شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الحج الباب الخامسة ما جاء لرفع الصوت بالتلبية - 00:00:09ضَ
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث مشروعية رفع الصوت التلبية والحديث عن حكم التلبية ما جاء من الاحاديث مشروعية رفع الصوت للتلبية والحديث عن حكم التلبية مذكور في شرح - 00:00:43ضَ
الباب الثالث عشر وقد قال الامام الشافعي واحمد هي سنة لا يجب بتركها شيء وقيل واجبة يجب بتركها دم وقيل شرط لصحة يجب بتركها دم وقيل شرط لصحة الاحرام قال ذلك - 00:01:21ضَ
عطاء وغيره تقدم الحديث عن هذا والقول الراجح في هذه المسألة قال ابو عيسى حدثنا احمد بن منيع اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي بكر ابني محمد ابن عمرو ابن حزم - 00:02:21ضَ
كان عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن الخلاد ابن السائبي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر ابني محمد ابن عمرو ابن حزم - 00:02:48ضَ
عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن الخلاد ابن السائبي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية - 00:03:02ضَ
وعند ذلك في الموطى قال في اخره يريد احدهما قال ابو عيسى حديث خلاج عن ابيه حديث حسن صحيح وقد رواه مالك في الموطأ واحمد واهل السنن وابن خزيمة وابن الجارودي من طرق - 00:03:21ضَ
عن عبد الله ابن ابي بكر احمد واهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود من طرق عن عبد الله ابن ابي بكر وفقه ما لك وقال احمد حديثه شفاء روى له الجماعة - 00:03:53ضَ
عن عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وفقه النسائي وغيره وخرج له الجماعة عن خلاد بن السائب احتج به ما لك وصحح له الترمذي - 00:04:27ضَ
وابن خزيمة احتج به ما لك وصحح له الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابيه وله صحبة وهذا اصح طرق الحديث وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر لان هذا الحديث فيه خلاف كثير - 00:04:52ضَ
واشار هو وغيره الى ان رواية مالك اصح شيء في هذا واشار هو وغيره الى ان رواية مالك اصح شيء في هذا وقد قاله البخاري والبيهقي وقد صحح الخبر الترمذي وابن خزيمة وابن حبان - 00:05:41ضَ
والحاكم وغيرهم وقال ابو عيسى وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد ابن السائب عن زيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وحديث زيد ابن خالد اشار اليه ابو عيسى رحمه الله تعالى بقوله وفي الباب عن زيد ابن خالد - 00:06:19ضَ
وهذا رواه احمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم وفيه نظر اشار اليه ابو عيسى رحمه الله تعالى بقوله وفي الباب عن زيد ابن خالد وهذا رواه احمد - 00:06:43ضَ
وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم وفيه نظر وفي الباب عن ابي هريرة وقد رواه احمد وغيره وعن ابن عباس ذكر في التحفة بانه قد رواه احمد قوله - 00:06:59ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية - 00:07:38ضَ
في معنى قول الله جل وعلا من هو الا وحي يوحى واخذ من الحديث ابن حزم لان رفع الصوت بالتلبية فرض ولو مرة ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل - 00:08:07ضَ
تلبية فرض ولو مرة ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل خالفه في ذلك الجمهور وقوله الاهلال او بالتلبية قيل لهلال هو رفع الصوت بالتلبية وقيل هو تسمية ما احرم به - 00:08:49ضَ
وقيل هو تسمية ما احرم به من عمرة او حج او بهما معا وقد قال انس رضي الله عنه وسمعتهم يصرخون بهما جميعا رواه البخاري تحت ترجمة باب رفع الصوت بالاهلال - 00:09:53ضَ
الاهلال يطلق على تسمية النسك والتلبية الاهلال يطلق على تسمية النسك والتلبية على قول لبيك اللهم لبيك وقد يأتي هذا في موطني هذا وذاك في موطن هذا وقد يطلق الاهلال يراد به التلبية تطلق التلبية يراد بها الاهلال - 00:10:41ضَ
وتقدم التفصيل في هذا والحديث عن حكم كل واحد من هما واكثر اهل العلم يرون مشروعية رفع الصوت بالاهلال والتلبية وقال ابو محمد يرون مشروعية رفع الصوت بالاهلال والتلبية وقال ابو محمد - 00:11:22ضَ
ابن حزم رحمه الله ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهما ولابد وهو فرض ولو مرة وروى ابن ابي شيبة عن بكر ابن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى - 00:12:00ضَ
حتى اسمع ما بين الجبلين وروى ابن ابي شيبة من طريق المطلب ابن عبد الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى تبح اصواتهم - 00:12:20ضَ
ابن ابي شيبة من طريق المطلب ابن عبد الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى تبح اصواتهم وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري هذين - 00:12:44ضَ
الاسنادين وقد قال مالك رحمه الله تعالى في موطأه سمعت اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية تسمع المرأة نفسها وقال سليمان ابن يسار رحمه الله السنة عندهم - 00:13:07ضَ
ان المرأة لا ترفع الصوت وقال سليمان ابن يسار رحمه الله السنة عندهم ان المرأة لا ترفع الصوت بالاهلال رواه سعيد بن منصور وقال الامام احمد رحمه الله في رواية حرب - 00:13:39ضَ
تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها وحساه طائفة من العلماء اجماعا وذكرت من قبل الاختيار ابن حزم وجهر عائشة رضي الله عنها بالتلبية الصوت بحيث لا يسمعها اجنبي وجهر عائشة رضي الله عنها بالتلبية - 00:14:09ضَ
وترشيح خفض الصوت بحيث لا يسمعها اجنبي لان صوت المرأة فتنة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة ان تسبح بالرجل اذا نابه شيء قال صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاة - 00:14:46ضَ
فليسبح الرجل ولتصفق المرأة وهذا الخبر متفق على صحته قال ابو عيسى رحمه الله الباب السادس وهذا الخبر متفق على صحته قال ابو عيسى رحمه الله الباب السادس عشر باب ما جاء - 00:15:18ضَ
الاغتسال عند الاحرام ولا تختلفوا في ذلك المرأة عن الرجل سواء كان طاهرا او حائضا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بالغسل وكانت نفساء والخبر في صحيح مسلم - 00:16:08ضَ
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بالغسل وكانت نفساء والخبر في صحيح مسلم وقد رواه مسلم من حديث جابر ورواه من حديث عائشة وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم - 00:16:39ضَ
غسل رأسه بخطمي واسنان الحديث رواه الدارقطني وغيره وفي صحته نظر قال ابو عيسى حدثنا عبد الله ابن ابي زياد اخبرنا قال ابو عيسى حدثنا عبد الله ابن ابي زياد اخبرنا - 00:17:08ضَ
عبدالله بن يعقوب المدني عن ابن الزناد عن ابيه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل اي عن المخيط - 00:17:50ضَ
المصنوع على قدر العضو وهذا واجب في الاحرام وليس شرطا فيه بمعنى انه لو احرمت بثيابه وملابسه هذا واجب في الاحرام وليس شرطا فيه بمعنى انه لو احرى بث ثيابه وملابسه انعقد - 00:18:15ضَ
احرامه وصح حجه مع الاثم في هذا وهل يجب عليه دم ام لا في خلاف بين العلماء فان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه وان كان متعمدا انه لا يجب عليه الدم دون غيره فقد يخير - 00:18:51ضَ
بفدية الاذى من صيام او صدقة تصوم له لا يجب عليه الدم دون غيره فقد يخير بفدية الاذى من صيام او صدقة او نسك منهم من اوجب الدم دون غيره وهذا فيه ضعف - 00:19:25ضَ
منهم من قال لا شيء عليه لانه لم يثبت في ذلك دليل وهذا الذي نصره ابن حزم والشوكاني وطائفة ومنهم من قال يلحق بذلك لمن حلق رأسه سيكون مخيرا بين - 00:19:53ضَ
الصدقة او النسك او الصيام ويمكن يجاب عن هذا بان حلق الرأس فيه اتلاف ولبس المخيط ليس فيه شيء من الاسلام فحين النسك او الصيام وينتهي جمعا هذا بين حلق الرأس فيه - 00:20:13ضَ
ولبس المخيط ليس فيه شيء من الاسلام فحينئذ من فعل ذلك استغفر الله ويتوب اليه ولا شيء عليه قوله واغتسل الاغتسال عند الاحرام مشروع باتفاق الائمة وقد روى الحاكم من طريق سهل ابن يوسف - 00:20:35ضَ
وقد روى الحاكم من طريق سهل ابن يوسف حددنا حميد عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان من السنة ان يغتسل اذا اراد ان - 00:21:33ضَ
يحرم واذا اراد ان يدخل مكة رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين وقول الصحابي من السنة كذا وكذا له حكم المرفوع وهذا قول الاكثر وقول الصحابي من السنة كذا وكذا - 00:21:50ضَ
له حكم المرفوع وهذا قول الاكثر من العلماء قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في الفيته قول الصحابي من السنة او نحو يمرنا قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو - 00:22:26ضَ
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثرين ومثل ذلك قول الصحابي في امر ليس فيه مجال اجتهاد واشار الى هذا الحافظ العراقي في الفيته فقال وما اتى عن صاحب بحيث لا - 00:22:53ضَ
يقال رأيا حكمه الرفع على ابي في امر ليس فيه مجال للاجتهاد واشار الى هذا الحافظ العراقي في الفيته فقال وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت - 00:23:19ضَ
وروى مالك في الموطأ بسند صحيح نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة قال ابو عيسى عن حديثه عشية عرفة - 00:23:52ضَ
قال ابو عيسى عن حديثي ابن زيد ابن ثابت عن ابيه هذا حديث حسن غريب وهذا الحديث رواه الدارمي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم ورواته ثقات ما عدا عبد الله بن - 00:24:33ضَ
يعقوب المدني فانه غير معروف وقد صحح له ابن خزيمة عبد الله بن يعقوب المدني فانه غير معروف وقد صحح له ابن خزيمة ولم يصب من قال عن الترمذي رحمه الله بانه حسن حديثه - 00:25:08ضَ
فانه قال حسن غريب وهو الى الضعف اقرب والشيخ في هذا الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان القرشي مولاهم قال عنه الامام احمد رحمه الله مضطرب الحديث وظعفه - 00:25:38ضَ
ابن معين وقال ليس بشيء وقال احمد رحمه الله مضطرب الحديث وظعفه ابن معين وقال ليس بشيء وقال علي ابن مدين رحمه الله ما حدث بالمدينة فهو صحيح وما حدث ببغداد - 00:26:12ضَ
افسده البغداديون وقال ابن سعد قدم بغداد في حاجة له فسمع منه البغداديون وكان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن ابيه وقال ابن عدي بعض ما يرويه لا يتابع عليه - 00:26:43ضَ
قال الحافظ ابن حبان كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الاثبات وقال ابن عدي بعض ما يرويه لا يتابع عليه قال الحافظ ابن حبان كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الاثبات وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطأه - 00:27:12ضَ
فلا يجوز الاحتجاج بخبره اذا انفرد فاما فيما وافق فيه فهو الصادق الرواية وقد وثقه الترمذي وخليفة ابن خياط والعجل وغيرهم وقال الحافظ المجزي رحمه الله تعالى وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في كتاب رفع اليدين - 00:27:40ضَ
في الصلاة وفي كتاب الادب وقال الحافظ المجزي رحمه الله تعالى وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة وفي كتاب الادب وروى له مسلم في مقدمة كتابه وخرج له - 00:28:14ضَ
الباقون ولم ينشر الامام ابو عيسى رحمه تعالى الى شيء في هذا الباب واشير الى هذه الاحاديث الواردة في الباب فيقال وفي الباب عن عائشة رواه مسلم في صحيحه كذلك حين حين امر النبي وفي الباب عن عائشة - 00:28:40ضَ
رواه مسلم في صحيحه كذلك حين حين امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بالغسل وفي الباب ايضا عن عائشة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم غسل رأسه - 00:29:27ضَ
روى الدارقطني وغيره وفي الباب عن جابر ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء اغتسلي واستثري بثوب واحرمي وهذا خرجه مسلم وغيره وفي الباب عن ابن عمر رواه الحاكم وغيره - 00:29:45ضَ
قد تقدم لفظه ان من السنة يغتسل اذا اراد ان وفي الباب عن ابن عمر رواه الحاكم وغيره وقد تقدم لفظ ان من السنة يغتسل اذا اراد ان يحرم. واذا اراد ان يدخل مكة - 00:30:16ضَ
قال ابو عيسى وقد استحب بعض اهل العلم الاغتسال عند الاحرام وهو قول الشافعي ولا يختلف العلماء في مشروعية الاغتسال عند الاحرام ولا يختلف العلماء في مشروعية الاغتسال عند الاحرام - 00:30:50ضَ
والجمهور على انه غير واجب وقد قال الاثرم رحمه الله سمعت ابا عبدالله رحمه الله قيل له عن بعض اهل المدينة من ترك الغسل عند الاحرام عليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء - 00:31:32ضَ
اغتسلي فكيف الطاهر فاظهر التعجب من هذا القول وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن جريج قال سألت نافعا اتانا ابن عمر يغتسل عند الاحرام التعجب من هذا القول - 00:31:55ضَ
وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن جريج قال سألت نافعا اتانا ابن عمر يغتسل عند الاحرام وقال كان ربما يغتسل وربما يتوضأ وقال ابن حزم في المحلى ونستحب الغسل عند الاحرام - 00:32:23ضَ
للرجال والنساء وليس فرضا الا على النفساء وحدها واحتج رحمه الله بحديث عائشة قد نفشت اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يأمرها ان تغتسل وتهله - 00:32:48ضَ
والخبر في صحيح مسلم ورواه مسلم بنت عميس لمحمد بن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر يأمرها ان تغتسل وتهل والخبر في صحيح مسلم - 00:33:14ضَ
ورواه مسلم ايضا من حديث جابر بلفظ اغتسلي مستتري بثوب احرمي قال ابن المنذر رحمه الله اجمع عوام واهل العلم على ان الغسل للاحرام ليس بواجب الا ما روي عن الحسن البصري انه قال اذا نسي الغسل يغتسل - 00:33:33ضَ
وامره صلى الله عليه وسلم لاسماء بالغسل ليس بقصري انه قال اذا نسي الغسل يغتسل وامره صلى الله عليه وسلم لاسماء بالغسل ليس بصريح في الوجوب وقد افادت الادلة العامة - 00:34:13ضَ
والوقائع بانه امر ندب وان الغسل سنة للرجل والمرأة سواء كانت ظاهرا ام حائض وقد اختلف الفقهاء في حكم من عدم الماء فقيل يتيمم وقد قال في في حكم من عدم الماء - 00:34:41ضَ
فقيل يتيمم وقد قال في الانصاف الصحيح من المذهب ونقله الصالح انه يتيمم وهذا مذهب الشافعية والقول الثاني لا يشرع التيمم وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والقول الثاني لدى الحنابلة - 00:35:24ضَ
وهو الصواب والقول بمشروعية التيمم لانه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب فيه نظر. لدى الحنابلة وهو الصواب والقول بمشروعية التيمم لانه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب فيه نظر - 00:36:07ضَ
لانه غسل غير واجب فلن يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة فان غسل الجمعة في اصح قولي العلماء سنة مؤكدة وقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه يفيد الوجوب - 00:36:30ضَ
وقد جاءت الادلة الاخرى يبين ان هذا الامر ليس الوجوه وتعتبر صارفة لهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يومكم هذا والخبر متفق عليه وقد جاءت الادلة الاخرى يبين ان هذا الامر ليس - 00:36:57ضَ
للوجوب وتعتبر صارفة لهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يومكم هذا والخبر متفق عليه فلم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وخيرهم. وندبهم الى ذلك فاذا علم الماء في يوم الجمعة - 00:37:18ضَ
فانه لا يشرع له من يتيمم لان هذا الغسل قيل بانه لن النظافة وقطع الرائحة واما الذين يقولون بان الغسل ليوم الجمعة هو غسل تعبدي فقد يقولون بمشروعية التيمم عند - 00:37:45ضَ
واما الذين يقولون بان الغسل ليوم الجمعة هو غسل تعبدي فقد يقولون بمشروعية التيمم عند فقدي الماء والعجز عن استعماله ولكن الصواب ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب وانه حين لا يجد ماءنا ويعجز او يعجز عن استعماله فانه لا يتيمم - 00:38:11ضَ
وقد اختار اهل القول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وقال والفرق بين الواجب والمسنون ان الواجب شرع لازاحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك. المغني وقال والفرق بين الواجب والمسنون - 00:38:50ضَ
ان الواجب شرع لازاحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل سعثا وتغبيرا يتلخص من هذا ان في صحة حديث البابي نظر - 00:39:15ضَ
وان المحفوظ في الباب ان في صحة حديث البابي نظرا وان المحفوظ في الباب امره صلى الله عليه وسلم لاسماء بالغسل رواه مسلم حديثي عائشة وجابر ابن عبد الله وفي الباب حديث ابن عمر من السنة يغتسل اذا اراد ان يحرم - 00:40:05ضَ
وهو الحاكم وغيره بالسند الصحيح وكان ابن عمر يغتسل لاحرامه رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر وهذا من اصح الاسانيد يؤخذ من ذلك ان هذا الغسل سنة وليس بواجب - 00:40:44ضَ
عن نافع عن ابن عمر وهذا من اصح الاسانيد يؤخذ من ذلك ان هذا الغسل سنة وليس بواجب فمن قدر عليه ولم يمنعه مانع من الغسل يستحب له ذلك ويتأكد في حقه - 00:41:06ضَ
ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل سواء كانت المرأة ظاهرا ام غير ظاهر ان الغسل مستحب للجميع ومن عجز عن الوضوء فانه يتوضأ قد كان ابن عمر رضي الله - 00:41:34ضَ
عنهما ربما من عجز عن الوضوء فانه يتوضأ قد كان ابن عمر رضي الله عنهما ربما اغتسل وربما توضأ رواه ابن ابي شيبة في المصنف ومن لم يقدر على استعمال - 00:42:01ضَ
فلا يشرع له التيمم في اصح قولي العلماء مسألة السنة في الاغتسال ان يكون عند السنة في الاغتسال ان يكون عند ارادة الاهلال لقول ابن عمران من السنة يغتسل اذا اراد ان يحرم - 00:42:34ضَ
ولقوله صلى الله عليه وسلم باسماء اغتسلي وسفري بثوب واحرمي واذا كان بيت قريبا من مكان الاحرام فلا حرج ان يغتسل في بيته فاذا حاذ الميقات لبى واهل ومن ذلك الذين - 00:43:28ضَ
فلا حرج ان يغتسل في بيته فاذا حاذ الميقات لبى واهل ومن ذلك الذين يذهبون الى مكة عبر الجو ولا يقدرون على الاغتسال في الطائرة فانهم يحثون على الاغتسال في - 00:44:00ضَ
بيوتهم ويتنظفون ويتطيبون اذا اعلن الملاح محاذاة الميقات يهلون بالعمرة او بالحج مسألة اعتاد كثير من الناس مسألة اعتاد كثير من الناس تقليم الابصار وحلق العانة ونسخ الابط وازالة الروائح عند الاحرام - 00:44:28ضَ
وهذه امور مشروعة في كل وقت وفي كل حين ويكره تأخير هذا لاكثر من اربعين يوم وقيل يحرم وتخصيص حلق العانة او نسخ الابط للاحرام فيه نظر وتخصيص حلق العانة او نفخ الابط - 00:45:31ضَ
للاحرام فيه نظر لانه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام انه يغتسل يتطيب ولكن اذا كان يزيل هذه الروائح لوجوده - 00:46:08ضَ
وليس لمجرد لذات الاحرام فلا حرج من ذلك بدون رائحة. وكان يريد ان يحرم فانه يقطع هذه الرائحة واما اذا كان يزيل هذه الرائحة او يريد نتف الابط او حلق العانة لكون - 00:46:35ضَ
واما اذا كان يزيل هذه الرائحة او يريد نتف الابط او حلق العانة لكونه يريد الاحرام لا غير فهذا لا دليل عليه قد حكي عن جماعة من ائمة السلف انهم يحلقون شعورهم ويقلبون اظفارهم - 00:47:00ضَ
عند ارادة الاحرام وهذا يحمل على احد وجهين الوجه الاول انهم يحتاجون لاخذ الشعور يحتاجون الى تقليم الاظفار عنه من يظن انه لذات الاحرام يحتاجون لاخذ الشعور يحتاجون الى تقليم الابصار - 00:47:30ضَ
عنه من يظن انه لذات الاحرام الاخر ان هذا مجرد اجتهاد لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اكابر الصحابة كابي بكر او عمر او عثمان او علي - 00:47:58ضَ
وعلى كل النظافة وقطع الرائحة والتطيب هذه امور مطلوبة في كل وقت وفي كل حين ان الاسلام يحث على هذا ولكن لا نستحب شيئا بدون دليل حين يؤتى بالادلة العامة فانها لا تقيد في وقت قيم - 00:48:17ضَ
ان الاسلام يحث على هذا ولكن لا نستحب شيئا بدون دليل وحين يؤتى بالادلة العامة فانها لا تقيد في وقت دون وقت فمتى ما وجدت الرائحة وجد الحكم واما الصين فانه مقصود لذاته عند - 00:48:50ضَ
الاحرام والغسل المقصود لذاته عند الاحرام ولو لم يكن فيه شيء من الرائحة نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا الباب السابعة عشر باب ما جاء في مواقيت - 00:49:14ضَ
الاحرام لاهل الافاق والله اعلم السابعة عشر باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق والله اعلم عائشة ومن حيث انس صحيح الحديث الوارد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث الجراح - 00:49:35ضَ
سبح وحمد الله وكبر اه رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم انا قلت لواحد منهم التسبيح ولا التحميد والتكبير وفي نفس الوقت روي عن انس من طرق متعددة ولم يذكر واحد منهم هذا اللفظ - 00:50:12ضَ
تقدم الحديث عن هذا في شرح الروم من العلماء من يعل هذه اللفظة بالشذوذ ومنهم من يرى ثبوتها وهذا هو الذي اعتمده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحة تقدم الحديث عن هذا في شرح الروم - 00:50:27ضَ
من العلماء من يعل هذه اللفظة الشذوذ منهم من يرى ثبوتها وهذا هو الذي اعتمده البخاري رحمه الله تعالى فيه صحيحة الجمهور يفصلون بين رفع الصوت وبين التلبية وهذا يجب الفصل بينهم. وتقدم التفصيل بين الاهلال - 00:50:47ضَ
ومن التلبية وبين حكم رفع الصوت بهما اما ما يتعلق برفع الصوت الجمهور منهم الائمة الاربعة رحمه الله تعالى يرون هذا سنة ولا يرون هذا واجبا على تفصيل بينهم حكم رفع صوت المساجد - 00:51:12ضَ
وفي المجامع ونحو ذلك واما الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى السنة ولا يرون هذا واجبا على تفصيل بينهم حكم رفع صوت المساجد وفي المجامع ونحو ذلك واما الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى - 00:51:35ضَ
فيرى وجوب رفع الصوت ولو مرة واحدة لان هذا امر ولم يرد صارف لهذا الامر والاصل في الاوامر ان تفيد الوجوب حتى يأتي الصارم فاذا وجد صارف والا سيبقى الامر على بابه - 00:51:58ضَ
والامام ابن حزم رحمه الله تعالى لا يقول برفع الصوت مطلقا بوجوب رفع الصوت مطلقا. وانما يقول بانه يرفع صوته ولو مرة والامام ابن حزم رحمه الله تعالى لا يقول برفع الصوت مطلقا - 00:52:27ضَ
بوجوب رفع الصوت مطلقا. وانما يقول بانه يرفع صوته ولو مرة لان الامر يصدق فعله ولو بمرة واحدة وهذا قول جماعة من الاصوليين ولا احوج للانسان حيث انه يرفع الصوت على اقل تقدير ولو مرة واحدة ليكون ممتثلا - 00:52:47ضَ
ومسارعة للعمل اه بامره صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يرفعوا صوتا بالاهلال او بالتلبية عن جماعة الصحابة قول سمعتهم يصرخون بهما. قيل هذا في الاهلال لان بعض العلماء يفصل بين الاهلال وبين - 00:53:10ضَ
التلبية نتقدم بفعل ابن عمر انه كان يلبي تقدم عن جماعة الصحابة سمعتهم يصرخون بهما قيل هذا بالاهلال. لان بعض العلماء يفصل بين الاهلال وبين التلبية. وتقدم اه الفعل ابن عمر انه كان - 00:53:31ضَ
يلبي ويرفع صوته بذاك ويسمع ما بين الجبلين فحينئذ قول ابن حزم بوجوب الرفع ولو مرة يعني قول اهو احوط وهو ظاهر النص. اما بالنسبة للمرأة فتقدم الكلام اه عن حكم ذلك نعم - 00:53:51ضَ
وقلت لها هنغير الامام احمد تقدم قلنا احمد رحمه الله تعالى بان المرأة تسمع زميلتها وهذا قاله غير واحد من العلماء وتقدم اثر عائشة بانها كانت تجهر والناس كانوا يصنعون هذا - 00:54:13ضَ
ومعاوية رضي الله عنه قال من هذا قالوا عائشة اعتمرت هذا دليل على انها رفعت صوتها فاذا كان هذا قاله غير واحد من العلماء وتقدم عائشة بانها كانت تجهر والناس كانوا يصنعون هذا - 00:54:27ضَ
ومعاوية رضي الله عنه قال من هذا قالوا عائشة اعتمرت هذا دليل على انها رفعت صوتها فاذا كانت المرأة تعتقد انه لا يسمعها اجنبي او انها لا تثير فتنة احد فانها تجهر وترفع صوتها - 00:54:43ضَ
الرجل الامام الحزم رحمه الله تعالى لا يرى وجوب الغسل الامام الحزم لا يرى وجوب الغسل الا على النفساء وحدها ولا يروج بالغسل ولا على الحائض رحمه الله يفرق بين النفاس والحيض - 00:54:57ضَ
والحقيقة ان هذا هو اللائق بظاهريته لان الحديث ورد في النفساء ولم يرد في الحائض فاللائق بظاهري لانه رحمه الله يفرق بين النفاس والحيض والحقيقة ان هذا هو اللائق بظاهريته - 00:55:20ضَ
لان الحديث ورد في النفساء ولم يرد في الحائض فاللائق بظاهرية انه يأخذ بظاهر انه يتقيد بظاهره هذا هو اللائق بذلك وهذا في نظر انه اذا وجب على النفس الحقيقة انه يجب على الحائض اذ لا فرق بين النفاس وبين - 00:55:39ضَ
الحيض بالنسبة لهذا الحكم. والحقيقة انه اذا وجب على النفساء فانه يجب على غير النفس من باب اولى. كما اشار لهذا بعض اهل المدينة حين حكى الاب قولهم للامام احمد رحمه الله تعالى ولذا امر النبي النفساء فان الطائر بالامر من باب اولى فظهر الامام احمد تعجب من هذا كان الامام احمد يشير الينا انه - 00:55:59ضَ
ايضا هو غير واجب عليه غير واجب على الاخرين. حزم رحمه الله تعالى لو اشياء يشد بها عن الائمة ولذا امر النبي النفساء فان الطائر بالامر من باب اولى فظهر الامام احمد التعجب من هذا كان الامام احمد يشير الى انه ايضا هو غير واجب عليه هو غير واجب عليه - 00:56:19ضَ
اه الاخرين. حزم رحمه الله تعالى لو اشياء يشد بها عن الائمة تعالى هذه المسألة ربما هو يأخذ بظاهر النص في اشياء كثيرة جدا كقول الله جل وعلا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يقول لو لم يرد هو هذا باللفظ يقول لو لم يرد - 00:56:39ضَ
نهي عن ضرب الوالدين هذه الاية دليلا على تحريم ضربهما. فهو يأخذ تحريم ضرب الولدين من ادلة اخرى لكن لا يأخذ من هذه الاية لان هذه الاية على ظاهريته لا تفيد الا النهي عن التأسيس - 00:56:58ضَ
الحقيقة غلط كبير لان الله جل وعلا حين نهى عن التأثير وهو اقل الاشياء التي يمكن الانسان يسيء بها للاخرى لكن لا يأخذ من هذه الاية لان هذه الاية على ظاهريته لا تفيد الا النهي عن التأسيس - 00:57:15ضَ
الحقيقة غلط كبير لان الله جل وعلا حين نهى عن التأثير وهو اقل الاشياء التي يمكن الانسان يسيء بها للوالدين فان النهي عن الظرر من باب اولى كقوله جل وعلا درجة خيرا - 00:57:31ضَ
اذا عمل اكثر من ذلك فانه سوف يراه ولا تقل لهما اف هذا نهي عن الظرر في الحقيقة كقوله صلى الله عليه وسلم او كقول ابن حزم رحمة الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم ليقولن احدكم في الماء الدائم يقول لو انه بال في قارورة ثم اراق - 00:57:46ضَ
المال لم يكن فيه ذلك نهي اي فرق بين الكون يباشر البول نفسه ويقول فقررت انه يلقى القارورة في الماء واشياء كثيرة من هذا القبيل هو رحمة على امامته وجلالة قدره عظيم منزلته له اشتياء يكد ثم اراق القارورة المال لم يكن فيه ذلك نهي - 00:58:07ضَ
اي فرق بين كون يباشر الموت نفسه ويقول في قارورة ثم يلقى القارورة في الماء واشياء كثيرة من هذا القبيل هو رحمن على امامته وجلالة قدره عظيم منزلته له اشتياء يكذ بها عن الائمة لكونه يعتمد على - 00:58:26ضَ
الظاهر قد يقول قائل ان الاصل الاخذ الظاهر نعم نقول ان الاصل اللفظ الظاهر ولكن مع ملاحظة المعاني والفقه والحق النظير بنظيره ومع فهم ايضا هذا الظاهر والتعمق في فهم - 00:58:42ضَ
هذا الظاهر والنظر في كلام الائمة وفهم الصحابة لهذا آآ الظاهر فحقيقة الفقه هو الحاق النظير بنظيره ليس مجرد ان الانسان يأخذ بظهر النص يسمى ثقيلة لا يلحق النظير بنظيره ويضم النصوص بعضها الى بعض - 00:58:57ضَ
واستخلص اه نتيجة من الجمع بين هذه فلهذا اه الظاهر فحقيقة الفقه هو الحاق النظير بنظيره ليس مجرد فقط الانسان يأخذ بظاهر النص يسمى فقهية لا يلحق النظير نظيره ويضم النصوص بعضها الى بعض - 00:59:14ضَ
واستخلص آآ نتيجة من الجمع بين هذه النصوص. نعم هو اجنبي الزناد لا يعل بهذا الخبر. لانه لم يحدث في هذا الحديث لكن في بعض العلماء نتكلم في حديث عن ابيه - 00:59:32ضَ
نشرت في ذلك ترجمته كمن طعن في احاديث عن ابيه يروي عن ابيه ما لا يتابع عليه والحقيقة انه ليس هو علة هذا الخبر وان هذا الخبر يعل ربما بعلتين - 00:59:57ضَ
العلة الاولى تفرد عبد الله بن يعقوب المدني وحقيقة انه ليس هو علة هذا الخبر وان هذا الخبر يعل ربما بعلتين العلة الاولى تفرد عبد الله بن يعقوب المدني العلة الثانية السوء او على ان الائمة لا يعرفونها - 01:00:13ضَ
فهو غير معروف العلة الاولى انه غير معروف الا الثانية التفرد وقد يعل بعلة ثالثة ان تفرد ابن ابي زناة هذا الخبر علة اخرى لانه لا يقبل تفرد في مثل هذا آآ لانه ينبغي ان يرويه من هو اكبر واجل منه وفي نفس الوقت لم يتابع - 01:00:39ضَ
عليه الادلة العامة وفهم الصحابة رضي الله عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابة كلهم هذي قرينة مع النبي عليه الادلة العامة وفهم الصحابة رضي الله عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر الصحابة كلهم - 01:00:59ضَ
هذي قرينة مع النبي صلى الله عليه وسلم كم وقف معه عند الميقات ولم يكن الانسان هل يأمر احدا اه شكر الي ان اسماء قد نفست امر ابا بكر ان يأمرها بالغسل ولم يكن النبي وسلم يصرح - 01:01:31ضَ
هذا لكل اه الناس هذه قرينة واضحة على ان الامر هنا ليس للايجاب وانما هو للاستحباب. هناك الادلة العامة تؤخذ بذلك اه آآ والنصوص الاخرى التي هي مفيدة بان الغسل هو مجرد آآ استحباب - 01:01:48ضَ
وليس بايجاب ومنهم يرى ان الصارف ايضا آآ الاجماع الذي حاساه طائفة هناك يتقدم ان هذا الاجماع في من خالف فيه ولكن في الحقيقة ناخذ النصوص التي هي مفيدة بان الغسل هو مجرد استحباب - 01:02:05ضَ
وليس بايجاب ومنهم يرى ان الصارف ايضا آآ الاجماع الذي حثه طائفة ولا تتقدم ان هذا الاجماع في من خالف فيه ولكن في الحقيقة من النصوص اه العامة واذا كان ابن عمر وهو من اكثر الناس رواية لواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه وفي حجته - 01:02:22ضَ
وفي عمره ربما اغتسل وربما لا يخصص بالنفساء والذين يقولون بوجوب الغسل في النفساء يجب ان يقولوا بوجوب الغسل في الحلوى هذا عن هذا الاخ يقول لماذا لا تخرجون منسكا - 01:02:42ضَ
يخرجون فيها الادلة وتبين المذاهب والصواب لادلته مناسك كثيرة فيها مطورات فيها مختصرات وفي كل خير وقد شرحت في تخرجون منسكا يخرجون فيها الادلة وتبين المذاهب والصواب بادلته المناسك هذا كثيرة فيها مطورات فيها مختصرات وفي كل خير - 01:03:04ضَ
وقد شرحت في من قبل الروضة المربع في ذلك مذاهب العلماء وها نحن الان نشرح جامعة لعيسى وفي كل عام نشرح كتابا من اه المناسك وهي لطلبة اهل العلم يستفيدون منها. اما العامة فالمناسك الموجودة الان - 01:03:32ضَ
ومنتشرة منسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبعض مناسك مناسك جيدة ومفيدة وان كان العلماء يختلفون في بعض المسائل مسألة الدماء وفي مسألة التحلل وفي مسألة حكم الرمي قبل الزوال فلا تفريج على من اخذ بقول من هذه المذاهب لان السلف كان - 01:03:52ضَ
يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا الدماء. وفي مسألة التحلل وفي مسألة حكم الرمي قبل الزوال هذا تفريج على من اخذ بقول من هذه المذاهب لان السلف كان يقول فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل خطأ وكلام غيرنا - 01:04:12ضَ
خطأ يحتمل الصواب. لان بعض الناس يريد ان يكون منسك يتمشى مع الاجتهادات التي هو يراها. وذو الحقيقة ليس بلازم لان الناس يجب تعودوا ان آآ هذا المذهب وان صار نعالنا وقدره ومكانته قد يوجد قول اصح من هذا ذهب اليه بعض الصحابة وبعض التابعين - 01:04:32ضَ
ولكن الطبيعة البشرية يكون لها تعلق بالحي اكثر من التعلق بالميت واخذ برأي الحي اكثر من الاخذ برأي الميت مع ان الحي هذا قد يسوي شيئا في علمه وفي تقواه وفي عنده الميت. بعض الناس الان يقول قال فلان - 01:04:52ضَ
ويتعصب لرأي فلان. هناك حين يقال له قال ابن عباس لا يصغي الى ذلك وهذي مصيبة. بالميت واخذ برأي الحي اكثر من الاخذ برأي الميت مع ان الحي هذا قد - 01:05:09ضَ
شيئا في علمه وفي تقواه وفي عنده الميت. بعض الناس الان يقول قال فلان ويتعصب لرأي فلان. هناك حين قال له قال ابن عباس لا يصغي الى ذلك وهذه مصيبة - 01:05:19ضَ
فهذه المصيبة فبالتالي انا اقول ان في المناسك كثيرة متعددة وينبغي ان آآ نصيب نفسا بذلك ما دام ان هذا القول له اذلته وله ولو رأيه فلا حرج من الاخذ بمدى من الانسان لا يقصد من وراء ذلك. اتباع الهوى او التتبع للرخص التي لا تستند على دليل - 01:05:31ضَ
ليس معنى هذا ان كل قول فقهي يجب الاخذ به دون النظر لادلة صاحب هذا كلا ولكن القول الذي قال بامام من الائمة بناء على فهم ولم يرد في الادلة ما يمنعه او بناء على نص اخر فهذا آآ ليس - 01:05:51ضَ
وله وجاهته وله قوته وله آآ دون النظر لادلة صاحبه هذا كلا ولكن القول الذي قال بامام من الائمة بناء على فهم ولم يرد في الادلة ما يمنعه او بناء على نص اخر فهذا آآ ليس - 01:06:07ضَ
وله وجاهته وله قوته وله آآ نفوذه ويجب احترامه واحترامه آآ قائده فحين يوجد منسك لفلان او للاخر الثاني او للثالث ويكون في هذه المناسك اجتهادات هذا يقول بقول هذا يقول بقول فلا تثريب ولا حرج على من ذهب الى ما بلغه - 01:06:24ضَ
اه اه ترجح عنده دليله او ان هذا العالم الذي اخذ برأيه يرى انه من اعلم الناس ومن اورع الناس والله جل وعلا يقول فاسألوا ان كنتم لا تعلمون الاخ يقول اذا ترك الحاج - 01:06:44ضَ
والله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الاخ يقول اذا ترك الحاج رمية جمرة من الجمرات الثلاث بحجة الزحام فهل علي دم واذا كان عليه دم - 01:07:08ضَ
على الترتيب او التأخير صافرة للجمار انه واجب قد اختلف العلماء في حكم من ترك رمي الجمار منهم من قال لا يجب الدعم الا بترك الايام الثلاثة. باعتبار ان الايام السادسة كاليوم الواحد - 01:07:36ضَ
ومنهم من قال يجب الدم بترك آآ اه الجمار منهم من قال لا يجب الدعم الا بترك الايام الثلاثة. باعتبار ان الايام السادسة كاليوم الواحد ومنهم من قال يجب الدم بترك آآ - 01:08:00ضَ
آآ الجمرات الثلاث في احد ايام التشريق ومنهم من قال يجب الدم بترك ولو رمي جمرة واحدة من ايام التشريق ترك رمي الجمرة الدنيا تمر الوسطى والعقبة يجب عليه دم - 01:08:19ضَ
ممن قال يجب عليه الاطعام في هذا ومنهم من قال لا دم عليه استغفر الله ويتوب اليه ومنهم قال بان هذا ركن لا يصح الحج الا آآ وصعب من ذلك ان من ترك رمي اه جمرة من الجمرات الثلاثة يستغفر الله ويتوب اليه يستغفر الله ويتوب اليه ولا دم عليه لانه لم يرد دليل على الدم ولا - 01:08:34ضَ
على اه الاطعام في هذا ولكن ننصح الاخوة الذين يظربون ذلك ان من ترك رمي اه جمرة من الجمرات استغفر الله ويتوب اليه يستغفر الله ويتوب اليه ولا دام عليه لانه لم يرد دليل على الدم ولا على اه الاطعام في هذا ولكن ننصح - 01:08:56ضَ
يضربون مئات الكلوات او الاف الكلوات يحجون آآ بيت الله ويأمون هذا البيت ليكون لهم حرص وتحمل المشاق التي يجدونها واذا ما استطاع ان يرميها في النهار فانه يرمي في اه الليل ولكن اذا - 01:09:16ضَ
ترك الرمي جهلا او نسيانه او وكل غيره يظن انه لا يقدر فتبيه في المستقبل ما بعد انه يقدر ان يستغفر الله ولا شيء عليه اما قول الاخ واذا كان عليه دم هل على الترتيب او التأخير؟ آآ الاخ لم يفصل يقول اذا كان عليه دم لعله يرد يقصد اذا كان عليه فدية - 01:09:36ضَ
فلا تجعل السخير او آآ الترتيب ما بعد انه يقدر ان يستغفر الله ولا شيء عليه. اما قول الاخ واذا كان علي دم الترتيب او اه التأخير اه الاخ لم يفصل يقول اذا كان عليه دم لعله يقصد اذا كان عليه فدية فلا فدية على التخيير او - 01:09:56ضَ
آآ الترقيم بدل من صيام او صدقة او آآ نسك. بالتالي يفصل بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا. ابن عباس يقول من ترك شيئا من نصفه كف عليه آآ دم اكثر العلماء يأخذون بهذا وانما ترك واجبا فعليه دم من فعل محظورا فانه - 01:10:16ضَ
سواء كان اتلافا او غير اتلاف فدية من صيام او صدقة او اه نسك ولم يوضحها الاخ اه اه مقصودة في قوله فهل على الترتيب او اه التأخير الا اذا كان يقصد ايضا اذا ترك رمي الجمرة او ما رتب بين الجمار. هل يجب عليه عدم الترتيب او على تأخير - 01:10:36ضَ
الصواب كما تقدم لا يجب عليه شيء في هذا اه مقصودة في قوله هل على الترتيب او اه التأخير الا اذا يقصد ايضا اذا ترك رمي الجمرة او ما رتب بين الجمار. هل يجب عليه عدم الترتيب او على تأخير الرمي دم؟ الصواب كما تقدم لا يجب عليه شيء - 01:10:56ضَ
في هذا استغفر الله ويتوب اليه بلا شك هذا الاخ يقول اذا كان الانسان عنده تفريط فيما مضى من حجه ثم يريد ان يحج بهذا العام هل يكونوا حجوا في هذا العام متمما؟ حج في العام الماضي جلست هذا انه يتمم لان النافلة آآ - 01:11:16ضَ
تثمن ما نقص من آآ الفريضة وينجر بذلك ولكن بعض الناس يعتقد انه اذا كان في حاجة تفريط انه يجب عليه يعيد الحج وهذا ليس له اصل لان النافلة آآ تثمن ما نقص من آآ الفريضة - 01:11:44ضَ
ويؤجر بذلك ولكن بعض الناس يعتقد انه اذا كان في حج تفريط انه يجب عليه ان يعيد الحج وهذا ليس له اصل ما ترك ركنا ولا ابطل حجة فانه لا يجب عليه - 01:12:04ضَ
الحج اذا وجد عنده تقصير استغفر الله ويتوب اليه يحاول على قدر الطاقة التقرب الى الله جل وعلا بما يقدر عليه من الحج العمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة متفق على صحته ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال - 01:12:20ضَ
تابعوا بين الحج والعمرة فان من الخيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد الفضة طبعا هو الترمذي وغيره بسند الجنة متفق على صحته ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال تابعوا بين الحج والعمرة فانه من الخيام - 01:12:41ضَ
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد الفضة رواه الترمذي وغيره بسند الفضة رواه الترمذي وغيره بسند بسند الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:13:01ضَ
قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق اي هذا باب ما جاء من الاحاديث الصحاح في مواقيت الاحرام اي المكانية في اهل الافاق - 01:13:30ضَ
قال لاهل الافاق لان من كان دون المواقيت من اهله واما اهل مكة المكانية في اهل الافاق قال لاهل الافاق لان من كان دون المواقيت من اهله واما اهل مكة - 01:14:06ضَ
سيهلون في الحج من مكة دون العمرة انهم يخرجون لادنى الحلف افصح قولي العلماء وهذا مذهب الجمهور والميقات في اللغة هو الحد وفي الشرع ما حدد ووقف للعبادة من زمان و مكان - 01:14:38ضَ
ومعنى توقيت هذه الاماكن وفي الشرع ما حدد ووقف للعبادة من زمان و مكان ومعنى توقيت هذه الاماكن للاحرام انه لا يجوز مجاوزتها لمريدي الحج او العمرة الا محرمة واذا تجاوزه - 01:15:13ضَ
واذا تجاوزه ناسيا او جاهلا لزمه ان يرجع ليحرم منه واذا تجاوزه ناسيا او جاهلا لزمه ان يرجع ليحرم منه وان لم يرجع عليه دم في قول اكثر العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم - 01:15:56ضَ
لانه ترك واجبا وترك الواجب في قول الجمهور يوجب الدم وقد روى مالك في الموطأ في سند صحيح عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الدم - 01:16:44ضَ
وقد روى مالك في الموطى في سند صحيح عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما طالما الناس من نسخه شيئا او تركه ان يغرق زمن - 01:17:14ضَ
وقال عطاء والناخعي لا شيء على من تجاوز الميقات مريدا للنسور وذهب السعيد ابن جبير الى انه لا يصح وهذا قول ابي محمد ابن حزم رحمه الله وذهب السعيد بن جبير - 01:17:40ضَ
الى انه لا يصح وهذا قول ابي محمد ابن حزم رحمه الله والصواب في هذه المسألة انه مسيء في تجاوزه ويجب عليه ان يتوب الى الله وليس عليه شيء اكثر من هذا - 01:18:14ضَ
لان الدم لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى والمبيت لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:50ضَ
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى والمبيت واجب ولم يوجب عليه دما والخبر في الصحيحين والذين يعتذرون بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:18ضَ
يجاب عنه بان الرخصة تمنع حصول الاثم ولا تمنعوا وجوب الدم لو كان واجبا وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة ان يحلق رأسه والحديث في الصحيحين - 01:19:46ضَ
واوجب عليه الاثم ولا تمنع وجوب الدم لو كان واجبا وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة ان يحلق رأسه والحديث في الصحيحين واوجب عليه فدية الم تكن الرخصة مانعة من الفدية - 01:20:07ضَ
حين كانت واجبة ان شاء الله تعالى زيادة بيان على هذه المسألة في موطنها قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم وهذا ابن علية عن ايوب - 01:20:32ضَ
وهو الشخصيان عن نافع قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم قال ابن علية عن ايوب وهو الشخصيان عن نافع عن ابن عمر وهؤلاء كلهم حفاظ - 01:21:02ضَ
تقدم الحديث عنهم وعن مراتبهم ولا يختلف العلماء رحمة تعالى بتوفيق هؤلاء الائمة وحفظ منزلتهم ولقرار بجلالة قدرهم وحفظهم ان رجلا قال من اين نهل فيه اهمية العلماء حيث يرجع اليهم - 01:21:30ضَ
المشكلات ان رجلا قال من اين نهل فيه اهمية العلماء حيث يرجع اليهم المشكلات والمعضلات وفيه سؤال العلماء عما يشكل فان العلماء امنة للارض وهم ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما - 01:22:04ضَ
لكنهم ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر والامر كما قال الحسن البصري لولا العلماء لا نارا ولا درهما لكنهم ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر والامر كما قال الحسن البصري لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم - 01:22:49ضَ
حين سئل سعيد بن جبير رحمة تعالى ما هلاك الناس؟ قال موت علمائهم الله جل وعلا لا يقبض العلم بقبض ما في الصدور قد جاء في الصحيحين حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال - 01:23:24ضَ
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال - 01:23:53ضَ
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا بغير علم فظلوا قوله من اين نهل اي ندخل في النسك ويسأل عن المواقيت المكانية واما المواقيت الزمنية فهي المذكورة في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات - 01:24:11ضَ
جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة مواقيت المكانية واما المواقيت الزمنية فهي المذكورة في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات جوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قوله يا رسول الله - 01:24:55ضَ
فيه الادب السؤال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحديدة وهي ابعد المواقيت عن مكة تجاوزوا الكيلووات المعروفة اربعة مئة كيلو والمواقيت عن مكة تجاوزوا - 01:25:24ضَ
الكيلووات المعروفة اربعة مائة كيلو قوله واهل الشام من الجحفة تحفة تلذا الحليفة في البعد عن مكة تبلغ نحوا مئتي كيلو تقريبا قوله واهل نجد من قرن بفتح القاف وسكون الراء - 01:26:10ضَ
يعرف بقرن المنازل يعرف الان بالسيل لكثرة ممر السيل بفتح القاف وسكون الراء يعرف بقرن المنازل يعرف الان بالسيد لكثرة ممر السيل قوله واهل اليمن من يلملم تلملم في طريق الساحل - 01:26:45ضَ
تم اليوم بالسعدية جنوب مكة فمر بهذه المواقيت قاصدا للحج او العمرة وجب عليه الاحرام منها ومن لم يكن قاصدا للحج ولا للعمرة فلا حرج ان يتجاوزها بدون احرام في حديث ابن عباس في الصحيح عليه - 01:27:27ضَ
الاحرام منها ومن لم يكن قاصدا للحج ولا للعمرة فلا حرج ان يتجاوزها بدون احرام في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن - 01:28:02ضَ
من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة ومن قال عن خصوصيات مكة بانه لا يجوز دخولها الا باحرام ففي قوله نظر لانه لم يثبت في ذلك دليل والخصوصيات لا تثبت الا بالادلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:28:25ضَ
او ما اتفق عليه العلماء انه لا يجوز دخولها الا باحرام ففي قوله نظر لانه لم يثبت في ذلك دليل والخصوصيات لا تثبت الا بالادلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:28:53ضَ
او ما اتفق عليه العلما وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يجوز للرجل ان يتجاوز الميقات البعيد عن مكة ليحرم من القريب من مكة قولان عند العلماء القول الاول - 01:29:13ضَ
يجوز هذا مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن اتى عليهن من غير اهله. القول الاول يجوز هذا مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد - 01:29:40ضَ
اي ممن يؤذي الحج او العمرة وقت التجاوز لانه مجرد نية الحج العمرة غير مسوغة لمنع التجاوز ولان المقصود من هذي المواقيت هو الاحرام من احدها اذا اراد ان يذهب الى مكة - 01:30:16ضَ
والقول الثاني في المسألة ولان المقصود من هذي المواقيت هو الاحرام من احدها اذا اراد ان يذهب الى مكة القول الثاني في المسألة انه يجوز الشام اذا مر بذي الحليفة - 01:30:45ضَ
ان يحرم من الجحفة وهذا مذهب مالك القول الثالث المنع مطلقا وحكاه طائفة من العلماء اجماعا ولا يصلح وقال اخرون انه مجمع على منع التجاوز باستثناء الشام اذا مر بذي الحليفة وهذا الاجماع غير صحيح ايضا - 01:31:16ضَ
وحكاه طائفة من العلماء اجماعا ولا يصلح وقال اخرون انه مجمع على منع التجاوز باستثناء الشام اذا مر بذي وهذا الاجماع غير صحيح ايضا وقد حكى ابن الملقن وغيره الخلاف في هذه وتلك - 01:31:52ضَ
وفي نفس الوقت لعل الاقرب الى الصواب الجواز مطلقا فلا حرج النجدي اذا مر بذي حذيفة ان يتجاوز ليحرم من قرن المنازل وقت التجاوز لا ينوي دخول مكة لحج ولا لعمرة - 01:32:18ضَ
ولان المقصود من تحديد هذه المواقيت الا يتجاوزها وقت التجاوز لا ينوي دخول مكة لحج ولا لعمرة ولان المقصود من تحديد هذه المواقيت الا يتجاوزها محرمة اذا تجاوز احدها ليحرم من الاخر فلا حرج في ذلك - 01:32:47ضَ
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا متفق على صحته وجابر خرجه مسلم وغيره وعبدالله بن عمرو روى اسحاق ابن والدار قطني وغيرهما قال ابو عيسى وجابر خرجه مسلم وغيره - 01:33:23ضَ
وعبدالله بن عمرو روى اسحاق ابن والدار قطني وغيرهما قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم الخبر جاء في الصحيحين من طريق ما لك - 01:33:54ضَ
عن نافع عن ابن عمر وفي اخره قال ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويظل اهل اليمن من يلملم عن نافع ابن عمر وفي اخره قال ابن عمر - 01:34:32ضَ
وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويظل اهل اليمن من يلملم وفي البخاري من رواية الليث ابن سعد عن نافع قال قال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم - 01:34:58ضَ
وكان ابن عمر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم ابقى هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابيه - 01:35:24ضَ
وقال باخره قال ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابيه وقال باخره قال ابن عمر لم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل - 01:35:47ضَ
اهل اليمن من يلملم قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل اليمن من يلملم وقوله في الحديث يهل صيغة خبر يراد به الامر - 01:36:17ضَ
وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وقوله في الحديث يهل صيغة خبر يراد به الامر وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة - 01:36:45ضَ
ان يهلوا من ذي الحليفة وقد كره الحنابلة الاحرام قبل الميقات وهذا مذهب مالك وعن الشافعي قولان احدهما ان يحرم من دويرة اهله الثانية الافضل وهذا مذهب مالك وعن الشافعي قولان - 01:37:12ضَ
احدهما ان يحرم من دويرة اهله الثانية الافضل ان يحرم من الميقات وقال الاحناف الافضل تقديم الاحرام على الميقات اذا كان يملك نفسه في احرامه وبالغ ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال - 01:37:55ضَ
فان احرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا احرام لها ولا حج له ولا عمرة له الا ان ينوي اذا صار في الميقات تجديد احرام فذلك جائز واحرام حينئذ ويمر عليها فلا احرام له - 01:38:23ضَ
ولا حج له ولا عمرة له الا ان ينوي اذا صار في الميقات تجديد احرام فذلك جائز واحرام حينئذ رحمه الله تعالى ببطلان الاحرام الا ان يجدد فيه نظر ولا يؤخذ به - 01:38:49ضَ
والسنة ان يحرم الحاج والمعتمر من المواقيت الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بشرط وحين احرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان لامه فيما صنع - 01:39:19ضَ
وكره روى البخاري في صحيح ان المواقيت الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بشرط وحين احرم عبدالله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان لامه فيما صنع - 01:39:38ضَ
وكره روى البخاري في صحيح معلقا وصله سعيد بن منصور قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لم ينقل عن احدا فمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:39:55ضَ
انه احرم انه احرم قبل ذي الحليفة ولولا تعينوا الميقات لبادروا اليه لانه يكون اشق. فيكون اكثر اجرا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا الحليفة ولولا تعينوا الميقات لبادروا اليه لانه يكون اشق. فيكون اكثر اجرا - 01:40:15ضَ
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريظ ابو كريب هو محمد ابن العلا الهمداني ثقة الحافظ فرج له الجماعة قال الامام احمد رحمه الله لو حدثت عن احد ممن اجاب يعني في المحنة - 01:40:55ضَ
تحدثت عن اثنين ابي معمر وابي كريب اما ابو معمر فلم يزل بعدما اجاب يذم نفسه على اجابته وامتحان ويحسن امرا تحدثت عن اثنين ابي معمر وابي كريب اما ابو معمر - 01:41:21ضَ
فلم يزل بعدما اجاب يذم نفسه على اجابته وامتحانه ويحسن امر الذي لم يجب ويغبطهم واما ابو خريب فاجري عليه ديناران وهو محتاج فتركهما لما علم انه اجري عليه لذلك - 01:41:49ضَ
اخبرنا وكيع عن سفيان ومطقتان تقدم الحديث عنهما ان يزيد ابن ابي زياد وهذا هو القرشي الهاشمي قد ضعفه ابن معين وقال عنه الامام احمد لم يكن في الحافظ قدم الحديث عنهما - 01:42:16ضَ
عن يزيد ابن ابي زياد وهذا هو القرشي الهاشمي وقد ضعفه ابن معين وقال عنه الامام احمد لم يكن في الحافظ وقال ابو زرعة لين يكتب حديثه ولا يحتج به - 01:42:42ضَ
وقال ابن المبارك ارمي به وقد مات سنة سبع وثلاثين ومئة وقد روى له البخاري تعليق ومسلم مقرونا واهل السنن يزيد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس - 01:43:04ضَ
وقد خرج له مسلم والاربعة ولدت سنة ستين وهو من الائمة الثقات واهل السنن يزيد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وقد خرج له مسلم والاربعة ولد سنة - 01:43:28ضَ
ستين وهو من الائمة الثقات ونص الامام مسلم وغيره على انه لم يسمع من جده ولا لقيه وقد توفي سنة ست وعشرين ومئة قال محمد عن ابن عباس وهذا منقطع - 01:43:51ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لاهل المشرق العقيق والعقيق موضع وراء ذات عرق ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لاهل المشرق العقيق والعقيق موضع وراء ذات عرق - 01:44:15ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن الحديث الحسن في اصطلاح ابي عيسى هو المذكور في كتابه العلل المطبوع في اخر الجامع قال رحمه الله في تعريف الحديث الحسن وما ذكرنا في هذا الكتاب - 01:44:52ضَ
حديث حسن فانما اردنا به حسنى اسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في تعريف الحديث الحسن وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا - 01:45:18ضَ
كل حديث يروى لا يكون في اسناده من اتهموا بالكذب ولا يكون الحديث شاذا او يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن حديث الباب لا يصلح وصفه بالحسن لامور - 01:45:45ضَ
حديث الباب لا يصلح وصفه بالحسن لامور الاول انه من رواية يزيد وهو ضعيف الامر الثاني الانفصال ان محمد ابن عبد لا يصلح وصفه بالحسن لامور الاول انه من رواية يزيد وهو ضعيف - 01:46:08ضَ
الامر الثاني الانفطاع ان محمد ابن علي لم يسمع من جده عبد الله ابن عباس العلة الثالثة المتن وقد جاء مخالفا للاحاديث الاخرى الامر الرابع التفرد يزيد بمثل هذا ان التفرد يزيد بمثل هذا الخبر - 01:46:39ضَ
غير مقبول وفي التفرد يزيد بمثل هذا ان التفرد يزيد بمثل هذا الخبر غير مقبول وفي الباب حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق - 01:47:19ضَ
رواه ابو داود والنسائي وغيرهما من طريق افلح ابن حمير عن القاسم ابن محمد عن عائشة وقد عل هذا الخبر الامام احمد وقال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله رويت في ذات عرق - 01:47:56ضَ
عن القاسم ابن محمد عن عائشة وقد اعل هذا الخبر الامام احمد وقال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله رويت في ذات عرق اخبار لا يثبت منها شيء وهذا قول ابني المنذر - 01:48:21ضَ
واما حديث جابر المروي في صحيح مسلم فلم يجزم بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال جمع من الائمة والفقهاء لان ذات عرق منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم - 01:48:52ضَ
ونفى ذلك اخرون وجزموا قد قال جمع من الائمة والفقهاء لان ذات عرق منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ونفى ذلك اخرون وجزموا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لاهل المشرق شيئا - 01:49:19ضَ
ويؤيد هذا الاثر الذي رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران المصران لما فتح هذان مصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين - 01:49:48ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا - 01:50:09ضَ
وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا قال فانظروا حذوها من طريقكم تحدى لهم ذات عرق قال الشافعي رحمه تعالى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:50:33ضَ
انه حد ذات عرق وانما اجمع عليه الناس ولعله حين حده عمر رضي الله عنه ويؤخذ من هذا ان من لم يمر بهذه المواقيت ولعله حين حده عمر رضي الله عنه - 01:50:57ضَ
ويؤخذ من هذا ان من لم يمر بهذه المواقيت كان ينظر حذوها ويحرم منها والذين يأتون عبر البحر عبر البر ولا يمرون بالمواقيت ويأتون عبر الجو يحرمون بمحاذاتها على قدر طاقتهم واجتهادهم - 01:51:34ضَ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال ابو عيسى رحمة تعالى الباب اتى بمحاذاتها على قدر طاقتهم واجتهادهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال ابو عيسى رحمة تعالى الباب الثامن عشر - 01:52:11ضَ
باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه وهذا من فقه التراجم فلم يقل باب ما يجوز للمحرم لبسه لان الملبوس غير منحصر بخلاف ما لا يلبس فهو محصور حدثنا قتيبة اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر - 01:52:42ضَ
هؤلاء ائمة انتقاد تقدم الحديث بخلاف ما لا يلبس فهو محصور حدثنا قتيبة اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر او الائمة انتقاد تقدم الحديث عنهم عن ابن عمر انه قال قام رجل - 01:53:14ضَ
لم اجد احدا من العلماء اثبت اسمه وقد جاء عند الدارقطني ان رجلا نادى في المسجد نترك المحرم من الثياب ولا تصح هذه الرواية فقال يا رسول الله في سؤال اهل العلم وفيها الادب في الخطاب - 01:53:44ضَ
ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في في الرواية فقال يا رسول الله في سؤال اهل العلم وفي الادب وفي الخطاب ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم الاحرام - 01:54:14ضَ
فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا تلبس القميص ايديكم من او بغير كم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس فاجاب بما لا يلبس وهذا معدود - 01:54:48ضَ
عند اهل البلاغة من بديع وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس فاجاب بما لا يلبس وهذا معدود عند اهل البلاغة من بديع الكلام لان الملبوس الجائز غير منحصر بخلاف ما لا يلبس فانه - 01:55:16ضَ
منحصر وقد اجاز البيظاوي رحمه الله تعالى في قوله سئل عن ما يلبس فاجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص اي بكم او بغيركم - 01:55:44ضَ
ولا السراويلات جمع سراويل وقيل السراويل جمع سروال ماء يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص اي بكم او بغيركم ولا السراويلات جمع سراويل وقيل التراويح جمع سرواله - 01:56:09ضَ
ويا مؤنثة في قول الاكثر وقالوا انها اعجمية معربة ولا البرانس جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة قول ولا العمائم جمع عنانه رأسه منه ملتزق به - 01:56:38ضَ
من دراعة قول ولا العمائم جمع عنانه واليوم به الرأس سميت بذلك لانها تعم جميع الرأس بالتغطية وقد اخذ الفقهاء من منع لبس القميص والسراويلات تحريم لبس المخيط والمقصود بالمخيط المصنوع على قدر العضو - 01:57:24ضَ
مثل القميص والسراويل والخفاف والجوارب تحريم لبس المخيط والمقصود بالمخيط المصنوع على قدر العضو مثل القميص والسراويل والخفاف والجوارب ومن ذلك المصنوع على قدر العضو بدون خياطة لا ينسج نسجا - 01:58:12ضَ
واكثر الفقهاء او كلهم يعبرون بالمخيط وهذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولكنه مستنبط من حديث الباب انبه الى ان المخيط - 01:58:42ضَ
الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره ولا عن احد من الصحابة ولكنه مستنبط من حديث الباب انبه الى ان المخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس - 01:59:09ضَ
الممنوع هو المصنوع على قدر الاعضاء من لباس مخيط او لباس معتاد ولذلك لو ارتدى بالقميص مثلا لم يكن به بأس وقد جاء في الحديث تحريم لبس البرانس والعمائم يدل هذا على منع - 01:59:37ضَ
ساتر الرأس بملاصق معتاد وهذا الباب ينقسم وقد جاء في الحديث تحريم لبس البرانس والعمائم يدل هذا على منع الرأس بملاصق معتاد وهذا الباب ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول - 02:00:03ضَ
الراسي بعسل او صمغ ونحوه فهذا جائز الثاني ان يغطي رأسه بشيء غير مقصود لحمل متاع فهذا مباح لانه لا يقصد ان يغطي رأسه بشيء غير مقصود لحمل متاع فهذا مباح - 02:00:37ضَ
لانه لا يقصد به الستر الثالث ايات الشورى ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالغترة والشماغ والعمامة ونحو ذلك. فهذا محرم الرابع ان يغطي رأسه بغير ملبوس عادة قاصدا منه - 02:01:22ضَ
التغطية فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا الرابع ان يغطي رأسه بغير ملبوس عادة قاصدا منه التغطية فهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. متفق عليه - 02:01:56ضَ
قوله ولا الخفاف الختام بكسر الخاء جمع خف ومثل ذلك الجوارب جمع جورب الا ان يكون احد ليست له نعلان جمع جورب الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين - 02:02:31ضَ
اي من لم يكن له نعلان فلا حرج ان يلبس الخفين بشرط ان يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة - 02:03:25ضَ
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في حاجة الوداع الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 02:03:49ضَ
هذه المسألة في حاجة الوداع في حديث ابن عباس وفي حديث جابر ولم يذكر ولم يذكر القطع فكان هذا دليلا على ان القطع غير واجب وهذا الذي صار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى - 02:04:11ضَ
فجعل حديثي جابر وابن عباس لحديث ابني عمر وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي الى وجوب القطع فجعل حديثي جابر وابن عباس لحديث ابن عمر وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي الى وجوب القطع - 02:04:38ضَ
وانه لا يعرف المتقدم من المتأخر وانه يحمل المطلق على المقيد كما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما اتحد حكم والسبب والصواب في هذه المسألة ان القطع غير مشروع - 02:05:14ضَ
وان الخبر منسوب وان يعرف المتقدم المتأخر وان حديث الجابر وابن عباس متأخران عن حديث ابن عمر وانما يؤخذ المتأخر ونحن مسألة مسألة ان القطع غير مشروع هنا الخبر منسوب هنا يعرف المتقدم المتأخر - 02:05:39ضَ
وان حديث الجابر وابن عباس متأخران عن حديث ابن عمر وانما يؤخذ المتأخر ونحن مسألة ليست من المسائل التي يحمل فيها المطلق على المقيد لانه حين قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليذبح الخفين وذلك بحجة الوداع - 02:06:02ضَ
كان من الحاضرين ماذا يقل عن مئة الف وكان جلهم لا يعلمون عن حديث ابن عمر شيئا فكيف يؤمرون بحملة مطلقة على المقيد وهم لا يعلمونه وقد قال حديث ابن عمر في المدينة ان الحاضرين ما لا يقل عن مئة الف - 02:06:30ضَ
وكان جلهم لا يعلمون عن حديث ابن عمر شيئا فكيف يؤمرون بحملة مطلقة على المقيد وهم لا يعلمونه وقد قيل حديث ابن عمر في المدينة او على تقدير اخر قبل حديثي كابر وابنه - 02:06:53ضَ
عباس ولم يكن يعلم ذلك الا القليل وكان هذا في اول وقت ثم نسق هذا الحكم بحديثي جابر وابن عباس قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه الزعفران ولا الورس - 02:07:12ضَ
قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه الزعفران ولا الورس وذلك لما فيهما من الطيب وقوله ولا تلبس شيئا من الثياب مسوا زعفران ولا الورس هي التنبيه على تحريم انواع الطيب - 02:07:45ضَ
على كل محرم رجلا كان او امرأة وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على منع المحرم من الطيب فيما يقصد به التطيب واما ما لا محرم رجلا كان او امرأة - 02:08:22ضَ
وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على منع المحرم من الطيب فيما يقصد به التطيب واما ما لا يقصد كالشامبو او الصابون فانه ليس بحرام لانه لا يقصد منه الطيب - 02:08:47ضَ
وقد اختلف العلماء في حكم شم الطيب فقال ابن عباس يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى روى البخاري في صحيح معلقا مجزوما بصحته ولأن الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في منع الطيب فلا تتناولوا الشم - 02:09:10ضَ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب عند احرامه ويبقى ريحه روى البخاري في صحيح معلقا مجزوما بصحته ولأن الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في منع الطيب فلا تتناولوا الشم - 02:09:36ضَ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب عند احرامه ويبقى ريحه وقيل بالمنع لان المقصود من الطيب رائحته لا عينه هذا شمه حصل المقصود من الطيب واما كونه صلى الله عليه وسلم - 02:09:54ضَ
يتطيب عند احرامه هذا ليس فيه اشكال ولو بقيت عينه ورائحته لان المنهي عنه هو تطييب الازار او الرداء ثم يحرم به او البدن بعد الاحرام هذا ليس فيه اشكال - 02:10:18ضَ
ولو بقيت عينه ورائحته لان المنهي عنه هو تطييب الازار او الرداء ثم يحرم به او البدن بعد الاحرام قال ابن القيم رحمه الله تعالى يحظر يحظر على المحرم الشم - 02:10:41ضَ
اذا قصد من شم الريح الترفه واللذة قوله ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين والنهي في ذلك للتحريم وقد قال تعالى قوله ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين - 02:11:06ضَ
النهي في ذلك للتحريم وقد قالت عائشة رضي الله عنها المحرمة المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت الا ثوبا مسه ورس او زعفران ولا تبرقع ولا تلثم وتسقل الثوب على وجهها ان شاءت - 02:11:47ضَ
وهذا رواه البخاري في صحيحه معلقا واسناده صحيح بعض النساء تخصص بعض الالوان الثوب على وجهها اشاءة وهذا رواه البخاري في صحيحه معلقا واسناده صحيح بعض النساء تخصص بعض الالوان للاحرام وهذا ليس له اصل - 02:12:24ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري عن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا الليل فذكره وقال البخاري تابعه موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين - 02:13:00ضَ
وروى مسلم من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ومن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين - 02:13:28ضَ
وروى مسلم من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ومن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ومن رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر بدون قوله ولا تنتقب - 02:13:46ضَ
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهو في البخاري من هذه الطرق دون الزيادة وروى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين - 02:14:01ضَ
قال ابو عيسى والعمل عليه عند عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين قال ابو عيسى والعمل عليه عند اهل العلم اي بالنسبة للرجل - 02:14:28ضَ
والاجماع منعقد على ان ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم وعداه جماعة الى ما وراء بالقياس والنظائر واجمع العلماء على ان للمرأة لبس جميع ما ذكر دون التوب الذي مسه الى ما وراء بالقياس - 02:14:59ضَ
النظائر واجمع العلماء على ان للمرأة لبس جميع ما ذكر دون التوب الذي مسه ورث او زعفران ولا تبرقع ولا تنتقب ولا تلبس القفازين في قولي اكثر العلماء واذا لبست المرأة - 02:15:34ضَ
القفازين والبرقع او النقاب ناسية او جاهلة وعلمت في اثناء الاحرام فانها تخلع ذلك وتخفيزين البرقع او النقاب ناسية او جاهلة وعلمت في اثناء الاحرام فانها تخلع ذلك وتخفي يديها - 02:16:13ضَ
بعبائتها وتستر وجهها اذا كانت تشتكي من ضعف البصر فلا حرج من تخصيص الغطاء الغطاء المساند للعينين وذلك بقصد الرؤية واذا لم تعلم الا عقب الفراغ من احرامها فلا شيء عليها - 02:16:49ضَ
واذا علمت بحرمة هذا واصرت ولبست النقاب والقفازين فحينئذ تعد عاصية تعلم الا عقب الفراغ من احرامها فلا شيء عليها واذا علمت في حرمة هذا واصرت ولبست النقاب والقفازين فحينئذ تعد - 02:17:16ضَ
عاصية اثمة وقد قال الجمهور وعليها الفدية وهي مذكورة في قول الله جل وعلا من صيام او صدقة او نسك وقال اخرون نافذة عليها يختصر على الاثم ولعل هذا هو الاقرب الى الصواب - 02:17:43ضَ
تعد اثمة وعاصية ارتكابها لي المحظور يقتصر على الاثم ولعل هذا هو الاقرب الى الصواب تعد اثمة وعاصية ارتكابها لي المحظور امتنعت الفدية لعدم ورود دليل صريح في المسألة نقف على قول المؤلف رحمة تعالى - 02:18:18ضَ
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار انعلين والله اعلم الاخ يقول اذا لبس المرأة نقابا ثم لبست فوقه غطاء اخر. نعم يعد نقابا لا تلبس نقابا مطلقا ولو كان فوقه غطا - 02:18:58ضَ
اعلم الاخ يقول اذا لبس المرأة نقابا ثم لبست فوقه غطاء اخر نعم يعد نقابا لا تلبس نقابة مطلقة فلو كان فوقه غطاء اذا كان مجرد التحاف ولا ينهى عن ذلك - 02:19:25ضَ
اذا كان مجرد لبس الاهتمام ونحو ذلك كان ينهى عن لبس المشلح وعن لبس الفرا ونحو ذلك لانها مفصلة ومهيئة على وينهى عن ذلك ذاك الرجل عليه يلبس في الجوارب والمرأة لا يحرم عليها ان تلبس الجوارب - 02:19:47ضَ
المرأة تلبس ما شاءت من الثياب ولا تمنع الا من النقاب والبرقع والتلثم ومن القفازين والمرأة لا يحرم عليها ان تلبس الجوارب المرأة تلبس ما شاءت من الثياب ولا تمنع الا - 02:20:06ضَ
من النقاب والبرقع والتلثم ومن اه القفازين اذا كان في الازار او الردا شيء يجب عليه غسله قبل ان يحرم به واذا طيب بدنه ثم لبى بالحج او بالعمرة ثم كان الطيب على - 02:20:28ضَ
الايجار او الرداء فانه يستديم ذلك ولا شيء عليه المكان الذي هو فيه كان له منزلان احدهما داخل الميقات والاخر ما كان الازار او الرداء فانه يستديم ذلك ولا شيء عليه - 02:20:59ضَ
من المكان اللي هو فيه له منزلان احدهم داخل الميقات والاخر ما كان في حين نوى الحج او اه العمرة الاسئلة كثيرة لكن ليس منها شيء يتعلق المناسك اعتذر للاخوة انها ان كانت كثيرة - 02:21:28ضَ
هي شيء متعلق بالمناسك نعم سؤال من مكة لا يحرم من مكة نعم من مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون من مكة فاذا اراد مكة الحج فانه يحرم من - 02:21:52ضَ
اه مكانه واذا اراد ان يعتمر فانه يخرج الى ادنى الحلف بقوله اه الجمهور الاخ يقول قلتم في تعليل حديث ابن عباس وعلي ابن محمد لم يسمع من جده ابن اه لم يسمع من جده - 02:22:48ضَ
ابن عباس معنا الترمذي قال محمد بن علي هو ابو جعفر الاخ يقول قلتم في تعليل حديث ابن عباس وعلي ابن محمد لم يسمع من جده ابن لم يسمع من جده - 02:23:16ضَ
ابن عباس معنا الترمذي قال محمد بن علي هو ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب هل يعني هذا ان كلام الترمذي مرجوح اولا لم يأتي كلام ابي عيسى في كل النسخ - 02:23:34ضَ
الامر الثاني ان ثبت ان ابا عيسى قال ومحمد بن علي هو ابو جعفر ومحمد بن علي بن حسين فهذا غلط وقد نص على هذا الغلط الامام مسلم رحمه تعالى في - 02:23:52ضَ
كتابه التمييز واخبر الامام مسلم وغيره من الحفاظ لان محمد ابن علي هو محمد ابن علي ابن عبد الله ابني عباس وهذا هو الصواب يقول هذا الغلط الامام مسلم رحمه تعالى في - 02:24:04ضَ
كتابه التمييز واخبر الامام مسلم وغيره من الحفاظ لان محمد ابن علي هو محمد ابن علي ابن عبد الله ابني عباس وهذا هو الصواب الاخ يقول يوجد الان بعض الازر تباع في مكة او عند بعض الناس - 02:24:23ضَ
يكون فيها حزام ما حكم ذلك يشير الاخ الى الازارة مشهورة الان الذي يخاط على شكل اه وزر وهو مشابه لتنورة اه المرأة بحيث ان الرجل يلبسه اه لبس الصحيح في هذا انه جائز - 02:24:45ضَ
لانه ليس في الادلة ما يمنحه. وقبل قليل فصلت في معنى المخيط لان الذين يمنحون يمنحون المخيط ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم منع المخيط تنورة المرأة بحيث ان الرجل يلبسه آآ لبس - 02:25:11ضَ
الصحيح في هذا انه جائز لانه ليس في الادلة ما يمنعه. وقبل قليل فصلت في معنى المخيط لان الذي يمنحون يمنحون المخيط ولم يرجع النبي وسلم عن المخيط انما هذا مستنبط من حديث ابن عمر وينبغي ان يكون الاستنباط موافقا للمعنى - 02:25:27ضَ
ويلحق النظير بنظيره لانه ليس كل خير ممنوعا النعال المحيطة وهي مباحة ويستحب الاحرام آآ فيها فهذا الازار الذي آآ يوضع على العضو هو مقصود لذاته في الاصل فلا فرق بين كون الانسان يلبسه وقد آآ خيط بقدر الحقو وبكى الى كونه يضع عليه خيط - 02:25:45ضَ
او حبلا او حزاما هذا لا شيء فيه لذاته في الاصل فلا فرق بين كون الانسان يلبسه وقد آآ خيط بقدر الحقو وبكى الى كونه يضع عليه خيطان او حبلا او حزاما - 02:26:13ضَ
هذا لا شيء فيه الادلة الاخرى تفيد الجواز من المقصود ستر هذا العضو فلم اتي بجديد. ان قال قائل ان هذا المخيط لعضو ونقول هذا العضو من الاصل مطلوب ستره. ومشروع ستره - 02:26:37ضَ
هو مطلوب سقف ستر بما هو آآ مطلوب وكونه خاطئ وربطه لا يفترق هذا عن آآ هذا لم يمر بهذه المواقيت اه مطلوب وكونه خاطئ او ربطه لا يفترق هذا عن آآ هذا - 02:26:52ضَ
فقد الاجتهاده الانسان اذا لم يمر بهذه المواقيت واشكلت عليه المحاذاة فانه يجتهد ولا شيء عليه بعد ذلك كما قال عن حفظ حذوها الانسان يجتهد تحديد المحاذاة واذا كان منه غلط تبين له الغلط فيما بعد فلا شيء عليه لان الله لا يكلف نفسا الا - 02:27:30ضَ
وسعها الانسان يجتهد تحديد المحاباة واذا كان منه غلط تبين له غلط فيما بعد فلا شيء عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فلا شيء عليه لان الله لا يكلف نفسا الا - 02:27:55ضَ
وسعها وسعها - 02:28:12ضَ