شرح كتاب البيوع II زاد المستقنع

شرح كتاب البيوع (27)II زاد المستقنع II الشيخ منصور الغامدي

منصور الغامدي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كريم اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدن - 00:00:06ضَ

وتوفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم فهم سليمان فهمنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمه وخير اعمالنا اواخرها. واجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيها. اه هذا هو الدرس السابع والعشرين من - 00:00:16ضَ

هذا هو الدرس السابع والعشرون من سلسلة دروسي شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقبل اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحرمنا فيه الحق والصواب وصلنا الى باب الحجر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام - 00:00:36ضَ

على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب الحجر من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه. فان اباحوا - 00:00:56ضَ

بطلب ربه فان اصر ولم فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه. ولا يطالب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه - 00:01:16ضَ

ولا يحل مؤجله. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد للقسمة رجع على الغرماء بقسطه. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم ما له - 00:01:36ضَ

بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه قال رحمه الله والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام او او في غير فائدة. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به - 00:01:56ضَ

ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بيان احكام الحجر. ما معنى الحجر؟ الحجر الوطني هو المنع. لذلك يقال للعقل ايش بحجر يعني صاحب عقل. لماذا؟ لان العقل يمنع الانسان من ارتكاب الحماقات والسفاهات. فلذلك الحذر - 00:02:16ضَ

هو نوع من المنع. التحجير نوع من اه احاطة الشيء مثلا ومنع الاخرين من من الوصول اليه. فلذلك هذا الاستقاق الثلاثي مشتق من الملل. ما علاقة هذا الباب بما قبله من الابواب؟ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم - 00:02:46ضَ

فيما قبله من ابواب عن الديون فتكلم عن اه السلم ثم تكلم عن القرظ وهما من انواع الديون ثم تكلم بعد ذلك عن التوثيقات عن التوثيقة توثيقة الديون تكلم عن ثلاثة انواع من التوثيق. الرهن والضمان هو الكفالة - 00:03:06ضَ

ثم اتكلم بعد ذلك عن معاملة تجري على الديون وهي حوالة الديون. ثم تكلم عن الصلح وذكرنا انه ذكر فيه بعض احكام الديون واحكام اخرى. تأجيل الدين حلول الدين اسقاط الدين. المصالحة عن الدين واجب بعضه حالا. وذكر فيه احكام اخرى منها احكام الجوار وغيره - 00:03:26ضَ

ثم بعد ذلك انتقل الى باب الحجر باب الحجر ما هو؟ هو باختصار اقتضاء الدين من المفلس؟ اقتضاء الدين من الحجر يعني يحجر على المفلس لاجل استيفاء يأبى ان افلوس ان يسدد يحجر عليه ويمنع من التصرف في امواله لاجل - 00:03:46ضَ

لاجل استيفاء الديون لاجل استيفاء الديون. هذا الاصل. طبعا الحجر لا يختص بهذا اناس ممنوعون من التصرف في اموالهم. المنع من التصرف في المال. قد يكون الانسان في نفسه اهلا للتصرفات في هذه الشروط جائزة تصرف جائز التصرف لكن يمنع من التصرف في المال لماذا؟ لاجل امور - 00:04:16ضَ

منها ان عليه ديون ويأبى ان يوفي اهلها فاباحت الشريعة ان يحجرني كيف يمنع من التصرف في ماله يؤخذ هذا المال قهرا عنه ويسدد ويسدد به اهل الديون. يسدد به اهل الديون. اما ان كان من جنسنا بيسدد بمباشرة. ان كان ليس من جنسه يباع - 00:04:46ضَ

ولو كان عليه دين مثلا بالريالات او بالتمر مثلا على دين تمر في تمر موجود. يؤخذ التمر مشدد. لا عليه دين بريال وجود تمر مثلا يقولون التمر هذا نبيعه بالريالات ونسدد الريالات اللي تارين. طيب هذا ما ماذا يسمى؟ يسمى الحجر ويسمى كذلك يسمى - 00:05:16ضَ

التفليسة بمعنى او التفليس معناه انه هذا الشخص مفلس كيف يفلس؟ معنى انه يحجر عليه من التصرف في امواله حتى يقضى ما عليه من الديون. اذا قضي ما عليه من الديون بعد ذلك ايش؟ وفك الحجر عنهم. يرجع يتصرف فيهم كما كان يتصرف ما قبل - 00:05:36ضَ

طيب آآ من الذين آآ مع انهم مع انهم جائزون التصرف الا انه يحجر عليهم في اموالهم. غير هذا الشخص الذي يأبى ان يسدد ما عليه من الدين. ها؟ لا السديه ما - 00:05:56ضَ

تصرفه. السفيه اصلا غير جائزة تصرف. ها لا لا هذا السليم. او ربما يصل به الخراب لانه يصل ايش؟ يكون غير عاقل. انا غير جائزة التصرف اصلا لا شخص انسان مكلف وبالغ وعاقل وراشد ومع ذلك الحين نعمل التصرف المالي ها احسنت هذا هو المفلس - 00:06:16ضَ

تكلمنا عنه اللي عليه ديون فيمنع من التصرف في ما لاجله وفاء الديون. في احد غيره تجميد الاموال احسنت تجميد الاموال هذي تسمعونها في احكام القضاء تجنيد نوع من الحجر نوع - 00:06:46ضَ

من منع تصرفه في المال. طيب. لماذا؟ ماذا عشان يحذر من القضاء؟ عشان يحظر القضاء مثلا مو يمتع من حضور القضاء يجمد الايمان ها لكن هل هذا هو الحجر؟ مو بحجر عام ليش؟ التصرف فيه - 00:07:06ضَ

الاموال الاخرى لكن محجور عليه في التصرف في هذا المال. ما يقدر خلاص يتصرف لي لا طيب وان كان هذا الحجر حتى ليس حجرا تاما. يعني هو بامكانه ان يبيعه - 00:07:26ضَ

بامكاني ان يتنازل عنه لكن اذا تنازل عنه لا يستطيع ان لا يستطيع ان يسلمه خلاص لانه ممنوع من ممنوع من التصرف فيه. طيب وش غيرها من أنواع الحجرة؟ ها؟ ايوا - 00:07:46ضَ

يحجر على البقيع او يقسم ها او هي يعني لا بأس ها غيره ها؟ الراهن الراهن في الرهن محجور التصرف يعني مالك للمال ولكن لكونه رهنه لا يستطيع ان يعني لا يستطيع ان يبيعه - 00:08:06ضَ

ولا ان يهبه ليش؟ لانه مرهون فهذا حجر حجر جزئي وغيرها يعني مر معنا بعض المسائل وسيمر بنا بعض المسائل مثلا مثل آآ آآ الشخص ايش؟ المشتري اذا طلبت منه الشفعة - 00:08:46ضَ

نتصرف في الشخص هذا الذي اشتراه لا يشتراه حتى يدفع اه هذا الذي شفاء في البيع طيب المصنف رحمه الله تعالى الحق بهذا الباب مسائل اخرى اللي هي بسبب اتفاقها في لفظ الحجر. وفي مسائل اخرى اللي هي المحجور - 00:09:06ضَ

بسبب كونه غير جائز التصرف مثل الصبي. الصبي هل يصح تصرفه؟ لو واحد جالس شخص صبي ورث عن ابيه مثلا قال ايش رأيك اعطيك هذي الحلاوة الصغيرة وتعطيني الارظ؟ محجور عليهم لا يمكن لا يمكن ان يصحح تصرف مثل - 00:09:36ضَ

هذا الصبي. اه ما الجمع بين هذا والحجر الذي ذكره قبل قليل؟ كلها محجور عليهم من اقصى ولكن في واقع الامر هذا ما هو الفروق بين الحجر اللي هو المفلس وعلى الراهن وعلى غيره والحجر الذي على الصبي او - 00:09:56ضَ

مجنون او السفيه. طيب هذا لحفظ حق الغير وهذا لحفظ حق النفس. طيب وش غيره له عليه الصلاة نعم احسنت اي نعم ها؟ احسنت الامد الذي ارتفع في عدد من الفروق ما - 00:10:16ضَ

الامد الذي يرتفع به الحجر مثلا ومنها لماذا الحجر تم؟ لكن يمكن ان نلخصه فنقول ان هذا اصلا غير جائزة التصرف اصلا. فلا يجد لكن هذا جائز التصرف ولكنه ممنوع لعارظ. هذا ممنوع لعارض. يعني كأن هذا اللي هو - 00:10:46ضَ

الصبي والصغير المجنون هذا لم تتحقق فيه شروط جواز التصرف طيب اما المحجور عليه لاجل الفرس فهذا جائز التصرف وتحققت فيه شروط جواز التصرف ولكن عرض له عارض مانع يمنعه من التصرف - 00:11:06ضَ

ان عليه دين ان عليه رهن او غير ذلك. واضح ايها الاخوة الكرام؟ طيب اه هذا الترتيب هل هو المناسب كذا؟ قد يقال انه لا بأس به مناسب. وان كان حقيقة يعني قد يقال انه ليس بس مجرد اجتماع - 00:11:26ضَ

لفظ الحجر هذا حجر له احكامه انه يحجر عليه المال ويباع عليه ماله اجراءاته هذا حجر فقط من عمل التصرف ويتصرف عنه وليه فكل واحد باب مستقل آآ يعني لشخص ان يقول ان ربما كان - 00:11:46ضَ

فجر على السفي والصغير من فين اصلا مكان له؟ ايوة احسنت قد يقال انه افضل مكان له لما المصنف قال الشرط كم؟ الثاني ان يكون جائز التصرف. ان يكون العقد من جائز التصرف. يمكن يقال ان يكون العقد - 00:12:06ضَ

من جائزة تصرف ولا يصح تصرف الصبي والسفير منه ويتصرف عنه وليهم ويذكر احكام التصرف الولي والمتصرف لاجل مصلحة يعني هناك يمكن انسب لماذا؟ ايوا لانه هذا تفسير لجائزة التصرف. ومن الذي - 00:12:26ضَ

يتصرف الاحكام المتعلقة به. آآ كيف يحكم عليه بجواز التصرف؟ لانه نحن نتكلم هنا ولماذا منع السفيه والصغور؟ لانه لم يتحقق في اصلا جواز الصرف. فلذلك الافضل ان نتكلم عنه عنده جائزة تصرف. اما حجر على المفلس - 00:12:46ضَ

هذا متحقق في جائزة صفر ما يصلح نتكلم عنها هناك. لانه متحقق فيه الشرط. ولكن عرظ له مانع. عرظ له مانع من الذي يمنعه من الصرف هو ان ديونه قد طغت على قد طغت على امواله واصوله. ديونه الحالة قد طغت على امواله واصوله - 00:13:06ضَ

طيب واضح هذا يا اخواني الكرام؟ طيب خلونا نمر على الكتاب نمر على المسائل قال المصنف من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ماله قدر دينه قدر دينه لم يحجر عليه وامر بوفائه. فانما حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ماله وباعه الحاكم وقضاه - 00:13:26ضَ

ولا يطالب بوجه ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم كانه قسم الناس على تقسيم المدينين القسم الاول من لم يقدر على وفاء شيء من دينه. طيب القسم الثاني - 00:13:46ضَ

من ماله قدر دينه او اكثر. يعني ماله اكثر من دينه او يساوي دينه الحالة الثالثة وسط يعني عنده الاول قال ما عنده شيء لا يوفى اي شيء من دينه - 00:14:06ضَ

الثاني قال اللي يقدر على الوفاء عنده مال يزيد مثل الدين واكثر. الثالث هو الذي عنده مال ايش؟ يفي بجزء يفي بجزء من الدين ويبقى جزء. يفي بجزء من الدين ويبقى جزء. اذا هذه ثلاثة - 00:14:26ضَ

اقسام طيب اول واحد من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. وحرم حبسه يعني هو المعسر الله سبحانه وتعالى قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فنظرة الى ميسرة فيجب - 00:14:46ضَ

داره. المصلي يقول لا يطالب لا يطالب لا ويحرم حبسه. لماذا ليش يحرم حبسه؟ وهو المفروض انه يعاقب؟ ها؟ اقصد الان ليش ياخذ ديون ولا يسدد؟ مهو بمفروظ انه يعاقب؟ ليش ليش المصنف يقول حرب وحشة؟ يقول يجب حبسه - 00:15:06ضَ

المصنف هنا لا يتكلم عن عقوبات هذه الناس يسمونها يقولون الحقوق ايش؟ المدنية. يعني المصنف هنا لا يتكلم عن العقوبات. انه والله هل هو متلاعب؟ ولا غير متلاعب ما الحبس الذي يتكلم عنه المصنف؟ لا يتكلم عن الحبس ايش؟ الذي هو - 00:15:36ضَ

من اجل الوفاء لانه لعاب ويحتاج عقاب ولا ما يحتاج عقاب ولا لا اقل انسان يكون لعاب يعاقب بالحبس ولا بالظرب ما هي بمشكلة هذا نحن لا نتكلم المصنف يتكلم عن ايش؟ عن الحقوق كيف تستوفى؟ فهو الان اذا قال لك - 00:16:06ضَ

لماذا حرم حبسه؟ باختصار لان الحبس لا يجيدنا شيئا. ما في يعني ما المراد اذا الشخص عنده دين؟ ان يحبس؟ عنده مال ان يحبس حتى يجبر على حتى يجبر على سداد الدين. هذا البيع وسداد الدين. هذا الشخص ما عنده شيء. اذا طيب قد يقول قائل هل معنى هذا انه لا يعاقب - 00:16:26ضَ

نقول قد يعاقب وقد لا يعاقب. هذه مسألة اخرى لم يتطرق لها المصنف في هذا الباب. هذا الباب ليس معقودا لاجل ان عقوبات الناس او عدم عقوباتهم سيأتينا ان شاء الله تعالى في ابواب الحدود والتعزيرات انه من فعل محرما يستحق العقاب فاذا كان مستدان بطريقة محرمة وبطريقة - 00:16:46ضَ

تلاعب بطريقة كذا وظيع الاموال وبذرها بطريقة سفه حتى ظيع حقوق الناس هذا يستحق العقوبة. لكن اذا حصل عليه مثلا عارض او طارئ لم يكن مخططا له لم يكن يعرف به فهذا هذا قد يعفى من العقوبة ولا ولا يستحق العقوبة. الشاهد انه ما دام - 00:17:06ضَ

ليس عنده مال فاستيفاء فلا يحتاج ان يحبس يصطفى منه الحق ما عنده مانع طيب يقول المصطفى ولم يطالب به الله سبحانه وتعالى يقول فنظر الى ما يسره يعني يجب انظاره. يجب انظاره. المطالبة على مراتب - 00:17:26ضَ

المطالبة خلونا نقول اولية او ثانية او متكررة ترقى بعدين الى مستوى الملازمة نوع من الملازم والايذاء انه وش معنى ملازمة؟ معناته انه يروح معاه في كل محل وفي كل مجلس. اي نعم ويمشي معه كظله - 00:17:46ضَ

نوع من ايش؟ نوع من التضييق عليه نوع من التضييق عليه بعد ذلك ربما يكون فيها نوع من ايش؟ التشهير به يروح معاه في كل محل ويقول ايش؟ فلان ما سدد ديني فلان ما سدد ديني حتى يسدد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:06ضَ

بي الواجد ظلم او مطل الغني ظلم او ليل الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته يحل عرظه يعني ايش تشير به ان هذا فلان ما سددني ما سددني. حتى يسدد حتى يسدد بس هذا بشرط ايش؟ ان يكون واجدا - 00:18:26ضَ

غنيا فمطله ظلم لكن اذا كان معسرا فلا يجوز اخذنا هذا من قول النبي وسلم مطل الغني يظل معناته انه مطل المعسر الذي لا يجد ليس بظلم ولا يحل عرظه وعقوبته. هذا واحد اثنين اخذناه من الاية الكريمة فنظرة الى ميسرة معناها - 00:18:46ضَ

معناها ايش؟ ان يجب يجب الانذار من ما له قدر دينه او اكثر اللي ماله يساوي الدين او يزيد على الدين. فهذا لم يحجر عليه في ماله لم يحجر عليه بالمال لماذا؟ لان عنده من المال ما يوفي الدائنين وش معنى الحجر؟ معناها لا ينفذ تصرفه في ماله - 00:19:06ضَ

الحجر معناته منع تصرفه في يعني يقول بعت هذا نقول لا بيعك هذا ما هو بصحيح باطل بيعك ذا قال انا ابغى ابيع انا مهو بملك هذي الطاولة ابغى ابيعها نقول لا. خلاص الطاولة هذي من اول ما حكم الحاكم بالحجر عليك خلاص خرج لا تستطيع انك تتصرف - 00:19:36ضَ

بالطين ملكي نقول ملكك نعم. ولكن انت ممنوع من التصرف. مثل ما اقوم لك مثلا ارس ابعد بس يحق له التصرف ممنوع من التصرف فنقول انت مالك نعم ولكن انت ممنوع - 00:19:56ضَ

من التصرف قال ليش نوع من التصرف؟ نقول لا هذه الاصول نريد ان نبيعها لمصلحة الغير. طيب الان هذا الشخص من ما له قدر دينه ما نحتاج نحجر عليه في ماله. ليش؟ لان المالية فيه بالدين بل ربما كان المال اكثر من الدين - 00:20:16ضَ

يقول امر بوفائه هذا واظح يؤمر بالوفاء امرا قظائيا او حكما يعني خلاص يلزم بالوفاء. فان ابى حبس بطلب ربه يعني طلب رب الدين. فمتى بس المدين اذا طلب ربه لماذا؟ لان الحق له هو صاحب الحق - 00:20:36ضَ

الدائن هو صاحب الحق. فلو جاء شخص وقال لا يا اخي نحبسوه حتى لو بدون طلب ربهم. نقول لا يا اخي طيب يمكن الدائم ما يبغى موافق على النظرة موافق على التأخير خلاص اذا هذا حق له ان شاء ان يعمله - 00:21:06ضَ

فاذا طلب رب الدين هذا فانه يحبس. فان اصر بعد الحبس ولم يبع ما له باع الحاكم وقضى. لاحظوا انه المصنف رحمه الله تعالى وهذا ترتيب منطقي قبل لا يأمر الحاكم بالبيع قال يحبس ليبيع يعني يعطى فرصة انه يبيع - 00:21:26ضَ

لان دائما يا اخواني الاموال محترمة في الشريعة. ولا يحسن ولا يجوز الاعتداء على مال هذا الشخص ان كان هو مماطل بان يباع ماله لوفاة الدنيا التي عليه حتى يمتنعه من البيع. ما نقول هذا هو باطل. اذا خلنا نبيع عليه ماله - 00:21:56ضَ

لا اول شيء نأمره ان يبيع ليش؟ لان الان له حق في هذا المال. حق الملك. وهو يبحث عن الاصلح له لو قلنا للحاكم بيع او قلنا للدائن بيع المال خذ المال وبع يمكن ياخذ قدر الدين وارمي الباقي - 00:22:16ضَ

من اكثر الناس حرصا على ماله؟ صاحب المال. فلذلك اول شيء يحبس لاجل ان يبيع وماله. طيب اصر على ان لا يبيع. واصر رب الدين على المطالبة بماله. فهنا ننتقل لمرحلة اخرى - 00:22:36ضَ

قال باعه الحاكم وقضى. ليش ما يبيع رب الدين؟ لانه خصم. فالحاكم هو دايما احنا قلنا في الاشياء وهذا قد ذكرناه الرهن لماذا يشترط في الرهن حكم حاكم؟ لانه تعارض في مصلحتان مصلحة - 00:22:56ضَ

المرتهن يبغى ياخذ حقه بسرعة فيروح يبيعه باي ثمن ومصلحة الراهن الذي يملك الرهن الذي يريد ان يتروى لاجل ان يبيعه باحسن ثمن. لو سلطنا مثلا مرتين قلنا خلاص انت يلا بيع الرهن. حقه نفترض انه - 00:23:16ضَ

باسم يسوع له مئة وعشرين رهنه في دينه يسوى مئة. وش بيسوي المرتهن؟ اطرف واحد اعطاه مئة قال خذ يمكن لو صبرت عليه يوم يومين جاب مئة وعشرين جاب مئة وعشرة. ليش تبيع مئة؟ ما يبحث عن مصلحة. ما يبحث عن مصلحة - 00:23:36ضَ

اللي هو الراهن وانما يبحث عن مصلحته هو المرتهل. طيب والراهن ليش ما يبيع الراهن؟ نقول الاصل انك انت تبيع وتوفي لكن اذا ما بعت ورفع لي قضية فان الحاكم الذي يبيع المال ليش الحاكم يبيع المال؟ لاجل ان - 00:23:56ضَ

في تعارض المصالح هذي عشان لا تطغى احدى المصلحتين الاخرى ها هنا نفس الامر فيبيعه الحاكم لماذا؟ لان الديانة بيبيعون ايش اقل سعر يوفي حقه. هذا باخر البيع. فلذلك قال يبيعه - 00:24:16ضَ

الحاكم. ولا يطالب بمؤجل. وهذا ظاهر. هل الانسان يحكم عليه بالتفليسة لان ديونه الحالة والمؤجلة قد زادت على اصوله يعني فرظ ان الانسان اصوله التي يملكها سيارة. لكن عليه دين سيارة جاية ثمان مئة الف. عليه دين مليون. هل - 00:24:36ضَ

ها؟ طيب طالبوا المدينة الذي عليه المحال والمؤجل. اذا كان مؤجل قال طيب لو كان مؤجل بعد شهر. ما يفلس ليش ها؟ ما حد يقول ان الاجل يحل المطالبة قبل الاجل. القرض هذي مسألة القرض. لو واحد يعني عليه قرض اقترض قرضا - 00:25:06ضَ

على طريقة الحنابلة يقولون ايش؟ ان القرظ حال لا يتأجل. لكن لو هو عليه دين ثابت بسبب بيع او سلم مؤجل محد يقول يطالب قبل الاجل ما احد يقول ان شاء الله انه قال الله اعلم حسب علمي اني لا احد يقول انه يطالب قبل الاجر شرط له - 00:25:46ضَ

الان الاجل هذا اذا لا يفلس لو اعتبرنا الاجل كان يمكن نص الناس مفلسين ليش؟ لانهم ياخذون ديون خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات عليهم ويسددونها بالرواتب اللي تجي بعدين صح ولا - 00:26:06ضَ

صرت لو جيت تقول له كم الدين اللي عليك؟ خمس سنوات ست سنوات؟ قال والله لدي مثلا مئة الف ولا مئتين الف ولا مليون. طيب كم الوصول اللي بين يديك الان؟ قال عندي - 00:26:26ضَ

طيب كيف بتسدد؟ قال وش الراتب؟ نسدد كل ما يجي قصد الراتب سددنا. لكن لو قلنا ان المؤجل داخل في التفليسة يفلسون بسبب ان عليهم ديون مؤجلة لا يقابلها اصول حالة الان واضح ولا لا؟ لذلك المصنف - 00:26:36ضَ

قال ولا يطالب بمؤجل. طيب انتقل للقسم الثالث شخص عليه ديون الف ريال. وعنده اصول تساوي خمسمئة عنده اصول تساوي خمسمئة. يقول ومن ماله لا يفي بما عليه اليه حالا. اذا من ماله لا يفي بمعنى اللي قلنا عنده اصول تساوي - 00:26:56ضَ

خمس مئة والديون الحالة عليه الف. والديون الحالة عليه الف فيقول المصنف رحمه الله تعالى وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. نقول لهذا الشخص ان كان ما عنده شيء فما في فائدة اصلا من الحجر عليه يعني قلنا الحجر هذا مو بعقوبة الحجر هذا - 00:27:26ضَ

استيفاء طريق للاستيفاء. طيب ان كان عنده فوق الف وش يقول ما نحتاج انا نحجر عليه لكن نحبسه هو نقول بع ولا يبيع الحاكم الان قاعدين نتخيل شخص عليه ديون كم - 00:27:56ضَ

الف طيب اذا كانت ثروته صفر يحجر عليه؟ ما يهجر يمهل ينظر حتى يسدد ثروته فوق الف يقول ما نحجر عليه نمنعه من التصرف ونأمره بالوفاء. ثروته متوسطة من الصفر الى الالف - 00:28:16ضَ

نحجر عليه لاجل ان لاجل ان نستوفي من هذا المال. الله اكبر الله اكبر. طيب نقف عند هذا القدر ونكون ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتابع درسنا قبل المغرب نقول - 00:28:36ضَ

رحمه الله تعالى جعل القسم الثالث مما له لا يفي بما عليه. ذكرنا مثالا لو شخص كان عليه دين الف ريال ثم معه من صفر الى الف. فهذا شخص يحتاج الى ان يحجر عليه لاجل الوفاء بما عليه من الديون. قد يقول قائل - 00:28:56ضَ

لما حجرنا عليه نقول ان الحجر عليه لمنعه من التصرف في ماله لحق الدائنين الغرماء. الامر الثاني لماذا يتدخل الحاكم بالحجر عليه والتصرف بالبيع؟ ليساوي الغرماء. لان هنا قد الان الديون كلها حالة. فقد يأتي - 00:29:16ضَ

هذا المدين فنفترض انه عنده هو عليه الف لفلان مثلا مئة ولفلان مئة ولفلان ثلاث مئة ولفلان اربع مئة ولفلان مئتين وهكذا. نفترض ان ماله مئتين قد يتصرف بماذا؟ بان هو ما له مئتين يروح يسدد بالمئتين ايش - 00:29:46ضَ

صديقه اللي سلفه مئتين. طيب والبقية؟ قال البقية ما لكم شي صفر. فاذا خشي احد البقية ان يتصرف هذا المدين في ماله بما يضر بحقه كيف بما يضر بحقه؟ اما بان يهب المال او يبيعه او ينقله الى اسم شخص اخر - 00:30:16ضَ

اخر او بان يسدد احد العلماء دون الاخرين وش يسوي هذا الغريب؟ مباشرة يطلب الحاكم يقول ايش؟ انا اطلب الحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله مال هذا انا فيه اسوة الغرماء. انا فيه مثل بقية الغرماء. فكلنا نستوفي حقوقنا سويا. لذلك - 00:30:46ضَ

يتحقق الحجر او يقع الحجر بسؤال احد الغرباء. بسؤالي احد الغرباء. طيب نفترض ان احد مع هذا اللي سأل له خمسين ريال بقية الغرماء ما سألوا قالوا حنا ما ودنا نسأل يعني - 00:31:16ضَ

التفليسة فيها مصلحة للغرباء وفيها ظرر عليهم فيها مصلحة ومفسدة وش المصلحة؟ انهم يتداركون بعض مالهم قبل ان يتصرف هذا بسداد فلان وفلان ويقدم عليهم فلان او يبيع او يهب او طيب ما المفسدة؟ انه يظيع عليهم بعظ ما لهم - 00:31:36ضَ

لذلك ما الذي يحصل عادة في الواقع؟ اذا وصل المدينة الى هذه المرحلة؟ العادة انه يحصل اشبه اه اما تفليسه او صلحه. كيف الصلح؟ يجي المدين. امام الغرماء. يقول احيانا - 00:32:06ضَ

يقول يا جماعة لا تفلسوني الان تاخذون مالي يقول امهلوني سنة او سنتين انا بس عندي تعثر تجاري وكذا والظروف السوق صعبة خلوني اكمل شغلي وبسددكم كلكم. قالوا لي يعني لا تظروني وتظروا انفسكم - 00:32:26ضَ

بهذه التفليسة. يضروا انفسهم لانهم ما بياخذون حقوقهم كاملة. كل واحد بياخذ نصف حقه قد يأخذ وخلاص اذا صفر هذا الشخص ولم يصل عنده مال صعب انه يزيد ياخذ حقه. من فين يزيد يؤسس تجارة جديدة؟ واضح؟ ويبدأ دكان جديد ويبدأ عمل جديد؟ لا - 00:32:46ضَ

يعني شرعا يكون شيء؟ لا يبقى المال يبقى حقا لهم في ذمته. لكن فلسوه صفر صار يعني ما قدروا يستفيدون منه وعنده مثلا خمس مئة. ما امهلوه انه يكمل الى الالف. فكيف ينتظرون انه يبدأ من الصهر - 00:33:06ضَ

اولى اللي يظيع حقه في هذي الخمس مئة اولى ان يظيع حقه اذا وصل الصفر. اذا بدأ الرجل من الصفر خلاص بتظيع الخمس مئة الثانية من باب اولى صح ولا لا - 00:33:26ضَ

لذلك التفليسة هي يمكن ان نقول هي اخر الحلول هي الكي. اخر العلاج. يعني انا اتكلم عمليا وليس فقهيا عمليا عند الدائمين يقولون هي اخر اخر علاج يعطونا مهلة يقولون طيب حنا بنعطيك مهلة ما الذي - 00:33:36ضَ

يحصل في العادة يحصل في العادة يستمعون معه ويقولون خلاص ترى انت الان نفلسك نطالب بالحجر عليك وتفليسك وتصفية ولا انت تبغى تعمل وتجتهد وتكمل وتسدد وتوفي؟ قال لا انا بجتهد احيانا الدائنين يزيدونه - 00:33:56ضَ

وهذا كثير يقول انا بس عندي تعثرات وكذا احتاج سيولة مئة ريال تحرك وهذي الحركة بتجيب ايش؟ بتجيب مئتين يقول احتاج مئة اظافية فلذلك العادة انه الدائنين احيانا يعطونه تمويلا حتى في هذه المرحلة. يقول جميل مشروط نعطيك بس شوي نشوف نجرب. والله مثلا على طول - 00:34:16ضَ

تحركت الواصل صارت مئتين يقولون ابشر نعطيك مئة ثانية. المئتين هذي ايش يسوون بها؟ يستوفون بها شيء من الدين نقوم نعطيك مئة ثانية نشوف اذا شاف والله بالفعل مئة الاخيرة هذي مثلا تدهورت قالوا خلاص اذا نفلس الان وناخذ قال اعطوني مهلة ستة اعطوني مهلة ستة اشهر - 00:34:46ضَ

يعطوني مهلة سنة يشوفون بالفعل في تحسن في اوظاعه صبروا عليه اكثر ليش؟ لان من مصلحة الجميع هذا مثل اه نجا ونجوا جميعا وغرقوا وغرقوا جميعا. فهو ما صحيح للجميع. يقولون نصبر عليك شوي. وتتأخر ديوننا - 00:35:06ضَ

ولا انها تصفر تصير معدومة. فلذلك هذا الذي يحصل في العادة. الشاهد انه اذا احد الغرماء احيانا ما الذي يحصل؟ لو احدهما قال لا انا ما اوافقكم في التفليسة هذي. نفترض ان حقه خمسين. ما الذي يفعله بعض؟ الغرماء. اذا اجتمع بقية - 00:35:26ضَ

قالوا خذوا الخمسين هذي واطلع. حنا ايش؟ حنا لنا ثقة باستمرار العمل واخذ مالنا كله فيستمرون معه في في الصبر على عدم تفليسه. وهذا يصطلح عليه. اليوم في الانظمة والمعاصرة بشيء يسمى الصلح الواقي من الافلاس. الصلح الواقي من الافلاس. بحيث انه يصطلح مع دائنيه على صلح معين بسداد دفعات معينة او غير ذلك - 00:35:46ضَ

طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى يستحب اظهار الحجر هذا ظاهر ليش؟ حتى لا احد يعامله في ما بعد الحجر ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر هذا هو الحجر الحجر ما هو؟ هو عدم نفاذ التصرف في - 00:36:16ضَ

مال يقول لا ينفذ التصرف في مال بعد الحج ولا اقراره عليه لو اقر وقال هذا المال الذي بايديه حجرتم عليه فيه؟ ترى هذا المال لاخي. نقول لا. ما يقبل اقرارك. طيب. لو - 00:36:36ضَ

اخوه بشاهدين ان هذا المال له يقبل. ليش؟ لان هذا ما هو باقرار منه. هذي بينة وشهود وكذا. انه المال له ليس مثلا لو اناس وضعوا مثلا عنده سيارة لاجل انه يكد عليها فيوم حجر عليه قال هذي سيارتنا - 00:36:56ضَ

يقولون لا هذي سيارته ونريد ان ندخلها في التفليسة. فاذا جابوا اثبات انهم اعطوه هذه السيارة على جهة المضاربة فقط في المال يعمل بها يعمل بها ويكد عليها ويعطيهم والاجرة بينهم مثلا وان السيارة هذي لهم واثبتوا ذلك من بينات الشهود فاننا نقول ايش - 00:37:16ضَ

يقبل لو هو اقر قال يا جماعة ترى هذي السيارة ما هي سالفة نقول لا ما نقبل منك قراءك انت اقرارك تصرفاتك بعد الحجر عليك ايش؟ ما عاد طيب يقول ومن باعه او اقربه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجرا لان هذا عيب لو واحد باعه وهو لا يعلم الحجر - 00:37:36ضَ

في يوم جا يقول له هات الثمن اعطني مئتين انا بعتك هذا الجوال ولا هذا الكتاب بمئة ريال اعطني مئة ريال قال والله انا الان محجور علي لا استطيع اني اتصرف في الاموال. المئة ريال يمكن يجيك خمسين من المئة. فمن حق هذا الرجل ان يقول ايش - 00:37:56ضَ

ها؟ ايوة يقول انا ارجع ابطن انا لي خيار الفسخ لان هذا عيب. عيب في الذمة. فيقول رد لي اذا رد لي كتابي بل نقول المصنف يقول من صرف من باعه واقرضه شيئا بعده بعد الحجر رجع فيه بل جاء في الحديث ان من وجد - 00:38:16ضَ

اين متاعي عند رجل افلس فهو احق به. اذا كان هذا الشخص قد باعه قبل الحجر مثلا سيارة فوجد عين متاعها سيارته نفسها بعد الهجر فان له الحق ان ان يقدم فيها على غيره كما سيأتي ان شاء الله تعالى. طيب - 00:38:36ضَ

ها؟ اذا باعه سيارة قبل حجر فلما حجر عليه هو مثلا يطلبون مثلا الف وهذا يطلبه الف وهذا الرجل ما عنده الا الفين مثلا فقال الف في السيارة والف كاش - 00:38:56ضَ

فالان يقولون لصاحب الدين الف انت مخير هل تدخل في التفليسة مع الغرماء وبالتالي يصلك الا بعظ الحق. لان ما في الا الفين الف سيارة والف كاش. وهذا يطلبه الف - 00:39:16ضَ

وفي اخرين اثنين يطلبون الف فقالوا انت الان لو دخلت في التفليسة ما لك الا بعظ حقك لك خيار اخر انك تفسخ البيع الاول ترد ايش؟ تسترد سيارتك وترجع فيها. يقول سبحانه وتعالى والا فلا يعني ان كان تعامل معه بعد الحجر وهو يعلم - 00:39:36ضَ

فليس له حق الفسق. وان تصرف في ذمته اي المحجور عليه او اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صح. ويطالب به بعد لفك الحجر عنه. اذا لاحظوا المصنف رحمه الله تعالى يفرق بين امرين. تصرفه في امواله الحاضرة - 00:39:56ضَ

في الكأس الذي عنده في السيارات في العقارات في الدكاكين في المحلات هذي لا يقبل تصرفه ممنوع من التصرف طيب قال ابغى اشتري في ذمتي. كيف في ذمتي؟ احسنت يعني يزيد الدين عليه. فالان - 00:40:16ضَ

قبل ان يعامله بعد الحج وهو يعلم انه محجور عليه؟ نقول لا بأس عامله. لكن ترى ايش؟ هذا الان محجور عليه فلا تستطيع ان تطالبه الا الا بعد فك الحجر عنه. بمعنى انه هذا الشخص الذي عمله بعد ذلك ما يدخل في - 00:40:36ضَ

ما يدخل في التدليس الموجودة. تطالب بعد فك الحجر. واضح؟ يمضي العقد ويطالب بعد فك الحجر. الحجر وهذا المحجور عليه الاموال هذي تصفى للدائنين القائمين قبل الحجر. اما الدائنين اللي بعد الحجر هذول يطالبون بعد الحجر. ليش؟ لانه قد - 00:40:56ضَ

يأتي بعض الناس المتلاعبين كيف؟ مثلا شخص عليه دائنين يطلبونه ثلاثة الاف ريال طيب فهؤلاء يطلبون ثلاثة كم اللي عنده؟ نفترض ان عنده الف وخمس مئة. كاش سيارات منازل الف وخمس مئة قيمتها - 00:41:16ضَ

فالان كل واحد متدين كم بياخذ؟ ها؟ ياخذ خمس مئة ينص حقه. والنص الثاني ايش ما نقول ضاع لكن نقول شفه ضاع. يعني ينتظر عاد. بعدين. فما الذي يفعله هذا الشخص بعد ما حجر عليه؟ وش يسوي؟ يروح يقول مثلا لواحد من - 00:41:36ضَ

ايراني ولا واحد من اخواني ولا كذا يقول شوف شوف بعني هذي مثلا هذا الكتاب مثلا نفترض انه يسوى خصوم يقول بعني اياه بثلاثة الاف انا اشتريه منك في ذمتي بثلاثة الاف. ليش؟ عشان يظايق هذوليك في الحجر يطلع الفلوس من التفليسة - 00:41:56ضَ

فيقول ايش؟ الان انا علي ثلاث الاف جديدة. وفي ثلاث الاف من اول. فاول بدل لا احد كل واحد ياخذ خمسمية كل واحد ياخد كم؟ ميتين وخمسين وهذا ابو ثلاث الاف كم بياخذ؟ سبع مئة وخمسين لان هذولي الاولين ثلاثة الاف اخذوا كل - 00:42:16ضَ

واحد مئتين وخمسين هذا ثلاث الاف بياخذ سبع مئة وخمسين سبع مئة وخمسين كانه يسربها لو برا يقول نتفق برا فهذا الذي عامله بعد حجر يدخل في التفليسة ولا ما يدخل؟ ما يدخل في التفليسة. يقول هذا انت تعامله ثلاث الاف بعشر الاف بثلاث مئة بمئة هذا كله بعد الحجر. فلوس التجهيز هذي ايش - 00:42:36ضَ

طيب لو قال قائل جاء شخص وقال يا اخواني انا قد عاملته قبل حجر بعد ما فلسوه وكل واحد تاخذ خمس مئة جاء هذا اللي بثلاث الاف قلنا ايش؟ قلنا برا بعد الحج جا واحد قال انا عندي اثبات - 00:42:56ضَ

انني قد دانت من سنة والدين حال من سنة وانا اطالب ولا اسدد. كم دينك؟ قال انا ديني الف بعد يقول المفترض اني دخلت معكم في التفليسة صح ولا لا؟ هذا من حقي اني ادخل في التفليسة؟ من حقي وش نسوي؟ يرجع على كل واحد يقول - 00:43:16ضَ

ايش؟ ربع ما اخذت. عشان يصير ينقسم المال على اربعة. واضح ولا لا؟ يقول اعطني ربع ما فنفترض ان كل واحد اخذ كم؟ خمس مئة. فيصير ايش؟ يقول لكل واحد منهم اعطني مئة وخمسة وعشرين. كم يبقى عنده - 00:43:36ضَ

كل واحد من الثلاثة ثلاث مئة وخمسة وسبعين هو ياخذ مئة وخمسة وعشرين من هذا مئة وخمسة وعشرين من هذا مئة وخمسة وعشرين من هذا يصفى عنده كم ثلاث مئة وخمسة وسبعين كأنها انقسمت اذا يرجع على من؟ على الغرماء في التفليس الذين دخلوا في التفليس متى يرجع اليهم؟ اذا اثبت بالبينة - 00:43:56ضَ

مهو باقرار ذاك اثبت بالبينة انه قد داينه انه قد داينه قبل الحجر وان دينه حال طيب قال ويبيع الحاكم مالا ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء طيب هل سنأتي الى الان؟ قال المصنف وان ظهر - 00:44:16ضَ

غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. هذا اللي ذكرناه لكم يرجع الغرماء بقسطه. ولا يفك حجره الا حاكم وهذا ظاهر. لان الذي حجر عليه هو الحاكم فيفكه الحاكم. هنا مسألة اذا افلس هذا الشخص هل يحل المؤجل؟ المصلي يقول لا يحل - 00:44:46ضَ

المصنف يقول لا يحل المؤجل. وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبل؟ قال ولا يطالب بمؤجل يعني لا يمكن ان نفلس شخصا لاجل دين مؤجل. طيب جاء هذا الشخص - 00:45:06ضَ

يحل دينه بعد ستة اشهر قال يا جماعة دخلوني معكم في التفليسة فقلنا انت باقي دينك مؤجل اصبر عليه كيف اصبر انت فلستوه ذحين؟ اخذتم اخذتم ماله كله. الان هو عنده الف كل واحد اخذ منكم - 00:45:26ضَ

ثلاث مئة وخمسة وسبعين انتم يا الاربعة فالان يتنازعه امران هم يقولون حنا ديونا قبله يعني حنا ما تقدمنا عليك حنا ديونا قبلك فحتى اصلا هو لو وفانا حقوقنا انت ما بيصفى لك شي - 00:45:46ضَ

فلماذا تجعل دينك يحل؟ واضح اعتراضه؟ طبعا هم دائنون الحانون هذولي حريصون انه هذا فلان ما يحل دينه. ليش؟ عشان لا يزاحمهم في التفليسة. يقولون حنا قال طيب لا يا جماعة انتوا خلصتوا فلوس وما عاد بقي لي شي قالوا اصلا ما هو بحنا اللي خلصنا فلوس واصلا الديون التي عليه حلت هو اصلا لو وفانا بالترتيب - 00:46:06ضَ

ولا بدون لا حجر ولا شي انتهت فلوسه اصلا. فانت قدر عليك انك ايش؟ خل يدينك مؤجل هذا كلام من؟ الغرماء الحال دينهم. هو يقول ايش ويقول لو لم تفلسوه ان كان يمكن يوفيك ويوفوني يوفيني - 00:46:36ضَ

لكن انتم يعني كانه نوع من العدوان منكم على حقي. انكم فلستمه. ولو خليتوه كان ايش يمكن يسددكم ويسددني. فالان هذه التفريسة يدعي فيقول انه حصل علي فيها طرف. فالمفترض على الاقل - 00:47:06ضَ

اقل الاحوال ايش؟ اذا فلستموه ان يكون منكم. ان يحل ديني معكم. لذلك لاحظوا الان كل له المذهب المصنف رحمة الله تعالى مشى على انه لا يحل وهذا هو الاصل انه لا تحل طبعا هنا نقطة مهمة كثير - 00:47:26ضَ

من التسهيلات والتمويلات والديون يوضع فيها شرط انه اذا فلس المدين فان وهو يحل والصحيح ان هذا الشرط صحيح ويصح العمل به لان في مصلحة لاحد الدائنين او لاحد القديم اقول ترى اذا حصل لك تفليسة او وفاة فانه يحل ديني فنقول - 00:47:46ضَ

اذا اشترط هذا الشرط فالظاهر ان هذا الشرط صحيح ولا اشكال فيه ان شاء الله تعالى. لكن اذا لم يشترطه هل يحل او لا يحل؟ اللي مشى عليه الله سبحانه وتعالى انه لا يحل ومشى غيره من اهل العلم وقال انه يحل باعتبار ماذا؟ باعتبار ان فيه نوع من الاظرار وهذي حقيقة المسألة محتملة. المسألة - 00:48:16ضَ

الثانية هل يحل الدين المؤجل بالموت؟ مات هذا الرجل. فهل يحل دينه المؤجل بالموت؟ المصنف سبحانه وتعالى قال لا لا يحل بالموت اذا وثق الورثة برهن او كفيل مليء. اذا قال ورث احد الورثة او بعضهم او كلهم قالوا حنا - 00:48:36ضَ

او قالوا هذا رهن لصالحك نقتسمه وهذا رهن لصالحك. فانه المصنف رحمه الله تعالى يلزم هذا صاحب الدين بماذا؟ بالانتظار يقول خلاص لا يحل دينك والظاهر والله تعالى اعلم وهذا قد ذكرناه في باب الحوالم ان الذمم لا تتكافئ - 00:48:56ضَ

فهو قد رضي ذمة الميت ولم يرضى ذمة الوارث. فلذلك هو يقول انا رضيت ذمة الميت وما دام مات فقد خربت ذمته ويحل ديني. والمفترض ان يأخذ حقه قبل الورثة. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى - 00:49:16ضَ

او او دين من بعد وصي وصى بها او دين. فلذلك بعد ما يموت الميت اول شيء يؤخذ الدين. اول شيء يؤخذ الدين الذي عليه ثم الوصية ثم بعد ذلك يقسم يقسم الغرفة. فلذلك الظاهر الله تعالى ان - 00:49:36ضَ

اناء لا يلزم خلافا للمصنف. لا يلزم بقبول ذمم اخرى غير الذمة التي لا ينام. ودايما هذه الذمة فيقول ايش؟ اذا انا ما ابغى الا هذي الذمة. جاء احد قال يا اخي انا مليء قال انت مليء لكن ما اقبل ذمتك - 00:49:56ضَ

لو جيتني من اول ما داينتك اصلا صح ولا لا؟ لو جيتني من اول ما داينتك يعني من المقابل من ملائكتك هذي؟ انا اريد اما التي داينتها قد خربت خلاص يحل ديني. طب هنا مسألة مهمة حقيقة جدا. الا وهي مسألة عند حلول الدين - 00:50:16ضَ

لاجل الفلس او لاجل الموت. فالصحيح والله تعالى اعلم ان هذا الدين ان كان بربح يقابل الاجل. مثلا داينوه داينوا هذا الشخص خمس سنوات بربح خمسين بالمئة كل سنة بعشرة - 00:50:36ضَ

يعني سرعة سؤالها مئة ريال باعوها عليه بمئة وخمسين. فافلس او مات في منتصف المدة. فانا لا يؤخذ عليه الربح كاملا وانما يؤخذ عليه من الربح بقدر ما مضى من المدة ويعفى عنه الزام - 00:50:56ضَ

امن بقدر ما بقي من المدة. من الربح بقدر ما بقي من المدة. وهذا معناه ان ربح المرابحة الذي يقابل الاجل لابد ان يقسط على على الزمن. وهذا بخلاف في مسألة ضع وتعجل التي تكلمنا عنها. ضع وتعجل جاء باختياره. فرد دائما يقول اضع عنك شيئا او لا اضع عنك شيئا. او اضع عنك ريال او اضع - 00:51:16ضَ

ريالين هذا ليش؟ لانه جاء باختياره. وهذا عقد جديد. الوضع هذا عنه جديد لكن في حال حلول الدين بالفلس او بالموت فهذا ما جاء باختياره. حل الدين غصب عنه. واضح ولا لا - 00:51:46ضَ

شوف هذا رد عليه شوف كيف يبغى يتصل على المكان فهذا حل دينه ليس باختياره وانما بسبب الموت او بسبب الفلس. فلذلك نقول لا يضع عنه الدائن ما يشاء من ارباح - 00:52:06ضَ

نقول يجب ان يضع عنه بقدر بقدر ما مضى بقدر ما بقي من يضع عنه بقدر ما بقي من المدة ويأخذ عنه ما مضى الزاما عليه. كيف تحسب هذه ارباح هذه المدة؟ ذكر بعض الفقهاء منهم الشيخ ابن السعدي رحمة الله والشيخ العابدين الحنفي - 00:52:26ضَ

تقسط بالتساوي والاظهر والله تعالى اعلم انها تقسط بطريقة تناقصية انها تقسط بطريقة تناقصية وهذا له تفصيل في طريقة بحسابها. ذكر هذا في الفتاوى السعودية. طيب. اه ننتقل بعد الى الحجر الحاصل بسبب احتياج المؤجل يحله يحله - 00:52:46ضَ

يعني احنا قلنا فيها قولين المصنف رحمة الله تعالى بس انه لا يحل لكن على القول بحلوله فانه يحل بماذا؟ بدون ربحه المؤجل القواني بحلوله لكن نحن قلنا انه يحل بالموت فهذا يحل بدون الربح الموجه. نعم. ايه اما اذا كان - 00:53:16ضَ

هذا يحل كما هو اذا كان قرض بدون ربح هذا يحل كما هو. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتقل الى مسألة السفيه والصغير المجنون لا يحجر عليهم بحظهم. طيب لانه اصلا لا يجوز تصرفهم. وهذا ظاهر. ومن اعطاها ما له بيعا او ارظا رجع بعينه. واضح - 00:53:36ضَ

لان العقد يعتبر ايش؟ يعتبر باطلا. وان اتلفوه لم يضمنوا. لماذا لانه فرط وسلمهم المال باختياره. ويلزمهم ارس الجناية في حال الجناية لو جنوا على هذا المال. وظمان مال ان لم يدفعه اليهم يعني لو انهم هم الذين اعتدوا باخذ المال ما يبون يسلموا اليهم فانهم يضمنون هذا المال كما يظمنون ارش الجناية يقول المصنف رحمة الله - 00:53:56ضَ

وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبله شعر خشن او انزل. هذه ثلاثة علامات البلوغ. ثلاثة علامات للبلوغ وحقيقة علامات البلوغ المفترض انها جات بدري من كتاب العبادات يعني لانه البلوغ عليه مناط ايش؟ كثير من - 00:54:26ضَ

من الاحكام يعنينا طيب قال هذي علامات او عقل مجنون طيب ثم قال ورشدا هذا الشرط الثاني جواز التصرف ورفع الحجر مبني على ليس فقط المبالغ وانما بلغ ورصد ليس فقط مجرد ان المجنون عقل وانما عقل ورشد. اذا لا بد من لا بد من الرشد - 00:54:46ضَ

في الاموال لابد من الرشد في الاموال. الله سبحانه وتعالى قال القرآن الكريم ايش؟ ايش؟ فان انستم رشدا فادفعوه اليهم اموالهم. قال او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. المصنف بعد قليل سوف يتكلم عن الرشد - 00:55:16ضَ

زال حجرهم بلا قضاء ما يحتاج الى حكم حاكم. ما يحتاج فيه الى حكم حاكم. اصلا لان الحجر عليه لم يكن بحكم حاكم وانما بسبب الجنون يعني ما يحتاج حكم قاضي يقول ترى ان هذا فلان صغير ولا احد يعامله ما صغير بحكم صغره - 00:55:36ضَ

اذا ارتفع عنه هذا الصغر وصار كبيرا وراشدا فانه متصرف معه مباشرة بدون حكم حاكم قال وتزيد الجارية في البلوغ هذه علامة رابعة تزيد بها الجارية وان حملت حكم ببلوغها هذه علامة خامسة وهو الحمل - 00:55:56ضَ

اذا ثلاث علامات للذكر وخمس علامات للانثى. ولا ينفك الحجر قبل شروطه. والرشد ما هي الرشد؟ الرشد وحسن التصرف في المال الصلاح في المال. زاد بعض الشافعي والحنابلة قالوا ان الرشد هو - 00:56:16ضَ

التصرف في المال وفق ايش؟ وفق الحسن والشرع والصحيح والله تعالى اعلم ان الرشد هو حسن التصرف في المال. وليس معنى ذلك ان اشترى مثلا دخان مثلا انا نقول هذا ايش؟ سفيه وليس برشيد وانه يحجر عليه في ماله لا - 00:56:36ضَ

اشطب حسن التصرف في المال يعني ايش؟ يعني انه يدبر المال يدبر المال وان كان احيانا قد يرتكب ايش بعض المحرمات بهذا المال يشتري مثلا دخان ولا غناء ولا كذا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه وان يهديه الا انه لا يحجر عليه لا لذلك - 00:57:06ضَ

من يقول انه معنى ذلك انه لا يفعل لا منكر احيانا بعض الناس يعني قد يفعل آآ منكرا بسبب اوسع بالشيطان ثم يتوب الله سبحانه وتعالى اليه ويهديه. فالشاهد ان الرشد هو حسن التصرف - 00:57:26ضَ

هو حسن التصرف في المال. طبعا احنا لو نطبق ضوابط الفقهاء في الرشد. يمكن الظاهر يطلعون الناس كلهم ايش لكن لا يقولون ايش؟ يقولون ان لا يصرف المال في غير فائدة وان لا يصرفه في محرم ولا آآ ويقول ان - 00:57:46ضَ

من انواع السفه يقولون اني اشتري شيئا للفرجة. يعني يقولون هذا ايش؟ اه نوع من انواع نوع من انواع السفه ينصون على انهم يقولون مثلا مثلا يقول من اشترى شيئا ليلحقه فينظر في وكذا هذا مثل الطراطيع هذي - 00:58:06ضَ

فالشاهد اه اه الظاهر والصحيح والله تعالى اعلم ان الرشد والسفه في كل كل زمان يختلف بحسده. في كل زمان يختلف بحسبه. فبالفعل اذا كان الناس في زمن انت ويا الله الواحد يحصل مأكله يجي هذا اخونا في الله يشتري طراطير - 00:58:26ضَ

تقول له هذا سفيه لكن الناس في احوال ايش؟ السعة يعني يصرفون اموالهم فيما لا يصرفونه فيه في وقت الضيق. تجد انه اكثر توسعة في المال ها اي نعم فتختلف الامور لذلك هم آآ قبل التوسعة يكون يعني مصروفاتهم يعني يضيقونها وكذا بحسب حاجاتهم - 00:58:56ضَ

لذلك ما هو الرشد؟ وحسن التصرف في المال. حسن التصرف في المال. بالفعل اذا كان الوضع شديد وكذا وهذا تلقاه مبدل للاموال ويصرفها في غير. لا فهذا معناه ولا يصرفها في تحف وهو ما عنده عقل فهذا ايش؟ هذا نوع من السفه هذا نوع من السفه لذلك الرشد والسفه - 00:59:26ضَ

في كل زمان يختلف بحسبه. وبحسب حاجات الناس في القرآن الكريم اللفظ مجمل ولا تؤتوا السفهاء واموالكم التي جعل الله لكم قياما. اللفظ مجمل السفهاء ما جاني والله منصرف في كذا وصرف في كذا. وهذه الالفاظ المجملة دائما مردها الى - 00:59:46ضَ

دائما ردها الى العرف. نعم. قال الرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. شوف قال غالبا لانه لا احد يعني يخلو من غبن. لا احد يخلو اكيد الانسان يعني في حياته سوف يمر بصفقات انه يؤمن فيها. قال - 01:00:06ضَ

ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة وهذا قد ذكرنا انه يعني يحتاج الى ها يحتاج الى يعني ايش؟ آآ اه يعني تأمل ونظر ويحتاج الى تدقيق. انه قال لا يصرف يبذل ماله في حرام او في غيره فاذا نقول لا. الظاهر والله تعالى اعلم ان الرشد - 01:00:26ضَ

وهو ايها الرشد هو حسن التصرف حسن المماكسة حسن التدبير في المال حسن التدبير ها شكرا يعني في انواع من صرف معاصي ممكن تسبب ايوه هذا يعني الظاهر والله تعالى اعلم - 01:00:46ضَ

لا شك انه اخونا الكريم يقول انه يعني من يشتري مخدرات وكذا. اه اه لا شك انه هذا يحجر عليه لاجل مثلا التعامل في الحرام او يمنع من التعامل الحرام او الافساد لكن بعض هذولي تجار المخدرات والعياذ بالله - 01:01:06ضَ

هم سفراء لا يكونون يعني مدبرين الاموال. فلذلك يعني بل يقتل حدا. او يقتل تعزيرا لاجل افساد في الارض. لكن غير قضية انه آآ غير قضية انه يعني ايش آآ انه يحجر عليه السفه - 01:01:26ضَ

احسنت لكن اذا جاء اخونا الكريم يقول لا غير تاجر المخدرات الذي الذي يتعاطى المخدرات فهذا بالفعل ايش؟ يكون تعاطيه للمخدرات ايش؟ نوع من السفه اصلا هذه المخدرات تعني العقل تعمي العقل - 01:01:46ضَ

يصبح لا يرى امامه الا الا هذه المخدرات اجارنا الله واياكم عافانا الله واياكم منها. فخلاص يصير يبذل والعياذ بالله حتى يعني نسمع قصص ان هناك من يبذل بيته وماله اهله وزوجه والعياذ بالله كنا في سبيل في سبيل ان يأخذ بعض الحبوب ولا بعض المخدرات وغيرها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم - 01:02:06ضَ

وجميع المسلمين فهذا لا شك انه ابلغ من السفه. هذا ابلغ من السفه. هذا يعني قد يصل الى مرحلة يعني بين السفه والجنون لان هذا الشخص ايش يعني بالفعل اه غطي عقله بهذه بهذا المخدرات. نعم. يقول المصنف رحمه الله - 01:02:26ضَ

ولا يدفع اليه المال حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. كيف يختبر قبل بلوغه؟ الله سبحانه قال وابتلوا اليتامى. الاختبار قبل البلوغ بتعويده البيعة والشراء. الان الحاصل كيف يتم الاختبار اليوم في وقت المعاصر قبل البلوغ؟ يعني عطى مصروف المدرسة - 01:02:46ضَ

هذا نوع من هذا نوع من التصرف في المال بقدره. في مصروف المدرسة حقيقة المصروف اللي يشتري به او يروح يشتري اغراض البقالة في العصر فاذا لاحظ اه وليه انه ما ما يضحكون عليه لانه خلاص - 01:03:06ضَ

يعني ما يروح مثلا يعطيه مثلا اذا اعطاه مثلا خمسين ريال وراح اشترى اشياء بعشرة ريال يرجع باربعين ما ضحكوا عليه انه والله ايش؟ اخذ عليه عشرين ولا ثلاثين وقال له خلاص خذ هذي الريالات الباقية لا وانما يحسن معرفة يحسن معرفة المال شيئا فشيئا يحسن معرفة المال شيئا فشيئا - 01:03:26ضَ

لذلك حقيقة السفه يعني آآ دركات والرشد درجات وهذا في الحقيقة لو قيل بهذا المبدأ لما كان بعيدا. لكن حقيقة يحتاج الى تأمل وتحرير. وهو انه على طريقة المصلي سبحانه وتعالى كأنه السفه والرشد ايش؟ ايوه يعني صفر وواحد صفر - 01:03:46ضَ

واحد يعني يا اما انه صفر يا من واحد حقيقة قد يقال انه هذا الشخص رشيد مثلا اللي عمره عشر سنوات ولا عمره اثنعشر سنة يحسن التصرف في حدود عشرة ريال عشرين ريال واذا صار عمره خمسطعش فهذا يحسن التصرف الى حدود مثلا الف ولا - 01:04:16ضَ

ولا خمس مئة ولا مئة اذا صار عمره ثمنطعش فهذا يحسن التصرف الى حدود يعني خمسة الاف او عشرة الاف فاذا صار مثلا عمره مثلا اكثر من ذلك الشيء خلاص يسلم اليه ماله كله - 01:04:36ضَ

ويصير يتصرف بالبيع والشراء في الاراضي وغيرها. حسن التصرف في بعض الاموال وفي البقالة وفي الشراء وكذا. آآ آآ لا يعني حسن التصرف في الملايين. يعني احيانا امل يعني ناس كبار في الثلاثين وغيرها يعني ينظحك عليهم في هذي الاموال والتجارة خصوصا الان مع كثرة النصب والاحتيال في ماذا - 01:04:46ضَ

فيما يتعلق والله المساهمات التجارية وكذا واللي هي نصب واحتيال. لا رسمية ولا غيرها. يعني سرقة وكذب في الاموال فهذه لو مثلا واحد تسلط على شاب عمره ثمنطعش ولا تسعطعش ولا عشرين يمكن ياخذ منهم هذا كله. بل ناس قد سلطوا على كبار راشدين - 01:05:16ضَ

اخذت اموالهم صح ولا لا؟ فالشاهد ان الرشد يعني قد يقال لكن الحقيقة هذا يحتاج الى تحرير. يحتاج الى تحرير ويحتاج الى تأمل ومدارسة الرشد السبع قد يقال انه لا. انه يكون تدريجيا في المال والعمر. في المال والعمر - 01:05:36ضَ

لان العقل ينمو شيئا فشيئا. فلو قيل بهذا يعني آآ يعني ينظر خصوصا آآ ان الصفة معنى ما هو بمحدود مظبوط مثلا البلوغ الذي يعني جاء في الشرع انه والله مثلا بالانزال ولا بالانباء - 01:05:56ضَ

ولا اه بالحيض او بالحمل او بمنو خمسة عشر سنة يعني خلاص بلوغ خمسة عشر سنة بالدقيقة ولا بالساعة ولا باليوم خلاص بلغ فالرشد كانه بمعنى من المعاني التي يقولون معنى مشكك. الذي ايش؟ يعني يتفاوت شيئا فشيئا. فهذي يبغى لها تأمل حقيقة يبغى لها تأمل - 01:06:16ضَ

انه حتى لو حكم برشد الواحد قد يحكم برشده مثلا الى قدر مثلا خمسين الف ولا لكن تقول مثلا لعمه او وليه خل الاراضي عندك لكن الدراهم مثلا الى مئة الف مئة الف اعطوه خلاص. انا ما ادري عاد هل احد القظاة قد حكم بمثل هذا او لا؟ لكن يقول مثلا انه لي يقول وخل - 01:06:36ضَ

يقول الحاكم مثلا او القاضي خل الدراهم اعطوا الدراهم مثلا مئة الف او خمسين الف خلاص انفك عنه الحجر فيها لكن خل الاراظي الملايين هذي خلها عندك حتى يصل عمره - 01:06:56ضَ

واحد وعشرين او اثنين وعشرين طبعا الممارسة العملية للناس يفعلون هذا الممارسة العملية للناس هذا فلا يأتي الولي ويعطي كل الثروات لهذا الشاب لاجل انه قد بلغ ثماني عشر سنة ورشد بلغ خمسطعش - 01:07:06ضَ

والرشد ثمنطعش مثلا واعطاه كل الاموال لا. الممارسة العملية من ايش؟ يعطيه شيئا فشيئا وهذا حسن حقيقة لكن هل يحكم به؟ يعني قضاء هذا حقيقة يحتاج الى الى تأمل. نعم. يقول المصنف سبحانه وتعالى اه ووليهم حال الحجر - 01:07:26ضَ

الاب ثم وصيه يعني من اوصى الاب ان تكون الولاية له ثم الحاكم. بعض العلماء يقول ايش؟ انه قبل لكن ايش؟ يكون جده او عصبته وهذا لا شك انه وجه قوي. لماذا؟ لان قرابة الانسان وعصبته - 01:07:46ضَ

عليه من الغالب انهم احرص عليه من من الحاكم عموما الذي يعني ينظر في الاف القضايا والاف الاشخاص وكذا لا هؤلاء ينظرون في ابن اخيهم او حفيدهم. نعم. يعني قد يقال لا ثم - 01:08:06ضَ

اما جده ثم عصبت ثم الحاكم. هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى. لا يروا ولاية الجد. نعم. الا اذا كان وصيا من الاب تنتقل على رأي المصنف اذا لم يكن هناك وصي ولا اب تنتقل للحاكم مباشرة لا لا - 01:08:26ضَ

في هذا المقام في ولاية مثلا في النكاح فيه لكن الولاية هنا في اللي هي ولاية المال نعم قال المصمم رحمه الله تعالى ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ هذي قاعدة في الشريعة. ان كل من ولي مالا للغير فانه - 01:08:46ضَ

يجب عليه شرعا ان يتصرف بالاحظ. فالحاكم الامير الملك الوزير يتصرف بالاحظ لرعيته ولي اليتيم يتصرف بالاحظ لليتيم الوكيل يتصرف بالاحظ لموكله وهكذا قل الوصي يتصرف بالاحظ لمن؟ ولي عليه. في هذه الاموال. الله سبحانه وتعالى يقول لا ولا تقربوا ما - 01:09:06ضَ

اليتيم الا بالتي هي احسن. كلمة احسن اخذوا منها العلماء كلمة الاحظ. وش معنى الاحظ؟ لو جاء شخص وقال انا بعت ارضي اللي هي ارضي بمئة وعشرين ريال فارض اليتيم هذا وابيعها بمئة وعشرين نقول لا - 01:09:36ضَ

انت بعت ارضك مئة وعشرين هذي بكيفك لو تبغى تبيعها بعشرة ريال. ارض اليتيم ما زالت تبيع مئة وعشرين تبيعها لافظل سعر. يمكن ان يحصل عليه ما هو باول واحد يقول لك مئة وعشرين يمكن واحد يجي يقول لك مئة وواحد وعشرين. يمكن تلقى واحد يقول لك مئة اثنين وعشرين. الرسول يقول لا - 01:09:56ضَ

اتقربوا بالتي ولا بالتي هي احسن. يعني ما هو بالحسن وليس بالذي تعامل به نفسك. بعض الناس يفهم ويقول خلاص انا بعامله وخلاص يعني مثل لا انتقد تتسمح لكن لا يجوز انك تتسمح في مال اليتيم. لذلك يعني آآ شق على - 01:10:16ضَ

اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معاملة الايتام الذين في حجورهم ليش؟ لانه ايه لانه آآ يعني التعامل في مال اليتيم في بالتي هي احسن صار ايش؟ صار شاق وصعب حتى اذن الله سبحانه وتعالى بايش؟ آآ بخلط المال - 01:10:36ضَ

خلط مال اليتيم بمال ولي. يتجه له مجانا. يعني لا يأخذ اجرة على التجارة له اذا كان هو المتجه له وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح. ليش لا يأخذ؟ لانه - 01:11:06ضَ

اتجاره له يعني فيه تعارض لمصالح هو الناظر لليتيم وفي نفس الامر هو الاصيل الذي يتجر؟ اه المصنف رحمه الله تعالى مشى على انه لا يأخذ شيئا تماما وهذا حقيقة يعني قد يقال بوجه - 01:11:26ضَ

وقوته وقد يقال كذلك انه لو اخذ مثل مثل ما يأخذ غيره لكان لكان كذلك له وجاهته وقوته لكن المصنف سيأتينا انه ليس لولي اليتيم ان يأخذ مثل الاخرين الاجرة وانما يأخذ - 01:11:46ضَ

خذ مثل الاخرين او كفايته اذا كانت كفايته اقل. يعني ليس له ان يعمل في مال اليتيم بالاجرة المعتادة ولو كانت اكثر من كفايته. لا وانما يأخذ وانما يأخذ بالاقل من اجرته وكفايته - 01:12:06ضَ

ها؟ ايش؟ لا في الولاية. من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اعوذ بالله اي نعم مجرد انه يصرف عليه نعم يجوز له ان يأكل منه احسنت في الاتجار هل له ان يأخذ؟ لانه قد يقول قائل انه ليس - 01:12:26ضَ

مطلوبا منه الاتجار. يعني هذا شيء زائد. لكن هذيك فرضت الشريعة له بمجرد ولايته وتصرفه وصرفه على اليتيم وعنايته به. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى لكن لو دفع ماله مضاربة به من الربح صح يعني لو دفع ماله للغير على ان للغير - 01:12:46ضَ

فهذا يصح اما لنفسه فلا يعني لماذا لنفسه؟ قلنا انه في تعارض المصالح مصلحته ومصلحة اليتيم وهذا اللي تنمية الفقهاء ايش؟ تولي طرفي العقد. فتولي طرفي العقد حقيقة فيه قيود. فيه قيود كثيرة. ترجع اغلبها الى يعني - 01:13:06ضَ

فك تعارض المصالح. يقول سبحانه وتعالى ويأكل الولي الفقير من مال موليه او موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والغبطة والتلف ودفع المال. هذا لو حصل نزاع بين الولي واليتيم بعد ان يبلغ اليتيم - 01:13:26ضَ

بعد ان يبلغ فقال ايش؟ انك ما انفقت علي القدر المحتاج او انك انفقت اكثر او انك ما راعيت المصلحة في البيع او انك هذا المال تلف بسبب تفريطك او تعديك فالمصنف سبحانه وتعالى يعني ذكرها - 01:13:56ضَ

سنذكر ان شاء الله تعالى كما ذكرنا ننقل الى ايوا الى قضية النزاعات والقضاء انه من الذي يقبل؟ قوله من هو الذي الاصل معه؟ فالمصنف ليقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال طيب انتقل المصلي بعد ذلك الى مسألة - 01:14:16ضَ

وهي نوع اخر من انواع الحجر ولكن ليس هو السفير طيب مجنون وانما هو العبد المملوك للغير. فهذا محجور عليه بحق سيده. يقول المصنف رحمه الله تعالى وما استدان وضوء لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته استدانة العبد يعني اخذه ديون - 01:14:36ضَ

اما ان يكون مأذونا له باخذ هذه الديون من السيد فالمصلي رحمه الله تعالى يقول ايش؟ انها تلزم في ذمة السيد واما ان يكون غير مأذون له فانها ايش؟ فانها تكون في رقبة العبد وهذه تعمل كانها مصنفة سيعمل فيها مثل الجناية جناية العبد او غيره - 01:15:06ضَ

في رقبته طيب آآ هذا مبني كلام المصطلح مبني على ماذا؟ مبني على مسألة ايش؟ ان العبد لا يملك وانه ليس له ذمة مالية مستقلة تصلح لتحمل لتحمل الحقوق والالتزامات لذلك كل - 01:15:26ضَ

تصرفاته ردها الى ماذا؟ ردها الى السيد اما انها تثبت اذا استدان باذن السيد فانها تثبت في ذمة السيد والاستدام بدون اذن فانها تثبت في رقبة العبد يعني ايش؟ يعني الخسارة تكون عليه في ملك السيد لهذا العبد. يعني يتلف ملكه يعني كأنك - 01:15:46ضَ

الحالتين ايش؟ على السير. واحدة في ذمة السيد الثانية في ملك السيف. وهذا مبني على ان العبد ليس له ذمة صالحة لتحمل الحقوق وهذا احد القولين احد الروايتين في مذهب الحنابل والرواية الثانية ان العبد له ذمة مالية تتحمل الحقوق والالتزامات وتثبت فيها الديون وهذا رأي المالكية - 01:16:06ضَ

ظاهرية وهو رواية قوية عند الحنابلة. اصل المسألة هل المملوك يملك ام لا؟ يملك هل المملوك يملك ام لا يملك؟ باب المعاصرين يخرج على هذه المسألة مسألة الشركات المساهمة فيقول ان من يقول بان الشركة المساهمة لا تملك اموالها - 01:16:26ضَ

انه سوف يقول ان الديون تثبت في ذمم السيد وهم الذين المستثمرين الذين يملكون هذه الشركة باعتبار انها لا تملك الاموال ومن يقول ان هذه الشركة تملك اموالها ولها ذمة صالحة لتحمل الحقوق والالتزامات فمعنى ذلك ان الديون تثبت في ذمة - 01:16:46ضَ

الشركة دون ان تلحق السيد وهو الذي يملك هذه الشركة المستثمر الذي يملك هذه الشركة. هذا يعني والتخريج لبعض المعاصرين في هذه المسألة الصحيح والله تعالى اعلم في المسألة السابقة القديمة ان العبد يملك ان كنا لا نحتاج هذه المسألة اليوم آآ - 01:17:06ضَ

وهو قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي عدد من الاثار والامر الثاني في القول المعاصر اليوم الصحيح والله تعالى اعلم ان الشركة تملك وتتحمل الحقوق والتزامات وتثبت الديون عليها في ذمتها بمعزل وبعد واستقلال عن - 01:17:26ضَ

سادتها وهم المستثمرون الذين يملكون يملكون هذه الشركة. ها الشركة تملك ملكا مستقلا عن ملكي عن ملك المستثمرين. يعني لها ذمة صالحة لتحمل الحقوق والزمان. يمكن هذا نفسره اكثر في كتاب الشركة ان شاء الله تعالى اذا وصلنا الى كتاب الشركة. يقول كاستيداعه وارشد جنايته وقيمته متلفيه كل هذه الامور تثبت في رقبة - 01:17:46ضَ

تثبت في رقبة العبد. وش معنى تثبت في رقبتي؟ ها؟ تثبت في رقبتي معناه ايش؟ يعني يقال للسيد. انت بالخيار. اما انك توفيها واما انه يؤخذ هذا العبد منك في وفائها او يباع في السوق وتوفى - 01:18:16ضَ

فالان كأنه يقال انه هذه كأنه باختصار اذا قال في رقبته كانه يقول انها على السيد الى حد ايش؟ قيمة في العبد واضح؟ يعني لو ان العبد هذا اتلف او جنى جناية قيمته المفترض انها مئات درهم ولا دينار - 01:18:36ضَ

مئة درهم مثلا جنى جناية قيمتها تسعين فنقول للسيد انت بالخيار تدفع تسعين ولا تسلم هذا العبد ويباع في السوء فايش نقول؟ يقول لا بدفع تسعين واوفر لنفسي عشرة ولا نبيعه في السوق واخذ عشرة وخذوا تسعين - 01:18:56ضَ

صح؟ الخيار الثاني انه جنى جناية قيمتها مئة وعشرة فنقول للسيد ها تدفع مئة وعشرة ولا تدفع الاب؟ وش بيقولوا شي؟ يقول لا تدفع فكانه اذا قال دائما المصنف اذا قال مسجد ان اذن له - 01:19:16ضَ

يلزم سيده معناته اذا استدان مليون اذا التزم السيد ما دام اذن له. طيب اذا ما اذن؟ المصنف اذا ما اذن المصنف فعامل هذا التعامل عامل هذه الاستدانة من العبد بماذا؟ معاملة ارسل الجناية معاملة الاستيداع انه اعطي وديعة فمعنى هذا - 01:19:36ضَ

ما معنى هذا عرس الجناية؟ او غيره؟ معناها انها على السيد بحد اقصى قيمة العبد. لا تزيد عليها الا لو هو اراد ان يستنقذ يقول الفقهاء يستنقذ هذا العبد في انه يدفع هذا الزايد لكن لا يلزمه اقصد - 01:19:56ضَ

يلزمه ايش؟ العبد هذا. هذا هو معنى في رقبته معناه انه تسلم رقبته يعني كأنه يقول ان اقصى خسارة للسيد هي العبد ولا وهذا بالمناسبة اصل يعني عند بعض الناس يسمونه في تحديد المسؤولية ان اقصى خسارة يخسرها هي هذا المقدار ومبدأ تحديد المسؤولية - 01:20:16ضَ

هي مبدأ معاصر لعلنا نأخذ ان شاء الله تعالى في كتاب الشركات. لا لازم يدفع لازم يدفع لانه هذا ماله اتلف مال الغير طيب لا يمكن ما يصبرون على الدين؟ اذا صبر اذا صبر اذا صبروا - 01:20:36ضَ

الحمد لله اذا ما صبروا هذي مثل التفليسة. اذا قالوا الامانة وراطنا حقنا الان ولو انه جزء منهم. اه بختام باب الحجر نصل الى ختام درسنا في هذا الفصل الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا آآ - 01:20:56ضَ

هذا الشرح والتمام في الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ما مضى وان ينفعنا به وان على اتمام الكتاب وان ييسره لنا وان يبارك لنا في الاعمار والاعمال والعلوم حتى - 01:21:16ضَ

حتى نتم هذا الكتاب. اخواني الكرام والله ما وصلنا الى هذا المقدار بحول منا. ولا بجهد ولا آآ بذكاء ولا بصبر منا وغيره وانما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكل شيء عدا توفيق الله سبحانه وتعالى فانما هو سبب بالاسباب التي - 01:21:36ضَ

الله سبحانه وتعالى وهدى اليها واعان عليها. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا نشكر الله سبحانه وتعالى اولا واخرا. حقيقة وعلانية نشكر الله سبحانه وتعالى حتى يمن علينا بالمزيد من فضله. وحتى يزيدنا من العلو ويفتح بها علينا سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى الكريم - 01:21:56ضَ

اسأل الله سبحانه وتعالى العظيم بمنه ووجهه الكريم ان يتقبل منا جميعا. اللهم انا نسألك ان تتقبل منا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:22:16ضَ