بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجليد الصريح من احاديث - 00:00:01
الجامعي الصحيح وهو مختصر صحيح الامام البخاري. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة ومعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما الافتاء سابقا - 00:00:21
في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. مستمعينا الكرام حياكم الله ايضا انتم ونحن مع شيخنا في كتاب الغسل من مختصر صحيح البخاري - 00:00:33
باب الغسل بالصاع ونحوه. اه بدأنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد اه اه تطرق الشيخ حفظه الله الى اطراف في هذا الحديث اقرأ هذا الحديث شيخنا الكريم ثم تستكملون ما بدأتموه - 00:00:46
عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه سأل انه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاعق فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي منه واوفى منك شعرا وخير منك. ثم امهم في ثوب - 00:01:01
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في الحلقة السابقة بدأنا في الطرف الثالث. نعم. وهو الموضع الثالث من مواضع تخريج الامام البخاري - 00:01:21
بهذا الحديث جاء في الحديث ثم يأخذ يأخذ ثلاثة اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده يقول الكرماني في شرحه قوله ثلاثة اكف فان قلت المفهوم منه انه كان يأخذ في كل مرة - 00:01:42
من الثلاث كفا واحدا او واحدة ثلاث اكف مفرد نعم فهل هو يأخذ بكفه المفرد ثلاث مرات او انه يأخذ في كل مرة كفين يقول الكرماني فما وجهه طاهر العبارة - 00:02:10
انه هو المفهوم منه انه يأخذ كفا واحدا نعم نعم والمعروف في الروايات الاخرى المتظافرة على انه يأخذ بكل مرة بكفيه يقول الكرماني في جواب هذا الاشكال قلت الكف جنس - 00:02:30
فيحتمل الواحد والاثنين والحديث المتقدم وهو انه اشار بيديه مقيد باليدين فيحمل هذا المطلق ايضا على المقيد يحمل هذا المطلق المقيم. على المقيد لان الكف جنس يعني الكف جنس يأخذ بكفه يعني - 00:02:53
يصلح ان يكون بكفيه ونظير ذلك لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء جاء في بعض الروايات ليس على عاتقيه قالوا المراد بالعاتق الجنس فيشمل الاثنين - 00:03:18
على هذا ومنهم من اخذه على ظاهره وقال يكفي ان يضع على احد عاتقيه مع ما يجب ستره من العورة وقال ابن حجر قوله ثلاثة اكف وفي رواية كريمة ثلاثة اكف - 00:03:39
وهي جمع كف والكف تذكر وتؤنث والمراد انه يأخذ في كل مرة كفين ويدل على ذلك رواية اسحاق ابن راهويه من طريق الحسن ابن صالح عن جعفر ابن محمد عن ابيه قال في اخر الحديث - 00:03:57
وبسط يديه بسطاء يديه ويؤيد حديث ابن حديث جبير بن مطعم الذي في اول الباب وفيه هو الذي سيأتي وحديث غير هذا وفيه فاشار بيديه كلتيهما والحديث السادس الذي يلي هذا - 00:04:19
قال والكف جنس فيحمل على الاثنين ويحتمل ان تكون هذه القرفات للتكرار ويحتمل ان يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبا. وفيه فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن - 00:04:44
ثم الايسر فقال بهما على رأسه يعني هل الاكف الثلاثة او الغرفات الثلاث هل هي كلها يعم بها جميع الرأس لكل واحد منها او انه يضعها على رأسه مفرقة يبدأ - 00:05:09
شقه الايمن ثم الايسر ثم وسط الرأس يقول الحافظ ابن رجب في شرحه والظاهر والله اعلم انه كان يعم رأسه بكل مرة ولكن يبدأ في الاولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار - 00:05:31
ثم يصب الثالثة على الجهاد الوسطى وقد زعم بعضهم انه لم يكن يعم رأسه بكل مرة بل كان يفرغ واحدة على شقه الايمن وواحدة على شقه الايسر ويجعل الثالثة للوسط - 00:05:52
من غير تعميم للرأس بكل واحدة وهذا يفهم من بعض الروايات ولكن الروايات يفسر بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا فهو يفرغ ما في يديه على رأسه في الاولى والثانية والثالثة يعم الرأس - 00:06:15
يقول الظاهر والله اعلم انه كان يعم رأسه بكل مرة. ولكن يبدأ في الاولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار ثم يصب الثالثة على الوسطى ثم الظاهر كلامه انه يبدأ بهذه الجهات ثم الماء - 00:06:38
بطبعه يسير على الباقي. هم فيحصل التعميم وقد زعم بعضهم انه لم يكن يعم رأسه بكل مرة بل كان يفرغ واحدة على شقه الايمن وواحدة على شقه الايسر ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة. هكذا ذكره القرطبي وغيره - 00:07:00
ممن لا يستحب التثليث في الغسل وهو خلاف الظاهر نعم التثليث في الغسل يعني اعادة الغسل ثلاث مرات كما في الوضوء توظأ ثلاثا ثلاثا يعني لكل عضو عضو ثلاثا حاشا الرأس الذي لا يمسح مرة واحدة - 00:07:30
الذي يكون مسحه مرة واحدة مع انه عليه الصلاة والسلام. مع كونه توضأ ثلاثا ثلاثا توظأ مرتين مرتين توظأ مرة مرة لكل عضو وتوظأ ملفقا بمعنى ان بعض غسلها ثلاثا وبعضها مرتين - 00:07:55
والرأس واحدة وجاء في سنن ابي داوود عن ثوبان انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال اما الرجل فلينشر رأسه فيغسله حتى يبلغ اصول الشعر - 00:08:17
واما المرأة فلا عليها الا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها ومسألة نقض شعر المرأة في الغسل عموما سواء كان للجنابة او الحيض او في الحيض فقط دون الجنابة او لا نقض اصلا - 00:08:39
هذه المسألة ستأتي وفي صحيح مسلم عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني اني امرأة اشد ظفر رأسي اني امرأة اشد ظفر رأسي هذا حديث ام سلمة افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال لا - 00:09:02
انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين هذا حديث ام سلمة وفيه عدم نقض الشعر لغسل الجنابة لان من اقوال اهل العلم انه اذا كان الشعر خفيفا - 00:09:25
فلا ينقض واذا كان كثيرا قد يمنع من وصوله الى اصول الشعر وصول الماء الى اصول الشعر هذا انقاض وعليه حمل حديث ام سلمة قالوا ام سلمة امرأة كبيرة السن - 00:09:50
فيكون شعرها في العادة قليلا بخلاف عائشة وفيه ايضا اي انا في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء اذا اغتسلن - 00:10:08
ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرونا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:32
من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وما ازيد ان افيق على رأسي ثلاث افراغات وخرجه النسائي وعنده فافيض على رأسي ثلاث افراغات ولا انقض لي شعرا. ما تقدم من التفريق - 00:10:54
بين الشعر الكثيف والقليل والظرب بمثال الخفيف في شعر ام سلمة لانها كانت كبيرة السن والشعر الكثيف وشعر عائشة ونحوها من من كانت صغيرة السن هذا استنباط من العلماء وليس بنص عن عائشة ولا فما جاء عن عائشة خلاف ذلك وانها لا تنقض الشعر. قال ابن رجب اكثر العلماء - 00:11:16
على ان المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة اكثر العلماء على ان المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة وروي عن طائفة يسيرة انها تنقضه منهم عبدالله بن عمرو - 00:11:46
ابن العاص والنخاعي وابو بكر بن ابي شيبة قال ابن رجب وهذا اذا وصل الماء الى بواطن الشعر فان لم يصل الى دواخله بدون النقض ففي وجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان - 00:12:06
اذا كان يصل الى اصول الشعر ويصل الى جلدة الرأس ولا يحجبه الشعر هذا ما في اشكال انه لا ينقض اما اذا كان لا يصل نعم ففي وجوب نقضه للغسل - 00:12:26
او لغسل باطني من باطن الشعر قولان احدهما النقض وانه واجب وهو قول جماعة هو قول حماد ومالك والشافعي واكثر اصحابنا يعني من حنابلة وهو رواية عن ابي حنيفة والثاني لا يجب - 00:12:43
وحكي عن مالك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا والثاني لا يجب وحكي عن ما لك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا يعني هذه المسألة مفترضة في ان الماء لا يصل الى بواطن الشعر والخلاف في هذا - 00:13:08
لانه قال قال وهذا اذا وصل الماء الى بواطن الشعر هذا ما في اشكال فان لم يصل الى دواخله بدون النقض ففي وجوب النقض مع كونه لا يصل فوجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان. حدهما النقض - 00:13:34
انه واجب وقول جماعة وهو قول حماد ومالك الشافعي واكثر اصحابنا وهو رواية عن ابي حنيفة والثاني لا يجب وحكي عن مالك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا ورجحه صاحب المغني - 00:13:53
في شرحه يعني في شرحه الانخراطي لان المغني لابن قدامى وفي حقيقته شرح المختصر الخرقي الذي هو من اوائل بل قيل انه اول المختصرات عند الحنابلة واشهر متون الحنابل قالوا ثلاث مئة شرح - 00:14:12
موجودة كلها شيخنا ولا؟ لا لا ما هو كله والحمد لله شرحناه في المسجد في ثلاثة عشر عاما. ما شاء الله احسن الله اليكم ورجحه صاحب المغني منهم يعني من اصحابنا وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن - 00:14:34
وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن لانه يختلف وهذي من القواعد المقررة عند اهل العلم وذكرها الحافظ ابن رجب في اوائل قواعده الشعر والظفر هل هما في حكم منفصل او في حكم المتصل - 00:14:53
وفر عليها فروعا تراجع في كتابه النفيس النافع الماتع القواعد القواعد وهي في الفقه الاسلامي ويتخرج عليها طالب العلم. بمعنى انه يراجع هذه القواعد ويحفظ القاعدة ثم بعد ذلك يأتي الى المسائل المفرغة عليها - 00:15:17
في بحث هذه المسائل اولا في كتب المذهب نعم فينظر في الروايات وينظر في اقوال اهل العلم والاستدلال لها في اطار المذهب ثم يخرج عن المذهب الى المذاهب الاخرى وما يكمل هذا الكتاب الا وقد حصل - 00:15:43
على فقه متين يستحق به اذا مع الاستدلال والاهتمام بالدليل يستحق باذن الله الفتيا والقضاء اذا كان فقيه النفس مؤهلا للتلقي لا يكفي ان العمل وحده والبحث وحده وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن - 00:16:03
يعني من فروعها اذا حلف الا يمس شاة نعم نعم ثم وضعه على ظهر شاة يده على ظهر شاة. احنا سلم يا حناث على حسب اي نعم اذا قلنا في حكم المنفصل - 00:16:31
لا يحنث واذا قلنا في حكم المتصل فاحانف. وعلى كل حال هذه المسألة تابعة للايمان والنذور والايمان والنذور مبناها على العرف على الاعراف فالعرف اذا وضع يده على ظهر الشاة يكون مسها ولا ما مسها؟ مسها - 00:16:51
والكتاب في غاية النفع وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن ولم يوجبوا سوى ايصال الماء الى بشرة الرأس خاصة وفرقة او وفرقت طائفة بين الرجال والنساء فاوجبوا النقض على الرجل دون المرأة - 00:17:17
فاوجبوا النقض على الرجل دون المرأة لانه كان الرجال في السابق لهم شعور نعم وبعضهم يجعلها ظفائر وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك وانه كان لا يحلق شعره الا في نسك - 00:17:41
صلى الله عليه وسلم فاوجبوا النقض على الرجل دون المرأة لحديث ثوبان حكاه القرطبي وغيره وهذا هو الصحيح من مذهب ابي حنيفة وان الرجل يجب عليه نقض شعره بخلاف المرأة لكن قالوا ان كان شعر المرأة - 00:18:01
غير مظفور وجب غسله كما يجب غسل شعر لحية الرجل ونقل مهنئ عن احمد ان المرأة في غسل الجنابة كالرجل وظاهر هذا يدل على ان حكمهما يعني الرجل والمرأة في نقض الشعر سواء - 00:18:25
وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجل لا تزيد على ثلاث. وقال الخرقي الذي سبق النقل عنه في مختصره الشهير مع شرحه المغني وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة - 00:18:46
اذا روت اصوله قال الموفق ابن قدامة في شرحه احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم نقف عند كلام الموفق من قدامى رحمه الله ونستكمله بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضار عضو - 00:19:13
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم احبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:29
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجليد الصريح من احاديث - 00:00:01
الجامعي الصحيح وهو مختصر صحيح الامام البخاري. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة ومعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما الافتاء سابقا - 00:00:21
في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. مستمعينا الكرام حياكم الله ايضا انتم ونحن مع شيخنا في كتاب الغسل من مختصر صحيح البخاري - 00:00:33
باب الغسل بالصاع ونحوه. اه بدأنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد اه اه تطرق الشيخ حفظه الله الى اطراف في هذا الحديث اقرأ هذا الحديث شيخنا الكريم ثم تستكملون ما بدأتموه - 00:00:46
عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه سأل انه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاعق فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي منه واوفى منك شعرا وخير منك. ثم امهم في ثوب - 00:01:01
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في الحلقة السابقة بدأنا في الطرف الثالث. نعم. وهو الموضع الثالث من مواضع تخريج الامام البخاري - 00:01:21
بهذا الحديث جاء في الحديث ثم يأخذ يأخذ ثلاثة اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده يقول الكرماني في شرحه قوله ثلاثة اكف فان قلت المفهوم منه انه كان يأخذ في كل مرة - 00:01:42
من الثلاث كفا واحدا او واحدة ثلاث اكف مفرد نعم فهل هو يأخذ بكفه المفرد ثلاث مرات او انه يأخذ في كل مرة كفين يقول الكرماني فما وجهه طاهر العبارة - 00:02:10
انه هو المفهوم منه انه يأخذ كفا واحدا نعم نعم والمعروف في الروايات الاخرى المتظافرة على انه يأخذ بكل مرة بكفيه يقول الكرماني في جواب هذا الاشكال قلت الكف جنس - 00:02:30
فيحتمل الواحد والاثنين والحديث المتقدم وهو انه اشار بيديه مقيد باليدين فيحمل هذا المطلق ايضا على المقيد يحمل هذا المطلق المقيم. على المقيد لان الكف جنس يعني الكف جنس يأخذ بكفه يعني - 00:02:53
يصلح ان يكون بكفيه ونظير ذلك لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء جاء في بعض الروايات ليس على عاتقيه قالوا المراد بالعاتق الجنس فيشمل الاثنين - 00:03:18
على هذا ومنهم من اخذه على ظاهره وقال يكفي ان يضع على احد عاتقيه مع ما يجب ستره من العورة وقال ابن حجر قوله ثلاثة اكف وفي رواية كريمة ثلاثة اكف - 00:03:39
وهي جمع كف والكف تذكر وتؤنث والمراد انه يأخذ في كل مرة كفين ويدل على ذلك رواية اسحاق ابن راهويه من طريق الحسن ابن صالح عن جعفر ابن محمد عن ابيه قال في اخر الحديث - 00:03:57
وبسط يديه بسطاء يديه ويؤيد حديث ابن حديث جبير بن مطعم الذي في اول الباب وفيه هو الذي سيأتي وحديث غير هذا وفيه فاشار بيديه كلتيهما والحديث السادس الذي يلي هذا - 00:04:19
قال والكف جنس فيحمل على الاثنين ويحتمل ان تكون هذه القرفات للتكرار ويحتمل ان يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبا. وفيه فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن - 00:04:44
ثم الايسر فقال بهما على رأسه يعني هل الاكف الثلاثة او الغرفات الثلاث هل هي كلها يعم بها جميع الرأس لكل واحد منها او انه يضعها على رأسه مفرقة يبدأ - 00:05:09
شقه الايمن ثم الايسر ثم وسط الرأس يقول الحافظ ابن رجب في شرحه والظاهر والله اعلم انه كان يعم رأسه بكل مرة ولكن يبدأ في الاولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار - 00:05:31
ثم يصب الثالثة على الجهاد الوسطى وقد زعم بعضهم انه لم يكن يعم رأسه بكل مرة بل كان يفرغ واحدة على شقه الايمن وواحدة على شقه الايسر ويجعل الثالثة للوسط - 00:05:52
من غير تعميم للرأس بكل واحدة وهذا يفهم من بعض الروايات ولكن الروايات يفسر بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا فهو يفرغ ما في يديه على رأسه في الاولى والثانية والثالثة يعم الرأس - 00:06:15
يقول الظاهر والله اعلم انه كان يعم رأسه بكل مرة. ولكن يبدأ في الاولى بجهة اليمين وفي الثانية بجهة اليسار ثم يصب الثالثة على الوسطى ثم الظاهر كلامه انه يبدأ بهذه الجهات ثم الماء - 00:06:38
بطبعه يسير على الباقي. هم فيحصل التعميم وقد زعم بعضهم انه لم يكن يعم رأسه بكل مرة بل كان يفرغ واحدة على شقه الايمن وواحدة على شقه الايسر ويجعل الثالثة للوسط من غير تعميم للرأس بكل واحدة. هكذا ذكره القرطبي وغيره - 00:07:00
ممن لا يستحب التثليث في الغسل وهو خلاف الظاهر نعم التثليث في الغسل يعني اعادة الغسل ثلاث مرات كما في الوضوء توظأ ثلاثا ثلاثا يعني لكل عضو عضو ثلاثا حاشا الرأس الذي لا يمسح مرة واحدة - 00:07:30
الذي يكون مسحه مرة واحدة مع انه عليه الصلاة والسلام. مع كونه توضأ ثلاثا ثلاثا توظأ مرتين مرتين توظأ مرة مرة لكل عضو وتوظأ ملفقا بمعنى ان بعض غسلها ثلاثا وبعضها مرتين - 00:07:55
والرأس واحدة وجاء في سنن ابي داوود عن ثوبان انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال اما الرجل فلينشر رأسه فيغسله حتى يبلغ اصول الشعر - 00:08:17
واما المرأة فلا عليها الا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها ومسألة نقض شعر المرأة في الغسل عموما سواء كان للجنابة او الحيض او في الحيض فقط دون الجنابة او لا نقض اصلا - 00:08:39
هذه المسألة ستأتي وفي صحيح مسلم عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني اني امرأة اشد ظفر رأسي اني امرأة اشد ظفر رأسي هذا حديث ام سلمة افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال لا - 00:09:02
انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين هذا حديث ام سلمة وفيه عدم نقض الشعر لغسل الجنابة لان من اقوال اهل العلم انه اذا كان الشعر خفيفا - 00:09:25
فلا ينقض واذا كان كثيرا قد يمنع من وصوله الى اصول الشعر وصول الماء الى اصول الشعر هذا انقاض وعليه حمل حديث ام سلمة قالوا ام سلمة امرأة كبيرة السن - 00:09:50
فيكون شعرها في العادة قليلا بخلاف عائشة وفيه ايضا اي انا في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء اذا اغتسلن - 00:10:08
ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرونا افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:32
من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات وما ازيد ان افيق على رأسي ثلاث افراغات وخرجه النسائي وعنده فافيض على رأسي ثلاث افراغات ولا انقض لي شعرا. ما تقدم من التفريق - 00:10:54
بين الشعر الكثيف والقليل والظرب بمثال الخفيف في شعر ام سلمة لانها كانت كبيرة السن والشعر الكثيف وشعر عائشة ونحوها من من كانت صغيرة السن هذا استنباط من العلماء وليس بنص عن عائشة ولا فما جاء عن عائشة خلاف ذلك وانها لا تنقض الشعر. قال ابن رجب اكثر العلماء - 00:11:16
على ان المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة اكثر العلماء على ان المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة وروي عن طائفة يسيرة انها تنقضه منهم عبدالله بن عمرو - 00:11:46
ابن العاص والنخاعي وابو بكر بن ابي شيبة قال ابن رجب وهذا اذا وصل الماء الى بواطن الشعر فان لم يصل الى دواخله بدون النقض ففي وجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان - 00:12:06
اذا كان يصل الى اصول الشعر ويصل الى جلدة الرأس ولا يحجبه الشعر هذا ما في اشكال انه لا ينقض اما اذا كان لا يصل نعم ففي وجوب نقضه للغسل - 00:12:26
او لغسل باطني من باطن الشعر قولان احدهما النقض وانه واجب وهو قول جماعة هو قول حماد ومالك والشافعي واكثر اصحابنا يعني من حنابلة وهو رواية عن ابي حنيفة والثاني لا يجب - 00:12:43
وحكي عن مالك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا والثاني لا يجب وحكي عن ما لك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا يعني هذه المسألة مفترضة في ان الماء لا يصل الى بواطن الشعر والخلاف في هذا - 00:13:08
لانه قال قال وهذا اذا وصل الماء الى بواطن الشعر هذا ما في اشكال فان لم يصل الى دواخله بدون النقض ففي وجوب النقض مع كونه لا يصل فوجوب نقضه لغسل باطن الشعر قولان. حدهما النقض - 00:13:34
انه واجب وقول جماعة وهو قول حماد ومالك الشافعي واكثر اصحابنا وهو رواية عن ابي حنيفة والثاني لا يجب وحكي عن مالك وابي حنيفة والخرقي من اصحابنا ورجحه صاحب المغني - 00:13:53
في شرحه يعني في شرحه الانخراطي لان المغني لابن قدامى وفي حقيقته شرح المختصر الخرقي الذي هو من اوائل بل قيل انه اول المختصرات عند الحنابلة واشهر متون الحنابل قالوا ثلاث مئة شرح - 00:14:12
موجودة كلها شيخنا ولا؟ لا لا ما هو كله والحمد لله شرحناه في المسجد في ثلاثة عشر عاما. ما شاء الله احسن الله اليكم ورجحه صاحب المغني منهم يعني من اصحابنا وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن - 00:14:34
وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن لانه يختلف وهذي من القواعد المقررة عند اهل العلم وذكرها الحافظ ابن رجب في اوائل قواعده الشعر والظفر هل هما في حكم منفصل او في حكم المتصل - 00:14:53
وفر عليها فروعا تراجع في كتابه النفيس النافع الماتع القواعد القواعد وهي في الفقه الاسلامي ويتخرج عليها طالب العلم. بمعنى انه يراجع هذه القواعد ويحفظ القاعدة ثم بعد ذلك يأتي الى المسائل المفرغة عليها - 00:15:17
في بحث هذه المسائل اولا في كتب المذهب نعم فينظر في الروايات وينظر في اقوال اهل العلم والاستدلال لها في اطار المذهب ثم يخرج عن المذهب الى المذاهب الاخرى وما يكمل هذا الكتاب الا وقد حصل - 00:15:43
على فقه متين يستحق به اذا مع الاستدلال والاهتمام بالدليل يستحق باذن الله الفتيا والقضاء اذا كان فقيه النفس مؤهلا للتلقي لا يكفي ان العمل وحده والبحث وحده وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن - 00:16:03
يعني من فروعها اذا حلف الا يمس شاة نعم نعم ثم وضعه على ظهر شاة يده على ظهر شاة. احنا سلم يا حناث على حسب اي نعم اذا قلنا في حكم المنفصل - 00:16:31
لا يحنث واذا قلنا في حكم المتصل فاحانف. وعلى كل حال هذه المسألة تابعة للايمان والنذور والايمان والنذور مبناها على العرف على الاعراف فالعرف اذا وضع يده على ظهر الشاة يكون مسها ولا ما مسها؟ مسها - 00:16:51
والكتاب في غاية النفع وهؤلاء جعلوا الشعر كالمنفصل من البدن ولم يوجبوا سوى ايصال الماء الى بشرة الرأس خاصة وفرقة او وفرقت طائفة بين الرجال والنساء فاوجبوا النقض على الرجل دون المرأة - 00:17:17
فاوجبوا النقض على الرجل دون المرأة لانه كان الرجال في السابق لهم شعور نعم وبعضهم يجعلها ظفائر وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك وانه كان لا يحلق شعره الا في نسك - 00:17:41
صلى الله عليه وسلم فاوجبوا النقض على الرجل دون المرأة لحديث ثوبان حكاه القرطبي وغيره وهذا هو الصحيح من مذهب ابي حنيفة وان الرجل يجب عليه نقض شعره بخلاف المرأة لكن قالوا ان كان شعر المرأة - 00:18:01
غير مظفور وجب غسله كما يجب غسل شعر لحية الرجل ونقل مهنئ عن احمد ان المرأة في غسل الجنابة كالرجل وظاهر هذا يدل على ان حكمهما يعني الرجل والمرأة في نقض الشعر سواء - 00:18:25
وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجل لا تزيد على ثلاث. وقال الخرقي الذي سبق النقل عنه في مختصره الشهير مع شرحه المغني وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة - 00:18:46
اذا روت اصوله قال الموفق ابن قدامة في شرحه احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم نقف عند كلام الموفق من قدامى رحمه الله ونستكمله بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضار عضو - 00:19:13
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم احبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:29