منه من كذا خمسة وعشرين بالمئة منه من كذا وخمسة وعشرين بالمئة منه كذا وخمسة وعشرين بالمئة من كذا لا يصح منظبط واضح ولا لا اذا العبرة عندنا دائما بانضباط الصفات لاننا نريد ان نقطع النزاع بين الاشخاص نعم قال رحمه الله - 01:35:06ضَ

ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. من نوعين؟ شف عنها من نوعين صححها المصنف. ليش؟ متميزة. بشرط انها تنضبط صفاتها. فانا اقول لك يا اخي اعطني ثوب منسوج من آآ كتان وصوف - 01:35:26ضَ

مانع نصفهم من الكتان ونصفهم من الصوم. بالمناسبة الثوب مو المراد به الثوب من البوس. اي قماش سابقا يسمى ثوب. سواء كان ازار ولا رداء ولا غيرها المشلح ولا العباءة تسمى ثياب. قلت نصها من الصوف ونصفها من الكتان. فلا يصح ما في اشكال. نعم - 01:35:46ضَ

وما خلته غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. يبدون هذا الطعام كان عندهم الشاهد ان ما كان الخلط فيه غير مقصود الجبن لابد ان يكون فيه شيء من الملح. فلا يؤثر هذا على - 01:36:06ضَ

على ضبط الاوصاف لا يؤثر على ظبط الاوصاف. نعم. الثاني طيب اذا نقف عند اه عند هذا القدر - 01:36:26ضَ