شرح كتاب الحج من زاد المستقنع (1435 هـ) للشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الحج من زاد المستقنع للحجاوي (03) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وصلنا في كتاب الحج من الزاد عند قول المصنف رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها بسم الله نقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله له. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. وان مات من لزماه اخرج - 00:00:30ضَ
ممتلكاته. باب المواقيت. باب المواقيت. وميقات اهل المدينة ذو الحليفة. واهل الشام مصر والمغرب الجحفة. واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن. واهل المشرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحج - 00:00:50ضَ
واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. بعد انا ذكر المصنف رحمه الله القدرة وتفسير القادر على الحج من هو ذكر تتميما لذلك القدرة الشرعية للمرأة لان المرأة تزيد على - 00:01:20ضَ
الرجل بشرط سادس من الشروط الخمسة لوجوب الحج عليها وهو ووجود المحرم اذا كانت تحتاج الى سفر وان كانت لا تحتاج الى سفر كمن هي في مكة وخروجها الى منى - 00:01:50ضَ
او عرفة لا يحتاج الى سفر فهذه يسقط عنها هذا الشرط و تقدم معنا انها شروطه الاسلام. والعقل والبلوغ هذه شرط التكليف معي بعد الحرية وبعد ها القدرة طيب ومن القدرة - 00:02:10ضَ
هذا الشرط لكن بعض العلماء يقول وتزيد المرأة بسادس. فهو في الحقيقة من القدرة حقيقة من القدرة. لانها لا تكون قادرة. اه شرعا ممنوعة من السفر. شرعا وان كانت قادرة حسا كمثل طهارتها من الحيض والنفاس للصيام والصلاة والطواف - 00:02:40ضَ
هي قادرة على الصوم. قادرة على الصلاة. لكنها ممنوعة منها. فهي قادرة حسا عاجزة شرعا مثلها المحرم شرط لها شرط لوجوبه عليها فهو شرط وجوب على الصحيح من المذهب. شرط - 00:03:10ضَ
كأنه المصنف صرح بهذا. قال ويشترط لوجوبه. ما قال لوجوب الاداء لان عندنا وجوب الحكم ووجوب الفعل فهنا صرح المصنف بانه وجوب الحكم يعني ليس واجب ان حكما ليس واجبا عليها الحج فهي كالعاجز عن - 00:03:30ضَ
السبيل ليس واجبا عليها اما اذا قلنا في القول الثاني وهو قول في المذهب قوي. قوي جدا هذه المسألة هل هو شرط محرم بالنسبة للمرأة؟ شرط وجود او شرط وجوب اداء لزوم اداء. يعني لا يلزمها ان تؤدي هو واجب عليها لكن لا - 00:04:00ضَ
ان تفعله بنفسها. حتى تجد محرما فان لم تجد فانها تنيب. اذا ايست فتنيب وان ماتت ففي تركتها اذا قلنا انه شرط لزوم اداء وجوب اداء يعني لا يلزمها ان تؤديه الان وهي - 00:04:30ضَ
مع ليس عندها محرم. اما اذا قلنا بقول المصنف وهو الصحيح من المذهب وهو الذي اعتمده اصحاب غيره في المنتهى وشرحه والاقناع وشرحه والمختصرات فهذا يأخذ شرط وجوب كالزاد والراحلة. كالزاد والراحلة. فالعادم للزاد والعادم للراحلة لا يجب عليه الحج. ولا يلزم - 00:04:50ضَ
ولا يبقى في ذمته. يلزم اخراجه من تركته. اما اذا قلنا بالقول الثاني وهو ان المرأة محرم للمرأة شرط لزوم اداء في الحال. فيكون واجب في ذمتها متعلق الذمة مشغولة لكن لا يلزمها الاداء الان. متى يلزمها؟ اذا وجدت محرما. فان لم تجد محرما او ايست منه - 00:05:20ضَ
انابت اذا انقطعت عرفت هذه المرأة انه لن يكون لها قرابة محرم عرفت هذا الشيء ففي هذه الحالة قالوا تنيب على القول الثاني طبعا او يخرج من شركته. لكن الذي مشى عليه المصنف انه شرط وجوب كالزاد. كالزاد بالنسبة للشخص - 00:05:50ضَ
الرجل كالزاد بالنسبة لها او كالرجل. هذا هو. نعم. هو الكلام في الوجوب. انتبهوا كلامنا ليس في الصحة ولا في الاجزاء. الكلام في انه يجب عليها. فاذا قلنا للصحة يصبح - 00:06:20ضَ
مثل ايش؟ مثل العقل والاسلام. واذا قلنا للاجزاء يصبح مثل ايش؟ مثل البلوغ. والحرية فهذا لا للوجوب فقط ليس كالعاقل والحرية عفوا ليس كالبلوغ والحرية الذي يصح منه نفلا ولا - 00:06:40ضَ
عن الفرض وليس كالعقل والاسلام الذي لا يصح منه لا يصح منه لا نفلا ولا ولا فرضا انما هذا ايش؟ للوجوب فقط كالقدرة فالقدرة شرط للوجوب فقط ليست شرط لا للإجزاء ولا شرطا للصحة. وهي فرع هذا الشرط فرع عن القدرة. انتم عرفتم الفرق بين - 00:07:00ضَ
لشرط الوجوب وشرط الاجزاء وشرط اه اه الصحة تقدم الكلام فيه كررناه كثيرا خل قظية القسم هو يصح ولا ما يصح؟ وللان ما تذكرنا بما فيها. الى الان ما فرعنا ما يتعلق عليها من منا - 00:07:30ضَ
الكلام الان انه ايش شرط؟ وجوب صرح المصلي بس ثبت هذا الشرط عندك انه شرط وجوب ليس شرط اجزاء ولا شرط صحة واضح؟ ولا شرط لزوم. لزوم اداء. انما شرط وجوب. لا شرط لزوم اداء. يلزمها ان تؤديها - 00:07:50ضَ
ولكن شرط ها وجوب يعني كالقدرة وهو فرع عن القدرة فرع عن القدرة لذلك انا من اول لكم قدرة شرعية. قلت لكم استطاعة شرعية. من اجل انها تأخذ احكام الزاد والراحلة. فهي مثله - 00:08:10ضَ
عادمة المحرم كعادم الزاد لا يجب عليه الحج. وكعادم الراحلة في مسافة القصر. بل هو الراحلة لانها المحرم والراحلة كلها تتعلق بايش؟ بالسفر. فعادمة المحرم لا يجوز يجب عليها الحج لانها لا يجوز لها السفر بلا محرم. كعادم الايش؟ الراحلة. لا يجب عليه الحج لانه - 00:08:30ضَ
لا يستطيع السفر لكن لو تكلف ومشى مسافة السفر على رجليه حتى حج حجه حجه صحيح اه لكن هنا لو حجت هي تكلفت وحجت بلا محرم يبقى الخلاف بين العلماء هل تأثم؟ او لا تأثم؟ الصحيح انها تأثم - 00:09:00ضَ
بايش؟ بالسفر. لا بالحج. بانفصال. شيء. ان الحج ان تؤديه كاملا فحجها صحيح. وتأثم بسفرها. لكن يبقى هل هل حجها مبرور؟ بمعنى انه خلا من باسم انه خلى من الاثم الظاهر والله اعلم انه ما خلى من الاثم. انه ما خلى من الاثم لانها - 00:09:30ضَ
عصت ربها بهذا السفر. عصت ربها بهذا السفر. نعم ما جينا خلوا التصريح امس وتكلمنا عليه. ايه. مثل التصريح موجودة امس ولا ما انت موجود؟ الا ما سألت عنها انت؟ سأل عن التصريح وقلنا ما قمت بدري - 00:10:00ضَ
مشيتوا بدري لكن مشوا شهد شاهد من اصحابه انهم مشوا بدري على قبل السؤال الغريب ان بعض الاخوان يتأخر عن بداية الدرس فيفوته اول الدرس. ثم يبكر قبل نهاية الدرس فيفوته اخر الدرس. غيري جنى وانا المعذب فيكم - 00:10:30ضَ
فكأنني سبابة المتندم. المتندم اذا ندم يعض السبابة ما له ذنب بالسبابة ما قالت شيئا المهم يقول المصنف ويشترط لوجوبه فهمنا من هذا ان وجود المحرم ان المحرم شرط للوجوب شرط للوجوب - 00:11:00ضَ
كالراحلة كالركوبة اه بالنسبة للسفر قال وجود محرمها وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء انه من من انه يلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر. امرأة الا ومعها - 00:11:20ضَ
محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه. كتب في غزوة وامرأته ذهبت للحج. ماذا يصنع - 00:11:50ضَ
فقال انطلق فحج مع امرأتك. لولا ان وجوده معها بهذه المنزلة الشرعية لما رخص له بترك الجهاد. لا بد فلذلك دل على ظرورة ظرورته. وقوله لا سافر الا مع ذي محرم لا تسافر الا مع ذي محرم هذا نهي و - 00:12:10ضَ
وفي رواية ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة - 00:12:40ضَ
الا مع ذي محرم. سيرة يوم وليلة هو هذا السفر. الا ومعها ذو ما فقوله لا يحل واضح نص في المسألة نص في المسألة ثم فسره فسر المحرم وقال وهو زوجها - 00:13:00ضَ
زوجها لا تحرم عليه لكنه قال زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. فسره الزوج ليست لا تحرم عليه لكنه غلب والا فالمقصود هي من تحرم عليه - 00:13:20ضَ
الزوج تحل له لكنه لانه كالحريم الحامي لها ما يقال هذا حرم المكان حرم حمى المكان يعني فهو حمى حمى لها. فالمحرم سمي محرما لانه حمى للمرأة. ليس فقط لانها تحرم تحرم عليه - 00:13:40ضَ
هو حمى لها زوجها ومن تحرم عليه آآ على عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. على التأبيد فاذا لو كان بالمناسبة المحرم شرط للمرأة في السفر فقط. اما داخل الحدود دون السفر فليس شرطا لها. الذي لا اه لا يجوز لها الخلق - 00:14:00ضَ
يعني لو ذهبت اقل من مسافة القصر اقل من مسافة القصر. فلا فلا بأس انت تمضي هذا. اقل من مسافة القصر. لكن اشترط لها عدم الخلوة بايش؟ برجل لا تحل له ليس من محارمها برجل ليس من محارمها. فاذا كان مع نسوة او وحدها - 00:14:30ضَ
امنة فلا بأس. وحدها امنة فلا بأس. لانها ليست مسافة ايش؟ اكثر من مسافة القصر. ليس من مسافة القصر فاكثر قال على التأبيد يعني لابد ان يكون لانه المحرم اما - 00:15:00ضَ
ان يكون على التأبيد او اه عفوا المحرم على المرأة اما ان يكون محرما عليها على التأبيد. واما ان يكون على التوقيت على التوقيت المرأة المزوجة يحرم عليها جميع الناس ما دامت بعصمة رجل يحرم عليها لا يحل لها ان يطأها من جهة - 00:15:20ضَ
لكنه لو طلقت وخرجت من العدة حلت. فهذا على التعقيد. هذا ليس له علاقة لا بد ان يكون التحريم على التأبيد. فكيف يكون على التأبيد؟ وما يحرم على التأبيد مثل تعبيد مثل اخو المرأة - 00:15:40ضَ
هذا التأبيد بالشرع ابوها ابنها ابو زوجها ابن زوجها عمها وهكذا خالها ابن اختها ابن اخيها. هذولا تحرم عليهم على التأبيد. لكن هناك ما تحرم على التأبيد بسبب مباح بنسب او بسبب مباح. السبب مثل ابو الزوج ابن الزوج. هذه اسباب ليس بالنسب - 00:16:00ضَ
السبب المصاهرة فهنا لابد ان يكون النسب مباحة عفوا السبب مباحا ليس سببا محرما. لذلك قال المصنف على التأبيد بنسب او سبب مباح. فاذا كان السبب محرما تلاتة فليس محرما لها. نسب السبب المحرم مثل ابن المزني عفوا بنت ابن المزني بها - 00:16:30ضَ
ابن المنزلي بها لا يصبح محرما لها. او بنت نعم بنت المزني بها ليست محرما للزانية لو زنى بامرأة وهذه المرأة تزوجت من رجل وانجبت فهنا هذا نعم سبب لكنه ليس سببا مباحا ليست كامرأة كبنت امرأته - 00:17:00ضَ
فهنا بان الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه بنت الزوجة تحرم عليه. فهنا وقال وامهات نسائكم. لما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم - 00:17:30ضَ
وخالاته وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعن واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم والذين من اصلابكم هذه سبعة - 00:17:50ضَ
ذكرها الله عز آآ اثنا عشر ذكرها الله عز وجل وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلت زوجتك الاب والجد الجد اب. الجد من الام من الاب او من الام اباء في حكم الاباء زوجاتهم محرمات. وانت - 00:18:10ضَ
بين الاختين الى ما قد سلف. هذا السبب ايش مؤقت؟ هذا ليس له علاقة هنا. هذا الكلام في التحريم. الايات في التحريم لا ننظر ونعرف منها محرمة. فمثلا هنا النسب اللاتي يحرمن بالنسب هي قراباته التي تحرم عليه بالقرابة - 00:18:30ضَ
امه وامهاته امه وام امه وام ابيه وجداته. هذي هذي الامهات. حرمت عليكم امهاتكم. وبناتكم بنته وبنت ابنه وبنت بنتي بنات بناته وبنات احفاده واحفاد احفاده. كل من هو لهم اب في حكم العبد. في حكم الاب او هو - 00:18:50ضَ
بحكم الجد وان نزلوا هذا كلهن يحرمن عليه والاخت والعمة عمة اخت ابيه وعمته اخت جده عمته اخت جد جدة وعمته اخت جد جدة ها الى ان يصل الى جده نوح اخت نوح - 00:19:20ضَ
تحرم عليه اخت ادم تحرم يا دكتور؟ اخت ادم تحرم عليها ام لا تحرم؟ اها نعم ادم ليس عنده اخت. نعم طيب. المهم كل جد لك فاخته عمة لك. لانها - 00:19:50ضَ
لانه بحكم الاب فهي اخت لهذا الاب. وهكذا خالاتكم. من جهة الام. اختي الام الجدة ام الام وهكذا الى حواء حواء لها اخت كذلك وهكذا جداتك من جهة امك اخواتهن اختها المباشرة. لانها تصبح اختها. فهنا اما بعد - 00:20:10ضَ
بنت اختها لا. لانها تصبح مثل بئر العم بنت العم لا تحرم عليك. العمة بنت العمة لا حرام عليك. وهكذا. وامهات نعم. فهذا بنسب بنسب. البنت بنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابنك. ما تسلسل منه. من البنات - 00:20:40ضَ
هي تحرم عليك. انت لهن جد. حكم الجد. بنت وبنتك. انت جدها. بنات هذه البنت بنت وان تسلسلوا في النزول بعدوا فانت لهن جد اب في حكم الاب حكمهن بنات لك - 00:21:10ضَ
وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم ما يحرم من النسب. لذلك قال عز وجل وامهاتكم اللاتي ارظن طعنكم واخواتكم من الرضاعة المحرمات ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قاعدة كلية كما في الصحيح - 00:21:30ضَ
فانظر الى النظير النسب. جدتك من من الرضاعة؟ حكم امك. امك من الرضاعة تاخذ حكم الام اختك من الرضاعة بنت اخيك من الرضاعة اخوك من الرضاعة له بنت فهي في حكم ايش؟ وبنات الاخ. اختك من الرضاعة تحرم عليك. بنتها تحرم عليك. لانك خال لها. وبنات الاخ - 00:21:50ضَ
بنات الاخت وهكذا يحرم من الرذاعة ما يحرم من النسب. نعم كيف علوا؟ بنتها يكون نزول حلوا كيف؟ ما تجي امها. امك انت. ما لها علاقة ترى تدخلونا باب الرضاعة الظاهر ليش؟ ننتقل من الحج الى باب الرضاعة؟ لا لا ما ننتقل انتبهوا - 00:22:20ضَ
التي تحرم عليك ليس امها. اختك من الرضاعة. قد ليس بالضرورة ان تكون امها التي ارظعتك واضح؟ فهنا هي كانت اما لك من الرضاعة او زوجة لابيك من الرضاعة فتحرم عليك بهذا - 00:23:00ضَ
يكون له زوجتان انا ما اقول لا تدخلن في باب الرظا قد يكون له زوجتان فقط هذي الصورة زوجتان احداهما ارظعتك فانت اخ لهذه لبناتها وبنات الزوج حتى من الزوجة الثانية. واضح - 00:23:20ضَ
يكون اخو لبنات الزوجة الثانية من الرضاعة فهي ليست زوجة اما لك من الرضاعة لكنها ايش؟ ام زوجة ابيك من الرضاعة فتحرم عليك بهذا السبب. المهم ونحن نتكلم بالنسبة هذا للمرأة - 00:23:40ضَ
ليس بالنسبة للرجل من يحرم عليها هي طيب او سبب مباح هذا يعني الاخوة من الرضاع من اسباب مباحة. وكذلك من الاسباب المباحة ما كان بسبب المصاهرة كابي الزوج وابن الزوج وزوج البنت - 00:24:00ضَ
هؤلاء يحرمون بسبب ايش؟ الرضاعة بسبب عفوا المصاهرة. وكذلك زوج الام يحرم لكن بشرط ان يكون هنا قد دخل بها. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:24:30ضَ
وهكذا طيب مسألة يقولون بنت الموطوءة بشبهة الملاعن ليس محرما للملاعنة لانه حرم عليه آآ ليس لانها تحريمها عليه. انما لانها ليس لحرمة وانما عقوبة لما حرمت على انها كالمطلقة والمطلقة اذا طلق المرأة اصبحت اجنبية منهم لكن - 00:24:50ضَ
فلماذا حرمت؟ لم تحرم لاجل المحرمية انما حرمت عقوبة. لا تحل له بعد قال في الروض المربع ومن ايست منه استنابت. وان حجت بدونه حرم واجزأ لاحظ يقول ايست منه استنابت. كيف المصنف يقول ومن آآ ومن شروطه - 00:25:30ضَ
ويشترط لوجوبه على المرأة. قلنا انه شرط ايش؟ وجوب. مو شرط لزوم اداء. ومع ذلك المصنف قال من ايست منه استنابل كيف تستنيبه ولم يجب عليها؟ كيف يلزمها الاستنابة وهو لم يجب عليها؟ نعم الاجابة فرع - 00:26:00ضَ
القدرة يا شيخ. احنا قلنا هي كالقدرة. كالقدرة العاجز كالقدرة على الزاد والراحلة ليست على القدرة على البدن. انتبهوا اذا قلنا ظربنا لكم بايش؟ قلنا كالقدرة بالزاد والراحة ما قلنا القدرة بالبدن حتى نقول ينيب اذا عنده مال. الكلام هنا في ايش؟ قدرة الزاد بالراحة. قالوا - 00:26:20ضَ
قالوا هو شرط وجوب اذا هو كالراحلة. بل نقول كالراحلة لان الراحلة هي التي تكون للسفر. وهو المحرم من كل السفر فكيف من ايس من الراحلة لا يجد راحلته يلزمه ان يحج؟ لا يلزمه ان ينيب - 00:26:50ضَ
لا فهي كذلك. لماذا قال المصنف هذا الشارح؟ شارح في في الاقناع في شرح الاقناع الكشاف القناع لما قال صاحب الاقناع ومن ايست منه استنابت استدرك عليه الشارح نفسه يا ابو منصور البهوتي استدرك عليه - 00:27:10ضَ
وقال على انها اذا وجدت محرما ثم فرطت. وجدت محرم ولم تحج. ففي مفرطة لزمها صار في ذمتها. ثم انعدم المحرم. فاي منه استنابت لانها كان تعلق في ذمتها بتلك القدرة الاولى فعند ذلك - 00:27:30ضَ
وجب عن عليها ان تنيب. والا هذا القول من ايست منه استنابت انما هو مبني على ايش؟ على قول بانه من شروط اللزوم من شروط لزوم الاداء وليس من شروط الوجوب. الا في حالة ها من - 00:28:00ضَ
قدرت عليه ثم فرطت نقول تعلق في ذمتها. ففي هذه الحالة تنيب. ثم قال وان حجت بدون حرم واجزأ واضح ان حرم عليها الفعل واجزأ عن حجة الاسلام لا نقول انها كونه فيه نقص من جهة - 00:28:20ضَ
تأديب انه لا يجزئ بل يجزئ ثم قال رحمه الله وان مات من لزماه اخرج من رجع الى من وجب عليه الحج. انتهى من المرأة وشرطها ورجع الى من وجب عليه الحج. قال من لزما مات - 00:28:40ضَ
اللزمة من الذي يلزمه؟ من قدر عليه وفرط. من قدر عليه وفرط. ولو قدر عليه سنة واحدة من السنوات يعني امكنه احدى السنوات ان يؤدي ثم فرط حتى مات يعني قد يكون مثلا وجد - 00:29:00ضَ
في سنة من السنوات وجد مالا وزادا وراحلة ولكنه لم لم يحج. ثم بعد السنة التي تليها افتقر ما يجد شيئا او نعم لم يجد قدرة على الحج بدنيا فنقول فيقول انا لا - 00:29:20ضَ
علي لاني غير قادر نقول لا. انت قادر وليس عنده قدرة مالية عفوا. ليس عنده قدرة مالية. يقول لانه ليس عندي مال احج فيه. فيسقط عني. نقول نعم ابق في ذمتك لانك قدرت عليه وفرطت. فعند ذلك يقول اخرج من تركته - 00:29:40ضَ
ان وجد له مال يكفي لحجه فهو كالدين لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فقال ارأيت فان كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فالله احق بالاداء. او قال فحج عنه. شبهه - 00:30:00ضَ
الدين يبقى في الذمة والدين مقدم على التركة. قال عز وجل في قسمة الارث قال من بعد وصية يوصي بها او دين ومقدم والدين جاء كما قال علي ابن ابي طالب الدين مقدم على الوصية. وهذا باجماع العلماء ان الدين مقدم على الوصية. لكن - 00:30:20ضَ
ماذا من اين يخرج؟ يخرج قالوا من رأس المال. اوصى به او لا. لا يخرج من الثلث. بل من الرأس المال. لانه تقدم على الارث يقدم على الارث الحقوق الورثة ان الحقوق المتعلقة بارث الدين ثم - 00:30:40ضَ
لدينا المتعلق برقبتها ثم الدين المقيد برهن ثم الدين المرسل كل هذه دين ثم الوصية ثم قبلها مؤنة التجهيز ثم الدين ثم الوصية الى الميت ثم الارث قسمة الورثة حقوقه المتعلقة بالمال - 00:31:00ضَ
ثم الإرث فهو مقدم. اخرج من رأس المال. هل يشترط ان يوصي؟ الصحيح انه لا يشترط. مذهب الإمام احمد الشافعي انه لا يحتاج الى الى وصية. لانه دين لان شبهه بالدين والدين لا يحتاج الى الى وصية. اذا هبت لا يحتاج الى - 00:31:20ضَ
يقول في في شرحه ويحج النائب من حيث وجب عليه الميت يعني ليس من الميقات ولا من مكة بل من بلده الذي وجب عليه الحج وهو فيه اذا وجب عليه الحج وهو - 00:31:40ضَ
ومن اهل البلد هنا من عرعر. صار يجب ان يخرج من من عرعر الا اذا كانت التركة لا تكفي ما تكفي لشخص من عرعر لانها مسافة بعيدة وتحتاج الى نفقة طويلة. فلا تكفي يقولون من الميقات. من الميقات - 00:32:00ضَ
والصحيح ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما هو؟ من ولو من مكة او من الميقات او من بلده لان المقصود اداء هذا النسك وليس المقصود السفر بذاته. السفر وسيلة. واخذ الحكم من باب اخذ - 00:32:20ضَ
ايش؟ الوسيلة لحكم المقصد والوسائل لاحكام المقاصد. يقول ويسقط بحج اجنبي عنه. لا عن بلا اذنه. ويسقط بحج اجنبي عنه. اذا حج عنه اجنبي سقط. ولو بغير اذن عن من الورثة. شخص حج عن عن ميت يسقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين - 00:32:40ضَ
والدين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل الذي قدم عليه وعليه دين ليصلي عليه قال اعليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم فقام ابو قتادة الانصاري وقال علي دينه يا رسول الله. تبرع بها وهو اجنبي. ليس من الورثة ولم - 00:33:10ضَ
استأذن الورثة قام مباشرة وقال عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا آآ وهذا يدل على انه يسقط عنه. قال لا عن حي بلا اذنه. الحي يحتاج الى اذن - 00:33:30ضَ
ولو كان عاجزا يريد ان يحج عنهم شخص عن حي ما يصح الا باذنه. ولو كان عاجزا الكلام في العاجز لماذا؟ لانه يجيز عن الميت لتعذر الانابة والتوكيل الميت صعب ان يوكل كيف نأتي الميت؟ نحييه من الموت ونقول له وكل فلانا لا يمكن فالله عز وجل - 00:33:50ضَ
بهذا فالحي لابد من الاذن والتوكيل ولان فيها منة عليه لان فيها منة فلا يصح الا والا باذنه هذا القول الذي ماشي عليه المصنف. وهناك من قال انه يصح يصح ويبقى موقوفا - 00:34:20ضَ
فاذا رجع اليه قال انا حججت عنك. فان قال جزاك الله خيرا. وانا اه اذنت لك. صحت عنه. وان ان لم يأذن رجعت لمن؟ للفاعل. للنائب لكن الذي مشى عليه المصنف انها لا تحتاج الى يحتاج الى - 00:34:40ضَ
وهو الذي يمشي على القواعد هذا القول والمتمشي على القواعد. ويقول وان ضاق ما له حج عنه من حيث بلغ يعني اذا ما التركة ما تكفي لان يحج عنه من بلده فمن بلغ ان كان - 00:35:00ضَ
من الميقات فمن الميقات والا فمن رجل من اهل مكة لانه اذا كان يكفي لذلك من باب هذه الظرورة وهذا يدل على انه على ان هذا قول له قوة حتى عند الحنابل يعني لو كان القول الثاني انه يصح ان ينوب عنه ولو من من غير بلده لو كان باطلا او لا - 00:35:20ضَ
الكلية لما صح الفعل به. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم قال وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات. مات مسافر الى الحج فمات قبل ان يبلغ - 00:35:40ضَ
يقول يحج عنه من حيث مات. وبعض العلماء قال اذا مات قبل ان يبلغ الميقات قبل ان يحرم. قال تبين انه لا يستطيع. لانه مات قبل الدخول في النسك. وبعضهم قال لا. تعلق في ذمته - 00:36:00ضَ
فيكمل عنه. اما اذا احرم فيقولون انه يكمل عنه. اذا احرم بالحج يكمل عنه ولو يبقى بعض اجزاء الحج يفعلها عنه. او كله بعد ما احرم مات. يأتي شخص ويلبي بالنيابة عنه يكون غير يكون النائب غير محرم. فيكمل عنه الحج. لو مات وهو بعرفة يكمل عنه بقية - 00:36:20ضَ
الحج لو مات بعد ما نزل من عرفة الى مزدلفة يكمل عنه البقية. هذا على القول بانه يكمل عنه. والصحيح انه لا يكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته قال فانه يبعث يوم القيامة ملبين قال كفنوه في ثوبيه وجنبوه - 00:36:50ضَ
اه طيبا قال له لا تمسوه طيبا فانه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دل انه يبقى على احرامه ولو يسقط عنه لقال اتموا عنه حجه ولا ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة - 00:37:10ضَ
ولو كان يسقط عنه لقال اذا ما اذا ادي عنه لا يبقى على احرامه. فدل على انه محرما لا ويسقط عنه بمعنى بنفس فعله هذا ولا يؤدى عنه ولا يكمل عنه - 00:37:30ضَ
ثم قال باب المواقيت. مواقيت الحدود. حدود التوقيت الزمنية والمكانية. والمواقيت نوعان زمنية ومواقيت مكانية نعم. تفضل هذه ستأتينا في باب الاحصاء. لها باب نصبر عليها. اصبروا الله قال عز وجل في في القرآن قال ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل ربي زدني علما فانت قل رب زدني علما لعلك تصبر حتى - 00:37:50ضَ
ربنا زدنا علما قال وميقات المواقيت نعم المواقيت قلنا نوعان المواقيت زمنية ومواقيت مكانية وذكرها المصنف لما بدأ بالمواقيت المكانية وهي حدود بدء الاحرام توقيت الاحرام وحدود ومواقيت زمانية بعد ذلك بعد ما انتهى من هذه كم باقي من الوقت - 00:38:30ضَ
ها طيب نترك الاسئلة نعم نترك كم باقي؟ سبع تفاوت واحد يقول ربع ساعة يقول سبع دقايق النصف ها ها طيب طيب اجلنا نترك المكان الى الاسئلة اذا كان يا اخوان لانها رجل وقت للاسئلة - 00:39:00ضَ
سؤال هنا مكتوب انا احب المكتوب احسن. اذا كتبتم احسن اكتبوا الاسئلة كتابة ما شاء الله هذا سؤال بعيد عن الدرس السؤال يقول من قال انها لا تأثم هل واذا حجت بغير محرم. اه سأل السؤال قبل ان يأتي الجواب - 00:39:30ضَ
الجواب ما مر معنا. اذا حجت بغير محرم. نص نص هنا على الكلام هذا كتب السؤال قبل قبل ان يصبر. اصبر ما قلت انه انت ما احسن من الصبر؟ اكتبوها عندك. فاذا مر الجواب اشطبها. ثم - 00:40:00ضَ
ارسلها في نهاية الدرس. الجواز السفر هل يرى هل ذلك لانه يرى جواز السفر بغير محرم. السفر بغير محرم تعرفون نص النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا كلام مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:40:30ضَ
النبي عليه الصلاة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. فلا كلام مع كلامه عليه الصلاة الرخص هذي والاشياء الاخرى. كلام علماء وكلام العلماء يستدل له. فان لم نجد له دليلا - 00:40:50ضَ
يقويه ويسنده نرده من باب ايش؟ كما قال الامام مالك كل يأخذ وكل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا وليس المعنى ان نرده استخفافا لا انما لان نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه - 00:41:10ضَ
الورق مقدم هلال الشفوي اذا لم يوجد محرم للمرأة ولم تجد نائبا وكان وقت الحج قصير فهل يسقط الحج اذا لم يوجد محرم قلنا ان الحج لم يجب عليها. الحج لم يجب. فاذا وجدت محرما بعد ذلك وجب عليه - 00:41:30ضَ
عطيناكم خلاصة كلمة خلاصة قلنا لكم هو مثل ايش؟ كالراحلة اذا لم تجد راحلة لم يجب الحج واذا وجد راحلة بعد عشر سنين وجب الحج خلاص اربطه بالراحلة اربطه هذا على القول بايش؟ انه شرط - 00:42:00ضَ
وجوب نعم. فاذا وجد الراحلة في زمن ثم فرط. صاحب يا صاحب السؤال يا صاحب السؤال انتبه معي. لانك تنشغل ثم تأتي تسأل. اذا وجد الراحلة في وقت من الاوقات - 00:42:20ضَ
في سنة من السنوات ثم فرط ثم بعد ذلك افتقر لم يجد الراحلة. ما الحكم؟ بقيت في ذمته مثل المحرم اذا سافرت مع مجموعة نساء هل تسقط بهن المحرمية وكلامنا وش نقول من اليوم؟ نقول لا يحل الا مع محرم. لو معها مليون امرأة. كل الحج الناس يسافرون - 00:42:40ضَ
قديما يسافرون معهم نساء والذين يقولون بالجواز قالوا مع مجموعة نساء النبي قال الا مع ذي محرم قال امرأتي ذهبت خرجت حاجة لوحدها ما حج مكة كالسنة الا امرأة الرجل هذا ها يا جماعة المرأة الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكتسبت في غزوة كذا - 00:43:10ضَ
وان امرأتي خرجت حاجة ما حج في هذه السنة من اهل المدينة الا هذه المرأة اين الناس اذا حجت مع ناس ومعهم النساء فهي والناس كانوا في ذلك الوقت اتقى لله واكثر مروءة ويحوطون النساء ويغارون على - 00:43:30ضَ
العرض من قومه فقط يغار على عرظها فكيف اذا كانت من قراباته؟ لا تشغلكم بعظ التوجيهات. نعم نسيف يقول مسيرة يوم وليلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين كيلو مرحلة وليست مسافة قصر لا يوم وليلة اليوم والليلة كم؟ اليوم من طلوع الشمس الى غروبها هذي مرحلة - 00:43:50ضَ
كم مسافتها؟ اربعين. والليلة؟ مثل اربعين. المجموع؟ ثمانين. هذا هو دخول صالحين لمثله قول بعض فاذا كان من الاغنياء فيجد زادا وراحلا للاغنياء هو وان تكون لمثله بمعنى زاد طعام يناسبه. ليس المعنى الرفاهية اذا كان الاغنياء ما ما يصلح له الا فندق سبع نجوم - 00:44:20ضَ
نقول له اذا كان هذه الطبقة لا تحج الا اذا كان وجدت ايش هذه حملة سبع نجوم؟ لا هذا لا يمكن ان المقصود به ان يكون صالحين لمثله في الاشياء التي هي آآ - 00:45:10ضَ
حاجية بالنسبة له ليست رفاهية. الرفاهية ليس الحج الحج جهاد سماها النبي صلى الله عليه وسلم. والجهاد ما يكون ما نقول للاغنياء لابد جهاد رفاهية لا تخرج الا بغزوة سبعة نجوم ولا خمس نجوم ما يأتي هو تعب - 00:45:30ضَ
اذا كان خروج المرأة وذكرنا الجواب هذا اذا كان دون السفر يعني مسافة اليوم والليلة هي مسافة السفر. ما دونها ليس سفرا. يجوز لها اذا كانت لكن اذا قلنا يجوز لا يعني انها - 00:45:50ضَ
تخلو برجل تسافر مع رجل لا يحرم لها قلنا ايش؟ اما مع نسوة بلا خلوة او بوحدها اذا كانت امنة. تخرج وحدها اذا كانت امنة هذا لا بأس. اذا كان مسافة القصر. اذا كان مسافة القصر. مسافة القصر ولو كانت امنة. لا يحل لها الا مع - 00:46:10ضَ
ومسافة ما دون القصر يحل لها بدون محرم اذا كانت امنة. هو القضية ليست قضية الامن الاصل الحكمة هو حفظها. لكن الحكم تعلق بالعلة وهي السفر. والحكمة الشرعية هو حفظها. الامن - 00:46:30ضَ
لاجل الحفظ ان لا يعتدى عليها ولا كذا. لكن علق بايش؟ بالسفر. فصارت الاحكام متعلقة بالسفر لا يتعلق ما ذهب الى حكمة ويلغي العلة. فقالوا ما دام امنة تلغى العلة. دعونا لا ننتقل الى هذه الاحكام آآ - 00:46:50ضَ
انتهينا منها. لا نناقشها. لانها تشغل كثير من الناس. يريد هالمسألة ذي تسهل. لا تسهلوها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سم ايه نعم نعم. ابن القيم رحمه الله يقول انه اذا كان فرط وجب عليه الحج ووجد الزاد والراحلة - 00:47:10ضَ
ثم فرط ما اراد ان يحج اعرض عن الحج رجل كل سنة يجب عليه الحج ويعرض ثم مات فؤدي عنه هل يسقط عنه تبرأ الذمة؟ يقول ما تبرأ الذمة. لا يجزي عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مثل من - 00:47:50ضَ
فرط في الصلاة حتى خرج وقتها. لا يجوز لا يقضى لا تقضى عنه ولو قضاها هو ما دام فرط عمدا حتى خرج وقته يقول انه لا تقضى مذهب ابن القيم مذهب بن حزم ومذهب بالنسبة للصلاة مذهب ابن تيمية وكلام ابن القيم في هذا الامر قوي. كلام ابن القيم في هذا الامر قوي - 00:48:10ضَ
كغيره من من الواجبات. لكن يبقى كلام العلماء قالوا ان الذي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابائهم عن من قال عن امه من قال عن ابيه كذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فرط ام لم يفرط او لم يفرط؟ قال - 00:48:30ضَ
حجة عنه. قال حج عنه فهذا يقول انه يدل على يقولون انه ترك الاستفصال. في مورد في مقام الاحتمال منزلة العموم في المقال كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرط او لم يفرط حج عنه هذا هو والا فالاصل هو كما قال ابن القيم - 00:48:50ضَ
وثم ان الحج فيه شيء من من الحقوق المالية. كالزكاة لو لم يؤد الزكاة ثم مات بقيت في ماله تعلق في ماله لانها احق للفقراء في المال فلها من هذه الجانب على كل هو امر - 00:49:10ضَ
يعني ارجى له ان يخرج من ماله تركة عنه لعل الله ان يخفف عنه وهناك نص انه لا يقبل لم يخرج. الاخذ بهذا القول مذهب ابن القيم صعب اللي في الاصل كما هو عند الانسان كما قال عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى. فاما ان يوصي واما ان آآ يؤدي - 00:49:30ضَ
فاذا كان في اخر كذا في اخر سنة ندم وظن انه يعني كذا فقال ان لم يتمكن من هذه السنة حجوا عني من تركتي كذا. فهذا يكون امره اخف. الله اعلم. ولذلك - 00:50:00ضَ
الامام مالك وابو حنيفة قالوا لابد من الوصية. فرط او لم يفرط. لا بد ان يكون موصيا. لان المال انتقل الى الورثة والله يقول وان ليس للانسان الا ما سعى - 00:50:20ضَ
سم. كيف؟ انواع التبريد. تتفرط في الحج. من وجد زادا وراحلة ووجب عليه الحال تعلق في ذمته الحج وما حج. الوعد الوعد الوعد ايه. يعني وش انواع مثلا المرض لا المرض عذر عذر ايه - 00:50:40ضَ
اذا صادف العذر وقت الحج هذا معذور. العذر متى يكون معتبرا؟ اذا كان في وقت في اداء الحج اذا كان في وقت اداء الحج بمعنى يتمكن ان يذهب ويصل مكة قبل عرفة ما يفوته عرفة - 00:51:10ضَ
لكن اذا كان ما تمكن الا بعد عدم الاستطاعة يعني لو ذهب ما يدرك عرفة لانه من شروطه ايضا ذكروا ان كان المسيح مع القدرة ليتك سألت هذا بدري حتى نذكره لان ما خطر علينا ان كان المسير ان - 00:51:30ضَ
تمكن من المسير قبل فوات الحج حتى يصل عرفة قبل فوات تمكن هو مثلا وجد القدرة قبل يوم عرفة بيوم فوجد حجزا حملة تستقبله فركب الطيارة يتمكن من ذلك والوصول - 00:51:50ضَ
ويقف بعرفة هنا يجب عليه. لانه يمكنه المسير حتى يصل عرفة في وقتها. اما اذا كان لا يمكنه المسير يحتاج الى مسافة لو ركب ما يجد حجزا في الطيارة وجد سيارة. لكن السيارة ما يصل الا يوم العيد. هنا لا يجب عليه. لانه - 00:52:10ضَ
كان المسير غير ممكن. حتى يدرك عرفة. فاته. فهنا لا لا لا يلزمه. وهكذا ما راكم ما تسألونه؟ هذا يذكرنا مثل هالسؤال هذا ذكرنا بشيء. اذا كان هو هذا هذا السؤال؟ اي سؤالك بعوزك؟ قال اعوذ بالله - 00:52:30ضَ
لا لا هذا عذر هذا عذر خذوها قاعدة الاعذار منها ما هو لا يرجى زواله ومنها ما يرجى زواله الذي يرجى زواله لا يعتبر لا لا يجيز الاستنابة والذي يرجى زواله والذي لا يرجى زواله يجوز الاستناد. فان كان المسير هذا يرجى زواله في السنة المقبلة. السنة هذي لا يجب عليه السنة المقبلة - 00:53:00ضَ
وان لم يتمكن السنة المقبلة ما عليه شيء لانه في وقت استطاعته لم يتمكن من الحج. والله اعلم. على كل ان اسئلتكم حاولوا ان اكتبوها مكتوبة من اجل انكم ما تنسونها اذا انتهى الدرس بعضكم كان بباله السؤال ومنتهى الدرس وبدأنا بالاسئلة نسي - 00:53:30ضَ
حاولوا ان اسئلتكم تكون في الدرس حتى نأخذ اكثر مساءا اما ان تخرجوا الى مسائل اخرى في الرظاع ولا في السفر المرأة يطوله عرظه لا يخرجنا عن الدرس والوقت ضيق معنا فقط ثمان دروس الباقي بعدها انا عندي سفر الى - 00:53:50ضَ
- 00:54:10ضَ