شرح كتاب الحج من عمدة الفقه في جامع أم إبراهيم الذياب بحي المنصورة
Transcription
والتبخر بالعود واكل ما فيه الطيب يظهر طعمه او ريحه. نعم. يحرم عليه شم كل ما تطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم المسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران والورس وماء الورد. لانه استعمال للطيب - 00:00:00ضَ
وكذلك التبخر بالعود لانه طيب طيب وبعده في شي عن الطيب يقول متى جعل شيء من الطيب في مأكول او مشروب؟ كالمسك والزعفران فلم تذهب رائحته لم يبح للمحرم تناوله نيئا كان او قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي وكان مالك واصحاب الرأي لا يرون بما مسته النار - 00:00:22ضَ
من الطعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه ولونه لانه بالطبخ استحال عن كونه طيبا روي عن ابن عمر وعطاء مجاهد وسعيد ابن جبير انهم انهم لم يكونوا يرون باكل الاصفر بئسا - 00:00:52ضَ
وكره القاسم محمد ولنا ولنا ان الاستمتاع والترفه به حاصل اشبه السادس قتل قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر والاهلي وما حرم اكله فلا شيء فيه - 00:01:13ضَ
السادس من محظورات الاحرام قتل الصيد لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حوم قال تعالى غير محل الصيد وانتم حرم وقتل الصين واصطياده حتى ولو بلا قتل لان اصطياده طريق الى قتله وسيلة - 00:01:44ضَ
المقصود الصيد الحيوان البري او الوحشي المباح يعني مأكول يعني الحيوان المأكول الوحش وخرج بهذا الامور الثلاثة التي اشار اليها المرء صيد البحر فلا يحرم بنص القرآن ان لكم صيد البحر - 00:02:22ضَ
فهذا ليس برديا بل بحري صيد البحر الوحشي ايران من الانس الحيوانات الانسية المأكولة مثل الابل والبقر والغنم فالبقر الاهلي الحنان وان معهم بقر الوحش البقر الوحشي متوحش حتى ولو تأنس قال الفقهاء ولو تأنس مثل الحمام - 00:02:57ضَ
ولو كان متأنس اليف وفي البيوت هو صيد. العبرة فيه باصله وخرج بقوله المباح ما يحرم من حيوان البر الحيوانات البرية ليس فيها شيء يعني ليس بقتلها جزاء ليس في قتلها جزاء. انما الجزاء في قتل - 00:03:34ضَ
الصيد البري صيد البر المباح البر كله حيوان مأكول كل حيوان بريء ماء هذا هو الصيد الذي يحرم عنه علما ان ما لا يؤكل لا يسمى صيد ولا ليس بصيد - 00:04:02ضَ
واذا حللتم فاصطادوا. اذا حللتم فاصطادوا ما يأكلونه كما كان مؤذيا فانه يقتل ولا شيء فيه بل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على خمسة او ستة انواع من الحيوانات منبها على ما فوقها. وهي الحدة والغبار - 00:04:23ضَ
والعقرب. كذلك الحية والكلب العقرب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن فواسق كلهن يقتلن في الحل والحرم يقتلن في الحل وفي الحرم ويقتلهن المحرم نعم اقرأ اعد السادس السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر والاهل وما حرم - 00:04:51ضَ
وما حرم اكله فلا شيء فيه. اما صيد البحر يجوز اصطياد الاسماء الاسماء يجوز للمحرم ان يصطاد من حيوانات البحر وكذلك الاهلي كما تقدم الاهلي حيوانات الاليفة التي اصلها ينسيك الابل والبكرونة - 00:05:27ضَ
وما لا يؤكل مثل اه مثل الكلاب ومثل الثعالب وما فوقها مثل الذئاب فلا شيء في قتله يعني لا تجب فدية وان كان لا ينبغي يعني قتلها الا ان يكون منها الصيام الا ان يكون منها الصيال وعدوان فانها تقتل. نعم - 00:05:53ضَ
او متولدا منه ومن غيره متولد من بري واهلي. فانه يحرم تغليبا لجانب الحرمة. اذا قام بالشيء سبب مبيح وسبب حاظر فانه يرجح جانب الحظر نعم السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. يقولون السابع من المحظورات عقد النكاح - 00:06:22ضَ
يعني يحرم على الرجل ان ان يتزوج يحرم على المحرم ان يتزوج امرأة ويحرم على المحرم ان تتزوج كذلك بل ويحرم على الولي ان يزوج موليته ويحرم على المحرم ان يكون وكيلا - 00:06:55ضَ
بالنكاح او الانكاح في حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم لا ينكح المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يتزوج ولا يزوج احد. بل ولا يخطب هذا كله يدل على ان - 00:07:22ضَ
ان امر يعني العلاقة الزوجية او الجماع انه انه امره اغلظ في الحج وفي الحج يحرم الوطو ودواعيه ويحرمه حتى العقد عقد النكاح لان عقد النساء وسيلة بخلاف ولا تحرموا المباشرة - 00:07:45ضَ
فضلا عن العقد الخطبة هذا هو المحفوظ السابع يقول ولا شيء فيه ولا يصح. يعني لو عقد محرم على امرأة عقد عقد نكاح فانه لا لا يصح باطل للنهي عنه. والنهي يقتضي الفساد ولكنه لا فدية فيه - 00:08:16ضَ
في العدة ولا في تسبيله عندك. نعم في المتن العمدة في شرح العدة. ايه يقول في المتن عقد النكاح حرام ولا فدية فيه قال في العدة شرح السابع عقد النكاح حرام - 00:08:49ضَ
لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم لا ينكح المحروم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب متفق عليه من رواية عثمان رضي الله عنه نهي والنهي يقتضي التحريم يقتضي التحريم نعم طيب - 00:09:24ضَ
وان زوج او تزوج فلا فدية عليه لانه عقد لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب به الفدية كشراء الصيد لانه عقد عقد فسد فسد من اجل الاحرام. من اجل الاحرام. ها - 00:09:40ضَ
فلم تجب به الفدية كشراء الصيد. كشراء الصيد. شراء الصيف حرام لكن ما في فدية لان المشتري ما قتل ولا صاد بده يكون الصيد ما هو في يده ايضا يشتري الصيد وهو عند صاحبه - 00:10:05ضَ
وهذا يرتبط بمسألة الصيد المملوك هل يحرم على المحرم الصيد المملوك افرض ان المحرم يملك صيدا من قبل الاحرام من المسائل من الفروع الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فان انزل بها ففيها بدنة. والا ففيها - 00:10:25ضَ
المحظور الثامن من محظورة الاحرام المباشرة يعني مباشرة الرجل للمرأة لامرأته مثلا مباشرة بكذا بكذا يقول فان باشر فانزل المني عليه بدنه وان لم ينزل فعليه شاة ان الرفد محرم في الحج تحريما مغلظا حتى - 00:10:57ضَ
يعني منع من كل الذرائع المقربة منك كلمة الخطبة من فوق ذلك العقل وحرمت المباشرة المباشرة ابلغ ولا يفسد الحج الا بمحظور الوعد وهو الجماع كما سيأتي في اللي بعده - 00:11:39ضَ
يقول ان جاما ان باشر فانزل فعليه بدنه. يعني يجب عليه ان يذبح بدنه هدي يهدي ولا يفسد الحج وان لم ينزل فعليه الشاة ما ينفع الفدية التي يخير فيها - 00:12:05ضَ
والذي يظهر ان هذا مأخوذ او مستنبط من الاثار التي جاءت عن الصحابة في حكم المجامع قالوا يجب ان حجه يفسد اذا وطئ قبل التحلو فسد حجه عليه هدي وعليه الحج من قابل - 00:12:30ضَ
الحج ان يقضي عليه هدي يهدي بدنه هذا المباشرة دون الجماع اقل منه وقالوا تجد في بدنه وان لم يفسد فان لم ينزل معليش لان ما دام ما انزل فهو - 00:13:01ضَ
لا يسوى نعم المباشرة مع الانزال قريب من مباشرة بلا انزال اقل بكثير نعم آآ اذكر الشرح على هذا الثامن الثامن المباشرة لشهوة فيما دون احتراز يعني لو لبس الرجل امرأته من غير - 00:13:26ضَ
نعم ولهذا قالت العمارة للشهوة فان انزل بها فعليه بدنة وان لم ينزل فعليه شاة وحج فعليه شاة وحجه صحيح لا نعلم احدا قال وحجه صحيح نعم لا نعلم احدا. لا نعلم احدا قال بفساد حده. نعم تم. ولانها مباشرة فيما دون الفرج - 00:14:00ضَ
عريت عن الانزال فلم يفسد بها الحج كاللمس. ليش شيقول انها مباشرة فيما دون مباشرة فيما دون الفرض نعم نعم عريت عن الانزال وعري عريت عن الانزال فلم يفسد بها الحج كاللمس - 00:14:32ضَ
ايش يعني لانها ايش؟ مباشرة. ولانها مباشرة فيما دون الفرج المباشرة للشهوة اقرأها الشيخ المثل؟ اذا قرأناها في الصيف عن الانزال فلم يفسد بها الحج كاللمس. والمباشرة لا توجب الاغتسال فاشبهت اللمس - 00:14:58ضَ
وعليه الفدية لانه هتك الاحرام الاحرام بذلك بذلك الفعل. كما لو تطيب او لبس والفدية شاة لانها ملامسة لم يقترن بها الانسان. فاشبه لمس ما دون الفرج فاما ان انزل فعليه بدنة لانه جماع اقترن به الانزال ايش - 00:15:30ضَ
فاما ان انزل فعليه بدنه لانه جماع اقترن به الانسان فاوجب بدنه في اشكال الان العبارة الاول اللي يقول في تعديله للمباشرة يقول فان لم ينزل فعليه يقول ولانها مباشرة - 00:15:58ضَ
فيما دون الفرج؟ فيما دون الفرج عريت عن الانزال يعني بلا انزال ها فلم يفسد مباشرة يفسد اجد انه ركيك المعنى ما ما يستقيم بعضه مع بعض ولانها مباشرة عليت عن الميزان - 00:16:35ضَ
تجب فيها البدن فلم يجب فيها البدنة فلن تجد فيها البدنة هذه المباشرة التي عريت عن الميزان مباشرة مع الانزال يفسد بها الحاج ولهذا لا يستقيم قوله ولان مباشرة عريت عن الانزال فلم يفسق - 00:17:06ضَ
لانه عدم الفساد رتبه على ايش واتبعوا على المباشرة التي عريت عن الانزال وان عدم الفساد بعدم الانزال ومفهومها ان المباشرة يفسد بها الحج. هذي وحدة. الثانية اللي بعدها. لاحظ - 00:17:50ضَ
والمباشرة لا توجب الاغتسال فاشبهت اللمس وعليه الفدية. هم. لانه هتك الاحرام لذلك الفعل. كمل. فتك الاحرام بذلك الفعل كما لو تطيب او لبس نعم بعده والفدية شاة لانها ملامسة لم اسمع لانها ملامسة لم يقترض بها الانزال - 00:18:17ضَ
لم يقترن بها الانزال فاشبه لمس ما دون الفرج ما دون الفرج. لمسة ما دون. لا اللمس ما دون الفرج ها فاما ان انزل فاما ان انزل فعليه بدنه لانه جماع اقترن به الانزال - 00:18:45ضَ
فاوجب انه جماع هل هو جماع لانه جماع اقترن به لانه جماع اقترن به الانزال فاوجب بدنه كما لو كان في الفرج انه جماع اقترن به الانسان كما لو كان في الفرج. لا - 00:19:06ضَ
فاوجب بدنه الانزال نعم. فاوجب بدنه كما لو كان في الفرج كما لو كانت ولو قدر انه جامع في الفرد ولا ولم ينزل يختلف يعني ولانه جماع اقترن به الانزال - 00:19:41ضَ
المهم ان الجماع بلا انزال انه لا يوجب او لا يفسد به الحج والصواب والجماع كما في التاسع وان انزل او لم ينزل يفسد به الحج ويوجب البدنة تعديلات غير - 00:20:12ضَ
عندك شيء للشيخ محمد على هذا الكلام هذا هذا ايش هذا المحظور يتم تأخير يعني فان كانت لما نباشر بغير شهوة كما لو امسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراما. سواء كانت مباشرة وشهوة باليد او باي جزء من - 00:20:36ضَ
فان كانت قبل التحلل الاول فانزل ترتب عليه امراظ. الاثم والفدية وهي بدنة. الاذن؟ نعم وهي بدنة. هم. لكن النسك لا يفسد والاحرام ايضا لا يفسد. فان باشر ولم ينزل. فان باشر ولم ينزل بان - 00:21:03ضَ
اللي عليه فدية شهداء مباشرة توافق الجماعة فدية الشيخ وهنا قال فعليه ايش نص المباشرة توافق الجماع فدية فيها بدنة مباشرة مع الانزال يعني وتخالف الجماع في عدم افساد النسك - 00:21:23ضَ
ولا الاحرام ولا القضاء واذا قال قائل ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ ايه هذا السؤال قلنا الجليل قياس الجماع لانها فعل موجب للغسل فعل موجب للغسل واوجب الفدية كالجمال - 00:21:59ضَ
وليس فيها نص ولا اقوال للصحابة لكن هذا القياس ضعيفة لانه كيف يقاس فرع على اصل يخالفه في اكثر الاحكام مباشرة مع لا توافق الجماع الا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل - 00:22:19ضَ
والا فلا توافقوا في وجوب قضاء الحج يعني لا توافقهم في فساد الحج بوجود قضاء نعم فساد الصيام فيها مختلف فيه مع الانزال لانه يقال ما السبب في انك الحقته به - 00:22:37ضَ
في هذا الحكم مع انه يخالفه في احكام اخرى فلماذا لا تجعله مخالفا له في هذه الحكمة الصحيح ان المباشرة لا تجب فيها البدنة بل فيها ما في بقية المحظورات - 00:22:56ضَ
وهو رواية عن الامام احمد او او فدية مسائل عجيبة نعم كان من التاسع التاسع الوطؤ في الفرج فان كان قبل التحلل الاول فان كان قبل تحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده. والحج من قابل. وعليه بدنة - 00:23:09ضَ
وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وان في العمرة افسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها - 00:23:42ضَ
طيب يا شيخ او المرتبط بمسائل السلام عليكم فضيلة الشيخ في ايه ايه مم قال وكذلك لو وضع وضع على مقدار العضو بغير خياطة. صح. مثل ما ينسي ينسيك. صحيح. مثل - 00:24:08ضَ
او يخلد بخلاف مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالنقيض فان حكمه حكم المحيض. وانما يقول الفقهاء النقيض بناء على الغالب ويكون على قبره والرجال المؤصل والمربع ونحو ذلك فلا بأس به - 00:24:50ضَ
ولهذا في النفس الحقيقة مما يقال ما يعني الازار المختوم هذا على قدر مختوم وتكة تفك السروال مفتوح بس نعم احسنت يقول السائل بالنسبة لمن لمن احصر ولم يشترط متى يحلق شعره؟ واين يذبح الهدي؟ يذبحه في مكانه - 00:25:21ضَ
في المنطقة التي احصر فيها ذبحوا في في غيره قد يكون المكان اللي هو فيه ما عنده شيء ما يشتريه او ما عندهم يكسبه عليه نعم يقول السائل لبس المحزم او النعال التي فيها مخيط. لا شيء فيه نعم. يقول السائل شخص من اهل مكة - 00:26:06ضَ
للحج من عرفات وليس من منزله هل عليه شيء ان كان آآ ما بدا له الاحرام الا وهو يوم صار بعرفة فلا شيء عليه ان كانوا يعني اول ظايع لعرفة للي يشتغل ويعمل وكذا ما يدري قد يظن انه ما تيسر له. الاحرام - 00:26:37ضَ
المسار بعرفة اذن له اذن له بان يحرم. شعر من هناك فلا كلام انه لا شيء عليه. لكن الذي فيه الاشكال ان يكون عازما على الحج ثم يذهب الى عرفة ويحرم من هناك. هذا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة - 00:27:04ضَ
والحرم عنده قريب. بعرفه بس يروح شوي خطوات ويحرم من الحرم مقتضى هذا انه يصبح كمن ترك كمن احرم من من غير ميقاته. احرم من غير الميقات فمن تجاوز الميقات نعم - 00:27:24ضَ
السائل هل لي ان اوكل احد بالذبح خارج مكة واحل احرامي بالحلق في مكة هل لي ان اوكل احد بالذبح خارج مكة او حل احرامي بالحلق في مكة لا بأس لكن لابد ان يكون في الحرم لا يكون خارج الحرم - 00:27:44ضَ
لابد ان يكون ذبح الهدي في الحرم. استاذ هل هناك حكمة معلومة من عدم لبس المخيط او تحريم الصيد؟ الله حكيم في شرعه له الحكمة في ولكن يلاحظ العلماء ان - 00:28:05ضَ
ان هذا التجرد من الملابس المعتادة بالنسبة لبعض الناس تكون فيها ابة او فيها تظهر فيها الان يعني اثرى الناس واغناهم وكذا يعني حاول تشبه حال الانسان العادي اذا ولد - 00:28:20ضَ
يعني ما تفرق ما تفرق بين هذا فيه نوع من التجرد من مظاهر الدنيا مظاهر العمامة رايح مكسوف الرأس تعني هذا فيه نوع من التذلل لله سبحانه وتعالى والطيب ما يتطيب - 00:28:49ضَ
وفي هذا التجرد ينشأ عنه اه ان تكون مظهر مظهر الحجاج متقارب متشابه مظهرهم في لباسه يلمح هذه المعاني والله اعلم المستوى. نعم يقول السائل اريد الحج ان شاء الله - 00:29:17ضَ
ولدي مال يكفي اما للحج او للاضحية للحج واترك الاضحية علما ان الحج قد لا يكلفني اكثر من خمس مئة ريال. ما شاء الله نعم يقول السائل هل من سعى مع طواف القدوم يسقط عنه السعي مع طواف الافاضة يوم النحر - 00:29:37ضَ
اي نعم لا سعي المتمتع القارن والمنفرد اذا سعى بعد طواف القدوم فلا سعي اخر عليه ليس عليه سعي اخر. نعم. يكفيه سعي واحد. نعم يقول السائل اذا تطيب المحرم قبل احرام في بدنه - 00:30:02ضَ
ثم لبس لباس الاحرام ثم لامس اللباس الطيب فهل يجوز الاستمرار بلبس الرداء او لابد من غسله؟ يغسل. نعم يقول السائل ما الحكم في شرب النعناع؟ هل يقاس على الزعفران؟ ليس النعناع ليس من الثياب - 00:30:19ضَ
نكهة طيبة لكن نعم يقول ايضا هل يجوز المحرم ان يستخدم اثناء الغسل الغسل الشامبو والصابون مع الماء حيث انه قد يكون فيها نسبة من العطور والروائح اجتنابها احوط لانها - 00:30:37ضَ
بعد بعد الصابون يسمونه الممسك قوي اذا اغتسل به الانسان نعم يقول السائل ما حكم شرب الشاي الذي عليه ماء ورد او دوش ماء الورد طيب ماء الورد يستعمل طيب ترش به الثياب والفرش - 00:30:54ضَ
نعم فلا يشرب وقت او دوش او وذاب كيف نوع من نعم يقول السائل ما رأي الشيخ ابن تيمية في طواف الوداع في العمرة؟ واين ذكر ذلك المشهور عنه انه يذهب الى وجوب الوداع على كل من خرج من مكة. حاجا او معتمرا او كان مقيما - 00:31:18ضَ
ولعله في الاختيارات لو تراجع الاختيارات يمكن. نعم ما حكم يا عبد الله ما حكم تطييب ثياب الاحرام قبل الاحرام لا يجوز لانه يبقى يقول التلميح التلميح بالخطبة هل فيه شيء - 00:31:51ضَ
اي نعم لان لان قوله لا يخطب يشمل التصريح والتعليق. نعم يقول السائل هل يجوز للمحرم الرجعة في حال احرامه ارجو انه يجوز لان هذا ليس بمكاح هل يعتبر الجراد من الصيد؟ وهل فيه المثل او القيمة - 00:32:16ضَ
الجراد من الصيف نعم وفيه القيمة. نعم يقول السائل المباشرة مع انزال او بدون انزال فان عليه في الاولى بدنه في الثانية الشاة. فهل على الزوجة شيء من الفداء مع العلم برضاها - 00:32:51ضَ
وقاعدة اذا كانت في الاراضي هي معينة على الحرام فيلزمها ما يلزمه. نعم المفروض ان ترفض وتمنع وتنكر يقول السائل انا في زيارة في الرياض من اول شهر ذي القعدة بنية الحج - 00:33:12ضَ
اديت عمرة في الاسبوع الاول من ذو القعدة ورجعت الى الرياض ساقوم باذن الله لتأدية فريضة الحج مفرد يوم ثمانية ذي الحجة. السؤال هل هذا صحيح؟ ام اعتبر متمتع؟ لان اديت عمرة قبل ذلك - 00:33:39ضَ
والله هذي محل خلاف كثير بين اهل العلم والاحوط ان تعتبر نفسك متمتعا من الميقات ان تكون متمتعا لانك احرمت بالعمرة في اشهر الحج وبنية الحج رجعت للرياض وقضى بعض الوقت - 00:33:59ضَ
وليس الرياظ هو بلاء. ليس الرياظ هو بلدك فيها اراء بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا يقطع التمتع نعم يقول السائل هل يجوز لمن اراد الحج ان يستديم لظروف حصلت له؟ مع العلم انه قادر على سداد الدين بعد الحج - 00:34:24ضَ
لا يجب عليه اذا لم يكن عنده ما اذا لم يكن عندهم ما يحصل به الزادون فلا يجب عليه الحج لكن كان للسائل ربما كان يريد الحج متطوعا الحج وان لم يجب عليه - 00:34:49ضَ
خصوصا اذا كان اذا كان عنده مولد يسدد منه يستدين دينا يعني يأمن على وفائه وقضائه في الوقت المناسب عنده مردود عنده عندي تجارة عنده عقار عنده مورد يستطيع ان يسدد - 00:35:11ضَ
نعم يقول السائل هل يجوز لمن اراد الحج متمتعا وهو يعلم انه لا يقدر على قيمة الهدي. ان ينوي انه يصوم بدل الهدي هل يجوز لمن اراد الحج متمتعا؟ وهو يعلم انه لا يقدر على قيمة الهدي. نعم. ان ينوي انه يصوم بدل الهدي - 00:35:43ضَ
ايه يا باشا ما حكم الذهاب الى الحج مع حملة خيرية على نفقة اهل الخير؟ وانا قادر على النفقة اذا كان الباذل المتبرع بحملة الحج الحملة الخيرية يشترط الحاجة فلا يحل للقادر ان - 00:36:07ضَ
ينضم اليهم او ان يطلب الحج معهم ويدعي انه فقير او انه غير قادر اما اذا كان يعني الباذل القائم بالحملة الحملة الخيرية يعني ما يشترط بالحاجة يريد ان يحجج يعني - 00:36:33ضَ
كل من اتفق له وحج حج به ان تحج معه وان كنت قادرا لكن ما ينبغي ان تسألهم. يا فلان انا ودي احج معكم سؤال فلما تسأل تسأل الناس وللناس - 00:37:02ضَ
مذموم اليهم يقول اذا قدمت قهوة في الحج وانا محرم هل لي ان اسأل عنها؟ هل فيها زعفران ام لا؟ لا واضحة الزعفران ما هي بواضحة احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم - 00:37:27ضَ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع الوطء في الفرج فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل - 00:38:02ضَ
وعليه بدنه. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شأن ويحرم شوي شوي الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله يقول التاسع من المحظورات الوطء في الفرج قال الله تعالى - 00:38:33ضَ
ومعلومات فرض فيهن الحج فلا رفث واعظم الرفث اعظم في الحج وهذا مجمع عليه بين اهل العلم تحريم الجماع بل وتحريم دواعيه كما تقدم ان من محظورات الاحرام المباشرة المباشرة بشهوة - 00:38:53ضَ
حتى قال اهل العلم ان ان يعني الكلام في امر الجنس في الجنس ولا سيما بحضرة النساء هو من الكلام من فضلك اقلب الشريط يعني الكلام في امر الجنس الجنس - 00:39:25ضَ
ولا سيما بحضرة النساء هو من الرفع الكلام يقول الوطء في الفرج على المحرم عليه الجماع بل وتحكم دواعيه كل ما يقرب اليها حتى حتى العقد عقد النكاح تلو الخطبة كما تقدم - 00:39:54ضَ
اذا اذا ما هذا كله فيما هو حلال في في غير حال الاحرام. فكيف بما هو حرام في كل وقت من دواعي النظر المحرم النظر الانسان امرأة اجنبية او ينظر - 00:40:36ضَ
اشد تحريما لان هذا محرم في كل وقت النظر الى المرأة الاجنبية او لبس المرأة الاجنبية هذا من دواعي الزنا يقول فان وقع حصل جماع ان كان قبل التحلل الاول - 00:41:06ضَ
فسد نسكه فسد نسكه التحلل الاول انما يكون برمي الجمر فان وطئ مثلا بمزدلفة او بعرفة او قبل ذلك وهو محرم يا سادة احرام ويمضي فيه يجب عليها ان يتم النسك - 00:41:30ضَ
ما يقول فسد اذا ارجع لاهلي ما في فائدة لا يجب عليه المضي فيه قال العلماء وليس شيء من العبادات يجب المضي في فاسده الا الحج والعمرة وعندي انه ايضا يمكن نقول بالمناسبة - 00:42:09ضَ
ان من من اه من اكل في نهار رمضان بطل صومه لكنه لا يجوز له ان يواصل يقول فسد صيامي انا لا عليه ان يتوب ويتم يومه وعليه الحج من قابل - 00:42:33ضَ
وعليه هدي بدنة هذه ثلاثة امور تترتب على الجماع في الحج قبل التحلل الاول النسك ووجوب المضي فيه بل اربعة ووجوب الحج من قبل والهدي اربعة امور مترتبة على الجماع - 00:42:57ضَ
في الحج قبل التحلل الاول والاصل في هذا ودليله ما جاء عن السلف فعمر رضي الله عنه ابن عباس لذلك انهم افتوا بما ذكر من جامع فسد حجه عليه الحج من قابل وعليه المضي - 00:43:30ضَ
عليه المضي فيه المرأة المرأة ان كانت مطاوعة فحكمها يفسد نسكها وعليها المضي الى اخره وان لم تكن مطاوعة بل يعني مقهورة قهرا ما الذي يظهر انه لا شيء عندي؟ فاتقوه - 00:44:03ضَ
لو قهرها تاج على الزنا بها لم يكن عليها حد ولا اثم كذلك عبادة وان كان وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما وان وطئ في العمرة افسدها وعليه شاة - 00:44:32ضَ
ولا يفسد النسك بغيره يقول ان كان المواطن بعد التحاليل الاول بعد رمي الجمرة او بعد رمي الجمرة والحلق لم يفسد لكن يفرقون يفسد الاحرام وعليه شأن ففيه شأن بدل بدنة - 00:45:00ضَ
ويجب عليه ان يذهب للتنعيم لاجل الحل ويحرم ويأتي ليطوف بالبيت يقول ليطوف طواف طواف الافاضة محرما فسد احرامه بالوقت كان عليه السعي وهذا قد ذكر فيه بعضهم اثر عن ابن عباس انه افتى بذلك. افتى من جامع بعد التحلل الاول ان يعتمر - 00:45:25ضَ
ان يأتي بعمرة ففي المذهب مذهب الامام احمد انه يعتمد بمعنى انه يأتي بصورة العمرة يذهب الى التنعيم ويحرم ويدخل مكة محرما ويطوف بالبيت وان كان عليه السعي وبعض وبعضهم قال ان المراد ان يذهب - 00:46:04ضَ
ويحرق عمرة حقيقية فيأتي ويطوف ويسعى ويقصر بعمر ثم يطوف للافاضة بعد ذلك وعندي في الحقيقة انه اذا صح ما جاء عن ابن عباس انه افتى من جامع بعد التحرير الاول - 00:46:32ضَ
بان يعتمر الذي يظهر لي ان ان المقصود ان يتم النسك فيطوف للافاضة ويسعى ان كان عليه سعي بهذه يتم نسكه يتم لكن هذه البقية اتمها مع نوع فساد فساد الاحرام - 00:46:58ضَ
فيقضي ليذبح شاة ويأتي بعمرة من الحلم يطوف لها ويسعى ويقصر يعني بعد اتمام النسك الطواف بطواف الافاضة وبالسعي هذا عندي مجرد استغفار اما الفقهاء فذكروا المعنى الاول فكرة العدة وش فسر لك من التنعيم - 00:47:28ضَ
يطوف طواف الافاضة محرمة يقولون كذا ولا يفسد حجه وهو قول ابن عباس. لا قبله قبل شوي وان كان بعد التحلل الاول. نعم. ففيه شاة. ايه. ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. ها - 00:48:07ضَ
ولا يفسد حجه وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفثه. سبحان الله العظيم. هذا قد يكون حجة - 00:48:26ضَ
قد يكون حجة للحنفية يقولون الاحلام يقولون من جامع بعد الوقوف لم يفسد نسكه هذا اشبه ان يكون حجة لهم هل قوله فقد تم حجه؟ هذا بعدها قبل التحلل ولا بعد التحلل - 00:48:46ضَ
قول من شئت الصلاة الا وقد وقف بعرفة تعلمنا بعد الكلام هنا موجود يتكلم على وان كان بعد التحلل. يا حبيبي انا عنيدك قبل فهل يصلح حجة على عدم فساد الاحرام صحيح انه قد يكون حجة - 00:49:07ضَ
على عدم فساد النسك بعد التحرر الاول بل وقبل التحرير الاول ما دام انه بعد الوقوف ويصلح ان يكون حجة للحنفية بعد الحديث نعم ولان الحج عبادة عبادة لها تحللان - 00:49:34ضَ
موجود المفسد بعد تحللها الاول لا يفسدها كما بعد التسليمة الاولى في الصلاة يعني الصلاة لها تحللات على الاول والتحلل الثاني هذا تسليم الثاني السنة خلاص انتهت الصلاة قد يعني - 00:49:55ضَ
قد قضى معظم اعمى اركان الحج الاحرام والوقوف بعرفة والواجبات ومزدلفة في بعد عن الصلاة التسليم. عبادة لها تحللا اه كمل كمل اه يقول والواجب والواجب والواجب شاة لانه وطأ - 00:50:33ضَ
لانه وطأ لم يفسد لم يفسد الحج فلم يوجب الفدية كما لو وطئ دون الفرض اذا لم ينزل ولان حكم الاحرام بالتحلل الاولي. نعم هذا جيد حكم الاحرام صح كثير - 00:51:05ضَ
يعني اصنعاء التحاليل الاول حالة يحل المعلم كل شيء حرم عليها الا النساء هذا هو المؤثر نعم فينبغي ان يكون موجبه دون موجبه فينبغي ان يكون موجبه دون موجب الاحرام التام - 00:51:24ضَ
موجب دون موجب الاحرام التام. نعم فينبغي ان يكون موجبه دون موجب الاحرام التام. نعم. ويحرم من التنعيم لان احرامه فسد بالوطء كما يفسد به قبل التحلل الاول فيجب ان يحرم ليأتي بالطواف في احرام صحيح - 00:51:45ضَ
لان الطواف ركن فيجب ان يأتي به في احرام صحيح كالوقوف وانما لزمه ان يحرم من التنعيم ليجمع فيه بين الحل والحرم. ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل وان وطئ في العمرة ايش يقول اني اطوف؟ ليطوف ايش - 00:52:06ضَ
لان الطواف ركن فيجب ان يأتي به في احرام صحيح كالوقوف وانما لزموا ان يحرم من التنعيم ليجمع. ليجمع فيه بين الحل والحرم ثم يطوف للزيارة ويسعى ويتحلل انتهى. ها؟ نعم - 00:52:27ضَ
يقول هذا احد آآ الوجهين عند الحنفي اني افعل كذا. وبعضهم يقول لا بل يأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى ويقصر وذكرت لكم ان اثر ابن عباس اذا فعندي انه يقتضي ان ان يأتي بعمرة بعد اتمامه - 00:52:50ضَ
كما كما ان عليه الحج من قابل كما ان عليه المضل في فاسده ثم يحج من قادم نعم بعده. والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها وليس لبس مخيط يقول والمرأة هذا عود على اول كلام في المحظورات - 00:53:14ضَ
المرأة كالرجل في هذه المحظورات الا في اللبس في اللباس شرسة فلها ان تلبس القميص القمص والثياب الساترة وتغطي رأسها وتلبس الخفين الا انها لا تلبس النقاب والقفازين كما تفعل - 00:53:40ضَ
والا ففي بقية المحظورات هي كالرجل نعم انت انت سواء كان جاهلا او ناسيا او لكن مكرهة نعم فعل ذلك قبل التحلل الاولي فقد خسى فسد نسكه عامدا كان او ساهيا. عامدا او ساعيا هذا بالنسبة للرجل واضح - 00:54:01ضَ
او جاهلا قال فصل بحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج. هم. لان الجماع وجد منهما فيه. هم. وحكم المكرهة والنائمة حكم المطاوعة سبحان الله وبحمده ولا فرق فيما نعم وحكم المكرهة - 00:54:35ضَ
النائمة نعم حكم المطاوعة ولا فرق فيما بعد يوم النحر وقبله لانه وقت قبل التحلل الاولي اشبه قبل اقول هذا مكره قوله عامدا كان او ساهيا الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب. مم. ان السارية في فعل ذلك - 00:55:08ضَ
وقطع به كثير منهم. هم. وكل الجاهل والمكرهة. وكذا الجاهل والجاهل والمكره. نعم. قال المصنف وغيره قاله المصنف وغيره. نعم ونقل الجماعة في الجاهلية وذكر في الفصول ونقل ونقله ونقله الجماعة في الجاهل. ايه. وذكرت الفصول رواية لا يفسد حج الناس - 00:55:40ضَ
ونقل ذكرت الفصول في الفصول رواية لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم. الله اكبر. فخرجها القاضي في كتاب الروايتين وقال هذا ورد ادلة الاصحاب وقال فيه نظر مقال في الروضة المكرمة لا يفسد حجها وعليها بدن. ويأتي في كلام المصنف ما يجب بوضعه في باب الفدية - 00:56:08ضَ
الله المستعان نعم نعم احسنت الصواب ان المكرة لا شيء عليها لا يفسد حجها ولا شيء عليها ولا هدي ولا شيء امر خارج عن ارادتها باب صفة الحج واذا كان يوم التروية - 00:56:45ضَ
فمن كان حلالا احرم من مكة وخرج الى جبل عرفات فاذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما باذان واقامتين ثم يروح الى الموقف وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة. الا بطن عرنة. يقول - 00:57:23ضَ
الحج اراد ان يذكر صفة الحج الذي يشترك فيه كل الحجاج المفرد والقارن والمتمتع وهذا يبدأ من مكة اما ما يفعل في الميقات فهذا تقدم من يحرم العمرة ومن يحرم قارن ومن يحرم مفرد - 00:57:50ضَ
لكن الان هذا صفة هذه صفة الحج الذي اشترك الجميع فيه وتبدأ ايام الحج يوم التروية. اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ ايام الحاج ومن كان على احرامه كالقارن والمفرد فانه - 00:58:17ضَ
يتوجه الى منى والاصل والمفروض انهم في مكة هذا الاصل وهذا السنة وهذه العادة ولا تغيرت الاحوال الا في السنين المتأخرة هذي قريبة وقد ادركنا الناس ينزلون في في مكة الحاج ينزلون في مكة في داخلها وفي - 00:58:38ضَ
وفي نواحيها وفي يوم ثمانية يتوجهون الى منى واما الان ومن قبل فانهم فان كثير او اكثر الحجاج يقصدون الى منى يقول اذا كان يوم التربية التروية فمن كان حلالا مثل المقيمين منها مثل اهل مكة او الذين قدموا - 00:59:00ضَ
مكة ومعتمرين يعني متمتعين فانهم يحرمون من مكة يلبون بالحج من مكة. ويفعلون مثل ما يفعله من اراد الاحرام في الميقات من التنظف اذا دعت الحاجة وكذا الذين حلوا الذين حلوا من احرامهم - 00:59:26ضَ
كذلك يحرمون في ذلك كما فعل جمهور الصحابة رضي الله عنهم فان الذين حلوا من احرامهم لما جاء يوم التروية احرموا واهلوا بالحج وخرج الجميع فرج الجميع الى منى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:59:53ضَ
خرج الى منى ضحى يوم الثامن وخرج الناس معهم ونزلوا بمنى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع فلما طلعت الشمس امر في قبة ان تضرب له بنمرة - 01:00:13ضَ
عليه الصلاة والسلام الى عرفة كما جاء في حديث جابر وغيره وهذا المبيت الاول المبيت بمنى هو سنة ليس بواجب لكنه من سنن الحج والمعروف والمشهور ان هذا اجماع فلا يجب بتركه شيء - 01:00:41ضَ
وذلك في اليوم التاسع هكذا ينبغي للحاج ان يفعل اليوم التاسع يتوجه الى عرفة بعد طلوع الشمس ويصلي هناك بعرفة بوادي عرنة في المسجد حسب الظروف وقد كانت قد كل الناس يتمكنون من فعل هذه السنن - 01:01:08ضَ
لكن الان لا يتمكنون من كثير من ويعبدون الى عرفات للوقوف بها والوقوف بعرفة هو ركن الحج ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سئل عن الحج ما الحج؟ فقال الحج عرفة - 01:01:39ضَ
وهذا باجماع اهل العلم الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم كتابك فاذا افضتم من عرفات ومن العجيب ان المصنف رحمه الله اختصر سنة الاولى قال انه يوم التروية يحرم المحلون - 01:01:57ضَ
يحرمون من مكة ثم يذهبون الى ايش؟ الى جبل عرفات اذا عندك خرج الى جبل عرفات فمن كان حلالا من كان احرم من مكة وخرج الى جبل عرفات وخرج الى جبل عرفات لماذا - 01:02:29ضَ
الى عرفات يعني امران او لا كونوا يعني اغفل الخروج الى منى والمبيت بمنى المسير الى عرفات يوم التاسع بعد طلوع الشمس والشيء الثاني ربطه ذا الامر بجبل عرفات جبل عرفات يريدون به ما يسمى بجبل الرحم - 01:02:51ضَ
ويسمى عند العرب جبل على وزن هلال وكان الناس اذا وقفوا بعرفة كان كثير من الجهال يستقبلون الجبل في اي مكان كانوا هذا وهذا غلط بل السنة استقبال القبلة بعض النسخ فيها وخرج الى عرفات - 01:03:20ضَ
اذا هذا اصوب الى جبل ذي ما يأتي هذا يعني هذا ما يفعله الحاج يوم الثامن اليوم التاسع كذلك يقود الى عرفات ويصلي بها الظهر والعصر بعد الزوال جمعا وقصرا - 01:03:48ضَ
ثم يبدأ الوقوف ان كانوا خارج عرفة دخل وان كانوا يتمكن كذلك تقدم وان كان في عرفة هو يشتغل من الدعاء والذكر الى ان تغرب الشمس كما فعل عليه الصلاة والسلام فانه لما - 01:04:14ضَ
من منى وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس حتى اتى فركب وخطب الناس خطبته العظيمة ثم امر ثم اذن المؤذن صلى الظهر ثم اقام فصلى العصر - 01:04:45ضَ
ثم سرى الى الموقف فوقف هناك في موضع معروف عند الصخرات قريب من الجبل هذا الذي يسمى لعله جعل الجبل عن يمينه يقول جابر فجعل بطن ناقته الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه - 01:05:12ضَ
واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصغرى وغابت وغاب القرص الى ان تحقق غروب الشمس نعم ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه عند الجبل - 01:05:37ضَ
قريبا من الصخرة ويجعل جبلا ويجعل جبل المشاة بين يديه. المنشور حبل المشاة وبعضهم يروي الجبل طريق كأنه طريق يمشون عليه نعم ويستقبل القبلة ويكون راكبا. ويكثر من قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له - 01:06:00ضَ
له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ويجتهد في الدعاء والرغبة الى الله عز وجل الى غروب الشمس ثم يدفع الى ثم يدفع مع امامي لا مزدلفة. يقول هنا - 01:06:29ضَ
يعني يستحب لمن الى عرفة ان يتحرى الوقوف في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وقريبا منه يعني قليل من الجبل وان كان يسوغ الوقوف في اي مكان لقوله عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف - 01:06:51ضَ
في هذه الايام التي يعني فيها الحجاج وكثرة اسباب يعني الضيق ينبغي التأكد من دخول عرفة كلها مواقف اهم ما يكون ان ان تتأكد بانك دخلت في عرفة لان الوقوف دونها غلط كبير - 01:07:16ضَ
اما طلب الوقوف هناك عند الجبل او قوم في الجبل هذا في حرج ومشقة عظيمة في هذه السنين يقول يستحب ان ان يقف راكبا. الرسول وقف راكبا وهذا مناسب يوم كانت الرواحل - 01:07:52ضَ
يكون الرجل على راحلته بمفرده يدعو ويتضرع والامر في هذا واسع الوقوف بعرفة ان شاء الانسان ان يكون جالسا في خيمة وان شاء خارجا عن آآ على راحلته واما ركوب السيارة ما اجد له معنى - 01:08:12ضَ
مناسب اللهم الا ان يكون الا ان يتيسر فيه الانفراد لان الزيارة مركب لخلط كثير كثير من من الحجاج يعني يشوش بعضهم على بعض ولا يتأتى لهم يمكن يتحدث ومنهم من كذا - 01:08:38ضَ
الانسان يتحرى ما يكون اعون له على المقصود هو التوجه الى الله والضراعة والدعاء والذكر كما كان اعون لك على هذا فهو افضل. والله اعلم الحاج في عرفة في موقفه الى ان تغرب الشمس اسوة بالنبي صلى الله - 01:09:13ضَ
واختلف العلماء هل يجوز الدفع قبل الوضوء؟ في هذا خلاف ومنهم من يقول الوقوف الى الغروب هذا ركن فمن دفع قبل الغروب ولم يرجع فانه لا يصح حجه ومنهم من يقول بل عليه دم ومنهم من يقول انه سنة. والثاني وسط بين القولين - 01:09:40ضَ
ان الوقوف بعرفة الى الغروب واجب فلا يجوز الدفع والله اعلم يكثر من الدعاء والتضرع والتهليل في الحديث الصحيح افضل ما قلت انا افضل الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء عرفة - 01:10:03ضَ
وافضل ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على نعم ثم يدفع ثم يدفع مع الامام الى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار - 01:10:25ضَ
ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل ثم يدفع بعد الغروب يدفع اتوجه الى مزدلفة مع الامام ولا يزال الحجاج لهم قيادة القيادة امام يتحرك الناس بتحركه يسيرون كما كان الامر عليه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:45ضَ
اللهم صلي على يدفع الى مزدلفة بسكينة فلا يؤذي احدا ولا يعرض نفسه للمشقة وقد كان عليه الصلاة والسلام لما دفع من من مين من عرفة كان قد شنق للقصواء الزمام - 01:11:24ضَ
تندفع بالحركة والسير رأسها حتى ان رأسها ليصيب مولك رحمة. هكذا يقول جابر ما تتحرك وكان عليه الصلاة والسلام يشير الى الناس بيده او بصوته ويقول السكينة السكينة فانه فليس البر بالايظاع. البر ما هو بالاسراع والرفظ - 01:11:50ضَ
السكينة كان عليه الصلاة والسلام يسير خيرا بطيئا اذا وجد فرجة اسرع شيئا قال جابر فاذا وجد فرجة نصا كان يسير العنب فاذا وجد فرجة النصر ويقول جابر انه قد شنق للقصواء الزمام فاذا جاء - 01:12:26ضَ
الى حبل من الحبال. كثير من ارخى لها حتى تصعد وكان مما مما حصل في هذه في هذه المسيرة انه عليه الصلاة والسلام نزل في اثناء مسيره الى مزدلفة نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا - 01:12:53ضَ
وكان مردفا لاسامة فقال الصلاة يا رسول الله قال الصلاة انا لا تصلي المغرب بعرفة ولا في الطريق بدر تصلى هنا اللهم الا اذا حصلت عوائق يؤخر الانسان فانه يصليها في اي مكان - 01:13:16ضَ
اذا كانت الامور عادية يمكن ان لا يفوت الوقت فما فصلته في مزدلفة المغرب والعشاء وسواء وصل الى مزدلفة متقدما او متأخرا يعني فانه يجمع بين الصلاتين هذا هو الاظهر والله اعلم - 01:13:42ضَ
ولو كان متقدما يجمع بين المغرب والعشاء يصلي المغرب باذان واحد واقامتين هذا ارضخ الاقوال في المسائل في اذان واحد واقامتين كما في حديث جابر رضي الله عنه فينبغي للحاج ان يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا كله - 01:14:05ضَ
ان لا يدفع الا بعد الغروب وان يكونوا في دفعهم يعني متواضعين يرفق بعضهم لبعض يؤخر الصلاة فلا يصلي المغرب الا والعشاء الا هناك ما لم يخشوا خروج الوقت صلوا اما بعرفة ان كانوا بعرفة - 01:14:30ضَ
او في الطريق ولو وقفت السيارات ينزلون ويصلون لا يفوتون الصلاة عن وقتها ولو قدر انهم لم يستطيعوا النزول لظرف من الظروف فانهم يصلون ولو في السيارة تؤخر عن وقتها - 01:14:59ضَ
وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وقد يقال وقت العشاء يمتد يكون ظرورة للظرورة اذا طمع الانسان اما اذا كان خشي طلوع الفجر فلا ريب انه يصلي في اي حال ما يجوز - 01:15:26ضَ
وقت الظرورة يبدأ من نصف الليل الى طلوع الفجر الوقت الضرورة لكن الذي يظهر لي انه يرعون الوقت فاذا خشوا خروج الوقت نصف الليل يصلون على اي حال لكن عليه من يجتهد في ان يصلوا على الارض - 01:15:47ضَ
او يصرخ السيارة صلاة آآ الله المستعان نعم فاذا فاذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو - 01:16:05ضَ
ويكون من دعائه. اللهم كما وفقتنا فيه واريتنا اياه. كما وقف نسخة وفقت نسخة اوقفتها؟ لا وقفتنا؟ ايه احسن الله اليك اللهم كما وقفتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا - 01:16:37ضَ
واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا اغضبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام الايتين الايتين الى ان يسفر. ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فاذا بلغ ثم يدفع ثم يدفع - 01:17:05ضَ
المقصود فاذا وصل الحاج الى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء يجمع بين الصلاتين العشاء كما هو معروف وهذا الجبل بين المغرب والعشاء في مزدلفة والجمع بين الظهر والعصر بعرفة يعني - 01:17:32ضَ
محل اجماع بين اهل العلم بين اهل المذاهب لا يختلفون في هذا ان الحاج يجمع بين الظهر والعصر يا رب ويجمع بين المغرب والعشاء قوله قبل حط الرحال هذا فيه الدلالة على المبادرة بالصلاة فان الذي ورد - 01:17:54ضَ
من فعل الصحابة رضي الله عنهم انه صلى بهم الرسول عليه الصلاة ثم حطوا عن ثم صلوا المهم انه ان الحاجة اذا وصلوا لمزدلفة ان يبادروا ايها الاحبة في الله - 01:18:21ضَ
ما تبقى من مادة هذا الشريط يتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:18:40ضَ