فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل وقال لاصحاب ابي قتادة قولوا وقال كلوا فكيف نجمع بين حديثين قال بعض العلماء ان حديث الصعب ناسخ لحديث ابي قتادة لان حديث الصعب كان في حجة الوداع - 00:00:17
وحديث ابي قتادة في عمرة الحديبية وبينهما اربع سنوات ومعلوم انه اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما فاننا نعدل ها الى النصر والنصر هنا محقق لانه متأخر تأخر والجمع على - 00:00:41
هذا القول متعذر فيقولون اذا اذا اهدي للمحرم لحم صيد حرم عليه مطلقة قالوا ويؤيد قولنا او يؤيدوا قولنا ان الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر - 00:01:06
والصيد هنا بلا شك بمعنى المصيد وليس اسم مصدر او مصدر صاد يصيد صيدا لا يصح ان يكون مصدرا لماذا لان البر لا يصاب لو قلنا حرم عليكم صيد البر ما صح ما استقام اذا جعلنا صيدا - 00:01:33
مصدر اذ ان البر لا يصاد فالصيد هنا بمعنى المصير بمعنى اسم مفعول فمعنى مصيد البر حرم علينا وظاهره انه حرام على المحرم سواء صاده ام لم يصبه فقالوا اذا - 00:01:51
نأخذ بحديث الصعب بن جثامة لانه متأخر فيكون ناسخا ولانه يقويه ظاهر القرآن وعلى هذا فاذا جاءنا رجل ونحن محرمون بلحم ارنب او غزال او حمامة وان كان لم يصله من اجلنا - 00:02:15
فاننا ها نرد ونبين له السبب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بعض اهل العلم انه لا يمكن ان نقول بالنصح مع ان كان الجمع وان كان الجمع هنا - 00:02:37
فاصل حاصل مؤيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه او يوصد لكم ممكن كيف امكانه امكانه بان يحمل حديث الصعب ابن جثامة على انه صاده - 00:02:55
ها للرسول صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي قتادة فقد صاده ابو قتادة لنفسه قصاده نفسه وهذا جمع حسن ويؤيده حديث جابر صيد البحر هي صيد البر لكم حلال - 00:03:19
ما لم تصدوه او يوصد لكم واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه لان به العمل في كلا الدليلين من واظح يا جماعة طيب اذا يستفاد من هذا من هذين الحديثين عدة فوائد الاول - 00:03:39
جواز اكل المحرم الصيد اذا لم يصب له ولم يكن له اثر في صيده بحديث ها لحديث ابي قتادة ثانيا ورعوا الصحابة رضي الله عنهم ثالثا جواز تجاوز الميقات بلا احرام لمن لم يرد - 00:04:00
الحج او العمرة لحديث ايضا ابي قالت هذا رضي الله عنه ثالثا وجوب الاستفصال عند عند الفتوى اذا كان المقام يحتمله لقوله هل منكم احد ها امره او اشار اليه بشيء - 00:04:20
طيب ان الوسائل لها احكام المقاصد لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الاشارة تجي عالاشارة كالفعل بتحريم الاكل واما الحديث الثاني فيستفاد منه محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:43
واكرامهم له في حديث الصعب ابن جثامة ويستفاد منه ايضا حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اعتبر اعتذر عند رده ويستفاد منه انه لا يمكن ان يستهان بامر بامر الله ورسوله - 00:05:02
مجاملة لاحد لان الرسول لم يجامل ها الصعب بل رده مع ثقله عليه واعتذر له فلو ان احدا اراد ان يجامل شخصا في امر محرم المجاملة هنا حرام لكن هل نجامله - 00:05:25
بامر يتضرر هو بنفسه لا تبرأ شرعيا مثل واحد شبعان سجن على شخص الشخص هذا عنده حيس تعرفون الحديث قشط القشط وهذا القشط بعد تمر فيه سمن ودقيق معروف الان - 00:05:48
طيب هو شبعان وسير عليه وجاب له قدر كشت قال له تفضل ان اكل مجاملة يمكن يتضرر لانه الشبعان وان تركه قد يزعل الثاني فهل الاولى ان يأكل مجاملة لصاحبه - 00:06:16
او الاولى الا يأكل ويخبره الثاني تاني اولى وقد مر علينا ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه اذا كان يخشى ان يتضرر او يتأذى بالطعام فانه يحرم عليه يحرم عليه حرام - 00:06:39
لك نفسه ان يتعدى او يتضرر نعم طيب وفي حديث جثامة قلنا فيها ان الانسان لا يجامل في دين الله عز وجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال انا لنرده عليك - 00:07:02
الا انه حرم ويستفاد من مجموع الحديثين انما ان الصيد لا يحرم على المحرم الا اذا صيد من اجله او كان له اثر في صيدهم نعم طيب هل في في الصيد جزاء - 00:07:20
الجواب نعم فيه جزاء بينه الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا لا تصيدوا وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل دواء - 00:07:38
عدل منكم او كفرهم طعام مساكين او عدل ذلك صياما قال اهل العلم فاذا كان الصيد له مثل كالنعامة مثلا مثيلتها البعير البعير يشبه النعامة لها عنق طويل وارجل طويلة - 00:07:53
فهي شبيهة بها فاذا قتل المحرم نعامه وجب عليه بعيث طيب اذا قال ما ما في ابل الان او ما اريد ان اذبح واتعب قلنا قدر البعير على قول بعض العلماء - 00:08:14
او قدر النعامة على القول الاخر كم تساوي قال تساوي مئة ريال اشتري بمئة ريال طعاما ووزعه على الفقراء لكل مسكين نصف ساعة او او مدبر قال ما ماني بقادر اتعب - 00:08:30
ان اذا قدر مقدار الطعام لكل مسكين قال عندنا مثلا اشترينا مئة صاع كل صاع اربعة تمداد تم اربع مئة يوم صم ايه اربعمئة يوم او عاد بذلك صياما عن كل مسكين يوم - 00:08:48
ان قال ما اقدر كلشي قلنا تسقط عنك لان الواجبات تسقط بالعجز عنها اذا لم يكن لها بدل المهم انه يخير بين ايش ذبح المثل او طعام يقابل اما الصيد واما المثل على خلاف بين العلماء فان لم يجد - 00:09:12
طامع عن اطعام كل نعم فان لم يفعل قام عن اطعام كل مسكين يوما وهو بالخيار ثم قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الثواب كلهن فواصل - 00:09:37
اقتلن بالحل والحرم العقرب والحدة والغراب والفارة والكلب العقوق ها قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق جمع فاسقة اي كلهن مجبولات على على العدوان والاضرار ان يقتلن - 00:09:55
في الحل والحرم وهذا خبر بمعنى الامر يعني انه يشرع قتلهن بالحل والحرام الغراب ها العقرب وهي معروفة واذيتها واظحة لانها تلسع وتفرز سما ضارا ومثلها ما كان منها مثلها او اولى - 00:10:22
كالعقربان وهو يمكن اشد منها ايضا والداب الحية وغير ذلك من ذوات السموم يعني يلحق بها كل ذوات السموم الحدة طائر معروف هذا الطائر ينتشر اللحم وينتشل الذهب الحلي مغرم بكل احمر - 00:10:53
كل شيء حمر ياخذه ويطيره اذا هو مؤذي سروق يسرق الناس هذا ايضا يقتل الغراب قال العلماء ان الغراب غرباء قراب يسمى غراب الزرع وهو اسود نحو مثل الحمامة لا يؤذي - 00:11:19
قال هو كغيره من الطيور فهذا لا يقتل الا من قتله على انه صيد يأكله وغراب اخر غراب خبيث كبير يقطع اغصان الاشجار وينقي الدبر الابل ويؤذي حتى انه احيانا يأتي النخل - 00:11:43
ويقص الشماريخ قصا يقصها قصا شمالي النخل تسقط بالارض هذا يقتل في الحل والحرم طيب الفأرة معروفة وش الفارة وش تؤذي المسكينة ها ياكل الكتب ويلوث الكتب ايضا ببعره اعرب - 00:12:06
الطعام ما ياكل طعم يشقق الاكياس ايه طيب ويسرق الذهب ايضا يسرق الذهب وهو مغرم به ايضا ويلقب الجدار ولا لأ؟ نعم. المهم لهذيات متعددة فيقتل وقال عليه الصلاة والسلام - 00:12:33
الكلب العقور سواء كان اسود او غير اسود لان الكبل الاسود يقتل مطلقا وغير الاسود يقتل ان كان عقورا يعني ان كان طبيعته العقل سواء كان يعقب يعقل الادميين او البهائم - 00:12:58
لانه مؤذي قال اهل العلم والتنبيه بهذه الامثلة يدل على ان ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم وما كان اشد منها فهو اولى منها بالحكم ولهذا اخذوا قاعدة من ذلك - 00:13:14
فقالوا يسن قتل كل مؤذ كاين المعدل فانه يسن قتله - 00:13:34
Transcription
فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل وقال لاصحاب ابي قتادة قولوا وقال كلوا فكيف نجمع بين حديثين قال بعض العلماء ان حديث الصعب ناسخ لحديث ابي قتادة لان حديث الصعب كان في حجة الوداع - 00:00:17
وحديث ابي قتادة في عمرة الحديبية وبينهما اربع سنوات ومعلوم انه اذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما فاننا نعدل ها الى النصر والنصر هنا محقق لانه متأخر تأخر والجمع على - 00:00:41
هذا القول متعذر فيقولون اذا اذا اهدي للمحرم لحم صيد حرم عليه مطلقة قالوا ويؤيد قولنا او يؤيدوا قولنا ان الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صيد البر - 00:01:06
والصيد هنا بلا شك بمعنى المصيد وليس اسم مصدر او مصدر صاد يصيد صيدا لا يصح ان يكون مصدرا لماذا لان البر لا يصاب لو قلنا حرم عليكم صيد البر ما صح ما استقام اذا جعلنا صيدا - 00:01:33
مصدر اذ ان البر لا يصاد فالصيد هنا بمعنى المصير بمعنى اسم مفعول فمعنى مصيد البر حرم علينا وظاهره انه حرام على المحرم سواء صاده ام لم يصبه فقالوا اذا - 00:01:51
نأخذ بحديث الصعب بن جثامة لانه متأخر فيكون ناسخا ولانه يقويه ظاهر القرآن وعلى هذا فاذا جاءنا رجل ونحن محرمون بلحم ارنب او غزال او حمامة وان كان لم يصله من اجلنا - 00:02:15
فاننا ها نرد ونبين له السبب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بعض اهل العلم انه لا يمكن ان نقول بالنصح مع ان كان الجمع وان كان الجمع هنا - 00:02:37
فاصل حاصل مؤيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصلوه او يوصد لكم ممكن كيف امكانه امكانه بان يحمل حديث الصعب ابن جثامة على انه صاده - 00:02:55
ها للرسول صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي قتادة فقد صاده ابو قتادة لنفسه قصاده نفسه وهذا جمع حسن ويؤيده حديث جابر صيد البحر هي صيد البر لكم حلال - 00:03:19
ما لم تصدوه او يوصد لكم واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه لان به العمل في كلا الدليلين من واظح يا جماعة طيب اذا يستفاد من هذا من هذين الحديثين عدة فوائد الاول - 00:03:39
جواز اكل المحرم الصيد اذا لم يصب له ولم يكن له اثر في صيده بحديث ها لحديث ابي قتادة ثانيا ورعوا الصحابة رضي الله عنهم ثالثا جواز تجاوز الميقات بلا احرام لمن لم يرد - 00:04:00
الحج او العمرة لحديث ايضا ابي قالت هذا رضي الله عنه ثالثا وجوب الاستفصال عند عند الفتوى اذا كان المقام يحتمله لقوله هل منكم احد ها امره او اشار اليه بشيء - 00:04:20
طيب ان الوسائل لها احكام المقاصد لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الاشارة تجي عالاشارة كالفعل بتحريم الاكل واما الحديث الثاني فيستفاد منه محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:43
واكرامهم له في حديث الصعب ابن جثامة ويستفاد منه ايضا حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اعتبر اعتذر عند رده ويستفاد منه انه لا يمكن ان يستهان بامر بامر الله ورسوله - 00:05:02
مجاملة لاحد لان الرسول لم يجامل ها الصعب بل رده مع ثقله عليه واعتذر له فلو ان احدا اراد ان يجامل شخصا في امر محرم المجاملة هنا حرام لكن هل نجامله - 00:05:25
بامر يتضرر هو بنفسه لا تبرأ شرعيا مثل واحد شبعان سجن على شخص الشخص هذا عنده حيس تعرفون الحديث قشط القشط وهذا القشط بعد تمر فيه سمن ودقيق معروف الان - 00:05:48
طيب هو شبعان وسير عليه وجاب له قدر كشت قال له تفضل ان اكل مجاملة يمكن يتضرر لانه الشبعان وان تركه قد يزعل الثاني فهل الاولى ان يأكل مجاملة لصاحبه - 00:06:16
او الاولى الا يأكل ويخبره الثاني تاني اولى وقد مر علينا ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه اذا كان يخشى ان يتضرر او يتأذى بالطعام فانه يحرم عليه يحرم عليه حرام - 00:06:39
لك نفسه ان يتعدى او يتضرر نعم طيب وفي حديث جثامة قلنا فيها ان الانسان لا يجامل في دين الله عز وجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال انا لنرده عليك - 00:07:02
الا انه حرم ويستفاد من مجموع الحديثين انما ان الصيد لا يحرم على المحرم الا اذا صيد من اجله او كان له اثر في صيدهم نعم طيب هل في في الصيد جزاء - 00:07:20
الجواب نعم فيه جزاء بينه الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا لا تصيدوا وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل دواء - 00:07:38
عدل منكم او كفرهم طعام مساكين او عدل ذلك صياما قال اهل العلم فاذا كان الصيد له مثل كالنعامة مثلا مثيلتها البعير البعير يشبه النعامة لها عنق طويل وارجل طويلة - 00:07:53
فهي شبيهة بها فاذا قتل المحرم نعامه وجب عليه بعيث طيب اذا قال ما ما في ابل الان او ما اريد ان اذبح واتعب قلنا قدر البعير على قول بعض العلماء - 00:08:14
او قدر النعامة على القول الاخر كم تساوي قال تساوي مئة ريال اشتري بمئة ريال طعاما ووزعه على الفقراء لكل مسكين نصف ساعة او او مدبر قال ما ماني بقادر اتعب - 00:08:30
ان اذا قدر مقدار الطعام لكل مسكين قال عندنا مثلا اشترينا مئة صاع كل صاع اربعة تمداد تم اربع مئة يوم صم ايه اربعمئة يوم او عاد بذلك صياما عن كل مسكين يوم - 00:08:48
ان قال ما اقدر كلشي قلنا تسقط عنك لان الواجبات تسقط بالعجز عنها اذا لم يكن لها بدل المهم انه يخير بين ايش ذبح المثل او طعام يقابل اما الصيد واما المثل على خلاف بين العلماء فان لم يجد - 00:09:12
طامع عن اطعام كل نعم فان لم يفعل قام عن اطعام كل مسكين يوما وهو بالخيار ثم قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الثواب كلهن فواصل - 00:09:37
اقتلن بالحل والحرم العقرب والحدة والغراب والفارة والكلب العقوق ها قال عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق جمع فاسقة اي كلهن مجبولات على على العدوان والاضرار ان يقتلن - 00:09:55
في الحل والحرم وهذا خبر بمعنى الامر يعني انه يشرع قتلهن بالحل والحرام الغراب ها العقرب وهي معروفة واذيتها واظحة لانها تلسع وتفرز سما ضارا ومثلها ما كان منها مثلها او اولى - 00:10:22
كالعقربان وهو يمكن اشد منها ايضا والداب الحية وغير ذلك من ذوات السموم يعني يلحق بها كل ذوات السموم الحدة طائر معروف هذا الطائر ينتشر اللحم وينتشل الذهب الحلي مغرم بكل احمر - 00:10:53
كل شيء حمر ياخذه ويطيره اذا هو مؤذي سروق يسرق الناس هذا ايضا يقتل الغراب قال العلماء ان الغراب غرباء قراب يسمى غراب الزرع وهو اسود نحو مثل الحمامة لا يؤذي - 00:11:19
قال هو كغيره من الطيور فهذا لا يقتل الا من قتله على انه صيد يأكله وغراب اخر غراب خبيث كبير يقطع اغصان الاشجار وينقي الدبر الابل ويؤذي حتى انه احيانا يأتي النخل - 00:11:43
ويقص الشماريخ قصا يقصها قصا شمالي النخل تسقط بالارض هذا يقتل في الحل والحرم طيب الفأرة معروفة وش الفارة وش تؤذي المسكينة ها ياكل الكتب ويلوث الكتب ايضا ببعره اعرب - 00:12:06
الطعام ما ياكل طعم يشقق الاكياس ايه طيب ويسرق الذهب ايضا يسرق الذهب وهو مغرم به ايضا ويلقب الجدار ولا لأ؟ نعم. المهم لهذيات متعددة فيقتل وقال عليه الصلاة والسلام - 00:12:33
الكلب العقور سواء كان اسود او غير اسود لان الكبل الاسود يقتل مطلقا وغير الاسود يقتل ان كان عقورا يعني ان كان طبيعته العقل سواء كان يعقب يعقل الادميين او البهائم - 00:12:58
لانه مؤذي قال اهل العلم والتنبيه بهذه الامثلة يدل على ان ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم وما كان اشد منها فهو اولى منها بالحكم ولهذا اخذوا قاعدة من ذلك - 00:13:14
فقالوا يسن قتل كل مؤذ كاين المعدل فانه يسن قتله - 00:13:34