شرح كتاب الجامع - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح كتاب الجامع/ 12 (شرح حديث: لايزال هذا الأمر في قريش مابقي في الناس اثنان) الشيخ الطريفي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الخبر جاء من حديث عاصم محمد عن ابيه عن عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر - 00:00:28
في قريش ما بقي منهم اثنان شرف قريش شرف معلوم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل من سائر العرب بقريش وقريش هم ابناء فهر ابن مالك ابن كنانة وكل من تفرع ورجع نسبه الى فهر ابن مالك ابن كنانة فهو فهو قرشي - 00:00:43
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير قريش عليه الصلاة والسلام ولهذه وهذه افضل مزية امتازت بها قريش على سائر العرب فضلا فضلا عن غيرهم من من العجم ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن الكريم في غالب - 00:01:11
في غالب لفظه انه على على لفظ قريش ولهذا جعله الله جل وعلا شرفا لقريش وفي بعض الفاظه يكون على بعض انحاء العرب والفاظهم من غير من غير قريش كحمير - 00:01:38
وغيرها ولهذا قال الله جل وعلا انه لذكر لك ولقومك. قال غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس وقتادة وكذلك مجاهد بن جبر انه لشرف لك ولقومك والمراد بقومك هو هم قريش - 00:02:01
وذلك ان الله جل وعلا قد خلد ذكرهم بهذا القرآن. واصبح الناس من جهة المبائة والرجوع يرجعون اليهم من جهة من جهة نحو القرآن ولفظه. اي من جهة ما ينحو اليه بحسب بحسب وظعهم - 00:02:19
في ذلك في ذلك الزمن. وان كان الاصل في الفاظ القرآن انها غائية فتشمل من جهة المعاني اقصى ما يدل عليه اللفظ. فتقيد السنة تقيد السنة الفاظ القرآن وهذا وهذا معلوم وقد تقدمت الاشارة اليه في مواضع في مواضع عديدة - 00:02:39
وقد جاء عند ابن جرير الطبري وكذلك عند ابن ابي حاتم من حديث الضحاك عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل - 00:02:58
الى من يبوء ويرجع بالامر بعدك فكان لا يجيب لا يجيب حتى انزل الله جل وعلا عليه انه انه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الامر الامر في قريش. وحمل بعضهم ما جاء في هذه الاية المراد بذلك الشرف - 00:03:14
وقال بعضهم ان المراد بذلك هو هو الامر والسلطان والحكم. اي انه يكون فيهم كما هو ظاهر في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا في قول رسول الله - 00:03:37
صلى الله عليه وسلم لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم ما بقي منهم اثنان وهذا الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في احاديث عديدة جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث معاوية وجاء من حديث عبد الله ابن عمرو وجاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث انس - 00:03:47
ابن مالك وجاء من حديث ثوبان وجاء من حديثه مخبر وهو ابن اخي النجاشي عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث في حكم المتواتر لفظا وكذلك ايضا من حكم المتواتر من جهة المعنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما - 00:04:07
او لا يزال هذا الامر في قريش ومحتمل من جهة المعنى انه على على وجهين اما ان يكون بصيغة الامر فيكون تولي الولاية من غير قريش حرام. واذا كان حراما هل النهي هنا يقتضي فساد الولاية ام لا؟ فهذا محتمل على القاعدة النهي يقتضي الفساد - 00:04:27
الوجه الثاني ان يكون بمعنى الخبر. واذا قيل بمعنى الخبر فانه اشد في تظمن صحة الولاية وعدمها. فان اذا قلنا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم اثنان يعني ان الامر لو صار الى غيرهم انه لا يسمى لا يسمى - 00:04:47
امرا بل هو تسلط وطغيان. ولهذا يقال بعدم صحة بعدم صحة الولاية ولو كان الوالي حينئذ صالحا اذا قلنا اذا قلنا ان اللفظ هنا خبر يفيد الامر ولجماعة من العلماء ما لي قول بكونه خبر من ولجماعة من العلماء من قال انه بلفظ او بمعنى الامر ان الرسول - 00:05:07
صلى الله عليه وسلم اراد بذلك امرا. والذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك امرا وذلك من وجوه متعددة. الوجه الاول انه قد دلت قرائن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص ان الولاية اذا كانت في غير قريش في حال عدم صلاحهم ان الولاية في ذلك صحيحة - 00:05:32
النص هنا مطلقا في قوله عليه الصلاة والسلام ما يزال الامر في قريش ما بقي فيهم ما بقي فيهم اثنان ولم يشر الى مسألة مسألة في كون الامر في غيرهم في حال عدم عدم صلاحهم. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد في - 00:05:52
الموساد من حديث ذي مخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الامر في حمير ثم نزعه الله منهم فكان فكان في قريش وسيعود اليهم يعني الى الى حمير. وهذا الخبر اسناده اسناده جيد. وكذلك قد دلت الادلة على - 00:06:12
رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الامر مروط بقريش وهم مقدمون في ذلك في حال صلاحهم واستقامة واستقامة امرهم ويأتي مزيد من على هذه المسألة مسألة الامر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في قوله ما يزال الامر في قريش وجاء في جملة من الروايات الائمة الائمة - 00:06:33
من قريش المراد به هي الولاية والخلافة. والخلافة الكبرى وليس المراد بها سائر الولايات. من كونهم احق في في ولاية الجيوش اركانهم عمالا على البلدان او كونهم قضاة او ائمة او كونه او كون الائمة من قريش يتولون - 00:06:56
ايات بيوت المال ونحو ذلك ولكن الولاية الكبرى هي المقصودة المقصودة في هذا. وهذا الذي عليه عامة عامة العلماء الدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي في زمنه غير قريش في بعض غزواته كما ولى رسول الله - 00:07:16
صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى. وكذلك جعل من عماله وكذلك من مبعوثيه على الصدقة. من ليس من ليس في قريش مما يدل على ان المراد بذلك هي الولاية الولاية الكبرى. وما عداها فانهم يستوون من جهة احقية احقية الولاية - 00:07:36
في المناصب في مناصب الدين مناصب الدين والدنيا. ولعل المراد في ذلك اجتماع شرف النسب قرب من بيت النبوة؟ وهل يقال ان من كان من بيت النبوة انه اولى بالامر من اي قرشي لو كان - 00:07:56
لو كان من غير بيت النبوة يقال ان هذا يفتقر الى دليل الذي دل عليه الدليل هو فضل ال البيت. واما تخصيصهم بالولاية من دون قريش لم يدل دليل على هذا. والنص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في احقية قريش في الولاية من سائر من سائر العرب. وليس باحقية - 00:08:16
ال البيت من غيرهم وهذا المعنى هو الذي عليه العمل عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو خير الخلق بعد انبياء الله جل وعلا فضلا وهو قرشي واحتج واحتج هو وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومعهم جماعة من اصحاب - 00:08:36
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة الصحابة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يزال الامر في قريش على احقية القرشيين على سبيل العموم ولم يخالفهم في ذلك احد من الصحابة بل اذعنوا الا اذعنوا لقولهم كما في قصة في قصة يوم السقيفة وهي - 00:08:56
وقد جاء ذكرها وقد جاء ذكرها في الصحيح وكذلك عند عامة عامة اهل السير. لما خالف الانصار الولاية بوضع الولاية لابي بكر وان الامر انما يكون في المهاجرين والانصار فنزع ذلك الخلاف وفتيله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله ابو بكر - 00:09:16
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامر ان الامر في قريش لا يؤخذ لا يؤخذ منهم وهذا محل اجماع عند العلماء ولم يخالف في ذلك في هذا الامر في الولاية الكبرى ان غير القرشي اولى بغيره من غيره الا - 00:09:36
الا الخوارج وطائفة من اهل البدع وطائفة من اهل البدع وخلف ايضا بعضهم كضرار ابن عمرو فانه قال ان الولاية في الابعدين ولو كانوا من النبط. يعني انهم اولى بالولاية من قريش وذلك انهم اذا خالفوا الامر وحادوا عن الطريق - 00:09:56
المستقيم فان نزعهم من ذلك سهل وذلك انهم لا عصبية قبلية لديهم ولا حمية ولا وليس لهم ركن يأون اليه. وهذا قول ضال بعيد منحرف عن الحق مع ظهور النص والدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ظنون يتمسك بها بعض - 00:10:17
ناس ونحو ذلك في مسألة في طرح المسائل وتغليب بعض جوانب المصلحة ودرء المفسدة في بعض المسائل مع امعان نظر فيها اذا امعن النظر ان امعن النظر الانسان فيها توسع لديه التبصر - 00:10:37
في هذا الباب وغفل وكان ذلك على حساب المعنى العام من الوارد من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مثل هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه - 00:10:57
الصلاة والسلام ما يزال الامر ما يزال الامر في قريش ما بقي ما بقي منهم اثنان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الخبر الاخر وهو في الصحيح ايضا من حديث الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم ان معاوية عليه رضوان الله تعالى لما بلغه ان عبد الله بنى - 00:11:07
عمرو يقول انه سيكون ملك من قحطان قام فقال ان اناسا يحدثون بحديث ليس في كتاب الله ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الامر في قريش لا ينازعهم احد فيه الا اكبه الله في - 00:11:27
النار على وجهي مما يدل هذا على على معنيين. المعنى الاول ان الامر هو في الولاية العظمى وهذا ما فهمه معاوية بن سفيان عليه رضوان الله تعالى. الامر الثاني ان من خالفهم في ذلك انه متوعد بالنار وهذا - 00:11:47
على ان مخالفتهم في الولاية الكبرى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدم معنا مرارا ان ما توعد الله جل وعلا به به قد فعل فعلا او قال قولا بالنار او اللعن او اقامة حد في الدنيا فان هذا فان هذا دليل وامارة على كونه - 00:12:02
على كونه من كبائر من كبائر الذنوب. ولكن الولاية في قريش جاءت النصوص بتقييدها ما استقاموا على الدين. ما استقاموا على الدين وحكموا الشريعة. ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه - 00:12:22
وسلم في كما عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر في قريش ما فعلوا في - 00:12:41
ثلاثا ما حكموا فيكم العدل واسترحموا فرحموا واؤتمنوا فادوا الامانة. في هذه التي قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية القرشي انه ما حكموا العدل والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فاذا حاد الانسان عن تحكيم امر الله جل وعلا وقوله الى تحكيم قوانين وضعية - 00:12:57
وانظمة ونحو ذلك فهذا مفسد وموطن لولايته. فاذا كان هذا فاذا كان هذا في حق قرشي نهى الشارع عن نزع ولايته باي سبب فهو لمن دونه من باب من باب اولى كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام وهي القيد الثاني واذا اؤتمنوا ادوا الامانة واعظم امانة في ذلك - 00:13:23
هي الامانة التي اناطهم الله جل وعلا بها واظهرهم من ذلك واظهر ذلك هو اقامة التوحيد. اقامة التوحيد في الناس والعدل فيهم فان اعظم العدل هو ان يعدل الانسان مع ربه جل وعلا باقامة التوحيد واعظم الظلم والجور هو الجور في حق رب العالمين. ولهذا قال - 00:13:43
الله جل وعلا على لسان العبد الصالح حينما خاطب ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والمراد بالظلم هو ان يضع الانسان الشيء في غير موضعه يعني في غير ما امر الله جل وعلا به. ولكن حد الظلم والامانة التي يؤديها الانسان - 00:14:03
في حق ولايته قد دل الدليل فيها الى انهم ما اقاموا الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل وتفسير لمسألة لمسألة الامانة التي يجب على ولاة الامر ان يؤدوها ان يؤدوها للمسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن في قتالهم قال لا ماء لا - 00:14:23
فصلوا او لا ما ادوا فيكم الصلاة او ما لم تروا كفرا بواحا وقد دل الدليل على جملة من الافعال ان فاعلها كافر وكذلك جملة من الاقوال ان قائلها كافر والامر يعلق يعلق بظواهر الامور ومرد ذلك مسألة اسقاط الولاية وعدمها - 00:14:43
الى اهل العلم والمعرفة. وينبغي في حال النظر لامثال هذه المسائل ان ينظر الناس الى الى تقرير هذه المسألة من جهة التقرير الشرعي وان ينظروا كذلك الى مسألة الموازنة في ابواب المصالح والمفاسد. فانه قد يتولى على المسلمين رجل قد تحقق في - 00:15:03
الكفر والبغي والخروج عليه يكون من البغي والعدوان مع كونه مشروعا في ذاته. وذلك لورود مفسدة تطرأ تطرأ على الفاعل او على مجتمعات المسلمين فيعاد ذلك الفعل فيعاد ذلك الفعل حراما. ومعلوم انه ما كل ما امر به يفعله الانسان فقد - 00:15:23
تكن ثمة مفسدة ينهى عن اتيانها بفعل ذلك المأمور تغلب فيغلب ذلك النهي. فضلا عن ان النبي عليه الصلاة انما قيد ذلك في مسألة الاستحقاق بالسمع والطاعة من عدمها. مع وجوب اقامة التوحيد في الناس والدعوة اليه. من الرعاة ان يبينوا - 00:15:43
الحق للناس وان هذا امر خارج وزائد عن مسألة عن مسألة استحقاق الولاية الامر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام ما استرحموا فرحموا اي انهم يطلبون او يطلب منهم الرحمة بالناس من غير بغي - 00:16:03
وعدوان وهذا معنى عام يقيد بالقيود السابقة وهذه القيود الثلاثة هل هي المراد بذلك انها تكون مجتمعة ام واحد منها؟ كاف في ازالة في ازالة الحق بل يقال انه لابد من توافر هذه هذه الامور الثلاثة. وذلك اننا اذا انفردنا بواحد منها - 00:16:30
ورد على بعضها بعض المعارض في نصوص اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا بغى سلطان من السلاطين على على مجتمعه بسلبهم المال وكذلك ايضا بعقابهم واذيتهم والحبس وكذلك مصادرة الاموال هذا نوع من البغي والعدوان لا يخرج - 00:16:55
لا يخرج من الملة هل يجوز الخروج عليهم ونزع الامر منهم في ذلك؟ ام لا لهذا الامر؟ نقول هذا هذا يعارضه نص جعل قول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان ليس المراد هنا ليس المراد هنا هو انفراد انفراد ورود احد هذه الثلاثة بالنقد وانما - 00:17:15
بها مجتمعة وان يكون بعضها علامة علامة على ورود على ورود الاخر وقد يحمل ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ابي هريرة هذا في قوله الامر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثا ما ما حكموا - 00:17:35
مو فيكم ما حكموا فيكم بالعدل وكذلك ما تؤمنوا وادوا الامانة واسترحموا فرحموا ان المراد بهذا عند ده وظعهم ولاة لا عند نزع الولاية ومعلوما ان ثمة فرق بين هذين الامرين انه يشدد عند التولية وعند البيعة في توفر - 00:17:52
الشرط وان الانسان اذا كان له خيار في ذلك هو مشورة انه لا يولي الا من تبرأ به من تبرأ به الذمة ممن يقيم ممن يقيم حكم الله ويؤدي الامانة والى الصلح ما رحم اما مسألة اذا اذا كان ثمة آآ ولاية لا يكون فيها رأي فان - 00:18:13
هذا له حكم له حكم اخر. وما جاء كذلك اه ما جاء في اه جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان انهم ان لم يفعلوا هذه الاشياء ان لهم عقاب - 00:18:33
لقريش في مخالفتهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر معنا مرارا بيان ان ما دل الدليل على احقية وفضله من الاقوال او الافعال او الذوات انه في حال المخالفة لتحقيق هذه الاقوال والافعال والذوات ان - 00:18:49
العقاب يكون مساو لها. ولهذا حينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح ان من نازعهم ذلك الامر اكبه الله في على وجهه وهذا في حال المنازعة لكن في حال عدم تطبيقه لحكم الله جل وعلا وعدم اقامتهم للدين فثمة عقاب متوعدون به وهو - 00:19:09
وان عليهم لعنة الله. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة من حديث المقبوري ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني قال فان لم يفعلوا فعليهم فعليهم لعنة الله يعني - 00:19:29
ان لم يفعلوا هذه هذه الثلاثة. وهذا ايضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر اخر كما جاء عند الامام احمد في كتابه المسل من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم ابيه عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه - 00:19:43
وسلم قال يا اهل الامر يعني قريش ان الامر ان الامر فيكم ما اقمتم ما اقمتم الدين فاذا لم تقيموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب يعني يصومكم سوء سوء العذاب وهذا ما جاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث ابي الجعد عن - 00:20:03
ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامر في قريش فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. فان لم يستقيموا لكم فلا تظعوا السيوف السيوف عن رقابكم. والمراد بذلك ما استقاموا - 00:20:35
لكم على دينكم الذي شرعه الله جل وعلا لكم ليس المراد بذلك على ذواتكم ومصالحكم ورغباتكم فان الانسان انما يبايع قليل اقامة الدين فاذا استقر امر الدين فيتبعه من ذلك امر الدنيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بين حال من يبايع الرجل - 00:20:52
لا يبايعه الا لاجل الدنيا ان اعطي منها رضي وان لم يعطى منها سخط كما في صحيح الامام مسلم. ولهذا يعلم ان نظرة كثير من العامة وضعفاء العقول انهم يعلقون امور البيعة بمسألة الاعطيات والهبات ونحو ذلك. فاذا اعطوا مالا سكنوا وتركوا وغفلوا عن امر الدين - 00:21:14
واذا انتقص شيء من الدين ما ابيه بذلك او التمسوا التمسوا الاعذار. وهذا امر خطير جدا. للانسان اذا قاس امر الولاية استحقاقها ونحو ذلك باعطيات المال او السلب ونحو ذلك او الاغداق وعلى الناس بالمال او بالوظائف ونحو سعة الرزق - 00:21:34
نحو ذلك هذا ركون الى الدنيا وابعاد وتنحية لدين الله جل وعلا ينبغي للانسان ان يكون على حذر على حذر من ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما بقي فيهم - 00:21:54
اثنان وهذا على سبيل التقليل ليس المراد به الحصر. فانه قد يبقى في بلد واحد ويكون من اهل الوصف باستحقاق الولاية فكن من اهل من اهل الولاية ومقدم ومن كان منهما قد اقام الدين - 00:22:10
فولايته موصوفة انها على خلافة النبوة ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافكم خلافة النبوة ثلاثون سنة فكانت الخلافة في ابي بكر و عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهذا دليل على ان الانسان - 00:22:28
بغي ان يعلق الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعلق الامور التي تنزل بالامة بنصوص الشريعة وان يرجعها اليها ولا يجعل الحوادث هي تصير تصير نص الشرع كما يفعله كثير كثير ممن يغلب - 00:22:54
بالنظر بالامور المحسوسة سواء من الازمنة او الامكنة او غير او غير ذلك. هل تصح ولاية الوالي اذا لم لم يكن من قريش مع وجود القرشي الصالح ام لا فهذا خلاف قد اختلف فيه العلماء. تقدم الكلام انه قد حكي اجماع العلماء في ذلك - 00:23:14
انه لم يخالف في ان القرشي احق بالولاية من غيره. واذا وجد غيره واذا وجد غيره مع وجود القرشي فان انه ظالم بانتزاع هذا الامر منه وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كالقاظ عياظ وكذلك النووي وغيرهم. وانه لا يعرف في ذلك مخالف لا من - 00:23:34
الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من ائمة الاسلام. الا ما ظهر من الخوارج وغيرهم ممن خرج عن هذا عن هذا المعنى. ولهذا قد احتج احقية الولاية في ذلك ابو بكر وعمر - 00:23:54
وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمته وائمة الاسلام. ولكن احتجاج ابي بكر وعمر في حال في حال التخيير وقبل وقبل ان ينصب احد ان يبين ان يبين هذا الامر. ولكن بعد انتصاب الامر. وقيام وانعقاد الولاية - 00:24:08
فهل يقال بصحة الولاية ام لا؟ اولا قد اتفق العلماء على ان الوالي الذي يأخذ الحكم غصبا انه يجب ان يطاع وان يسمع له وهذا باتفاقهم ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:33
كما في الخبر الصحيح اسمع واطع ولو تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا دليل على ان الانسان ان تولى عليه عبد ليس بعربي انه يجب عليه ان يسمع ويطيع - 00:24:53
وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وانما كلامهم هنا في مسألة في مسألة ابتداء البيعة. و السمع والطاعة واجبة باتفاق العلماء في غير معصية الله. سواء كان لقرشي او لغير قرشي. وهذا - 00:25:09
على وجه على وجه العموم. واما ما عدا السمع والطاعة وهي البيعة هل يقال ان البيعة يجوز للانسان الا يبايع مع سمع وطاعة. قال بذلك بعض العلماء قال ان ان البيعة شيء والسمع والطاعة - 00:25:28
والطاعة شيء فيسمع ويطيع في منشطه ومكرهه ولا يشك عصا من طاعة ولا يخالف امرا في غير معصية لله ولكن البيع لا تكون الا لقرش. قال به جماعة جماعة من ائمة الاسلام. ومن العلماء من قال ان الانسان يسمع ويطيع - 00:25:48
وكذلك ايضا يبايع قالوا كما كان في ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين من المتأخرين منهم كذلك ائمة الاسلام الذين بايعوا بايعوا غير الائمة من قريش مع سمعهم وطاعتهم وهذا هو القول هو القول المترجح واما - 00:26:08
عند ورود عند ورود تعيين الوالي ووجود القرشي مع دمه وصلاحية القرشي والتخيير للانسان من غير مفسدة انه لا يجوز له ان يبايع غير القرشي مع وجود مع وجود القرشي. اما اذا كانت الولاية قد تمكنت فانه لا يجوز له ان يشق عصا عصا من طاعة - 00:26:28
وهذا الذي عليه عمل عمل المسلمين من الصحابة والتابعين واتباعهم وهو قول ائمة الاسلام قول ائمة الاسلام قاطبة وانما الكلام في اقتران البيعة مع مع السمع والطاعة في غير في غير معصية الله - 00:26:56
نعم وعن الحسن قال عاد عبيد عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي في مرضه الذي مات فيه فقال معقل فقال معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:27:13
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة هذا الحديث في الصحيحين وهو مبين لاهمية اهمية العناية بالرعية ورحمتهم وعدم الاضرار بهم - 00:27:35
وكذلك اقامة العدل فيهم فان العدل في دنيا الناس لا يمكن ان يتحقق على وجه الكمال الا الا باقامة دين الله سبحانه وتعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من - 00:27:56
راع يسترعيه الله رعية وهذا على سبيل العموم كانت ولاية كبرى او ولاية صغرى لعموم ذلك. ووصف الراعي هو العامل القائم بامر والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره. ما من رجل يلي امر ثلاثة فما فوق - 00:28:14
الا جاء ويده مغلولة الى عنقه فكه بره او ابقه اثمه. وهذا عام بكل من يسترعي ثلاثة فما فوق. فانه يطلق عليه والي. ويطلق عليه راعي. وهذا حتى الرجل يكون ايضا - 00:28:35
في بيته وهي ولاية وامانة يجب عليه يجب عليه ان يؤديها. والشريعة قد جاءت في مسألة العدل بين في امور في امر دينهم. فامر الله سبحانه وتعالى باقامة العدل واقامة الدين في الناس كما تقدم في مسألة ولاية ولاية - 00:28:53
القرشي وكذلك ايضا في جاء الامر في مسألة العدل في اموال الناس وانصافهم في اعطيت وكذلك عدم المشقة عليهم بتكليفهم ما لا يطيقون. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من امور - 00:29:15
مسلمين على من ولي شيئا من امور المسلمين فشق عليهم. كما روى الامام احمد في كتابه المسل من حديث حرملة عن عبدالرحمن بن شماسة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه - 00:29:35
اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل في ذلك استجابة ان الله جل وعلا يدعو لامته ويجيبه الله جل وعلا. وهذا فيه اشارة الى ان الجزاء من جنس العمل ان من رافق - 00:29:59
الرعية رفق الله عز وجل عليه. فينبغي للانسان اذا تولى ولاية كبرى او صغرى ان يكون من اهل الرفق بالناس فان الله عز وجل يجعل امره في رفقا. والمراد فيها والمراد من هذا ان يكون امر الانسان - 00:30:22
في ذهابه ومجيئه ومطعمه ومشربه وملبسه وكذلك في كسبه يكون امره ميسورا وكم من الناس يظن له ولايات ويظن انه من السعداء ولكن الله عز وجل قد احكم عليه ضيقا - 00:30:42
في عيشه فما كل من وجد طعاما يستطيع ان يستسيغ الطعام فاعظم بلاء واعظم عقوبة ان تجد طعاما وقد منعت منعت من اكله واعظم الحرمان ان الانسان يكون لديه من النعيم ما لا يستطيع ان يتلذذ به. فالمحروم اصلا ممن لا يتمكن من النعيم اعظم راحة - 00:31:03
في البال وسعادة في النفس وسعة كذلك في بال الانسان ممن ممن وجد الشيء ثم ثم حرم ثم حرمه ولهذا الله جل وعلا يعطي الانسان ويأخذ منه فان فان عدل الانسان مع الله جل وعلا اعطاه ولم يسلبه ولم يسلبه شيئا فكان في هذا جزاؤه من جنس - 00:31:28
من جنس عمله فان كان من اهل الرفق وهذا ما تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما استرحموا رحموا يعني اذا ما طلبت الرحمة منهم والانصاف وذلك انه يغيب عنه معاني الظلم في الافراد - 00:31:56
ولكنه يدرك معاني الظلم في يدرك معاني الظلم في الجماعات والشعوب والبلدان يعلم ان ان الشعب او البلد او المجتمع او العائلة فقيرة او لا لكنه لا يدرك حال الافراد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استرحموا رحمه يعني طلبت منهم الرحمة ورفعت اليهم المظالم وجب عليهم ان - 00:32:13
اعدلوا وفي هذا رفع لعذر من يقول ان من ولي امرا من امور عباد الله انه يرفع عنه التكليف لعدم بعلمه بل يقال انه ما رفعت اليه مظلمة ما رفعت اليه مظلمة وجب عليه ان ينتصر وما رفع اليه استرحام - 00:32:38
عليه ان يرحم من استحق استحق الرحمة. وهذا ما كان عليه الخلفاء اهل الصلاح والديانة العلم والفضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ادرك انه لا يستطيع ان يقوم - 00:32:58
بحال الرعية لما اتسعت رقعة المسلمين قال اللهم وهن عظمي وكبر سني وكثرت رعيتي فاقبضني فاقبضني اليك. يعني انه لا يملك من قدرته الجسدية ما يستطيع فيه ان يعدل بين الناس وان يتتبع - 00:33:18
افرادهم وانه لا يكفي بما يرفع يرفع اليه وهذا غاية العدل والانصاف والخشية والخشية لله سبحانه وتعالى. ما من راع يسترعي اللاورعية فيموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة - 00:33:38
والمراد بتحريم الجنة هي على نوعين. النوع الاول تحريم الى ابد النوع الثاني تحريم الى امد التحريم الى ابد اي ان الله جل وعلا يحرم عليه الجنة الى ابد الابدين فلا يدخلها فيكون ذلك ممن استحق استحق الخلود في النار. النوع الثاني - 00:33:54
تحريم الى امد والتحريم الى الامد اي الى امد معلوم يوجب الله جل وعلا عليه دخول النار ثم بعد ذلك يخرج فيكون حين في فترة بقائه في النار قد حرمت عليه الجنة. ولهذا يسمى - 00:34:18
حرمان الانسان من الشيء ليوم حرمان فيقال حرم فلان كذا اذا حرمه الى امد او الى الى ابد. والمقصود الحرمان ان هذا بحسب بحسب الغش الذي وقع فيه وقع فيه من ولي امرا من امور المسلمين. ان كان الغش هو غش - 00:34:37
في اصول الديانة وخرج من ولاية وخرج من ولاية الله جل وعلا وامانته وعهده فاستحق بذلك الكبر فان التحريم وهنا المراد به هو تحريم الى الابد الا يدخل الجنة على الاطلاق. وكذلك ايضا في قوله وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه شامل لي - 00:34:57
الى امد فيمن غش الرعية في حظ من حظوظها من امور الاموال وكذلك في انزال العقوبة وعدم الانصاف والعدل بين الناس مع اقامة شرع الله جل وعلا فكان هذا نوع من الظلم الظلم الاصغر. فيكون هذا مستحق ومتوعد العقاب - 00:35:17
في النار ويحرم الله جل وعلا عليه الجنة الى امد وهو متوعد بعقاب الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر له وان شاء وان شاء عذبه كثير من الناس يظن النصوص التي قد وردت في مسائل الراعي - 00:35:37
والرعية انما هي في امور الولاية العامة. وهذا وهم وغلط بل هي شاملة لسائر انواع الولايات. فمن تولى امرا من امور المسلمين ولو لثلاثة. فاذا كان مديرا لقسم او اميرا لبلدة ولو قرية صغيرة او امر على ثلاثة ولو على سفر وجب عليه ان يرفق بهم والا يشق على - 00:35:51
وان يقدم راحتهم على راحته والا يؤذيهم وان يقيم العدل العدل فيهم. واعظم عدل يقيمه الراعي في اسوأ ان يحكم فيهم شرع الله جل وعلا وان يقيم فيهم توحيده. فكان من يفعل ذلك واعظم من عدل مع نفسه - 00:36:11
واقام شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأطر الناس على اقامة التوحيد وعلى الاتيان باركان الاسلام وبعد ذلك يكون من فعل من فعل خلاف ذلك بقدر مخالفته يكون مقامه مقامه في في الشريعة ومن جحد شيئا - 00:36:31
من امور الاسلام المعلومة بالدين في الضرورة فانه كافر مرتد خارج عن الاسلام اذا اقيمت الحجة عليه. والحجة والحجة في غالب زمننا قد قامت على سائر العرب فلم يبقى احد معذور - 00:36:51
في المعلوم من دين الاسلام بالظرورة فالدين قد انتشر في كل مكان يعرفه كثير من العجم وجميع العرب ومن فرط في شيء او لم يستظهر فهمه او فهمه على مراد يهواه. وهو من الامور المعلومة بالدين بالضرورة. فهذا هوى النفس - 00:37:11
وطغيان وضعه بين عينيه لا يغير من حكم الله من حكم الله شيئا. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي المراد بذلك هو السماع - 00:37:35
الذي اذا بلغ الانسان على وجه يفهم ذلك المسموع لو اراد ان يفهم لفهم واذا لم يفهم ورد عليه الحكم حكم الله جل وعلا جل وعلا في الارض واعظم العدل - 00:37:55
في من خصه الشارع بالذكر بالعدل معه والانصاف وذلك على مراتب متنوعة ان يعدل الوالي والراعي من مع من امر الله جل وعلا بالعدل معهم على سبيل التخصيص. سواء كانت ولاية دونية كولاية الرجل على - 00:38:15
زوجتي واولادي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فانهن خلقن من ضلع اعوج وحينما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء باهمية العناية والرعاية. دليل على انها اولى - 00:38:37
بالعناية من غيرها من اهل دار الانسان وذلك لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام امرها. وهذا بحسب الوجوه المنصرفة اليها بالرعاية والعناية. فالشارع قد اطلق امر امر العناية فيها وخصها وخص بعض الذين او بعض الرعاة بشيء من الخصيصة كحال الابناء بالامر - 00:39:01
بامرهم بالصلاة وتعليمهم الحق ونحو ذلك. كذلك ايضا في مسألة الراعي وذلك انه لا يمكن ان ينصرف وان ينبعث معه الحق الا وقد علم الشريعة حكم وحكمه. فمن كان جاهل في الشريعة - 00:39:25
لا يمكن ان يتصور اقوال الحق ولهذا اول ما ينصرف اليه الامر بمن يستحق الولاية ان يكون من اهل العلم بحكم الله جل وعلا وامره وان يكون عالما على الاقل - 00:39:48
باصول الاسلام والمعلومة من الدين بالظرورة حتى لا يفرط فيها ولهذا النصوص تطلق في كلام الله جل وعلا بطاعة اولي الامر والامر ينصرف الى اهل العلم وذلك ان النصوص كانت تنزل والنبي عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين. ثم الخلفاء الراشدون الاربعة - 00:40:09
ثم من جاء بعدهم وكانوا من اهل علم ولو كان في بعضهم نقص في بعض دينه الا انه من اهل العلم والدراية والمعرفة. ولهذا ما زال المسلمون في الازمنة السابقة وفي القرون الاولى كانوا - 00:40:32
دون امور المسلمين في دينهم ودنياهم. في مسائل الدين يصلون بهم الصلوات ويخطبون بهم الجمع والعيدين ويوجهونهم وان كان فيهم تقصير. وذلك لاهمية العناية بهذا الامر بشأن الدين والدنيا. حتى جاء بعد ذلك - 00:40:47
عصور وتقادم بالناس العهد انفصل في كثير من المجتمعات احوال الدين عن احوال احوال الدنيا وهذا اورث نقصا في كثير من من هذين الحالين في امور جوانب الدين وبلاغها وكذلك اختلاف القدوة على - 00:41:07
الناس منهم من يرى قدوة دينية ومنهم من يرى قدوة دنيوية والقدوة في ذلك مردها الى من قسم هذا هذه الاقسام واصل هذه الاصول وهو الشرع وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:41:27
وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال - 00:41:44
تغض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الحديث قد جاء من حديث عطا زيد به وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات - 00:42:08
اياكم هي تحذير للجلوس في الطرقات وهي ليست من الفاظ النهي الصريحة التي التي تندرج في امور المحرمات. ولهذا المحرم اذا اطلق اذا اطلق لا يستثنى فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اياكم والجلوس لو فهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ذلك تحريم لما راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك - 00:42:26
ولكنهم فهموا فهموا عدم تشديد في النهي فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما لنا بد منها؟ ولهذا ما كما في اقوالهم وافعالهم من بعض المنهيات التي نهى الشارع عنها قالوا سمعا وطاعة ولم يستدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمت - 00:42:50
كثير من كثير من المحرمات. وهذا في الاستدراك في قوله اياكم دليل على كونها ليست من الالفاظ الصريحة بالتحريم وانما هي دليل على الكراهة. واياكم والجلوس في الطرقات. وهذا في - 00:43:10
اشارة الى ان الطرقات انما هي موضع للعبور لا موضع موضع للجلوس. واذا قيد النص في في الجلوس هنا فانه يدخل فيه ما كان دونه كحال الاضطجاع او النوم في الطرقات ونحو ذلك فليست هي موضع هي موضع موضع - 00:43:30
لجلوس الناس وكذلك لنومهم نعلم من هذا ان ما يذكره الفقهاء من مسألة وهي تتعلق بمسائل الحج وهي المبيت بمنى ان من لم يجد موضعا الا الطرقات يقال ان هذه منهي عنه - 00:43:50
وليست هي من مواضع من مواضع الجلوس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات ومن لم يجد الا هذه المواضع نقول ان هذه ليست مواضع ليست مواضع جلوس فضلا عن ان تكون مواضع مواضع من امة ويقال ان هذا منهي - 00:44:19
عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما لنا بد منها فيه جواز استدراك الانسان في الامور المنهية من غير من غير عزم وكذلك بيان حقه فربما ربما زيد في تفصيل الامر والبيان وهذا ينبغي لطالب العلم - 00:44:38
كذلك طالب الحاجة ان يستفصل مزيدا في بيان حاله وموضعه في مسائل الطرقات وغيرها حتى يزاد في التفصيل وهذا لعناية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم خير عميم على الامة بنقل الوحي لا بنقله كما جاء بل باستفصال وزيادة في - 00:44:58
ذلك ونقله الى من جاء بعدهم حتى يكونوا على بينة من امر من امر دينهم ودنياهم. وحينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما لنا بد منها ليس هذا من المعارضة الصريحة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو بطلب مزيد تفصيل لفهمهم ان النص لا ينصرف الى التحريم - 00:45:18
انما هو الى عدم التغليظ وهو من امور الاداب من امور الاداب. وقد يستفاد من هذا الحديث ان النهي في الاداب لا يكون على على التحريم. ولو كان على التحريم كما - 00:45:38
هنا لا لما استفصل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو ظاهر اقوال الائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله حينما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا بد منها يعني مفر وحاجة والبد هو المفر والحاجة الى ليس لنا مفر - 00:45:52
من الجلوس لا بد ان ان نقع في هذا وان نلم به سواء بجلوس لبيع او جلوس لحديث ونحو ذلك هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطوا الطريق الطريق حقه. يعني لو حق وهنا الاظافة للطريق والمراد - 00:46:14
ذلك لسالك لسالك الطريق. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امثال هذه المواضع في مسائل في اماكن الطرقات في اشارة لما تقدم لما تقدم انه ينبغي للانسان ان يبتعد عن فضول النظر وفضول القول. والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:34
ام انما نهى عن الجلوس للطرقات؟ لانها تورث فضول القول وفضول النظر. فضول النظر ان الانسان يديم النظر في الغادي والرائح وكذلك ايضا فضول القول في وصف في الغادي والرائح وكذلك لسماع الاقوال هي من الامور التي لا تعني لا تعني الانسان. الشارع نهى عن الجلوس في الطرقات لمقاصد - 00:46:54
لمقاصد معلومة منها ان الانسان ربما رأى عورة من العورات تكتشف في طريق ونحو ذلك فامره بغظ بغظ البصر. وذلك فيه اشارة الى ان الطرقات يخفف فيها ما لا يخفف ما لا يخفف في دواوين الناس ومجالسهم وكذلك - 00:47:14
مواضع اجتماعهم. وذلك ان الطرقات انما هي عبور لا يتمكن معها الانسان من قرار. ولهذا يغتفر فيها ما لا يغتفر يغتفر في غيرها وذلك لان سهو الانسان في طريقه ومشيه وكذلك بارتكابه لبعض ما يظن يظنه آآ ما يظنه - 00:47:37
وهو عند غيره ليس بسال وربما تجوز الانسان في بعض الاحوال مما لا يفعله في حال وقاره في جلوسه لمجالس الناس ونحو ذلك مما لا ينبغي لان يراه احد ولهذا غض البصر شامل لسائر هذه الانواع حتى لا يورث الانسان بحثا عن فضول ونحو ذلك. وكذلك ايضا في بذل - 00:47:57
السلام فهذا فيه اشارة الى ان السلام متنازع بين الجالس والقائم والقائم يسلم على الجالس واذا يسلم القائم على الجالس او المار على الجالس فان الجالس كذلك يسلم عليه وخيرهم من يبدأ من يبدأ بالسلام - 00:48:17
وكذلك ايضا فيه اشارة الى ورود هذه المنكرات بالطرقات. والنبي عليه الصلاة والسلام انما قيد هذه الامور تقييدات وهي غض البصر وكذلك بذل السلام. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:48:37
هذا هو متضمن لما تقدم الاشارة اليه في مسألة غض البصر ان هذه المواضع هي مواضع منكرات وربما يرى الانسان فيها مكروها وهذا اذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورود المكروه في الطرقات ان انه في من جاء بعدهم من باب من باب اولى لهذا ينبغي للانسان - 00:48:58
انه اذا رأى مكروها في الطرقات ان يبين قدره ان المنكر في الطرقات يختلف عن منكر عن منكر مقنن يوضع في مجالس او يوضع في بدواوين او في اجتماع الناس ونحو ذلك لان امور العبور تختلف عن امور عن امور غيرها. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الامور - 00:49:18
ينبغي ان تنكر وان تنكر وتبين ولذلك انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من حق من حق الطريق. وفيه اشارة الى انه ينبغي ايضا كما انه الاحتساب في الامور التي الدائمة كذلك في الامور العارظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى مسألة الاحتساب حتى في الطرقات فيشرع - 00:49:38
اي الامر ان يعين من يحتسب في طرقات المسلمين ليأمر بالمعروف وينهى وينهى عن المنكر. لهذا الخبر فهو من حق الطريق ان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ان يوجه الانسان في حال حاجته وهو عام لما يتعلق بمصالح الناس في دنياهم وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس في دينهم في دنياهم بارشاد - 00:49:58
واعانته وحاجته هذا امر بالمعروف وارشاد اليه. وكذلك ايضا في النهي عن المنكر عند رؤية الانسان لمنكر من المنكرات من التبرج والسفور وكذلك التلاعن والسباب وكذلك الغش في التجارة وغير ذلك ان الانسان ينكر هذه المنكرات وهي من الحقوق. ولهذا اذا وجد الانسان - 00:50:18
فيه عجزا من من انكار المنكرات فينبغي له الا يتعرض طرقات الناس ويرجع الى الحظر الاول وهو اياكم والطرقات مخاطب فيها من لا بد من لا بد من سلوك هذه الطرقات يعني ان الامر في ذلك على مراتب المرتبة الاولى ان يحجم - 00:50:38
الانسان عن سلوك هذه الطرقات وانه ان كان ولا بد من دخولها فليقم بهذا الامر. لهذا ان من قال انه يجوز لي ان اسلك الطرقات ذاهبا وغاديا مع الاتيان بهذه الاوامر التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هو ما امتثل النهي وما امتثل الحق الذي امر به فهو غاية وهو - 00:50:58
والاحوال في ذلك واكملها ان الانسان ان الانسان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغظ البصر وبذل السلام في الطرقات من غير وهذا هو هو اعلاها بان يغدو الانسان ويروح لحاجته ولا ولا يجلس فيها فيضرب الطرقات ويعطيها كما سميت بغدو ورواح - 00:51:21
يأتي بعد ذلك مرتبة من امسك عن هذه من اه ويأتي بعد ذلك مرتبة من جلس في هذه الطرقات واداها ويأتي بعد ذلك مرتبة من امسك عن هذه الطرقات ظنا منه انه يقصر في اداء الحق. ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف حاله وامره في مقام في مقام اه في مقام الطرق - 00:51:41
واداء الحقوق حتى يؤديها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى يعن ويوفق وينبغي للانسان كذلك ان يسأل الله عز وجل الهداية فان سؤال الانسان لله عز وجل الهداية متظمن للحاجة والفقر والجهل واستحكامه وعدم العلم - 00:52:07
وكذلك متظمن وكال الامر لله سبحانه وتعالى واظهار ظعف العبد ومن كان كذلك اعانه الله جل وعلا وسدده ولو كان في امر يسير. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:52:27
نعم اذا قال يقول ادخال الات اللهو هل هو من الغش ام لا؟ نقول اللهو بابه واسع اذا كان من الله و المحرم فهو من الغش فهو من الغش للرعية - 00:52:48
واللهو المحرم ما حرم في ذاته من وظع الانسان مثلا لبعظ قنوات الماجنة هي محرمة في ذاتها وهو من الغش وهناك لهو مباح وتارة يكره ولكنه يدخل في باب الجواز - 00:53:02
وهذا اذا ادى الى اسقاط واجب او فعل محرم فانه من الغش كالذي مثلا يشتري لاولاده شيئا يصدهم عن عن العبادة عن اداء الصلاة وفي ذاته مباح فيقال هذا من الغش - 00:53:22
الذي لا يجوز للانسان ان يفعله وهو في ذاته هو لا المراد بذلك اي يرجع فيه الى الى حكم العرب وفهمهم لا الى فهم غيرهم العرب تسمي عرف الناس حكما - 00:53:46
تسمي عرف الناس حكم فيتحاكمون اليه والحكم المقصود هنا حكما عربيا اي يرجع فيه في في فهم القرآن الى عرف العرب وحكمهم ولو تواضع غيرهم بلفظ عربي على خلاف ما كانوا عليه - 00:54:13
يقول اذا وضع لهم برنامج وشق عليهم هل يدخل هذا في الشق على الرعية نقول بحسب هذا البرنامج قد يجمع شخص مجموعة من الافراد ويشق عليهم في التدريب مثلا وهو يريد بذلك الاعداد - 00:54:35
الغزو في سبيل الله فهذا ما اطاقوا ولم يفسد عليهم جسدا ولم يضيع لهم شيئا واجبا في اعيانهم حالا من الامور الشرعية فهذا من الامور المحمودة وليس من المشقة اذا كان من الامور التي لا قيمة لها وهي من التوافه - 00:54:57
الرياظات ونحو ذلك يلزم الانسان مثلا بان يقفز كثيبا من رمل او يرمي الكورة الى حد معين بعيد ويقال له اذا لم ترمي الكورة لا تخرج من الملعب ونحو ذلك هل تنتصر الامة بالكورة؟ رمى او لم يرمي - 00:55:23
الامر لا نفع فيه يقال هذا من المشقة بل هو من الفساد بل هو ايضا ايظا من الفساد. رياظة لا حد يروح الانسان بها عن نفسه ويقوي بدنه وما عاد وما زاد عن ذلك من الحد فهو فهو لغو ولهو باطن - 00:55:51
كيف لا يقول هل يجوز المبيت بالطرقات لمن اعطى الطريق حقه نقول كيف يعطي الطريق حقه وهو نائم مايك لا يرد السلام هو غاض البصر ونائم لكن اذا كان المراد بذلك هو الجلوس ليلا - 00:56:13
يسميه العرب مبيت ولو لم ينم نسميه العرب العرب مبيتا بات فلان بمنى كذا اذا بقي فيها الليل ولو لم ينم يسمى بات نقول الشارع لم يفرق بين جلوس الليل وبين جلوس جلوس النهار. نعم - 00:56:38
كيف لا لا ليس ليس باطل قد يكون قد يوجد بعض الاشياء باطلة في ذاتها وهي جائزة باطلة في ذاتها وهي جائزة هذا وارد. لكن الصورة التي ذكرتها لا تكون - 00:56:58
مثال ذلك ما كان باطلا في ذاته وهو جائز الانسان مثلا يريد ان يشتري كلب يريد ان يشتري ان يشتري كلب كلب لاجل الصيد وبحث في الاسواق ولم يجد رجلا يعطيه - 00:57:15
كلبا لان شراء الكلب لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب قال اعطني اياه من هي عن بيعه فابى دفعه للمال جائز والعقد باطل لانه لا يمكن ان يتحقق له اقتناء المباح - 00:57:33
الا بهذه الوسيلة او بهذا التعاقد الباطل يقال ان هذا العقد عقد البيع باطل و فعله جائز تمام ومن باب الادب لا يقال ببطلانه كن هذا من باب الادب. نعم - 00:57:54
لا الملكية يقول هنا رتبنا قلنا العقد باطل بمسألة بيع الكلب ورتبنا عليه الملكية نقول الملكية بالحيازة الملكية بالحيازة ليست بالبيع وانما دفع حتى يمكن من حيازه وهذا مثال لو ان رجلا وجد كلبا محبوسا - 00:58:17
ولم يستطع فك الكلب الا ان يعطي الحداد اجرته حتى يمكنه من قص الشبك هذه الاجرة هي تمكين له فنقول هذا الامر تمكين لاقتناء الكلب واضح؟ والعقد في ذاته في ذاته باطل - 00:58:43
وان كان في صورة في صورة بيع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:59:04
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الخبر جاء من حديث عاصم محمد عن ابيه عن عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر - 00:00:28
في قريش ما بقي منهم اثنان شرف قريش شرف معلوم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل من سائر العرب بقريش وقريش هم ابناء فهر ابن مالك ابن كنانة وكل من تفرع ورجع نسبه الى فهر ابن مالك ابن كنانة فهو فهو قرشي - 00:00:43
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير قريش عليه الصلاة والسلام ولهذه وهذه افضل مزية امتازت بها قريش على سائر العرب فضلا فضلا عن غيرهم من من العجم ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن الكريم في غالب - 00:01:11
في غالب لفظه انه على على لفظ قريش ولهذا جعله الله جل وعلا شرفا لقريش وفي بعض الفاظه يكون على بعض انحاء العرب والفاظهم من غير من غير قريش كحمير - 00:01:38
وغيرها ولهذا قال الله جل وعلا انه لذكر لك ولقومك. قال غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس وقتادة وكذلك مجاهد بن جبر انه لشرف لك ولقومك والمراد بقومك هو هم قريش - 00:02:01
وذلك ان الله جل وعلا قد خلد ذكرهم بهذا القرآن. واصبح الناس من جهة المبائة والرجوع يرجعون اليهم من جهة من جهة نحو القرآن ولفظه. اي من جهة ما ينحو اليه بحسب بحسب وظعهم - 00:02:19
في ذلك في ذلك الزمن. وان كان الاصل في الفاظ القرآن انها غائية فتشمل من جهة المعاني اقصى ما يدل عليه اللفظ. فتقيد السنة تقيد السنة الفاظ القرآن وهذا وهذا معلوم وقد تقدمت الاشارة اليه في مواضع في مواضع عديدة - 00:02:39
وقد جاء عند ابن جرير الطبري وكذلك عند ابن ابي حاتم من حديث الضحاك عن عبدالله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل - 00:02:58
الى من يبوء ويرجع بالامر بعدك فكان لا يجيب لا يجيب حتى انزل الله جل وعلا عليه انه انه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الامر الامر في قريش. وحمل بعضهم ما جاء في هذه الاية المراد بذلك الشرف - 00:03:14
وقال بعضهم ان المراد بذلك هو هو الامر والسلطان والحكم. اي انه يكون فيهم كما هو ظاهر في حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا في قول رسول الله - 00:03:37
صلى الله عليه وسلم لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم ما بقي منهم اثنان وهذا الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في احاديث عديدة جاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث معاوية وجاء من حديث عبد الله ابن عمرو وجاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث انس - 00:03:47
ابن مالك وجاء من حديث ثوبان وجاء من حديثه مخبر وهو ابن اخي النجاشي عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث في حكم المتواتر لفظا وكذلك ايضا من حكم المتواتر من جهة المعنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما - 00:04:07
او لا يزال هذا الامر في قريش ومحتمل من جهة المعنى انه على على وجهين اما ان يكون بصيغة الامر فيكون تولي الولاية من غير قريش حرام. واذا كان حراما هل النهي هنا يقتضي فساد الولاية ام لا؟ فهذا محتمل على القاعدة النهي يقتضي الفساد - 00:04:27
الوجه الثاني ان يكون بمعنى الخبر. واذا قيل بمعنى الخبر فانه اشد في تظمن صحة الولاية وعدمها. فان اذا قلنا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الامر في قريش ما بقي منهم اثنان يعني ان الامر لو صار الى غيرهم انه لا يسمى لا يسمى - 00:04:47
امرا بل هو تسلط وطغيان. ولهذا يقال بعدم صحة بعدم صحة الولاية ولو كان الوالي حينئذ صالحا اذا قلنا اذا قلنا ان اللفظ هنا خبر يفيد الامر ولجماعة من العلماء ما لي قول بكونه خبر من ولجماعة من العلماء من قال انه بلفظ او بمعنى الامر ان الرسول - 00:05:07
صلى الله عليه وسلم اراد بذلك امرا. والذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك امرا وذلك من وجوه متعددة. الوجه الاول انه قد دلت قرائن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص ان الولاية اذا كانت في غير قريش في حال عدم صلاحهم ان الولاية في ذلك صحيحة - 00:05:32
النص هنا مطلقا في قوله عليه الصلاة والسلام ما يزال الامر في قريش ما بقي فيهم ما بقي فيهم اثنان ولم يشر الى مسألة مسألة في كون الامر في غيرهم في حال عدم عدم صلاحهم. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الامام احمد في - 00:05:52
الموساد من حديث ذي مخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الامر في حمير ثم نزعه الله منهم فكان فكان في قريش وسيعود اليهم يعني الى الى حمير. وهذا الخبر اسناده اسناده جيد. وكذلك قد دلت الادلة على - 00:06:12
رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الامر مروط بقريش وهم مقدمون في ذلك في حال صلاحهم واستقامة واستقامة امرهم ويأتي مزيد من على هذه المسألة مسألة الامر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في قوله ما يزال الامر في قريش وجاء في جملة من الروايات الائمة الائمة - 00:06:33
من قريش المراد به هي الولاية والخلافة. والخلافة الكبرى وليس المراد بها سائر الولايات. من كونهم احق في في ولاية الجيوش اركانهم عمالا على البلدان او كونهم قضاة او ائمة او كونه او كون الائمة من قريش يتولون - 00:06:56
ايات بيوت المال ونحو ذلك ولكن الولاية الكبرى هي المقصودة المقصودة في هذا. وهذا الذي عليه عامة عامة العلماء الدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي في زمنه غير قريش في بعض غزواته كما ولى رسول الله - 00:07:16
صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى. وكذلك جعل من عماله وكذلك من مبعوثيه على الصدقة. من ليس من ليس في قريش مما يدل على ان المراد بذلك هي الولاية الولاية الكبرى. وما عداها فانهم يستوون من جهة احقية احقية الولاية - 00:07:36
في المناصب في مناصب الدين مناصب الدين والدنيا. ولعل المراد في ذلك اجتماع شرف النسب قرب من بيت النبوة؟ وهل يقال ان من كان من بيت النبوة انه اولى بالامر من اي قرشي لو كان - 00:07:56
لو كان من غير بيت النبوة يقال ان هذا يفتقر الى دليل الذي دل عليه الدليل هو فضل ال البيت. واما تخصيصهم بالولاية من دون قريش لم يدل دليل على هذا. والنص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في احقية قريش في الولاية من سائر من سائر العرب. وليس باحقية - 00:08:16
ال البيت من غيرهم وهذا المعنى هو الذي عليه العمل عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو خير الخلق بعد انبياء الله جل وعلا فضلا وهو قرشي واحتج واحتج هو وعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومعهم جماعة من اصحاب - 00:08:36
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة الصحابة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يزال الامر في قريش على احقية القرشيين على سبيل العموم ولم يخالفهم في ذلك احد من الصحابة بل اذعنوا الا اذعنوا لقولهم كما في قصة في قصة يوم السقيفة وهي - 00:08:56
وقد جاء ذكرها وقد جاء ذكرها في الصحيح وكذلك عند عامة عامة اهل السير. لما خالف الانصار الولاية بوضع الولاية لابي بكر وان الامر انما يكون في المهاجرين والانصار فنزع ذلك الخلاف وفتيله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله ابو بكر - 00:09:16
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامر ان الامر في قريش لا يؤخذ لا يؤخذ منهم وهذا محل اجماع عند العلماء ولم يخالف في ذلك في هذا الامر في الولاية الكبرى ان غير القرشي اولى بغيره من غيره الا - 00:09:36
الا الخوارج وطائفة من اهل البدع وطائفة من اهل البدع وخلف ايضا بعضهم كضرار ابن عمرو فانه قال ان الولاية في الابعدين ولو كانوا من النبط. يعني انهم اولى بالولاية من قريش وذلك انهم اذا خالفوا الامر وحادوا عن الطريق - 00:09:56
المستقيم فان نزعهم من ذلك سهل وذلك انهم لا عصبية قبلية لديهم ولا حمية ولا وليس لهم ركن يأون اليه. وهذا قول ضال بعيد منحرف عن الحق مع ظهور النص والدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ظنون يتمسك بها بعض - 00:10:17
ناس ونحو ذلك في مسألة في طرح المسائل وتغليب بعض جوانب المصلحة ودرء المفسدة في بعض المسائل مع امعان نظر فيها اذا امعن النظر ان امعن النظر الانسان فيها توسع لديه التبصر - 00:10:37
في هذا الباب وغفل وكان ذلك على حساب المعنى العام من الوارد من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مثل هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه - 00:10:57
الصلاة والسلام ما يزال الامر ما يزال الامر في قريش ما بقي ما بقي منهم اثنان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الخبر الاخر وهو في الصحيح ايضا من حديث الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم ان معاوية عليه رضوان الله تعالى لما بلغه ان عبد الله بنى - 00:11:07
عمرو يقول انه سيكون ملك من قحطان قام فقال ان اناسا يحدثون بحديث ليس في كتاب الله ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الامر في قريش لا ينازعهم احد فيه الا اكبه الله في - 00:11:27
النار على وجهي مما يدل هذا على على معنيين. المعنى الاول ان الامر هو في الولاية العظمى وهذا ما فهمه معاوية بن سفيان عليه رضوان الله تعالى. الامر الثاني ان من خالفهم في ذلك انه متوعد بالنار وهذا - 00:11:47
على ان مخالفتهم في الولاية الكبرى كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدم معنا مرارا ان ما توعد الله جل وعلا به به قد فعل فعلا او قال قولا بالنار او اللعن او اقامة حد في الدنيا فان هذا فان هذا دليل وامارة على كونه - 00:12:02
على كونه من كبائر من كبائر الذنوب. ولكن الولاية في قريش جاءت النصوص بتقييدها ما استقاموا على الدين. ما استقاموا على الدين وحكموا الشريعة. ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه - 00:12:22
وسلم في كما عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر في قريش ما فعلوا في - 00:12:41
ثلاثا ما حكموا فيكم العدل واسترحموا فرحموا واؤتمنوا فادوا الامانة. في هذه التي قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية القرشي انه ما حكموا العدل والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فاذا حاد الانسان عن تحكيم امر الله جل وعلا وقوله الى تحكيم قوانين وضعية - 00:12:57
وانظمة ونحو ذلك فهذا مفسد وموطن لولايته. فاذا كان هذا فاذا كان هذا في حق قرشي نهى الشارع عن نزع ولايته باي سبب فهو لمن دونه من باب من باب اولى كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام وهي القيد الثاني واذا اؤتمنوا ادوا الامانة واعظم امانة في ذلك - 00:13:23
هي الامانة التي اناطهم الله جل وعلا بها واظهرهم من ذلك واظهر ذلك هو اقامة التوحيد. اقامة التوحيد في الناس والعدل فيهم فان اعظم العدل هو ان يعدل الانسان مع ربه جل وعلا باقامة التوحيد واعظم الظلم والجور هو الجور في حق رب العالمين. ولهذا قال - 00:13:43
الله جل وعلا على لسان العبد الصالح حينما خاطب ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والمراد بالظلم هو ان يضع الانسان الشيء في غير موضعه يعني في غير ما امر الله جل وعلا به. ولكن حد الظلم والامانة التي يؤديها الانسان - 00:14:03
في حق ولايته قد دل الدليل فيها الى انهم ما اقاموا الصلاة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل وتفسير لمسألة لمسألة الامانة التي يجب على ولاة الامر ان يؤدوها ان يؤدوها للمسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن في قتالهم قال لا ماء لا - 00:14:23
فصلوا او لا ما ادوا فيكم الصلاة او ما لم تروا كفرا بواحا وقد دل الدليل على جملة من الافعال ان فاعلها كافر وكذلك جملة من الاقوال ان قائلها كافر والامر يعلق يعلق بظواهر الامور ومرد ذلك مسألة اسقاط الولاية وعدمها - 00:14:43
الى اهل العلم والمعرفة. وينبغي في حال النظر لامثال هذه المسائل ان ينظر الناس الى الى تقرير هذه المسألة من جهة التقرير الشرعي وان ينظروا كذلك الى مسألة الموازنة في ابواب المصالح والمفاسد. فانه قد يتولى على المسلمين رجل قد تحقق في - 00:15:03
الكفر والبغي والخروج عليه يكون من البغي والعدوان مع كونه مشروعا في ذاته. وذلك لورود مفسدة تطرأ تطرأ على الفاعل او على مجتمعات المسلمين فيعاد ذلك الفعل فيعاد ذلك الفعل حراما. ومعلوم انه ما كل ما امر به يفعله الانسان فقد - 00:15:23
تكن ثمة مفسدة ينهى عن اتيانها بفعل ذلك المأمور تغلب فيغلب ذلك النهي. فضلا عن ان النبي عليه الصلاة انما قيد ذلك في مسألة الاستحقاق بالسمع والطاعة من عدمها. مع وجوب اقامة التوحيد في الناس والدعوة اليه. من الرعاة ان يبينوا - 00:15:43
الحق للناس وان هذا امر خارج وزائد عن مسألة عن مسألة استحقاق الولاية الامر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام ما استرحموا فرحموا اي انهم يطلبون او يطلب منهم الرحمة بالناس من غير بغي - 00:16:03
وعدوان وهذا معنى عام يقيد بالقيود السابقة وهذه القيود الثلاثة هل هي المراد بذلك انها تكون مجتمعة ام واحد منها؟ كاف في ازالة في ازالة الحق بل يقال انه لابد من توافر هذه هذه الامور الثلاثة. وذلك اننا اذا انفردنا بواحد منها - 00:16:30
ورد على بعضها بعض المعارض في نصوص اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا بغى سلطان من السلاطين على على مجتمعه بسلبهم المال وكذلك ايضا بعقابهم واذيتهم والحبس وكذلك مصادرة الاموال هذا نوع من البغي والعدوان لا يخرج - 00:16:55
لا يخرج من الملة هل يجوز الخروج عليهم ونزع الامر منهم في ذلك؟ ام لا لهذا الامر؟ نقول هذا هذا يعارضه نص جعل قول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان ليس المراد هنا ليس المراد هنا هو انفراد انفراد ورود احد هذه الثلاثة بالنقد وانما - 00:17:15
بها مجتمعة وان يكون بعضها علامة علامة على ورود على ورود الاخر وقد يحمل ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث ابي هريرة هذا في قوله الامر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثا ما ما حكموا - 00:17:35
مو فيكم ما حكموا فيكم بالعدل وكذلك ما تؤمنوا وادوا الامانة واسترحموا فرحموا ان المراد بهذا عند ده وظعهم ولاة لا عند نزع الولاية ومعلوما ان ثمة فرق بين هذين الامرين انه يشدد عند التولية وعند البيعة في توفر - 00:17:52
الشرط وان الانسان اذا كان له خيار في ذلك هو مشورة انه لا يولي الا من تبرأ به من تبرأ به الذمة ممن يقيم ممن يقيم حكم الله ويؤدي الامانة والى الصلح ما رحم اما مسألة اذا اذا كان ثمة آآ ولاية لا يكون فيها رأي فان - 00:18:13
هذا له حكم له حكم اخر. وما جاء كذلك اه ما جاء في اه جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان انهم ان لم يفعلوا هذه الاشياء ان لهم عقاب - 00:18:33
لقريش في مخالفتهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر معنا مرارا بيان ان ما دل الدليل على احقية وفضله من الاقوال او الافعال او الذوات انه في حال المخالفة لتحقيق هذه الاقوال والافعال والذوات ان - 00:18:49
العقاب يكون مساو لها. ولهذا حينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح ان من نازعهم ذلك الامر اكبه الله في على وجهه وهذا في حال المنازعة لكن في حال عدم تطبيقه لحكم الله جل وعلا وعدم اقامتهم للدين فثمة عقاب متوعدون به وهو - 00:19:09
وان عليهم لعنة الله. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة من حديث المقبوري ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني قال فان لم يفعلوا فعليهم فعليهم لعنة الله يعني - 00:19:29
ان لم يفعلوا هذه هذه الثلاثة. وهذا ايضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر اخر كما جاء عند الامام احمد في كتابه المسل من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم ابيه عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه - 00:19:43
وسلم قال يا اهل الامر يعني قريش ان الامر ان الامر فيكم ما اقمتم ما اقمتم الدين فاذا لم تقيموه بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب يعني يصومكم سوء سوء العذاب وهذا ما جاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث ابي الجعد عن - 00:20:03
ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامر في قريش فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. فان لم يستقيموا لكم فلا تظعوا السيوف السيوف عن رقابكم. والمراد بذلك ما استقاموا - 00:20:35
لكم على دينكم الذي شرعه الله جل وعلا لكم ليس المراد بذلك على ذواتكم ومصالحكم ورغباتكم فان الانسان انما يبايع قليل اقامة الدين فاذا استقر امر الدين فيتبعه من ذلك امر الدنيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بين حال من يبايع الرجل - 00:20:52
لا يبايعه الا لاجل الدنيا ان اعطي منها رضي وان لم يعطى منها سخط كما في صحيح الامام مسلم. ولهذا يعلم ان نظرة كثير من العامة وضعفاء العقول انهم يعلقون امور البيعة بمسألة الاعطيات والهبات ونحو ذلك. فاذا اعطوا مالا سكنوا وتركوا وغفلوا عن امر الدين - 00:21:14
واذا انتقص شيء من الدين ما ابيه بذلك او التمسوا التمسوا الاعذار. وهذا امر خطير جدا. للانسان اذا قاس امر الولاية استحقاقها ونحو ذلك باعطيات المال او السلب ونحو ذلك او الاغداق وعلى الناس بالمال او بالوظائف ونحو سعة الرزق - 00:21:34
نحو ذلك هذا ركون الى الدنيا وابعاد وتنحية لدين الله جل وعلا ينبغي للانسان ان يكون على حذر على حذر من ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما بقي فيهم - 00:21:54
اثنان وهذا على سبيل التقليل ليس المراد به الحصر. فانه قد يبقى في بلد واحد ويكون من اهل الوصف باستحقاق الولاية فكن من اهل من اهل الولاية ومقدم ومن كان منهما قد اقام الدين - 00:22:10
فولايته موصوفة انها على خلافة النبوة ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافكم خلافة النبوة ثلاثون سنة فكانت الخلافة في ابي بكر و عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهذا دليل على ان الانسان - 00:22:28
بغي ان يعلق الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعلق الامور التي تنزل بالامة بنصوص الشريعة وان يرجعها اليها ولا يجعل الحوادث هي تصير تصير نص الشرع كما يفعله كثير كثير ممن يغلب - 00:22:54
بالنظر بالامور المحسوسة سواء من الازمنة او الامكنة او غير او غير ذلك. هل تصح ولاية الوالي اذا لم لم يكن من قريش مع وجود القرشي الصالح ام لا فهذا خلاف قد اختلف فيه العلماء. تقدم الكلام انه قد حكي اجماع العلماء في ذلك - 00:23:14
انه لم يخالف في ان القرشي احق بالولاية من غيره. واذا وجد غيره واذا وجد غيره مع وجود القرشي فان انه ظالم بانتزاع هذا الامر منه وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كالقاظ عياظ وكذلك النووي وغيرهم. وانه لا يعرف في ذلك مخالف لا من - 00:23:34
الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم ولا من ائمة الاسلام. الا ما ظهر من الخوارج وغيرهم ممن خرج عن هذا عن هذا المعنى. ولهذا قد احتج احقية الولاية في ذلك ابو بكر وعمر - 00:23:54
وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمته وائمة الاسلام. ولكن احتجاج ابي بكر وعمر في حال في حال التخيير وقبل وقبل ان ينصب احد ان يبين ان يبين هذا الامر. ولكن بعد انتصاب الامر. وقيام وانعقاد الولاية - 00:24:08
فهل يقال بصحة الولاية ام لا؟ اولا قد اتفق العلماء على ان الوالي الذي يأخذ الحكم غصبا انه يجب ان يطاع وان يسمع له وهذا باتفاقهم ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:33
كما في الخبر الصحيح اسمع واطع ولو تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا دليل على ان الانسان ان تولى عليه عبد ليس بعربي انه يجب عليه ان يسمع ويطيع - 00:24:53
وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وانما كلامهم هنا في مسألة في مسألة ابتداء البيعة. و السمع والطاعة واجبة باتفاق العلماء في غير معصية الله. سواء كان لقرشي او لغير قرشي. وهذا - 00:25:09
على وجه على وجه العموم. واما ما عدا السمع والطاعة وهي البيعة هل يقال ان البيعة يجوز للانسان الا يبايع مع سمع وطاعة. قال بذلك بعض العلماء قال ان ان البيعة شيء والسمع والطاعة - 00:25:28
والطاعة شيء فيسمع ويطيع في منشطه ومكرهه ولا يشك عصا من طاعة ولا يخالف امرا في غير معصية لله ولكن البيع لا تكون الا لقرش. قال به جماعة جماعة من ائمة الاسلام. ومن العلماء من قال ان الانسان يسمع ويطيع - 00:25:48
وكذلك ايضا يبايع قالوا كما كان في ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين من المتأخرين منهم كذلك ائمة الاسلام الذين بايعوا بايعوا غير الائمة من قريش مع سمعهم وطاعتهم وهذا هو القول هو القول المترجح واما - 00:26:08
عند ورود عند ورود تعيين الوالي ووجود القرشي مع دمه وصلاحية القرشي والتخيير للانسان من غير مفسدة انه لا يجوز له ان يبايع غير القرشي مع وجود مع وجود القرشي. اما اذا كانت الولاية قد تمكنت فانه لا يجوز له ان يشق عصا عصا من طاعة - 00:26:28
وهذا الذي عليه عمل عمل المسلمين من الصحابة والتابعين واتباعهم وهو قول ائمة الاسلام قول ائمة الاسلام قاطبة وانما الكلام في اقتران البيعة مع مع السمع والطاعة في غير في غير معصية الله - 00:26:56
نعم وعن الحسن قال عاد عبيد عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار في مرضه الذي في مرضه الذي مات فيه فقال معقل فقال معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:27:13
ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة هذا الحديث في الصحيحين وهو مبين لاهمية اهمية العناية بالرعية ورحمتهم وعدم الاضرار بهم - 00:27:35
وكذلك اقامة العدل فيهم فان العدل في دنيا الناس لا يمكن ان يتحقق على وجه الكمال الا الا باقامة دين الله سبحانه وتعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من - 00:27:56
راع يسترعيه الله رعية وهذا على سبيل العموم كانت ولاية كبرى او ولاية صغرى لعموم ذلك. ووصف الراعي هو العامل القائم بامر والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره. ما من رجل يلي امر ثلاثة فما فوق - 00:28:14
الا جاء ويده مغلولة الى عنقه فكه بره او ابقه اثمه. وهذا عام بكل من يسترعي ثلاثة فما فوق. فانه يطلق عليه والي. ويطلق عليه راعي. وهذا حتى الرجل يكون ايضا - 00:28:35
في بيته وهي ولاية وامانة يجب عليه يجب عليه ان يؤديها. والشريعة قد جاءت في مسألة العدل بين في امور في امر دينهم. فامر الله سبحانه وتعالى باقامة العدل واقامة الدين في الناس كما تقدم في مسألة ولاية ولاية - 00:28:53
القرشي وكذلك ايضا في جاء الامر في مسألة العدل في اموال الناس وانصافهم في اعطيت وكذلك عدم المشقة عليهم بتكليفهم ما لا يطيقون. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من امور - 00:29:15
مسلمين على من ولي شيئا من امور المسلمين فشق عليهم. كما روى الامام احمد في كتابه المسل من حديث حرملة عن عبدالرحمن بن شماسة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه - 00:29:35
اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل في ذلك استجابة ان الله جل وعلا يدعو لامته ويجيبه الله جل وعلا. وهذا فيه اشارة الى ان الجزاء من جنس العمل ان من رافق - 00:29:59
الرعية رفق الله عز وجل عليه. فينبغي للانسان اذا تولى ولاية كبرى او صغرى ان يكون من اهل الرفق بالناس فان الله عز وجل يجعل امره في رفقا. والمراد فيها والمراد من هذا ان يكون امر الانسان - 00:30:22
في ذهابه ومجيئه ومطعمه ومشربه وملبسه وكذلك في كسبه يكون امره ميسورا وكم من الناس يظن له ولايات ويظن انه من السعداء ولكن الله عز وجل قد احكم عليه ضيقا - 00:30:42
في عيشه فما كل من وجد طعاما يستطيع ان يستسيغ الطعام فاعظم بلاء واعظم عقوبة ان تجد طعاما وقد منعت منعت من اكله واعظم الحرمان ان الانسان يكون لديه من النعيم ما لا يستطيع ان يتلذذ به. فالمحروم اصلا ممن لا يتمكن من النعيم اعظم راحة - 00:31:03
في البال وسعادة في النفس وسعة كذلك في بال الانسان ممن ممن وجد الشيء ثم ثم حرم ثم حرمه ولهذا الله جل وعلا يعطي الانسان ويأخذ منه فان فان عدل الانسان مع الله جل وعلا اعطاه ولم يسلبه ولم يسلبه شيئا فكان في هذا جزاؤه من جنس - 00:31:28
من جنس عمله فان كان من اهل الرفق وهذا ما تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما استرحموا رحموا يعني اذا ما طلبت الرحمة منهم والانصاف وذلك انه يغيب عنه معاني الظلم في الافراد - 00:31:56
ولكنه يدرك معاني الظلم في يدرك معاني الظلم في الجماعات والشعوب والبلدان يعلم ان ان الشعب او البلد او المجتمع او العائلة فقيرة او لا لكنه لا يدرك حال الافراد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استرحموا رحمه يعني طلبت منهم الرحمة ورفعت اليهم المظالم وجب عليهم ان - 00:32:13
اعدلوا وفي هذا رفع لعذر من يقول ان من ولي امرا من امور عباد الله انه يرفع عنه التكليف لعدم بعلمه بل يقال انه ما رفعت اليه مظلمة ما رفعت اليه مظلمة وجب عليه ان ينتصر وما رفع اليه استرحام - 00:32:38
عليه ان يرحم من استحق استحق الرحمة. وهذا ما كان عليه الخلفاء اهل الصلاح والديانة العلم والفضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ادرك انه لا يستطيع ان يقوم - 00:32:58
بحال الرعية لما اتسعت رقعة المسلمين قال اللهم وهن عظمي وكبر سني وكثرت رعيتي فاقبضني فاقبضني اليك. يعني انه لا يملك من قدرته الجسدية ما يستطيع فيه ان يعدل بين الناس وان يتتبع - 00:33:18
افرادهم وانه لا يكفي بما يرفع يرفع اليه وهذا غاية العدل والانصاف والخشية والخشية لله سبحانه وتعالى. ما من راع يسترعي اللاورعية فيموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة - 00:33:38
والمراد بتحريم الجنة هي على نوعين. النوع الاول تحريم الى ابد النوع الثاني تحريم الى امد التحريم الى ابد اي ان الله جل وعلا يحرم عليه الجنة الى ابد الابدين فلا يدخلها فيكون ذلك ممن استحق استحق الخلود في النار. النوع الثاني - 00:33:54
تحريم الى امد والتحريم الى الامد اي الى امد معلوم يوجب الله جل وعلا عليه دخول النار ثم بعد ذلك يخرج فيكون حين في فترة بقائه في النار قد حرمت عليه الجنة. ولهذا يسمى - 00:34:18
حرمان الانسان من الشيء ليوم حرمان فيقال حرم فلان كذا اذا حرمه الى امد او الى الى ابد. والمقصود الحرمان ان هذا بحسب بحسب الغش الذي وقع فيه وقع فيه من ولي امرا من امور المسلمين. ان كان الغش هو غش - 00:34:37
في اصول الديانة وخرج من ولاية وخرج من ولاية الله جل وعلا وامانته وعهده فاستحق بذلك الكبر فان التحريم وهنا المراد به هو تحريم الى الابد الا يدخل الجنة على الاطلاق. وكذلك ايضا في قوله وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه شامل لي - 00:34:57
الى امد فيمن غش الرعية في حظ من حظوظها من امور الاموال وكذلك في انزال العقوبة وعدم الانصاف والعدل بين الناس مع اقامة شرع الله جل وعلا فكان هذا نوع من الظلم الظلم الاصغر. فيكون هذا مستحق ومتوعد العقاب - 00:35:17
في النار ويحرم الله جل وعلا عليه الجنة الى امد وهو متوعد بعقاب الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر له وان شاء وان شاء عذبه كثير من الناس يظن النصوص التي قد وردت في مسائل الراعي - 00:35:37
والرعية انما هي في امور الولاية العامة. وهذا وهم وغلط بل هي شاملة لسائر انواع الولايات. فمن تولى امرا من امور المسلمين ولو لثلاثة. فاذا كان مديرا لقسم او اميرا لبلدة ولو قرية صغيرة او امر على ثلاثة ولو على سفر وجب عليه ان يرفق بهم والا يشق على - 00:35:51
وان يقدم راحتهم على راحته والا يؤذيهم وان يقيم العدل العدل فيهم. واعظم عدل يقيمه الراعي في اسوأ ان يحكم فيهم شرع الله جل وعلا وان يقيم فيهم توحيده. فكان من يفعل ذلك واعظم من عدل مع نفسه - 00:36:11
واقام شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأطر الناس على اقامة التوحيد وعلى الاتيان باركان الاسلام وبعد ذلك يكون من فعل من فعل خلاف ذلك بقدر مخالفته يكون مقامه مقامه في في الشريعة ومن جحد شيئا - 00:36:31
من امور الاسلام المعلومة بالدين في الضرورة فانه كافر مرتد خارج عن الاسلام اذا اقيمت الحجة عليه. والحجة والحجة في غالب زمننا قد قامت على سائر العرب فلم يبقى احد معذور - 00:36:51
في المعلوم من دين الاسلام بالظرورة فالدين قد انتشر في كل مكان يعرفه كثير من العجم وجميع العرب ومن فرط في شيء او لم يستظهر فهمه او فهمه على مراد يهواه. وهو من الامور المعلومة بالدين بالضرورة. فهذا هوى النفس - 00:37:11
وطغيان وضعه بين عينيه لا يغير من حكم الله من حكم الله شيئا. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي المراد بذلك هو السماع - 00:37:35
الذي اذا بلغ الانسان على وجه يفهم ذلك المسموع لو اراد ان يفهم لفهم واذا لم يفهم ورد عليه الحكم حكم الله جل وعلا جل وعلا في الارض واعظم العدل - 00:37:55
في من خصه الشارع بالذكر بالعدل معه والانصاف وذلك على مراتب متنوعة ان يعدل الوالي والراعي من مع من امر الله جل وعلا بالعدل معهم على سبيل التخصيص. سواء كانت ولاية دونية كولاية الرجل على - 00:38:15
زوجتي واولادي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فانهن خلقن من ضلع اعوج وحينما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء باهمية العناية والرعاية. دليل على انها اولى - 00:38:37
بالعناية من غيرها من اهل دار الانسان وذلك لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام امرها. وهذا بحسب الوجوه المنصرفة اليها بالرعاية والعناية. فالشارع قد اطلق امر امر العناية فيها وخصها وخص بعض الذين او بعض الرعاة بشيء من الخصيصة كحال الابناء بالامر - 00:39:01
بامرهم بالصلاة وتعليمهم الحق ونحو ذلك. كذلك ايضا في مسألة الراعي وذلك انه لا يمكن ان ينصرف وان ينبعث معه الحق الا وقد علم الشريعة حكم وحكمه. فمن كان جاهل في الشريعة - 00:39:25
لا يمكن ان يتصور اقوال الحق ولهذا اول ما ينصرف اليه الامر بمن يستحق الولاية ان يكون من اهل العلم بحكم الله جل وعلا وامره وان يكون عالما على الاقل - 00:39:48
باصول الاسلام والمعلومة من الدين بالظرورة حتى لا يفرط فيها ولهذا النصوص تطلق في كلام الله جل وعلا بطاعة اولي الامر والامر ينصرف الى اهل العلم وذلك ان النصوص كانت تنزل والنبي عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين. ثم الخلفاء الراشدون الاربعة - 00:40:09
ثم من جاء بعدهم وكانوا من اهل علم ولو كان في بعضهم نقص في بعض دينه الا انه من اهل العلم والدراية والمعرفة. ولهذا ما زال المسلمون في الازمنة السابقة وفي القرون الاولى كانوا - 00:40:32
دون امور المسلمين في دينهم ودنياهم. في مسائل الدين يصلون بهم الصلوات ويخطبون بهم الجمع والعيدين ويوجهونهم وان كان فيهم تقصير. وذلك لاهمية العناية بهذا الامر بشأن الدين والدنيا. حتى جاء بعد ذلك - 00:40:47
عصور وتقادم بالناس العهد انفصل في كثير من المجتمعات احوال الدين عن احوال احوال الدنيا وهذا اورث نقصا في كثير من من هذين الحالين في امور جوانب الدين وبلاغها وكذلك اختلاف القدوة على - 00:41:07
الناس منهم من يرى قدوة دينية ومنهم من يرى قدوة دنيوية والقدوة في ذلك مردها الى من قسم هذا هذه الاقسام واصل هذه الاصول وهو الشرع وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:41:27
وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال - 00:41:44
تغض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الحديث قد جاء من حديث عطا زيد به وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات - 00:42:08
اياكم هي تحذير للجلوس في الطرقات وهي ليست من الفاظ النهي الصريحة التي التي تندرج في امور المحرمات. ولهذا المحرم اذا اطلق اذا اطلق لا يستثنى فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اياكم والجلوس لو فهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ذلك تحريم لما راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك - 00:42:26
ولكنهم فهموا فهموا عدم تشديد في النهي فاتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما لنا بد منها؟ ولهذا ما كما في اقوالهم وافعالهم من بعض المنهيات التي نهى الشارع عنها قالوا سمعا وطاعة ولم يستدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمت - 00:42:50
كثير من كثير من المحرمات. وهذا في الاستدراك في قوله اياكم دليل على كونها ليست من الالفاظ الصريحة بالتحريم وانما هي دليل على الكراهة. واياكم والجلوس في الطرقات. وهذا في - 00:43:10
اشارة الى ان الطرقات انما هي موضع للعبور لا موضع موضع للجلوس. واذا قيد النص في في الجلوس هنا فانه يدخل فيه ما كان دونه كحال الاضطجاع او النوم في الطرقات ونحو ذلك فليست هي موضع هي موضع موضع - 00:43:30
لجلوس الناس وكذلك لنومهم نعلم من هذا ان ما يذكره الفقهاء من مسألة وهي تتعلق بمسائل الحج وهي المبيت بمنى ان من لم يجد موضعا الا الطرقات يقال ان هذه منهي عنه - 00:43:50
وليست هي من مواضع من مواضع الجلوس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اياكم والجلوس في الطرقات ومن لم يجد الا هذه المواضع نقول ان هذه ليست مواضع ليست مواضع جلوس فضلا عن ان تكون مواضع مواضع من امة ويقال ان هذا منهي - 00:44:19
عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما لنا بد منها فيه جواز استدراك الانسان في الامور المنهية من غير من غير عزم وكذلك بيان حقه فربما ربما زيد في تفصيل الامر والبيان وهذا ينبغي لطالب العلم - 00:44:38
كذلك طالب الحاجة ان يستفصل مزيدا في بيان حاله وموضعه في مسائل الطرقات وغيرها حتى يزاد في التفصيل وهذا لعناية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم خير عميم على الامة بنقل الوحي لا بنقله كما جاء بل باستفصال وزيادة في - 00:44:58
ذلك ونقله الى من جاء بعدهم حتى يكونوا على بينة من امر من امر دينهم ودنياهم. وحينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما لنا بد منها ليس هذا من المعارضة الصريحة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو بطلب مزيد تفصيل لفهمهم ان النص لا ينصرف الى التحريم - 00:45:18
انما هو الى عدم التغليظ وهو من امور الاداب من امور الاداب. وقد يستفاد من هذا الحديث ان النهي في الاداب لا يكون على على التحريم. ولو كان على التحريم كما - 00:45:38
هنا لا لما استفصل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو ظاهر اقوال الائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله حينما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا بد منها يعني مفر وحاجة والبد هو المفر والحاجة الى ليس لنا مفر - 00:45:52
من الجلوس لا بد ان ان نقع في هذا وان نلم به سواء بجلوس لبيع او جلوس لحديث ونحو ذلك هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعطوا الطريق الطريق حقه. يعني لو حق وهنا الاظافة للطريق والمراد - 00:46:14
ذلك لسالك لسالك الطريق. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امثال هذه المواضع في مسائل في اماكن الطرقات في اشارة لما تقدم لما تقدم انه ينبغي للانسان ان يبتعد عن فضول النظر وفضول القول. والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:34
ام انما نهى عن الجلوس للطرقات؟ لانها تورث فضول القول وفضول النظر. فضول النظر ان الانسان يديم النظر في الغادي والرائح وكذلك ايضا فضول القول في وصف في الغادي والرائح وكذلك لسماع الاقوال هي من الامور التي لا تعني لا تعني الانسان. الشارع نهى عن الجلوس في الطرقات لمقاصد - 00:46:54
لمقاصد معلومة منها ان الانسان ربما رأى عورة من العورات تكتشف في طريق ونحو ذلك فامره بغظ بغظ البصر. وذلك فيه اشارة الى ان الطرقات يخفف فيها ما لا يخفف ما لا يخفف في دواوين الناس ومجالسهم وكذلك - 00:47:14
مواضع اجتماعهم. وذلك ان الطرقات انما هي عبور لا يتمكن معها الانسان من قرار. ولهذا يغتفر فيها ما لا يغتفر يغتفر في غيرها وذلك لان سهو الانسان في طريقه ومشيه وكذلك بارتكابه لبعض ما يظن يظنه آآ ما يظنه - 00:47:37
وهو عند غيره ليس بسال وربما تجوز الانسان في بعض الاحوال مما لا يفعله في حال وقاره في جلوسه لمجالس الناس ونحو ذلك مما لا ينبغي لان يراه احد ولهذا غض البصر شامل لسائر هذه الانواع حتى لا يورث الانسان بحثا عن فضول ونحو ذلك. وكذلك ايضا في بذل - 00:47:57
السلام فهذا فيه اشارة الى ان السلام متنازع بين الجالس والقائم والقائم يسلم على الجالس واذا يسلم القائم على الجالس او المار على الجالس فان الجالس كذلك يسلم عليه وخيرهم من يبدأ من يبدأ بالسلام - 00:48:17
وكذلك ايضا فيه اشارة الى ورود هذه المنكرات بالطرقات. والنبي عليه الصلاة والسلام انما قيد هذه الامور تقييدات وهي غض البصر وكذلك بذل السلام. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:48:37
هذا هو متضمن لما تقدم الاشارة اليه في مسألة غض البصر ان هذه المواضع هي مواضع منكرات وربما يرى الانسان فيها مكروها وهذا اذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورود المكروه في الطرقات ان انه في من جاء بعدهم من باب من باب اولى لهذا ينبغي للانسان - 00:48:58
انه اذا رأى مكروها في الطرقات ان يبين قدره ان المنكر في الطرقات يختلف عن منكر عن منكر مقنن يوضع في مجالس او يوضع في بدواوين او في اجتماع الناس ونحو ذلك لان امور العبور تختلف عن امور عن امور غيرها. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الامور - 00:49:18
ينبغي ان تنكر وان تنكر وتبين ولذلك انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا من حق من حق الطريق. وفيه اشارة الى انه ينبغي ايضا كما انه الاحتساب في الامور التي الدائمة كذلك في الامور العارظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى مسألة الاحتساب حتى في الطرقات فيشرع - 00:49:38
اي الامر ان يعين من يحتسب في طرقات المسلمين ليأمر بالمعروف وينهى وينهى عن المنكر. لهذا الخبر فهو من حق الطريق ان يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ان يوجه الانسان في حال حاجته وهو عام لما يتعلق بمصالح الناس في دنياهم وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس في دينهم في دنياهم بارشاد - 00:49:58
واعانته وحاجته هذا امر بالمعروف وارشاد اليه. وكذلك ايضا في النهي عن المنكر عند رؤية الانسان لمنكر من المنكرات من التبرج والسفور وكذلك التلاعن والسباب وكذلك الغش في التجارة وغير ذلك ان الانسان ينكر هذه المنكرات وهي من الحقوق. ولهذا اذا وجد الانسان - 00:50:18
فيه عجزا من من انكار المنكرات فينبغي له الا يتعرض طرقات الناس ويرجع الى الحظر الاول وهو اياكم والطرقات مخاطب فيها من لا بد من لا بد من سلوك هذه الطرقات يعني ان الامر في ذلك على مراتب المرتبة الاولى ان يحجم - 00:50:38
الانسان عن سلوك هذه الطرقات وانه ان كان ولا بد من دخولها فليقم بهذا الامر. لهذا ان من قال انه يجوز لي ان اسلك الطرقات ذاهبا وغاديا مع الاتيان بهذه الاوامر التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هو ما امتثل النهي وما امتثل الحق الذي امر به فهو غاية وهو - 00:50:58
والاحوال في ذلك واكملها ان الانسان ان الانسان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغظ البصر وبذل السلام في الطرقات من غير وهذا هو هو اعلاها بان يغدو الانسان ويروح لحاجته ولا ولا يجلس فيها فيضرب الطرقات ويعطيها كما سميت بغدو ورواح - 00:51:21
يأتي بعد ذلك مرتبة من امسك عن هذه من اه ويأتي بعد ذلك مرتبة من جلس في هذه الطرقات واداها ويأتي بعد ذلك مرتبة من امسك عن هذه الطرقات ظنا منه انه يقصر في اداء الحق. ولهذا ينبغي للانسان ان يعرف حاله وامره في مقام في مقام اه في مقام الطرق - 00:51:41
واداء الحقوق حتى يؤديها كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حتى يعن ويوفق وينبغي للانسان كذلك ان يسأل الله عز وجل الهداية فان سؤال الانسان لله عز وجل الهداية متظمن للحاجة والفقر والجهل واستحكامه وعدم العلم - 00:52:07
وكذلك متظمن وكال الامر لله سبحانه وتعالى واظهار ظعف العبد ومن كان كذلك اعانه الله جل وعلا وسدده ولو كان في امر يسير. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:52:27
نعم اذا قال يقول ادخال الات اللهو هل هو من الغش ام لا؟ نقول اللهو بابه واسع اذا كان من الله و المحرم فهو من الغش فهو من الغش للرعية - 00:52:48
واللهو المحرم ما حرم في ذاته من وظع الانسان مثلا لبعظ قنوات الماجنة هي محرمة في ذاتها وهو من الغش وهناك لهو مباح وتارة يكره ولكنه يدخل في باب الجواز - 00:53:02
وهذا اذا ادى الى اسقاط واجب او فعل محرم فانه من الغش كالذي مثلا يشتري لاولاده شيئا يصدهم عن عن العبادة عن اداء الصلاة وفي ذاته مباح فيقال هذا من الغش - 00:53:22
الذي لا يجوز للانسان ان يفعله وهو في ذاته هو لا المراد بذلك اي يرجع فيه الى الى حكم العرب وفهمهم لا الى فهم غيرهم العرب تسمي عرف الناس حكما - 00:53:46
تسمي عرف الناس حكم فيتحاكمون اليه والحكم المقصود هنا حكما عربيا اي يرجع فيه في في فهم القرآن الى عرف العرب وحكمهم ولو تواضع غيرهم بلفظ عربي على خلاف ما كانوا عليه - 00:54:13
يقول اذا وضع لهم برنامج وشق عليهم هل يدخل هذا في الشق على الرعية نقول بحسب هذا البرنامج قد يجمع شخص مجموعة من الافراد ويشق عليهم في التدريب مثلا وهو يريد بذلك الاعداد - 00:54:35
الغزو في سبيل الله فهذا ما اطاقوا ولم يفسد عليهم جسدا ولم يضيع لهم شيئا واجبا في اعيانهم حالا من الامور الشرعية فهذا من الامور المحمودة وليس من المشقة اذا كان من الامور التي لا قيمة لها وهي من التوافه - 00:54:57
الرياظات ونحو ذلك يلزم الانسان مثلا بان يقفز كثيبا من رمل او يرمي الكورة الى حد معين بعيد ويقال له اذا لم ترمي الكورة لا تخرج من الملعب ونحو ذلك هل تنتصر الامة بالكورة؟ رمى او لم يرمي - 00:55:23
الامر لا نفع فيه يقال هذا من المشقة بل هو من الفساد بل هو ايضا ايظا من الفساد. رياظة لا حد يروح الانسان بها عن نفسه ويقوي بدنه وما عاد وما زاد عن ذلك من الحد فهو فهو لغو ولهو باطن - 00:55:51
كيف لا يقول هل يجوز المبيت بالطرقات لمن اعطى الطريق حقه نقول كيف يعطي الطريق حقه وهو نائم مايك لا يرد السلام هو غاض البصر ونائم لكن اذا كان المراد بذلك هو الجلوس ليلا - 00:56:13
يسميه العرب مبيت ولو لم ينم نسميه العرب العرب مبيتا بات فلان بمنى كذا اذا بقي فيها الليل ولو لم ينم يسمى بات نقول الشارع لم يفرق بين جلوس الليل وبين جلوس جلوس النهار. نعم - 00:56:38
كيف لا لا ليس ليس باطل قد يكون قد يوجد بعض الاشياء باطلة في ذاتها وهي جائزة باطلة في ذاتها وهي جائزة هذا وارد. لكن الصورة التي ذكرتها لا تكون - 00:56:58
مثال ذلك ما كان باطلا في ذاته وهو جائز الانسان مثلا يريد ان يشتري كلب يريد ان يشتري ان يشتري كلب كلب لاجل الصيد وبحث في الاسواق ولم يجد رجلا يعطيه - 00:57:15
كلبا لان شراء الكلب لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب قال اعطني اياه من هي عن بيعه فابى دفعه للمال جائز والعقد باطل لانه لا يمكن ان يتحقق له اقتناء المباح - 00:57:33
الا بهذه الوسيلة او بهذا التعاقد الباطل يقال ان هذا العقد عقد البيع باطل و فعله جائز تمام ومن باب الادب لا يقال ببطلانه كن هذا من باب الادب. نعم - 00:57:54
لا الملكية يقول هنا رتبنا قلنا العقد باطل بمسألة بيع الكلب ورتبنا عليه الملكية نقول الملكية بالحيازة الملكية بالحيازة ليست بالبيع وانما دفع حتى يمكن من حيازه وهذا مثال لو ان رجلا وجد كلبا محبوسا - 00:58:17
ولم يستطع فك الكلب الا ان يعطي الحداد اجرته حتى يمكنه من قص الشبك هذه الاجرة هي تمكين له فنقول هذا الامر تمكين لاقتناء الكلب واضح؟ والعقد في ذاته في ذاته باطل - 00:58:43
وان كان في صورة في صورة بيع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:59:04
شرح كتاب الجامع - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
شرح كتاب الجامع/ 12 (شرح حديث: لايزال هذا الأمر في قريش مابقي في الناس اثنان) الشيخ الطريفي