شرح كتاب البيوع II زاد المستقنع
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم هيء لنا من عملنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدا. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا اللهم - 00:00:06ضَ
تمام فهيم شو ما نفهم لما بعده. هذا هو الدرس الثالث والعشرون من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات. من كتاب المستقنع اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهمنا فيه الحق والصواب - 00:00:26ضَ
اه كنا قد اخذنا باب الرهن والضمان والكفالة وهذه الابواب كما ذكرنا انها ابواب للتوثيقات للديون المصنف انتقل بعدها الى باب الحوالة وهو مناسب. انه الحوالة تكون في الديون. آآ - 00:00:36ضَ
بعض الفروق الاساسية الرهن شيء يستوفى منه سواء كان عين او دين. الضمان هو توثقة الدين بذمة جديدة. الكفالة لاحظوا انها الضمان واثبات للحق في الذمة. اما الكفالة على طريق المصنف اللي قال فصل في الكفالة فهي - 00:00:56ضَ
التزام باحضار عين. يعني في الابتداء ليست هي دينا ثابتا في ذمة الكفيل لكن الكفالة المالية او اللي سماه مصنف الضمان فهذه تثبت مباشرة في ايش؟ في الذمة تثبت مباشرة - 00:01:26ضَ
في الدم. اما الكفالة لا هو التزام ليس دينا في الذمة. ما ما في احد دين في الذمة انه يحضر ادمي لا. وانما هو التزام وواجب بان يحضر انسانا يحضر انسانا او ان يحضر عينا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فكأن الكفالة هي التزام باعيان - 00:01:46ضَ
التزام باحضار باحضار اعيان. واما الضمان فهو التزام في الذمم. التزام في الذمم طيب اه انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى باب الحوالة. خلونا نمر عالباب نعم. بسم الله - 00:02:06ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. واذا صحت نقلت الحق الى - 00:02:36ضَ
الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. ولا رضا المحتال على ملي. وان مفلسا ولم يكن رضيا رجع رجع به. ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة - 00:02:56ضَ
اذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيله. طيب. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحوالة كما ذكر المصطفى تعالى. هي نقل للدين من ذمة الى ذمة نقل للدين من ذمة الى ذمة اخرى. وصورتها تبسيط صورتها ان يكون مثلا لي - 00:03:16ضَ
اه على مثلا اه باسل دين اطلب باسل هذا الدين فيقول انا لي نفس الدين هذا الدين هذا نفسه بنفس المقدار العملة على عبد الله احلتك عليه خذ دينك الذي - 00:03:46ضَ
تطالبني بعنصر خذه من عبد الله. واضح؟ فهذه الحوالة. فكأنه مطالبتي مثلا تتوجه الى باسل توجهت الى عبد الله اذا هذا هو نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى. طيب المراد نقل ايش؟ الدين من ذمة المدين - 00:04:16ضَ
الى ذمة مدين اخر. لو ان باسل قال عذرا لو اني انا اطلب باسل الان انا اطلب باسل مئة ريال. فقال لي باسل شوف انا اطلب عبد الله مئة ريال. خذها من عبد الله هذي الحوالة. طيب - 00:04:46ضَ
خرجو معانا لو اني اطلب من باسل مئة ريال فقلت له عبد الله شوف تراني انا اطلب من باسل مئة ريال شرايك انك تتقبل دين باسل تاخذه وتعطيني مقابله كتاب ولا سيارة ولا مئة ولا ايا كان - 00:05:06ضَ
شو اسمه هذا؟ انا لي على باسل مئة ريال. لي على باسل مئة ريال. فطلبتوا المئة ريال. قال لي باسل شف. انا لي على عبد الله مئة ريال خذها من عبد الله. هذي حوالة. طيب. لي على باس نفس الصورة. لي على باسل مئة ريال. بس ما قال لي روح خذها من عبد الله - 00:05:26ضَ
انا رحت لعبدالله قلت له شوف يا اخي انا لي على باسل مئة ريال. اعطني اعطونا شيء بمئة ريال الكتاب هذا مئة شو اعطيني الكتاب هذا وتقبل الدين انت خلاص صار الدين لك. انت اطلب باسل وصار الدين لك - 00:05:56ضَ
واضح؟ اي والله. قلت له اعطيني الكتاب هذا وتقبل الدين. قال خلاص انا خذ الكتاب ذا وانا تقبلت الدين. بدل ما تطالبني قيمتها سلعة او بمئة او بربا بنقص المهم وش اسمه هذا؟ قال ما احالني عليك وش - 00:06:26ضَ
انا لي مثلا على باسي مئة ريال رحت لانس قلت له يا اخي وش رايك ما ابغى اطلب باس ولا شي عطني كتاب اعطيني اياها اعطني مئتين نعطيه خمسين وتقبل الدين قال انا تقبلت خلاص شسمه هذا - 00:06:46ضَ
لا ها ايش رايكم لا كتاب انا اخذت كتاب منه هذه الصورة اللي قد ذكرها سابق المصنف تحت مسألة ايش؟ بيع الدين مرينا عليها بيع الدين وصوان بيع الدين. اخر السنة. اخر السنة. ايش هي؟ بيع موهبة. بيع الدين - 00:07:06ضَ
يعني انا لي على المئة ريال قمت بعتها لي انس. صار انس الان اشترى الدين الذي لي على باسل البيت الذي اشتراه. مقابل ماذا؟ مقابل كتاب. طيب لو اشترى مقابل تسعين ريال - 00:07:56ضَ
ربا المئة المؤجلة والتسهيل لحالها يجب بنها الربا. واضح ولا لا طيب. وش العلاقة بينها وبين الحوالة في احالة يعني ما راح اسوي في صاحبه هذا. ها. طرف ثالث. ايش؟ الصورة الاولى اخذت شيء. ايوه. لكن الصورة الثانية ما اخذت شيء - 00:08:16ضَ
في الحوالة؟ ايه. بروح لعبد الله. واخذ من عبد الله. ها؟ بامر؟ نعم الان انا اطلب باسل مئة ريال فقال باسل خذها من عبد الله. انا لي على عبد الله مئة ريال. قلت له ما في حوالة. طيب. طيب انا لي على باسل مئة ريال - 00:08:56ضَ
قلت له انس تشتري مني المئة ريال هذي اللي لي على باشر؟ قال نعم اشترها مني بالكتاب هذا. ما الفرق؟ بين الصورتين في انتقال الحق. هذي فيها بيع وهذي على طول طيب ركزوا معايا في الحوالة انتقل الحق من ذمة المدين الى مدين اخر - 00:09:26ضَ
وفي الصورة اللي بيني وبينه انس انتقل الحق من كونه حقا لدائن الى دائن اخر. يعني في الصورة الاولى وش اللي اختلف المدينين. بدأ لا صرت كنت اطلب باسل صرت اطلب. ايش؟ عبد الله - 00:10:06ضَ
الصورة الثانية اللي هي صورة البيع. المدين هو نفسه. اختلف؟ ما اختلف. ما اللي اختلف؟ الدائنين. اللي طالب ها؟ اللي يطالبون. كنت انا اطالب بعدين بعت ديني الى انس. صار هو الذي يطال. واضح ولا لا؟ طيب - 00:10:36ضَ
الان اختلاف الدائنين هذا اللي هو صورة البيع لو راح انس انا بعت له الدين بالكتاب. راح انس يطلب باسل. قال باسل تطلبني مئة؟ قال نعم. قال انا اطلب عبد الله مثلها. احلتك على عبد الله. صار الان ايش - 00:10:56ضَ
حوالة. حوالة. صار انس يطلب عبد الله. جاء انس قال يا حذيفة تشتري مني الدين الذي يا عبد الله بكتابين. وش اسمها هذي؟ بيعدين. لانه صار الان اللي يطلب اللي يطلب عبد الله هو حذيفة صح؟ نعم. في الاخير استقر صار الدين على من؟ الدين هذا لمن؟ لحذيفة على - 00:11:26ضَ
واضح وهكذا. فكل ما تسمي انتقال دين لحق الدائن انتقل دائن لدائن اخر هذا اسمه ايش؟ بين يديه نعم من دائن الى دائن. طيب والحوالة ما هي؟ هي بيع دين من مدين لمدين - 00:11:56ضَ
انتقال من مدين الى مدين وبيع الدين هو انتقاله من داء الى داع. واضح ولا لا؟ طيب ليش في الصورة الثانية سميناها بيع؟ لانه حق لي انا اروح ابيعه. لكن - 00:12:16ضَ
الواحد يبيع الحق الذي عليه. ها؟ البيع انه انا اطلب باسل مئة. صح مئة. هذا الحق بعته بكتاب. بيع شيء معنوي. لا. دين مئة ريال. مئة. حق المطالب ما هو بحكم ضاربين. هو ما يبيع انا ما ابي حكم المطالبة انه يصيح عليه يقول له ترى لا. ها؟ مئة دين. مئة - 00:12:36ضَ
ريال مؤجلة هذي هي بعدها. مقابل ماذا؟ مقابل كتاب. بس اللهم الفرق ان المئة ريال حالة. هذي هنا مئة ريال مؤجرة. بس طيب اه الحوالة اليس فيها بيع في ايه يا بيه كيف؟ ما الحوالة ما هي المبادلة الموجودة فيها؟ وفي بيع - 00:13:06ضَ
ما هي المبادرة الموجودة؟ من يحللها لي؟ المبادلة يشرح لي المبادلة اللي هنا في الحوالة ويشرح لي المبادلة اللي موجودة في الدين. ها ها حوالة وانا اعطيك مبادرة بين هذا زين - 00:13:36ضَ
البرازيل وراء ذمته كذا ببلاش ما تضغط ذمة ببلاش. هذي هيبة صارت. اطلب واحد مثلا مئة ريال قال يا اخي ذمتي كنت ابرأ ذمتك هذي هبة. ايوة. ما وحليف الصراط. ها؟ فيها لبس حاجة. ها - 00:13:56ضَ
فلازم تكون نفس هذا ولازم تتعودون عليها. صحيح. اكيد قطعا الحوالة فيها كل الحوالة وبيع كلهم فيها مبادرة لو قلت شوفوا ركزوا معاي لو قلت لانس قلت له انا لي على باسل مئة ريال وهبتك اياها هذي مهي مبادرة لو قلت لها اعطيني مقابلها - 00:14:36ضَ
هذي مو مبادرة. بيع. صح؟ لو اني اطلب باسل قلت اسقطت عنك المئة. هذي هنا نقول لا ما اسقطت عن كليبة باخذها من عبد الله. قال احلتك على عبد الله. ما ادري. فما هما العوظان - 00:14:56ضَ
في بيع الدين وفي الحوادث. نايم يا شيخ المحال به هذا يعتبر احد العوبة. المحال به احد العوائل طيب بس ايش العوظ يعني؟ العوظ الثاني اللي هو المئة اللي على يعني صار بس كلم قروض يا شيخ - 00:15:16ضَ
مو كأنه قرض انت حديد العوضين بعدين تشوف هو قرض ولا بيع ولا شراء ولا هبة؟ العوض الاول مين اللي انا اول اصلا اللحظة انتهت. كيف؟ خلاص قد اكلها وشربها. راح راح بهالمطعم واشتراها. طيب. قضيها قرض - 00:15:46ضَ
فالعوظ الثاني المئة الثانية ما اعطاني اياها احالني على عبد الله وبعدين العوظ حقي حقي حق اول عن القرظ انواع اللي بيعطيك اياه من عبد الله. ايه. طيب واظح. طيب والفلوس اللي اخذها من عبد الله مقابل ماذا؟ هو بينه عندهم حاجة ثانية نفس الشي - 00:16:06ضَ
ايه وش يعني؟ يعني احسنت الان احنا لا لا اتكلم عن المعاوضة الاولى اللي هي القرظ الاول المعاوظة الاولى القرظ الاول بين عوظين ما هما العوظان؟ المئة ريال الحالة والمئة ريال مؤجلة انتهينا من هذي وانتهى العقد - 00:16:26ضَ
صح انتهى العقد. طيب ما هي الحوالة؟ ركزوا معي. هي معاوضة بين المئة ريال التي لي المؤجلة في ذمته وبين المئة ريال التي مؤجلة في ذمة عبد الله. صح؟ يعني ما هي المعجلة في ذمة اللي اخذها؟ لا الان المعجلة في ذمتي خلاص انتهينا ولي - 00:16:46ضَ
مئة مؤجلة في ذمته هذا العقد الاول انتهى. المئة ريال اللي اعطيته اول حالة وصار لي مئة ريال مؤجلة. هذا العقد الاول انتهى. صح؟ طيب في العقد الثاني. في في المقابل عقد اخر خلوها ما نجي لحوالكم - 00:17:16ضَ
باسل اعطى عبد الله مئة ريال مقابل مئة ريال مؤجلة في ذمة عبد الله. قرضين صح؟ طبعا بالمناسبة الحوالة مو بالظرورة تكون في قروض. سواء نشأ العقل المئة الموجهة هذه نشأت بقر بثمن بيع بثمن اجرة ضمان متلف ايا كان ما علينا فيها كيف نشأت طيب الان جينا ما هو - 00:17:36ضَ
الواقع اليوم الواقع اليوم انه باسل يطلب عبد الله مئة وانا اطلب باسل ست مئة. فقلت له يا باسل شف انت الا تملك مئة في بذمة عبد الله قال الا قلت انا ما املك مئة في ذمتك قال بلى - 00:17:56ضَ
شو رأيك؟ نتبايعها. نتبادلها. فانا ابا اخذ المئة التي لك في ذمة عبد الله اباخذها. في مقابل اني اتنازل لك عن المئة اللي لي انا في ذمتك اعطيك اياها. واضح؟ الابرة اني اتنازل عن المئة - 00:18:16ضَ
مجانا اقول انا اتنازل عن المئة التي لي في ذمتك. هنا انا ما ابرأته. انا قلت انا اعطيك اياها تنازل لك مقابل قبل تدفع لي ديك. المئة ذيك اللي هناك. هذي صارت ايش ؟ عوظين. لذلك ما هو العوظ الاول - 00:18:46ضَ
المئة التي لي انا في ذمته. اقول هذي هذا العوض الاول. ما هو العوظ الثاني؟ اللي له في ذمة عبد الله. الذي له في ذمة عبد الله واضح؟ طيب ركزوا معنا لو قلت له - 00:19:06ضَ
يعني صار الان هذا ايش؟ كانه بين عدين بدين. انا ابيع الدين الذي لي عليه مقابل ان يبيعني هو الدين الذي له على عبد الله واضح؟ يعني ما هما العوظان؟ دين صح ولا - 00:19:26ضَ
ها طيب حتى تصح لذلك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى منطقة الحنابلة يقولون ان الحوالة تثبت او ثبتت او صحت على خلاف القياس على خلاف القياس لان الاصل عندهم منع بيع الدين - 00:19:56ضَ
والصحيح والله تعلم ان الحوالة لم تثبت على خلاف القياس. وانه لا يصح وهذي كتب فيها الشيخ ابن تيمية قاعدة جميلة انا احيلكم عليها في مجموع الفتاوى اخذ اصول الفقه اسمها على العقود وانها ثابتة على وفق القياس وليست على خلاف القياس - 00:20:16ضَ
الا ولا الاجارة ولا القرظ. هذي كلها عند بيع العرايب الى اخره. هذي كلها عند المصنف او على المذهب ثابتة على خلاف القياس والصحيح والله تعالى هنا ثابت على وفق القياس. السلام عند المصنف انه ثابت على خلاف القياس. والصحيح انه ثابت على وفق القياس - 00:20:36ضَ
طيب فالشاهد ان نقول لكن ينبغي التنبه هنا الى قواعد الربا كيف قواعد الربا قال لي باسل قال شف انا لي على عبد الله دين مؤجل بعد شهر واضح؟ قدره مئة. قدره مئة - 00:20:56ضَ
هذا الدين الذي لباس على عبد الله. انا الذي لي انا منصور الذي لي على باسل كم نفترض انه تسعين حالة فقال لي باسل قلت له باسل ادفع لي الان تسعين حالة. قال شف بدل لا اعطيك تسعين حالة الان - 00:21:36ضَ
وش رايك تصبر شهر؟ وتاخذ مئة اللي لي عند عبد الله. واظح تبغى تدفع التسهيل عليك؟ قال يا اخي انا اصبر شهر وخذ مئة ولد عبد الله انا لي عند عبد الله مئة. يصلح حاله ولا ما يصلح؟ ها؟ ليش نبا فظل - 00:22:06ضَ
سيادة ها؟ انا نقول يعني هو احسنتم الاصح انا نقول ربا نسيها الاصح ليش؟ لانها مبادلة بين ربوي بربوي وزيادة. ليش انا اقول الاصح ان نقول ربا نسيان؟ لا بد ان - 00:22:36ضَ
لانه اذا صار تأجيل محظ مجرد قد لا يقال انه ربا. انه من باب القرض. مئة بالمئة. لكن ربا النسيم معناه زيادة في مقابل التأجيل. لمن نسيء زيادة في مقابل التأجيل. وربا الفضل زيادة في مقابل الجودة - 00:22:56ضَ
مثلا مع الحلم زيادة عند الحلول مع الحلول والربا النسيئة هو زيادة مع التأجيل. لذلك المصنف رحمه الله تعالى لما صحح هذه المعاملة قال ايش؟ لابد ان يتفق الدينان في القدر. يعني ما يصلح انك تحيل شخص يطلب تسعين تحيله على شخص ان تطالبه بالمئة. وتقول خلاص - 00:23:16ضَ
طيب ركزوا معنا. لو قلت له يا باسل اطلب تسعين عطني تسعين. قال شوف انا اطلب عبد الله مئة. خذ منها تسعين وابع عشرة احلتك بالتسعين على عبد الله. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح يصح ما في مشكلة. لانه ايش؟ اخذته انا التسعين وعشرة - 00:23:46ضَ
له. احسنت الطريقة المصنفة كلها حالة. طيب هل هناك اشكال لو كانت مؤجلة خذ تسعين لي عند عبد الله؟ بعد شهر هل يصح ولا لا؟ الصحيح والله غلط جوازها على طريقة المصلي لا يمنع منها يقول هذي ربا صحيح والله تعلم انه ايش؟ جائزة لانه كأنه ايش؟ كأني امهلت باسم - 00:24:06ضَ
واضح؟ بدون زيادة. اشكال الربا النسيئة والتأجيل مع الزيادة. يكون في زيادة كاني اقرظته كاني امهلته قال لي اجلت السداد. ان نسينا هذا الاظهر الله تعالى. الا اذا اختلف الحوظان. صار مثلا - 00:24:36ضَ
آآ ريال بدولار مؤجل. ريال بذهب ذهب بفضة مؤجلة هذي اللي ما نسيها. لكني متفق العوظ اقف ايوه احسنت قال قلت لباسل اعطني مئة ريال اللي تجي عليه قال شوف انا لي عند عبد الله عشرة كيلو تمر - 00:24:56ضَ
خذها من عبد الله خذ العشرة كيلو ترى انت موافق تاخذ ثمرة قلت له انا ما عندي مانع اخذ ثمرة هل يجوز هذا ولا لا؟ ها على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يجوز. لان باسل باع التمر الذي له على غير من هو عليه عليها - 00:25:26ضَ
مقابل مئتين وعلى اللي صححناه يجوز لان بيع الدين على غير ما هو عليه صحيح بشرط الا يجري بين العوظين ربا اذا لاحظوا الحوالة عند المصنف الاصل فيها انها لا تصح ليش؟ لانه يقول باس - 00:25:46ضَ
يبيع الدين الذي له عند عبد الله بالدين الذي عليه. وبيع الدين الذي له على غير من هو عليه لا يصح عنده عند المصنف كما قلت قرره في باب السلام انه لا يجوز بيع الدين او غيره. طيب تقول له المصادر طيب الحوالة قال الحوالة فقط استثناء فقط. الحوالة - 00:26:06ضَ
بس لأ والصحيح والله تعالى ان بيع الدين على غير من هو عليه جائز بشرط ان لا يجري بين العوظين ربا النسيئة ولا ربا الفضل. كيف ربا الفضل؟ قلت يا عبد الله يا باسل تعال انا اطلبك عشرة كيلو تمر - 00:26:26ضَ
من تمر كذا. قال انا لي عند عبد الله تسعة كيلو تمر بس انها جيدة تسوى العشرة كيلو حقتك وزيادة خذها من عبد الله نقول لا ما يصلح لانه كأنه بعنا عشرة كيلو تمر بتسعة ولا يصبح هذا ربا الفضل - 00:26:46ضَ
قال لي انا لي عند عبد الله قلت له اعطني مئة ريال قال انا لي عند عبد الله مثلا ثلاثين دولار. خذها منه عبد الله. نقول لا يصح لانه يجري بين العوظين بل نسيئة. اختلفوا في الجنس - 00:27:06ضَ
الجنس يجري بين عوظين ربا النسيئة نقول قف. احسنت لا يصح. الا لو كان عبد الله حاضر في المجلس نقول نعم يصح واضح؟ اما لو ما كان حاضر المجلس نقول لا يصح لاجل الربا ان نسيه. انا اطلبه مئة ريال - 00:27:36ضَ
قال خذ اللي لي عند عبد الله عشرين دولار. نقول لا يصح لوجود ربا النسيان الا لو كان عبد الله محضر عشرين دولار في المجلس نفس واضح؟ طيب لو اطلب باسل قلت اعطني مئة ريال - 00:27:56ضَ
قال انا لي عند عبد الله عشرة كيلو تمر بعد شهر خذها على طريقة المصنف لا يصح والصحيح انها تصح. ليش؟ لانها بيع للدين المؤجل على غير من هو عليه بجنس غير جنس لا يجري بيعه غير من سيئا ويهرب الفضل - 00:28:16ضَ
اذا ما هو المهم عندنا في الحوالة؟ باختصار طريقة المصنف رحمة الله يقول الحوال على خلاف القياس لا تصح اصلا لانها بيع الدين على غير من هو عليه فلا تصف. طيب متى يصححها المصنف؟ يقول لا تصح الا في هذه الحالة نتفق اديناني - 00:28:46ضَ
ووصفا ووقتا وقدرا. اذا اتفقت في هذه الامور فهي تصح على خلاف القياس. لانه لان باسل في جميع الاحوال باع دينه الذي له عند عبد الله على منصور ولا يصح هذا اصلا - 00:29:06ضَ
لان الاصل عنده الا يباع الدين على الغير من هو عليه. واضح؟ نحن قد رجحنا صحة بيع الدين على غيره من هو عليه اذا لم يجري بين العوظين ربا نسيئة ولا ربا الفضل. اذا طريقتنا في الحوالة اوسع - 00:29:26ضَ
من طريقة المصنف رحمه الله تعالى. طيب يقول لا تصح الا على دين مستقر وش معنى لا تصح الا على دين مستقر؟ دين قد نشأ والامر الثاني مستقر وثابت. طيب يعني مو بعرضة للفسخ - 00:29:46ضَ
قال ولا يعتبر استقرار المحال به وشعري. ايش؟ لا يعتبر استقرار المحالي فيه بقى المحال به لا يعتبر استقرار المحال به. يعني ايش؟ يعني الدين الذي اطلبه انا باسل فاحالني بديني على عبد الله الدين الذي لي على رأسي لا يشرط استقراره - 00:30:16ضَ
لكن لا يصح منه ان يحيلني الا على دين مستقر. اذا ما هو المحال به وما هو المحال عليه المحال به؟ قديه؟ الدين الذي لي انا على بأسه. هذا هل يشترط ان يكون مستقل ولا ما يشترط؟ ممكن اقول له يا اخي - 00:30:56ضَ
اعطني دينا مثلا دين اجرة ثمن مبيعي لا زال في وقت الخيار اجرة لم تستقر بعد ايا كان. اقول له اعطني اياها يقول شوف انا لي دين على عبد الله دين مستقل. خذه من عبد الله. اقول خلاص ممتاز يصح - 00:31:16ضَ
طيب قد يقول قائل كيف ان تحيل بدين غير مستقر؟ على دين مستقر نقول ما في مشكلة لكن لو احالني بدين مستقر على شيء غير مستقر وعرض النفس نقول لا هنا في حالة وعشرين ادنى واضح ولا لا؟ اذا قال - 00:31:36ضَ
لا يصح الا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. معناها ايش؟ انه معناها لو كان الدين الذي لي اكثر - 00:31:56ضَ
او الذي لباس الاكثر. ما ينبغي ان هذا يكون له ايش؟ تأثير. يعني نفترض انه انا اطلب بأس المئة. قال انا لي تسعين عند عبد الله خذها من عبد الله واقول خلاص انا باخذ من عبد الله تسعين واطلب عشرة اطلب وانا تسعين قال لي عند عبد الله مئة - 00:32:16ضَ
فمعنى ذلك اني اخو من عبد الله التسعين والعشرة الباقية يدفعها الباس. واضح هذا ولا لا فاضل لا يؤثر يعني لا لا لن يؤثر على هذه المعاملة لن يؤثر على هذه المعاملة وانما يأخذ بقدر بقدر - 00:32:36ضَ
لهذه الشروط بناها على ذكر انه شروط فقط الي جينسا عشان كذا ذكر وقتا وقدرا ولو كان اختلفوا جنسا احسنت ما يصح اذا اختلفوا وصفا لا يصح اذا اختلفوا وقتا لا يصح اذا اختلفوا قدرا لا يصح. لا احسنت. اذا حصل اختلاف لا يصح ليش؟ لانه اصلا المصنف - 00:32:56ضَ
يمنع باسل انه يبيع الدين الذي له مطلقا على غير من هو عليه. يعني كونه يبيع الرسول لا يصح. مطلقا. طيب. قال حتى الاصل انه لا يصح حتى لو كان متفق الجنس والقدر والوصف والوقت. قال لا يصح اصلا. ان يباع الدين اغير من هو عليه - 00:33:26ضَ
طيب قلنا الحوالة؟ قال الحوالة استثناء فقط. ويقتص على الاستناء. احنا نقول لا. بيع الدين الغير ممنوع عليه اصلا صحيح ما في مشكلة. ولكن المهم ان لا يجري بين العوظين ربا. فلذلك نحن نجوز اختلاف الجنس بشرط الا يكون - 00:33:46ضَ
كن بينهما ربا واضح ولا لا؟ نعم. قال واذا الحوالة نقلت الحق من ذمة المحال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه من هو المحيل؟ في امثلتنا السابقة باسل. ها؟ يقول واذا صحت رقية. نقلت - 00:34:06ضَ
الحق الى ذمة المحال عليه وبريء المحيط. لا بأس صحيح. وبريئ المحيض. خلاص انتقل الحق من ذمتي الى ذمة المحال عليه وبرئ باسل اللي هو المحيط. يبرأ. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر رضاه - 00:34:36ضَ
لا رظا المحال عليه ولا رظا المحتال على من؟ يعني كان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الحوالة عقد يعتبر فيه فقط رظا المحيل بس لو جيت اطلب باسلك قلت له اعطني مئة ريال قال احلتك على عبد الله قلت يا اخي انا ما ابو عبد الله قال المصنف يقول خلاص - 00:34:56ضَ
ما دام عبد الله مليء غصب عنك يا منصور انك تروح. عبد الله هناك قال يا اخي انا ما ابغى تخلي منصور يجي يطلبني. انا استلمت منك الرسم قال لا المصنف يقول لا غاصب عليك يا عبد الله انك تقبل منصور يطلبك - 00:35:26ضَ
خلاص. باسم عدله حق عليك. باع حقه عند منصور. واضح ولا لا؟ نعيد الصورة. انا اطلب باسم مئة ريال باسل قال شوف انا لي مئة عند عبد الله. اطلب المئة اللي تطلبني اياها المئة اطلبها من عبد الله. واضح؟ هذي حوالة. لو قلت لا انا ما - 00:35:46ضَ
انا اراها منك انت. فالمصنف يقول ايش لا يعتبر رضاي. نعم. اجباري يا اخوان. لو عبد الله قال لا ما ابغى يا خي ليش جبتني منصور؟ منصور مثلا مؤذي في المطالبة يدق علي في الصبح والليل والعصر يا اخي انا ابغى اسددك انت قال المصنف يقول لا - 00:36:06ضَ
ما يلزم رضا عبد الله. ولا يرظى خلاص الحوالة لازم. لا يعتبر رظا المحال عليه اللي هو عبد الله ولا يعتبر رضا المحال اللي هو انا. اللي سماه المصنف المحتال عليه المحتال على مليء. يعني المحال على مليء - 00:36:26ضَ
واضح ولا لا؟ اذا كان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الحوالة عقد الزامي من طرف واحد واضح؟ بس بشرط. يقول متى يكون لو واحد قال لكم لو انا رحت قلت للمصنف - 00:36:46ضَ
قلت يا اخي كيف تلزمني بقبول الحوالة وانا سلفت باسل وهو رجل مليء وعنده ملايين وفلوس وبيسددني واحالني على واحد فقير ما بيسدد كيف تلزمني بالقبول مثل هذا الظلم؟ واضح ولا لا؟ يقول المصنف ايش؟ انا ما الزمك - 00:37:06ضَ
الا انا ما الزمك بالقبول الا اذا احالك على مليء. لكن اذا احالك على مفلس من حقك انك ترفض قلت طيب احالني هو على مليء لكني انا حقيقة استحي منه جاري وكذا ولا ابغى اطلبه يا خي انا اسأل نفسك انت وانت يعني هناك - 00:37:26ضَ
في الحي الثاني على جاري جاني استحي منه قال لا هذا ما له عبرة عندي ما دام انه ولي ما له عبرة يجب انك تقبل الحوالة موب كيفك. لكن لو انه فقير مماطل لا يبذل المال لك حق تعترض - 00:37:46ضَ
واضح كلام المصلي؟ ها؟ طيب. يقول ويعتبر رضاه لا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. يعني ما دام انه احال على مليء لا يعتبر رضا المحل. والصعب والله تعالى اعلم انه يعتبر رضى المحال. يعتبر رضا المحال. ليش - 00:38:06ضَ
لان الذمم تتفاوت. وان كان عبد الله مليء. لكن قد يكون ايش؟ ملاءة المالية اقل من ملاءة باسم وانا صاحب حق. وان لصاحب بالحق مقالا. الامر الثاني ان الحوالة نوع من البيع - 00:38:36ضَ
فلذلك يعتبر رضاي بهذا البين قد يكون ملاءة عبد الله في نظري انها اقل. من ملأت بأس فكيف اتوكل واحد صاحب الملايين واروح لواحد صاحب الوف. واضح ولا لا؟ طيب - 00:39:06ضَ
لذلك حقيقة القول برضا المحال قول قوي باهمية رضا المحال قول قوي. قد يقول قائل اليس فيه دلالة على وجوب قبول الحوالة؟ اذا احيل احدكم على مليء فليتبع. الا يدل على وجوب المحاولة نقول ايش؟ في دلالة على الاحالة نعم اصل - 00:39:36ضَ
لكن لا يدل على وجوب قبولها بدون رظا بدون رظا المحلة قد يقول المعلم اني بصبر على بأس. واضح ولا لا؟ طيب ليش؟ خصوصا هناك عدد من الاعتبارات التي تهم صاحب الدين - 00:40:06ضَ
لو احالني على شخص قريب مني استحي اطلبه. اقول لا ما ابغى يا اخي انا ولا سلفت فلان اذا هناك اعتبار معتبر شيء معتبر. قد يكون الشخص الذي عليه مليء لكنه اقل ملاءة - 00:40:36ضَ
والملاءة تختلف بها الاسعار. كان شخص مليء جدا يكون السعر عليها اقل والذمم تتفاوت. فتفاوت الذمم لا يلزمني بقبول الذمة ايش؟ الادنى لاجل هذا الامر طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع - 00:40:56ضَ
لو قبلت بالحوالة لو رحت حوالة ولم ارظى قال روح لفلان فظهر انه فلسط فلي الحق اني ارجع اليه هذا دليل على ماذا؟ دليل على ان ذمة المحيل لم تبرأ. انا لي الحق الرجوع اليه. اذا متى تبرأ - 00:41:26ضَ
ذمة المحيط. اذا احال على مليء وقبضت منه او اذا على مليء برظاي او احال على مفلس برظاي انا وانا اعلم طيب لو احال على شخص ورضيت به فظهر ان هذا الشخص ايش؟ ذمته معيبة مفلس - 00:41:46ضَ
هل لي حق الرجوع ولا لا؟ نقول نفس احكام العيب. نفس احكام العين. ان كان هذا العيب في الذمة ظهر بعد البيع فليس لك حق الرجوع. وان كان هذا الافلاس قبل البيع فلك حقين. فلك حق الرجوع. واضح هذا ولا لا - 00:42:16ضَ
لو انه لما احالني على عبد الله ظهر عبدالله مفلسا. يقول تعال هل الافلاس هذا العيب حصل بعد الحوالة اذا ما يتلف علي مالي انا. المحتال. اذا كان من قبل فمعنى ذلك ايش - 00:42:36ضَ
هذا العين كان في الدين قبل ان يبيعه علي. فيكون ايش؟ هذا العيب في الذمة على من؟ على المحيل على بأسه واضحة هذا؟ خلاص. لانك انت تعطيني دين سليم وقت ما سلمتني سليم. ثم تلف بعدين. زي لو اعطيتني سيارة خربت بعدي - 00:42:56ضَ
ها؟ الحوالة؟ الحوالة لو بعد ما حالا كان سليم مليء وباذل وانا قبلت به ورضيت. ثم حصل العيب بعد الحوالة. جائحة لماره افلس. خلص علي انا. قبلت بالدين وهو سليم. لكن - 00:43:26ضَ
لو اثبت انا قلت لا ترى انه هو كان مفلس قبل البيع. فمعنى ذلك انه ايش؟ قبل الحوالة فمعنى ذلك ان العيب حصل في الذمة قبل لا العقد معنى ذلك انه عليك انت وانا لي حق ايش؟ الخيار بان استرد سلعتي وهي ايش - 00:43:46ضَ
الدين الذي لي عليك سدد الدين الذي عليك. واضح؟ لا. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب الان - 00:44:06ضَ
انا بعت اه على باسل كتابا بمئة ريال. فالان اطلب ايش؟ مئة ريال. قال احلتك بالمئة التي تطلبها ما سلمني اياها. قال انت تطلبني اياها؟ قلت نعم. قال احلفك بهذا عبد الله - 00:44:26ضَ
خذها من عبد الله. انا اللي على اليمين خذها منه. احالني الان ايش؟ بثمني مبيعه. واضح ولا لا فبان البيع باطلا. تبطل الاحوال. البيع اول بان البيع الاول باطلا. فمعنى ذلك انها تبطل الحوالة التي بنيت عليه. كيف؟ يعني مثلا انا بعت كتاب - 00:44:56ضَ
مئة ريال قلت سلمني المئة ريال قال خذها من عبد الله حولها حالتك عن عبد الله قطي بالله اخذ فلوسي يا عبد الله وش صار؟ الكتاب هذا مثلا بان مغصوبا. بطل البيع مهوب لي - 00:45:26ضَ
بطل الباب. فالان بطلة تلقائيا ايش؟ الحوالة بثمن البيع الحوالة بثمن البيع. التي له على الدين بطل. بطلت لماذا؟ لانه اصلا الدين ليش؟ الدين الذي كان لي عليه واحالني به ايش؟ بطل واظح ولا - 00:45:46ضَ
طيب اذا قال انا اطلبه مئة ريال سلف فقال شف باسل قال انا بعت كتاب على عبد الله وانا اطلب عبد الله مئة ريال. انا اطلب عبد مئة ريال. فقلت يا بس ترد لي السلف مئة ريال. قال تدري انا لي ثمن مبيع - 00:46:16ضَ
كتاب العبدالله واطلب انا احلتك على ثمن المبيع. مهوب احلتك بثمن المبيع احلتك على ثمن المبيئ. واضحة الفكرة ها مهو باحلتك بثمن وابيع احلتك على ثمن المبيد. في يوم رحت لعبدالله اطلب المئة ريال قال - 00:46:46ضَ
الحقيقة الكتاب اللي باعني باسل طلع مغصوب. فهل لي الحق اقول يا اخي سددني وبعدين تطلب باسل. يقول له خلاص فلا حوالا لماذا؟ لانني احلت على دين لانه احالني على دين ايش - 00:47:06ضَ
بطل وسقط. واضح ولا لا؟ طيب. قال اذا فسخ البيع ولم تبطل فلا حول كيف؟ لو ان البيع لم يبن باطلا لم يتبين انه باطل وانما تبين انه وانما تبين انه صحيح - 00:47:26ضَ
ولكنهم تراضيا على الفسخ. تراضيا على الفسخ كيف يعني؟ بعت كتاب بمئة ريال. انا اطلبه بمئة ريال الان. قال احل بدينك على عبد الله. قبل لا اروح لعبد الله اتى وقت انا وياه قال يا خي حقيقة تبين لي الكتاب هذا النمو والكتاب اللي احتاجه فانا ارجو انك تقيلني فقلت خلاص اذا - 00:47:46ضَ
اقلتك. الان انا الفلوس اللي قبضتها من عبد الله بمقتضى الحوالة هل تبطل الحوالة يجب ان اردها لعبدالله ها لا لا تبطل ليش؟ لان ثمن البيع قبض على وجه صحيح فيلزمني اني - 00:48:26ضَ
فارد لك انت ثمن البيع. واضح ولا لا؟ يعني لما ان البيع لو كان البيع قد بطل نقول بطلت الحوالة. لكن ما دام البيع قد فسخ نقول الحوالة صحيحة. وانا يجب علي رد فعل - 00:48:46ضَ
تمام. يجب علينا التردد في هذه المسألة. ولهما ان يحيلا الان انا لي افترض اني ما قبضت الثمن الذي لي عند عبد الله باقي فلما جاء قال يا اخي اسمح لي في البيع قلت خلاص سمحت لك فيها - 00:49:06ضَ
معقدة شوي قد سمحت لك فيها. قال له زين يلا رد لي الثمان مئة ريال. قلت انا احيلك على ما احلتني عليه انا احيلك على عبد الله خذ مهو بلي عند عبد الله مهو بلي انا مئة ريال عند عبد الله خلاص انا افيدك يا عبد الله خذها لي - 00:49:36ضَ
كأنها نوع ايش؟ يعني يقول له انا باقي ما قبضت من عبد الله خذ من عبد الله. ما تطلبني الان مئة انا كنت اطلبك مئة اول صح؟ حق ثمن البيع. الذي صح. فانت احلتني بثمن البيع على من؟ على عبد الله مئة ريال - 00:49:56ضَ
البيع صحيح فبالتالي لا تبطل هذه الحوالة. فمعناته انه عبد الله مئة ريال مدين بها لمن؟ لي انا منصور صح رضينا بفسخ البيع عن تراضه بدون بطلان للبيع الذي تقتل به - 00:50:16ضَ
انت راضي فلما فشغل بعدين تراضي قلت له شوف يا اخي الكريم لان احنا مستخر البيع وانت تطالبني بمئة صح ولا لا؟ قال نعم ما له حق يقول ترى خلاص بطلت الحوالة والفلوس اللي كنت تبغاها من عبد الله ترى خلاص انا باخذها منه لا قول له لا اصبر انا اللي لازم اوافق خلصت - 00:50:36ضَ
فلوس عبد الله انت قلت لي انا ما عاد لك علاقة بها. انا لي الحق اني اعطيك من جيبي ولي الحق اني احيلك. ليش لان الحوالة صحيحة. وقد انتقل بها الدين. فالان اقول سوف احيلك على عبد الله - 00:50:56ضَ
فيقبل الحوال فيذهب الى عبد الله. ويأخذ له. ولو ما احلته وانا سددته اسدده. وتصير فلوس عبد الله تبقى لي. اذا هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بانه فسخ البيع لا يبطل حواله بخلاف بطلان البيع نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا - 00:51:16ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:51:36ضَ