شرح كتاب الحج من زاد المستقنع (1435 هـ) للشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الحج من زاد المستقنع للحجاوي (02) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هذا لمن يحتاج ورق يأخذ منه في زاد المستقنع وصلنا الى قول المصنف الامام الحجاوي رحمه الله والقادر من امكنه الركوع سم - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله له والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. صالحا - 00:00:30ضَ
لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. وان اعجز كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. من يحج؟ من من يحج ويعتمر عنه؟ من - 00:00:50ضَ
وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. هذا تابع كمل يشترط ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وان مات من لزمه اخرج من تركته. اخرج اخرج من تركته - 00:01:10ضَ
طيب مظبوطة عندكم اخرجه؟ ها؟ بظم الهم طيب يقول الله ثم ساتكلم على ما تقدم من الشروط وبقي الشرط القدرة فسر ترى القدرة رحمه الله قوله والقادر يعني على الحج والعمرة من امكنه - 00:01:40ضَ
الركوب ووجد زادا وراحلة. اما الزاد والراحلة فجاء في تفسير الاية التي فيها وجوب الحج مفسرا بالاستطاعة مقيدا بالاستطاعة وهو قوله ولله على ناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا. جاءت مجموع اثار - 00:02:20ضَ
تفسير السبيل بالزاد والراحلة. الزاد الذي يتبلغ به والراحلة التي يتوصل بها فقال من وجد من امكنه الركوب. لان من لم يمكنه الركوب الراحلة لا تغني عنه شيئا. من وجد راحلة لكن لا يستطيع - 00:02:50ضَ
عليها لا تغني عنه شيئا. لان هذا هو المقصود من من الراحلة هو ركوبها وآآ ولذلك قال ووجد ارزادا وراحلة يعني بما قيده بقوله صالحين لمثله ليكون وجد الزاد والراحلة وهو مستطيع للركوب وان يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله - 00:03:10ضَ
بحيث لا يكون في فيهما نقص عن عن حاجته. فقد يجد راحلة لكنها لا تصلح لمثله بمعنى ان يكون ضعيف البنية يحتاج الى راحلة آآ مريحة لانه لا يتحمل ووجد راحلة شاقة فهذا وجودها بالنسبة له كعدم - 00:03:50ضَ
وجد طعاما لكن الطعام لا يلائمه. لا يلائمه حاجة ليس آآ رفاهية قد لا يجد ما يناسبه رفاهية لكن هذه ليست مقصودة فيلائمه يناسبه صاحب يكون الطعام صالحا له بحيث لا يلحقه مشقة استعماله او نفسه - 00:04:20ضَ
لا تقبله. يعني يوجد من الناس من لا يقبل هذا الطعام لا يتحمل. فيضطر ان يأكل اكل جوع. ففي هذه هل يتضرر مدة السفر الى مكة؟ تضرر. المهم ان يكون صالح الزاد صالحا لمثله - 00:04:50ضَ
المركوب صالحا لمثله والمقصود بالصلاح هنا صلاح الحاجة ليس صلاح الرفاهية الزائدة كمال والراحلة الزاد يقول العلماء خبر حتى ولو كان من اهل مكة. او قريبا من مكة. لانه بقاؤه في منى وذهابه الى عرفة - 00:05:10ضَ
وان كان ليست مسافة قصر ليست سفرا وقد يمشي من مكة الى منى ومن منى عرفة ومن عرفة الى المزدلفة يقوى على هذا. لكنه يحتاج الى الى الزاد. يحتاج الى ماء ويشربه - 00:05:40ضَ
وطعام يأكله. ففي هذه الحالة الزاد يقول المعتبر مطلقا. اما الراحل فقالوا لا تعتبر الا في حالتين. في حالة السفر يكون بعده عن مكة مسافة سفر سالفة قصر الحالة الثانية ان ان يكون قريبا لكن لا يستطيع الا - 00:06:00ضَ
براحلة قد يكون من اهل مكة لكنه لا يستطيع المشي. ويستطيع الركوب في هذه الحالة تشترط له الراحة يكون ثقيلا جدا. لا يستطيع المشي. من مكة الى منى لهذا تعتبر له الراحلة. الراحلة ليست كالزاد. الزاد قالوا يعتبر مطلقا - 00:06:30ضَ
لانه لا يستغني عن الزاد كل احد. في ايام الحج لانه سينتقل الى منى ويبقى فيها مدة. ثم الى عرفة ويبقى فيها نهارا او ليلة ثم ليلة في مزدلفة فهو في حاجة الى طعام وشراب. ثم الى منى ويبقى فيها اياما - 00:07:00ضَ
هذا لا بد منه. اما ولو كان من اهل مكة. اما الراحلة فتشترط وتعتبر في حالتين اذا كان مسافة سفر يبعد عن مكة والمشاعر مسافة سفر هذا لا يلزمه المشي. مسافة السفر عندهم ظابطها مسافة القصر. الذي يباح له القصر. ففي هذه - 00:07:20ضَ
الحالة لا لا يلزمه المشي وان كان قادرا. ان يمشي مسافة القصر لانه ما وجد راحلة اما من دون مسافة القصر فهذا ان كان يستطيع المشي يلزمه. وان لم يستطع المشي فهو كالذي في مكة ولا يستطيع المشي - 00:07:50ضَ
واضح يا اخوان؟ هذا قالوا اذا لم يجد الزاد والراحلة ولكن وجد المال الذي يستطيع به الزاد والراحلة او الحالة التي يستطيع بها الزاد والراحة المال ان يكون عنده مال يشتري به زادا او آآ ويؤاجر - 00:08:10ضَ
راحلة او يشتري راحلة ما عنده في الحال راحلة لكن يستطيع ان يشتري. او يستطيع ان يؤجر. ففي هذه الحالة يلزمه او الحال بمثل ايش؟ ان يكري نفسه مع آآ قافلة - 00:08:40ضَ
اجيرا بذهابه ومجيئه وطعامه ففي هذه الحالة والاكراء عليه ليس فيه ظرر ولا مشقة زائدة ففي هذه الحالة يلزمه لانه وجد راحلة وزادا يستطيع ان يتبلغ بها الى مكة بطريق الاكرام لكن هل - 00:09:00ضَ
يلزمه ببذل غيره له لا يستطيع فقال له صديق له لا انا اعطيك نفقة الحج. او اعطيك سيارتي تذهب بها. او اتكفل عنك بحملة الحج هل يستطيع وهل يصبح مستطيعا؟ شرعا؟ قالوا لا. لان هذا ليس من ملكه - 00:09:30ضَ
فيه منة حتى ولو كان ولده او والده حتى ولو كان الباذل له ولده او والده للمنة هذا المذهب. عند الاصحاب الحنابلة قالوا ولو كان. بذل له الولد قال هذه حجة يا ابي - 00:10:00ضَ
هل يجب عليه صار مستطيعا؟ قالوا لا. هذا من حيث الوجوب. اما حيث الاباحة جواز ذلك. فلا والاولى ان ان يقبل من ولدي خاصة او من والده خاصة لكنه لا يجب عليه لان فيه - 00:10:20ضَ
منة والظاهر والله اعلم القول الاخر لبعض العلماء ان انه اذا كان من الولد انه يجب عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابناؤكم من كسبكم. وقال انتم ومالك لابيك وهذا من الحاجات الظرورية له. فان بذل له الولد الظاهر والله اعلم انه يجب عليه - 00:10:40ضَ
اما اذا بذل الاب ففيها فيها نظر الظاهر انه لا يجب لانه لم يرد فيه ليس من النفقات الشرعية الواجبة شرعا حتى نقول من حقه على ابيه ان يحججه لا ليس من الواجبات الشرعية - 00:11:10ضَ
قال المصنف بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. ذكر ان يكون يعني يحصل زادا وراحلة. صالحين لمثله. بعد حاجاته وواجباته. بعد وواجباته ونفقاته. لان الانسان متى يكون هذه الامور تحصلت عنده؟ بعد - 00:11:30ضَ
ادم قضاء حوائجه. فمثلا النفقات الواجبات الشرعية الواجبات. يعني ايش؟ ما لزم ذمته من حقوق لله او للناس. كالديون الديون حالة او مؤجلة. هذه واجبات عليه في ذمته. وهي مقدمة على وجوب الحج. كذلك - 00:12:00ضَ
الزكوات. الزكاة في ذمته زكاة. فان اخرجها لا يستطيع ان يصل الى مكة كذلك عليه كفارات. وجب عليه كفارة اطعام مثلا ستين مسكينا ولا يستطيع او عليه نذور عليه نذر فهنا يبدأ بالاشياء التي التزم - 00:12:30ضَ
التزمها ويؤديها اولا. فاذا فظل شيء يبلغه مكة يعود فانه يجب عليه الحج اما اذا ما فظل شيء لذلك قالوا بعد قضاء الواجبات الواجبات التي عليه والنفقات الشرعية النفقة الشرعية التي تجب عليه لمن يعول التي تجب عليه لمن يعول. كعياله الذين - 00:13:00ضَ
تحت ولايته من اولاد وزوجة وآآ اقارب تجب عليه نفقتهم هؤلاء حقهم مقدم حقهم مقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك. فقال وابدأ بمن تعول. وابدأ بما - 00:13:40ضَ
كله ففي هذه الحالة اه النفقات الشرعية عليه قال الشرعية لانها هي التي يعني المقصود بها التي تجب التي تجب عليه شرعا فانه يؤديها اولا قال العلماء من الحنابلة يعتبر في ذهابه للحج وجود كفايته وكفاية من يعول - 00:14:00ضَ
الى ان يعود يعني ان يستطيع لما يكفيه من ويكفي اهله الذين يعولهم حتى يعود اليهم حتى يعود اليهم لذلك قال في شرح الزاد هنا قال النفقات الشرعية له ولعياله على - 00:14:50ضَ
دوام من عقار او بضاعة او صناعة. المقصود بعلى الدوام يعني الامور التي الاصل انها تبقى اذا تكسر او تنفد. مثل ايش؟ العقار. يبقى عنده عقار يستأجره. فلا نقول له بع هذا العقار - 00:15:20ضَ
لتحج لانه لو باع هذا العقار. والعقار هو الذي يدر عليه النفقات. فلا فلا يبيعه او بضاعة تجارة لها رأس مال معين. له دكان ومحل له رأس مال معين. هذا رأس المال - 00:15:40ضَ
يدور يشتري به ثم يعرضه المشترى فيبيعه فيخرج منه حاجته والباقي ورأس المال او ما يعادل رأس المال يشتري به بضاعة اخرى. ثم يخرج منها هذا الريع او الربح هو الذي ينفقه على عياله. فنقول له انت تاجر. بع المحل وحج. لا. ما يقال - 00:16:00ضَ
لانها البيعة سيذهب على جميع الشيء الذي ينفق منه على عياله. ينفق ما انه على كذلك صنعة نجار له ادوات وله محل هل نقول له بيع محلك وحج قالوا لا. يبيع ما زاد. كذلك في التجارة. يبيع ما زاد عن حاجته. ان كانت - 00:16:30ضَ
للثراء فلا. اذا كان للثراء لا المقصود بايش؟ ان تكون تجارته للحاجة وهكذا فاذا هذا مقصودهم به على الدوام. يعني بحيث انه لا تنكسر صنعته. مثل الموظف او لو ذهب يفصل لا يجد بعد عودته عملا فهذا لا يجب عليه ان يترك اجابة - 00:17:00ضَ
اردته اذا كان في شركة او في عند احد يعمل او موظفا لو ذهب يفصل فهذا لا لا يجوز لماذا؟ اذا كان لا يجد لان ذهابه صار سببا في آآ - 00:17:30ضَ
يعني انقطاع وظيفته الذي منها ينفق على نفسه وعلى من يعول فهذا لا يجب عليه قال والحوائج الاصلية. الحوائج هناك حوائج كمالية وحوائج اصلية. اصلية التي لا يستغني عنها الانسان - 00:17:50ضَ
الا بمشقة قال في الشرح من كتب ومسكن وخادم ولباس ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوهما. كتب طالب العلم يستغني عن الكتب. الا اذا كانت الكتب يغني بعضها عن بعض او نسخ متكررة فهنا يستغني ببعضها عن بعض اذا كانت لا يغني بعضها عن بعض فهي حائض - 00:18:10ضَ
لان طالب العلم يحتاج الى مراجعة المسائل ولو مسألة واحدة. يحتاج اليها فلا يقال له بع كتبك وحج فان كان عنده اكثر من نسخة وفي بيعها ما يتحصل به نفقة الحج وجب عليه. كذلك السكن - 00:18:40ضَ
اذا كان السكن الذي هو فيه يكفيه فلو باعه آآ ذهب عليه واصبح غير واجد للسكن لا يجب عليه اما اذا كان السكن واسعا وان باع بعضه اكتفى بالاخر بلا - 00:19:00ضَ
مشقة ولا ضيق عليه قالوا وجب عليه. وهكذا وهكذا خادم يعني العبد الرقيق عنده خادم هل نقول يجب عليك ان تبيع عبدك؟ او امتك؟ قال وان كان لا يستغني عنه او من حوائجه - 00:19:20ضَ
الاصلية فانه لا لا يجب عليه بيعه وان كان زائدا عن الحاجة وجب عليه بيعه وهكذا لباس مثله اللباس الذي في عرفه له لا يجب عليه بيعه وغطاء وغطاء ونحو ذلك مما هي حاجات - 00:19:40ضَ
حاجات المسلم والانسان. قال وان في احد سؤال عنده حول المسائل الماظية؟ انه يكثر عنها السؤال هذي. قبل ان ننتقد التي بعدها سم. منسق الحاجات حالة او مؤجلة حالة او مؤجلة. المؤجلة هذي مثل الديون اه المقسطة والبيون مؤجلة. يعني بعد عشر سنين - 00:20:00ضَ
هذي ديون لانها ذمته مشغولة فلا يجب عليه الحج ما دام عليه دين الا اذا كان يستطيع ان يوفي الدين ويبقى شيء يكفيه فهنا يجب عليه يعني من الناس من يستدين - 00:20:40ضَ
ترفها ويستطيع ان ان يوفي لكنه يريد ان يكون متوسع هذا يجب عليه. لكن الديون تعرف يعني حاجة الانسان الذي لزمته ولا يستطيع السداد. فان كان يستطيع السداد وجب عليه ان يسد الدين وان يحج. لكن كلامهم هذا فيه انه لا يستطيع السداد - 00:21:00ضَ
او اذا سد الدين لا يستطيع الحج. ما يبقى عنده شيء. ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج نعم كيف؟ ايوه لا ما يجوز. يعتبر مقصر. لان لان هذي تزويجهم ليس من الحاجات من النفقات الواجبة. والمقصود بالنفقات الواجبة كلام العلماء اللي الان واجبة ليست الواجبة في - 00:21:30ضَ
مستقبل يعني الان واجب عليه ليس في المستقبل نفقات واجبة عليه يكون يحصلها لانهم قالوا ذهابه ومجيئه. ذهابه الى مكة وعودته نفقاته التي تكفيه للذهاب والمجيء حتى يرجع اليهم وينفق عليه. سم - 00:22:10ضَ
ولا ايش؟ هذا صاحبي للروض. هذا هو اللي ذكرناها قبل قليل لو بذل له ابنه او والده لا يجب عليه. لا يعتبر مستطيعا. حتى ولو اي شيء الا من حاله هو لا تجب عليه الا الحج الا اذا توفر المال من ملكه هو. يقول للحملات الخيرية ذكرنا قلنا لو شخصا قال - 00:22:40ضَ
انا انفق عليك اتبرع لك بحملة لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لان هذه الاشياء ليست من ملكه ليس مخاطبا اليه. وفيها منة وفيها حاجة. واليد العليا خير من اليد السفلى - 00:23:10ضَ
كل هذه الاشياء. سم. مباح. مباح. يسقط ايه. ليس الكلام مع الكلام في وجود وجوب الحج قلنا لكم انه لو بذل له ابنه او ابوه يجوز له ان يذهب ولو اخوه صاحبه احد المحسنين - 00:23:30ضَ
يجوز له ان يذهب. سم. جمعية ايش دين هذا دين دين هذا. هذا دين. والدين لا يلزمه ان يستدين. لا يلزمه ان يستدين حتى ولو كان ما يجب عليه انظر ماذا يقول في في صاحب الرز قال ولا يصير مستطيعا ببذر غيره له في الاقناع وغيره - 00:23:50ضَ
والكشاف قالوا ولو كان ابنه او والده. ليس من النفقات لا ليست النفقات الواجبة. هذه الاشياء تخصه هو. نفقات الواجبة حاجياته. وهذا لا يجب عليه الا ما يؤذيه لا يجب على الابن الا اذا استطاع في نفسه في ماله - 00:24:50ضَ
فلا يجب على الاب قال وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. هذه فيها انه قال وان اعجزه مرض كبر او مرض لا يرجى برؤه. احتمال انه مرض يرجى بروءه - 00:25:10ضَ
الذي نص عليها انه يلزمه ان يقيم من يحج عنها نيابة. الذي لا يرجى برؤه. كبر او مرض لا يرجى برؤه. فدل على انه اذا كان المرظ يرجى برؤه لا يجوز له الانابة بل ينتظر حتى يشفى فاذا شفاه الله حج - 00:25:40ضَ
وان تبين ان المرض لن لن يشفى ففي هذه الحالة يلزم الانابة كذلك الكبر. وكذا كل عذر. كل عذر اعجزه اذا كان لا يرجى زواله لزمه الانابة وان كان يرجى زواله لا يجوز له الانابة. مثل - 00:26:00ضَ
اصحاب البلدان التي بعيدة التي لا يسمح لهم الحج. بعض البلدان يقول ما يسمح لنا الحج. بسبب حصار يسبب اشياء هل هؤلاء ينيبون؟ لا لا ينيبون. لان هذه يرجى زوالها. كذلك السجين يرجى - 00:26:30ضَ
الو. زوال حبسه. وان كان حكم عليه بالمؤبد يرجى زواله لان هذه امور تتغير بظروف تتغير باحكام بشرية تتغير فهنا يصبح غير ميؤوسا منه غير ميؤوس منه. وسيأتي في المرأة الميؤوس منها الميؤوس من محرمها - 00:26:50ضَ
لانه ممكن ان تيأس من مرأة من المحرم فهنا هل يلزمها ان تريب الكلام فيه ان شاء الله. سم كيف؟ ما يلزم ما يلزمه ما هو شرع المخاطب بنفسه ما هو بغيره. مخاطب بنفسه - 00:27:20ضَ
مو بغيرهن غيره يقول له ما تتعب. هو مخاطب هو ان يتعب. هو ان يقوم باداء الحج. نعم. مرض لا يرجى برؤه. هو الذي يعني لا يستطيع الذهاب الى مكة والطواف والسعي انه لابد والوقوف اما اذا كان اموره يستطيعها - 00:27:50ضَ
ويعجز عن بعضها ويمكن تدارك الاشياء ان طاف به فهذا لا لا يعتبر عجزا ولا يعتبر مرضا لا يرجى بالرأي لانه يتمكن من الوصول الى مكة بلا مشقة ويمكن ان يطاف به محمولا بلا مشقة ويسعى به محمود - 00:28:10ضَ
ولا مشقة ويرمى عنه الجمال فهذا لا. لكن الكلام اذا الذي لا يستطيع الذهاب. او لا يجد من يقوم به بهذه الاشياء عنه قال لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه - 00:28:30ضَ
سواء يحج او يعتمر عنه يعني اذا كان الواجبات سواء كان الذي يقوم بالنيابة عنه رجل رجل او امرأة المهم ان يكون ممن يصح حجه ومن يصح حجه وادى ما عليه - 00:28:50ضَ
ويلزمه فورا كما قال الشارح يعني اذا عجز عجز لا يرجى زواله لزمه فورا ان يخرج من يحج عنه ان ينيب من يحج لا يؤجلها لانه تبين انه لن هذا قادر بالمال هذا الكلام يعني في في العاجز بالبدن قادر بالمال. اما اذا كان عاجزا بالمال فهذا لا - 00:29:10ضَ
لا يجب عليه. لا يجد ثمن نفقة الحج فهذا لا يجب عليه اصلا. لكن الكلام بمن عنده مال ولا يستطيع هو بنفسه اداء فهذا يلزمه ان يقيم من يحج عنه كما ذكرنا لكم انه العجز - 00:29:40ضَ
ان يكون عاجزا بنفسه قادرا بماله فهذا يلزمه ايش؟ ان ينيب بالمال. نعم لا لا هذا مطلقا عاجز بنفسه قادر بماله هذه المسألة بمعنى فهذا يجب يجب ان ينيب عنه او ان يكون قادرا - 00:30:00ضَ
ببدنه عاجزا بماله فهذا لا يجب عليه. قادر ببدنه عاجز بماله لانه لم لم يجد اليه سبيلا. لم يستطع اليه سبيلا. الحالة الثالثة ان يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه. الحالة الرابعة ان يكون عاجزا بماله وبدنه فهذا ايضا لا يجب عليه من باب اولى. نعم - 00:30:20ضَ
ما وصلنا الطواف ولا وصلنا الحج ولا وصلنا الاحرام كل هذه دعوها لا دعوها نحن الان في في البداية في الواجبات بما يجب عليه. نعم. كيف نعم هو ممكن يكون مش هيكمل اصلا متقسم ما يمكن السجن يلغى ما - 00:30:40ضَ
ما يمكن السجن يلغى بعد يومين بقدرة الله ما يمكن بعدم اطلاق سراح لا هذا ليس هذا ليس ميؤوسا منه. هذا ليس ميؤوسا منه. ما ما يريد ما لا يصح لا يصح - 00:31:10ضَ
معليش يجهز ليش يجهز يا جماعة لا تفترضون اشياء خيالية. خلونا حنا وقت ما يكفينا الاشياء الواقعية حتى قال لزمه ان ينيب عنه من يحج ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. من اين وجب عليه الحج - 00:31:40ضَ
من بلده فيقيم من بلده. يقيم من بلده الذي وجب عليه الحج. ان كان لانه تعلق في ذمته اداء الحج ونفقة الحج. فيجب عليه ان يخرج نفقة هذا الحج وان يكون الحاج يقوم من بلده. هذا المذهب. والقول الثاني العلماء لا. المقصود به اداء مناسك الحج - 00:32:10ضَ
فلا يجب عليه الا من ان ينيب من يحج عنه. ويكون ولو من مكة. ولو من مكة وهذا هو الصحيح لان المقصود فعل الحج بدليل انه هو لو كان من اهل مكة لادى الحج من مكة او سافر - 00:32:40ضَ
مكة بغير قصد الحج ثم جاء وقت الحج. وجب عليه ان يقوم بالحج من مكة ولا يلزمه ان يرجع الى بلده هذا هو الاصح نعم؟ القول الثاني قول المذهب انه من بلده يقيم من يحج عنه من بلده ما يجزئه او لا لا - 00:33:00ضَ
لا يجوز له ان يحج ان يحجج او ينيب من الميقات او من مكة. والصحيح انه يجوز من ميقات او من مكة ولا يجب عليه ان يكون من بلده. هذا هو الصحيح. ودليل هذا حديث ابن - 00:33:20ضَ
عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه. قال حجي عنه. وهذا في الصحيحين. فدل على انه - 00:33:40ضَ
يلزم ذلك وحديث عبد الله ابن الزبير في الرجل الذي قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوع الركوب وادركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ ان احج عنه؟ قال ارأيت لو كان على عليه دين - 00:34:00ضَ
كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. رواه الامام احمد وغيره بسند صحيح. شبهه بالدين. فاذا هو باق في الذمة. هذا الذي يدل على انه باق في الذمة لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه في الدين. وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء انه من عجز عنه ببدنه - 00:34:20ضَ
ووجد مال له يحج عنه يحج منه. يحج عنه من ما له. فان لم يوجد له مال لا يلزم. هل يلزم الابن ان يحج عن ابيه؟ قالوا لا يجب. لكن يستحب. هل يستحب للابن ان يحج - 00:34:40ضَ
ابو الولد الابن او البنت ان يحج عن والديه. يستحب له ذلك. ان لم ويبدأ بامه اولا. نعم. لا لا الكلام في العاجزين. في العاجزين بدنيا. ليس عاجزين بدنيا. نعم. هو هذا. يحج عنه - 00:35:00ضَ
هو دين. هو دين. اذا هذا الكلام في القادر عن المال. ليس ليس في العاجز بالمال بالدين لانه في ذمته. فدل على انه مستطيع سبيلا اليه استطاع السبيل. فلو لم يستطع السبيل اليه لم يجب عليه - 00:35:30ضَ
نبي اجباري ثم قال وان ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام هنا قضية اذا حج عنه اذا حج النائب عن عن المنوب عنه هل يجزي عنه ويسقط الفريضة؟ فريضة الحج؟ قال يجزي عنه - 00:35:50ضَ
يسقط الفريضة. هنا حالة ان يشفى هذا الذي جزمنا بانه لا يبرأ بريء عوفي بماذا الشرط ما هو؟ ان يكون مرضا لا يرجى شفاؤه. هذا ميؤوسا منه فجعل الله له شفاء. ففي هذه الحالة يأتي سؤال هل يصح؟ هل يجب عليه ان يعيد الحج؟ ام لا؟ هل - 00:36:10ضَ
سقط عنه الحج بالنائب ام لا؟ ففي هذا له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يشفى بعد امام الحج. فهذا يجزي عنه. الحالة الثانية ان يشفى قبل الحج قبل الاحرام ما احرم قبل ان يحرم النائب شفي المنوب عنه المريض - 00:36:40ضَ
فهذا لا يجزئه. الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف قال وان عوفي بعد الاحرام ما قال بعد الحج قال بعد الاحرام لما احرم قال لبيك اللهم عن فلان عوفي فلان. وهو الى الان ما فعل الحد - 00:37:10ضَ
فقط دخل في الاحرام انعقد النسك. الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. ففي هذه الحالة يجزئ نص قد يجزئ عنه المصنف انه يجزئ عنه لماذا؟ لانه انعقد على وجه صحيح انعقد على وجه صحيح - 00:37:30ضَ
الاولى ان يشفى بعد تمام الحج. فهذا يجزئ قطعا. الحالة الثانية ان يشفع قبل الاحرام بالحج. فهذا لا يصح عنه. بل يقع عن النائب تصبح نافلة للنائب. ويعيد نفقة او اجرة الحج التي بذلها - 00:37:50ضَ
آآ المريض لانها الحجة ذهبت لصاحب فاعلها. الحالة الثالثة هي التي ذكرها المصنف. قال وان وان عوفي بعد الاحرام بعدما احرم وقبل تمام الحج. شفي المريض ففي هذه الحالة يجزئ عنه - 00:38:20ضَ
لانها انعقدت صحيحة عن النائم قال في الشرح قال ويسقط يعني الحج والعمرة عمن لم يجد نائبا. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره هذه مسألة انه الانابة النائب يشترط فيه ان يكون قد ادى حج عن نفسه لكن من لم يجد نائبا وجد - 00:38:40ضَ
عاجز بنفسه قادر بماله ولكنه لما وجب عليه الحج ها لم يجد من ينوب عنه كل ما يقول للناس يا جماعة من يحج عني واعطيه نفقة الحج قالوا ما ما نذهب - 00:39:20ضَ
ففي هذه الحاجة حالة يقول يسقط كيف يسقط؟ يعني لو مات ولم يجد مات بريء الذمة ولا يبقى في ايش؟ في تركته حق لاخراجها لانها سقطت صورتم هذه المسألة من وجب من لم يجد من ينوب عنه بحث - 00:39:40ضَ
فلم يجد. فهنا نقول يجب عليه ان يذهب هو وهو عاجز؟ لا. قالوا يسقط عنه ففي هذه الحالة اذا قلنا يسقط عنه يترتب عليها ان لا يأثم ولا يخرج من تركته لو مات وهو على - 00:40:10ضَ
الحال مات وهو كل هذه المدة التي بقي فيها لم يجد من ينوب عنه. ففي هذه الحالة لا يخرج من تركته حق لانه ساقط عنه نعم وان توفى وان توفي هناك حالة ان لا - 00:40:30ضَ
لا يجد ثم وجد ففرط ثم لم يجد تصورتم معي هذه يعني فرط وجد نائبا ففرط. ففي هذه الحالة بقي في ذمته فلو مات يخرج من تركته. لانه وجد حالة في حالة وفرط. وجد من ينوب عنه - 00:40:50ضَ
قال في المرأة كم بقي من الوقت؟ كم بقي؟ طيب نترك الدقائق الباقية للاسئلة سم سم حج الفرض ايه في حج الفرض. نعم. ايه قادر. ما يجوز له ولا يجوز ولا يحل له المال لانه اخذه بغير حق. ويجب عليه ان يرجعه الى صاحبه وان يعلمه انه انها - 00:41:20ضَ
حجته عن نفسه حجته عن نفسه تقع عن الفاعل ويجب ان يعيد المال لصاحب بيته نعم كيف؟ ولو ولو تعتبر عن نفسه نافلة له وليست عن ان آآ المنوب عنه - 00:42:20ضَ
ولذلك يخبر المنوب عنه قال ترى حجتك اللي نوبت فلان فيها تراها مهي لك. اجرها للنائب هكذا حكمها الشرعي يعني يقال انت دفعت فلوس ولك صفر. مو بس صفر. الا تحت الصفر يعني ايش؟ اثم. فيقال - 00:42:40ضَ
فهكذا عند في تلك الحالة ينتبه لنفسه ان دافع فلوس واثم وليس له حج اما اذا والله انا نوبت يظن ان جعل شيئا عند الله وخلاص. هذا ظن كثير من الناس لا يعلم يقال له. احسن الله اليكم يا - 00:43:00ضَ
شمس. نعم ثم زال العجز. لا لا زال العجز قبل الحرام. لكن النائب خرج السفر الساعات اولا لا ما يسقط اذا برئ قبل الاحرام هذه المسألة ذكرناها قلنا اذا برئ قبل الاحرام فهي لا تجزئ عنه وهي عن النائب. والنائب يرجع له - 00:43:20ضَ
النفقة الا ما غرم بسبب السفر الذي له. اذا قلنا انه رجع ولم يحج. اما اذا حج فهي عنه كل لهم لكن يعيد المال كاملا. هنا مسألة ذكرها بعض الفقهاء من الحنابلة كابن نصر الله رحمه الله - 00:44:10ضَ
وعثمان النجدي وهي مسألة هل يقع نفلا عن المنوب عنه؟ انا اقول لا يجزئ عن الفرظ انتهينا ما يجزى عن لكن هل هو نفر للنائب او للمنوب عنه؟ فوجهوا او قربوا انه نافلة عن - 00:44:30ضَ
المنوب عنه يقع نافلة ويقولون هذا رجل بالغ رجل حر اه قادر صح نفله قبل حجه. اجعلوها لغزا. والاصل ما يصح شروط لصفاته لكن هذه لكن مذهب لا وعليه اكثر العلماء لانه ما يصح لا نفلا ولا ولا فرضا بل يقع عن الفاعل المباشر للفعل - 00:44:50ضَ
وهو النائم. واظح يا دكتور هذي ها ذي الحجة الاسلام على الجهل يعني من بدون حملة يقول اذا حج حجت الاسلام الاصل حجة الفرض على حال من الجهل. هل يعيدها؟ لا تعاد. الفرض لا يعاد. اذا - 00:45:20ضَ
اذا تم صحيحا لا يعد. لكن يتكثر من النفل يتكثر من النفل حتى يستدرك يعني الاجور لانه يخشى انها حج غير مبرور يعني هذا هو يريد يريد حجه مبرورة هي فريضة لا الفريضة اذا اديت على وجه صحيح لا تعاد لكن يكثر من النفل - 00:45:50ضَ
ومن العمرة فان لم يمكنه قال ما يمكن كل سنة ناخذ حج. يقول اكثر من العمرة فان الحج الاصغر. كما قال النبي ايش؟ اصلي؟ دلوقتي لو توفرت. الكلام في الصحة ولا في الوجوب؟ الصلاة في الوجوب هي كده فيها الوجوب موجود ان انت خلاص لا الصحة لا - 00:46:20ضَ
قلنا لكم صحة الحج ايش؟ الاسلام. والعقد. بس. طيب. دلوقتي في واحد مسلا موجود هنا في السعودية يقدر يروح يحج بس مش بالطريقة اللي محددناها المملكة ان هو يكون معه التصريح في ارض مكة. مم. هتخش بطريقة غير شرعية. هل هنا الحاجة - 00:46:50ضَ
الوفد يعني جزء صحيح ان تسأل الحج صحيح؟ ايوه ولا قلنا لك شروط الصحة ايش الاسلام؟ والعقد الصحة نسأل على الصحة ما نقول فاسدة او باطلة. اذا قلنا صحة معناتها يقابلها ايش؟ الفاسد والباطل - 00:47:10ضَ
الان ليست باطلة صحيحة. من حيث الصحة. لكن هل هي مبرورة؟ هذا سؤالك. اذا انا اريدك تسأل هذا السؤال. ايوه. حتى ما تاخذ الجواب مغمغم. تاخذ الجواب مصفى. تسأله هي مبرورة؟ لا المبرور ما اتى ايش؟ خاليا - 00:47:30ضَ
من المعاصي واضح؟ فمن حج البيت اه اه ولله على الناس حج بيته من استطاع اليه والحج اشهر معلومات. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسوق هذي - 00:47:50ضَ
المعاصي ومنها هذه الاشياء سواء المواطن جهة انه لم يطع ولي الامر او غير المواطن يعني غير السعودي لانه لم يمتثل العقد الذي بينه وبين والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود في عقد. فيكون لم لم يوف بالعقد. لذلك يحرص الانسان على انه يكون - 00:48:10ضَ
مبرورا. لا يأتي بحج مأزور. يكثر من العمرة. في الاوقات التي يباح له فيها او يأتي بالحج على صورته المأذون بها. وهذه الانظمة هي انظمة يعني مصلحة عامة مصلحة للمسلمين عامة - 00:48:40ضَ
ليست تعسفية والا المقصود بها الاظرار لا المقصود بها الاصلاح. وما شرعت الا بفتوى من هيئة كبار العلماء لانها مصلحة. لانها مصلحة ظرورية. وهي كثير من الناس انه مثل هذه الاشياء ينظر الى ما يخصه هو فينزل الحكم الشرعي على ما يناسبه هو ولا ينظر - 00:49:00ضَ
الوالي مصالح المسلمين الذي ينظر الى مصالح المسلمين العامة. فيجد انه يجب عليه احيانا ان يفرض مثل هذه الانظمة يجب اقول او يباح له ان يفرض اما الشخص الغير المسؤول عن الامة - 00:49:30ضَ
او عموم الناس او الذي الولايات اللي تحته فينظر على ما يناسبه هو. فالذي يناسبه ان يتابعوا بين الحج والعمرة فانه ثم ينفي عن الفقر والذنوب. ها؟ فيريد هذا الذي يناسب. فاذا رأى شيئا لا يناسبه في تلك الحالة ثارت عنده الاشياء - 00:49:50ضَ
حبه للخير فنظر اليه ونظر انهم ضمن تعسفه وانها كذا وانها هذه الامور من المصالح العامة نسأل الله ان يوفق ولاة الامر لما يحب ويرضى - 00:50:10ضَ