شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي

شرح كتاب الحج من جامع الترمذي 10 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمة تعالى في ابواب الحج الباب الثامن والثلاثون ما جاء انه يبدأ بالصفاء قبل المروة - 00:00:05ضَ

وهذا لا يختلف فيه العلماء ان السنة ثابتة في هذا قد بدأ الله اصطفى في قوله ان الصفا والمروة من شعائر الله وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به - 00:00:30ضَ

ولم يذكر احد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكي عن احد من الصحابة انه بدأ انه بدأ بالمروة قبل الصفا وهذا واجب في قول الجمهور وحكي عن بعض الاحناف - 00:00:53ضَ

انه ان بدأ بالمروة فلا شيء عليه وهذا ضعيف وهؤلاء لا ينازعون في استحباب البدء لكنهم ينازعون بوجوب ذلك قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر - 00:01:14ضَ

تقدم الحديث عن هؤلاء الائمة وقد تكررت سلسلة جعفر ابن محمد عن جابر واعاد الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الخبر في غير موضعه قال جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت - 00:01:39ضَ

هذه هذه السنة للذين يأتون الحرم او معتمرين يبدأون بالطواف فهو تحية البيت قوله طاف بالبيت سبعا جاء في حديثي يحيى ابن ادم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه - 00:02:01ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة دخل المسجد استلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا وما شاء اربعا اتقدم شرح شرحه ترجمة باب ما جاء كيف الطواف - 00:02:33ضَ

ولم يحكي احد عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه اكثر اكثر من سبعة اشواط ولا اقل من سبعة وحين طاف النبي صلى الله عليه وسلم اشواط اتى المقام واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 00:02:53ضَ

وصلى خلف المقام اي ركعتين لم يزد عليهما قد جاء في صحيح مسلم وقرأ فيهما قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون وحيث ركع الركعتين ومهما قرأ فيهما جاهز - 00:03:24ضَ

وقد اشرتم من قبل الى قولي الجمهور في حكم الركعتين وانهما سنة مؤكدة وهذا اصح القولين في مذهب الشافعي واحمد وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى واجبتان وهما تابعتان للطواف - 00:03:52ضَ

وقال الامام مالك رحمة تعالى واجبتان والجبراني بدم وقيل واجبتان في الطواف الواجب وما عدا ذلك السنة وهذا مذهب قوي او يقال بسنيتهما مطلقة والادلة في الوجوب مطلقا ذلك بدم - 00:04:23ضَ

غير قوية قوله ثم اتى الحجر فاستلمه الحين صلى ركعتين اتى الى الحجر فاستلمه وهذه سنة ثابتة وذلك اذا لم يكن في ذلك زحام للطائفين ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل - 00:04:54ضَ

قوله ثم قام نبدأ بما بدأ الله به جاء في صحيح مسلم ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ - 00:05:22ضَ

فيما بدأ الله به القول في الحديث نبدأ وجاء الحديث بالاخ ابدأ وجاء بلفظ الامر ابدأوا رواه النسائي في سننه عن علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا جعفر بن - 00:05:45ضَ

محمد به عن جابر ورواه الدار قطني من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ورواه احمد من طريق سليمان ابني بلال عن جعفر وقد اتفق اكابر الحفاظ على روايته بلفظ الخبر - 00:06:14ضَ

رواه مالك عن جعفر ابن محمد ورواه مسلم من حديث حاتم عن جعفر بن محمد ورواه ابن الهادي عن جعفر روى النسائي وغيره ورواه حفص بن غياث عن جعفر رواه مسلم وغيره - 00:06:44ضَ

وهذا هو المحفوظ وروايته بلفظ الامر غلط وتعد شاذة وجاء في صحيح مسلم فبدأ بالصفا فرقيا عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة توحد الله وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:07:04ضَ

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات - 00:07:38ضَ

ثم نزل الى المروة وجاء في رواية ابن الهادي عن جعفر وقال ثلاث مرات لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت - 00:07:59ضَ

وهو على كل شيء قدير وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر انه وفيه الفاظ لم يتابع عليها وقد رواه مالك المغطى عن جعفر بالاخ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وقف على الصفا - 00:08:18ضَ

يكبر ثلاثة ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروى مثل ذلك - 00:08:43ضَ

ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم متوالية ويحتمل انه يكبر ويهللوا ثم يدعو ثم يكبر ويهللوا ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم ينزل الى المروة سيكون الذكر ثلاث والدعاء مرتين - 00:09:04ضَ

وقد جاء في رواية مسلم ثم دعا بين ذلك يكون الذكر ثلاثا والدعاء اه مرتين وقد جاء في حديث ابي هريرة يوم فتح مكة فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه - 00:09:42ضَ

اتى الصفا عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله يديه. فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو ولم يأتي في حديث جابر من وجه صحيح بانه رفع يديه - 00:10:01ضَ

وقد جاء الرفع في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وصفة رفع اليدين كصفة رفعهما في الدعاء والسنة خفض الصوت بالدعاء لانه لم ينقل احد من الصحابة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكذا وكذا - 00:10:25ضَ

بخلاف رفع الصوت بالتكبير والذكر فانه مشروع لان جابرا وغيره سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولولا انه جهر لم اسمعوه ولا حرج من رفع الصوت بالدعاء قليلا حيث يسمعه القريب منه - 00:10:53ضَ

للتذكير و التعليم قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح قد خرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث حاتم عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده عن ابيه عفوا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر - 00:11:18ضَ

ورواه مالك وغيره عن جعفر ابن محمد تقدمت الاشارة الى بعض روايات الخبر على قوله نبدأ بما بدأ الله قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدأ بالصفا قبل المروة - 00:11:45ضَ

فان بدأ بالمبدأ بالصفا وهذا المحفوظ في الاحاديث الصحاح وعليه عمل الصحابة والتابعين وحكي عن بعض الاحناف انه ان بدأ بالمروة فلا شيء عليه كمن ترك الترتيب بين اعضاء الطهارة - 00:12:12ضَ

وهذا لا دليل عليه ولا يصح هذا القياس وذهب اكثر الائمة الى انه يسعى بين الصفا والمروة سبعا احتسبوا بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيا يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة سيكون وقوفه على الصفاء اربع مرات - 00:12:38ضَ

وعلى المروة اربعا على المروة اربعا وقال ابن جرير وطائفة من فقهاء الشافعية يحتسب الذهاب والعودة مرة واحدة من الصفاء الى الصفا وهذا لا يدل عليه حديث ولا قول صاحب - 00:13:12ضَ

فلا يجوز العمل به فانه اجتهاد من صاحبه يحفظ قدر صاحبه ويرد قوله ورأيه قال ابو عيسى واختلف اهل العلم لمن طاف بالبيت ولم يقف بين الصفا والمروة حتى رجع - 00:13:41ضَ

وقال بعض اهل العلم ان لم يطب بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فان ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة مروة حتى خرج من مكة فان ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة - 00:14:05ضَ

ولم يذكر حتى اتى بلاده اجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وهؤلاء يرون السعي واجبا سواء تركه ناسيا او جاهلا او متعمدا ولا يختلف الجاهل عن العامد في الجزاء - 00:14:24ضَ

والتفاوت في الاجر انا متعمدا يجب عليه الجزاء وعليه اثم والجاهل والناسي عليهما جزاء دون وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية بشيبة رحمه الله قال سئل الحسن رظي الله عنه في الرجل - 00:14:55ضَ

يترك الصفا والمروة قال عليه دم وهذا مذهب عطاء وهؤلاء يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصفا وهذا الامر لا يرتقي الى درجة الركنية كالطواف ولذلك في قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق امر الله بالتطواف - 00:15:24ضَ

لانه ركن من اركان الحج ولم يأمر بالصفا لانه اقل رتبة والحديث عن كون هذا ركنا وهذا واجبا ينبني على فهم الادلة وظن بعضها الى بعض ومعرفة دلالتها وفهم السلف ومعرفة دلالتها - 00:15:54ضَ

وفهم السلف لذلك ومخارجها ووضعها ونحو هذا ولذلك يختلف الائمة في كثير من المسائل هذا يقول بانه سنة وهذا يقول بانه واجب وذاك يقول بانه ركن ذلك على فهمهم للادلة - 00:16:23ضَ

وعلى حفظهم للنصوص ان بعض العلماء قد يفتي بمسألة لم يبلغه الدليل فيها واخر بلغه الدليل ويرى ضعفه اخر بلغه الدليل ويرى صحة واخر بلغه الدليل ويرى صحته ولكن يفهمه فهما مغايرا للاخرين - 00:16:48ضَ

القول الاول الذي اشار اليه ابو عيسى بان السعي واجب ومن تركه وذكره ويأتي به وان لم يذكر حتى اتى بلاده عمرته وحجه ولزمه الدم وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد - 00:17:11ضَ

وقول سفيان الثوري واختار ذلك ابن قدامة رحمه الله في الموني القول الثاني في المسألة اشار اليه ابو عيسى بقوله وقال بعضهم قال بعضهم اي قال بعض العلماء وهم الاكثر - 00:17:37ضَ

ان ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع الى بلاده فانه لا يجزئه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج الا به لا يجوز الحج الا به - 00:17:58ضَ

وهذا مذهب الجمهور وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة وقال البغوي رحمه الله على حديث جابر وفي دليل على - 00:18:26ضَ

وجوب الطواف بين الصفا والمروة كما يجب الطواف بالبيت وفي حديث حبيبة بنت تجراء قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي رواه الامام احمد وفيه لين - 00:18:50ضَ

وجاء من وجه اخر وعله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالاضطراب وقد جاء في الصحيحين ان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته من لم يكن معه هدي - 00:19:12ضَ

فليقف بالبيت وبالصفاء والمروة وقد امر بذلك وقرنه للطواف بالبيت وفي حكم السعي قول ثالث لم يشر اليه ابو عيسى رحمه تعالى وهو القول بسنيته فلا هو ركن يبطل الحج بتركه - 00:19:31ضَ

ولا هو واجب يجبر بدم فمن فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وهذه رواية - 00:19:58ضَ

على الايمان على الامام احمد ويحتجون بقول الله جل وعلا فلا جناح عليهما ان يطوف بهما ولا جناح عليه ان يطوف بهما ونفي الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه - 00:20:22ضَ

وقد ثبتت السنية بقوله تعالى من شعائر الله وهذا فيه نظر وقد انكرت عائشة رضي الله عنها الاستدلال بالاية على على نفي وجوب السعي والصواب في هذه المسألة ان السعي بين الصفا والمروة واجب - 00:20:44ضَ

فان الادلة غير قوية في كونه ركنا ومثله القول بسنيته سيكون القول بوجوبه هو الصاد لا تعلم تارك ولا تفسد عمرته ولا حجه تقدم الحديث عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليرق دما - 00:21:08ضَ

رواه مالك في الموطأ عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا اسناده صحيح وقال بعض الائمة ان اولادنا عليه لان هذا محض اجتهاد ابن عباس ولن ينثر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:33ضَ

دم فيمن ترك واجبا وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم العباس لترك المبيت بمنى ولم يوجب عليه دما والخبر في الصحيحين يؤكد ان قول ابن عباس مما يؤكد ان قول ابن عباس اجتهاد ولم يكن له حكم مرفوع انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه - 00:21:52ضَ

والعباس ترك المبيت متعمدا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم وحين امر النبي كعب ابن عجرة امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة ان يحلق رأسه وكان معذورا - 00:22:16ضَ

سقط عنه الاثم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الفدية وهذا نص القرآن ففدية من صيام او صدقة او نسك العذر يرفع الاثم ولا يرفع الفدية اذا كانت واجبة - 00:22:35ضَ

قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب التاسع والثلاثون باب ما جاء السعي بين الصفا والمروة هذه الترجمة موضوعة لبيان سنيتي السعي وهو اشد من الرمل قليلا في بطن المسيل - 00:22:54ضَ

قال الامام احمد رحمه الله وامشي حتى تأتي ستأتي العلم الذي في بطن الوادي من العلم الى العلم وقال الاكرم رحمه الله يسعى بين الميلين الاخضرين اشد من الرمل قليلا - 00:23:21ضَ

وقد حدد العلماء والفقهاء بطن الوادي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيه بان وضعوا في اوله واخره اعلاما باللون الاخضر وهي انوار في هذا العصر وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس - 00:23:49ضَ

في سرد قصة هاجر ام اسماعيل قال فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:12ضَ

كذلك سعي الناس بينهما وهذا ليس بدليل على هذه الامة ان المرأة ترقى وتسعى بين العلمين لقد حكى ابن المنذر وغيره الاجماع على انها لا ترمل ولا تصعد على الصفا - 00:24:36ضَ

وصح هذا عن ابن عمر ولا يختلف في ذلك الليل عن النهار ورخص بعض فقهاء الشافعية لذلك بشرطين الاول ان يكون في الليل الشرط الثاني ان يكون المسعى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى - 00:24:59ضَ

حدثنا ختيبة وهو ابن سعيد اخبرنا ابن عيينة عن اخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته - 00:25:24ضَ

قوله انما سعى اي رملة وهو الاسراع المشي ومقاربة الخطى ويكون السعي بين العلمين الصفا والمروة اشد من الرمل بالبيت في الثلاثة الاول قوله وبين الصفا والمروة اي في بطني الوادي - 00:25:44ضَ

وجاءت الموطأ من حديث جابر كان اذا نزل من الصفا والمروة ماشي يا احمد ماشي يا احمد حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه ورواه مسلم - 00:26:20ضَ

في صحيحه وهذا السعي مستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين قوة اهله وفعله في حجة الوداع ولم يكن حينئذ مشرك ولو مشى للجميع اوسع في الجميع - 00:26:45ضَ

اجزأ وفاتته الفضيلة وهذا مذهب الجمهور وقيل من ترك السعي الشديد في موضعه لزمه ان يعيد ما لم يمنعه عذر ما لم يمنعه عذر من كبر ونحوي الصحيح انه لا يلزمه اعادة - 00:27:09ضَ

ولكن يستحب ان يمشي فيما قبل الوادي وبعده ويسعى في بطن الوادي في كل مرة من المرات السبع ابن مسعود رضي الله عنه يقول اذا هبط الى الوادي يسعى اللهم اغفر وارحم - 00:27:36ضَ

وانت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن بسند صحيح قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة ان كان يعني في حديث عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما - 00:27:55ضَ

الخبر في الصحيحين ولكن هذا لا يناسب الترجمة ان الشرجم تتحدث عن السعي بين العلمين وان كان يعني وفي الباب عن عائشة بمعنى الترجمة ولا احفظ في الباب شيئا عن عائشة رضي الله عنها - 00:28:18ضَ

قوله وابن عمر رواه البخاري رحمه تعالى في صحيحه قوله وجابر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم - 00:28:44ضَ

من طريق سفيان نخوة قال ابو عيسى وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروة يقصد في هذا السعي الشديد بين العلمين وهو بطن الوادي قد تقدم ان السعي بين الصفا والمروة واجب في اصح مذاهب اهل العلم - 00:29:08ضَ

ان ترك هذا استر لهن وابعد عن مزاحمة الرجال قوله فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة هاي في بطني الوادي رأوه جائزة ومثل ذلك الرمل في الطواف فانه سنة وليس بواجب - 00:29:32ضَ

ومن اراد ان يفعله فمنعه مانع من زحام ونحوه كتب له اجره وهذا مقتضى الادلة المتواترة لمن ثبته عن فعل الخير عذر قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا يوسف ابن - 00:29:56ضَ

عيسى اخبرنا ابن موبايل ابن الفضيل هو محمد ابن فضيل ابن غزوان الظب مولاهم قال الامام احمد رحمه تعالى كان يتشيع وحين ابن الفضيل هو محمد ابن الفضيل ابن غزوان الظب مولاهم - 00:30:19ضَ

قال الامام احمد كان يتشيع وحين يذكر التشيع في كلام السلف يعنون به تفضيل علي على ابي بكر وعمر دون حط من قدر الشيخين وقد يعنون به تقديم علي على عثمان في - 00:30:39ضَ

الخلافة قال احمد وكان حسن الحديث وقال ابو زرعة صدوق من اهل العلم وقال علي المدين ثقة سبت في الحديث وما اقل سقط حديثه وقد روى له الجماعة وسمع من عطاء ابن السائل في اخر عمره - 00:31:00ضَ

حين اختلط وقد جزم الامام احمد ويحيى وجماعة بان من سمع من عطاء قديما فحديثه مستقيم وهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط ووذلك عن سفيان احمد و النسائي وقال النسائي في عطاء ثقة في حديثه القديم - 00:31:24ضَ

الا انه تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة وقد حدث عطاء في هذا الحديث عن كثير ابني السنن ويقال الاسلمي وهو كوفي وقد روى عنه غير عطاء الليث ابن ابي سليم - 00:31:52ضَ

قال العجلي تابعي ثقة وقال ابو حاتم رحمه الله شيخ يكتب حديثه وتصحيح ابي عيسى لحديثه يرفع من شأنه ويقوي امره الا ان حديث عيسى لحديثه يرفع من شأنه ويقوي امره - 00:32:21ضَ

الا ان حديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر اثبت وقد علقه ابو عيسى ووصله النسائي واذكر سنده ان شاء الله تعالى في موضعه قال السفير رأيت ابن عمر يمشي في المسعى - 00:32:41ضَ

بين العلمين فقلت له اتمشي في المسعى اي في بطن الوادي اصابه تعجب من ثوري ابن عمر ترك السنة وهو المعروف باتباعها فاجابه عبد الله رضي الله عنه بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى - 00:33:03ضَ

وقد جاء سعي النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوالي في البخاري عن ابن عمر وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:26ضَ

قوله ولئن نسيت اراد ان يبرر مشيه قال ولئن مشيت فقد رأيت يمشي اذا لا عيب في هذا وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولعله صلى الله عليه وسلم - 00:33:40ضَ

نشأ لبيان الجواز ولم يحكي احد من الصحابة بانه كان يمشي في بطن الوادي جميع من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه بانه ساعات في بطن الوادي - 00:33:58ضَ

قال ابن عمر وانا شيخ كبير اي وهذا عذري في كوني مشيت بين العلمين لعله كان لا يطيق السعي الشريف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى سعيد ابن جبير قد روى سعيد ابن جبير عن ابن عمر نحو هذا - 00:34:19ضَ

وصله النسائي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا الثوري عن عبدي الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر وذكر نحو حديث الباب - 00:34:43ضَ

ومشيه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي يحتمل احد امرين الاول انه فعله صلى الله عليه وسلم نادرا لبيان الجواز الثاني انه فعله لعذر من زحمة الناس او مرض - 00:35:06ضَ

ونحوي ذلك نقف على هذا وناخذ ان شاء الله والله اعلم انظر الان في اسئلة الاخوة هذا السائل من الفلبين يقول ما معنى قول ابي عيسى حديث حسن صحيح انا تحدثت عن هذه المسألة - 00:35:32ضَ

مرارا في اوائل الجامع وفي كتاب الصيام وفي باب الحج في بداية الابواب قلت ان ابا عيسى عرف الحسن اذا كان الحسن مجردا عن وصف اخر. اذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن - 00:36:02ضَ

ولم يقرن ذلك بلفظ اخر هذا الذي جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا واذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الصحيح ولم يقل لا نعرفه - 00:36:23ضَ

الا من هذا الوجه هذا يحتمل احد امرين هذا حديث حسن صحيح حسن عند الطائفة صحيح عند الطائفة اخرى او حسن في اسناد صحيح في اسناد اخر واذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه. فهو حسن المعنى صحيح - 00:36:44ضَ

اه الاسناد وحسن المعنى صحيح الاسناد هذا الاخ يقول هل على اهل مكة وداع للحج هو سمي وداعا لان الناس يودعون البيت وقد سلف العلماء رحمة الله تعالى في حكم طواف الوداع في الحج - 00:37:11ضَ

منهم من قال بانه ليس بواجب وهذا مذهب مالك رحمه الله ابو حنيفة هلا بابو ابي حنيفة الشافعي واحمد وهو قول الجمهور وهؤلاء يوجبون الدم على من تركه بدون عذر. ومنهم من يوجب الدم ولو تركه بعذر. باستثناء الحائض فان النبي رخص لها - 00:37:35ضَ

وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان طاف الوداع غير متعلق بحج او بعمرة فهو لكل خارج من البيت هذا يعني ان المسجد اذا اراد ان يخرج من البيت فانه يودع شأنه شأن - 00:38:05ضَ

الاخرين من هذه الاقوال ان طواف الوداع في حق المعتمر ليس بواجب لانه لا دليل على ذلك. وهو واجب على الحاج اذا اراد ان يخرج. اذا بقي في مكة فلا يجب عليه. واذا اراد ان يخرج من مكة فانه واجب عليه. بخلاف اهل - 00:38:21ضَ

مكة فانه مسكوت اه عنهم واذا اردناهم واذا اراد ان يخرج في الحال فليودع شأنه شأن البقية الاخرين. اذا رأى يجلس ثم له امر واراد يخرج من مكة لجدة او للطائف الى غير ذلك فالصواب انه لا يجب آآ عليه - 00:38:38ضَ

هذه سائلة من الكويت تقول هل يجوز للمتمتع ان يجعل العمرة لاحد الابوين والحج للاخر اولا العمرة الحج لا تؤدى عن الحي الا اذا كان غير مطيق للحج او للعمرة - 00:38:58ضَ

ولم يؤدي فرضه اذا كان احد الابوين قد ادى فرضه وعجز فيما بعد واذا لم يكن قد حج فارضه وعجز عن الوصول الى البيت فانه ينيب عنه من يحج عنه - 00:39:34ضَ

الادلة في هذا صحيحة فاذا كان السؤال عن العمرة عن ميت فلا حرج في كون الابن يعتمر عن اخيه او عن امه اذا كانت ويجوز في اصح قولي العلماء ان يجعل العمرة - 00:39:56ضَ

عن شخص والحج عن شخص اخر ويقول متمتعة لانه هو الذي باشر الامرين ويقول متمتعة لانه هو الذي باشر الامرين بدليل انه حين يعتمر يجوز ان يتحلل وان يركع الى بلده ولا يحج. ولو كان قد اتى بنية الحج - 00:40:31ضَ

انا قد تحللت فلا يلزمه وقول العامة في تلبيتهم لبيك عمرة متمتعا به الى الحج هذي غير مشروعة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة يقولون هذا - 00:41:11ضَ

فقد كان الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجين يقولون في سلبيتهم وهم يريدون التمتع لبيك عمرة انه يلبي المتمتع بعمرة فاذا اراد ان يبقى في مكة فانه يكون - 00:41:29ضَ

والحج عن شخص اخر. ويكون متنفعا فلا يجوز فصل هذا عن هذا في حكم التمتع ثم فيه تتمة للسؤال لكنه مقطع لعله يعاد السؤال مرة اخرى ليكون واضحا هذا الاخ يقول - 00:41:48ضَ

سؤال عن الساعي يقول نشهد الله على حبكم احبكم الله احببتوني فيه وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم وحفظ ثوابكم وبارك فيكم وما رأيكم في من لم يدر في الدوار الذي في السعي - 00:42:11ضَ

في الدور الاول او في الدور الثاني هذا موضوع للتنظيم فلو انه اه رجع من المكان الذي بدأ منه لم يكن في ذلك الجناح بينما وظع ان هؤلاء يأتون من جهة - 00:42:26ضَ

يذهب اه في الصفا من جهة ويرجع من المروة من جهة من اجل فسادي ودفع الزحام وانما وظع ان هؤلاء يأتون من جهة يذهب اه في الصفا من جهة ويرجع من المروة من جهة من اجل - 00:42:40ضَ

ودفع الزحام والا فلو اه رجع من نفس الطريق الذي راح منه لم يكن في ذلك حرج باجماع المسلمين ولا يختلف في ذلك الدور الثاني عن الدوري الاول فقد وضع هذا للتنظيم ودفع آآ الزحام ولان الناس حين يذهبون من طريق ويرجعون من طريق اخر يكون في ذلك - 00:42:56ضَ

تخفيف على الحجاج وعلى المعتمرين وهنا يكون في ذلك آآ عشوائية هذا يرجع من جهة وهذا يذهب من جهة اخرى وقد يلتقي يواجه الاخرين يكون في ذلك شدة للزحام وقد يؤدي هذا الى وفيات - 00:43:27ضَ

والى امراض وغير ذلك. هذا ترتيب امر جيد ومفيد ولكن لو ان رجلا في وقت لم يكن فيه زحام رجع من المكان الذي ذهب منه لم يكن في ذلك حرج عليه باجماع - 00:43:47ضَ

اه المسلمين والصعود على النبي صلى الله عليه وسلم يضحك على الصفا حتى يرى البيت يصعب على الصف حتى يرى البيت واذا كان الان يمنع مانع من رؤية البيت فانه يقدر - 00:44:00ضَ

الجهة الان ممكن الانسان في بعظ المواظع ترى البيت وجتها المروة لا يمكن ان ترى البيت فتستقبل جهة اه البيت. الصعد على الصفحة على المروة سنة وليس بواجب. الواجب ان يستوعب الصفاء والمروة - 00:44:21ضَ

هذا الاخ يقول الدعا في السعي الصفا والمروة ان يختصوا بالصفا فقط في الدرس قبل قليل بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعت الصدقة قال جابر وفعل مثل ذلك - 00:44:42ضَ

عند المرضى وان الدعاء يشرع عند المروة كما يشرع عند الصفا قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم الدعاء عند المروة في اخر شوط والصواب مشروعيته لعموم الادلة ففعل ذلك عند المروة - 00:45:03ضَ

كما فعل ذلك عند فعله عند الصلاة فحينئذ آآ يكون قد دعا اربعا اربعة مرات عند الصفا واربعة مرات عند المروة يتقدم ان الاقرب في ذلك انه يكبر ويحمد الله ويهلله ويهلله ثم يدعو - 00:45:28ضَ

ثم يكبر ويحمد الله ويهلله ثم يدعو ثم يكبر ويحمد الله ويهلله ثم ينزل الى لحديث جابر ودعا بين ذلك ومن كبر ثلاثا وحمد الله ثلاثا وهل له ثلاثا ثم دعا فلا حرج من ذلك لان بعض الروايات تفيد هذا المعنى - 00:45:54ضَ

وهذا الدعاء سنة وليس بواجب وهذا الدعاء سنة وليس فمن فعله فقد احسن وبحاجة الى الدعاء وهذا الدعاء غير مقيد يدعو لنفسه ولوالديه المسلمين هذا الاخ يقول ذكرتم يقول ان المشروع - 00:46:27ضَ

المحاذاة عند الحجر الاسود ببدنه كله ويجزئ البعض من على الصحيح. فهل يستقبل او ان يكون على يساره المحاذاة ان يستقبله بوجهه محاذاة ان يستقبله بوجهه هذه هي المحاذاة. سواء استقبله بكل بدنه فبعض العلماء يوجب هذا. او استقبله ببعض - 00:46:57ضَ

البدنة فقد اجاز هذا شيخ الاسلام وغيره من اهل آآ العلم. فاذا وصل الى آآ الحذر الحجر استقبله واشار اليه ثم يأخذ ذات اليمين ستكون الكعبة عن يساره هذا سؤال تكرر واشرت اليه في الدرس وقبل قليل يقول يعني الاخ يسأل عن - 00:47:22ضَ

ماذا كان الذي يدعو بين الصفا والمروة؟ لم يذكر هذا في اسئلة ايضا غير متعلقة بالحج لعله يجيب عنا ان شاء الله بعد درس اه اه التوحيد ثم هذا الاخ يقول امر الدعاء في السعي بين العلمين ورد دعاة انه لم يثبت - 00:47:50ضَ

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين العلمين في بطن الوادي المحفوظ في هذا عن ابن مسعود رظي الله عنه لانه كان يدعو اللهم اغفر وارحم وانت الاعز آآ الاكرم هذا اسناد صحيح لعبد الله بن مسعود رواه ابن ابي شيبة - 00:48:08ضَ

اخي وغيرهما هذا الاخ يقول ايهما اصح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عقب الطواف ثم رجع الى الحجر فكبر ثم ذهب الى المسعى وكبر بعد نهاية الطواف ثم صلى ركعتين ثم ذهب الى المسعى - 00:48:27ضَ

عقب الطواف ثم رجع الى الحجر فكبر ثم ذهب الى مسعى وكبر بعد نهاية الطواف ثم صلى ركعتين ثم ذهب الى المسعى ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:54ضَ

حين فرغ من الطواف صلى ركعتين ثم رجع واستلم الحجر مسألة التكبير عقب نهاية الطواف هذي مسألة اجتهادية. منهم منهم من لم يقل بذلك تقدم ان القول الصحيح انه يكبر في نهاية الطواف لعموم الادلة. كلما حاذاه كبر. وهذا يفيد اه - 00:49:11ضَ

النهاية كما يفيد البداية. واما اذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين فالسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه استلم الحجر عفوا اعتدنا الاخوة لنا اسئلة كثيرة ولعل يجيب عنها ان شاء الله تعالى بعد درس آآ - 00:49:32ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الاربعون باب ما جاء في الطواف راكبا - 00:49:52ضَ

هذا الباب معقود لحكم الطواف راكبا وقد قيل بانه مباح مطلقة بدون كراهة والمشي افضل وقيل حرام بدون عذر ومن فعل ذلك عاصية ويجبره بدم وقيل مكروه الا من عذر - 00:50:12ضَ

نتعرف على حكم المسألة من واقع الادلة الواردة في الباب قال ابو عيسى رحمة تعالى حدثنا بشر بنو هلال الصواف وقد روى عنه الجماعة سوى البخاري ووثقه النسائي وقال ابو حاتم محله - 00:50:48ضَ

الصدق مات سنة سبع واربعين ومئتين قال ذكر اخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي عبد الوارث هو ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم روى له الجماعة وهو ثقة باتفاق العلماء مات سنة ثمانين ومئة - 00:51:20ضَ

قاله خليفة ابن خياط خليفة ابن خياط البخاري وابن سعد واخرون واما عبد الوهاب فهو ابن عبد المجيد ابن الصلب ابن عبيد الله ابن الحكم ابن ابي العاص الثقفي قال ابن معين - 00:51:49ضَ

وقال قتيبة ما رأيت مثل هؤلاء الاربعة مالك والليث وعبدالوهاب الثقفي وعباد ابن عباس وقد قال ابو زرعة وغيره بانه اختلط في اخر عمره وقال العقيلي تغير في اخر عمره - 00:52:15ضَ

فقال عقبة وهو العمي اختلط قبل موته فهو ثقة فرج له الجماعة ومات سنة اربع وتسعين ومئة قال عن خالدنا الحدا عن عكرمة عن ابن عباس قد تقدم الحديث عن هؤلاء - 00:52:48ضَ

الخبر رواته روى بعضهم عن بعض وسمع بعضهم من بعض قال ابن عباس خاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته جاء في رواية البخاري ومسلم انه على بعير ويؤخذ منه انه لا حرج - 00:53:13ضَ

من دخول الدابة للمسجد والصواب من قولي العلماء ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وهذا الذي افتى به الامام احمد وغيره اختار ذلك شيخ الاسلام قول وروث ما يؤكل لحمه طاهر - 00:53:38ضَ

وهذا الذي افتى به الامام احمد وغيره واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قوله فاذا انتهى الى الركن اشار اليه في مشروعية الاشارة الى الركن بيده او بعصا للذي لا يقدر على استلامه - 00:53:58ضَ

والذين يقدرون على الوصول الى الحجر يستحب لهم استلامه وتقبيله اذا اعيا هذا الامر يستحب لهم استلام الحجر باليد او بعصا وتقبيل ما استلم به اذا اعيا هذا الامر يشاروا اليه - 00:54:23ضَ

باليد او بعصا ولا يقبل قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر هذا رواه مسلم وابي الطفيل هذا رواه مسلم وغيره وام سلمة هذا متفق على صحته قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح - 00:54:46ضَ

وقد رواه البخاري عن مسدد قال قد حدثنا خالد ابن عبد الله قال حدثنا خالد فذكره وفيه اشار اليه بشيء كان عنده وكبر ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب - 00:55:10ضَ

قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن - 00:55:34ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته الحديث وفيه ضعف وشذوذ قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة - 00:55:55ضَ

واكبا الا من عذر وهو قول الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر الزحام ولكي يراه الناس وليسألوه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:56:21ضَ

كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظرب الناس بين يديه فلما كثر عليه - 00:56:43ضَ

والمشي والسعي افضل رواه مسلم في صحيحه وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته - 00:57:07ضَ

يستلم الحجر بمحكمه لان يراه الناس وليشرف وليسألوه فان الناس غشوه وهذا يعني انه صلى الله عليه وسلم لم يقف راكبا من غير عذر وقد قال بعض العلماء ومن طاف راكبا - 00:57:27ضَ

بدون عذر او محمولا ومن طاف راكبا بدون عذر او محمولا فانه لا يجزئه وهذا احدى الروايات عن الامام احمد لان الطواف بالبيت صلاة ولا تصح صلاة الفرض على الدابة - 00:57:53ضَ

بدون عذر وقال الشافعي رحمه الله يصح الطواف مع الكراهة ولا فدية عليه وقاله الامام احمد في رواية عنه وعنه رواية ثالثة يجزئه ويجبره بدم وقال به ابو حنيفة ومالك - 00:58:24ضَ

وعند ابي حنيفة فان كان قد رجع الى بلده كفره بدم لانه ترك صفة واجبة في ركن الحج وقيل انه يجوز الطواف راكبا بدون عذر والتواف راجلا افضل لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:56ضَ

مشيا والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا واختار هذا ابن المنذر وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالطواف مطلقا فحيثما اتى به اجزأه - 00:59:23ضَ

والمطلق لا يقيد بدون دليل وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ولم يكن عذره في الركوب مانعا له من المشي من المشي فكان هذا دليلا على الجواز والمشي - 00:59:44ضَ

افضل وقد اختلف الفقهاء في حكم رملي من طاف راكبا او محمولا فقيل يرمل ويخب به بعيره او دابة وقيل لا رمل عليه لانه لم ينقل ولان معنى الرمل لا يتحقق - 01:00:05ضَ

على الدابة واختار هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والاربعون ما جاء في فضل الطواف الطواف فيه عبادات متعددة - 01:00:30ضَ

لاستلام الحجر الاسود والركن اليماني فانهما يحطان الخطايا حطا ومن كثرة الخطى والدعاء والذكر ونحو ذلك من العبادات وقد قال سعيد بن جبير الطواف هناك احب الي من الصلاة بالبيت - 01:00:55ضَ

وقال بعض العلماء بان الصلاة افضل وقيل بالتفصيل ولعل القول بفظل الطواف على الصلاة اقوى لامور كثيرة قد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما استمتعوا من الطواف ما استطعتم - 01:01:22ضَ

رواه الفاتح وغيره ورساله ثقات وروى عبد الرزاق وابن ابي شيبة والفاكهي في اخبار مكة وغيرهم طريق هشام ابن حسان الحفصة بنت سيرين عن ابي العالية عن علي رضي الله عنه بينكم وبينكم - 01:01:42ضَ

وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول الطواف افضل من عمرة بعد الحج رواه ابن ابي شيبة في المصنف وسنده صحيح قال ابو عيسى حدثنا سفيان بن وكيع ابن الجراح الرؤسي الكوفي - 01:02:02ضَ

وهو ابن الامام المشهور روى عنه الترمذي وابن ماجه وقد اعرض عنه الائمة الكبار وبلاءه انه كان يتلقن ما لقن. قال البخاري رحمه تعالى يتكلمون فيه لاشياء لقنوه وقال الامام ابو زرعة رحمه الله تعالى لا يشتغل به - 01:02:29ضَ

وقد توفي سنة سبع واربعين ومئتين قال اخبرنا يحيى ابن اليمان وهذا هو وهذا هو العجلي الكوفي حافظ اثنى عليه بذلك وكيع وغيره قال علي بن المدين رحمه الله تعالى الصدوق - 01:02:54ضَ

وكان قد فرج فتغير حفظه وقال يعقوب ابن شيبة كان صدوقا كثيرا الحديث وانما انكر عليه اصحابنا كثرة الغلط وليس بحجة اذا خلف والفصل فيه انه صدوق في حفظه شيء. تحتج به في الفضائل والرغائب - 01:03:12ضَ

وحين يتابعه غيره ولا يقبل تفرده في الاحكام او حين يخالف وقد مات سنة ثمان وثمانين ومئة وقد روى هذا الخبر عن شريك ابن عبد الله وهو النخعي الكوفي ثمان وثمانين ومئة - 01:03:40ضَ

وقد روى هذا الخبر عن شريك ابن عبد الله وهو النخعي الكوفي قد تحدثت عنه في كتاب الطهارة هو صدوق الحفظ قد قال يحيى بن سعيد ما زال مخلطا وقال يعقوب ابن شيبة - 01:04:06ضَ

ثقة صدوق صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطرب الحديث وقد ضعف جماعة من المحدثين شريكا مطلقا وفرق اخرون بينما حدث به في اخر عمره عمره بعد ولايته للقضاء فهذا ضعيف وبينما حدث به - 01:04:27ضَ

قبل ذلك فهذا صحيح وقد ذكر للامام احمد سماع ابي نعيم صحح فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح ولكن قال يحيى القطان نظرت في اصول شريك فاذا الخطأ في اصوله - 01:04:55ضَ

وقد خرج له مسلم في المتابعات واهل السنن ومات سنة سبع وسبعين ومئة عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة من رجال الجماعة عن عبد الله ابن سعيد ابن جبير - 01:05:15ضَ

خرج له البخاري ومسلم وحدث عنه ايوب السقفياني ووثقه النسائي عن ابيه الامام المشهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت عن صيغة عموم - 01:05:33ضَ

تعم الذكر والانثى ذكر والانثى خمسين مرة يحتمل هذا احد امرين يحتمل ان المراد بالمرة الشوط ويحتمل المراد بالمرة خمسين اسبوعه وهذا الاقرب قول من قال طاف خمسين شوطا فيه نظر - 01:05:52ضَ

قوله خرج من ذنوبه فيوم ولدته امه هذا في فضيلة الطواف في البيت والاحاديث الصحاح تغني عن هذا الخبر وفينا الكبائر قد تغفر بالطاعات ان بعض الاعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر - 01:06:19ضَ

وهذا الذي صار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وسبق ولذلك ابو محمد ابن حزم مخالفة في ذلك الجمهور وقالوا ان الكبائر لا تغفر الا بالتوبة مهما كان العمل الصالح فانه لا يقدر على تكفير - 01:06:38ضَ

الكبائر تقدم الحديث عن هذه المسألة قال الامام ابو عيسى وفي الباب عن انس وابن عمر واما حديث ابن عمر وقد رواه النسائي والترمذي ويأتي ان شاء الله تعالى عنه الحديث في - 01:06:58ضَ

موضعه وقد جاء بلفظ من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة ولا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله بها عنه خطيئة وكتب الله له بها حسنة - 01:07:18ضَ

ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه وعن اسناده وعن الفاظه قال ابو عيسى عن حديث الباب حديث حديث ابن عباس حديث غريب شيء ضعيف فسفيان الوكيع سيء الحفظ. ويا احب اليمان في حفظه شيء وشريف سيء الحفظ سيء الحفظ - 01:07:37ضَ

وله علة اخرى ايضا اشار الى ذلك الامام ابو عيسى بقوله سألت محمدا اي البخاري عن هذا الحديث وقال انما يروى هذا عن ابنه عباس وهذا هو المحفوظ فقد رواه ابن ابي شيبة - 01:07:59ضَ

من طريق مطرف عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس موقوفا وهذا رجال ثقات ورواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن المبارك عن شريك - 01:08:16ضَ

عن ابي اسحاق بنحوه ايه قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ايوب قال كانوا يعدون عبد الله ابن سعيد ابن جبير افضل من ابيه - 01:08:33ضَ

وهذا السند الصحيح الى ايوب وقد وصف عبد الله ابن سعيد ابن جبير بالفقه هناك شابة فقد يعني ايوب انه مقدم على ابيك هذا وفيه نظر وقد كان ابوه افصل منه في كل الحالات - 01:08:48ضَ

قال ابو عيسى وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه ايضا اي روى عن ابيه وقال ابو حاتم لا بأس به وقالت دار قطني - 01:09:09ضَ

عزيز الحديث ثقة وذكره ابن حبان في ثقاته قال ابو عيسى الباب الثاني والاربعون باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف شاهد الباب في بيان حكم - 01:09:21ضَ

الصلاة بعد العصر وبعد المغرب هكذا جاء في بعض النسخ والصواب بعد الصبح وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد العصر رقص في ذلك طائفة وهؤلاء على شقين منهم من يقول - 01:09:46ضَ

لان هذه الصلاة تعد من ذوات الاسباب ومنهم من يقول في ظاهر حديث بن مطعم وان هذا الحكم مستثنى وان كان قادرا على تقييد الصلاة بعد المغرب او بعد طلوع الشمس الا انه لا حرج ان يؤدي الصلاة في هذين الوقتين - 01:10:18ضَ

لان الرخصة قد جاءت في هذا ومن العلماء من يمنع من ذلك مطلقا ويقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وقد كان عمر رضي الله عنه - 01:10:41ضَ

يطوف وينزل بذي طوى ويصلي حين تطلع الشمس روى ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح ولم يذكر الامام ابو عيسى رحمة تعالى رأيه في هذه المسألة فقد اشار في الترجمة - 01:11:00ضَ

الى ما جاء في الباب واشار عقب حديث الباب الى خلاف العلماء في هذه القضية نتعرف الان على مذاهب الائمة في ذلك واخوالهم والقول الصحيح في هذه المسألة قال ابو عيسى حدثنا ابو عمار - 01:11:21ضَ

ابو عمار هذا هو الحسين ابن حورين ثقة خرج له الجماعة سوى ابن ماجة وعلي ابن خشرم قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير ابو الزبير هذا هو محمد بن مسلم اخبرنا سفيان ابن عيينة - 01:11:48ضَ

عن ابي الزبير ابو الزبير هذا هو محمد ابن مسلم ابن تدرس القرشي الاسدي المكي مولى حكيم ابن حزام روى له الجماعة الا البخاري روى له مقرونا بغيره قال الامام احمد احتمله الناس - 01:12:04ضَ

وقد وفقه النسائي والعجل وجرى الحديث عنه من قبل وعن وصفه بالتدليس وبيان منهج الائمة المتقدمين في التفريط بين التبليس والعنعنة وان الموصوف بالتدليس اذا لم يكن غالبا عليه لا تؤثر عنعنته - 01:12:26ضَ

قد مات ابو الزبير سنة ثمان وعشرين ومئة وقد روى ابو الزبير هذا الخبر عن عبدالله ابن بابا ويقال ابن بابيه بابيه المكي مولى ال حجيرة ابن ابي ايهاب روى عن يعلى ابن امية وزبير ابن مطعم واخرين - 01:12:50ضَ

وعنه جماعة من الحفاظ قال ابن مدين من اهل مكة معروف ووثقه النسائي وغيره وروى له الجماعة سوى البخاري عن جبير ابن مطعم صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:14ضَ

اه قال يا بني عبد مناف عبد مناف هو الاب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذريته فيهم السقاية والرفادة خصهم بالخطاب دون سائر قريش لعلمه بان ولاية الامر والخلافة - 01:13:35ضَ

ان كان اليكم من الامر شيء قول لا تمنعوا احدا بهذا البيت وصلى ايت ساعة شاء من ليل او نهار وهذا خطاب موجه الى ولاة الحرم سواء كانوا بني عبد مناف - 01:14:06ضَ

او غيرهم الا يصدوا احدا عن الصلاة في البيت في اي وقت وهذا الحديث لا يتحدث عن مسألة الصلاة في وقت النهي ولا حكم ركعتي الطواف وقد كان خطابا موجها لولاة البيت الا يعتقدوا - 01:14:36ضَ

ان الحرم كبيت احدهم يأذنون للذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون وقيل بان الحديث وقيل بان المراد من الحديث تخصيص مكة للصلاة في اية ساعة شاء من ليل او نهار سواء كان وقت نهي - 01:15:03ضَ

لا وهذا قاله طائفة من العلماء وقد جاء في حديث ابي ذر لا صلاة بعد العصر الا بمكة الا بمكة رواه احمد وغيره ولا يصح وقيل في معنى الحديث الترخيص في ركعتي الطواف في وقت النهي - 01:15:32ضَ

بدليل قرني الصلاة للطواف وهذا محتمل الرواية بالواو وليست بالفاء قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس هذا رواه الطحاوي والطبراني والفاكهي في اخبار مكة وابي ذر هذا رواه الامام احمد في مسنده وغيره - 01:15:56ضَ

قال ابو عيسى حديث جبير ابن مطعم حديث حسن صحيح وقد رواه اهل السنن واحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من طريق سفيان ابن عيينة في هذا الاسناد قال ابو عيسى وقد رواه عبدالله ابن ابي نجيح عن عبدالله ابن باباه ايضا - 01:16:26ضَ

وهذا قد رواه احمد في مسنده طريق ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي نجيح وسنده قول قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الصلاة ابن ابي نجيح - 01:16:51ضَ

وسنده قول قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة وقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق - 01:17:11ضَ

اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم يحتج في حديث الباب ولان الصلاة غير مقصودة لذاتها سيتبع للطواف والصواب ليس بمحظور في الصبح والعصر وحينئذ تكون الصلاة من ذوات الاسباب كتحية المسجد في اوقات النهي - 01:17:34ضَ

او لا تكونوا من ذوات الاسباب ويكون الحديث مخصصا لجواز الصلاة عقب الطواف سيكون هذا مستثنى من الادلة العامة قال مروي عن ابن عمر وعطاء ابن ابي رباح وصح عن ابن عباس رواه عبد الرزاق وغيره - 01:18:03ضَ

وصح عن طاووس وعروة ابني الزبير وغيرهما من الائمة وهؤلاء يجوزون الصلاة عقب الطواف ويختلفون في المسوغ للجواز منهم من يقول بان المسوغ ان الصلاة من من ذوات الاسباب ومنهم من يقول بان هذه الصلاة ليست ذوات الاسباب - 01:18:26ضَ

المسوغ هو ظاهر النص والاثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب قال ابو عيسى وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر تطلع الشمس احتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاة الصبح - 01:18:52ضَ

فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهذا رواه مالك الموطأ عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان عبدالرحمن بن عبد القاضي اخبره انه طاف بالبيت مع عمر - 01:19:15ضَ

وهذا سند صحيح وروى مالك في الموطأ عن ابي الزبير المكي قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد وهؤلاء الائمة يمنعون من الصلاة - 01:19:38ضَ

عقب الطواف بعد الفجر وبعد العصر اخذا بفعل عمر واحتجاجا بالاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال لا صلاة بعد الصبح حتى بانه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس - 01:19:58ضَ

ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وهذا متفق على صحته ولعل القول جواز الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد الصبح اقوى وهذا الذي صار اليه ابن عباس والاسناد الصحيح - 01:20:14ضَ

وصار اليه ابن عمر وعطا ابن ابي رباح وطاووس وعروة ابن الزبير واخرون من الائمة وقد احتجوا بذلك في جواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وهذا الذي افتى به الشافعي وغيره من الائمة - 01:20:39ضَ

كتحية المسجد في وقت النهي وكاعادة الفريضة للسبب ان من دخل المسجد وهم يصلون يدخل معهم المسجد في وقت النهي وكإعادة الفريضة لسبب ان من دخل المسجد وهم يصلون يدخل معهم ولو كان وقت نهي - 01:21:02ضَ

في حديث ابن اسود عند الخمسة وغيرهم واسناد صحيح ولغير ذلك من الادلة المسوغة لجواز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي ولكن قد يقال يعني وليس كل صلاة بعد الطواف تكون من ذوات الاسباب. قد تكون من ذوات الاسباب للذي - 01:21:20ضَ

لا يستطيع التأخر ولا يستطيع فيما بعد اداء الصلاة وقد يكون الطواف مستحبة ولا يكون واجبة لان المستحب يستطيع تأخيره واجيب عن هذا لان الصلاة يمكن تأخيرها مطلقا. لانه لا يلزم من - 01:21:43ضَ

الصلاة عقب الطواف مباشرة فله ان يطوف بعد الفجر واما حديث الباب يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل ونهار على الاقرب في سهم هذا الخبر - 01:22:05ضَ

لان هذا خطاب موجه الى ولاة الحرم الا يعتقدوا ان الحرم كبيت احد حين اه يلون سيأذنون الذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون ويقال ايضا لان ذوات الاسباب تؤدى في اوقات النهي سواء كان هذا في مكة او في غيرها - 01:22:26ضَ

على خلاف بين العلماء في تحديد معنى ذوات الاسباب. العلماء من قال بان معنى ذوات الاسباب اي ما يفوت وقتها تحية المسجد لا يستطيع ان يجلس كتحية المسجد لا يستطيع ان يجلس ثم يصلي فيما بعد - 01:22:50ضَ

ولا يمكن ان يقال لها لا تدخل المسجد وبعض الاحيان يقول نزوات الاسباب الذي يحتاج الى الفعل والتزود منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطواف بالبيت وفي فضل عظيم وثواب كبير - 01:23:07ضَ

ولم يقل الا بعد الفجر او بعد العصر ولانه قد يقال لان هذه الصلاة من ذوات الاسباب باعتبار ان هذا الاجر والثواب يفوته ولك هذا الاعتبار يجاب عنه لانه لا يفوت حين يؤخر الى ما بعد - 01:23:25ضَ

الشمس وحينما بعد الغروب ولانه لا يلزم من ترابط الطواف بالصلاة يطوف بعد الفجر ويصلي بعد الشمس يطوف بعد العصر ويصلي بعد العشاء ولو اخر لانه لا لا ليس بلازم ان يكون في ذلك ترابط - 01:23:46ضَ

ولانه يجوز على الصحيح ايضا ولو كان الطواف فرضا ان يطوف بعد الصبح ثم يسعى ثم يؤدي الصلاة بعد السعي. فليس بلازم ان تكون الصلاة عقب الطواف قبل السعي. فلو انه اخر الصلاة الى ما بعد - 01:24:11ضَ

اجزأ هذا في اصلح قولي العلماء هذا والله اعلم نقف على الباب الثالث والاربعين باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف الله يتلقن فيتلقن ايش هذا الوراق الذي يدخل عليه - 01:24:28ضَ

اي نعم نعم وان كان في السعي اوسع يعني من سعى راكبا او محمولا هذا اوسع من الطواف راتبا او محمولا النبي صلى الله عليه وسلم وسعى راتبا ممكن يصلي في الطريق يعني - 01:25:06ضَ

ممكن يصلي في الطريق يعني هل الخلاف هل هذا من ذوات الاسباب يتأتى آآ فعلها في وقت النهي اولا هذه الصلاة ليست من ذوات النهي او ان هذه الصلاة ليست من ذوات الاسباب - 01:25:54ضَ

وتأتى تأخيرها الذي يرى ان هذه الاسباب ويتعذر تأخيره فيصلي بعد الفجر. لان ذرة الاسباب على الصحيح تفعل في اوقات النهي ومن يرى ان هذه ليست ذوات الاسباب هؤلاء على قسمين. منها يرون الحديث صريح في المسألة - 01:26:11ضَ

وهذا الابصار اليه الشافعي واحمد واسحاق وجماعة من الائمة ومنهم من قال ان الحديث لا يتحدث عن حكم الصلاة عقب الطواف. ويتحدث ويخاطب بني عبد مناف اشارة الى انهم يتولون وحين يتولون - 01:26:26ضَ

ليس الحرم كبيت احدهم. يأذنون الذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون. وانهم لا يمنعون احد ويفتحون الباب وان كانوا قائمين على رعايته وحمايته وسقايته ورفادته ونحو اه ذلك قوي جدا. فيبقى نأخذ حكم المسألة هل تجوز الركعتان في اوقات النوم لا؟ من الادلة الاخرى - 01:26:47ضَ

عمر رضي الله عنه كان يمنعه وابن عمر وابن عباس كانا يأذنان في ذلك والمسألة اجتهادية. والقول بان هذه من ذوات الاسباب هو مذهب قوي المذهب قول لانه لا يلزم مثل اسباب ان يكون يفوت من كل وجه - 01:27:17ضَ

هل يمكن تأخيره لكن يتعذر فعل الخير كالاستخارة مثلا الشخص الذي يستخير في وقت النهي يتأتى التقيل ولكن لو اخر لحقه فوات اه اه المقصود والغرظ صام انه يستخير بوقت النائم - 01:27:32ضَ

انه يمكن يؤخر وليس التأخير يؤدي الى فوات الغرض المطلوب. هذا ممكن يؤخر الطواف او ممكن يطوف ولكن يؤخر الصلاة. ولكن اذا اخر الصلاة قد يشغل عن فعلها فيفوت الاجر والثواب. يكون هذا من ذوات حق هذا. لكن اخر يقول انا اعلم انني اطوف الان ممكن اتزوج من الطواف بعد الفجر - 01:27:47ضَ

وتزوج من الطواف بعد العصر. ولكن في نفس الوقت استطيع ان اصلي بعد الشمس ولا تفوتني واستطيع ان اصلي بعد المغرب وبعد العشاء. هذا ممكن يقال ان الاحوط في حقك والافضل الا تصلي - 01:28:07ضَ

اه في هذا الوقت وان تؤخر اه الصلاة. طائف من العلماء لا يرون في مكة وقت نهي اصلا. ويحتجون بحديث ابي ذر. يقول لو اراد تطوع مطلقا ولابد لا حرج من ذلك. وحديث ابي ذر ما اصلح من حديث - 01:28:21ضَ

ولكنه ضعيف الشرذ. لا يصح الاحتجاج به. طائفة من العلماء يرون الجواز مطلقا حتى في غير مكة. ويقول لا ينهى العبد عن الصلاة الا حين طلوع الشمس لا تطلع حين تطلع بين قرين الشيطان وحين غروب فان المشركين يسجدون فلا ينال الا عن هذين الوقتين ومع ذلك - 01:28:37ضَ

لا اه يعلم نفسه انه يؤدي انه يؤدي الصلاة لغير هذين السببين فلا حرج من ذلك مطلقا وهذا في الحقيقة يعطي قوة في جواز صلاة الركعتين عقب الصلاة في وقت النهي لان المقصود من ذلك اداء الركعتين وليس المقص مشابكة ولا - 01:28:57ضَ

حين نعلم بان النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر آآ سدا للذرائع فاذا زال الحكم سببه او اذا زال السبب وجد الحكم الاخر وهو المسوغ لجواز الركعتين في هذا الوقت هذه كله الحقيقة مقويات الجواز آآ فعل - 01:29:17ضَ

اه بعد الفجر وبعد اه المغرب ومن منع تقدمت ادلته من اجل فله ادلته ولا تثريب على من ذهب الى هذا او فقد كان السلف يقول وفيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحلي اجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا - 01:29:37ضَ

خطأ يحتمل آآ الصواب على اسئلة الاخوة عبر هذا السائل من تبوك يقول شخص يريد الحج من تبوك ما هو افضل انواع النسك التي يقوم بها مع العلم انه يريد ان يأتي قبل الحج - 01:29:57ضَ

ويسكن في جدة حيث يملك منزلا هناك فمن اين يحرم اذا اتى في اه اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فانه يأخذ عمرة ليكونا متمتعا - 01:30:14ضَ

ناخذ العمرة يطوف ويسعى ويقصر يلبس ثيابه الحرج يحرم من مكانه في جدة ثم يحج هذا الافضل آآ لمثل هذا آآ الاخ آآ السائل واصفاه من اهل جدة يجب عليهم - 01:30:39ضَ

متعة لان الله قال ذلك لمن لم يكن اهله حاظري النفس الحرام واهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام على الصحيح يغلب اذا كان له منزلان منزل خارج الحرم انزل داخل الحرم - 01:31:01ضَ

فيغلب هذا لاسمه او الاخ يقول من الشرقية من الشرقية وابو خالد يقول رجل ذهب للحج ولكنه فتن هناك فزنا السلامة والعافية. يقول هل حده صحيح ام لا الاخ لم يوضح - 01:31:13ضَ

متى كان منه هذا الفعل يقول هل حده صحيح الاخ لم يوضح متى كان منه هذا الفعل هل وجد منه قبل الوقوف بعرفة او وجد منه بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل - 01:31:43ضَ

الاول فيكون حجه فاسدة ويمضي في هذا الفاسد وعليه بدنة في قولي الجمهور ويحج مرة اخرى او انه حصل منه والعياذ بالله الزنا بعد التحلل الاول وهو الرمي الاول بالرمي على الصحيح - 01:32:10ضَ

فحينئذ استغفروا الله ويتوب اليه وقيل عليه بدنة وقيل عليه شاة ويكون حجه صحيحة لان هذا وقع عقب التحلل اه الاول هذا الاخ هاني من جدة يقول لقد اعتمرت في رمظان - 01:32:38ضَ

ولم ارمل ولم ارمل الاشواط الاولى فما حكم عمرتي؟ العمرة الصحيحة لان الرمل سنة وليس بواجب فاذا وجد الزحام فتعذر رمله وكان من نيته ان يرمل كتب له الاجر ولو لم يفعل - 01:33:04ضَ

الرمل سنة ليس بواجب من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج ولا يختلف العلماء في صحة عمرة هذا الاخ هذا الاخ يقول ذكرتم آآ اه حفظكم الله قاله اه ابن نعيم وجماعة - 01:33:20ضَ

يقول وقد ذكر في التقريب اه تحقيق يقول اه فلان ابن فلان من البخاري خرج له في صحيحه وكثر احاديث معلقة ومسلم خرج له في صحيحه سؤاله هل ذكره البخاري في صحيحه؟ وهذا الحديث الذي اخرج له مسلم يعتبر صحيح - 01:33:43ضَ

اولا ان سليمان معاذ بن قرن لم يخرج له البخاري في الاصول شيئا ابدا ومن زعم خلاف ذاك فقد وهم لا اصل له الامر الثاني لم يخرج مسلم لسليمان ابن معاذ - 01:34:03ضَ

في الاصول شيئا ابدا الامر الثالث ان سليمان ابن معاذ ابن قرن هذا سير الحفظ وهذا الذي صار له الائمة الكبار. حتى قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي اه لينوا الحديث - 01:34:20ضَ

الامر الرابع انه لا يلزم من تخريج الشيخين الراوي ان يكون ثقة خارج اه الصحيحين لان البخاري ينتقي من احاديث الرجل ما علم انه ضبطه واتقنه من احاديث الرجل ما علم انه ضبط واتقنه - 01:34:39ضَ

الامام مسلم قد يخرج له في المتابعات قد يخرج له في الشواهد. واذا خرج له في الاصول فهو يعتبر صحيحا في مسلم وبلا ريب ان يتقوى امره خارج الصحيح. ولكن لا يلزم - 01:34:55ضَ

من ذلك ان يكون آآ ثقة لان التغير الراوي اذا حصل عنده تغير لا يتأثر كالمقبوري حصل عنده تغير بس حصل عنده تغير يسمى عند بعض العلماء اختلاطا لك هذا الاختلاط غير مؤثر في بعض الاحيان غير مؤثر. يقول بعض العلماء اختلط بمعنى تغير وليس معنى التغير انه لا يميز لا هو يميز ولكن بمعنى - 01:35:05ضَ

اه انه لم يكن على وظعه اه الاول وهذا لا يؤثر على الحديث بل حين ستقرأ في كتب العلماء ابو اسحاق الاصبع يختلط المخبر يختلط وطائفة من الاكابر بالذات هذا الاختلاط غير مؤثر على حديثين. بعظ الاختلاط مؤثر التي عطا اختلط ولكن روى عنه قبل اختلاط قبل - 01:35:31ضَ

آآ حديث فبعض الاصوات مؤثر وبعض الصراط غير آآ مؤثر هذا الاخ يقول هل تجزئ ركعتان لاكثر الاسبوع للطواف بنية انهما يتداخلان في الحقيقة من اجاز وافتى بهذا وان من طاف باكثر من اسبوع تجد عنهما ركعتان باعتبار ان - 01:35:51ضَ

آآ العبادات تتداخل. والقول الثاني هو قول الجمهور انه يصلي عن كل اسبوع ركعتين وهذا الصواب وفي قوله الثالث انه لا يجوز جمع اكثر من اسبوع ولو ادى اكثر من - 01:36:15ضَ

ولو ادى ركعتان لكل اسبوع. انا اذا صلى اسبوعا يصلي ركعتين. لا يؤدي الاسبوع الاخر قبل ان يصلي ركعتين. في من اكتب المنع الصواب هذه المذاهب انه يجوز ان يجمع اكثر من اسبوع - 01:36:29ضَ

ثم يصلي عقب ذاك عن كل اسبوع ركعتين ما حكم العمرة لاهل مكة وسمعت ان بعض العلماء لا يجيز ذلك اه هو ما سمع صحيح المسألة خلافية بين ائمة السلف. بالنسبة للعمرة لاهل مكة قد كان ابن عباس يفتي عن ابن عباس يقول - 01:36:42ضَ

اهل مكة ليس عليكم عمرة واذا ابيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطنا الوادي وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره من العلماء وان اهل مكة ليس على العمرة ولكن حين يريدون العمرة لا حرج - 01:37:07ضَ

ولكن لا يحرمون من مكة. يحرمون من ادنى الحج باستثناء الحج قال صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون من مكة والخبر متفق على صحته والقول الثاني في المسألة - 01:37:24ضَ

ان اهل مكة يعتمرون وشأنهم ذاك شأن غيرهم للادلة العامة قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بني الحج والعمرة. فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الذهب والحديد والفضة - 01:37:39ضَ

الحديد والفضة لا يختص بذلك افاقعا مكي. والخطاب عام ولم يقل الا اهل مكة يقول ابن عباس افهم للنصوص وادرى من الاخرين. هؤلاء يقولون النص عام وابن عباس لم يحرر ذلك عليهم. ولكن رغبة في الطواف وقال ليس عليك - 01:37:53ضَ

عمرة بمعنى قلت عليكم عمرة واجبة ولكن قد تستحب لهم العمرة هذا الاعتبار ان العمرة واجبة اما العمرة المستحبة يقول ان ابن عباس لم يتحدث عنها وبعض العلماء يقول لا ان ابن عباس يقصد - 01:38:14ضَ

انه لا يشرع لكم الاعتمار نحتم على الاستكثار من اه الطواف وهذا الذي فهمه شيخ الاسلام وغيره - 01:38:28ضَ