شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي

شرح كتاب الحج من جامع الترمذي 09 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثاني والثلاثون باب ما جاء في كراهية رفع اليد - 00:00:02ضَ

عند رؤية البيت وهذا احد الاقوال في هذه المسألة وقد استحب ذلك قوم وكرهه طائفة وقال اخرون لا نكرهه ولا نستحبه وقد ثبتت السنة في رفع اليدين حين النظر حين النظر الى البيت فوق الصفا - 00:00:28ضَ

قال ابو هريرة رضي الله عنه يوم فتح مكة قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه متى الصفا فعلى عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه - 00:01:05ضَ

فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه واتحدث عن هذا ان شاء الله وعلى حديث جابر فان المؤلف رحمه الله سوف يكرره تحت ترجمة - 00:01:30ضَ

باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل بالصفا قبل المروة وحكم رفع اليدين صعود الصفا ورؤية البيت غير مسألة رفع اليدين حين رؤية البيت حين دخول المسجد المسألة الاولى سنة - 00:01:56ضَ

صح بذلك الحديث والمسألة الثانية نتعرف على حكمها من حديث الباب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا شعبة قد تقدم الحديث عن هؤلاء - 00:02:25ضَ

وهم ائمة قال شعبة عن ابي قزعة الباهي حدث عنه ابن جريج وحماد بن وداؤود ابن ابي هند واخرون من الثقات وقد وفقه الامام احمد وعلي بن المديني وابو داود والنسائي - 00:02:55ضَ

وقال العجلي رحمه الله حصري تابعي وقد روى له الجماعة سوى البخاري قال السويد على المهاجر المكي المهاجر هو ابن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارثي ابن هشام القرشي المخزومي - 00:03:31ضَ

المهاجر هو ابن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارثي ابن هشام القرشي المخزومي ذكره ابن حبان في ثقاته وعيب عليه ذلك قد روى له ابو داوود والترمذي والنسائي هذا الحديث عن جابر دون غيره - 00:04:04ضَ

وقد ضاعت الائمة الحفاظ الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق هذا الحديث قال سئل جابر ابن عبد الله صحابي وابن الصحابي رضي الله عنهما البحث عن العلم واخذه من مظانه فقال جابر - 00:04:31ضَ

حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افكنا نفعله جاء في رواية ابي داوود ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:03ضَ

فكنا نفعله وقد عني جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وحكى للامة صنيعة من خروجه الى نهاية حجه ولن يره جابر يرفع يديه حين دخل المسجد - 00:05:21ضَ

ولثبت هذا عن صحابي وقد قال الامام مالك رحمه الله لا لا ترفع الايدي عند رؤية البيت لانه لم يثبت فيه دليل والاصل في العبادات المنعون حتى يثبت دليل وهذا بخلاف الدعاء - 00:05:47ضَ

عند رؤية البيت فقد روى البيهقي في السنن من طريق ابن عيينة عن إبراهيم ابن طريف عن حميد ابن يعقوب انه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة - 00:06:16ضَ

ما بقي احد من الناس سمعها غيري يقول اذا رأى البيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذا اصح انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذا اصح - 00:06:37ضَ

شيء ورد في هذا الباب وقد ذهب اكثر الفقهاء الى السنية رفع اليدين عند رؤية البيت وقد قال لي ابو حنيفة واكثر فقهاء الشافعية وقال الامام احمد رحمه الله في رواية المروزي - 00:07:09ضَ

اذا رأيت البيت ترفع يديك بباطن كفيك وقل الله اكبر الله اكبر اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالاسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما واذا به صلى الله عليه وسلم - 00:07:35ضَ

اذا نظر الى البيت قال قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة رواه الطبراني في معجمه وفي ساده عاصم وفي سنده عاصم الكوزي وروى الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج - 00:08:03ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وهذا مرسل ضعيف وقد قال الامام الشافعي رحمه الله ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا اكرهه ولا استكرهه ولا استحبه - 00:08:37ضَ

وقول اي شيء ثابت محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيء محفوظ عن الصحابة فيصابوا اليه والائمة في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب المذهب الاول مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت - 00:09:04ضَ

وهذا مذهب الجمهور ولم يثبت به دليل وقد جاء في الباب احاديث واثار لا يحتج بشيء منها المذهب الثاني لانه لا يكره ولا يستحب وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى - 00:09:26ضَ

المذهب الثالث ان الايدي لا ترفع عند رؤية البيت وهذا الذي قاله الامام مالك رحمه الله وهذا هو عبادة البطلان حتى يثبت دليله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:49ضَ

ولا عن احد من الصحابة شيء في رفع اليدين عند رؤية البيت وقد تقدم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اتى وذلك حين فرغ من طوافه - 00:10:13ضَ

حتى على على الصفا ونظر الى البيت ورفع يديه وهذا غير ما نحن فيه وملخص هذا ان رفع اليدين عند رؤية البيت حين الدخول الى المسجد غير مشروع وقال الامام سفيان رحمه الله تعالى - 00:10:36ضَ

ان استطعت الا ترى الامام سفيان رحمه الله تعالى ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل رواه الخطيب وغيره وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع قال ابو عيسى رفع اليد عند رؤية البيت - 00:11:01ضَ

حينما نعرف من حديث شعبة عن ابي قزعة واسم سويد بن المعروف بانه سويد ابنه الباهلي وهذا الخبر ضعفه ائمة الحديث ولا احفظ عن احد من الائمة صار الى تصحيح او تحسينه - 00:11:29ضَ

وقد انكره الامام سفيان ومن الناس الا هؤلاء فهؤلاء متفقون على ضعف حديث الباب وانه لا يثبت وهو دليل على ان جازرا يحكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اليدين عند رؤية البيت وهذا الذي صار اليه مالك وهو الحق ولكن يعتمد - 00:12:01ضَ

لذلك على الاصل وليس على حديث الباب ان الاعتماد لا يتأتى الا على الاحاديث الصحيحة. واذا لم يوجد حديث صحيح الباب يستصحب الاصل في كل باب. الاصل في الطهارة في المياه - 00:12:33ضَ

طهارة والاصل في العبادات البطلان يستصحب الاصل في كل باب. الاصل في الطهارة في المياه الطهارة والاصل في العبادات البطلان يؤخذ من كل باب اصله ويستصحب الاصل في كل مسألة - 00:12:50ضَ

قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثالث والثلاثون باب ما جاء كيف الطواف عقد الامام ابو عيسى رح تعالى هذا الباب في بيان صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:16ضَ

انه حين دخل البيت استلم الحجر ثم جعل ثم جعل البيت عن يساره ورمل ثلاثا ومشى اربعا وحين فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:13:43ضَ

حدثنا محمود بن غيلان وهذا هو العدوي مولاهم المروزي نزيل بغداد روى عنه الجماعة سوى ابي داود قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اعرفه بالحديث صاحب سنة وقد حبس بسبب القرآن - 00:14:10ضَ

قال النسائي ووثقه ابو حاتم يحيى ابن ادم وهذا هو القرشي الاموي مولاها روى عنه جماعة من الاكابر وثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي وقال يعقوب ابن شيبة ثقة كثير الحديث - 00:14:43ضَ

مات سنة ثلاث ومئتين روى له الجماعة قال اخبرنا سفيان هو الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر تقدم الحديث عن هؤلاء وهم ائمة قال لما قدم النبي - 00:15:14ضَ

صلى الله عليه وسلم مكة رضي الله عنه يتحدث عن صفتي النبي صلى الله عليه وسلم مكة رضي الله عنه يتحدث عن صفتي حج النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن صنيعه - 00:15:40ضَ

حين دخل مكة الى ان خرج منها وقد اختصر هذا الحديث الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وساقه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه بتمامه وقد سفر الحافظ ابو عيسى هذا الخبر في مواضع من كتاب الحج - 00:16:08ضَ

وترجم له في غير موضع واخذ منه ما يناسب كل باب قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر او حاجين يبدأون بالطواف فهو تحية - 00:16:32ضَ

البيت ويبدأون الشوط من الحجر ومن بدأ من دونه لم يعتد بذلك الشوط ويؤخذ من الحديث مشروعية استلام الحجر وقد حكى الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله الاجماع على - 00:16:59ضَ

هذا وجاء في حديث ابن عمر في البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا صريح في الجمع بين الاستلام والتقبيل تقبيل ومن شق عليه ذلك - 00:17:28ضَ

فان يستلم الحجر ويقبل يده قد قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه - 00:17:57ضَ

والمشروع اي حاذي الحجر الاسود في كل بدنه ويجزئ على الصحيح المحاذاة ببعض البدن لانه حكم يتعلق بالبدن فاجزأ منه البعض ولا اعتبار للخط الموجود لمعرفة محاذاة الحجر فانه مبتدع - 00:18:22ضَ

ومفاسده متعددة وقد اعتبر الشرع المحاذاة وكل على وعلى تقديره للمحاذاة وبه تبرأ الذمة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله ثم مضى على يمينه لنستقبل الحجر بكل بدنة اخذ ذات اليمين - 00:18:52ضَ

الكعبة عن يساره وهذا واجب بالاجماع كل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم عمرته ذكر نحو هذا الامور المتواترة التي اعلمها التي يعلمها الخاص والعام قوله ثلاثا الحديث ان شاء الله تعالى عن الرمل - 00:19:32ضَ

بعد قليل وقد ترجم ابو عيسى لهذا بقوله باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر والرمل السنة في قول الجمهور ويختص بالرجل دون الانثى وقد حكاه ابن المنذر اجماعا - 00:20:08ضَ

ولا يكون الرمل للافاقيين الا في طواف القدوم ولا يكون الرمل الا في الثلاثة الاول ومن فاته الرمل في الثلاثة الاول فلا يشرع له الرمل لانه سنة فات محله فبقيت السنن اذا فات وقتها او مكانها - 00:20:33ضَ

قوله ومشى اربعة هذا دليل على ان الطواف سبعة اشواط وهذا محل اجماع من العلماء وقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن فان الله جل وعلا امر بالطواف بالبيت - 00:21:06ضَ

فقال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر الله جل وعلا عددا فجاء العدد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كالامر بالصلاة لم يذكر الله لم يذكر الله جل وعلا في القرآن عددا - 00:21:32ضَ

فجاء فعله في بيان عدد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يقترف العلماء الوجوب اشوا على خلاف بينهم في حكم من ترك شوطا او شوطين او ثلاثة ما دام ان المحروق اقل من النص ونتحدث عن هذا ان شاء الله تعالى في بابه - 00:21:49ضَ

قوله ثم اتى المقام فقال في رواية بقرة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اشارة الى وجوب صلاة ركعتين عقب الطواف. الطواف وهذا الذي افتى به ابو حنيفة واحمد في رواية وجماعة من الائمة - 00:22:24ضَ

وقال في ذلك الجمهور وهؤلاء يقولون بان صلاة الركعتين سنة وليست بواجبة انه ليس المقصود من هذه الاية الحديث عن الركعتين خلف المقام ولانه يجوز اداء الركعتين في اي بقعة من الحرم بل وتجوز خارج الحرم - 00:22:57ضَ

وقد قال بعدم الوجوب الامام مالك والشافعي واحمد ويستحب عقب كل طواف سواء كان الطواف واجبا ام سنة ان يؤدي ركعتين ولا حرج من كونه اكثر من طواف ثم يؤدي - 00:23:24ضَ

ركعتين عن كل طواف عقب الفراغ فلا حرج ان يطوف اكثر من عشرين شوقا وحينئذ يصلي عن كل سبعة اشواط ركعتين وهذا الذي افتى به جماعة وهو الصواب قوله والمقام بينه وبين البيت - 00:23:53ضَ

وقد جاء في رواية مسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون يستحب القراءة بهاتين السورتين وظاهرا من قراءة هاتين السورتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما - 00:24:22ضَ

لان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي قراءته وقوله المقام بينه وبين البيت هذا دليل على مقامها الان من قول عن مكانه الاول قد كان المقام من قبل بين الباب وبين - 00:24:42ضَ

الحجر الاسود وقد نقله امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الى المكان الموجود الان توسعة على الناس لا خرج من نقله اذا احتاج الناس الى نقله وكان في مكاني ضيق على العباد فلا حرج ان يقدم او يؤخر - 00:25:00ضَ

ان عمر رضي الله عنه حين نقل لم يعاروا لذلك احد والحديث صريح ان المقام كان قريبا من الكعبة لانه كان يصعد على الحجر. ولا يعقل ان يصعد على المكانة الموجودة الان ليبني البيت. فكان الحذر قريبا من البيت يصعد - 00:25:24ضَ

الحجر ويبني قوله ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه وهذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس ويستحب لمن وصلى ركعتين ان يركع مرة اخرى الى الحجر فيستلمه وهذا السنة - 00:25:48ضَ

قد ذكره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله ثم خرج الى الصفا اظنه قال ان الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:15ضَ

قرأ ذلك للتعليم الاشارة الى ان البدأ بالصفا قبل المروة ويحتم ان تكون قراءة هذه الاية سنة لكل من اراد يبدأ السعي وكثير من الذين يستحبون قراءة هذه الاية عند اتباع لا يشيرون الى قراءة واتخذوا مقام ابراهيم المصلى عند الفراغ من الطواف - 00:26:30ضَ

الصعب ان حكمهما ان حكمهما واحد الصواب ان قراءة هذه الاية للتعليم فمن كان معه قوم من الجهال لا يفقهون في الاحكام فلا حرج من كون الرجل يقرأ هذه الاية تعليما وتكريما وبيانا بان - 00:26:54ضَ

الصفا قبل المروة ويأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة على هذا الحديث بعد عدة ابواب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وهذا متفق عليه - 00:27:19ضَ

قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقد روى حديث جابر مسلم في صحيح مسلم في صحيح من طريق حاتم ابن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر - 00:27:37ضَ

وقوله والعمل على هذا عند اهل العلم على التفصيل السابق قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الرابع والثلاثون باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر هذا باب ما جاء في مشروعية الرمل - 00:27:59ضَ

من الحجر الاسود الى الحجر اي الاسود وقد كان السبب الرمل حين قال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا - 00:28:23ضَ

ليري المشركين جلدهم وهذا الخبر في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ضمن ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر - 00:28:53ضَ

فكان هذا سنة الى يوم القيامة وهو مذهب الجمهور وقد قال عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه - 00:29:18ضَ

رواه البخاري في صحيحه قال ابو قال ابو عيسى حدثنا علي ابن خشرم اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك ابن انس عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر - 00:29:49ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعة تبروات ثقات وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق ما لك عن جعفر بن محمد ومن طريق ما لك وابن جريج - 00:30:06ضَ

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل اي في طواف قدومه وقد روى ابو داوود في سنن من طريق ابن جريج عن عطاء - 00:30:30ضَ

ابن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمل للذين يحرمون من مكة فقيل يرملون في كل طواف يعقبه - 00:30:48ضَ

وقيل لا رمل عليهم وهذا اظهر قولي الشافعي وهو مذهب مالك واحمد وقد روى الامام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح عن نافع ان ابن عمر كان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرى من مكة - 00:31:09ضَ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رملوا على اهل الافاق رواه ابن ابي شيبة وابن حزم وصح هذا عن الحسن وعطاء ويحتمل انهم يرملون لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجة - 00:31:32ضَ

ويحتمل انهم يرملون لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجة الوداع وطاف معه اهل الافاق وغيرهم وكانوا يقتدون به وكان يحثهم على اخذ المناسك ولم يستثني الرمل على اهل مكة - 00:31:56ضَ

والرمل هو الاسراع في المشي ومقاربة الخطى وقيل مثل الهرولة الحسن بن المنذر الاجماع على انه يختص بالرجل دون المرأة قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر - 00:32:23ضَ

وهو متفق على صحته قال ابو عيسى حديث جابر مالك ابن جريج عن جعفر ابن محمد قال والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي اذا ترك الرمل حمدا فقد اساء ولا شيء عليه - 00:32:52ضَ

قوله والعمل على هذا عند اهل العلم يقال عند اكثر اهل العلم لان بعض العلماء لا يرى مشروعية الرمل قد ذهب اليه الجمهور وهو نزلت عليه السنة الصحيحة قوله قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه اي لا كفارة عليه - 00:33:12ضَ

وهو قول الجمهور وحكي عن ابراهيم وسفيان ان عليه دما ولا دليل عليه قوله واذا لم يرمل الاشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي لانه سنة لانه السنة فات محلها السنن اذا فات وقتها او مكانها - 00:33:37ضَ

قوله وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها وهذا قول الجمهور وقال به ابن عمر وابن عباس وتقدم ذلك وذهب ابو حنيفة والشافعي - 00:34:14ضَ

في قول عنه الى مشروعية الرمل في كل طواف يعقبه سعد وهذا القول بانه مشروع في كل طواف يعقبه سعي فيه نظر لانه لم ينقل عن الصحابة المتمتعين الذين حجوا مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رملوا في طواف - 00:34:35ضَ

الاصابة وهو يعقبه سعي في اصح قولي اه العلماء فان المتمتع يجب عليه سعيان والله اعلم نقف على الباب الخامس الثلاثين باب وما جا في استلام الحجري والركن اليماني دون ما سواهما - 00:35:01ضَ

الله الرمل لاهل الافاق هذا الاصل فيه انه في طواف القدوم وقد يقال برمى لاهل مكة في طواف او في اول طواف لهم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى في طواف القدوم في حجة الوداع كان - 00:35:27ضَ

مع وال مكة وكان يرمل ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة هل يرملون او لا؟ يرملون يرملون ابن عمر رضي الله عنه كان اذا احرم مكة لم يرمل - 00:35:52ضَ

وهذا الاصحيح ابن عباس وان الرمل لاهل الافاق. وهذا قول الجمهور فالقول بان الرمل في كل طواف يعقب سعي هذا ضعيف يبقى الاشكال في اه رمل اهل مكة في اول - 00:36:05ضَ

طوافهم للبيت هذا محل اشتمال وبلا شك ان اهل مكة قد سكت عن امرهم ولم يأتي فيهم بيان هل رملوا او ما رملوا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الاخذ عنه - 00:36:23ضَ

وكان الاصل في ذلك انهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا انتم يا اهل مكة وتقرير البيان عن وقت الحاجة الى آآ يجوز. فكان آآ يجوز - 00:36:47ضَ

فكان هذا احد المرجحات لكون اهل مكة يرملون في طواف القدوم جاء امر اخر وهو ان اهل مكة حين كان مسكوتا عنهم وقد افتى جمع من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس بانه لا رمل عليهم. كان هذا مرجحا الى ان - 00:37:01ضَ

وهل ليس على اهل آآ مكة وانه على الافاقيين. كونه على الافاقيين هذا الاشكال فيه لان الذين يقولون بانه في كل طواف يقول هذا ضعيف. الاشكال والذي ممكن يقال به في طواف اه - 00:37:22ضَ

القدوم لان اهل مكة طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل ولا اظنهم لم يرملوا لانه لن يأتي بيانا في هذا الباب. حتى نقال لعلهم يعلمون الحكم الشرعي. لو كان في حديث لكان هذا واظحا من جهة الحديث - 00:37:40ضَ

سلم الحجر فانه يمس الحجر بيده ويقبل يده او يمس الحجر بعصا يقبل ما استلمه به واذا عجز عن ذلك فانه تشير اليه ويا اخي ان شاء الله مراتب استلام اه الحجر والحديث عن ذلك. فالذي يستطيع ان يستلم ويقبله - 00:37:56ضَ

هذا افضل المراسم هذا مكة الاخ يقول من دخل مكة غير حاج ولا معتمر كان يشرح له الرمل الصواب لان الرمل مشروع في حج او ولا معتمر يشرح له الرمل الصواب - 00:38:26ضَ

لان الرمل مشروع في حج او من اراد ان يتطوع بالطواف فلا حرج عليه في ذلك ولا يجر الحديث الى مسألة تحية المسجد لان بعض الناس يتصور انه اذا اراد يجلس - 00:39:09ضَ

لا سألت جلوسه الا اذا طاف. وهذا غير صحيح اذا اراد ان يجلس فلا حرج ولكن يؤدي تحية المسجد ولكن الذي يريد يؤدي تحية المسجد ثم يطوف هذا غير مشروع وليس له اصل - 00:39:28ضَ

والافضل في من اتى البيت وكان هذا اول قدوم الله ان يبدأ بالطواف. لكن اذا كان متعبا واراد ان يجلس فان يؤدي تحية المسجد ولا حرج ان الذين يأتون البيت ثم يصلون تحت المسجد ثم يذهبون للطواف هؤلاء المخطئون لان هذا لا دليل آآ عليه - 00:39:42ضَ

اذا حبسها حابس تحلها حيث حبست. فحاضت قبل طواف الافاضة هل تطوف بحيضتها حيث انها قادمة مع جماعة والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف الاشتراك لا حرج منه منهم من قال بينه للحاج ومنهم من رأى ان بين الاشتراط مطلقا. وفي هذا العصر الحوادث والموانع قد تكون اه كثيرة - 00:40:03ضَ

فحينئذ يكون الاشتراط مشروعا وذلك حين يهل لبيك عمرة ولبيك حجا فان حبسني حابس فمحلي فمحلي حيث حبستني واكثر العلماء يرون هذا في الامور التي خارجة عن قدرة الانسان وعن تقديره - 00:40:36ضَ

بخلاف الحيض فانه في تقديري الحيض فانه في تقديري المرأة وفي حسبانها وفي معرفتها فحينئذ على هذا القول هو قول جمهور لان الاشتراط في الحيظ يعد لا غياب وقد افتى طائفة من العلماء - 00:40:59ضَ

لان الاشتراط في الحيض مشروع شأنه في ذلك شأن بقية الامراض وحين اشترطت على ربها فلها ماء ولكن يبقى الحديث عن سؤال هذا الاخ من باب اخر حيث يقول ان قادم مع جماعة والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف؟ الجواب قد افتى جمع من العلماء منه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم - 00:41:20ضَ

بان المرء اذا اتت مع رفقة وحاضر ولا تستطيعوا الانتظار ولا تستطيع الرواح الى بلدها ثم الرجوع انها تستثمر وتطوف بالبيت ولا كفارة ولا اثم عليها لان الله جل وعلا جعل في كل امر فرجا ومخرجا. يقال بان للمرأة تبقى بدون محرم. ويذهب - 00:41:47ضَ

واحيانا تعرض نفسها للخطر او الضياع. ولا يمكن يقال بانها تذهب وتظل محرمة الى ان ترجع وقد لا ترجع فتموت وهي اه محرمة او على اقل تقدير قد تحللت التحلل الاول ولن تتحلل التحلل الثاني. فقد جعل الله لهذه المرأة فرجا - 00:42:22ضَ

ومخرجا بحيث تطوف وهي حائض وهذا الذي افتى به شيخ الاسلام وابن القيم افتى بذلك ابو حنيفة ولكن قال بلزوم الدم قد اخطأ الامام احمد في رجل جنب طاف الجنب الناس ثم رجع الى بلده بانه لا شيء عليه ويحقق ان الحائض اولى من آآ الجنوب والصواب - 00:42:42ضَ

تطوف ولا الجنوب والصواب انها تطوف ولا الدماء ولا اثم عليها هذا متعلق بالزمان وهذا متعلق بالمكان يختلف القضاء في الاحكام المتعلقة بالزمان على الاحكام المتعلقة المكان الحكم متعلق بالزمان اختلف عن الحكم المتعلق - 00:43:02ضَ

اه المكان اذا فات الشيء المتعلق بزمان لعذر فانه يقضى. اذا فاتت الراتبة القبلية للظهر تقضى بعد الظهر. الراتبة البعدية للرقبة بعد العصر آآ الاقامة هذا الاخ يقول ماذا يقول عند بداية الطواف؟ يقول الله اكبر مرة واحدة خلافا للعامة يقولون الله اكبر - 00:43:38ضَ

الله اكبر الله اكبر يكبرون ثلاثا واما قول بسم الله فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عمر رضي الله عنهما واسناده الصحيح رواه الطبراني وغيره ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من وصف حجه - 00:43:58ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرته لم يذكر عنه انه يبسمل فالاقتصار على ما فعل النبي وسلم هو السنة وقوله باسم الاجتهاد من ابن عمر اقول ذلك في الاختصار اذا على قول الله اكبر ويقول ذلك مرة واحدة والرجل والرجل والمرأة في - 00:44:12ضَ

ذلك اه سواء ويأتي ان شاء الله حديث عن هذه المسألة وعن اه اه نظائرها في الابواب القادمة في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى. طبعا في اسئلة ايظا غير متعلقة الطواف - 00:44:32ضَ

تناولوا ان شاء الله لعله بعد درس التوحيد منها والعلم عند الله ان الحيض آآ والمرأة لا تنتفع الاشتراط اذا حاضت لان الحيض تقدر وتعرف ولا يأتيها فجأة بحياتي ان عادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اه يرشد النساء الى ذلك. ان نسمع كانت تشترط انه اذا ما طهرت - 00:44:45ضَ

ولذكر هذا تخلو بين عقد الحاجة الى يجوز ولكن المرأة اذا اشترطت بناء على فتوى عالية فانها تأخذ بذلك. وتلتزمه ولا ارى ان المفتي الاخر ينصب هذه الفتوى. هذه من المسائل - 00:45:14ضَ

السيادة المبنية على الفهم اللي نشرت نص المسألة بين الحاظ لا تشترط حتى نقف عند هذا الموقف. هذي مسألة مبنية على الاجتهاد اذا افتى عالم امرأة آآ في ان الشراب فلها نشر لا ارى ان المفتي الاخر ينقض الفتوى او يجهل من افتى بذلك ولا سيما له سلفا وهذه المسألة مبنية على الفهم وقد كان - 00:45:30ضَ

وغيره من الائمة يقولون كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب ولا داعي للانسان آآ يخرج رأيه واجتهاده على الاخرين متسلحا بقوله آآ الجمهور اه الجمهور لانه كان يريد ان يري المشركين قوته لكن هذا في اول الوقت - 00:45:50ضَ

لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمى في حجة الوداعة ولم يكن في ذلك مشرفون نعم الشيخ يقول اذا كذب مثلا المرأة تعلم ان حيضها يظل ثمانية ايام - 00:46:20ضَ

وتعلم ان الدورة تأتيها يوم عرفة. والرفقة لا يستطيع انتظارها. هل نقول تشترط؟ الصوب لا تشترط وتحرم وهي حائض. واذا تعذر فانها تأخذ بقول واجتهاد شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة وانتهى الاشتغال في هذه المسألة - 00:46:35ضَ

المتقدمة ان استطاعت ان تنتظر تنتظر وهذا واجب عليها. ان عجز عن الانتظار فسافر الى بلدها ثم ترجع. ان شق ذلك عليها ولا يتأتى تطوف وهي حائض يعتبر هذا من باب - 00:47:07ضَ

اه الحاجة لان الله جل وعلا لا بد ان يجعل للعبد فرجا ومخرجا في كل قضية ولا يمكن نقول للمرأة تمكث وحينئذ يلحقها ضرر ولا يمكن نقول للمرأة تذهب الى بلادها يمتنع زوجها عن جماعها ويلحق الزوج والمرأة ضرر في ذلك قد جعل الله - 00:47:22ضَ

فرجا ومخرجا لان تطوف وهي حائض من باب آآ الحاجة او الضرورة لكن من رأى فليذهب الى ذلك يعني فيه من العلماء ان يفسد الاشتراط والمذكور عن بعض العلماء الذين قبل المعاصرين - 00:47:41ضَ

جواب الاشتراط في الحيض ليس بمشروع المرأة والرجل المرأة والرجل يزاحمان على الحجر المرأة الرجل اه اذا استطاعت ان اه تقبل الحجر وتستلمه فانه مشروع الا ذلك كالرجل ولكن اذا اراد ان يزاحم فان المزاحمة قد تؤدي الى اذية الاخرين واذية الاخرين محرمة. والاستلام سنة فلا - 00:47:59ضَ

يرتكب محرما ليؤدي سنة كذلك المرأة لا تعرظ آآ نفسها وآآ بدنها للفتنة لتؤدي سنة ينبغي للمرأة ان تجتنب مزاحمة الرجال ان يحصل في ذلك من المحرمات الشيء الكثير من فتنة الرجال او ان يتعرض آآ آآ لخطر مزاحمة - 00:48:29ضَ

لتؤدي اه السنة الابتعد عن ذلك اولى والانسان ممكن يترك السنة لمصلحة اكبر ومن نيته يعمل السنة يؤجر على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ان بالمريظ لاقوام وسرت مسيرا ولقطعتم وابيا - 00:48:49ضَ

آآ الا ومعكم آآ الا ومعكم قال يا رسول الله نحن نقاتل ونجاهد وهم في المدينة يشاركون في الاجر قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر الحمد لله رب العالمين - 00:49:09ضَ

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب الخامس والثلاثون باب ما جاء لاستلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما الركنين - 00:49:24ضَ

الشاميين لانهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لاستلام الركنين الشاميين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر يقتصر على استلام الركنين - 00:49:57ضَ

اليمنيين والاستلام هو مسحه بيده وهذا سنة قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان ومعمر وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم ثقات قال سفيان ومعمر عن ابن خثيم - 00:50:27ضَ

هو عبد الله ابن عثمان ابن المكي حليف بني زهرة فرج له مسلم واهل السنن وقد اختلف قول المحدثين فيه فقال ابن معين رحمه الله ثقة وعنه قال احاديثه ليست للقوية - 00:50:57ضَ

ولعله يعني بعض احاديثه ومثل ذلك قول النسائي ثقة وقال مرة ليس للقوي قال حافظ ابن عدي رحمه الله هو عزيز الحديث واحاديثه احاديث حسان مما يجب ان يكتب وقد قال عمرو بن علي - 00:51:34ضَ

كان يحيى وعبد الرحمن كان يحيى وعبدالرحمن يحدثان عن ابن ومثله صدوق ما لم يتبين خطؤه وقد مات سنة مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة وقد علق البخاري حديثه هذا في صحيحه - 00:52:04ضَ

وروى مسلم المرفوعة منه من طريق قتادة ان ابى الطفيلي حدث انه سمع ابن عباس وابو الطفيل هو عامر بن واثلة ولد عام احد وادرك ثمانية سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:31ضَ

قال ابن معين رحمه الله ابن سعد ابو عبد الرحمن ابن ازهر والسائب ومحمود ابن الربيع وانس بن مالك وابن ابي صعير وابو الطفيل عامر هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:06ضَ

وروى عنهم الزهري قال الامام مسلم مات ابو الطفيل وقد قال ابو حازم كنت بمكة سنة عشر ومئة ارأيت فسألت عنها فقالوا هذا ابو الطفيل وقد روى له الجماعة قال ابو الطفيل كنا مع ابن عباس - 00:53:35ضَ

ومعاوية لا يمر بركن الا لا يمر بركن من اليمن الشامي الا استلمه اي مسحه بيده وهذا اجتهاد منه ولم يكن رضي الله عنه في فعله معتمدا على رواية ولذلك بادره - 00:54:13ضَ

ابن عباس وهو اعلم منه وافقه بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم ان الحجر الاسود والركن اليماني وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:54:46ضَ

معاوية ليس شيء وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا يظهر من هذا ان معاوية رضي الله عنه يعلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:12ضَ

يقتصر في استلامه على الحجر الاسود على الركن اليماني لكنه لا يرى ان هذا الامر توقيفي ولذلك علل بقوله ليس شيء من البيت مهجورا وهذا فيه نظر من وجوه الاول - 00:55:34ضَ

ان ترك استلام الركنين الشاميين لا يسمى هجرا باي وجه من الوجوه الثاني ان السنة الثابتة صريحة في السلام الركنين اليمنيين فقط هجر مشروع بنص السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم - 00:55:55ضَ

الركنين الشاميين وترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ما فعل وهذا محض الاتباع وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى على قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا - 00:56:23ضَ

قال بان لم ندع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكن نتبع السنة فعلا او تركع ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الاركان - 00:56:48ضَ

هجرا لها ولا قائلا قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عمر والمحفوظ في الباب عن ابن عمر اخرجه البخاري ومسلم ولعله هو المقصود ولعل هو المقصود فسقط من النساخ - 00:57:19ضَ

قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قد علقه البخاري في صحيحه بقوله وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي الشعثة انه قال - 00:57:46ضَ

ومن من البيت وكان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس انه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وعلق البخاري الزبير بقوله وكان ابن الزبير رضي الله عنه وكان ابن الزبير - 00:58:16ضَ

رضي الله عنه يستلمهن قل لهن وهذا وصله ابن ابي شيبة وغيره وقد روى مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها - 00:58:46ضَ

وكان لا يدع اليمانية الا ان يغلب عليه قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اكثر يا للعلمي الا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني قيدون الركنين الشاميين - 00:59:12ضَ

فلا يشرع استلامهما لان الرواية لم تأتي به وهذا مذهب اكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين قال الامام احمد رحمه الله لا تستلم من الاركان شيئا الا ما كان من الركن - 00:59:38ضَ

اليماني والحجر الاسود فان زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام تمضي وكبر والصواب ان التكبير من العجز عن الاستلام مختص بالحجر الاسود ولم يثبت في الركن اليماني وحينئذ يتجاوزه دون تكبير - 01:00:07ضَ

لانه لم يأتي به نص وبعض الناس حين يمر بالركن اليماني تقبله وهذا غلط فان السنة جاءت بالاستلام دون غيره والتقبيل يختص به الحجر الاسود وكونه جاء عن بعض العلماء - 01:00:38ضَ

تقبيل الركن اليماني لا يجعله الحجر الاسود وكونه جاء عن بعض العلماء تقبيل الركن اليماني لا يجعله مشروعا فهذا اجتهاد نص ثابت وحديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل - 01:01:07ضَ

الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدار قطني فهذا متروك قال الامام احمد رحمه الله انما يستلم الركن اليماني ولا يقبل الا الحجر الاسود وحده قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 01:01:32ضَ

الباب السادس والثلاثون باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يسلم طاف مطبعا وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قبيصة - 01:01:59ضَ

هذا هو ابن عقبة السواء الكوفي روى له الجماعة قال ابو حاتم لم ارى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة واذن نعيم في حديث الثوري - 01:02:28ضَ

ويحيى الحماني في حديث شريك وعلي بن الجعد في حديثه وقد وثقه كثير من الائمة واثنوا على حفظه وصلاح هذا الخبر عن سفيان فقد تابعه محمد بن كثير رواه ابو داود - 01:02:56ضَ

ووقيع عند احمد وعندهما سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى وهذا فيه انقطاع فان ابن جريج لم يسمعه من ابني يعلى وقد رواه الامام احمد في مسنده عن عبد الله ابن الوليد - 01:03:19ضَ

قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى ورواه عبد الرزاق ومحمد بن يوسف الثريابي عند الدارمي وقديصة ثلاثتهم عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد - 01:03:50ضَ

ابني عن ابن يعلى عن ابيه وعبد الحميد ثقة قاله ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وروى له الجماعة والذين يروونه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى دون ذكر عبد الحميد - 01:04:16ضَ

هم وكيع وعبدالله بن الوليد ومحمد بن كثير وقد قال الامام احمد رحمه الله اصحاب الثور يحيى ووكيع وعبد الرحمن وابو نعيم وقال مرة كان وكيع معنيا بحديث سفيان وقد ثبت الاصطباع - 01:04:48ضَ

في حديث حماد بن سلمة عن عبد الله ابن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة ارديتهم تحت اباطهم - 01:05:20ضَ

وقذفوها على عواتقهم اليسرى رواه احمد وابو داود وغيرهما وصححه النووي وفي الباب عن عمر رضي الله عنهم رواه احمد وغيره والاصطباع سنة في طواف في طواف القدوم وهو ان يشتمل بردائه - 01:05:44ضَ

على منكبه الايسر من تحت منكبه الايمن فيكون منكبه الايمن مكشوفة وقد ذكر في الافصاح الاتفاق على استحباب الاضطباع وفي والصحيح انه قول الجمهور مخالفة فيه مالك وقال انه ليس بسنة - 01:06:23ضَ

وقال لم اسمع احدا من اهل العلم في بلدنا يذكر ان الاضطباع سنة والصواب في ذلك قول الجمهور فانه سنة في كل الاشواق لعموم الدليل فاذا فرغ من طوافه سوى ثيابه - 01:07:00ضَ

ولم يصطبع في ركعتي الطواف وقال الاكرم رحمه الله انما يصطبع في الاشواط الثلاثة التي يرمل فيها لان الاطباع انما هو معونة على الرمل وانما فعل تبعا له فاذا لم يرمل - 01:07:30ضَ

لم يضطبع وهذا خلاف ظاهر الخبر وقد اختلف العلماء في حكم الاضطباع في السعي قال الشافعي فيه لانه احد الطرفين وفيه نظر فان النص لم يأتي به قال الامام احمد رحمه الله ما سمعت فيه شيئا - 01:08:02ضَ

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني والقياس لا يصح الا فيما عقل معناه وهذا تعبد محض قال ابو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه الا من حديثه - 01:08:35ضَ

قد رواه احمد في مسند من حديث عمر ابن هارون عن ابن جريج عن بعض دني يعلى وهذا لا يصح قال ابو عيسى وهو حديث حسن صحيح اشرت قبل قليل الى علة خفية الى علة خفية فيه - 01:08:56ضَ

وقد رواه وكيع وهو من اعلم الناس بحديث سفيان عن ابن جريج عن ابني يعلى ولم يذكر عبد الحميد تقدمت الاشارة الى حديث ابن عباس في الباب قال الامام ابو عيسى رحمه تعالى - 01:09:20ضَ

الباب السابع والثلاثون باب ما جاء في تقبيل الحجر هذا باب ما جاء في سنيتي تقبيل الحجر اي الاسود دون الركن اليماني فانه يستلم ولا يقبل باصح قولي العلماء لانه لم يثبت في ذلك خبر. رأيت عمر ابن الخطاب يقبل الحجر - 01:09:43ضَ

ويستحب فعل هذا في كل طوفة ما لم يشق وهذا مسنون في حق الرجل والمرأة ولا يشرع لاحد ان يؤذي كي يقبل لانه قد يرتكب محرما وهو يريد اداء سنة - 01:10:22ضَ

وهذا ليس من الفقه في شيء ولا يرفع الصوت في التقبيل فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى اذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النسا ذكر ذلك عنه الفاكهي وغيره - 01:10:49ضَ

عنه الفاكهي وغيره وروى ابن ماجة والحاكم من طريق محمد ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي - 01:11:17ضَ

ثم التفت فاذا هو لعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات وهذا خبر منكر وقد اتفق الحفاظ على تضعيف محمد ابن عون وقد اختلف العلماء في حكم السجود عليه - 01:11:41ضَ

عليه فقال مالك بانه بدعة وقال الاكثرون لا حرج منهم وقد فعله ابن عباس وسنده صحيح رواه الشافعي والعقيلي وغيرهما وجاء عن عمر والرؤية مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح - 01:12:08ضَ

قد قال الامام احمد رحمه الله في رواية الاكرم ويسجد عليه وقد حسن الامام احمد رحمه تعالى حديث ابن عباس قوله يقبل الحجر ويقول اني اقبلك واعلم انك حجر وقد جاء في رواية البخاري - 01:12:39ضَ

لا تضروا ولا تنفع. قروا ولا تنفع وجاءت هذه الزيادة في صحيح مسلم من حديث ابن سرجس عن عمر وقد قال الحافظ الطبري رحمه تعالى انما قال ذلك عمر لان الناس - 01:13:06ضَ

كانوا حديثي عهد بعبادة الاصنام فخشي عمر ايظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعظ الاحجار سمكات العرب تفعل في الجاهلية فاراد عمر ان يعلم الناس ان السلامة اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:13:28ضَ

لا لان الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الاوثان يؤخذ من هذا التسليم بحكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في كل امور الدين - 01:13:53ضَ

يؤخذ من هذا حسن الاتباع قال الامام سفيان رحمه تعالى ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل رواه الخطيب وغيره قوله ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك - 01:14:15ضَ

وهذا في اشارة الى ان التقبيل محض اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لم لم يقبل النبي فلا يشرع حينئذ التقبيل ويؤخذ من هذا ايضا حين لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين لم يشرع - 01:14:37ضَ

استلامهما فيقطف على ما استلم من الركنين اليمنيين دون الشاميين يؤخذ من هذا ان تقبيل الحجر سنة وقد حكاه غير واحد اجماعا يؤخذ من هذا اتباع السنة ولو لم تظهر حكمة - 01:14:57ضَ

الفعل الاصل في المسلم اذا ثبت عنده النص ان يسارع الى العمل به وان يؤمن به ولو لم تظهر له حكمته ولا حرج من التماس الحكم في الافعال والاقوال اذا لم تظهر له حكمة - 01:15:23ضَ

فلا يعني هذا انه لا يبادر ولا يسارع الى العمل هذا من ضعف الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله الرسول يقول سمعنا واطعنا قال ابو عيسى رحمه تعالى - 01:15:51ضَ

وفي الباب عن ابي ذر اخرجه ابن ابي شيبة والدارقطني في العلل وابن عمر اخرجه الامام البخاري قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد اخرجه مسلم من من طرق عن ابي معاوية - 01:16:13ضَ

ورواه البخاري من طريق سفيان عن الاعمش ورواه البخاري ومسلم طريق زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ورواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر قبل الحجر الحديث - 01:16:37ضَ

ورواه من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر ورواه من طريق عبد الله ابن شرجس قال رأيت عمر ورواه من طريق سويد ابن غفلة قال رأيت عمرا - 01:16:57ضَ

رأيت عمر قبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا وهذا يفيد انه متواتر قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر - 01:17:15ضَ

وقد قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري وهذا صريح في مشروعية الجمع بينهما والاستلام هو مسحه قال ابو عيسى فان لم يمكنه ان يصل اليه - 01:17:37ضَ

استلمه بيده وقبل يداه جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل قال رأيت رسول قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:18:03ضَ

يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. ويقبل المحجن وقال عطا رأيت جابر ابن عبد الله وابن عمر وابا سعيد وابا هريرة اذا استلموا تقبلوا ايديهم رواه الشافعي وغيره قوله وان لم يصل اليه - 01:18:21ضَ

استقبله اذا حاذ به وكبر وهو قول الشافعي وقال نحو هذا البغوي في شرح السنة وقال بعض العلماء يرفع يديه ويكبروا ذكر ذلك عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه - 01:18:52ضَ

وقيل ويكبر قال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمة باب التكبير عند الركن - 01:19:16ضَ

وهذا الذي يصار اليه وحينئذ تكون مراتب استلام الحجر على النحو التالي المرتبة الاولى الجمع بين الاستلام والتقبيل شاهد صريحا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره المرتبة الثانية استلامه - 01:19:44ضَ

باليد او بشيء معه ويقبل ما استلمه به شاهد صريحا في حديث ابن عمر رواه مسلم ان يستلم او يقبله وعجز عن مسه بشيء فانه يشير اليه ويكبر ولا يقبل - 01:20:10ضَ

ما اشار به والتكبير مرة واحدة فلا يشرع العدد في هذا واما التسمية عند بدء الطواف فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت عن ابن عمر - 01:20:34ضَ

الاسناد اليه صحيح ولكن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية من وجه صحيح يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المرأة في ذلك كالرجل - 01:20:51ضَ

وهذا كله على وجه الاستحباب من فعله فقد تسمية من وجه صحيح يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المرأة في ذلك كالرجل وهذا كله على وجه الاستحباب - 01:21:07ضَ

من فعله فقد احسن ومن لا ولا حرج وهذا كله في مراتب الحجر الاسود واما الركن اليماني فله مرتبة واحدة فقط وهي الاستلام دون تقبيل او تكبير فان عجز عن استلامه - 01:21:23ضَ

انه يمضي ولا يشير اليه لانه لم يثبت في ذلك نص نقف على هذا والله اعلم ان شاء الله تعالى غدا الباب الثامن والثلاثين. باب ما جاءنا يبدأ بالصفا قبل المروة - 01:21:50ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الاركان الا الركنين اليمنيين عنه صلى الله عليه وسلم انه استلم الركنين الشاميين - 01:22:13ضَ

ولهذا كان ابن عباس يسارع الى الانكار في هذا وهو المحفوظ حديث الصحاح والله هذا الصحيح الصحيح في التكبير انه كلما حاذ الحجر في اول طوفة واخر طوفة ومثله الدعاء - 01:22:28ضَ

عند الصفا والمروة يبتدأ بالصفا ويختتم المروة وهذا الذي يفهم من ظاهر الادلة واطفال بعض العلماء لانه في بداية الطواف لا يكبر. يكبر في اخر الطواف وقال الجمهور يكبر في بداية الطواف ولا يكبر في نهاية - 01:23:03ضَ

الطواف ولكن ظاهر النصب كلما حاذاه هذا يفيد انه قد حذاه في خاتمتي وانه يكبر حين اذا وهذا من مسائل الاجتهاد من فعل هذا لعله اقرب الى الصواب وهو السنة ليس - 01:23:29ضَ

واجب يمسح بيده. قلت الاستلام هو مسحه اليد هو مسحه باليد ناد اليه صحيح لما كون النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله الاستلام هو مسحه باليد التقبيل واضح تقدم قول سعيد في ذلك انه لا يرفع الصوت في ذلك - 01:23:51ضَ

الاخ يقول ما المقصود بالسجود على الحجر الاسود يضع جبهته وانفه على الحجر كما يضع جبهته وانفه على الارض الاخ يقول هل الاضطباع يشرع في طواف الافاضة وهل يشرع الرمل فيه؟ تقدم الحديث عن هذا ان الاطباع في طواف - 01:24:31ضَ

اه القدوم وتقدم ايضا بالامس الحديث عن الرمل وانه في طواف آآ القدوم وتقدمت الاشارة والخلاف في هذه المسألة يجب طواف الوداع على المعتمر هذي مسألة خلافية منهم من اوجب طواف - 01:25:04ضَ

الوداع المعتمر كقولي الشافعي وقوله للحنابلة ومنهم لم يرى ذلك واجبا وهو قوله الجمهور ولعله اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولم ينكر عنه انه ودع - 01:25:24ضَ

واما طواف الوداع في الحج فانه واجب ولكنه رخص عن الحائض كما جاء هذا في الصحيحين خرج من ذلك يعني هو الاصلي يعمل بالسنة يعني من عطل السنة لوجود يعني - 01:25:47ضَ

بعض الافعال الخاطئة من بعض الناس الانسان يعمل بالسنة لكن لا يؤذي احدا اذى لاحد ونسيت اوقات الزحام يجلس الانسان يقبل يعني الحقيقة اسدد زحاما في حين ممكن الانسان يترك السنة في - 01:26:22ضَ

وقت من الاوقات مراعاة لمصالح الاخرين ودفعا للزحام والمشقة على المسلمين قلت ان البسملة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في بداية الطواف ولا في وسط ولا في اخره - 01:26:38ضَ

جاءت هذه التسمية عن ابن عمر رضي الله عنه ولا اعلمها محفوظة عن غيره وهذا اجتهاد منه والصواب ترك ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه ولا اعلمها محفوظة عن غيره - 01:27:07ضَ

وهذا اجتهاد منه الصواب ترك ذلك لان كل من وصف ووافى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه سوى استلام الحجر او تقبيل الحجر او الاشارة الى الحجر او التكبير عند الحجر. ولم يذكر واحد على كثرة الاحاديث - 01:27:22ضَ

في هذا الباب بانه كان يبسمل ظاهر النص ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله وليست النص بانه كبر مع الاستلام وهذا الاخ يقول هل يجزئ عن الهدي دفع القيمة لمن يقوم بذلك - 01:27:41ضَ

ان كان هذا وكيلا عنك فيه لا حرج من ذلك يذبحها في الحرم وتوزع على في الحرم وتوزع على فقراء الحرم ولكن الافضل للحاج من يتولى هديه بنفسه ليأكل من ذلك - 01:28:08ضَ

لان الفقهاء اختلفوا في حكم الاكل من الهدي منهم من قال بانه واجب وهذا الذي اختاره آآ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب اضواء البيان وقال الجمهور بان الاكل والذين يوكلون - 01:28:35ضَ

في ذبح الادعية تفوتهم هذه السنة حري بالمسلم اذا حج ورد الاف او مئات الكيلوات للوصول الى البلد الحرام ان يسارع الى اداء الواجبات والبعد عن المحرمات وفعل السنن وتطبيقها على الوجه امه متفق عليه - 01:28:57ضَ

الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ونسينا هؤلاء الذين يتولون ذبح الهدي عن الاخرين قد لا يعنون باسم الهدي ولا بطيبه ونحو ذلك - 01:29:23ضَ

حينما يتولى الانسان هديه بنفسه حرص على السنة المعتبرة شرعا لان حكم الهدي حكم الاضحية في السنة المعتمر لان الله جل وعلا قال فما استيسر من الاد بالالف واللام اذا الهدي المعروف. ولم يقل فما استيسر من هدي - 01:29:47ضَ

عرفه الله بالالف واللام. هذا يفيد ان الهدي هو المعروف. فيعتبر فيه السن المطلوب في الاضحية يبحث الانسان عن الطيب وعن اه اكثرها ثمان واذكاها لحما ولكن لو اوكى من يثق فيه - 01:30:01ضَ

وفي معرفته فان هذا يجزئ وفي معرفته فان هذا يجزئ آآ عنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الحجر الاسود لكنه ضعيف اه الحافظ ابو يعلى رحمه الله تعالى - 01:30:19ضَ

المحفوظ انه موقوف وليس بمرفوع ولا يصح ربه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عمر وثبت عن ابنه عباس وحكي عن جماعة من ائمة السلف الاخ يقول ما تقولون في من يقول بان ايجابيات الخط الموضوع الان للتكثير في في محاذاة الحجر - 01:30:58ضَ

اكثر من سلبياته يقول بان من ايجابياته انه تعليم للعوام العوام يعلمون بمجرد المحاذاة واذا وجد خطأ في المحاذاة فان هذا الخطأ مغتفر الله جل وعلا حين شرع هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم حين شرع المحاذاة - 01:31:25ضَ

كان معروفا بان الناس تتفاوت نظرتهم الى المحاذاة ومع هذا عمم هذا الامر وفي نفس الوقت قاعدة مضطربة الى من زعم النبي هي مضطردة ولكن لمن يفهم الولد لا يفهم هو الذي يدعي الاضطراب والتناقض في هذه القاعدة. كل امر - 01:31:51ضَ

ومن ادعى ان هناك شيئا يخرج عن القاعدة تجد لبن نتحدث عنهم كل امر انعقد سببه انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر الصحابة ولم يفعلوه - 01:32:15ضَ

مع امكانية فعله فعمله بدعة هذه القاعدة مضطردة اذا القاعدة في باب الوسائل من الوسائل نوعان منهم من يقول الوسائل تعبدية وهذا غلط ومنهم من يقول ان الوسائل غير تعبدية وهذا غلط - 01:32:36ضَ

والصواب ان الوسائل نوعان نوع تعبدي ونوع لا في مجال الاجتهاد النوع الاول التعبدي الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر الصحابة ولم يفعلوا بشرط - 01:32:59ضَ

مع امكانية فعله فحين اذا ليس لنا ان نفعله كالخط للطواف والخط في تسوية الصفوف والاحتفالات المقامة الان تخريج دفعة لحفظ القرآن. تخريج دفعة لحفظ القرآن ونحو ذلك. هذي احتفالات غير مشروعة - 01:33:13ضَ

النوع الثاني الذي لم ينعقد سببه او انعقد سببه ولم يمكن فعله مكبرات الصوت والشرطة التسجيل ونحو ذلك هذي غير داخلة في القاعدة لانه يشترط في ذلك شرطان هذا الخط بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله الصحابة يفعلوه - 01:33:31ضَ

وحين لم يفعلوه مع امكانية الفعل علم ان عمله محدث اضافة الى هذا الامر انه السبب لوجود الزحام الشديد الذي قد يشتهى لو كان مستحبا ان يزال دفعا للظرر فكيف وهو غير مشروع - 01:33:57ضَ

اما مسألة بين العامة يعلم الدم آآ مترا ويتأخر مترا هذا يتقدم خطوة والاخر يتأخر خطوة هذا جميل ولا حرج عليهم في ذلك لان الله قال امرهم بهذا ويوكلون الى امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اجتهادهم - 01:34:24ضَ

والامر في الحقيقة بانه منضبط على حسب رؤيته ونظرته للحجر وحينئذ الحقيقة ان للسلبيات كثيرة وكون الشيء في مصلحة لا يعني انه جائز ان بعض البدع فيها مصالح متعددة ولكن تكون الاصل في المضارم تكون اه تظفي على المصالح - 01:34:48ضَ

والله جل وعلا اخبر عن وجود آآ بعض المصالح في الخمر والميسر ولكن ماذا قال الله في الخمر والميسر ولكن ماذا قال الله جل وعلا واثمهما اكبر من نفعهما الاخ يقول - 01:35:12ضَ

ايهما افضل القران ام الافراد؟ هل هناك تفصيل؟ ايضا تقدم الحديث عن هذا في توسع وانا انه لا شيء افضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان القران هو افضل لشيء لمن ساق - 01:35:33ضَ

اه الهدي واما من لم يسوق الهدي المستحب ان يتمتع ولا حرج ان يفرد ولكن الافضل القراءة لمن ساق الهدي لذلك التمتع ثم لذلك الافراج هذا الاخ يقول ما حكم من ترك ركعتي - 01:35:50ضَ

الطواف عمدا وهل عليه شيء وهل عليه شيء تقدم بالانسى الخلاف في هذا ان شاء الله زيت بيان عن هذه المسألة وان الفقهاء مختلفون في هذه المسألة منهم من قال بان ركعتي الطواف - 01:36:16ضَ

واجبتان وهذا الذي ذهب اليه ابو حنيفة وطوائف من الفقهاء وقواه ابن مفلح الحنبلي ومنهم من قال بان ركعة الطواف سنة وهذا قول الجمهور لان الله جل وعلا لم يوجب صلاة - 01:36:38ضَ

الا الصلوات الخمس وما عدا ذلك فليس هناك شيء من الصلوات واجب. هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. والخبر متفق على اه صحته مسألة خلافية ولكن الاقرب الى ذلك - 01:36:58ضَ

ان هاتين الركعتين مستحبتان هاتين الركعتين مستحبتان من نسي يكبر عند الحجر وذكر بعده يرجع ام يكبر حيثما كان مع وجود الزحام يشرع عند محاذاة الحجر اذا تجاوز الحجر هذه السنة يقال فات - 01:37:14ضَ

محلها هنا اذا يمضي يمضي في طوافه ولا يرجع ولا سيما على ما تفضل به الاخ مع وجود اه الزحام هذا هو صلة مرتبطة بعبادة فرق انا قلت ان الامر نوعان - 01:37:43ضَ

العبادات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احذر في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعة الاحداث في الدين بدون دليل هذي غاية اذا كل عبادة لم يفعلها السلف هي بدعة على الاطلاق - 01:38:31ضَ

النوع الاخر الوسائل الاخر الوسائل وليس من العادات الوسائل الوسائل نوعان قلت انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يفعله مع امكانية فعله هذا عمل غير مشروع عمل بدعة - 01:38:42ضَ

النوع الثاني لم ينعقد سببه او انعقد سببه ولم يمكن فعله فهذا لا حرج اه منهم؟ هذا السائل يقول انا رجل ذبحت الهدي وكان عندي جواري رجل فقير ثم سلمت الهدي كاملا فهل عليك؟ والهدي كاملا فهل عليك؟ لا شيء عليك لكن هذا للمستقبل ان الانسان اذا - 01:39:02ضَ

ذبح هديه ان يأكل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول لقد كان لكم رسول الله اه اسوة حسنة هذا سائل يقول عندي شخص قد زرته في السجن وجريمته قتل - 01:39:28ضَ

وهو لم يحج ترضى فهل يحج عنه لانه ربما يحكم عليه بالقصاص هذا الاخ القاتل يفصل في وظعه لانه ان لم يكن قادرا على التوكيل ان لم يكن قادرا على - 01:39:48ضَ

التوكيل لا حرج لاخر ان يتطوع عنه وان يحج عنه وان كان قادرا على التوحيد جهاز يوكي يوكل رجلا بمال او بغير مال يحج عنك هذا هو المشروع هذا هو المشروع في آآ حقه - 01:40:19ضَ

اذا اراد او بعض الناس ان يحتسب ويحج عنه فله ذلك ويؤجر على ذلك ويستأذنه في هذا الامر اذا اذن له فليبادر الى هذا وله اجر ان الدال على الخير كفاعله - 01:40:45ضَ

ينبغي لهذا الرجل المفتون ان يوكل من ينوب عنه في اداء فرظ الحج يكون في ذلك آآ الوضوح في حرصه على اداء هذا الركن. اداء هذا الركن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس - 01:41:07ضَ

شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يجعل يسارع الى هذا الركن. اما اذا لم يكن له عناية ولا يهمه هذا الامر - 01:41:35ضَ

حج عنه شخصا لم يحج عنه شخص ولا يريد يوكل احدا فلا ارى ان شخصا يتطوع عنه وهو متعمد للترك حقيقة الذي يتعمد الصرف ولا ينوي الحد اصلا واحنا يعرض عليه الحاج - 01:41:49ضَ

لا لا يعني يسارع في الفرح ولا يفرح هذا ارى انه لا يحج عنه هذا ولا يريد الحج اصلا انما يحج عمن يريد الحج ويهم هذا الامر فان كان عاجزا يحتسب الامر - 01:42:03ضَ

في بعض الاسئلة غير متعلقة بالحج لعلي اجيب عنها ان شاء الله تعالى بعد درسها التوحيد نعم - 01:42:22ضَ