قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع طيب آآ كتاب البيع يعقده الفقهاء عادة لبيان الاحكام المتعلقة البيوع والمعاملات المالية. اه افعال المكلفين اعتاد الفقهاء الى قسمتها الى اربعة اقسام كتاب العبادات وكتاب المعاملات وكتاب النكاح وكتاب الجنايات. الفقه كما نعلم جميعا يعنى - 00:00:06
باحكام افعال العباد. اه هل هذه الاقسام الاربعة وافية؟ باحكام افعال العباد. لا شك انها اكتفي بجزء كبير من احكام افعال العباد. ثمة احكام اخرى اه تخرج او لم كره الفقهاء ضمن آآ ترتيب الفقه من هذه الاحكام ما يتعلق احكام الاداب كاحكام بر الوالدين - 00:00:36
وصلة الارحام احكام الجوار وما يتعلق بها؟ احكام الجوار بالمناسبة الحنابلة يذكرونها ضمن باب الصلح. لكن عند غيرهم لا يعني قد لا يفردون لها بابا مستقلا مثلا الاحكام المتعلقة بالغيبة او النميمة او ذكر الناس او غيرها هناك عدد من الاحكام الفقهية المتعلقة بها آآ احيانا تفوت - 00:01:06
مثلا في بعض كتب الحنابلة يذكرها المالكية مثلا في كتاب يسمونه كتاب الجامع آآ الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى من الحنابلة قد لها كتاب في ثلاثة مجلدات طبع في ثلاثة مجلدات اسمه ايش؟ الاداب الشرعية. ذكر فيه الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب - 00:01:26
من الاشياء التي ربما لم يذكرها الفقهاء لعدم الاحتياج اليها في زمانه مثلا ما يتعلق بالاحكام الطبية مثلا لم يعقدوا لها مثلا كتابا كتاب الطب التداوي والجراحة وغيرها. اه ربما ذكروا بعض احكامها لما ما في القصاص والديات وغيرها مع انها ليست معقودة لهذا الاصل - 00:01:46
من الاحكام التي لا يذكرها الفقهاء في هذه الارباع الاربعة مثلا احكام السياسة الشرعية. احكام السياسة الشرعية اعتاد الفقهاء ان يفردوا لها كتبا وابوابا مستقلة آآ مثل كتاب السياسة الشرعية للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى اللي هو الطرق الحكمية او غيره من المصنفين - 00:02:06
الذين صنفوا بهذا العنوان. فهذه امثلة لبعض وطبعا لا شك انه اه هذه المساحة تزداد الفجوة هذي تزداد مع مع مرور الازمان والدهور والاعصار وتجدد المسائل وغيرها لا شك اننا - 00:02:26
اظن انه هذه الاربعة الاربعة لا تفي لا تفي باحكام افعال العباد على وجه على وجه تام وانما كل ما استجد للناس مثلا في احكام اللباس والزينة والتجميل احنا قد ذكرنا مثلا احكام آآ تجميل - 00:02:46
من النساء هذي في هذه الازمنة بالذات آآ تحتاج مهو بلا باب تحتاج الى كتاب كتاب في عقد لها مستقل من كثرة من كثرة انواع العمليات التجميلية والمكاييج والتزين والالبسة وغيرها. فالشاهد ان هذا لا شك - 00:03:06
هذي الاربعة الاربعة كانت تفي بجزء كبير من احكام افعال العباد في فترة ما وكان هناك فجوة ذكرت بعظ مظاهرها مثلا في الاداب الشرعية في السياسة الشرعية في الطب والجراحة في اللباس وغيرها آآ هذه الفجوة تزداد مع مرور - 00:03:26
مع مرور الوقت ولا شك ان الحاجة الى ملئها يعني آآ تكبر يوما بعد يوم من المهم لنا ان ندرك ان اه طبيعة احكام طبيعة احكام العبادات وطبيعة احكام غيرها في الشريعة لكل باب من ابواب الشريعة له طبيعته الخاصة له طبيعته الخاصة فمثلا - 00:03:46
العبادات الاصل فيها التوقيف. الاصل فيها التوقيف. ما معنى قولنا الاصل فيها التوقيف؟ معناها ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرع سبحانه وتعالى. فلو جاء شخص وقال قياسا على - 00:04:16
كون المكلف يمتنع من لذائذ الطعام والشراب والجماع. المباح في غير رمضان يمتنع منه في رمضان تعبدا لله سبحانه وتعالى فسوف اقيس عليها او نظيف عليها في نهار الصوم من الطعام والشراب والجماع المباح في غير رمظان يقول الامتناع من نجعل في نهار رمظان تعبدا جديدا وهو الامتناع من - 00:04:36
الطعام والشراب والجماع والهواء البارد مثلا او الاستظلال فيقول انه يشرع للصائم مثلا ان يتعبد الله سبحانه وتعالى بالامتناع من الطعام والشراب وكذلك ان ان لا استظل ويبقى في الشمس مثلا فما رأيكم في هذا؟ سنقول قطعا ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا الا بما شرع - 00:05:06
فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات على اوجه لابتلاء المكلفين على الوجه الذي يرظيه سبحانه وتعالى ويريده وجعلها على رتب. جعلها على رتب. منها الواجب ومنها المستحب. منها الواجب الفرظ المؤكد ومنها ما هو - 00:05:36
هو دونه في الوجوب ومنها ما هو اقل منه في الوجوب والاستحباب على رتب ودرجات. طيب طبيعة المعاملات خصوصا المعاملات المالية طبيعة مختلفة. ما معنى قولنا ان طبيعتها طبيعة مختلفة؟ بمعنى انه ليس الاصل فيها المنع او الحظر - 00:05:56
ليس الاصل فيها المنع او الحظر. في المعاملات عموما وفي الاشياء المباحة عموما وفي المعاملات المالية خصوصا. فلو جاء وقال اه انا اريد مثلا كان اه امام بيته مثلا في الارظ - 00:06:16
هناك ارتداد مثلا في البناء نفترض انه ثلاث متر او اربعة متر. فاحاطه هذا الشخص وقال خلاص انا ما احد يدخل يجلس هنا او يستظل الا باجرة مثلا تقول خلاص وان كان نعم ما هو بمعهود بيع الاستظلال هذا او الاستئجار على الاستظلال لكن لا مانع منه وكان هو غير معهود في الشريعة - 00:06:36
غير معهود في كتب الفقه انه يعني معروف الايجار على الحمل وعلى الكتابة وعلى مثلا على الاركاب وعلى آآ غيرها المنافع لكن ما هو بمعروف مثلا اجرة يعني استظلال لكن لا بأس وجدت لا مانع منها - 00:07:01
لو جاء قائل وقال الاجارة على النقل الجوي نقول لا مانع منها يعني ما في اشكال ان شاء الله تعالى وان لم وان لم يعهد هذا ويعرف قبل اكتشاف في الطائرات - 00:07:18
اه لو قال قائل مثلا انه من الاشياء الايجارات الجديدة مثلا اه اجارة الاتصال الهاتفي او او نقل الصوت الهاتفي هذا من خلال الهواتف او من خلال شبكات الجوال هذا لا شك ان هذه معاملة جديدة او المعلوماتية للانترنت - 00:07:31
او غيرها هذي كلها نقول الاصل فيها الحلم ما في اشكال ليس هناك اصل حظر كما هو الاصل كما هو الاصل في العبادة اذا لاحظوا عندنا عند بحث العبادات عند بحث ابواب العبادات - 00:07:51
يكثر عندنا دليل ايش دليل ابطال البدع ادلة القرآن والسنة والاجماع القيصري لا شك انها تعمل في كل الفقه. لكن دليل ابطال البدع لو جاء شخص وقال يتعبد لله بطريقة معينة. نقول لا - 00:08:11
باطل هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان هذا محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلذلك هذا الدليل يمكن ان تبطل به ايش؟ يمكن عشرة الاف مسألة تقول دليل - 00:08:31
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او حديث ابن مسعود من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:08:49
وفيه وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فالشاهد ان هذا الحديث حديث ابن مسعود او حديث عائشة وغيرها. تبطل به مسألة ممكن الف مسألة عشرة الاف مسألة مئة الف مسألة لا عد لها ما يستحدثه الناس او يمكن ان يستحدثوه عقلا من التعبد - 00:08:59
لا عد لها. يعني هناك من يتعبد مثلا موجود هذا مثلا عند الهندوس وغيره التعبد باطالة الشعور. وعدم حلق الشعور مثلا هذا موجود. او التعبد بحلق الرؤوس هذا موجود مثلا عند غير امم الاسلام لكن في امة الاسلام ما هو موجود الا في النسك التعبد بحلق الرأس لله سبحانه - 00:09:19
وتعالى. التعبد بالصمت. هذا موجود عند بعض الامم. ولكنه غير موجود في دين الاسلام الا في حال الصلاة. قوموا قانتين في شرع حينئذ الصمت وينهى الانسان عن وينهى الانسان عن الكلام - 00:09:49
هذه امثلة هذه امثلة آآ معنى العبادات. طيب في المعاملات ما هو الدليل الذي يكثر عندنا ها؟ ها؟ لا الدليل ها؟ دليل الاستصحاب نوع الدليل دليل الاستصحاب ما هو دليل الاستصحاب؟ هو الذي خلق الاصل فيها الاباحة. طيب هل يمكن نستخدم؟ لاحظوا ان انواع الادلة - 00:10:10
ده لها مجالات تعمل فيها. فلو جاء واحد يبغى يذكر دليل الاستصحاب في ابواب العبادات يقول خلاص الناس كانوا اصلا في الجاهلية مستصحبين انه مثلا او الناس نشأوا على امر ما - 00:10:40
مستصحبين انهم مثلا يذبحون ذبيحة في يوم الخامس عشر من رجب. تقول هذا ما هو الاستصحاب هذا مو بدليل هذا الامر او تقول اصل الذبائح حلال فلذلك اذا عيناها في هذا اليوم لا بأس نقول لا الاستصحاب هذا ليس دليل ان يعمل في ابواب العبادات هذا يعمل في ابواب - 00:11:00
المعاملة. طيب لو جاء انسان يريد ان يعمل ابطال البدع في المعاملات. قال تعالوا وهذي تذاكر الطيران بيع وشراء تذاكر الطيران ولا بيع وشراء بطاقة سوا هذي بدعة وش تقول؟ ايوا تقول خطأ. لماذا؟ فانت هذا بناء على ماذا - 00:11:22
بناء على وهذا يعني للاسف انه احيانا في دراستنا لاصول الفقه ندرس هذه الادلة دون ان دون ان ندرس مجالاتها. او اماكن اعمالها او ما هي الاحكام التي تنتجها؟ او ما شروط انتاجها؟ لا ندرس بس فقط الادلة دون ان ندرس - 00:11:47
هذه الفروق بينها متى تعمل ومتى ومتى تهمل هذه الادلة. فالشاهد ان طبيعة دراستنا للمعاملات هي طبيعة مختلفة عن دراسة العبادات. اذا هذا الجانب الاول الجانب الثاني الاصل في المعاملات كما ذكرنا الحل والاباحة والاجتهاد بينما الاصل - 00:12:07
في العبادات التوقيف. الا بناء على النصوص. لذلك لاحظوا دليل القياس هل هو يعمل في العبادات يعمل على نطاق ضيق القياس في العبادات يعمل على نطاق ضيق جدا. لذلك تجد القياس قليل في العبادات. تجد القياس يعني مثلا انا اضرب لكم مثلا - 00:12:35
آآ بعض اهل العلم وهذا قول طائفة من يقولون مثلا ان جمع التأخير ثابت لكن جمع التقديم غير ثابت طيب ما لا يقيسون يقولون لا ما نقيس يقولون جمعة التأخير ثابت وارد في السنة مثلا في حديث انس او غيره لكن لم يرد في السنة جمع التقديم ما نقيس مثلا شوف - 00:12:58
بعض التشدد في القيادة ما يبغون يقيسون في العبادات وهذا له اصل لكن نحن نقول القياس في العبادات وارد لكن في نطاق ضيق. في نطاق في نطاق ضيق اذا عرفت العلة او الحكم او كذا - 00:13:18
لكن القياس في المعاملات لا واسع طيب هذا يقودنا حقيقة الى فرق ثالث. وهو ان العبادات يكثر او تكثر النصوص الشرعية فيها. يعني انت لو اتيت لمسألة من مسائل العبادات مهما كانت يعني في نظرك في نظرك تظنها بسيطة او - 00:13:34
سهلة او اه او انها يعني عمل يسير ربما تجد فيه ثلاث احاديث او اربعة احاديث او خمسة احاديث فمثلا نظرب لذلك مثلا مثلا آآ هيئات الصلاة وصفات الصلاة شوفوا الاستفتاح كم جاء فيه؟ اكثر من خمس او ست صفات ثابتة - 00:13:59
الركوع كثيرة ادعية السجود كثيرة. طيب انظروا مثلا في رفع اليدين في التكبير. جاء في عدد من الاحاديث. كنا نقول ان العبادات مبناها على التوقيف واما المعاملات فمبناها على الحل والاباحة. نضرب لذلك بعض الامثلة. مثلا في تكبير الصلاة لو جاء شخص وقال بدل ان نقول الله اكبر فلنقل - 00:14:23
وهو الله هو الاكبر او الله هو الاكبر من كل شيء يقول هذي قال هذي ابلغ في المعنى تقول يا اخي هذا حقيقة آآ اقتراحك هذا اقتراح مردود. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا اللفظ - 00:14:49
الى وفاته صلوات الله وسلامه عليه ما غيره. فقلت ان تأتي بهذا الاقتراح والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد لله سبحانه وتعالى يجعله مردودا يجعله مردودا. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:15:15
لو جاء وقال اريد ان اغير بدل لا اقول كان ابائنا واجدادنا يقولون بعتوا او قبلت البيع يقول خلاص ما عاد نبغى نقول بعت او ابغى هو يقول اشتريت وانا اقول قبلت الشراء مثلا او تشتري؟ يقول لا مانع ما في مانع. او قال ما عاد نبغى نقول قبلت ولا بعت - 00:15:35
ونكتب في الانترنت مثلا في بيع وشراء الاسهم ما فيها قول. يسمونها امر بيع وامر شراء او طلب بيع او طلب شراء وهذا نسميه قبول للعملية مثلا لا غيروا الالفاظ هل في اشكال؟ نقول لا ما في اشكال لان مبنى المعاملات - 00:15:57
على الحل. لاحظوا هنا عنايتنا بالالفاظ عنايتنا بالالفاظ مختلفة. لان هذه الفاظ تعبدية لكن هنا الفاظ هذي معاملاتية جاءت في سياق العقود والمعاملات. طيب نعود الى بعظ الفروق بين طبيعة - 00:16:17
وطبيعة المعاملات ايش قلنا نحن في الفروق؟ لخصها لنا. ان او ها؟ اصل المباحة والاصل ان هذا الاصل فيه الاباحة وهذا الاصل فيه الحظر. ان هذا ترفيه اللي هي العبادات يكثر فيها استخدام دليل البدع او ابطال البدع. وبينما المعاملات يكثر فيها استخدام دليل على استصحاب - 00:16:37
او اصل الاباحة. اي نعم القياس ضعيف في العبادات بينما هو قوي في المعاملات النصوص الشرعية كثيرة في العبادات بينما هي قليلة في المعاملات وهذا حقيقة ينطلق من جانب او ينطلق من معرفتنا بمقاصد - 00:16:57
الشريعة ومقاصد البعثة المحمدية او بعثة الرسل. من اعظم او اول مقصد واهم مقصد لبعثة اول واهم مقصد لبعثة الرسل هو دلالة الناس الى الله سبحانه وتعالى وبيان طريق التعبد والتدين لله سبحانه وتعالى. هذه ينبغي انها تكون ظاهرة عندنا - 00:17:17
لذلك تجد ان في الشريعة تفاصيل كثيرة جاءت في موضع يعني تخيلوا معي بس فقط موضع اليد من التكبير وحين القيام. ثم حين التكبير ثم حين قول سمع الله لمن حمده ثم اذا ركع وضعها على ركبتيه ثم اذا - 00:17:47
فسجد وضعها في الارض ثم اذا جلس جاءت نصوص كثيرة بس في بيان موضع اليد لاجل بيان هيئة العبودية لله سبحانه وتعالى لكن مثل هذه النصوص الشرعية النبوية او القرآنية التي تدل تدل الناس على افضل طرق الاستثمار وافضل طرق الصناعة - 00:18:07
وما هي افضل طرق الزراعة؟ وما هي افضل طرق الادارة؟ اه ادارة الاعمال وغيرها. لماذا لماذا؟ لان مقصد البعثة بعثة الرسل هو هو بيان الطريق طريق العبودية الموصل الى الله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا ان نعرف هذه المقاصد الشرعية العامة. لذلك جاءت الشريعة في - 00:18:27
وبالعبادات بالتفصيل. وبالامر وبالحث. طيب وجاءت الشريعة في ابواب المعاملات ببيان المحرمات واباحت للناس ما سوى ذلك. اذا ما جاءت فيها لا جاء فيها بالاباحة. وحرمت بعض المعاملات معاملة الربا ومعاملة الغرر وغيرها - 00:18:59
من المعاملات حرمتها الشريعة لاحظتم؟ لذلك عند نظرنا في قسم معاملات وهذا ممكن نعتبره فرق خامس او سادس نجد ان اغلب التشريعات الواردة فيه جاءت بماذا؟ بالتحريم والمنع المعاملات تحريم الربا تحريم الغرر تحريم بيع الرجل على بيع اخيه تحريم النجس تحريم الغش تحريم - 00:19:29
طيب بينما جاءت في ابواب العبادات بماذا؟ بالايجاب والاستحباب. ايجاب الصلاة استحباب الصلاة اجابة ليش ما جاءت الشريعة هنا ونهت مثلا عن انواع العبادات المحرمة لا لان الاصل فيها اصلا المنع. فجاءت بس بينت لك الطريق - 00:20:08
فالشرع فما سكتت عنه الشريعة فيبقى على اصل منع. لكن في المعاملات ما سكتت عنه الشريعة يبقى على اصل الاباحة. لذلك بعض الناس للاسف اذا جيت تقول له بعض الاشياء تقول مثلا تقول يا اخي ترى لا يجوز الربا ولا لا يجوز الغرر ولا انتبه ترى لا يجوز مثلا آآ هذا التصوير محرم او لا يجوز - 00:20:29
غناء بعض الناس يقول ايش؟ بعض الناس ربما يضجر يقول يعني معناته ان كل شيء حرام. بعض الناس اذا قيل له ان هذا حرام وهذا حرام ترى كل شيء لا مو بصحيح تعداد المحرمات يدل على قلتها فهل تريد من الشريعة مثلا ان تقول مثلا شرب الماء حلال وان البلاستيك حلال وان الميكروفون - 00:20:49
دلال وان هذا الطاولة هذي حلال وان هذا الكرسي حلال وهذا يكون بني حلال هذا الجوال حلال هذا ابيض حلال هذا الكتاب حلال وان الناس يجلسون متربعين حلال الناس يقومون حلال لا هذي كلها حلال - 00:21:09
فسكتت عنها الشريعة كلها أنواع المعاملات وانواع اباحة الاشياء وعددت المحرمات لذلك كونها معدودة معدودة معناها انها قليلة. بعض الناس اذا قيل له والله هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. قال لا كل شيء حرام لا مهوب صحيح. مهو بكل شيء حرام - 00:21:25
هنا عدت هذه المحرمات معناها انها معناها انها قليلة لكن كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه اباح لنا ما في الارض جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى لاستخدام هذه الوسائل النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها. ومن حرم شيئا مما اباحه الله - 00:21:45
فانه يعاقب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يجوز للمسلم ولا لطالب العلم ولا للعالم ولا ايا كان. ان - 00:22:05
ما احل الله. وهذا في رتبته ومنزلته والعياذ بالله مثل من اباح ما حرم الله. يعني ما يجوز للانسان ان يحرم ما اباح الله يقول يعني عشان نردع الناس ولا عشان كذا ما هو بزين ولا لا تحريم الحلال مثل تحليل الحرام - 00:22:25
بل ربما يكون اسوأ منه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله - 00:22:45
اي ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك لا يجوز للانسان يحرم طيبات الله سبحانه وتعالى التي اباحها لعباده فلا يجوز لاحد ان يحل ما حرم الله من الخبائث. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:22:55
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنتابع حديثنا عن بعض الفروق بين كتاب العبادات العبادات او ركن العبادات في الفقه الاسلامي وركن المعاملات نبهنا الى بعض الفروق ومن هذه الفروق كذلك ايها الاخوة ان العبادات - 00:23:15
يغلب عليها الجانب التعبدي في التعليم ومعنى الجانب التعبدي انه لا تسأل عن علتها او حكمتها. وان كانت حكمتها في الجملة هي التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا واسأل مثلا عن حكمة كون الفجر مثلا ركعتين والظهر اربعا والعصر اربعا ولماذا - 00:23:45
ولم تكن هذه ستا او هذه ثلاثا او هذه خمسا او لماذا قدم الركوع قبل السجود او السجود؟ لماذا؟ كان مثنى في الركعة وكان الركوع واحدا ولماذا يكبر ولا يسبح في الانتقال وهكذا هذه - 00:24:15
تعبدات نعم قد يوجد لها بعض الحكم كأن يقال مثلا ان الفجر مثلا شرع فيها طول القراءة مثلا لانها مثلا في الليل فهناك بعض الحكم نعم الواردة او مثلا الانسان يتدرج في النزول فمرة آآ ففي البدء - 00:24:35
اركع ثم بعد ذلك يسجد لله سبحانه وتعالى. والركوع هو نوع من انواع السجود ولكنه اخف منه ثم بعد ذلك يسجد. فهذا نوع من تدرج لا بأس هذه حكم ولكن لا يبنى عليها شيء من لا يبنى عليها شيء من العلل والاحكام. بخلاف - 00:24:55
اه المعاملات فان الغالب عليها التعليم. التعليم. وهذا التعليم في المعاملات له اثر له اثره بدرجات متفاوتة ونضرب لذلك بعض نظرب لذلك بعض الامثلة فمثلا جاء في عدد من الاحاديث حديث ابن عمر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:25:15
الغرر نهي عن بيع الغرر نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الغار وهذا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره طيب النهي عن بيع الغرر له علة له علة جاء فيه مثلا في الصحيح حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان - 00:25:42
التعليل عن نهي عن بيع تعليل النهي عن بيع الغرب انما كان لاجل انما كان لاجل ما من الخلاف والشحناء بين الناس. اذا هذا نوع من انواع التأليف. فالانسان اذا باع شيء مجهول - 00:26:02
قد فيما بعد يظهر هذا الشيء ثمينا فيندم ويسبب نوعا من الشحناء هذا من الى البيع الغار طيب كذلك من العلل الواردة في النهي عن بيع الغرض حفظ معاملات الناس. والا يدخلوا لذلك النهي عن بيع الغضب هو في واقع الامر - 00:26:22
من جنس النهي عن المقامرة واكل المال بالباطل. اذا الشريعة اباحت اكل المال بحق لا اكل مال بباطل فالغرر فيه نوع من المقامرة واكلمها البطال. هذا هذا في الجملة. طيب - 00:26:47
لذلك يكاد اهل الفقه يتفقون على اشتراط العلم بدرجات متفاوتة فيما بينهم. بعض يعني يبالغ في اشتراطه وبعضهم يتخفف منه لكن في الجملة العلم بالمبيع او العلم بالمؤجر او العلم بالثمن او - 00:27:07
العلم بالاجرة او العلم بالمسلم فيه او العلم بالمسلم هذه في الجملة مفترضة العلم بالمقرض لماذا؟ لاصل لاصل النهي عن بئر غرر واضح هذا ايها الاخوة؟ طيب اذا جاءنا بعض المسائل التي يكون فيها غرر لا يمكن الانفكاك عنه - 00:27:29
لا يمكن الانفكاك عنه فاذا اعملنا النهي عن بيع الغرر لم تقع المعاملة البتة. وتضرر الناس بمنع هذه المعاملة ضررا اعظم من اجراءها على الغرر الذي فيها. لاحظوا وهذا هذا المنطق اين نتعامل به؟ نتعامل في المعاملات. فنضرب لذلك مثلا. لو قال قائل - 00:27:55
انه بيع البيت اذا اراد الانسان يبيع عمارة يشترط انه آآ السر شيء من اساساتها عشان يتأكد من الحديد الموجود في اساساتها وهل هو معلوم وكم مقداره ومدى قوته فينبغي - 00:28:32
يحفر ويتأكد تقول يا اخي الان الاساسات نعم مهمة والبيوت تتفاضل فيما بينها قوة اساساتها هذا احد انواع التفاضل. ولكن انت اذا بتشترط العلم بالشيء المدفون في الاساسات في باطن الارض - 00:28:52
تخلي الناس يحفرون دورين عشان يتأكدون ويكون هناك علم. ما وقع بيع للناس ما ما باع الناس بيوتهم لم يقع هناك بيع للمنازل. اذا انت اشترطت الشرط هذا لكن اذا اشترطت مثلا ان يعلم بالشيء الظاهر يعني شوفوا دورين ثلاثة ادوار هذا ممكن ما في مشكلة لكن - 00:29:10
لنفي الغرر ان تعلم بالاساسات الباطنة وان تحفر عنها او ان تتأكد منها هذا فيه اشكال. هذا فيه فيه اشكال. فان اعمالنا النهي عن الغرر هنا تضرر الناس ضررا اعظم من وجود الغرر - 00:29:35
اجازة البيع او امضاء البيع مع وجود خبر. قد يقول قائل طيب اليس في هذا اظرار قد المشتري يشتري العمارة هذي يفاجئ مثلا بعد اربع سنين او خمس سنين او كذا انه اساساتها ليست بجيدة نقول نعم في ظرر - 00:30:04
فشل ولاجل هذا نهت الشريعة الغرر. ولكن الضرر اعظم لو قلنا للناس ترى ما يجوز لاحد منكم يبيع بيته الظرر اعظم ولا لا؟ الظرر اعظم. فلذلك النهي عن بئر الغرر هذا من اصول المعاملات. الا انه يستثنى من هذا النهي - 00:30:24
ما لا يمكن الفكاك منه مثلا. او كان يسيرا تابعا لو جاء قائل وقال يا اخي النهي عن الغرض اه يشمل اي مبيع باي ثمن في السلعة كلها من اولها لاخرها. بمعنى اخر لو قال يا اخي طيب خلاص الان احنا البيت هذا تسامحنا فيه - 00:30:46
فاجزنا الاساسات هذي انه ما يكشف عليها ولا مجهولة ماشي طيب الظاهر لازم هل بتقول انه لازم انه يدقق يروح يشيك على كل لمبة يشوف هي شغالة ولا لا؟ اذا جا يشتري له عمارة مثلا - 00:31:15
ويتأكد والله من كل باب هل الكينون موجود والمفتاح موجود فيه ولا مهو بموجود؟ لا تقول ما هو بلازم هذا ليش لو قال يا اخي طيب لا هذا فيه غرر يا اخي يمكن هذا الكيلون ناقص بيأثر على السعر بيشتري كيلو جديد او بيشتري لمبات جديدة بتأثر على سعر البيعة خمسة ريال عشرة ريال مئة ريال زيادة - 00:31:37
تقول ايش؟ هذا غرر يسير تابع. لكن اهم شي هو ما اشترى يعرف انه اشترى عمارة دورين ثلاثة ادوار اربعة هذي مؤثرة الدور الواحد بيفرق في السعر مثلا مئة الف مئتين الف ثلاث مئة الف صح ولا لا؟ لكن اللمبة اذا هي طافية ما بيقول والله خفظ لي مثلا مقدارها لا - 00:31:57
هذا غرر يسير تابع مغتفر في الشريعة. اذا نلاحظ هنا ان النهي عن بيع الغار نهي معلل. نهي معلل تعرف فيها وهذا مطرد في المعاملات يعني انا اظرب لكم مثال هذا مثال في المعاملات المالية ننظر بذلك مثلا في المعاملات الاجتماعية من - 00:32:23
في اداء فيها النهي عن الزنا واباحة الزواج. النهي عن النظر للمرأة الاجنبية. طيب هذا معلل قل مؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. اذا زكاء هل بيحصل بغض البصر؟ البعد عن الفتنة البعد عن الشهوة واسبابها ودواعيها يحصل بغض البصر. هذا ظاهر في القرآن - 00:32:43
الكريم التعليل هذا وهو كذلك ظاهر بالعقل والقياس. فان من اطلق بصره ازدادت عنده داعية الفتنة تهوى. طيب لو قال قائل لما اباحت الشريعة النظر للمخطوبة قبل ان يعقد عليها - 00:33:13
مع انها اجنبية عنه مع انها اجنبية عنه. قد يقول قائل ان هذا الاستثناء قد يقول قائل ان هذا تعبدي خلاص ما لا نبحث عن الحكمة ولا العلة نقول هذا القول يناسب احكام العبادات. اما في احكام المعاملات لا له تعليم. فمن علته - 00:33:41
الشريعة منعت النظر للاجنبية لماذا؟ ليس انه داعي للفتنة والشهوة. فلما كان النظر في هذا مؤديا الى عكسه. وهو انه سبب للزواج الذي به احصان الفرج صار مأمورا به في هذا الموطن. لاحظتم؟ اذا في هذا الموطن النظر هذا له له - 00:34:06
وعلة وحكم يخالف علته في الاصل. بل يناقضها. ذلك النظر يدعو الى الزنا اما هذا النظر فيدعو الى الزواج صار فصار له حكم مختلف عن حكم الاول. اذا لاحظوا هنا نحن في - 00:34:36
حملات نمشي مع تأليف طيب نريد ان ندلف الى كتابنا ان شاء الله تعالى آآ لعلي نسيت تنبيها وهو ان المعاملات كونها مستجدة وتحدث في كل سنة وفي كل شهر وفي كل عقد وفي كل قرن وفي - 00:34:56
في كل يوم يحدث الناس معاملات جديدة باشكال جديدة بطرق جديدة. هذا في الحقيقة يحمل طالب العلم او طالب الفقه او الفقيه او المفتي مسؤولية اكبر لان العبادات ظاهرة المستجدات فيها قليلة. هل نقول لا مستجدات لا نقول الا فيها بعض المستجدات مثلا مثل الصلاة في الطائرة. نوع من انواع - 00:35:20
المستجدات مثلا لكن المستجدات قليلة في العبادات لكن ما هو الشأن في المعاملة في المعاملات لا المستجدات كثيرة جدا. كثيرة جدا. طيب ما هو الشأن في النكاح؟ النكاح المستجدات فيه قليلة - 00:35:45
فزواج الناس اليوم هو زواجهم بالامس هو زواجهم قبل مئة سنة. يعني قريب. الجنايات التي حرمتها الشريعة معروفة ومعلومة والمستجدات فيها قليلة. نعم لا نقول انه لا يوجد مستجدات. هناك مستجدات في احكام الديات والجنايات والقصاص وغيرها - 00:36:05
اذا لاحظوا ان هذا الربع بالذات اللي هو المعاملات هو هو الذي تكون فيه مستجدات كافرة جدا بل لا ابالغ حين اقول ان المستجدات فيه على مدار الساعة. معاملات المال والاقتصاد - 00:36:27
والمصارف والاستثمار التي تقع في الكرة الارضية على مدار الساعة انواع من الشروط والاشياء المستحدثة في البيع والشراء والاجارة وانواع عقود جديدة اصلا لا مسمى لها سابقا يعرفه الفقهاء وهكذا. مثلا مثل التأمين - 00:36:47
من التعاون مثلا مثل البطاقات الائتمانية مثل مثل الاعتمادات مثل الاعتمادات المستندية الشيكات خطابات الضمان الاوراق التجارية اسماء كثيرة اشياء كثيرة جدا الشخصية اعتبارية هذه كلها تقع على يعني تجعل على طالب الفقه - 00:37:07
مسؤولية اكبر تجاه هذا القسم. لذلك حقيقة يعني قد يقال ان التحدي حقيقي للمتفقه هو كتاب المعاملات باعتبار ان المستجدات والنوازل في العبادات وفي النكاح وفي الجنايات قليلة. والشأن فيها يسير - 00:37:28
لكن لو سألك سائل فقال يا اخي ما حكم بطاقة الائتمان التي يصدرها البنك الفلاني طيب بطاقة انت بتجي تبحث في زاد المستقنع بطاقة الائتمان يمكن ما تلقى باب بطاقة الائتمان ولا بتلقون؟ ها؟ ما تلقون باب بطاقات الائتمان. طيب - 00:37:58
حكمه ايه؟ يحتاج انك تدقق في هذا العقد الجديد وتشوف ما هي احكامه وما هي وما هي العقود التي ركب منها وغير ذلك طيب لو سألك سائل وقال ما هو - 00:38:16
قبل الحكم الشرعي ما هو التكييف الشرعي؟ ما هو العقد الشرعي؟ الذي تكيفون به عقد مثلا؟ بطاقة سوا وش هي بطاقة سوا هذي؟ هل يبيع ولا جاره والوكالة مجرد التصور يمكن بس يكل ذهنك فيه. صح ولا لا؟ او لو واحد سألك قال لك يا اخي تذاكر الطيران. او اجور الطبيب او - 00:38:33
اه مثلا حوافز التسويق او التسويق الهرمي او مثلا اه بطاقات او الاعتمادات المستندية او ما هو تكييف الشيك او خطاب الظمان او السند لامر او الشركة المساهمة اشياء كثيرة هذه اسماء - 00:38:56
ما هي موجودة عندنا في الزاد فهذا حقيقة يتطلب منا جهد اضافي في ماذا؟ في تصور وفهم دقيق للمعاملات السابقة. تصور وفهم دقيق للمناقات الشرعية. تصور وفهم دقيق للمستجدات المعاصرة - 00:39:16
ترى حتى نحسن ان نتحدث فيها حتى يحسن الانسان الربط بين هذا الجديد وذلك القديم. هذه الفجوة الموجودة في مناهجنا الفقهية التي ندرسها سواء الزاد او الروضة وغيره وبين المعاملات المعاصرة يحاول اهل العلم سدها من خلال عدد من - 00:39:39
المناهج فبعضهم يقول نكتفي تغيير الامثلة السابقة الى امثلة جديدة وهذا حسن بعض الناس يقول انه لا الفجوة هذه لا يكفيها الامثلة وانما لازمنا نستحدث مسائل جديدة ونكتبها كملاحق مثلا لا بأس هذا حسن - 00:40:05
بعض الناس يقول آآ ملحق لا يكفي لابد ان نستحدث ابواب جديدة في الكتاب نضيفها باب مثلا الحساب الجاري باب البطاقات الائتمانية باب الاعتمادات المستندية باب الخطابات الضمان باب مثلا التأمين التعاوني باب التأمين التجاري الى اخره باب الشركات المساهمة كما انه في كتاب الشركات الذي - 00:40:23
يتحدث عن مضاربة شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الابدان نبغى نضيف مثلا قسم جديد اسمه المساهمة شركة المسؤولية المحدودة مثلا او نضيف لها باب جديد يعني بعض الناس يحاول ان يكمل هذا وبعض الناس - 00:40:43
ربما بالغ اكثر فقال لا انه آآ حجم الفرق كبير جدا فنحتاج ان نكتب كتابا جديدا وهذا لا بأس به. الشاهد ان كل هذه التوجهات والمناهج كلها طيبة ان شاء الله تعالى. ولكن سواء انسان مشى على الاول الثاني الثالث المهم انه عندنا مشكلة يجب ان - 00:41:03
حلها. باي طريق. ما هي هذه المشكلة؟ وهي اننا يجب ان بحكم اننا متفقهة طلبة في علم الفقه الذي يجب علينا هو ان نفتي بنوازل الناس ومسائلهم. فلما يسألك اخوك عن البطاقة الائتمانية هذي كذا ولما يسأل مثلا والدك عن حكم الشريك - 00:41:23
يساهم فيها الشرط الفلاني يبغون يصفون الشركة يبغون آآ يلغون الشركة يبغون يبيعون اسهم هام يسألك ولد عمك عنه والله حكم الاشتراك في صندوق استثماري عقاري ويشتري في اسهم كذا ويشتري في صكوك كذا - 00:41:53
فما هو المطلوب منك ما هو المطلوب من المتفقه؟ ما ما هو؟ ما هو الفقه؟ هو بيان احكام افعال العباد اليست هذه افعال العباد هذه افعال العباد فالمطلوب منك بيان احكامها. فحتى تصل الى بيان احكامها لا بد انك تدرس المال من مناطق الشرعية الادلة الشرعية - 00:42:08
الكتب المتقدمة وتدرس المسائل المعاصرة لا بد ان يكون عندك بناء علمي ومعرفي معين حتى تستطيع ان تبين حكم الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي سواء كان حكم الله او الحكم الاجتهادي الذي يعني يغلب على الظن انه حكم الشريعة وحكم الدين. تبينه في في هذه الافعال - 00:42:41
اما اه الذي ازعمه الذي ازعمه ان الاقتصار فقط على دراسة مثلا كتاب المعاملات فان زاد المستقنع لن يجعلك مبينا لاحكام افعال العباد في طاقات الائتمان والصناديق الاستثمارية والاسهم والشركات المساهمة والاعتمادات واضح - 00:43:01
طيب اذا عندنا قلنا ايش؟ في فجوة نحتاج ان ان نردم هذه الفجوة ان نسد هذه فجوة حتى حتى نحسن ان نفتي وان نكون فقهاء لان الفقيه يا اخواني ليس هو الذي يعرف احكام مسائل القرن التاسع او العاشر او العاشر - 00:43:31
عشرة لا ما هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي يبين احكام افعال العباد الان هذا الفقيه لكن ليبين احكام افعال العباد في القرن التاسع هذا مؤرخ. ولا لا؟ اللي يقول ترى - 00:43:55
الحكم الشرعي في القرن التاسع انهم كانوا يسوون كذا مؤرخ صح ولا لا؟ لكن ما هو الفقيه؟ الفقيه الان اللي يقول ترى هذا حلال وهذا حرام ترى هذي البطاقة حلال - 00:44:13
المعاملة حلالها الى اخره. فلذلك حقيقة التحدي الحقيقي او الاختبار الحقيقي للمتفقه هو هو في ركن المعاملات. هذا حقيقة يعني يجعل علينا مسؤولية اكبر تجاه معاملات الناس. في بيان احكامها - 00:44:23
الشرعية آآ بالنسبة للكتاب كتاب البيوع ان شاء الله تعالى سوف نمر عليه الان يعني اذا يسر الله سبحانه وتعالى آآ في اخر الاسبوع هذا ان شاء الله سوف ينزل جدول لهذا الفصل الدراسي - 00:44:43
بالنسبة للتحضير اني انصح انا حقيقة بالتحظير من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى خصوصا انه في كتاب المعاملات اخذ تقريبا ثلاثة مجلدات او او حولها تقريبا. وهو يسير يعني في هذا الفصل نركز عليه اكثر - 00:44:58
اكثر من تركيز على غيره من الكتب التي يعني ربما قد سرنا عليها في الفصل الاول باعتبار انه الشهر المبدع كان فيها طويل. لكن الان لو يركز في هذي وصيتي. طيب. كتاب البيوع. اه البيع هو احد انواع المبادلات المالية. وهو اشهرها - 00:45:18
يتعامل به الناس قديما وحديثا. ما هو اذا اردنا ما هو الاصل في جوازه قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الرباح اجابة اخرى نعم الاستصحاب وش الاصل الاقوى - 00:45:38
هاه هو الذي خلق لكم مفرد جميعا هو الذي خلق لكم مهدا جميعا منه ها وش رايك؟ ها؟ الاجماع كل هذه دلت على اباحة البيع. القرآن الكريم احل الله البيع وحرم الربا. الاستصحاب دل على اباحة البيع. بمعنى انه لا يوجد دليل في التحريم - 00:46:03
آآ اجماع المسلمين كلهم على صحة البيع والجواز نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم باء ما ثبت عن بعد البعثة طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى. في حديث ثبت عنده عنده اثر نباع - 00:46:26
اذا احد وجد اثر يعطينا بس الشاهد انه اشترى المهم انه وقعت بيعة يعني ها طيب اذا احد عنده اثر النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا يعني يفيدنا جزاه الله خير - 00:46:50
آآ هذي كلها نعم ايه وش الاقوى القرآن الكريم. طبعا اذا لا شك ان الاقوى في الدلالة هو القرآن الكريم. طيب. اه لانه صريح ونص ثابت من كلام الله سبحانه - 00:47:04
وتعالى اه هل هو العمدة بمعنى هل هو الاصل في اباحة البيع او ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الاية وش رايكم اتفضل ها؟ بعد الثانية يا شيخ - 00:47:23
النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الاية ها؟ لا باء ايش ايوة احسنت اذا لو سألكم سائل قال يا اخي ما هو العمدة التي اعتمد عليها بالفعل في اباحة البيع - 00:47:49
ايوا استصحب لانه لم يأتي نهيا عنه. يعني هذا اصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم باع وبقي من يعني من اول يوم في البعثة الى ان نزلت هذه الاية وبعد نزولها يوم - 00:48:11
ويبيع ويشتري صح ولا لا؟ الصحابة يبيعون ويشترون. اذا هذه الاية لا شك انها هي الاصل في اباحة بمعنى انها الاقوى دلالة او خلونا نقول الاظهر نعم لكن هل هي بمعنى انه والله كان البيع محرما حتى نزلت هذه الاية؟ لا نقول لا - 00:48:21
مباحا وهذه الاية يعني اكدت اباحته او حليته اباحة البئر. وهذا الحقيقة يعود بنا الى نقطة مبهدلة وهو واهمية اصل الاستصحاب اهمية اصل الاستصحاب لماذا انبه له في اول كتاب البيع في لان بعض الناس طيب لو - 00:48:41
جاء معاملة جديدة طيب ما فيها اية ولا فيها حديث وش بتقول الاصل في جوازها تقول الاصل في جوازها انها معاملة احتاجها الناس وتعاملوا بها اذا من هو الذي يطالب بالدليل المحرم؟ تقول اذا انت اذا ترى ان فيها ربا او غرر او جهالة او بيع لبيع الاخ او نجش او غيره - 00:49:06
ما في اشكال. لكن طالما انه لا يوجد فيها شيء من هذه عوالق التحريم فمعنى ذلك انها تبقى على اصل الامام. كذلك البيع. البيع بقي على اصل الاباحة ومما يؤكد هذه الاباحة ويقويها ويظهرها قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع - 00:49:34
دليل صريح وواضح في حل البيع. طيب انتقل للتعريف نعم. قال رحمه الله تعالى وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على تأبيدي غير ربا وقرض. طبعا هذا التعريف هذا اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى في التعريف. ولعله اخذه من تعريف المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف - 00:49:54
آآ هو اصل التعريف آآ التعريف صناعة لاهل العلم فيها مناهج يعني لنا ان نتخيل ان اصل هذا التعريف انه مبادلة مال بمال تخيلوا معي ان هذا اصل التاريخ فجاء شخص واعترض على التعريف هذا فقال طيب قد يكون هذا المال في الذمة وليس حاضرا قال فعدل التاريخ المبادلة - 00:50:24
ولو في الذمة بمال قال طيب يا اخي اه قد يكون المبادلة مال ولو في الذمة؟ بمال ولو في الذنب. بمال في الذنب فهذا صاحبنا المعرف قال اذا مبادلة مال ولو في الذمة؟ بمال ولو في الذمة - 00:50:58
واضح قال يا اخي طولت التاريخ قال مبادلة مال ولو في الذمة؟ بمثلي احدهم. عشان لا نطول التعريف قال طيب هذي صار ايجارة هذا قال لا اذا بنكتب انه على التأبيد - 00:51:24
قال طيب هذا يدخل في حد الربا لان الربا بيع مثلا الريال بالريالين او الدرهم بالدرهمين او الدينار بالدينارين كان يدخل فيه الربا قال لا غير ربا قال طيب القرظ اذا قررت انا واحد ما له رد لي مال فيما بعد قال غير ربا وقرض. ظل هذا المعرف - 00:51:46
مستحظرا لهذه الاحترازات. الى ان وصلنا الى مرحلة انت لو تقرأ لو تجي لشخص واحد اي شخص تقول له يا اخي تعال ما هو الشيء الذي تعرفه كذا؟ مبادلة مال ولو في الذمة ونفعته مباحة يمر بمثل احدهم على التأبيد غير ما يعرف ايش هو - 00:52:06
صح ولا لا؟ لماذا؟ لانه يحاول انه يحترز يحترز يحترز يحترس. قلت لو شطبت الكلمة الاولى؟ قلت له ما هو هذا ما يعرفه اصلا ليش؟ هذا يعني اه من الاغراق اللفظي عند بعظ المصنفين - 00:52:27
يحاول انه يحترز ويحترز الى ان يصل الى مرحلة ايش؟ انه آآ ينغز التأليف فلا يفهمه احد فلا يفهمه احد. وهذا ناشئ من حرصه ان يكون التعريف جامع عمانعا وان يكون حدا يمنع دخول غير المحدود فيه. وهذا الحقيقة في - 00:52:47
التعريفات عيب. لان التعريف يراد منه التقريب. ما يراد منه بيان احكام الحدود يعني لو جاء سألك سائل فقال يا اخي وش هي العمارة؟ تقول يا اخي ما هو تاريخ العمارة مثلا؟ تقول لي البناء الذي يسكن فيه الإنسان - 00:53:18
او يسكن قال طيب يا اخي قد يكون هناك عمارة مثلا فيها يستخدمها شخص لتخزين اغراضه بس ما يسكن فيها تقول خلاص اذا هي العمارة التي يسكن فيها الشخص او يضع فيها اغراضه. قال طيب يا اخي يمكن تكون العمارة ما احد ساكن فيها - 00:53:38
ما فيها اغراض تكون مهجورة يقول طيب العمارة هي التي يسكن فيها الشخص او يضع فيها اغراضه؟ او كان قد فعل ذلك من قبل. ولو كانت فانت ما بتنتهي. اللي اللي - 00:54:01
بهذه الطريقة ما بينتهي ولا لا؟ ما المراد من التعريف؟ التقريب التقريب وتفاصيل الاحكام وتفاصيل الاحكام وحدودها تظهر فيما بعد في التفاصيل. فلذلك آآ يعني لن نخوض في وليس من عادتنا اصلا في الكتاب كاملا سابقا ولا لاحقا ان شاء الله تعالى. انا نقعد نناكب في التعريف وننتقد على - 00:54:15
ونضيف ونقعد نقول والله لا ترى خرج منه كذا عشان لا نفاقم هذه المشكلة حتى لا نفاقم هذه المشكلة. اذا ما هو تعريف البيع تقول هو الذي لا يحتاج الى تعريف - 00:54:44
ليش؟ لان البيع يمارسه الانسان في يومه وليلته عشرات المرات. يمارسه الانسان في يوم وليلة عشرة المرات فحقيقته واضحة في الذهن ولكن اعطني احكامه الشرعية اعطني احكامه الشرعية طيب قال رحمه الله ينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله. ومتراخيا عنه في مجلسه. فان اشتغلا بما يقطعه - 00:55:03
وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي الفعلية. طيب آآ البيع هو معاملة تتم بين طرفين او اكثر من طرفين ذكر المصنف رحمه الله تعالى الانعقاد ما هو الانعقاد؟ بمعنى وقوع البيع؟ البيع له اثار. ينتقل منك شيء - 00:55:38
الى الشخص الاخر وما بيده ينتقل الى ملك الاول. اذا هو مبادلة. طيب لاحظوا هذا يفرق لنا البيع عن ماذا عن الهبة الهبة هل فيها مبادلة؟ لا فيها شيء خارج من اتجاه واحد من شخص الى شخص اخر - 00:56:10
لكن البيع هو معاملة لا فيها اخذ واعطاء فيها اخذ واعطاء اذا هذا معنى لفظ المبادلة. طيب انعقاد هذه المبادلة انعقاد هذه المبادرة. وبالمناسبة اه كان سابقا معروف البيع يكون بين طرفين وظهر الان عقود يعني من المستجدات المعاصرة الجديدة اليوم ان عقد البيئة قد يكون بين ثلاثة اطراف او اربعة اطراف او خمسة اطراف - 00:56:36
سابقا معروف تعدد الاطراف على وجه الشركة كيف؟ يعني انه مثلا هناك خمسة شركاء في شيء يبيعون شيء لهم. الامر هذا قد يقول شخص هذي ستة اطراف في العقد لكن ستة اطراف هذا طرفين الطرف الاول ستة اشخاص شركاء والطرف الثاني شخص واحد - 00:57:06
لكن لا اوجد عقود معاصرة الان لا يتعدد فيها الاطراف. بمعنى يتعاقد ثلاثة كل واحد منهم ياخذ ويعطي وله مبادلات مستقلة اعطيك مثلا اه اعطيك هذا الجوال؟ اعطي سعيد هذا الجوال على انه مثلا قلمه هذا يسلمه لعمار - 00:57:25
وعمار بعدين آآ اباخذ منه سيارته يومين وش رايكم الان واضحة الصورة هذي؟ ها واظحة؟ فيها لخبطة يا شيخ ابعطي سعيد جوالي هذا يقول خلاص خذ نعقد عقد بينا حنا الثلاثة والاربعة كل واحد يوقع العقد هذا - 00:57:45
اقول له شوف يا سعيد انا بعطيك الجوال قلمك هذا الذي يعادل قيمة الجوال اعطه عمار طيب عمار تبي تاخذ قلم صح؟ قيمة القلم يعادل يومين بسيارتك اقول خلاص اعطني يومين بسيارتك - 00:58:13
وش رأيكم؟ مرضي للاطراف كلها؟ ها؟ مرضي للاطراف كلها ولا لا؟ ها مسعد؟ مرظي من هو البائع ومن هو المشتري؟ كلهم ها وش رايكم؟ يعني كل واحد يصدق عليه انه بيع ومشتري. طيب اه يعني تصنيفات العقود هذي - 00:58:41
قد يكون قد يكون فيها قد يكون فيها بعض الاشكالات. طيب انا اضرب لكم مثال اخر. آآ اعطيت انا مثلا عمار الجوال هذا على ان يعطيني سيارته يومين. هل هذا العقد عقد بيعه للاجارة - 00:59:11
ها ايش ها من من يهتم من يهتم بالتفريق بينهما سيجد مشكلة هنا في هذا المكان واضح؟ لانه بالفعل بدل من نوع من الابدال صار آآ مال على وجه التأبيد والبدل الاخر مال على وجه التعقيت يقولوا خلاص خذوا الجوال هذا كم يسوى الجوال الف ريال - 00:59:32
طيب ايجار سيارتك يومين كم يسوى؟ قال الف ريال. لا خلاص خذ الجوال هذا مقابل سيارتك يومين. يومين سيارتي. لاحظوا انه هذا انا اخذت منفعة مؤقتة فالشاهد يعني بغض النظر انا لست ممن يهتم بالتصنيف هذا انها والله هل هو بيع ولا ايجارة ولا عقد جديد ولا عقد قديم ما تفرق لكن اقول من يهمه هذا - 01:00:20
تصنيف سوف يجد سوف يجد مشكلة احيانا في بعض العقود في التصنيفات والله هل هو آآ لكن من المهم لنا في حين دراستنا العقود ان ننتبه الى التزامات وحقوق كل طرف من اطراف المعاملة. اذا لاحظوا هذا توجه في دراسة - 01:00:40
العقود وهذا التوجه بدأ ينتشر في العقود المعاصرة اليوم. يعني لا يهتمون بعقد لا يهتمون بمسمى العقد لكن يقول الحقوق الطرف الاول التزاماته وحقوقه كذا. الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا. الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا - 01:01:00
طيب انت تجي تقول والله يا اخي هل هذا بيع ولا ايجارة ولا وكالة ولا يقولون تسموني توابس خلاص المهم ان احنا واضح عندنا الشكل اللي نبغاه وانه جميعا متفقين - 01:01:20
على هذه المعاملة هذا نموذج للجدف العقود صح ولا لا؟ اه لذلك وهذا اتجاه موجود قانوني عند كثير من اه متخذ في كثير من العقود المعاصرة ربما لا يهتمون لا يهتمون بالمسميات هذي بل ربما - 01:01:30
احرصوا على تجنبها يقولون لانها محملة باحكام يريدون ان يتجنبوها. يقول خلاص نبين هذا العقد ونقول هذا عقد بين الاطراف اتفاقية بين الاطراف الاتي اسمائهم واحد اثنين ثلاثة الى اخره - 01:01:53
الشاهد اه الانعقاد الانعقاد هو لحظة وقوع هذا العقد وترتب اثاره عليه. فاذا كان عقد اجارة المنافع اذا كان عقد بيع تنتقل السلعة اذا كان عقد بيع او ايجارة يملك الثمن ما هو ما هي اللحظة - 01:02:09
التي ينعقد فيها العقد. طيب هل هذه اللحظة مهمة؟ هل تحديد لحظة الانعقاد مهمة؟ هي لو قال قائل خلاص يا اخي ينعقد خلاص معروفة رغبته وانا معروف رغبتي واتفقنا وتبادلنا - 01:02:33
ما يحتاج نحدد لحظة الانعقاد. نقول لماذا لحظة الانعقاد مهمة؟ لانه لو تلف المال او المبيع او لاي سبب من الاسباب لازم نعرف من هو الذي تلف على من؟ فاذا انا قلت يا اخي ترى بعتك الجوال هذا - 01:02:53
كنت مثلا قبلت خلاص اخذت الجوال وطحنك وانكسر وش رايكم هل يمكن تردوا لي؟ تقول لا اقول لك لكن لو انا وانا امد لك قلت خلاص خذ هذا الجوال بعتك اياه وطاح من يدي وانكسر - 01:03:13
باقي ما قلت قبلت تقول خلاص انكسر عليك انت يا البائع اذا تحديد لحظة مهمة تحديد لحظة ينعقد فيها العقد سواء كان باجارة او غيره من العقود مهم جدا في تحديد انتقال الملك تحديد التلف لو حصل على من - 01:03:31
يتلف. من هو الذي يتحمل الخسارة؟ فلذلك قرر اهل العلم ان هناك يقولون انعقاد. طيب طيب متى ينعقد البيع؟ ينعقد البيع عند التقاء ارادة الطرفين. طيب هل هناك له صيغة معينة؟ بمعنى - 01:03:58
انه لا يقبل في انعقاد البيع الا اذا جاء بصيغة محددة بمعنى عقد البيع لا يقبل الا اذا قلت اذا قال بعتك قال اشتريت او قبلت او كذا. فنقول هنا في ستة الفاظ وهنا ستة الفاظ. غيرها لا ينعقد. نقول لا هذا خطأ - 01:04:20
الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ان العقود تنعقد بكل ما فيدل عليها. بكل ما يدل عليها. والناس في العقود او انعقاد والفاظها على درجات - 01:04:40
فبعضهم يشترط دائما لكل عقد من العقود الفاظ محددة ينعقد بها. وهذا يعمل به الحنابلة في بعض العقود مثل عقد النكاح يقول لا ينعقد الا باربعة الفاظ ستأتينا ان شاء الله تعالى - 01:05:03
النكاح لا الفاظ النكاح ايش؟ لا التمليك ما هو منها ها؟ زوجتك الصلح ايه لا الصلح عند الحنابلة ينعقد بكل لفظ. الاجارة انهم تنعقد بلفظ الاجارة والكراء ينعقد بلفظ السلم او السلف والفاظ الدالة على البيع وهكذا. لكن بعظ اهل العلم - 01:05:19
يعني يبالغ في اشتراط الفاظ معينة. وبعظهم يتوسط. والصحيح والله تعالى اعلم انه اي عقد من العقود لا يلزم فيه لفظ معين حتى النكاح او غيره من العقول لذلك الحنابلة يقولون ينبغي ان يكون النكاح بالعربية. ولا يقبل بغير العربية ان كان يحسن العربية. لا الصحيح سواء يحسد العربية او ما يحسد العربية ما هي بقضية - 01:05:57
ينعقد بكل لفظ لو جاء شخص مثلا بيتزوج مثلا في بلد اجنبي وهو يحسن العربية لكن استخدم لفظه يقول لا بأس ليست الفاظ العقود من التعبدات ليست مثل تكبيرات الاحرام وتكبيرات الانتقال. وانما هي من جنس - 01:06:26
المعاملات طيب هذا جانب اللي هو جانب الالفاظ المستخدمة الجانب الثاني اللي هو جانب الترتيب المستخدم عند المصنف رحمه الله تعالى حتى يقع البيع بالصيغة القولية لابد ان يكون هناك ترتيب وفق اجراءات معينة - 01:06:49
وش قال هذا الترتيب؟ ينعقد بايجاب وقبول بعده. ينعقد بايجاب وقبول بعده بمعنى ذلك لو قال القبول اول شيء هناك تعريف للايجاب والقبول. ينعقد بايجاب وقبول بعده. الايجاب هو يقول ما صدر من البائع - 01:07:09
وهناك رواية في المذهب انهما صدر اولا. يقولون هذا ايجاب سواء صدر من البائع او المشتري. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. واللي تقرأ عليه المذهب عند المتأخرين انه ما صدر من البائع. طيب. وشو اللفظ اللي يصدر من البائع عادة؟ بيتك. قال - 01:07:38
بعده قال هذاك ايش؟ قبلت اشتريت. طيب يقول وقبله واخي بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. لو كان القبول قبل الايجاب هل يقبل ولا لا؟ لا يقبل الا في احوال محددة - 01:07:58
وهي ان يكون صريحا في القبول. فيقول استغيث. لا يقول هل تبيعني هذا؟ ما يقبل انه او ساشتري هذا منك؟ لا ما يقبل هذا يقول لازم يقول اشتريت اللي هو اللفظ الصادر من المشتري اذا كان هذا فيه تقدم لابد ان يكون لابد ان يكون صريح - 01:08:27
كان في القبول. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا لا يسمى ايجابا؟ هذه مصطلحات. هذه مصطلحات يعني عند المصنف رحمه الله تعالى ان الايجاب ما من البائع والقبور ما صدر المشتري لان قد يقول قائل لا المفترض لغويا انه الايجاب هو ما صدر اولا وهذاك الايجاب يصادفه قبول - 01:08:54
كيف يكون القبول ثم الايجاب؟ من الناحية اللغوية اعتراض سديد. ولسنا نحن هنا في درس لغوي لكن هذا اصطلاح المصنف لذلك يقول ايجاب وقبول بعده وقبله. هذا معناه وقبله. اذا - 01:09:14
من كلمة وقبله ان الايجاب عنده مصطلح يدل على انه صادر من شخص معين وليس هو الايجاب الذي هو صدر اولا وليس لانه قال وقبله معناته ان في ممكن يكون القبول قبل الايجاب. واضح الفكرة هذي؟ طيب متى يقبل القبول - 01:09:34
قبل الايجاب لابد ان يكون بلفظ صريح عند المصنف. فلا يقبل منه مثلا اتى بيعه اذا كان بلفظ الاستفهام. او بلفظ التسويف المستقبلي سافعل يقول متراخيا عنه في مجلسه لا بد ان يكون متراخيا عنه - 01:09:54
يعني يعقبه وان يكون في مجلسه. طيب هذه الضوابط التي ذكرها المصنف قال فان تشاغلا بما يقطعه بطل. هذي مسألة ثالثة لمحاولة تحديد مجلس لانعقاد الايجابي والقبول فيقول ان مجلس الايجاب والقبول هو حضورهما سويا ما لم ينصرفا - 01:10:14
او ينشغل عنه الى موظوع اخر. يعني حتى لو لم ينصرف باقيين مع بعض لكن كونهم انشغلوا موظوع اخر هذا معناه انقطاع للمجلس. لاحظوا اذا عندنا ثلاثة قضايا. في الصيغة القولية. اول شيء - 01:10:46
اللفظ المستخدم هل المصنف وضع ضوابط؟ هم؟ ما وضع ضوابط اذا الواضح ان عنده سعة في اللفظ المستقبل لو قال بعت آآ اعطيت مثلا بادلت بادلتك هذا بهذا ماشي ما في مشكلة هل اشترط لفظا معينا - 01:11:06
ما في اشتراط لفظي طيب الترتيب واضح انه عنده اشتراط فيه الامر الثالث ان يكون في مجلس لا ينصرفان منه او لا يتشاغلان بما يقطعه. طيب ثم قال المعاطاة وهي الصيغة الفعلية المعاطة ما هي المعاطة؟ هي المبادلة اما ان يقول - 01:11:26
اما ان يكون هناك ايجاب. دون ان يصدر من الطرف الاخر قبول وانما يمد يده فيعطيه فيفهم منه القبول او ان يكون هناك قبول دون ان يكون هناك ايجاب يعطيه ابدا. او الا يكون هناك اجابة ولا قبول. هذا لا يدخل البقالة. ياخذ خبز ويعطيه ريال ويمشي - 01:11:55
هذي معطاة لا اجابة ولا قبول لفظي المصنف رحمه الله تعالى اه يفهم من كلامه او قد يفهم من هذا التعميم ان البيع لا يقع بالصيغة القولية الا وفق الضوابط التي ذكرها. واذا لم تنطبق هذه الظوابط فمعنى ذلك انه وقع بالصيغة الفعلية وهي - 01:12:15
المعاطة. طيب هل هناك فرق في الاثار والنتائج بين الصيغة القولية والصيغة الفعلية؟ نعم. ها هذا حقيقة مما يحتاج الى بحث لانه ان كان لا فرق فمعنى ذلك ان البيع - 01:12:46
بكل ما دل عليه ينعقد بكل ما دل عليه واضح؟ سواء كان قوليا او فعليا او باي لفظ او غيره اذا لم يصبح هناك معنى لاشتراط التراخي والترتيب وان يكون قبله وان يكون بعده وان يكون خلاص ما دام انه يقع بالصيغة الفعلية - 01:13:06
باي بدون اي مشكلة بدون اي فرق اذا ما معنى قولنا ان هناك شروط للصيغة القولية؟ واضح كل هذي ولا لا؟ ان كان هناك فرق فيحتاج الى بيانه. لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يبين ما هي الاثار - 01:13:26
التي تنتج عن تصنيفنا لهذه الصيغة بانها صيغة قولية او تصنيفنا لهذه الصيغة بانها صيغة فعلية فالظاهر نقول ان كان لا يوجد فرق بين الصيغتين فلا معنى لهذه الشروط المذكورة في الايجاب - 01:13:46
والقبول. بل ينبغي ان يقال باختصار. ينعقد البيع بكل ما ما يدل عليه من لفظ او فعل او غير ذلك. او اشارة واظحة ايها الاخوة الكرام؟ طيب لو قال قائل لا هناك فرق ولاجل ذلك فرق المصنف بينهما حقيقة يحتاج الى بحث ما هو هذا الفرق؟ يحتاج الى بحث ما هو هذا الفرق - 01:14:09
طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم ان البيع وغيره من العقود تنعقد بكل لفظ او فعل او او بكل ما يدل عليها. طيب هل هناك ترتيب معين؟ نقول بدون ترتيب معين - 01:14:42
هل يشترط ان يكون هناك مجلس اذا انصرف عنه انقطع الايجاب والقبول؟ نقول يرجع فيه للعرف. او للشرط. يعني لا يوجد تحديد شرعي حدد المجلس الذي يكون او يقبل فيه الايجاب المصادف للقبول او القبول المصادر للايجاب - 01:15:04
يعني هل جاءت الشريعة وقالت ترى المجلس هذا اذا لم ينعقد في نجاب القبول فمعنى ذلك ان البيع لا يقع؟ لا ما جاء في الشريعة شيء من هذا وهذه مسألة غير مسألة خيار المجلس خيار المجلس مسألة بعد انعقاد البيع. لا هنا نحن نتكلم عن انعقاده. يعني انا اضرب لكم مثلا - 01:15:28
لو بعت لعمار الجوال هذا بمئة ريال قلت يا اخي بعت لك الجوال هذا بمئة ريال. قال يا اخي خلني افكر. قلت له انا العرض هذا ساري لمدة يوم. وشوف الجوال هذا عند عبد المولى - 01:15:51
انا بروح جدة ولكن شوفوا الجوال هذا عند عبد المولى. العرظ ساري لمدة يومين. يوم. طبعا ما قلت لفظ الايجاب لكن خلاص هذا لفظ يدل على البيع خلاص انا قلت له هذا الان انا ببيعك الجوال هذا بمئة ريال والعرض ساير لمدة يوم فاخونا عمار يبغى تخفيظ تسعين وانا رافظ قلت - 01:16:15
خلاص انت شاور نفسك متى ما ارسيت على انك تدفع مئة ريال روح لعبد المولى خذ الجوال وعطوه مئة ريال وش رايكم بهذا البيع يقع ولا لا ها يقع ولا لا؟ الصحيح يقع ما في اشكال. طيب لو قال قائل لا يا اخي هما الان قد تشاغلا بما يقطعه. خلال اليوم هذا اكيد ان هذا راح شاف له شغلة. وهذا شاف له شغلة وتشاغل - 01:16:38
اقطع الايجاب والقبول نقول نعم هذا الاصل ان العرف هو المعتبر والشرط هو المعتبر فالان انا نعم انشغلنا بشغلة اخرى لكن الصيد قلت له شوف ترى العرض ساري حتى لو اني انشغلت بشيء اخر - 01:17:05
يعني ما اريد ان اقوله ان هذا الكلام فان تشاغل بما يقطعه ليس تحديدا شرعيا وانما هو تحديد عرفي. وانما هو تحديد عرفي بمعنى اخر اذا كان هناك عرف اخر او شرط اخر نص على خلافه فلا اشكال - 01:17:20
وهذا موجود حقيقة اليوم منتشر بكثرة بيع الاسهم. من الاسهم هناك اوامر مباشرة وهنا اوامر مؤقتة بمدة. شخص مثلا يملك مثلا مئة سهم من شركة سابك. فكتب امر بيع خمسين سهم عنده خيارين انه امر بيع الان وفي امر بيع مؤقت يقول امر بيع ساري لمدة يوم ساري لمدة اسبوع ساري - 01:17:50
لمدة عشرين يوم حط امر بيع لسهم سابق بمئة ريال مثلا اليوم ما جا زبون بمئة ريال بكرة ما جا زبون نفترض انه الاسعار الان تسعين خمسة وتسعين بعد اسبوع وجعل الامر هذا ساري لمدة - 01:18:20
فرضا شهر. بعد اسبوع ارتفع سوق الاسهم. وصل سعر سهم سابق مئة ريال او تجاوز اول ما يصل الى مئة ريال ينفذ هذا البيع مباشرة وان كان هذا الرجل يمكن نايم في بيته الان - 01:18:38
لكنه اصدر الامر قبل اسبوع وكان جعل هذا الامر اللي هو الايجاب او القبول ايا كان اسمه المهم انه امر البيع هذا جعله مؤقتا لمدة شهر فليس في هذا اشكال شرعي. لماذا؟ لانه حدد حدده بمدة معينة. ومثله ما يحصل الان من بعض المحلات - 01:18:58
او من بعض العقارات او غيرها يقول ترى هذا العرض ساري لمدة كذا فهذا نوع من الايجاب المؤقت الذي لا ينقطع بانقظاء المجلس الذي يجلسه مع المشتري طيب من المهم لنا حقيقة في دراستنا الفقهية ان نركز على المسائل التي مبناها على الدليل الشرعي او التحديد الشرعي - 01:19:26
المسائل التي مبناها على التحديد العرفي. لماذا؟ لان الاعراف تتغير من زمن الى زمن واما الدليل الشرعي فهو ثابت لا يتغير طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:56
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع طيب آآ كتاب البيع يعقده الفقهاء عادة لبيان الاحكام المتعلقة البيوع والمعاملات المالية. اه افعال المكلفين اعتاد الفقهاء الى قسمتها الى اربعة اقسام كتاب العبادات وكتاب المعاملات وكتاب النكاح وكتاب الجنايات. الفقه كما نعلم جميعا يعنى - 00:00:06
باحكام افعال العباد. اه هل هذه الاقسام الاربعة وافية؟ باحكام افعال العباد. لا شك انها اكتفي بجزء كبير من احكام افعال العباد. ثمة احكام اخرى اه تخرج او لم كره الفقهاء ضمن آآ ترتيب الفقه من هذه الاحكام ما يتعلق احكام الاداب كاحكام بر الوالدين - 00:00:36
وصلة الارحام احكام الجوار وما يتعلق بها؟ احكام الجوار بالمناسبة الحنابلة يذكرونها ضمن باب الصلح. لكن عند غيرهم لا يعني قد لا يفردون لها بابا مستقلا مثلا الاحكام المتعلقة بالغيبة او النميمة او ذكر الناس او غيرها هناك عدد من الاحكام الفقهية المتعلقة بها آآ احيانا تفوت - 00:01:06
مثلا في بعض كتب الحنابلة يذكرها المالكية مثلا في كتاب يسمونه كتاب الجامع آآ الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى من الحنابلة قد لها كتاب في ثلاثة مجلدات طبع في ثلاثة مجلدات اسمه ايش؟ الاداب الشرعية. ذكر فيه الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب - 00:01:26
من الاشياء التي ربما لم يذكرها الفقهاء لعدم الاحتياج اليها في زمانه مثلا ما يتعلق بالاحكام الطبية مثلا لم يعقدوا لها مثلا كتابا كتاب الطب التداوي والجراحة وغيرها. اه ربما ذكروا بعض احكامها لما ما في القصاص والديات وغيرها مع انها ليست معقودة لهذا الاصل - 00:01:46
من الاحكام التي لا يذكرها الفقهاء في هذه الارباع الاربعة مثلا احكام السياسة الشرعية. احكام السياسة الشرعية اعتاد الفقهاء ان يفردوا لها كتبا وابوابا مستقلة آآ مثل كتاب السياسة الشرعية للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى اللي هو الطرق الحكمية او غيره من المصنفين - 00:02:06
الذين صنفوا بهذا العنوان. فهذه امثلة لبعض وطبعا لا شك انه اه هذه المساحة تزداد الفجوة هذي تزداد مع مع مرور الازمان والدهور والاعصار وتجدد المسائل وغيرها لا شك اننا - 00:02:26
اظن انه هذه الاربعة الاربعة لا تفي لا تفي باحكام افعال العباد على وجه على وجه تام وانما كل ما استجد للناس مثلا في احكام اللباس والزينة والتجميل احنا قد ذكرنا مثلا احكام آآ تجميل - 00:02:46
من النساء هذي في هذه الازمنة بالذات آآ تحتاج مهو بلا باب تحتاج الى كتاب كتاب في عقد لها مستقل من كثرة من كثرة انواع العمليات التجميلية والمكاييج والتزين والالبسة وغيرها. فالشاهد ان هذا لا شك - 00:03:06
هذي الاربعة الاربعة كانت تفي بجزء كبير من احكام افعال العباد في فترة ما وكان هناك فجوة ذكرت بعظ مظاهرها مثلا في الاداب الشرعية في السياسة الشرعية في الطب والجراحة في اللباس وغيرها آآ هذه الفجوة تزداد مع مرور - 00:03:26
مع مرور الوقت ولا شك ان الحاجة الى ملئها يعني آآ تكبر يوما بعد يوم من المهم لنا ان ندرك ان اه طبيعة احكام طبيعة احكام العبادات وطبيعة احكام غيرها في الشريعة لكل باب من ابواب الشريعة له طبيعته الخاصة له طبيعته الخاصة فمثلا - 00:03:46
العبادات الاصل فيها التوقيف. الاصل فيها التوقيف. ما معنى قولنا الاصل فيها التوقيف؟ معناها ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرع سبحانه وتعالى. فلو جاء شخص وقال قياسا على - 00:04:16
كون المكلف يمتنع من لذائذ الطعام والشراب والجماع. المباح في غير رمضان يمتنع منه في رمضان تعبدا لله سبحانه وتعالى فسوف اقيس عليها او نظيف عليها في نهار الصوم من الطعام والشراب والجماع المباح في غير رمظان يقول الامتناع من نجعل في نهار رمظان تعبدا جديدا وهو الامتناع من - 00:04:36
الطعام والشراب والجماع والهواء البارد مثلا او الاستظلال فيقول انه يشرع للصائم مثلا ان يتعبد الله سبحانه وتعالى بالامتناع من الطعام والشراب وكذلك ان ان لا استظل ويبقى في الشمس مثلا فما رأيكم في هذا؟ سنقول قطعا ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا الا بما شرع - 00:05:06
فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات على اوجه لابتلاء المكلفين على الوجه الذي يرظيه سبحانه وتعالى ويريده وجعلها على رتب. جعلها على رتب. منها الواجب ومنها المستحب. منها الواجب الفرظ المؤكد ومنها ما هو - 00:05:36
هو دونه في الوجوب ومنها ما هو اقل منه في الوجوب والاستحباب على رتب ودرجات. طيب طبيعة المعاملات خصوصا المعاملات المالية طبيعة مختلفة. ما معنى قولنا ان طبيعتها طبيعة مختلفة؟ بمعنى انه ليس الاصل فيها المنع او الحظر - 00:05:56
ليس الاصل فيها المنع او الحظر. في المعاملات عموما وفي الاشياء المباحة عموما وفي المعاملات المالية خصوصا. فلو جاء وقال اه انا اريد مثلا كان اه امام بيته مثلا في الارظ - 00:06:16
هناك ارتداد مثلا في البناء نفترض انه ثلاث متر او اربعة متر. فاحاطه هذا الشخص وقال خلاص انا ما احد يدخل يجلس هنا او يستظل الا باجرة مثلا تقول خلاص وان كان نعم ما هو بمعهود بيع الاستظلال هذا او الاستئجار على الاستظلال لكن لا مانع منه وكان هو غير معهود في الشريعة - 00:06:36
غير معهود في كتب الفقه انه يعني معروف الايجار على الحمل وعلى الكتابة وعلى مثلا على الاركاب وعلى آآ غيرها المنافع لكن ما هو بمعروف مثلا اجرة يعني استظلال لكن لا بأس وجدت لا مانع منها - 00:07:01
لو جاء قائل وقال الاجارة على النقل الجوي نقول لا مانع منها يعني ما في اشكال ان شاء الله تعالى وان لم وان لم يعهد هذا ويعرف قبل اكتشاف في الطائرات - 00:07:18
اه لو قال قائل مثلا انه من الاشياء الايجارات الجديدة مثلا اه اجارة الاتصال الهاتفي او او نقل الصوت الهاتفي هذا من خلال الهواتف او من خلال شبكات الجوال هذا لا شك ان هذه معاملة جديدة او المعلوماتية للانترنت - 00:07:31
او غيرها هذي كلها نقول الاصل فيها الحلم ما في اشكال ليس هناك اصل حظر كما هو الاصل كما هو الاصل في العبادة اذا لاحظوا عندنا عند بحث العبادات عند بحث ابواب العبادات - 00:07:51
يكثر عندنا دليل ايش دليل ابطال البدع ادلة القرآن والسنة والاجماع القيصري لا شك انها تعمل في كل الفقه. لكن دليل ابطال البدع لو جاء شخص وقال يتعبد لله بطريقة معينة. نقول لا - 00:08:11
باطل هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان هذا محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلذلك هذا الدليل يمكن ان تبطل به ايش؟ يمكن عشرة الاف مسألة تقول دليل - 00:08:31
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او حديث ابن مسعود من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:08:49
وفيه وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فالشاهد ان هذا الحديث حديث ابن مسعود او حديث عائشة وغيرها. تبطل به مسألة ممكن الف مسألة عشرة الاف مسألة مئة الف مسألة لا عد لها ما يستحدثه الناس او يمكن ان يستحدثوه عقلا من التعبد - 00:08:59
لا عد لها. يعني هناك من يتعبد مثلا موجود هذا مثلا عند الهندوس وغيره التعبد باطالة الشعور. وعدم حلق الشعور مثلا هذا موجود. او التعبد بحلق الرؤوس هذا موجود مثلا عند غير امم الاسلام لكن في امة الاسلام ما هو موجود الا في النسك التعبد بحلق الرأس لله سبحانه - 00:09:19
وتعالى. التعبد بالصمت. هذا موجود عند بعض الامم. ولكنه غير موجود في دين الاسلام الا في حال الصلاة. قوموا قانتين في شرع حينئذ الصمت وينهى الانسان عن وينهى الانسان عن الكلام - 00:09:49
هذه امثلة هذه امثلة آآ معنى العبادات. طيب في المعاملات ما هو الدليل الذي يكثر عندنا ها؟ ها؟ لا الدليل ها؟ دليل الاستصحاب نوع الدليل دليل الاستصحاب ما هو دليل الاستصحاب؟ هو الذي خلق الاصل فيها الاباحة. طيب هل يمكن نستخدم؟ لاحظوا ان انواع الادلة - 00:10:10
ده لها مجالات تعمل فيها. فلو جاء واحد يبغى يذكر دليل الاستصحاب في ابواب العبادات يقول خلاص الناس كانوا اصلا في الجاهلية مستصحبين انه مثلا او الناس نشأوا على امر ما - 00:10:40
مستصحبين انهم مثلا يذبحون ذبيحة في يوم الخامس عشر من رجب. تقول هذا ما هو الاستصحاب هذا مو بدليل هذا الامر او تقول اصل الذبائح حلال فلذلك اذا عيناها في هذا اليوم لا بأس نقول لا الاستصحاب هذا ليس دليل ان يعمل في ابواب العبادات هذا يعمل في ابواب - 00:11:00
المعاملة. طيب لو جاء انسان يريد ان يعمل ابطال البدع في المعاملات. قال تعالوا وهذي تذاكر الطيران بيع وشراء تذاكر الطيران ولا بيع وشراء بطاقة سوا هذي بدعة وش تقول؟ ايوا تقول خطأ. لماذا؟ فانت هذا بناء على ماذا - 00:11:22
بناء على وهذا يعني للاسف انه احيانا في دراستنا لاصول الفقه ندرس هذه الادلة دون ان دون ان ندرس مجالاتها. او اماكن اعمالها او ما هي الاحكام التي تنتجها؟ او ما شروط انتاجها؟ لا ندرس بس فقط الادلة دون ان ندرس - 00:11:47
هذه الفروق بينها متى تعمل ومتى ومتى تهمل هذه الادلة. فالشاهد ان طبيعة دراستنا للمعاملات هي طبيعة مختلفة عن دراسة العبادات. اذا هذا الجانب الاول الجانب الثاني الاصل في المعاملات كما ذكرنا الحل والاباحة والاجتهاد بينما الاصل - 00:12:07
في العبادات التوقيف. الا بناء على النصوص. لذلك لاحظوا دليل القياس هل هو يعمل في العبادات يعمل على نطاق ضيق القياس في العبادات يعمل على نطاق ضيق جدا. لذلك تجد القياس قليل في العبادات. تجد القياس يعني مثلا انا اضرب لكم مثلا - 00:12:35
آآ بعض اهل العلم وهذا قول طائفة من يقولون مثلا ان جمع التأخير ثابت لكن جمع التقديم غير ثابت طيب ما لا يقيسون يقولون لا ما نقيس يقولون جمعة التأخير ثابت وارد في السنة مثلا في حديث انس او غيره لكن لم يرد في السنة جمع التقديم ما نقيس مثلا شوف - 00:12:58
بعض التشدد في القيادة ما يبغون يقيسون في العبادات وهذا له اصل لكن نحن نقول القياس في العبادات وارد لكن في نطاق ضيق. في نطاق في نطاق ضيق اذا عرفت العلة او الحكم او كذا - 00:13:18
لكن القياس في المعاملات لا واسع طيب هذا يقودنا حقيقة الى فرق ثالث. وهو ان العبادات يكثر او تكثر النصوص الشرعية فيها. يعني انت لو اتيت لمسألة من مسائل العبادات مهما كانت يعني في نظرك في نظرك تظنها بسيطة او - 00:13:34
سهلة او اه او انها يعني عمل يسير ربما تجد فيه ثلاث احاديث او اربعة احاديث او خمسة احاديث فمثلا نظرب لذلك مثلا مثلا آآ هيئات الصلاة وصفات الصلاة شوفوا الاستفتاح كم جاء فيه؟ اكثر من خمس او ست صفات ثابتة - 00:13:59
الركوع كثيرة ادعية السجود كثيرة. طيب انظروا مثلا في رفع اليدين في التكبير. جاء في عدد من الاحاديث. كنا نقول ان العبادات مبناها على التوقيف واما المعاملات فمبناها على الحل والاباحة. نضرب لذلك بعض الامثلة. مثلا في تكبير الصلاة لو جاء شخص وقال بدل ان نقول الله اكبر فلنقل - 00:14:23
وهو الله هو الاكبر او الله هو الاكبر من كل شيء يقول هذي قال هذي ابلغ في المعنى تقول يا اخي هذا حقيقة آآ اقتراحك هذا اقتراح مردود. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا اللفظ - 00:14:49
الى وفاته صلوات الله وسلامه عليه ما غيره. فقلت ان تأتي بهذا الاقتراح والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد لله سبحانه وتعالى يجعله مردودا يجعله مردودا. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:15:15
لو جاء وقال اريد ان اغير بدل لا اقول كان ابائنا واجدادنا يقولون بعتوا او قبلت البيع يقول خلاص ما عاد نبغى نقول بعت او ابغى هو يقول اشتريت وانا اقول قبلت الشراء مثلا او تشتري؟ يقول لا مانع ما في مانع. او قال ما عاد نبغى نقول قبلت ولا بعت - 00:15:35
ونكتب في الانترنت مثلا في بيع وشراء الاسهم ما فيها قول. يسمونها امر بيع وامر شراء او طلب بيع او طلب شراء وهذا نسميه قبول للعملية مثلا لا غيروا الالفاظ هل في اشكال؟ نقول لا ما في اشكال لان مبنى المعاملات - 00:15:57
على الحل. لاحظوا هنا عنايتنا بالالفاظ عنايتنا بالالفاظ مختلفة. لان هذه الفاظ تعبدية لكن هنا الفاظ هذي معاملاتية جاءت في سياق العقود والمعاملات. طيب نعود الى بعظ الفروق بين طبيعة - 00:16:17
وطبيعة المعاملات ايش قلنا نحن في الفروق؟ لخصها لنا. ان او ها؟ اصل المباحة والاصل ان هذا الاصل فيه الاباحة وهذا الاصل فيه الحظر. ان هذا ترفيه اللي هي العبادات يكثر فيها استخدام دليل البدع او ابطال البدع. وبينما المعاملات يكثر فيها استخدام دليل على استصحاب - 00:16:37
او اصل الاباحة. اي نعم القياس ضعيف في العبادات بينما هو قوي في المعاملات النصوص الشرعية كثيرة في العبادات بينما هي قليلة في المعاملات وهذا حقيقة ينطلق من جانب او ينطلق من معرفتنا بمقاصد - 00:16:57
الشريعة ومقاصد البعثة المحمدية او بعثة الرسل. من اعظم او اول مقصد واهم مقصد لبعثة اول واهم مقصد لبعثة الرسل هو دلالة الناس الى الله سبحانه وتعالى وبيان طريق التعبد والتدين لله سبحانه وتعالى. هذه ينبغي انها تكون ظاهرة عندنا - 00:17:17
لذلك تجد ان في الشريعة تفاصيل كثيرة جاءت في موضع يعني تخيلوا معي بس فقط موضع اليد من التكبير وحين القيام. ثم حين التكبير ثم حين قول سمع الله لمن حمده ثم اذا ركع وضعها على ركبتيه ثم اذا - 00:17:47
فسجد وضعها في الارض ثم اذا جلس جاءت نصوص كثيرة بس في بيان موضع اليد لاجل بيان هيئة العبودية لله سبحانه وتعالى لكن مثل هذه النصوص الشرعية النبوية او القرآنية التي تدل تدل الناس على افضل طرق الاستثمار وافضل طرق الصناعة - 00:18:07
وما هي افضل طرق الزراعة؟ وما هي افضل طرق الادارة؟ اه ادارة الاعمال وغيرها. لماذا لماذا؟ لان مقصد البعثة بعثة الرسل هو هو بيان الطريق طريق العبودية الموصل الى الله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا ان نعرف هذه المقاصد الشرعية العامة. لذلك جاءت الشريعة في - 00:18:27
وبالعبادات بالتفصيل. وبالامر وبالحث. طيب وجاءت الشريعة في ابواب المعاملات ببيان المحرمات واباحت للناس ما سوى ذلك. اذا ما جاءت فيها لا جاء فيها بالاباحة. وحرمت بعض المعاملات معاملة الربا ومعاملة الغرر وغيرها - 00:18:59
من المعاملات حرمتها الشريعة لاحظتم؟ لذلك عند نظرنا في قسم معاملات وهذا ممكن نعتبره فرق خامس او سادس نجد ان اغلب التشريعات الواردة فيه جاءت بماذا؟ بالتحريم والمنع المعاملات تحريم الربا تحريم الغرر تحريم بيع الرجل على بيع اخيه تحريم النجس تحريم الغش تحريم - 00:19:29
طيب بينما جاءت في ابواب العبادات بماذا؟ بالايجاب والاستحباب. ايجاب الصلاة استحباب الصلاة اجابة ليش ما جاءت الشريعة هنا ونهت مثلا عن انواع العبادات المحرمة لا لان الاصل فيها اصلا المنع. فجاءت بس بينت لك الطريق - 00:20:08
فالشرع فما سكتت عنه الشريعة فيبقى على اصل منع. لكن في المعاملات ما سكتت عنه الشريعة يبقى على اصل الاباحة. لذلك بعض الناس للاسف اذا جيت تقول له بعض الاشياء تقول مثلا تقول يا اخي ترى لا يجوز الربا ولا لا يجوز الغرر ولا انتبه ترى لا يجوز مثلا آآ هذا التصوير محرم او لا يجوز - 00:20:29
غناء بعض الناس يقول ايش؟ بعض الناس ربما يضجر يقول يعني معناته ان كل شيء حرام. بعض الناس اذا قيل له ان هذا حرام وهذا حرام ترى كل شيء لا مو بصحيح تعداد المحرمات يدل على قلتها فهل تريد من الشريعة مثلا ان تقول مثلا شرب الماء حلال وان البلاستيك حلال وان الميكروفون - 00:20:49
دلال وان هذا الطاولة هذي حلال وان هذا الكرسي حلال وهذا يكون بني حلال هذا الجوال حلال هذا ابيض حلال هذا الكتاب حلال وان الناس يجلسون متربعين حلال الناس يقومون حلال لا هذي كلها حلال - 00:21:09
فسكتت عنها الشريعة كلها أنواع المعاملات وانواع اباحة الاشياء وعددت المحرمات لذلك كونها معدودة معدودة معناها انها قليلة. بعض الناس اذا قيل له والله هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. قال لا كل شيء حرام لا مهوب صحيح. مهو بكل شيء حرام - 00:21:25
هنا عدت هذه المحرمات معناها انها معناها انها قليلة لكن كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه اباح لنا ما في الارض جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى لاستخدام هذه الوسائل النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها. ومن حرم شيئا مما اباحه الله - 00:21:45
فانه يعاقب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يجوز للمسلم ولا لطالب العلم ولا للعالم ولا ايا كان. ان - 00:22:05
ما احل الله. وهذا في رتبته ومنزلته والعياذ بالله مثل من اباح ما حرم الله. يعني ما يجوز للانسان ان يحرم ما اباح الله يقول يعني عشان نردع الناس ولا عشان كذا ما هو بزين ولا لا تحريم الحلال مثل تحليل الحرام - 00:22:25
بل ربما يكون اسوأ منه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله - 00:22:45
اي ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك لا يجوز للانسان يحرم طيبات الله سبحانه وتعالى التي اباحها لعباده فلا يجوز لاحد ان يحل ما حرم الله من الخبائث. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:22:55
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنتابع حديثنا عن بعض الفروق بين كتاب العبادات العبادات او ركن العبادات في الفقه الاسلامي وركن المعاملات نبهنا الى بعض الفروق ومن هذه الفروق كذلك ايها الاخوة ان العبادات - 00:23:15
يغلب عليها الجانب التعبدي في التعليم ومعنى الجانب التعبدي انه لا تسأل عن علتها او حكمتها. وان كانت حكمتها في الجملة هي التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا واسأل مثلا عن حكمة كون الفجر مثلا ركعتين والظهر اربعا والعصر اربعا ولماذا - 00:23:45
ولم تكن هذه ستا او هذه ثلاثا او هذه خمسا او لماذا قدم الركوع قبل السجود او السجود؟ لماذا؟ كان مثنى في الركعة وكان الركوع واحدا ولماذا يكبر ولا يسبح في الانتقال وهكذا هذه - 00:24:15
تعبدات نعم قد يوجد لها بعض الحكم كأن يقال مثلا ان الفجر مثلا شرع فيها طول القراءة مثلا لانها مثلا في الليل فهناك بعض الحكم نعم الواردة او مثلا الانسان يتدرج في النزول فمرة آآ ففي البدء - 00:24:35
اركع ثم بعد ذلك يسجد لله سبحانه وتعالى. والركوع هو نوع من انواع السجود ولكنه اخف منه ثم بعد ذلك يسجد. فهذا نوع من تدرج لا بأس هذه حكم ولكن لا يبنى عليها شيء من لا يبنى عليها شيء من العلل والاحكام. بخلاف - 00:24:55
اه المعاملات فان الغالب عليها التعليم. التعليم. وهذا التعليم في المعاملات له اثر له اثره بدرجات متفاوتة ونضرب لذلك بعض نظرب لذلك بعض الامثلة فمثلا جاء في عدد من الاحاديث حديث ابن عمر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:25:15
الغرر نهي عن بيع الغرر نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الغار وهذا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره طيب النهي عن بيع الغرر له علة له علة جاء فيه مثلا في الصحيح حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان - 00:25:42
التعليل عن نهي عن بيع تعليل النهي عن بيع الغرب انما كان لاجل انما كان لاجل ما من الخلاف والشحناء بين الناس. اذا هذا نوع من انواع التأليف. فالانسان اذا باع شيء مجهول - 00:26:02
قد فيما بعد يظهر هذا الشيء ثمينا فيندم ويسبب نوعا من الشحناء هذا من الى البيع الغار طيب كذلك من العلل الواردة في النهي عن بيع الغرض حفظ معاملات الناس. والا يدخلوا لذلك النهي عن بيع الغضب هو في واقع الامر - 00:26:22
من جنس النهي عن المقامرة واكل المال بالباطل. اذا الشريعة اباحت اكل المال بحق لا اكل مال بباطل فالغرر فيه نوع من المقامرة واكلمها البطال. هذا هذا في الجملة. طيب - 00:26:47
لذلك يكاد اهل الفقه يتفقون على اشتراط العلم بدرجات متفاوتة فيما بينهم. بعض يعني يبالغ في اشتراطه وبعضهم يتخفف منه لكن في الجملة العلم بالمبيع او العلم بالمؤجر او العلم بالثمن او - 00:27:07
العلم بالاجرة او العلم بالمسلم فيه او العلم بالمسلم هذه في الجملة مفترضة العلم بالمقرض لماذا؟ لاصل لاصل النهي عن بئر غرر واضح هذا ايها الاخوة؟ طيب اذا جاءنا بعض المسائل التي يكون فيها غرر لا يمكن الانفكاك عنه - 00:27:29
لا يمكن الانفكاك عنه فاذا اعملنا النهي عن بيع الغرر لم تقع المعاملة البتة. وتضرر الناس بمنع هذه المعاملة ضررا اعظم من اجراءها على الغرر الذي فيها. لاحظوا وهذا هذا المنطق اين نتعامل به؟ نتعامل في المعاملات. فنضرب لذلك مثلا. لو قال قائل - 00:27:55
انه بيع البيت اذا اراد الانسان يبيع عمارة يشترط انه آآ السر شيء من اساساتها عشان يتأكد من الحديد الموجود في اساساتها وهل هو معلوم وكم مقداره ومدى قوته فينبغي - 00:28:32
يحفر ويتأكد تقول يا اخي الان الاساسات نعم مهمة والبيوت تتفاضل فيما بينها قوة اساساتها هذا احد انواع التفاضل. ولكن انت اذا بتشترط العلم بالشيء المدفون في الاساسات في باطن الارض - 00:28:52
تخلي الناس يحفرون دورين عشان يتأكدون ويكون هناك علم. ما وقع بيع للناس ما ما باع الناس بيوتهم لم يقع هناك بيع للمنازل. اذا انت اشترطت الشرط هذا لكن اذا اشترطت مثلا ان يعلم بالشيء الظاهر يعني شوفوا دورين ثلاثة ادوار هذا ممكن ما في مشكلة لكن - 00:29:10
لنفي الغرر ان تعلم بالاساسات الباطنة وان تحفر عنها او ان تتأكد منها هذا فيه اشكال. هذا فيه فيه اشكال. فان اعمالنا النهي عن الغرر هنا تضرر الناس ضررا اعظم من وجود الغرر - 00:29:35
اجازة البيع او امضاء البيع مع وجود خبر. قد يقول قائل طيب اليس في هذا اظرار قد المشتري يشتري العمارة هذي يفاجئ مثلا بعد اربع سنين او خمس سنين او كذا انه اساساتها ليست بجيدة نقول نعم في ظرر - 00:30:04
فشل ولاجل هذا نهت الشريعة الغرر. ولكن الضرر اعظم لو قلنا للناس ترى ما يجوز لاحد منكم يبيع بيته الظرر اعظم ولا لا؟ الظرر اعظم. فلذلك النهي عن بئر الغرر هذا من اصول المعاملات. الا انه يستثنى من هذا النهي - 00:30:24
ما لا يمكن الفكاك منه مثلا. او كان يسيرا تابعا لو جاء قائل وقال يا اخي النهي عن الغرض اه يشمل اي مبيع باي ثمن في السلعة كلها من اولها لاخرها. بمعنى اخر لو قال يا اخي طيب خلاص الان احنا البيت هذا تسامحنا فيه - 00:30:46
فاجزنا الاساسات هذي انه ما يكشف عليها ولا مجهولة ماشي طيب الظاهر لازم هل بتقول انه لازم انه يدقق يروح يشيك على كل لمبة يشوف هي شغالة ولا لا؟ اذا جا يشتري له عمارة مثلا - 00:31:15
ويتأكد والله من كل باب هل الكينون موجود والمفتاح موجود فيه ولا مهو بموجود؟ لا تقول ما هو بلازم هذا ليش لو قال يا اخي طيب لا هذا فيه غرر يا اخي يمكن هذا الكيلون ناقص بيأثر على السعر بيشتري كيلو جديد او بيشتري لمبات جديدة بتأثر على سعر البيعة خمسة ريال عشرة ريال مئة ريال زيادة - 00:31:37
تقول ايش؟ هذا غرر يسير تابع. لكن اهم شي هو ما اشترى يعرف انه اشترى عمارة دورين ثلاثة ادوار اربعة هذي مؤثرة الدور الواحد بيفرق في السعر مثلا مئة الف مئتين الف ثلاث مئة الف صح ولا لا؟ لكن اللمبة اذا هي طافية ما بيقول والله خفظ لي مثلا مقدارها لا - 00:31:57
هذا غرر يسير تابع مغتفر في الشريعة. اذا نلاحظ هنا ان النهي عن بيع الغار نهي معلل. نهي معلل تعرف فيها وهذا مطرد في المعاملات يعني انا اظرب لكم مثال هذا مثال في المعاملات المالية ننظر بذلك مثلا في المعاملات الاجتماعية من - 00:32:23
في اداء فيها النهي عن الزنا واباحة الزواج. النهي عن النظر للمرأة الاجنبية. طيب هذا معلل قل مؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. اذا زكاء هل بيحصل بغض البصر؟ البعد عن الفتنة البعد عن الشهوة واسبابها ودواعيها يحصل بغض البصر. هذا ظاهر في القرآن - 00:32:43
الكريم التعليل هذا وهو كذلك ظاهر بالعقل والقياس. فان من اطلق بصره ازدادت عنده داعية الفتنة تهوى. طيب لو قال قائل لما اباحت الشريعة النظر للمخطوبة قبل ان يعقد عليها - 00:33:13
مع انها اجنبية عنه مع انها اجنبية عنه. قد يقول قائل ان هذا الاستثناء قد يقول قائل ان هذا تعبدي خلاص ما لا نبحث عن الحكمة ولا العلة نقول هذا القول يناسب احكام العبادات. اما في احكام المعاملات لا له تعليم. فمن علته - 00:33:41
الشريعة منعت النظر للاجنبية لماذا؟ ليس انه داعي للفتنة والشهوة. فلما كان النظر في هذا مؤديا الى عكسه. وهو انه سبب للزواج الذي به احصان الفرج صار مأمورا به في هذا الموطن. لاحظتم؟ اذا في هذا الموطن النظر هذا له له - 00:34:06
وعلة وحكم يخالف علته في الاصل. بل يناقضها. ذلك النظر يدعو الى الزنا اما هذا النظر فيدعو الى الزواج صار فصار له حكم مختلف عن حكم الاول. اذا لاحظوا هنا نحن في - 00:34:36
حملات نمشي مع تأليف طيب نريد ان ندلف الى كتابنا ان شاء الله تعالى آآ لعلي نسيت تنبيها وهو ان المعاملات كونها مستجدة وتحدث في كل سنة وفي كل شهر وفي كل عقد وفي كل قرن وفي - 00:34:56
في كل يوم يحدث الناس معاملات جديدة باشكال جديدة بطرق جديدة. هذا في الحقيقة يحمل طالب العلم او طالب الفقه او الفقيه او المفتي مسؤولية اكبر لان العبادات ظاهرة المستجدات فيها قليلة. هل نقول لا مستجدات لا نقول الا فيها بعض المستجدات مثلا مثل الصلاة في الطائرة. نوع من انواع - 00:35:20
المستجدات مثلا لكن المستجدات قليلة في العبادات لكن ما هو الشأن في المعاملة في المعاملات لا المستجدات كثيرة جدا. كثيرة جدا. طيب ما هو الشأن في النكاح؟ النكاح المستجدات فيه قليلة - 00:35:45
فزواج الناس اليوم هو زواجهم بالامس هو زواجهم قبل مئة سنة. يعني قريب. الجنايات التي حرمتها الشريعة معروفة ومعلومة والمستجدات فيها قليلة. نعم لا نقول انه لا يوجد مستجدات. هناك مستجدات في احكام الديات والجنايات والقصاص وغيرها - 00:36:05
اذا لاحظوا ان هذا الربع بالذات اللي هو المعاملات هو هو الذي تكون فيه مستجدات كافرة جدا بل لا ابالغ حين اقول ان المستجدات فيه على مدار الساعة. معاملات المال والاقتصاد - 00:36:27
والمصارف والاستثمار التي تقع في الكرة الارضية على مدار الساعة انواع من الشروط والاشياء المستحدثة في البيع والشراء والاجارة وانواع عقود جديدة اصلا لا مسمى لها سابقا يعرفه الفقهاء وهكذا. مثلا مثل التأمين - 00:36:47
من التعاون مثلا مثل البطاقات الائتمانية مثل مثل الاعتمادات مثل الاعتمادات المستندية الشيكات خطابات الضمان الاوراق التجارية اسماء كثيرة اشياء كثيرة جدا الشخصية اعتبارية هذه كلها تقع على يعني تجعل على طالب الفقه - 00:37:07
مسؤولية اكبر تجاه هذا القسم. لذلك حقيقة يعني قد يقال ان التحدي حقيقي للمتفقه هو كتاب المعاملات باعتبار ان المستجدات والنوازل في العبادات وفي النكاح وفي الجنايات قليلة. والشأن فيها يسير - 00:37:28
لكن لو سألك سائل فقال يا اخي ما حكم بطاقة الائتمان التي يصدرها البنك الفلاني طيب بطاقة انت بتجي تبحث في زاد المستقنع بطاقة الائتمان يمكن ما تلقى باب بطاقة الائتمان ولا بتلقون؟ ها؟ ما تلقون باب بطاقات الائتمان. طيب - 00:37:58
حكمه ايه؟ يحتاج انك تدقق في هذا العقد الجديد وتشوف ما هي احكامه وما هي وما هي العقود التي ركب منها وغير ذلك طيب لو سألك سائل وقال ما هو - 00:38:16
قبل الحكم الشرعي ما هو التكييف الشرعي؟ ما هو العقد الشرعي؟ الذي تكيفون به عقد مثلا؟ بطاقة سوا وش هي بطاقة سوا هذي؟ هل يبيع ولا جاره والوكالة مجرد التصور يمكن بس يكل ذهنك فيه. صح ولا لا؟ او لو واحد سألك قال لك يا اخي تذاكر الطيران. او اجور الطبيب او - 00:38:33
اه مثلا حوافز التسويق او التسويق الهرمي او مثلا اه بطاقات او الاعتمادات المستندية او ما هو تكييف الشيك او خطاب الظمان او السند لامر او الشركة المساهمة اشياء كثيرة هذه اسماء - 00:38:56
ما هي موجودة عندنا في الزاد فهذا حقيقة يتطلب منا جهد اضافي في ماذا؟ في تصور وفهم دقيق للمعاملات السابقة. تصور وفهم دقيق للمناقات الشرعية. تصور وفهم دقيق للمستجدات المعاصرة - 00:39:16
ترى حتى نحسن ان نتحدث فيها حتى يحسن الانسان الربط بين هذا الجديد وذلك القديم. هذه الفجوة الموجودة في مناهجنا الفقهية التي ندرسها سواء الزاد او الروضة وغيره وبين المعاملات المعاصرة يحاول اهل العلم سدها من خلال عدد من - 00:39:39
المناهج فبعضهم يقول نكتفي تغيير الامثلة السابقة الى امثلة جديدة وهذا حسن بعض الناس يقول انه لا الفجوة هذه لا يكفيها الامثلة وانما لازمنا نستحدث مسائل جديدة ونكتبها كملاحق مثلا لا بأس هذا حسن - 00:40:05
بعض الناس يقول آآ ملحق لا يكفي لابد ان نستحدث ابواب جديدة في الكتاب نضيفها باب مثلا الحساب الجاري باب البطاقات الائتمانية باب الاعتمادات المستندية باب الخطابات الضمان باب مثلا التأمين التعاوني باب التأمين التجاري الى اخره باب الشركات المساهمة كما انه في كتاب الشركات الذي - 00:40:23
يتحدث عن مضاربة شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الابدان نبغى نضيف مثلا قسم جديد اسمه المساهمة شركة المسؤولية المحدودة مثلا او نضيف لها باب جديد يعني بعض الناس يحاول ان يكمل هذا وبعض الناس - 00:40:43
ربما بالغ اكثر فقال لا انه آآ حجم الفرق كبير جدا فنحتاج ان نكتب كتابا جديدا وهذا لا بأس به. الشاهد ان كل هذه التوجهات والمناهج كلها طيبة ان شاء الله تعالى. ولكن سواء انسان مشى على الاول الثاني الثالث المهم انه عندنا مشكلة يجب ان - 00:41:03
حلها. باي طريق. ما هي هذه المشكلة؟ وهي اننا يجب ان بحكم اننا متفقهة طلبة في علم الفقه الذي يجب علينا هو ان نفتي بنوازل الناس ومسائلهم. فلما يسألك اخوك عن البطاقة الائتمانية هذي كذا ولما يسأل مثلا والدك عن حكم الشريك - 00:41:23
يساهم فيها الشرط الفلاني يبغون يصفون الشركة يبغون آآ يلغون الشركة يبغون يبيعون اسهم هام يسألك ولد عمك عنه والله حكم الاشتراك في صندوق استثماري عقاري ويشتري في اسهم كذا ويشتري في صكوك كذا - 00:41:53
فما هو المطلوب منك ما هو المطلوب من المتفقه؟ ما ما هو؟ ما هو الفقه؟ هو بيان احكام افعال العباد اليست هذه افعال العباد هذه افعال العباد فالمطلوب منك بيان احكامها. فحتى تصل الى بيان احكامها لا بد انك تدرس المال من مناطق الشرعية الادلة الشرعية - 00:42:08
الكتب المتقدمة وتدرس المسائل المعاصرة لا بد ان يكون عندك بناء علمي ومعرفي معين حتى تستطيع ان تبين حكم الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي سواء كان حكم الله او الحكم الاجتهادي الذي يعني يغلب على الظن انه حكم الشريعة وحكم الدين. تبينه في في هذه الافعال - 00:42:41
اما اه الذي ازعمه الذي ازعمه ان الاقتصار فقط على دراسة مثلا كتاب المعاملات فان زاد المستقنع لن يجعلك مبينا لاحكام افعال العباد في طاقات الائتمان والصناديق الاستثمارية والاسهم والشركات المساهمة والاعتمادات واضح - 00:43:01
طيب اذا عندنا قلنا ايش؟ في فجوة نحتاج ان ان نردم هذه الفجوة ان نسد هذه فجوة حتى حتى نحسن ان نفتي وان نكون فقهاء لان الفقيه يا اخواني ليس هو الذي يعرف احكام مسائل القرن التاسع او العاشر او العاشر - 00:43:31
عشرة لا ما هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي يبين احكام افعال العباد الان هذا الفقيه لكن ليبين احكام افعال العباد في القرن التاسع هذا مؤرخ. ولا لا؟ اللي يقول ترى - 00:43:55
الحكم الشرعي في القرن التاسع انهم كانوا يسوون كذا مؤرخ صح ولا لا؟ لكن ما هو الفقيه؟ الفقيه الان اللي يقول ترى هذا حلال وهذا حرام ترى هذي البطاقة حلال - 00:44:13
المعاملة حلالها الى اخره. فلذلك حقيقة التحدي الحقيقي او الاختبار الحقيقي للمتفقه هو هو في ركن المعاملات. هذا حقيقة يعني يجعل علينا مسؤولية اكبر تجاه معاملات الناس. في بيان احكامها - 00:44:23
الشرعية آآ بالنسبة للكتاب كتاب البيوع ان شاء الله تعالى سوف نمر عليه الان يعني اذا يسر الله سبحانه وتعالى آآ في اخر الاسبوع هذا ان شاء الله سوف ينزل جدول لهذا الفصل الدراسي - 00:44:43
بالنسبة للتحضير اني انصح انا حقيقة بالتحظير من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى خصوصا انه في كتاب المعاملات اخذ تقريبا ثلاثة مجلدات او او حولها تقريبا. وهو يسير يعني في هذا الفصل نركز عليه اكثر - 00:44:58
اكثر من تركيز على غيره من الكتب التي يعني ربما قد سرنا عليها في الفصل الاول باعتبار انه الشهر المبدع كان فيها طويل. لكن الان لو يركز في هذي وصيتي. طيب. كتاب البيوع. اه البيع هو احد انواع المبادلات المالية. وهو اشهرها - 00:45:18
يتعامل به الناس قديما وحديثا. ما هو اذا اردنا ما هو الاصل في جوازه قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الرباح اجابة اخرى نعم الاستصحاب وش الاصل الاقوى - 00:45:38
هاه هو الذي خلق لكم مفرد جميعا هو الذي خلق لكم مهدا جميعا منه ها وش رايك؟ ها؟ الاجماع كل هذه دلت على اباحة البيع. القرآن الكريم احل الله البيع وحرم الربا. الاستصحاب دل على اباحة البيع. بمعنى انه لا يوجد دليل في التحريم - 00:46:03
آآ اجماع المسلمين كلهم على صحة البيع والجواز نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم باء ما ثبت عن بعد البعثة طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى. في حديث ثبت عنده عنده اثر نباع - 00:46:26
اذا احد وجد اثر يعطينا بس الشاهد انه اشترى المهم انه وقعت بيعة يعني ها طيب اذا احد عنده اثر النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا يعني يفيدنا جزاه الله خير - 00:46:50
آآ هذي كلها نعم ايه وش الاقوى القرآن الكريم. طبعا اذا لا شك ان الاقوى في الدلالة هو القرآن الكريم. طيب. اه لانه صريح ونص ثابت من كلام الله سبحانه - 00:47:04
وتعالى اه هل هو العمدة بمعنى هل هو الاصل في اباحة البيع او ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الاية وش رايكم اتفضل ها؟ بعد الثانية يا شيخ - 00:47:23
النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الاية ها؟ لا باء ايش ايوة احسنت اذا لو سألكم سائل قال يا اخي ما هو العمدة التي اعتمد عليها بالفعل في اباحة البيع - 00:47:49
ايوا استصحب لانه لم يأتي نهيا عنه. يعني هذا اصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم باع وبقي من يعني من اول يوم في البعثة الى ان نزلت هذه الاية وبعد نزولها يوم - 00:48:11
ويبيع ويشتري صح ولا لا؟ الصحابة يبيعون ويشترون. اذا هذه الاية لا شك انها هي الاصل في اباحة بمعنى انها الاقوى دلالة او خلونا نقول الاظهر نعم لكن هل هي بمعنى انه والله كان البيع محرما حتى نزلت هذه الاية؟ لا نقول لا - 00:48:21
مباحا وهذه الاية يعني اكدت اباحته او حليته اباحة البئر. وهذا الحقيقة يعود بنا الى نقطة مبهدلة وهو واهمية اصل الاستصحاب اهمية اصل الاستصحاب لماذا انبه له في اول كتاب البيع في لان بعض الناس طيب لو - 00:48:41
جاء معاملة جديدة طيب ما فيها اية ولا فيها حديث وش بتقول الاصل في جوازها تقول الاصل في جوازها انها معاملة احتاجها الناس وتعاملوا بها اذا من هو الذي يطالب بالدليل المحرم؟ تقول اذا انت اذا ترى ان فيها ربا او غرر او جهالة او بيع لبيع الاخ او نجش او غيره - 00:49:06
ما في اشكال. لكن طالما انه لا يوجد فيها شيء من هذه عوالق التحريم فمعنى ذلك انها تبقى على اصل الامام. كذلك البيع. البيع بقي على اصل الاباحة ومما يؤكد هذه الاباحة ويقويها ويظهرها قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع - 00:49:34
دليل صريح وواضح في حل البيع. طيب انتقل للتعريف نعم. قال رحمه الله تعالى وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على تأبيدي غير ربا وقرض. طبعا هذا التعريف هذا اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى في التعريف. ولعله اخذه من تعريف المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف - 00:49:54
آآ هو اصل التعريف آآ التعريف صناعة لاهل العلم فيها مناهج يعني لنا ان نتخيل ان اصل هذا التعريف انه مبادلة مال بمال تخيلوا معي ان هذا اصل التاريخ فجاء شخص واعترض على التعريف هذا فقال طيب قد يكون هذا المال في الذمة وليس حاضرا قال فعدل التاريخ المبادلة - 00:50:24
ولو في الذمة بمال قال طيب يا اخي اه قد يكون المبادلة مال ولو في الذمة؟ بمال ولو في الذنب. بمال في الذنب فهذا صاحبنا المعرف قال اذا مبادلة مال ولو في الذمة؟ بمال ولو في الذمة - 00:50:58
واضح قال يا اخي طولت التاريخ قال مبادلة مال ولو في الذمة؟ بمثلي احدهم. عشان لا نطول التعريف قال طيب هذي صار ايجارة هذا قال لا اذا بنكتب انه على التأبيد - 00:51:24
قال طيب هذا يدخل في حد الربا لان الربا بيع مثلا الريال بالريالين او الدرهم بالدرهمين او الدينار بالدينارين كان يدخل فيه الربا قال لا غير ربا قال طيب القرظ اذا قررت انا واحد ما له رد لي مال فيما بعد قال غير ربا وقرض. ظل هذا المعرف - 00:51:46
مستحظرا لهذه الاحترازات. الى ان وصلنا الى مرحلة انت لو تقرأ لو تجي لشخص واحد اي شخص تقول له يا اخي تعال ما هو الشيء الذي تعرفه كذا؟ مبادلة مال ولو في الذمة ونفعته مباحة يمر بمثل احدهم على التأبيد غير ما يعرف ايش هو - 00:52:06
صح ولا لا؟ لماذا؟ لانه يحاول انه يحترز يحترز يحترز يحترس. قلت لو شطبت الكلمة الاولى؟ قلت له ما هو هذا ما يعرفه اصلا ليش؟ هذا يعني اه من الاغراق اللفظي عند بعظ المصنفين - 00:52:27
يحاول انه يحترز ويحترز الى ان يصل الى مرحلة ايش؟ انه آآ ينغز التأليف فلا يفهمه احد فلا يفهمه احد. وهذا ناشئ من حرصه ان يكون التعريف جامع عمانعا وان يكون حدا يمنع دخول غير المحدود فيه. وهذا الحقيقة في - 00:52:47
التعريفات عيب. لان التعريف يراد منه التقريب. ما يراد منه بيان احكام الحدود يعني لو جاء سألك سائل فقال يا اخي وش هي العمارة؟ تقول يا اخي ما هو تاريخ العمارة مثلا؟ تقول لي البناء الذي يسكن فيه الإنسان - 00:53:18
او يسكن قال طيب يا اخي قد يكون هناك عمارة مثلا فيها يستخدمها شخص لتخزين اغراضه بس ما يسكن فيها تقول خلاص اذا هي العمارة التي يسكن فيها الشخص او يضع فيها اغراضه. قال طيب يا اخي يمكن تكون العمارة ما احد ساكن فيها - 00:53:38
ما فيها اغراض تكون مهجورة يقول طيب العمارة هي التي يسكن فيها الشخص او يضع فيها اغراضه؟ او كان قد فعل ذلك من قبل. ولو كانت فانت ما بتنتهي. اللي اللي - 00:54:01
بهذه الطريقة ما بينتهي ولا لا؟ ما المراد من التعريف؟ التقريب التقريب وتفاصيل الاحكام وتفاصيل الاحكام وحدودها تظهر فيما بعد في التفاصيل. فلذلك آآ يعني لن نخوض في وليس من عادتنا اصلا في الكتاب كاملا سابقا ولا لاحقا ان شاء الله تعالى. انا نقعد نناكب في التعريف وننتقد على - 00:54:15
ونضيف ونقعد نقول والله لا ترى خرج منه كذا عشان لا نفاقم هذه المشكلة حتى لا نفاقم هذه المشكلة. اذا ما هو تعريف البيع تقول هو الذي لا يحتاج الى تعريف - 00:54:44
ليش؟ لان البيع يمارسه الانسان في يومه وليلته عشرات المرات. يمارسه الانسان في يوم وليلة عشرة المرات فحقيقته واضحة في الذهن ولكن اعطني احكامه الشرعية اعطني احكامه الشرعية طيب قال رحمه الله ينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله. ومتراخيا عنه في مجلسه. فان اشتغلا بما يقطعه - 00:55:03
وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي الفعلية. طيب آآ البيع هو معاملة تتم بين طرفين او اكثر من طرفين ذكر المصنف رحمه الله تعالى الانعقاد ما هو الانعقاد؟ بمعنى وقوع البيع؟ البيع له اثار. ينتقل منك شيء - 00:55:38
الى الشخص الاخر وما بيده ينتقل الى ملك الاول. اذا هو مبادلة. طيب لاحظوا هذا يفرق لنا البيع عن ماذا عن الهبة الهبة هل فيها مبادلة؟ لا فيها شيء خارج من اتجاه واحد من شخص الى شخص اخر - 00:56:10
لكن البيع هو معاملة لا فيها اخذ واعطاء فيها اخذ واعطاء اذا هذا معنى لفظ المبادلة. طيب انعقاد هذه المبادلة انعقاد هذه المبادرة. وبالمناسبة اه كان سابقا معروف البيع يكون بين طرفين وظهر الان عقود يعني من المستجدات المعاصرة الجديدة اليوم ان عقد البيئة قد يكون بين ثلاثة اطراف او اربعة اطراف او خمسة اطراف - 00:56:36
سابقا معروف تعدد الاطراف على وجه الشركة كيف؟ يعني انه مثلا هناك خمسة شركاء في شيء يبيعون شيء لهم. الامر هذا قد يقول شخص هذي ستة اطراف في العقد لكن ستة اطراف هذا طرفين الطرف الاول ستة اشخاص شركاء والطرف الثاني شخص واحد - 00:57:06
لكن لا اوجد عقود معاصرة الان لا يتعدد فيها الاطراف. بمعنى يتعاقد ثلاثة كل واحد منهم ياخذ ويعطي وله مبادلات مستقلة اعطيك مثلا اه اعطيك هذا الجوال؟ اعطي سعيد هذا الجوال على انه مثلا قلمه هذا يسلمه لعمار - 00:57:25
وعمار بعدين آآ اباخذ منه سيارته يومين وش رايكم الان واضحة الصورة هذي؟ ها واظحة؟ فيها لخبطة يا شيخ ابعطي سعيد جوالي هذا يقول خلاص خذ نعقد عقد بينا حنا الثلاثة والاربعة كل واحد يوقع العقد هذا - 00:57:45
اقول له شوف يا سعيد انا بعطيك الجوال قلمك هذا الذي يعادل قيمة الجوال اعطه عمار طيب عمار تبي تاخذ قلم صح؟ قيمة القلم يعادل يومين بسيارتك اقول خلاص اعطني يومين بسيارتك - 00:58:13
وش رأيكم؟ مرضي للاطراف كلها؟ ها؟ مرضي للاطراف كلها ولا لا؟ ها مسعد؟ مرظي من هو البائع ومن هو المشتري؟ كلهم ها وش رايكم؟ يعني كل واحد يصدق عليه انه بيع ومشتري. طيب اه يعني تصنيفات العقود هذي - 00:58:41
قد يكون قد يكون فيها قد يكون فيها بعض الاشكالات. طيب انا اضرب لكم مثال اخر. آآ اعطيت انا مثلا عمار الجوال هذا على ان يعطيني سيارته يومين. هل هذا العقد عقد بيعه للاجارة - 00:59:11
ها ايش ها من من يهتم من يهتم بالتفريق بينهما سيجد مشكلة هنا في هذا المكان واضح؟ لانه بالفعل بدل من نوع من الابدال صار آآ مال على وجه التأبيد والبدل الاخر مال على وجه التعقيت يقولوا خلاص خذوا الجوال هذا كم يسوى الجوال الف ريال - 00:59:32
طيب ايجار سيارتك يومين كم يسوى؟ قال الف ريال. لا خلاص خذ الجوال هذا مقابل سيارتك يومين. يومين سيارتي. لاحظوا انه هذا انا اخذت منفعة مؤقتة فالشاهد يعني بغض النظر انا لست ممن يهتم بالتصنيف هذا انها والله هل هو بيع ولا ايجارة ولا عقد جديد ولا عقد قديم ما تفرق لكن اقول من يهمه هذا - 01:00:20
تصنيف سوف يجد سوف يجد مشكلة احيانا في بعض العقود في التصنيفات والله هل هو آآ لكن من المهم لنا في حين دراستنا العقود ان ننتبه الى التزامات وحقوق كل طرف من اطراف المعاملة. اذا لاحظوا هذا توجه في دراسة - 01:00:40
العقود وهذا التوجه بدأ ينتشر في العقود المعاصرة اليوم. يعني لا يهتمون بعقد لا يهتمون بمسمى العقد لكن يقول الحقوق الطرف الاول التزاماته وحقوقه كذا. الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا. الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا - 01:01:00
طيب انت تجي تقول والله يا اخي هل هذا بيع ولا ايجارة ولا وكالة ولا يقولون تسموني توابس خلاص المهم ان احنا واضح عندنا الشكل اللي نبغاه وانه جميعا متفقين - 01:01:20
على هذه المعاملة هذا نموذج للجدف العقود صح ولا لا؟ اه لذلك وهذا اتجاه موجود قانوني عند كثير من اه متخذ في كثير من العقود المعاصرة ربما لا يهتمون لا يهتمون بالمسميات هذي بل ربما - 01:01:30
احرصوا على تجنبها يقولون لانها محملة باحكام يريدون ان يتجنبوها. يقول خلاص نبين هذا العقد ونقول هذا عقد بين الاطراف اتفاقية بين الاطراف الاتي اسمائهم واحد اثنين ثلاثة الى اخره - 01:01:53
الشاهد اه الانعقاد الانعقاد هو لحظة وقوع هذا العقد وترتب اثاره عليه. فاذا كان عقد اجارة المنافع اذا كان عقد بيع تنتقل السلعة اذا كان عقد بيع او ايجارة يملك الثمن ما هو ما هي اللحظة - 01:02:09
التي ينعقد فيها العقد. طيب هل هذه اللحظة مهمة؟ هل تحديد لحظة الانعقاد مهمة؟ هي لو قال قائل خلاص يا اخي ينعقد خلاص معروفة رغبته وانا معروف رغبتي واتفقنا وتبادلنا - 01:02:33
ما يحتاج نحدد لحظة الانعقاد. نقول لماذا لحظة الانعقاد مهمة؟ لانه لو تلف المال او المبيع او لاي سبب من الاسباب لازم نعرف من هو الذي تلف على من؟ فاذا انا قلت يا اخي ترى بعتك الجوال هذا - 01:02:53
كنت مثلا قبلت خلاص اخذت الجوال وطحنك وانكسر وش رايكم هل يمكن تردوا لي؟ تقول لا اقول لك لكن لو انا وانا امد لك قلت خلاص خذ هذا الجوال بعتك اياه وطاح من يدي وانكسر - 01:03:13
باقي ما قلت قبلت تقول خلاص انكسر عليك انت يا البائع اذا تحديد لحظة مهمة تحديد لحظة ينعقد فيها العقد سواء كان باجارة او غيره من العقود مهم جدا في تحديد انتقال الملك تحديد التلف لو حصل على من - 01:03:31
يتلف. من هو الذي يتحمل الخسارة؟ فلذلك قرر اهل العلم ان هناك يقولون انعقاد. طيب طيب متى ينعقد البيع؟ ينعقد البيع عند التقاء ارادة الطرفين. طيب هل هناك له صيغة معينة؟ بمعنى - 01:03:58
انه لا يقبل في انعقاد البيع الا اذا جاء بصيغة محددة بمعنى عقد البيع لا يقبل الا اذا قلت اذا قال بعتك قال اشتريت او قبلت او كذا. فنقول هنا في ستة الفاظ وهنا ستة الفاظ. غيرها لا ينعقد. نقول لا هذا خطأ - 01:04:20
الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ان العقود تنعقد بكل ما فيدل عليها. بكل ما يدل عليها. والناس في العقود او انعقاد والفاظها على درجات - 01:04:40
فبعضهم يشترط دائما لكل عقد من العقود الفاظ محددة ينعقد بها. وهذا يعمل به الحنابلة في بعض العقود مثل عقد النكاح يقول لا ينعقد الا باربعة الفاظ ستأتينا ان شاء الله تعالى - 01:05:03
النكاح لا الفاظ النكاح ايش؟ لا التمليك ما هو منها ها؟ زوجتك الصلح ايه لا الصلح عند الحنابلة ينعقد بكل لفظ. الاجارة انهم تنعقد بلفظ الاجارة والكراء ينعقد بلفظ السلم او السلف والفاظ الدالة على البيع وهكذا. لكن بعظ اهل العلم - 01:05:19
يعني يبالغ في اشتراط الفاظ معينة. وبعظهم يتوسط. والصحيح والله تعالى اعلم انه اي عقد من العقود لا يلزم فيه لفظ معين حتى النكاح او غيره من العقول لذلك الحنابلة يقولون ينبغي ان يكون النكاح بالعربية. ولا يقبل بغير العربية ان كان يحسن العربية. لا الصحيح سواء يحسد العربية او ما يحسد العربية ما هي بقضية - 01:05:57
ينعقد بكل لفظ لو جاء شخص مثلا بيتزوج مثلا في بلد اجنبي وهو يحسن العربية لكن استخدم لفظه يقول لا بأس ليست الفاظ العقود من التعبدات ليست مثل تكبيرات الاحرام وتكبيرات الانتقال. وانما هي من جنس - 01:06:26
المعاملات طيب هذا جانب اللي هو جانب الالفاظ المستخدمة الجانب الثاني اللي هو جانب الترتيب المستخدم عند المصنف رحمه الله تعالى حتى يقع البيع بالصيغة القولية لابد ان يكون هناك ترتيب وفق اجراءات معينة - 01:06:49
وش قال هذا الترتيب؟ ينعقد بايجاب وقبول بعده. ينعقد بايجاب وقبول بعده بمعنى ذلك لو قال القبول اول شيء هناك تعريف للايجاب والقبول. ينعقد بايجاب وقبول بعده. الايجاب هو يقول ما صدر من البائع - 01:07:09
وهناك رواية في المذهب انهما صدر اولا. يقولون هذا ايجاب سواء صدر من البائع او المشتري. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. واللي تقرأ عليه المذهب عند المتأخرين انه ما صدر من البائع. طيب. وشو اللفظ اللي يصدر من البائع عادة؟ بيتك. قال - 01:07:38
بعده قال هذاك ايش؟ قبلت اشتريت. طيب يقول وقبله واخي بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. لو كان القبول قبل الايجاب هل يقبل ولا لا؟ لا يقبل الا في احوال محددة - 01:07:58
وهي ان يكون صريحا في القبول. فيقول استغيث. لا يقول هل تبيعني هذا؟ ما يقبل انه او ساشتري هذا منك؟ لا ما يقبل هذا يقول لازم يقول اشتريت اللي هو اللفظ الصادر من المشتري اذا كان هذا فيه تقدم لابد ان يكون لابد ان يكون صريح - 01:08:27
كان في القبول. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا لا يسمى ايجابا؟ هذه مصطلحات. هذه مصطلحات يعني عند المصنف رحمه الله تعالى ان الايجاب ما من البائع والقبور ما صدر المشتري لان قد يقول قائل لا المفترض لغويا انه الايجاب هو ما صدر اولا وهذاك الايجاب يصادفه قبول - 01:08:54
كيف يكون القبول ثم الايجاب؟ من الناحية اللغوية اعتراض سديد. ولسنا نحن هنا في درس لغوي لكن هذا اصطلاح المصنف لذلك يقول ايجاب وقبول بعده وقبله. هذا معناه وقبله. اذا - 01:09:14
من كلمة وقبله ان الايجاب عنده مصطلح يدل على انه صادر من شخص معين وليس هو الايجاب الذي هو صدر اولا وليس لانه قال وقبله معناته ان في ممكن يكون القبول قبل الايجاب. واضح الفكرة هذي؟ طيب متى يقبل القبول - 01:09:34
قبل الايجاب لابد ان يكون بلفظ صريح عند المصنف. فلا يقبل منه مثلا اتى بيعه اذا كان بلفظ الاستفهام. او بلفظ التسويف المستقبلي سافعل يقول متراخيا عنه في مجلسه لا بد ان يكون متراخيا عنه - 01:09:54
يعني يعقبه وان يكون في مجلسه. طيب هذه الضوابط التي ذكرها المصنف قال فان تشاغلا بما يقطعه بطل. هذي مسألة ثالثة لمحاولة تحديد مجلس لانعقاد الايجابي والقبول فيقول ان مجلس الايجاب والقبول هو حضورهما سويا ما لم ينصرفا - 01:10:14
او ينشغل عنه الى موظوع اخر. يعني حتى لو لم ينصرف باقيين مع بعض لكن كونهم انشغلوا موظوع اخر هذا معناه انقطاع للمجلس. لاحظوا اذا عندنا ثلاثة قضايا. في الصيغة القولية. اول شيء - 01:10:46
اللفظ المستخدم هل المصنف وضع ضوابط؟ هم؟ ما وضع ضوابط اذا الواضح ان عنده سعة في اللفظ المستقبل لو قال بعت آآ اعطيت مثلا بادلت بادلتك هذا بهذا ماشي ما في مشكلة هل اشترط لفظا معينا - 01:11:06
ما في اشتراط لفظي طيب الترتيب واضح انه عنده اشتراط فيه الامر الثالث ان يكون في مجلس لا ينصرفان منه او لا يتشاغلان بما يقطعه. طيب ثم قال المعاطاة وهي الصيغة الفعلية المعاطة ما هي المعاطة؟ هي المبادلة اما ان يقول - 01:11:26
اما ان يكون هناك ايجاب. دون ان يصدر من الطرف الاخر قبول وانما يمد يده فيعطيه فيفهم منه القبول او ان يكون هناك قبول دون ان يكون هناك ايجاب يعطيه ابدا. او الا يكون هناك اجابة ولا قبول. هذا لا يدخل البقالة. ياخذ خبز ويعطيه ريال ويمشي - 01:11:55
هذي معطاة لا اجابة ولا قبول لفظي المصنف رحمه الله تعالى اه يفهم من كلامه او قد يفهم من هذا التعميم ان البيع لا يقع بالصيغة القولية الا وفق الضوابط التي ذكرها. واذا لم تنطبق هذه الظوابط فمعنى ذلك انه وقع بالصيغة الفعلية وهي - 01:12:15
المعاطة. طيب هل هناك فرق في الاثار والنتائج بين الصيغة القولية والصيغة الفعلية؟ نعم. ها هذا حقيقة مما يحتاج الى بحث لانه ان كان لا فرق فمعنى ذلك ان البيع - 01:12:46
بكل ما دل عليه ينعقد بكل ما دل عليه واضح؟ سواء كان قوليا او فعليا او باي لفظ او غيره اذا لم يصبح هناك معنى لاشتراط التراخي والترتيب وان يكون قبله وان يكون بعده وان يكون خلاص ما دام انه يقع بالصيغة الفعلية - 01:13:06
باي بدون اي مشكلة بدون اي فرق اذا ما معنى قولنا ان هناك شروط للصيغة القولية؟ واضح كل هذي ولا لا؟ ان كان هناك فرق فيحتاج الى بيانه. لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يبين ما هي الاثار - 01:13:26
التي تنتج عن تصنيفنا لهذه الصيغة بانها صيغة قولية او تصنيفنا لهذه الصيغة بانها صيغة فعلية فالظاهر نقول ان كان لا يوجد فرق بين الصيغتين فلا معنى لهذه الشروط المذكورة في الايجاب - 01:13:46
والقبول. بل ينبغي ان يقال باختصار. ينعقد البيع بكل ما ما يدل عليه من لفظ او فعل او غير ذلك. او اشارة واظحة ايها الاخوة الكرام؟ طيب لو قال قائل لا هناك فرق ولاجل ذلك فرق المصنف بينهما حقيقة يحتاج الى بحث ما هو هذا الفرق؟ يحتاج الى بحث ما هو هذا الفرق - 01:14:09
طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم ان البيع وغيره من العقود تنعقد بكل لفظ او فعل او او بكل ما يدل عليها. طيب هل هناك ترتيب معين؟ نقول بدون ترتيب معين - 01:14:42
هل يشترط ان يكون هناك مجلس اذا انصرف عنه انقطع الايجاب والقبول؟ نقول يرجع فيه للعرف. او للشرط. يعني لا يوجد تحديد شرعي حدد المجلس الذي يكون او يقبل فيه الايجاب المصادف للقبول او القبول المصادر للايجاب - 01:15:04
يعني هل جاءت الشريعة وقالت ترى المجلس هذا اذا لم ينعقد في نجاب القبول فمعنى ذلك ان البيع لا يقع؟ لا ما جاء في الشريعة شيء من هذا وهذه مسألة غير مسألة خيار المجلس خيار المجلس مسألة بعد انعقاد البيع. لا هنا نحن نتكلم عن انعقاده. يعني انا اضرب لكم مثلا - 01:15:28
لو بعت لعمار الجوال هذا بمئة ريال قلت يا اخي بعت لك الجوال هذا بمئة ريال. قال يا اخي خلني افكر. قلت له انا العرض هذا ساري لمدة يوم. وشوف الجوال هذا عند عبد المولى - 01:15:51
انا بروح جدة ولكن شوفوا الجوال هذا عند عبد المولى. العرظ ساري لمدة يومين. يوم. طبعا ما قلت لفظ الايجاب لكن خلاص هذا لفظ يدل على البيع خلاص انا قلت له هذا الان انا ببيعك الجوال هذا بمئة ريال والعرض ساير لمدة يوم فاخونا عمار يبغى تخفيظ تسعين وانا رافظ قلت - 01:16:15
خلاص انت شاور نفسك متى ما ارسيت على انك تدفع مئة ريال روح لعبد المولى خذ الجوال وعطوه مئة ريال وش رايكم بهذا البيع يقع ولا لا ها يقع ولا لا؟ الصحيح يقع ما في اشكال. طيب لو قال قائل لا يا اخي هما الان قد تشاغلا بما يقطعه. خلال اليوم هذا اكيد ان هذا راح شاف له شغلة. وهذا شاف له شغلة وتشاغل - 01:16:38
اقطع الايجاب والقبول نقول نعم هذا الاصل ان العرف هو المعتبر والشرط هو المعتبر فالان انا نعم انشغلنا بشغلة اخرى لكن الصيد قلت له شوف ترى العرض ساري حتى لو اني انشغلت بشيء اخر - 01:17:05
يعني ما اريد ان اقوله ان هذا الكلام فان تشاغل بما يقطعه ليس تحديدا شرعيا وانما هو تحديد عرفي. وانما هو تحديد عرفي بمعنى اخر اذا كان هناك عرف اخر او شرط اخر نص على خلافه فلا اشكال - 01:17:20
وهذا موجود حقيقة اليوم منتشر بكثرة بيع الاسهم. من الاسهم هناك اوامر مباشرة وهنا اوامر مؤقتة بمدة. شخص مثلا يملك مثلا مئة سهم من شركة سابك. فكتب امر بيع خمسين سهم عنده خيارين انه امر بيع الان وفي امر بيع مؤقت يقول امر بيع ساري لمدة يوم ساري لمدة اسبوع ساري - 01:17:50
لمدة عشرين يوم حط امر بيع لسهم سابق بمئة ريال مثلا اليوم ما جا زبون بمئة ريال بكرة ما جا زبون نفترض انه الاسعار الان تسعين خمسة وتسعين بعد اسبوع وجعل الامر هذا ساري لمدة - 01:18:20
فرضا شهر. بعد اسبوع ارتفع سوق الاسهم. وصل سعر سهم سابق مئة ريال او تجاوز اول ما يصل الى مئة ريال ينفذ هذا البيع مباشرة وان كان هذا الرجل يمكن نايم في بيته الان - 01:18:38
لكنه اصدر الامر قبل اسبوع وكان جعل هذا الامر اللي هو الايجاب او القبول ايا كان اسمه المهم انه امر البيع هذا جعله مؤقتا لمدة شهر فليس في هذا اشكال شرعي. لماذا؟ لانه حدد حدده بمدة معينة. ومثله ما يحصل الان من بعض المحلات - 01:18:58
او من بعض العقارات او غيرها يقول ترى هذا العرض ساري لمدة كذا فهذا نوع من الايجاب المؤقت الذي لا ينقطع بانقظاء المجلس الذي يجلسه مع المشتري طيب من المهم لنا حقيقة في دراستنا الفقهية ان نركز على المسائل التي مبناها على الدليل الشرعي او التحديد الشرعي - 01:19:26
المسائل التي مبناها على التحديد العرفي. لماذا؟ لان الاعراف تتغير من زمن الى زمن واما الدليل الشرعي فهو ثابت لا يتغير طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:19:56