بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب - 00:00:00
تبي التجليد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. وهو مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم - 00:00:16
الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. ما زلنا نتدارس مع شيخنا حفظه الله تعالى كتاب الغسل. ووصلنا الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان الشيخ قد بدأ شرحه في اللقاء الماضي آآ لن نقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ ما كان قد بدأ. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال - 00:00:36
اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب. فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه - 00:00:56
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الحديث سبق الكلام عن ترجمته وان الامام البخاري في الترجمة قال باب اذا ذكر في المسجد انه جنب - 00:01:16
خرج كما هو ولا يتيمم ولا يتيمم. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصلاه ولم يتيمم والاصل المسألة هذه ان الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم - 00:01:39
ام لا ولا جنبا الا عابري سبيل. نعم نعم هل له ان يخرج او يباح له المرور في المسجد من غير تيمم ام لا وممنوع من دخول المسجد على جهة الاستقرار - 00:02:01
لا على جهة المرور فقط وفرق بين شخص يريد ان يخرج من المسجد لانه جنب ومن يريد ان يدخل المسجد وهو وهو جنب ولذا قالوا في التائب من الغصب انه يخرج من الدار المغصوبة - 00:02:23
فرورة يعني ما يحتاج الى ان يستأذن صاحبها يخرج ولا ما يخرج. لكن اذا اراد الدخول فوق غاصب الا باذن صاحبها. صحيح. وهذا مثله من اراد ان يخرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يتيمم - 00:02:46
لكن من اراد ان يدخل ليعبر هذا محل الخلاف ولذا قالوا اصل هذه المسألة في كلام الحافظ بن رجب اصل هذه المسألة ان الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم ام لا - 00:03:03
في المسألة قولان وعرفنا ان الترجمة على الحديث تعني من خرج من المسجد وهو جنب لا تعني من دخل المسجد ليخرج من باب اخر لكونه اقرب طريق او ما اشبه ذلك على ما سيأتي بكلام اهل العلم - 00:03:22
لكن الخروج هذا ما فيه ادنى اشكال لكن من اهل العلم من طرد المسألة دخولا وخروجا ما يمشي في المسجد ولا يعبر في المسجد داخلا او خارجا حتى يأتيه هنا البخاري قال يخرج كما هو او خرج كما هو ولا يتيمم - 00:03:42
وعرفنا وجه هذا الاختيار ودلالة الحديث صريحة ما ذكر في اي طريق من طرق الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم. قال الحافظ ابن رجب واصل هذا دي المسألة ان الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم ام لا - 00:04:05
وهل المناسب بعدها من حروف العطف او وام هذه يعطف بها بعد همز التسوية كما جاء في الالفية وان بها اعطف اثر همز التسوية او همزة عن لفظ اي مغنية - 00:04:26
وينتقدون من من يأتي بام بعد هل ويكون الاصل ان يؤتى بان بعد سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم نعم ذكروا يعني في حديث جابر بصحيح البخاري لما تزوج بعد - 00:04:44
وفاة ابيه في استشهاد ابيه في غزوة احد قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل تزوجت بكرا ام يبقى وهذا يشكل على قاعدتهم وهذا في البخاري - 00:05:03
لكن قالوا ان الحديث عموما تصح روايته عند عامة اهل العلم بالمعنى ولعل هذا من ذاك او ان هذا على آآ طريقة قوم من العرب يعطفون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلغة قريش وهو الاصل وتكلم بلغة تميم. هم - 00:05:20
وعلى كل حال المسألة سهلة لكن الذين يلزمون بامن بعد همز التسوية لا يجيزون لا يجيزون او مكانها في المسألة قولان احدهما قول الاكثرين انه يباح له ذلك وهو قول اكثر السلف ومالك - 00:05:43
والشافعي واحمد والاوزاعي وغيرهم وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا تأولوا بان المراد النهي عن قربان موضع الصلاة - 00:06:08
عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة النظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ام عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:06:40
الى صلاة العيد وليعتزل الحيض المصلى فهل مصلى ما احاطه سور المسجد وصلى العيد او انه موضع الصلاة منه لئلا يضيقن على المصليات هذا مثله ونظيره على كل حال المسألة - 00:07:00
معروفة عند اهل العلم فقول الاكثرين انه يباح له ذلك تباح له المرور وهو قول اكثر السلف ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي وغيرهم وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى - 00:07:26
بان المراد النهي عن قربان موضع الصلاة موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة الا ان يكون عابر سبيل وهو المجتاز به من غير لبس فيه قد روي ذلك عن ابن مسعود - 00:07:53
وابن عباس وانس رضي الله عنه. وفي المسند عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سد ابواب المسجد غير باب علي قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره - 00:08:15
وروى ابن ابي شيبة باسناده عن عن العوام ان عليا كان يمر في المسجد وهو جنب وباسناده عن جابر قال كان احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازا وخرجه ايضا سعيد ابن منصور وابن خزيمة - 00:08:35
في صحيحه وعن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب خرجه ابن المنذر وغيره ولا يجوز العبور يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله - 00:08:56
ولا يجوز العبور الا لحاجة في اصح الوجهين لاصحابنا وهو قول اكثر السلف منهم عكرمات هو مسروق والنخاعي وقرب الطريق حاجة يعني في كتب الحنابلة وكونه اقرب طريق حاجة يعني بدلا من ان يدور على المسجد - 00:09:12
فيكون اقرب اليه ان يدخل من باب ويخرج من الباب المقابل يؤدونها حاجة وقرب الطريق حاجة في احد الوجهين لاصحابنا وهو قول الحسن وفي الاخر في الوجه الاخر ليس بحاجة - 00:09:36
ووجه للشافعية والصحيح عندهم انه لا يجوز المرور لحاجة ولا غيرها يعني كم مساحة المسجد من اجل ان يشق عليه الدوران عليه من هذا الوجه؟ قالوا لا ليس بحاجة ليس بحاجة - 00:09:58
العلماء يفرقون في الحكم بين المكروه والمحرم محرم يشددون فيه تشديدا لا يبيحونه لمثل هذا ولكن المكروه تزول الكراهة فيه بادنى حاجة. كما قرر اهل العلم والقول الثاني لا يجوز للجنب المرور في المسجد فان اضطر اليه تيمم - 00:10:17
فان اضطر اليه تيمم وهو قول الثوري وابي حنيفة واسحاق والرواية عن مالك القول الثاني لا يجوز للجنب المرور في المسجد فان اضطر اليه تيمم وهو قول الثوري وابي حنيفة واسحاق ورواية عن مالك. والترجمة التي عندنا خرج كما هو ولا يتيمم. نعم. هل فيهم - 00:10:44
فرض بينهما بين هذا الاختيار وبين الترجمة نعم. انا اقول فرق بين الداخل وبين الخارج. الخارج مضطر والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما اخذ مكانه في الصف خرج فلا احتاج الى تيمم. اما من اراد ان يدخل - 00:11:09
كون المسجد اقرب طريق كما قال اهل العلم فيما تقدم او لكوني له حاجة في المسجد ولا يمكن الوصول اليها الا باجتيازه يعني هذي مسألة ثانية حجة من يقول يتيمم انه يستبيح هذا الفعل الذي منع منه - 00:11:33
لحاجته ومصلحته اما مسألة الخروج كما نظرنا في الدار المغصوبة. فرق بين من يريد ان يتوب ويخرج منها وهو مستغل في هذه الصورة لما لغيره لكنه مضطر لذلك وبين من يدخل اختيارا من غير اضطرار فلابد من ان يستأذن صاحبها - 00:11:54
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب خرجه ابو داوود من حديث عائشة وابن ماجة من حديث ام سلمة وفي اسناديهما ضعف. يقول ابن رجب - 00:12:20
وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبس في المسجد جمعا بين الدليلين جمعا بين الدليلين واهل هذه المقالة منهم من قال اذا ذكر في المسجد انه جنب او احتلم في المسجد فانه يتيمم لخروجه - 00:12:36
كما قاله بعض الحنفية وحديث ابي هريرة الذي خرجه البخاري ها هنا حجة عليهم ها هنا حجة عليهم وان الخروج لا يحتاج الى تيمم وقال ابو الحسن ابن بطال في شرحه - 00:12:57
من التابعين من يقول ان الجنب اذا نسي فدخل المسجد فذكر انه جنب يتيمم هذا مع حديث نص في الرد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نسي ودخل وقام في مقامه واقيمت الصلاة ثم خرج ولم يطع - 00:13:14
من التابعين من يقول ان الجنب اذا نسي فدخل المسجد فذكر انه جنبي يتيمم وكذلك يخرج وهو قول الثوري واسحاق وهو قول الثوري واسحاق وهذا الحديث يرد عليهم حق الناس - 00:13:35
والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ولم يتيمم وقال ابو حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ما الماء داخل المسجد. نعم. فلا يمكن ان يصل الى هذا الماء الا ان يدخل المسجد - 00:14:00
وقال ابو حنيفة بالجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فانه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد وهذا الحديث يدل على خلاف قوله لانه لما يلزمه التيمم للخروج - 00:14:19
كذلك من اظطر الى المرور فيه جنبا لا يحتاج الى تيمم. وانا ذكرت وجه الفرق بين الامرين بين الدخول والخروج. صحيح. وقد اختلف فالعلماء في مرور الجنب في المسجد ترخص فيه علي وابن مسعود وابن عباس وقال جابر كان احدنا يمر في المسجد وهو جنب - 00:14:37
وممن روي عنه اجازة دخول عابر سبيل سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وهو قول الامام الشافعي ورخصوا الطائفة للجنب ان يدخل المسجد ويقعد فيه ورخصت طائفة للجنب ان يدخل المسجد ويقعد فيه - 00:15:00
مثل هذا اذا اضطر الى ذلك مثل ان يقوم كون في بر في وقت برد شديد او حر شديد لا يستطيع ان يمكث خارج المسجد ويحتاج الى شيء من الراحة - 00:15:21
في هذا المكان الذي يستطيع ان يجلس فيه مثل هذا يتوجه ان يقال يتيمم ليخفف الجنابة ورخصت طائفة للجنب ان يدخل المسجد ويقعد فيه طيب المعتكف كاجنب في وقت شديد البرد مثلا - 00:15:37
وهو نائم في المسجد المقولة الان تخرج ترفع عنك الحدث او نقول انتظر حتى يقوم من يعينك على تسخين الماء ويعينك على احضار الماء مثل هذا يتوجه ان يقال له تيمم تيمم - 00:16:01
تيمم لتخفيف في مثل هذه الحاجة. اي نعم. لتخفيف او لرفع الجنابة. لا ترتفع ما ترتفع الا اذا قرر انه اذا اغتسل مات فانه حينئذ يتيمم قال زيد بن اسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب - 00:16:23
وكان احمد بن حنبل يقول يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه اذا توظأ ذكره ابن منذر يعني من اجل تخفيف الجنابة كما ينام. مم كما ينام يتوضأ يخفف الجنابة وقال مالك والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل - 00:16:44
مع ان الاية ولا جنبا الا عابر سبيل وروي عن ابن مسعود ايضا انه كره ذلك للجنب وحجة الذين رخصوا في ذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:17:07
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان المراد مكان الصلاة فتقديره لا تقرب ومكان الصلاة جنبا الا عابد سبيل قالوا قد سمي المسجد باسم الصلاة في قوله تعالى لهدم الصوامع - 00:17:24
الاية وبيع وصلوات. وصلوات يعني مساجد ها المساجد ايه الاية وحجة الذين منعوا الجنب من دخول المسجد ان المراد بالاية نفس الصلاة وحملها على مكان الصلاة مجاز على انا نحمله على عمومه فنقول لا تقربوا الصلاة ولا مكانة - 00:17:44
ولا مكان على هذه الحالة الا ان تكونوا مسافرين يعني عابري سبيل يعني مسافرين. مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا ونكون بهذا اسعد منكم لان فيه تعظيما لحرمة المسجد ولا شك ان من يعظم حرمات الله - 00:18:11
ومن يعظم شعائر الله فان ذلك من تقوى القلوب. وهذا يدل على التعظيم. لكن التعظيم الذي يدل الدليل على خلافه لا يدخل في هذا. هم وفي بعض السور لا شك ان حديث الباب والترجمة عليه خلاف ذلك - 00:18:36
ويمكن ان يستدل من هذه الاية بقول الثوري واسحاق وذلك ان المسافر اذا عدم الماء منع دخول المسجد والصلاة فيه منع دخول المسجد والصلاة فيه الا بالتيمم وذلك للظرورة وانه لا يقدر على - 00:18:56
ماء فكذلك الذي يجنب في المسجد في القياس لا يخرج الا بعد التيمم لانه مضطر لا ماء معه فاشبه المسافر العابر السبيل المذكور في الاية لو ما يعارضه من حديث ابي هريرة - 00:19:22
المفسر لمعنى الاية لجواز خروجه من المسجد دون تيمم ولا قياس لاحد مع مجيء السنن وانما يفزع الى القياس عند عدمها والله الموفق. وانا اقول فرق بين من يريد ان يخرج ليتخلص - 00:19:41
كما هي حال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج دون تيمم وبنى من يريد ان يدخل ليستجيز العبور في المسجد وهو على هذه الحالة التي فيها نوع منع. نعم. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. من شرح كتاب - 00:20:03
بالتجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ونتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا شكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقا وتوفيقا. وشكر الله لكم احبتنا ومستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا - 00:20:24
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتقوى. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:44
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب - 00:00:00
تبي التجليد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. وهو مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم - 00:00:16
الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. ما زلنا نتدارس مع شيخنا حفظه الله تعالى كتاب الغسل. ووصلنا الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان الشيخ قد بدأ شرحه في اللقاء الماضي آآ لن نقرأ الحديث ثم يستكمل الشيخ ما كان قد بدأ. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال - 00:00:36
اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب. فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه - 00:00:56
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الحديث سبق الكلام عن ترجمته وان الامام البخاري في الترجمة قال باب اذا ذكر في المسجد انه جنب - 00:01:16
خرج كما هو ولا يتيمم ولا يتيمم. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصلاه ولم يتيمم والاصل المسألة هذه ان الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم - 00:01:39
ام لا ولا جنبا الا عابري سبيل. نعم نعم هل له ان يخرج او يباح له المرور في المسجد من غير تيمم ام لا وممنوع من دخول المسجد على جهة الاستقرار - 00:02:01
لا على جهة المرور فقط وفرق بين شخص يريد ان يخرج من المسجد لانه جنب ومن يريد ان يدخل المسجد وهو وهو جنب ولذا قالوا في التائب من الغصب انه يخرج من الدار المغصوبة - 00:02:23
فرورة يعني ما يحتاج الى ان يستأذن صاحبها يخرج ولا ما يخرج. لكن اذا اراد الدخول فوق غاصب الا باذن صاحبها. صحيح. وهذا مثله من اراد ان يخرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يتيمم - 00:02:46
لكن من اراد ان يدخل ليعبر هذا محل الخلاف ولذا قالوا اصل هذه المسألة في كلام الحافظ بن رجب اصل هذه المسألة ان الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم ام لا - 00:03:03
في المسألة قولان وعرفنا ان الترجمة على الحديث تعني من خرج من المسجد وهو جنب لا تعني من دخل المسجد ليخرج من باب اخر لكونه اقرب طريق او ما اشبه ذلك على ما سيأتي بكلام اهل العلم - 00:03:22
لكن الخروج هذا ما فيه ادنى اشكال لكن من اهل العلم من طرد المسألة دخولا وخروجا ما يمشي في المسجد ولا يعبر في المسجد داخلا او خارجا حتى يأتيه هنا البخاري قال يخرج كما هو او خرج كما هو ولا يتيمم - 00:03:42
وعرفنا وجه هذا الاختيار ودلالة الحديث صريحة ما ذكر في اي طريق من طرق الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تيمم. قال الحافظ ابن رجب واصل هذا دي المسألة ان الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم ام لا - 00:04:05
وهل المناسب بعدها من حروف العطف او وام هذه يعطف بها بعد همز التسوية كما جاء في الالفية وان بها اعطف اثر همز التسوية او همزة عن لفظ اي مغنية - 00:04:26
وينتقدون من من يأتي بام بعد هل ويكون الاصل ان يؤتى بان بعد سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم نعم ذكروا يعني في حديث جابر بصحيح البخاري لما تزوج بعد - 00:04:44
وفاة ابيه في استشهاد ابيه في غزوة احد قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل تزوجت بكرا ام يبقى وهذا يشكل على قاعدتهم وهذا في البخاري - 00:05:03
لكن قالوا ان الحديث عموما تصح روايته عند عامة اهل العلم بالمعنى ولعل هذا من ذاك او ان هذا على آآ طريقة قوم من العرب يعطفون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلغة قريش وهو الاصل وتكلم بلغة تميم. هم - 00:05:20
وعلى كل حال المسألة سهلة لكن الذين يلزمون بامن بعد همز التسوية لا يجيزون لا يجيزون او مكانها في المسألة قولان احدهما قول الاكثرين انه يباح له ذلك وهو قول اكثر السلف ومالك - 00:05:43
والشافعي واحمد والاوزاعي وغيرهم وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا تأولوا بان المراد النهي عن قربان موضع الصلاة - 00:06:08
عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة النظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ام عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور - 00:06:40
الى صلاة العيد وليعتزل الحيض المصلى فهل مصلى ما احاطه سور المسجد وصلى العيد او انه موضع الصلاة منه لئلا يضيقن على المصليات هذا مثله ونظيره على كل حال المسألة - 00:07:00
معروفة عند اهل العلم فقول الاكثرين انه يباح له ذلك تباح له المرور وهو قول اكثر السلف ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي وغيرهم وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى - 00:07:26
بان المراد النهي عن قربان موضع الصلاة موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة الا ان يكون عابر سبيل وهو المجتاز به من غير لبس فيه قد روي ذلك عن ابن مسعود - 00:07:53
وابن عباس وانس رضي الله عنه. وفي المسند عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سد ابواب المسجد غير باب علي قال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره - 00:08:15
وروى ابن ابي شيبة باسناده عن عن العوام ان عليا كان يمر في المسجد وهو جنب وباسناده عن جابر قال كان احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازا وخرجه ايضا سعيد ابن منصور وابن خزيمة - 00:08:35
في صحيحه وعن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب خرجه ابن المنذر وغيره ولا يجوز العبور يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله - 00:08:56
ولا يجوز العبور الا لحاجة في اصح الوجهين لاصحابنا وهو قول اكثر السلف منهم عكرمات هو مسروق والنخاعي وقرب الطريق حاجة يعني في كتب الحنابلة وكونه اقرب طريق حاجة يعني بدلا من ان يدور على المسجد - 00:09:12
فيكون اقرب اليه ان يدخل من باب ويخرج من الباب المقابل يؤدونها حاجة وقرب الطريق حاجة في احد الوجهين لاصحابنا وهو قول الحسن وفي الاخر في الوجه الاخر ليس بحاجة - 00:09:36
ووجه للشافعية والصحيح عندهم انه لا يجوز المرور لحاجة ولا غيرها يعني كم مساحة المسجد من اجل ان يشق عليه الدوران عليه من هذا الوجه؟ قالوا لا ليس بحاجة ليس بحاجة - 00:09:58
العلماء يفرقون في الحكم بين المكروه والمحرم محرم يشددون فيه تشديدا لا يبيحونه لمثل هذا ولكن المكروه تزول الكراهة فيه بادنى حاجة. كما قرر اهل العلم والقول الثاني لا يجوز للجنب المرور في المسجد فان اضطر اليه تيمم - 00:10:17
فان اضطر اليه تيمم وهو قول الثوري وابي حنيفة واسحاق والرواية عن مالك القول الثاني لا يجوز للجنب المرور في المسجد فان اضطر اليه تيمم وهو قول الثوري وابي حنيفة واسحاق ورواية عن مالك. والترجمة التي عندنا خرج كما هو ولا يتيمم. نعم. هل فيهم - 00:10:44
فرض بينهما بين هذا الاختيار وبين الترجمة نعم. انا اقول فرق بين الداخل وبين الخارج. الخارج مضطر والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما اخذ مكانه في الصف خرج فلا احتاج الى تيمم. اما من اراد ان يدخل - 00:11:09
كون المسجد اقرب طريق كما قال اهل العلم فيما تقدم او لكوني له حاجة في المسجد ولا يمكن الوصول اليها الا باجتيازه يعني هذي مسألة ثانية حجة من يقول يتيمم انه يستبيح هذا الفعل الذي منع منه - 00:11:33
لحاجته ومصلحته اما مسألة الخروج كما نظرنا في الدار المغصوبة. فرق بين من يريد ان يتوب ويخرج منها وهو مستغل في هذه الصورة لما لغيره لكنه مضطر لذلك وبين من يدخل اختيارا من غير اضطرار فلابد من ان يستأذن صاحبها - 00:11:54
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب خرجه ابو داوود من حديث عائشة وابن ماجة من حديث ام سلمة وفي اسناديهما ضعف. يقول ابن رجب - 00:12:20
وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبس في المسجد جمعا بين الدليلين جمعا بين الدليلين واهل هذه المقالة منهم من قال اذا ذكر في المسجد انه جنب او احتلم في المسجد فانه يتيمم لخروجه - 00:12:36
كما قاله بعض الحنفية وحديث ابي هريرة الذي خرجه البخاري ها هنا حجة عليهم ها هنا حجة عليهم وان الخروج لا يحتاج الى تيمم وقال ابو الحسن ابن بطال في شرحه - 00:12:57
من التابعين من يقول ان الجنب اذا نسي فدخل المسجد فذكر انه جنب يتيمم هذا مع حديث نص في الرد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نسي ودخل وقام في مقامه واقيمت الصلاة ثم خرج ولم يطع - 00:13:14
من التابعين من يقول ان الجنب اذا نسي فدخل المسجد فذكر انه جنبي يتيمم وكذلك يخرج وهو قول الثوري واسحاق وهو قول الثوري واسحاق وهذا الحديث يرد عليهم حق الناس - 00:13:35
والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ولم يتيمم وقال ابو حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ما الماء داخل المسجد. نعم. فلا يمكن ان يصل الى هذا الماء الا ان يدخل المسجد - 00:14:00
وقال ابو حنيفة بالجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فانه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد وهذا الحديث يدل على خلاف قوله لانه لما يلزمه التيمم للخروج - 00:14:19
كذلك من اظطر الى المرور فيه جنبا لا يحتاج الى تيمم. وانا ذكرت وجه الفرق بين الامرين بين الدخول والخروج. صحيح. وقد اختلف فالعلماء في مرور الجنب في المسجد ترخص فيه علي وابن مسعود وابن عباس وقال جابر كان احدنا يمر في المسجد وهو جنب - 00:14:37
وممن روي عنه اجازة دخول عابر سبيل سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وهو قول الامام الشافعي ورخصوا الطائفة للجنب ان يدخل المسجد ويقعد فيه ورخصت طائفة للجنب ان يدخل المسجد ويقعد فيه - 00:15:00
مثل هذا اذا اضطر الى ذلك مثل ان يقوم كون في بر في وقت برد شديد او حر شديد لا يستطيع ان يمكث خارج المسجد ويحتاج الى شيء من الراحة - 00:15:21
في هذا المكان الذي يستطيع ان يجلس فيه مثل هذا يتوجه ان يقال يتيمم ليخفف الجنابة ورخصت طائفة للجنب ان يدخل المسجد ويقعد فيه طيب المعتكف كاجنب في وقت شديد البرد مثلا - 00:15:37
وهو نائم في المسجد المقولة الان تخرج ترفع عنك الحدث او نقول انتظر حتى يقوم من يعينك على تسخين الماء ويعينك على احضار الماء مثل هذا يتوجه ان يقال له تيمم تيمم - 00:16:01
تيمم لتخفيف في مثل هذه الحاجة. اي نعم. لتخفيف او لرفع الجنابة. لا ترتفع ما ترتفع الا اذا قرر انه اذا اغتسل مات فانه حينئذ يتيمم قال زيد بن اسلم كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب - 00:16:23
وكان احمد بن حنبل يقول يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه اذا توظأ ذكره ابن منذر يعني من اجل تخفيف الجنابة كما ينام. مم كما ينام يتوضأ يخفف الجنابة وقال مالك والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل - 00:16:44
مع ان الاية ولا جنبا الا عابر سبيل وروي عن ابن مسعود ايضا انه كره ذلك للجنب وحجة الذين رخصوا في ذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون - 00:17:07
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان المراد مكان الصلاة فتقديره لا تقرب ومكان الصلاة جنبا الا عابد سبيل قالوا قد سمي المسجد باسم الصلاة في قوله تعالى لهدم الصوامع - 00:17:24
الاية وبيع وصلوات. وصلوات يعني مساجد ها المساجد ايه الاية وحجة الذين منعوا الجنب من دخول المسجد ان المراد بالاية نفس الصلاة وحملها على مكان الصلاة مجاز على انا نحمله على عمومه فنقول لا تقربوا الصلاة ولا مكانة - 00:17:44
ولا مكان على هذه الحالة الا ان تكونوا مسافرين يعني عابري سبيل يعني مسافرين. مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا ونكون بهذا اسعد منكم لان فيه تعظيما لحرمة المسجد ولا شك ان من يعظم حرمات الله - 00:18:11
ومن يعظم شعائر الله فان ذلك من تقوى القلوب. وهذا يدل على التعظيم. لكن التعظيم الذي يدل الدليل على خلافه لا يدخل في هذا. هم وفي بعض السور لا شك ان حديث الباب والترجمة عليه خلاف ذلك - 00:18:36
ويمكن ان يستدل من هذه الاية بقول الثوري واسحاق وذلك ان المسافر اذا عدم الماء منع دخول المسجد والصلاة فيه منع دخول المسجد والصلاة فيه الا بالتيمم وذلك للظرورة وانه لا يقدر على - 00:18:56
ماء فكذلك الذي يجنب في المسجد في القياس لا يخرج الا بعد التيمم لانه مضطر لا ماء معه فاشبه المسافر العابر السبيل المذكور في الاية لو ما يعارضه من حديث ابي هريرة - 00:19:22
المفسر لمعنى الاية لجواز خروجه من المسجد دون تيمم ولا قياس لاحد مع مجيء السنن وانما يفزع الى القياس عند عدمها والله الموفق. وانا اقول فرق بين من يريد ان يخرج ليتخلص - 00:19:41
كما هي حال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج دون تيمم وبنى من يريد ان يدخل ليستجيز العبور في المسجد وهو على هذه الحالة التي فيها نوع منع. نعم. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الى هنا احبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. من شرح كتاب - 00:20:03
بالتجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح ونتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء سابقا شكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقا وتوفيقا. وشكر الله لكم احبتنا ومستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا - 00:20:24
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتقوى. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:20:44