Transcription
الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:00:00ضَ
ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث حج حتى اهل مكة بمكة عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يجل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجثة - 00:00:30ضَ
قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال وما هل يلملم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا ان - 00:00:52ضَ
المواقيت نوعان مواقيت مزاء زمنية ومواقيت مكانية. طيب وذكرنا ايضا ان العبادات من حيث التوقيت على اقسام ثلاثة ما هي؟ نعم. نعم. الذين هم ميقات زماني ومكاني الحج فله ازمنة وله امكنة والذي له ميقات - 00:01:12ضَ
اه مكان الى زمان العمرة. والذي له ميقات زمان لا مكان نعم هذا اي نوعين نوع لا يتغير في الصلاة والصيام ونوع يختلف في اختلاف الاملاك والملاك وهو الزكاة. ايضا ذكرنا ان او في الحديث حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت - 00:01:48ضَ
والمواقيت المذكورة هي لاهل اليمن يلملم. هم. ولاهل اه نجد قرن المنازل. هم ممنوع نغش. بس بعد يقول من غشنا فليس منا. وله الشام ما فاد بك الغش اجل. طيب. ولان الشام الجحفة. ولاهل المدينة - 00:02:15ضَ
ذي الحليفة طيب هذه اربعة مواقيت بقي ميقات خامس وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لاهل العراق ذات عرق ذات عرق وثبت في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقت - 00:02:57ضَ
ذات عرق وذات عرق سمي بذلك لوجود جبل صغير في تلك المنطقة بقربه وادي العقيق او يسمى وادي العقيق وهو قريب من مكة يبعد عن مكة نحو مائة وثمان وعشرين كيلو. وبهذا تكون المواقيت - 00:03:18ضَ
خمسة لاهل المدينة ها ذو الحليفة واهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن لململم ولاهل العراق ذات عرق. فيستفاد من من هذه من هذا الحديث فوائد منها اولا ثبوت هذه المواقيت المكانية الاربعة. واضفنا اليها خامسا وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت - 00:03:41ضَ
العراق ذات عرق ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ان هذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم هي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم بقوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج او العمرة. فعلى هذا اذا - 00:04:10ضَ
مر الشامي من ذي الحليفة وجب عليه ان يحرم منه ولا يجوز له ان يؤخر الاحرام الى الجحفة باعتبار ان الجحفة هي الميقات الاصلي بل يجب عليه ان يحرم وهذا الذي ذكرته هو مذهب - 00:04:38ضَ
الشافعي واحمد مذهب الشافعية والحنابلة على ان الانسان اذا مر بميقات وجب عليه ان يحرم منه ولا يجوز له ان يؤخر الاحرام من الميقات. ولا ولا يجوز له ان يؤخر الاحرام - 00:05:00ضَ
من هذا الميقات الذي مر به ولو كان الذي اخر اليه هو ميقاته الاصلي وذهب بعض اهل العلم الى ان له ان يؤخر. قالوا يجوز له ان يؤخر الاحرام. فمثلا الشامي اذا مر بذي الحليفة - 00:05:17ضَ
له ان يؤخر الاحرام الى ان يصل الى الجحفة قالوا لان الجحفة هي ميقاته الاصلي لكن الافضل ان يحرم من ذي الحليفة. ولكن لو اخذنا بظاهر الحديث الحديث لوجدنا ان ظاهر الحديث يؤيد - 00:05:35ضَ
القول الاول وان الانسان متى مر بميقات وجب عليه ان يحرم منه وان شئت فقل يجب على من اراد الاحرام ان يحرم من اول ميقات يمر به سواء كان اصليا ام بدنيا - 00:05:56ضَ
وعلى هذا فمثلا لو قدر ان شخصا من اهل نجد اراد الذهاب الى مكة عن طريق المدينة سوف يمر بذي الحليفة فهل يجوز له ان يؤخر الاحرام الى الطائف يقول لن احرم ولكن سوف احرم من الطائف - 00:06:15ضَ
الجواب ليس له ذلك ليس له ذلك ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان من كان دون المواقيت ان من كان دون المواقيت فميقاته مكانه لقوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ - 00:06:32ضَ
من حيث انشأ. وعلى هذا من كان ساكنا بين مكة وبين المواقيت اذا اراد النسك من حج او عمرة فانه يحرم ها من مكانه فمكانه هو ميقاته ويستفاد من هذا الحديث ايضا من قوله ممن اراد ان من مر - 00:06:54ضَ
بهذه المواقيت وهو لا يريد نسكا فانه لا يجب عليه الاحرام من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك فانه لا يجب عليه الاحرام. لقوله ممن اراد ممن اراد ولانه لو - 00:07:18ضَ
وجب الاحرام لمن مر بهذه المواقيت وهو غير وهو غير مورد للنسك لكان الحج والعمرة يجيبان اكثر من من مرمى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو - 00:07:39ضَ
فهو تطوع وبناء عليه اذا كان الانسان قد مر بهذه المواقيت وهو يريد مكة زيارة او عمل او ما اشبه ذلك ولم ينوي النسك او لم يرد النسك فلا يجب عليه - 00:07:56ضَ
الاحرام وانما يجب الاحرام على من كان مريدا النسك. طيب فان كان مترددا كان مترددا لا يجب وبناء على هذا نقول المار بالمواقيت له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مريدا للنسوك عازما - 00:08:15ضَ
فيجب عليه الاحرام لقوله ممن اراد والحالة الثانية ان يكون غير مريد للنسك فلا يجب عليه الاحرام بمفهوم قوله ممن اراد الحالة الثالثة ان يكون مترددا اخوه مترددا كما لو اراد الذهاب الى جدة مثلا لعمل - 00:08:40ضَ
وقال ان تمكنت او ان اتسع الوقت فسوف اعتمر والا فلا فحينئذ لا يجب عليه الاحرام. لا يجب عليه الاحرام لقوله ممن وهذا ليس ليس مريدا ويستفاد من هذا الحديث - 00:09:07ضَ
ايضا من فوائده انه نعم انه يحرم تجاوز هذه المواقيت بدون احرام. انه لا يجوز ان يتجاوز هذه المواقيت بدون احرام لقوله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة - 00:09:27ضَ
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه لو لم يجب الاحرام من هذه المواقيت لم يكن للتوقيت - 00:09:50ضَ
لم يكن للتوقيت فائدة. اذا يجب على من مر بهذه المواقيت ان يحرم منها. ولا يجوز ان يتجاوزها غير غير محرم ويستفاد منه ايضا انه لا يشرع الاحرام قبل هذه المواقيت - 00:10:08ضَ
فكما انه لا يشرع تأخير الاحرام عن هذه المواقيت فلا يشرع ايضا الاحرام قبل هذه المواقيت ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكم من احرم قبل الميقات في حكم من احرم قبل الميقات - 00:10:29ضَ
فذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز ان يحرم قبل الميقات ولكن مع الكراهة قالوا انه يجوز ان يحرم قبل الميقات ولكن لعل تراها وهذا مذهب الجمهور فجمهور اهل اهل العلم على جواز احرام الانسان - 00:10:53ضَ
قبل هذه المواقيت ولكن يكره يكره وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الاجماع على ان من احرم قبل الميقات فانه محرم ولكن هذا الاجماع فيه نظر كما يأتي والقول الثاني انه يحرم ان يحرم قبل الميقات - 00:11:14ضَ
المكان وهذا مذهب اهل الظاهر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الاحرام من هذه المواقيت. فرض الاحرام من هذه المواقيت وايضا قياسا على الميقات الزمان فكما انه لا يجوز ان يحرم بالحج قبل اشهره فلا يجوز ان يحرم بالنسك قبل مكانه - 00:11:39ضَ
والقول الثالث في هذه المسألة انه يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت من غير كراهة فعلى هذا لو احرم قبل الميقات فانه جائز ولا كراهة في ذلك. وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله قالوا لانه اختار لنفسه ما هو اشق. اختار لنفسي ما هو اشق - 00:12:10ضَ
هذه اقوال العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالاحرام قبل الميقات المكاني والقول الراجح في هذه المسألة انه اذا دعت الحاجة الى ان يحرم قبل الميقات فلا بأس بذلك ومن الحاجة - 00:12:43ضَ
ما لو قدر انه ركب الطائرة وخشي ان ياتيه النوم او النعاس او الغفلة او ان ينسى اهل الطائرة او مسؤولون عنها عن عن التنبيه فاراد ان يحرم قبل الميقات فحين اذ - 00:13:06ضَ
يجوز لاننا اذا قلنا انه مكروه فالمكروه يجوز يجوز عند الحاجة. اما في حال السعة فلا ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان من كان بمكة فانه يحرم منها ان من كان بمكة فانه يحرم منها لقوله - 00:13:25ضَ
حتى اهل مكة من مكة فمن كان بمكة سواء كان مقيما بها ام كان افاقيا؟ فاذا اراد النسك فانه يحرم منها. وظاهر الحديث ظاهره ان من كان مكة فانه يحرم منها ولو للعمرة - 00:13:47ضَ
للحج والعمرة لقوله ممن اراد الحج والعمرة ثم قال ومن كان حتى اهل مكة من من مكة. وقد هذا بهذا الظاهر بعض اهل العلم رحمهم الله وهو ظاهر كلام البخاري في صحيحه - 00:14:10ضَ
واختاره ايضا الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام سبل السلام في سبل السلام شرح بلوغ المرام على ان ميقات من كان بمكة هو مكة سواء كان ذلك للحج امن العمرة. ولكن الجمهور - 00:14:32ضَ
ولكن جمهور اهل العلم رحمهم الله على ان ميقات من كان بمكة للعمرة هو الحل وانه لا يجوز لمن كان بمكة واراد العمرة ان يحرم منها منها. واستدلوا بحديث عائشة - 00:14:54ضَ
رضي الله عنها انها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وقالت ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع انا بحج فامر اخاها عبدالرحمن وقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة. اخرج باختك من الحرم - 00:15:10ضَ
بعمرة ولو كان الاحرام في العمرة الحرم بالعمرة من مكة جائزا لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن وعائشة ان يخرج من الحرم الى التنعيم ومن النظر ان كل نسك - 00:15:31ضَ
فلا بد ان يجمع فيه الانسان بين الحل وبين الحرام. كل نسك لا بد ان يجمع فيه بين الحل والحرم. حتى من احرم من مكة بالحج فانه بين الحج ما بين الحل والحرم - 00:15:53ضَ
وذلك انه يخرج الى عرفة. ثم يرجع ويستفاد من هذا الحديث ايضا ثبوت اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت لاهل تلك البلدان - 00:16:09ضَ
ولم يكن اهلها قد اسلموا بعد ففيه اشارة الى انه سوف يسلمون وسوف يحجون وهكذا كان فانهم اسلموا وحجوا اذا فيه ثبوت اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها يعني المواقيت - 00:16:30ضَ
من معجزات نبينا بتعيينه من قبل فتح المعدد وتعيينها من معجزات نبينا لتعيينه من قبل فتح المعددين الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا - 00:17:00ضَ
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب - 00:17:34ضَ