شرح (كتاب الحج من صحيح البخاري) | الشيخ د. عبدالله العنقري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج - 00:00:00ضَ
باب قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:00:18ضَ
حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبر قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي. فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قال - 00:00:38ضَ
وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله - 00:01:05ضَ
الله عليه وسلم قال وقال ادم ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور متعة الحج فيها جمع بين العمرة وبين الحج وسميت متعة لان الحاج يتمتع بسقوط - 00:01:28ضَ
احدى السفرتين اذا سافر لعمرة مثلا في مثل هذا الشهر ثم جاء الحج وسافر ليحج سافر سفرتين في العام اما اذا جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فقد تمتع - 00:01:52ضَ
وافضل أنواع المناسك هو التمتع لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه رضي الله عنهم كما تقدم وكما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهم فالجمع بين الحج والعمرة هو الافضل - 00:02:11ضَ
ولهذا الافراد اذا اراد الانسان ان يفرد الحج وسأل قال هل الاولى ان افرد الحج او اتمتع بان اجمع مع الحج عمرة واذبح الهدي وقال لا شك التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف اليه اصحابه رضي الله عنهم وامرهم به الا من ساق الهدي كما سيأتي - 00:02:28ضَ
وهذا معنى قوله ابو جمرة رحمه الله سألت ابن عباس عن المتعة متعة الحج فامرني بها وسألته عن الهدي الذي يذبحه يلزم ذبحه فقال فيها جزور وهو البعير او بقرة - 00:02:49ضَ
اوشاه اما ان يذبح شاة مستقلة او ان يشترك مع ستة يكون هو سابعهم في ذبح بقرة او في ذبح بعير واذا قلنا بعير يدخل فيه الذكر والانثى لهذا قال او شرك في دم - 00:03:10ضَ
الشرك في الدم في البقرة وفي البعير بان يكون هناك سبعة يشتركون جميعا في شراء بقرة او في شراء بعير ويذبحونها جميعا عن هؤلاء السبعة كلهم قال وكأن ناسا كرهوها يعني كرهوا - 00:03:32ضَ
الجمع بين متعة بين بين العمرة وبين الحج يقول ابو جمرة نمت رأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة وفي اللفظ الاخر وعمرة متقبلة فاتى ابن عباس رضي الله عنهما لان ابن عباس كان يفتي بان - 00:03:50ضَ
المتعة متعة الحج هي الافضل فحدثته ففرح ابن عباس وقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الرؤيا التي يراها المؤمن اذا كانت موافقة للحق فانها تسره ولا تغره - 00:04:12ضَ
ولا يعتمد عليها بحيث يقال ان معرفة الصواب في المسائل العلمية مثلا او الحق من الباطل يكون عن طريق الرؤيا لا لكنها اذا وافقت الحق تكون من باب البشارة فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثه فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما عمر وعثمان رضي الله عن الجميع - 00:04:30ضَ
كانا يستحبان ان يحج الحاج في سفرة ويعتمر في سفرة. لماذا لانهم كرهوا ان يعرى البيت في الحج قديما ليس كالحج الان الحج الان ترى الالوف المؤلفة تزدحم قديما لا ما كان الحج هكذا - 00:04:55ضَ
كانوا يحجون حجة واحدة العام ثم عدد كبير منهم لا يعود للحج الا مثلها من العام القادم او ربما لا يحج فيبقى البيت الحرام في محرم وصفر وربيع الى قرب الحج من العام القادم لا يعتمره الا قليل - 00:05:15ضَ
لانهم يأتون ليحجوا ويعتمروا جميعا فاحب عمر رضي الله عنه ان لا يخلى البيت بقية السنة واستحب ان يحج افرادا حتى يحتاج الناس الى ان يعتمروا مثلا في رمضان او في بقية اشهر السنة - 00:05:37ضَ
وهذا من باب الاختيار وليس من باب الالزام ما كان يلزم به احدا لا عثمان ولا عمر رضي الله عنهم لكن كرهوا ان يعرى البيت. والصواب وهذا الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يفرح - 00:05:57ضَ
الصواب ان الافظل هو متعة الحج هو اختيار ان يجمع بين الحج والعمرة والان البيت ولله الحمد البيت الحرام لا لا يخلو نهائيا طوال الاربع وعشرين ساعة لكثرة من ما جعل الله عز وجل من محبة القلوب هذا البيت العظيم وتعلقها به فلا يخلو - 00:06:09ضَ
المسجد الحرام ولا يخلو من طائف ومن مصلي الحاصل ان الصواب ان المتعة هي متعة الحج ومعنى متعة الحج ان يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد الافضل نعم بقية المناسك لا اشكال فيها. القران - 00:06:30ضَ
والافراد كلها سليمة لكن متعة الحج هي الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف الناس اليها. نعم باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير - 00:06:48ضَ
اذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها اذا وجبت فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها. لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها - 00:07:05ضَ
ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر سنين قال مجاهد رحمه الله تعالى سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعترف بالبدن من من غني او فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق - 00:07:27ضَ
عتقه من الجبابرة. ويقال وجبت سقطت الى الارظ ومنه وجبت الشمس يقول رحمه الله تعالى باب ركوب البدن ويأتي ان شاء الله شرح حديثه لقوله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - 00:07:59ضَ
ما المراد بالبدن يقول مجاهد رحمه الله سميت البدن سميت سميت البدن لبدنها اي لبدانتها وسمنها قال والقانع هو السائل والمعتر الذي يعترف بالبدن من غني او فقير يغتر بالبدن اي يطيف بها متعرضة لان البدن هذه تنحر - 00:08:20ضَ
مكة ويكون لحمها للفقراء. ولمن ارادها من شاء اقتطع. من شاء اخذ فيتعرض لهذا القانع والمعتر قال شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال هو استعظام البدن واستحسانها - 00:08:46ضَ
من تعظيم الله عز وجل اذا اردت ان تذبح مثلا سواء في الاضاحي او في البدن هذه في الحج من تعظيم الله تعالى ان تبحث عن السمين النفيس والا تلجأ وتبحث - 00:09:08ضَ
عن الهزيل الضعيف بل تحرص اذا كنت قادرا تحرص على ان يكون ما تذبح متقربا به الى الله عز وجل شيئا حسنا مناسبا لاهداءه لله عز وجل قال والعتيق عند تسمية البيت الحرام بالبيت العتيق - 00:09:25ضَ
لعتقه من الجبابرة كما حصل ابرهة وجماعته ممن ارادوا هدم البيت فان الله اعتقه منهم وسلمه منهم قال تعالى فاذا وجبت جنوبها وجبت سقطت كما يقال وجبت الشمس اي سقطت الشمس اذا غربت - 00:09:44ضَ
اذا وجبت جنوبها اي البدن كيف كانوا يذبحونها ما كانوا يجعلونها على الارض ويذبحونها كما يذبحون البقر ويذبحون الغنم ذبح البدن لا يكون على الهيئة التي تذبح بها البقر والغنم - 00:10:05ضَ
وانما يكون ذبح البدن بان تعقل يدها اليسرى تربط وتكون قائمة ثم تطعن في لبتها فتسقط هذا معنى قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت لانها تسقط على جنبها لا تعقل يدها اليسرى - 00:10:24ضَ
يمال رأسها من الخلف ويأتي الذابح فيذبحها في لبتها وتسقط. لانها اذا طعنت ذبح اه نحرها فسقطت فتسقط على جنبها ما تسقط على وجهها وانما تسقط على جنبها ولهذا قال تعالى فاذا وجبت جنوبها لانها اذا طعنت - 00:10:42ضَ
على هذه الاية وكانت قد عقلت يدها سقطت على جنبها. هذا معنى قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:02ضَ
رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. فقال انها بدنة فقال اركبها. قال انها بدنة قال اركبها ويلك الثالثة او في الثانية جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث انه رأى رجلا يسوق بدنه - 00:11:22ضَ
من بعير بقر او غنم بعير ذكر او انثى فقال اركبها انا محتاج لها قال انها بدنة يريد ان يهديها ويذبحها في مكة قال اركبها ثانية على انها بدنة يؤكد مرة اخرى كأنه متحرج - 00:11:43ضَ
قالت الثالثة اركبها ويلك غضب عليه الصلاة والسلام من كثرة مراجعته له. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انها بدنة. كما سيأتي ان شاء الله تعالى البدنة التي تهدى - 00:12:08ضَ
مميز الاشعار ويأتي ان شاء الله الكلام عليه فقال اركبها وهذا دليل على ان ركوب البدنة التي اهدى ويذهب بها لتنحر في مكة انه لا اشكال فيه لكن جاء في الحديث - 00:12:20ضَ
انه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في حال اللجوء اليها كما في مسلم اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهره فدل على ان ركوبها عند الحاجة اليها فاذا احتاج اليها فليس له الا يركب بل يلزمه ان يركب بامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:39ضَ
اما ان يمشي هذه المسافة الطويلة حاجا يمشي على رجليه ومعه هذه البدن قد ساقها قال اركب لانه اذا مشى هذه المسافة الطويلة وعنده البدنة التي يستطيع ان يركبها والبدنة من كما قلنا من البعير - 00:13:03ضَ
سواء كان من الذكران او من الاناث منهن ناقة اوكن من سكرانها يتضرر وعنده قد جعل الله تعالى عنده الدابة وقد الجأ اليها اما اذا استغنى عنها فانه كما لو كان معه بعير غير البدنة لا يركبها - 00:13:23ضَ
انما الان هو قد يضرها وهكذا اذا ركبها فانه يركبها بطريقة لا تضرها. لانه ليس المقصود بركوبها ان يركبها بحيث تتضرر لانه قد ساقها ليذبحها في مكة وليتكون للفقراء فالحاصل انها محل تفصيل - 00:13:42ضَ
اذا الجأ اليها مثل هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم اذا الجأ اليها فانه يلزمه ان يركبها وليس له ان يرد امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان معه بعير اخر قد ركبه لانه قد يسوق ابلا كثيرة لتذبح. النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة من - 00:14:03ضَ
الابل في حجته عليه الصلاة والسلام ويكون معه بعير قد ركبه يركب البعير ولا يركب البدن. اما اذا ساق بدنة وصار يمشي هو لا شك ان هذا يضره فيركب هذه البدانة بطريقة لا تضرها - 00:14:20ضَ
حتى يجي الا اذا كان عنده بعير غيرها كما قلنا اما اذا لم يكن عنده بعير فانه يركبها بالمعروف ولا يظرها نعم حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه - 00:14:36ضَ
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال انها قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها ثلاثا. نعم باب من ساق البدن معه - 00:14:56ضَ
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن سالم ابن عبد الله ان ابن عمر الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج - 00:15:16ضَ
واهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة. ثم اهل بالحج تتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج - 00:15:36ضَ
فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل لشيء حرم منه حرم منه حرم منه - 00:15:53ضَ
يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم. ما عندك من يهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج - 00:16:13ضَ
وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة - 00:16:41ضَ
سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى - 00:17:04ضَ
ساق الهدي من الناس. نعم وعن عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج تتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله - 00:17:27ضَ
الله عليه وسلم قال رحمه الله باب من ساق البدن معه هذا كما قال ابن حجر هذا مما قل في الناس. وهو من السنن والمراد بسوق البدن معه ان يسوقها من الحل - 00:17:51ضَ
الى الحرم لتذبح في الحرم قد يصعب هذا الان لكن من حيث الامكان ممكن كما انه ذاهب الى مكة في سيارة يمكن ان يأمر سيارة ان تحمل بعض الابل والى ان يصل الى مكة فتنحر في مكة - 00:18:13ضَ
كانوا يسوقون البدن معهم. النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه البدن معه ثلاثا وستين واتم علي رضي الله عنه من اليمن سوق المائة اهدى عليه الصلاة والسلام مئة فسوق البدن يكون من الحل الى الحرم - 00:18:39ضَ
والبدن التي يمكن ان تساق وتمشي مسافة طويلة نوع واحد هو الابل قطعا اما الغنم والبقر فلا يمكن ان تمشي هذه المسافات الطويلة فلو اردت ان تسوقها مثلا من هنا - 00:18:58ضَ
وتجعلها تمشي معك في سفرتك بحيث تقطع من نجد هنا الى مكة ومعك الغنم تمشي طوال هذه الطريق تضعف هي اضعف من ان اقطع هذه المسافة الى مكة كما تقطعها الابل لان الابل تقطع في اليومين تقريبا نحو ثمانين كيلو - 00:19:11ضَ
وهذا لا تستطيعه الاغنام والابقار ولهذا تلاحظ ان الابل اذا اضاعها اصحابها تمضي مسافة طويلة جدا قد لا يجدونها الا بعد اشهر. تكون قد قطعت وتذكر لاصحابها في موضع بينهم وبينها بعض الاحيان بعض الاحيان مئة ميل ثلاث مئة ميل بعيدة مشت. لان تستطيع المشي. اما الابقار والاغنام فلا يمكن ان - 00:19:31ضَ
يصعب ان تساق من مواضع بعيدة قال باب من ساق البدن معه يعني الى ان يصل الى مكة فيذبحها في مكة والبدن هذه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى لها احكام - 00:19:53ضَ
منها ان الرجل اذا ساقها فانه يسوقها ليذبحها وتكون للفقراء يجعلها للفقراء النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم في حجهم - 00:20:08ضَ
من حيث البدن على نوعين اثنين. النوع الاول من ساق معهم بدن كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة هذا الذي يسوق معه البدن اذا وصل الى مكة - 00:20:25ضَ
وطاف وسعى وقصر فانه يظل على احرامه جميع احكام الاحرام باقية النبي صلى الله عليه وسلم وصل في اليوم الرابع وسعى وقصر صلى الله عليه وسلم وبقي على احرامه الى اليوم - 00:20:40ضَ
الثامن فهلا صلى الله عليه وسلم بالحج ثم ذهب في يوم التاسع الى منى الى الى عرفة ثم بات بالمزدلفة صلى الله عليه وسلم ثم رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام - 00:21:01ضَ
ونحر هديه في اليوم العاشر وهو يوم العيد وطاف طواف الافاضة يوم العيد فعند ذلك تحلل عليه الصلاة والسلام الذي يسوق البدن معه يستمر على احرامه واذا اعتمر فانه يبقى على احرامه - 00:21:19ضَ
ولا يترك الاحرام جميع احكام الاحرام باقية عليها اما الذي لم يسق البدن معه فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وهذا الذي جعل اهل العلم يقولون ان التمتع افضل - 00:21:39ضَ
امرهم واكد عليهم عليه الصلاة والسلام عدة مرات اكد عليهم ان يتحللوا من العمرة لان الذي يمنع من التحلل من العمرة هو سوق البدن اذا ساق البدن فليس له ان يتحلل يبقى الى ان ينحر البدن هذه التي ساقها - 00:21:53ضَ
الى ان ينحرها في اليوم العاشر اما من لم يسق البدن فان النبي عليه الصلاة والسلام قد اكد عليه ان يتحلل من العمرة اعتمر الذين لم يسوقوا البدن في اليوم الرابع - 00:22:10ضَ
وتحللوا تحللا كاملا النساء وتطيبوا ولبسوا المخيط وغطوا رؤوسهم حتى جاء اليوم الثامن فاهلوا بالحج لما كان المتمتع عنده هذا التمتع من جهات مثل ما قلنا سقوط السفرتين ومن جهة تمتعه ايضا بهذه الاحكام لزمه الهدي - 00:22:25ضَ
يلزمه الهدي في هذه الحالة فيذبح هذا الهدي او يصوم سبعة ايام يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام يصومها في الحج وسبعة يصومها اذا رجع الى اهله نعم باب من اشترى الهدي من الطريق - 00:22:50ضَ
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله ابن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم لابيه اقم فاني لا امنها ان تصد عن البيت - 00:23:06ضَ
قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج - 00:23:24ضَ
حتى اذا كان بالبيداء اهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج؟ ما شأن الحج والعمرة؟ ما شأن الحج ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. نعم. البدن تارة يسوق - 00:23:44ضَ
الحاج معه يعني مثل يكون في المدينة فيسوقها معه من المدينة اه تستمر مدة هي تمضي وحدها وهو راكب مثلا بعيره ويسوقها جميعا حتى يصل الى مكة ينحرها بمكة وتارة تشترى من الطريق - 00:24:10ضَ
ويقول انا لن اخذ لن اسوقها معي الان من المدينة مثلا لكن اذا اقتربت من مكة اشتريتها قبل مكة وسقتها معي يقطع مسافة طويلة لا يسوق فيها البدن ولا يهتم - 00:24:33ضَ
لها واسقائها حتى يخف عليه امر سوقها في اثناء الطريق. فاذا اقترب من مكة اشتراها من اصحاب الابل قرب مكة وساقها وساقها معه وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر رضي الله عنهما - 00:24:47ضَ
في فترة قتال ابن الزبير رضي الله عنهما مع الحجاج ابن يوسف كان ابن الزبير في مكة وكان الحجاج ابن يوسف محاصرا له في مكة فيقول عبد الله ابن عبد الله ابن عمر - 00:25:08ضَ
ابن عمر اسمه عبد الله وابنه عبد الله. وهذا يدل على انه لا بأس ان يسمي ان يسمي الوالد ابنه باسم باسمه واذا كان اسمك مثلا زيد لا بأس ان تسمي ابنك بزيد. فيكون اسمه زيد ابن زيد - 00:25:24ضَ
او اسمك خالد سميه خالدا. فيكون اسمه خالد بن خالد. لكن الناس صار عندهم مثل العرف ان هذا لا يجوز وهو غير صحيح من حيث الجواز يجوز لا شك فعبدالله ابن عبد الله يقول لابيه الصحابي عبد الله رضي الله عنه ابن عمر - 00:25:41ضَ
اني لا امنها يعني الفتنة ان تنشب فاقم يعني في المدينة لا تحج. كان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كل سنة كل عام يحج اظنه حج ستين حج عليه الرضوان رضي الله تعالى عنه وارضاه يحج كل عام - 00:25:58ضَ
فلما جاءت الوقت الذي كان فيه قتال ابن الزبير والحجاج يقول له ابنه انا لا امن ان تصد عن البيت بسبب هذا القتال قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صد عم الحديبية - 00:26:15ضَ
فاذا صد عن البيت الذي يصد عن البيت له احكام اذا لم يتمكن فانه يتحلل من آآ من حجته وينحر الحمد لله ما في اشكال اذا لم يتمكن صده العدو او عجز عن اتمام حجه - 00:26:37ضَ
يكون حكمه حكم المحصر ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة اتجه على اساس انه سيعتمر عمرة ثم اذا جاء الحج في اليوم الثامن حج ثم انه لما كان بالبيداء هي الصحراء - 00:26:55ضَ
قال ما شأن العمرة والحج الا واحد فاهل بالحج والعمرة معا. ثم اشترى الهدي من قديد. قديد هذا موضع مكان اشتراهم وساقه معه وقديد قريب من مكة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا اي للحج والعمرة فلم يحل حتى حل منهما جميعا لماذا؟ لان معه البدن. قلنا من - 00:27:13ضَ
البدن فانه لا يتحلل الا في اليوم العاشر اذا نحر هديه. نعم باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم وقال نافع قف عليها - 00:27:37ضَ