Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الكتاب الذي معنا في هذه الليلة هو كتاب - 00:00:00ضَ
دليل الطالب وهذا الكتاب عظيم جدا ومختصر. متن من المتون يوصي اهل العلم بحفظه ومراجعة مسائله وله شروحات طيبة وكثيرة ومتوفرة ولله الحمد والمنة المؤلف هو الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله عليه - 00:00:16ضَ
نبتدئ مستعينين بالله عز وجل وهذا هو الدرس الاول السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام اثنين واربعين واربع مئة واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:45ضَ
قال رحمه الله تعالى كتاب الحج مسألة نقول الحج والحج قال تعالى الحج اشهر معلومات وقال تعالى ولله على الناس حج البيت هذا الامر الاول والمعنى واحد والمعنى واحد ثانيا المسألة الثانية حكمه - 00:01:05ضَ
هو فرض عين على كل مسلم توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وهو ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام ومن تركه مع قدرته عليه ان كان غير مقر بوجوبه فهذا كفر اكبر. واما ان كان تاركا له كسلا - 00:01:39ضَ
مع اقراره بوجوبه فان هذا عاصي ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى الامام ان يعزره ويأمره بالحج ويلزمه به دليل فرضية الحج مسألة قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:02:17ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا - 00:02:43ضَ
وعليكم السلام ورحمة الله واجمع المسلمون اجماعا قطعيا على وجوبه في العمر مرة واحدة مسألة متى فرظ على اقوال لاهل العلم الصحيح منها انه فرض في السنة التاسعة للهجرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة - 00:03:00ضَ
لموانع منعته من الحج في السنة التاسعة صلى الله عليه وسلم كالجهاد واستقبال الوفود وغيرها وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. في السنة العاشرة وهي حجة الوداع لانه وادع الناس فيها - 00:03:28ضَ
بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام ومات بعدها صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة في شهر ربيع الاول وموته صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول هذا ثابت - 00:03:49ضَ
واما ميلاده في الثاني عشر من ربيع الاول فهذا فيه خلاف بين اهل العلم في خلاف بين اهل العلم قال رحمه الله تعالى وهو واجب مع العمرة في العمر مرة - 00:04:05ضَ
وجوب الحج هذا وجوب قطعي لمن توفرت فيه الشروط مسألة العمرة هل تجب او لا تجب؟ على قولين لاهل العلم منهم من ذهب الى وجوبها لمن توفرت فيه الشروط القول الثاني - 00:04:24ضَ
قالوا باستحبابها لمن توفرت فيه الشروط وكلا الفريقين له ادلة قلت ما الراجح بحسب الادلة الراجح ان العمرة سنة وليست بواجبة وقد حج كثير من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:04:47ضَ
وهم مفردون افراد الحج لان من انواع النسك الافراط فلم يأتوا في عمرة ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة واضح هذا؟ هذا من اقوى الادلة والاصل براءة الذمة. يقول - 00:05:14ضَ
بعض اهل العلم عليهم رحمة الله الحج والعمرة واجبان. في العمر مرة في العمر مرة بلا ثواني. بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الشروط كما ستأتي ان شاء الله تعالى - 00:05:39ضَ
طيب مسألة في شروط وجوب الحج اقسام شروط الحج تنقسم الى ثلاثة. شروط للوجوب القسم الثاني شروط الصحة. القسم الثالث شروط الاجزاء ولنفرق بينها. انتبهوا قال رحمه الله تعالى وشرط الوجوب خمسة اشياء. مسألة - 00:05:58ضَ
اولا الاسلام يشترط في الحج او لمن اراد ان يحج ان يكون مسلما اذا الاسلام شرط لاي شيء شرط ليش قال اهل العلم الاجزاء هذا واضح فلا يجزئ الكافر حجه - 00:06:31ضَ
ثانيا شرط للصحة هل يصح للكافر حجه لا لا يصح من الكافر لا حج ولا غيره لابد من شرط الاسلام. ثالثا هل يجب على الكافر الحج او لا يجب نقول حال كفره - 00:06:59ضَ
لا يجب عليها الحج يقول لا يؤاخذ به بتركه بلى يؤاخذ بتركه ويؤاخذ بترك جميع جميع اركان الاسلام وواجبات الاسلام طيب الشرط الثاني العقل مسألة هل يجب على المجنون الحج - 00:07:17ضَ
لا اذا ليس من اذا هو من شروط شروط ايش؟ من شروط الوجوب هل يصح من المجنون الحج الجواب لا. اذا من شروط الصحة هل يجزئ عن المجنون حجه عن فريضة الاسلام - 00:07:46ضَ
لا اذا هو شرط للاجزاء فهو شرط للثلاثة او في الثلاثة شرط للوجوب وشرط للصحة وشرط للاجزاء قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق - 00:08:13ضَ
وعي نائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يميز او حتى يبلغ طيب مسألة البلوغ البلوغ بالنسبة الرجال للذكور يكون باحد ثلاثة اشياء اما بلوغ خمسة عشر عاما او انبات شعر العانة - 00:08:28ضَ
او الاحتلام هذه علامات البلوغ بعضهم يسأل كثيرا يقول هل الشهر القبطي الشارب او اللحية من علامات البلوغ بنسبة للرجال؟ الجواب لا ليست من علامات وليست من شروط البلوغ. ليست من علامات البلوغ - 00:08:59ضَ
تزيد المرأة امرا رابعا وهو الحيط فاذا حاضت بلغت فاذا حاضت بلغت طيب البلوغ الان ننظر غير البالغ هل يجب عليه الحج لا اذا هو شرط للوجوب غير البالغ الذي دون البلوغ - 00:09:21ضَ
هل يصح منه الحج؟ نعم. يصح. اذا هو ليس شرطا في الصحة. بل يصح الحج من البالغ ومن الصغير طيب هل يجزئ عن الصغير غير البالغ حجه عن حجة الاسلام - 00:09:51ضَ
لا يجزئ اذا هو شرط شرط في الاجزاء نرجع مرة اخرى ونقول البلوغ شرط في ايش؟ في الوجوب وشرط في الاجزاء فلا يجب على غير البالغ ولا يجزئ حاجة الاسلام - 00:10:09ضَ
هل يصح منه يصح منه ما شاء الله شسمك انت يا رجل؟ على على البراء ما شا الله البراء بن عازب والبراء بن معروض والبراء بن مالك ما شا الله لا قوة الا بالله. طيب - 00:10:31ضَ
كم عمرك ما شاء الله يا هالبرا خمسة. خمسة ما شا الله. طيب حجيتي البراءة ولا ما حجيت حجيت؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب. لو حج البراء لا بأس - 00:10:52ضَ
الحج الاصغر تعتبر لو حج البراء او اعتمر كذلك هل هو جبن على البراءة الان لا يقول عمري خمس سنين ما شاء الله لا يجب عليه هل يصح منه؟ نعم. يصح منه - 00:11:10ضَ
هل يجزئ عن حجة الاسلام لو حج لا على قول القول بوجوب العمرة هل تجزئ عمرته هذه عن عمرة الاسلام لا لا طيب هذا القول بهذا القول ننتقل الشرط الذي بعده وهو كمال الحرية - 00:11:27ضَ
كمال الحرية ما معنى كمال حرية ان يكون حرا فلا يكون رقيقا ولا يكون ولا يكون مدبرا الرقيق معروف انه مملوك لشخص او اكثر من شخص هذا لا يجب عليه الحج - 00:11:51ضَ
هل يصحون الحج لو اذن له سيده لا شك انه يصح منه هل يجزؤ عن حاجة الاسلام انا سبقت اه كلام المؤلف رحمه الله لكن انا متعمد هل يجزون حجة الاسلام؟ على خلاف - 00:12:19ضَ
ذهب الجماهير الى انها لا تجزئه حجته عن حجة الاسلام. اعني الرقيق حتى لو كان باذن سيده لاحظ وبعض العلماء قال بل تجزئه لماذا؟ قال لان توفرت فيه الشروط واتى بالعبادة كما ان الصلاة تجزئه - 00:12:38ضَ
والصوم يجزئه فالحج يجزئه واضح هذا او لا لكن جاء فيه حديث عن ابن عباس مرفوعا وهو ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. قالوا هذا ليس بمرفوع وانما هو - 00:13:03ضَ
قول لابن عباس وهذا هو الصحيح من قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا الذي يترجح في هذه المسألة ان الرقيق لو حج حال رقة مع اكتمال الشروط الاخرى - 00:13:21ضَ
مع اكتمال الشروط الاخرى باذن سيده فان حجته تجزئه عن حجة الاسلام في اصح قولي العلماء نعم طيب انتهينا الان من الرقيق عندنا المبعض المبعر يعني يملكه رجلان فاكثر كذلك ايضا هو في حكم الرقيق اذا اذنوا له جميعا فان حجته تجزئه عن حجة الاسلام - 00:13:42ضَ
كذلك ايضا المدبر المدبر هو الذي اوصى سيده او قال هو حر بعد موتي يعني اذا ادبر سيده مات سيده اصبح حرا الصحيح انه مثل الرقيق اذا اذن له سيده - 00:14:11ضَ
فان اذنه تقتضي صحة حجه اذا توفرت فيه الشروط الاخرى. ثم قال رحمه الله ولكن يصحان من الصغير والرقيق هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الصغير والرقيق يصح منهما الحج والعمرة - 00:14:37ضَ
قال لا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته مسألة بالنسبة للصغير نعم لا يجزيان وحكي في ذلك الاجماع واما الرقيق فقد حكي الاجماع ولكنه لا يصح هذا الاجماع غير صحيح ان الرقيق - 00:14:57ضَ
لا يصح او لا يجزئ عفوا لا يجزئ حجه عن حج الاسلام بالاجماع لا يصح هذا الاجماع غير صحيح نعم ثم قال رحمه الله وعمرتي سبق معنا قبل قليل ان العمرة ليست بواجبة. ننتقل للمسألة التي بعدها - 00:15:14ضَ
كم بلغ الصغير قبل الوقوف اذا بلغ قبل الوقوف في عرفة واتم حجه فان حجه صحيح ومجزئ طيب كذلك ايضا لو بلغ بعد الوقوف في عرفة ثم رجع ووقف ولو لحظة - 00:15:36ضَ
في وقت الوقوف يعني قبل الفجر يوم النحر فان حجه صحيح ومجزئ عن حجة الاسلام. هذا بالنسبة للصغير وبالنسبة للرقيق سبق الخلاف ان الرقيق في اصح قولين العلماء حجه صحيح ومجزئ - 00:16:03ضَ
اذا كان باذن سيده وعلى قول المؤلف لو عتق الرقيق قبل وقوف فان حجه صحيح ومجزئ ولو بلغ بعد ايش ولو بلغ بعد الوقوف فرجع ووقف في عرفة فان حجه ايضا - 00:16:23ضَ
عفوا الرقيق ولو عا توقع واعتق الرقيق بعد الوقوف بعد الوقوف ثم رجع فوقف في وقت الوقوف فان حجه يجزيه حجة الاسلام وهو صحيح طيب ثم قال رحمه الله لاحظ استثنى قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم - 00:16:49ضَ
الان جاء وجاء رقيق مفردين او قارنين طافا للقدوم وسعيا للحج في يوم عرفة بلغ الصغير وعتق الرقيق قال ما نوع حجكما فقال نحن حججنا قارنين والا يجزئ عن حجة الاسلام - 00:17:19ضَ
الم تقل انت الان اذا بلغ قبل الوقوف واذا اعتق الرقيق قبل وقوف؟ قال بلى ولكن انتم اتيتما او انتما اتيتما بركن من اركان الحج لكما وهو السعي اتيتما به - 00:17:53ضَ
قالوا اذا نعيد السعي قال لا يصح هو صحيح ما يصح اعادة السعي. ولكن الصحيح ان حجهم صحيح حتى لو كانا مفردين او قارنين الصحيح ان حجهما صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:18:10ضَ
الحج عرفة الحج عرفة طيب يقول وكذا تجزئ العمرة ان بلغ على القول بوجوبها ان بلغ قبل طوافها لكن لو طاف في الشوط الاول وبلغ في الشوط الثاني قال ما - 00:18:26ضَ
عن عمرة الاسلام والصوب ان العمر سنة كما سبق معناها الشرط الخامس الشرط الخامس هو الاستطاعة طيب الاستطاعة هل هي شرط للوجوب او الاجزاء او الصحة للوجوب هل يجب الحج على غير - 00:18:43ضَ
المستطيع لا الدليل لمن استطاع اليه سبيلا طيب لو حج غير المستطيع لو حج حمل ذلك الرجل المعذوب حمل وحج بي هل الصحيح حجه؟ نعم. نعم هل يجزئ حجه؟ نعم - 00:19:13ضَ
طيب قال الاستطاعة وهي ملك زاد الطعام وراحلة تصلح لمثله راحلة تصلح لمثله وهذا في تفصيلات وتفريعات كثيرة او ملك ما يقدر على ما يقدر به على تحصيل ذلك يملك شيء من المال او من الاثاث او من العقار يستطيع - 00:19:36ضَ
ان يشتري زادا وراحلة يصلحان لمثله لكن هذا الملك الذي عنده يقول يكون فاضلا يعني زائدا عن حاجته من الضروريات ما تقول لانسان بيع سيارتك وحجوا بقيمتها واضح هذا؟ طيب. ثم قال رحمه الله - 00:20:04ضَ
وان يكون فاضلا عن مؤنته هذا المال الذي سيحج به يكون قيمة للزاد وقيمة للراحلة. والان تقول ايضا قيمة للحملات ايضا. الحملات الان موجودة يقول يكون فاضلا عن مؤنته يعني ما يمون ما يقوت به نفسه - 00:20:31ضَ
وما يصرف على نفسه من ومؤنة عياله على الدوام هذا المال زائد ما لا يحتاجه هو ولا يحتاجونه اهله وعياله على الدوام وهل يمكن هذا ما يعلم الانسان هل هو على الدوام او - 00:20:53ضَ
على التعقيد قد يكون في وقت من الاوقات يحتاجه فهذا القيد ليس بصحيح بل نقول وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله الى ان يعود الى ان يعود وليس على الدوام - 00:21:14ضَ
طيب ثم قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. قوله مسألة لزمه السعي فورا اي ان الحج يجب على الفور وبعض العلماء قال يجب على التراخي متى ما اردت تحج حج. والصواب انه يجب على الفور لمن - 00:21:33ضَ
توفرت فيه الشروط طيب الدليل انه واجب على الفور قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له لكن بشرط قال ان كان في الطريق امن - 00:21:55ضَ
وهذه لها احوال ثلاثة اذا كان الطريق امنا وتوفرت فيه الشروط وهو لم يحج حجة الاسلام وجب عليه الحج الحالة الثانية ان يكون الطريق غير مأمون بل قد يكون فيه قطاع طرق - 00:22:15ضَ
او فيه مجرمون او مفسدون في الارض فهنا لا يجوز له الذهاب لانه سيعرض نفسه للهلكة الحالة الثالثة ان استوى عنده الامران المستوى عنده الامراظ قد يكون فيه قطاع طرق ولصوص - 00:22:38ضَ
ومجرمون فقد يسلم وقد لا يسلم هذه خلفية بين العلماء الصواب انه لا يجوز له المخاطرة بنفسه والتعريض بنفسه للهلكة هذا هو الصحيح الحالة الثالثة الصحيح انه لا يجوز له الذهاب للحج لانه سيعرض نفسه للهلكة - 00:22:59ضَ
قال شيخ الاسلام ولو مات لم يمت شهيدا لانه عرض نفسه للهلكة طيب ثم قال رحمه الله فان عجز عن السعي السعي معناه الذهاب هنا ان السائق قد يطلق على امرين قد يطلق على - 00:23:23ضَ
الجري والسرعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فاتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون واما دليل المشي على ان السعي يكون هو المشي قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة - 00:23:42ضَ
الى ذكر الله هل تركض للجمعة ايش لا ما تركض تمشي تمشي فاذا السعي يطلق على المشي تارة ويطلق على الجري تارة يعني اسراع بالمشي طيب قال لزمه السعي فورا. يعني الذهاب الى الحج - 00:24:06ضَ
لان الحج يجب على الفور هذه مسألة يجب الحج على الفور لمن توفرت فيه الشروط ثم قال فان عجز عن السعي لعذر لم يستطع الحج لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه - 00:24:28ضَ
لزمه ان يقيم نائبا حرا لماذا اشترط الحرية اشترط الحرية رحمه الله لانه يرى ان حجة العبد الرقيق المملوك لا تجزئوا عن حاجة الاسلام عن نفسه فعن غيره من باب - 00:24:47ضَ
ما باولى هكذا يرى رحمه الله. والراجح ان حجة الرقيق صحيحة عن نفسه وصحيحة ايضا عن غيره اذا اذن له سيده يقول ولو امرأة يحج انتبهوا اذا قال لك في المذهب مذهبنا مذهب الحنابلة سرد لك مسألة ثم قال - 00:25:13ضَ
ولو امرأة مثلا يحج كلمة ولو تشير الى خلاف لان حج الرجل نيابة عن المرأة جائز بالاتفاق واما حج المرأة عن الرجل نيابة فموضع خلاف بين اهل العلم ولذلك قال ولو - 00:25:42ضَ
امرأة ولو امرأة. والصحيح ان المرأة يجوز لها ان تحج عن الرجل ولا حرج طيب قال او مرض لا يرجى برؤه اذا يلزم في المرض ان يكون ايش لا يرجى برؤه. اما ان كان المرض عارظا او يرجى برؤه - 00:26:07ضَ
فانهم لا يحج عنه ولا يقيم نائبا يحج عنه فاذا برئ حج واتى بالحج طيب ثم قال رحمه الله ويعتمر عنه من بلده. لانه يرى وجوب العمرة هذا النائب يقول المؤلف - 00:26:30ضَ
يعتمر ويحج عن المنيب من بلده. بلد من المنوب عنه احسنت. المنوب عنه المنيب يعني زيد اناب عمرو ان يحج عنه لان زيدا لا يمكنه الحج في كبر يقول يلزم عمرا ان يحج - 00:26:54ضَ
عن زيد من اين؟ قال من بلدي بلد زيدان لماذا قالوا لان هذا المكان هو الذي وجب فيه الحج على زيد وعلى هذا لو ان رجلا هنا عندنا في رفحة - 00:27:26ضَ
انابة رجلا من المدينة النبوية ان يحج عنه ماذا نقول على هذا القول يلزمك ان تذهب الى رفحة وتحرم عنه من المدينة تحرم. ولكن يلزمك ان تخرج من رفحاء الى المدينة - 00:27:44ضَ
ثم تحرم من المدينة الجو هذا قول ضعيف هذا القول ضعيف. اولا لعدم الدليل ثانيا لعلة التعليل التعليل عليل التعليل هنا عليل. يعني ضعيف لماذا لان مسألة الذهاب هذه وسيلة - 00:28:05ضَ
وليست مقصودة لذاتها وليست مقصودة لذاتها هذه وسيلة ولذلك لاحظ لو ان رجلا من اهل مكة اراد ان يحج قال انا اريد الاجر الاعظم هل اخرج الى الميقات؟ من اجل ان نحرم بالحج؟ نقول لا - 00:28:32ضَ
الاعظم في الاجر ان تحرم من مكانك لماذا نقول هذا الذهاب وسيلة اذهب وسيلة الى الحج وانت الوسيلة متوفرة عندك الان يجوز لك ان تحرم من مكانك الذي انت فيه - 00:28:57ضَ
طيب ثم قال رحمه الله ويجزيه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائمه رجل اناب رجلا مسألة رجل اناب رجلا فلما احرم النائب بريء المنوب عنه او المنيب بريء - 00:29:12ضَ
ماذا نقول هل يحج عنه او لا على اقسام على احوال الحالة الاولى ان يبرأ المنيب قبل احرام النائب هنا لا يصح ان يحج عنه ويلزم المنيب ان يحج عن نفسه - 00:29:46ضَ
ثانيا اذا فرغ من الحج اذا فرغ من الحج فبري ان برئ المنوب عنه المنوب نعم المنوب عنه يعني المنيب برئ بعد الحج هنا يجزئه الحج الثالثة احرم النائب فبرئ المنوب عنه. ماذا نقول - 00:30:08ضَ
الصحيح من اقوال العلماء الصحيح من اقوالنا انها لا تجزئه لا تجزئهم لانه لم يتم حجه الى الان ولم يقض تفذه الى الان احرم النائب صحيح ولكن المنيب زال عذره - 00:30:43ضَ
قبل اتمام الحج واضح هذا طيب ثم قال رحمه الله فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. هذا العاجز عن الحج والعمرة بالنسبة للحج هذا - 00:31:07ضَ
واضح اما العمرة ففيها خلاف والصواب انها سنة وجب ان يدفع من تركته لانه لم يحج بنفسه ولم يستند نائبا يحج عنه فيدفع من تركته لماذا؟ لان الله تعالى احق بالوفاء - 00:31:29ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ثم قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره لماذا لا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره - 00:31:48ضَ
للدليل والتعليل طيب الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لشبرمة او للرجل الذي قال لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال هذه عن نفسك ثم حجة - 00:32:09ضَ
عن شبرما هذا الدليل اما التعليل فلان الوقت الان مظيق بالنسبة لك انت لا يتسع الا لحجتك انت فكيف تصرفها لغيرك فالواجب ان تبدأ بنفسك وقس على ذلك ايضا من وجب عليه رمظان - 00:32:29ضَ
وكان معذور ان لا يصوم مثلا مسافر وجب عليه رمظان وهو مسافر هل يجب علينا ان يصوم وهو مسافر لا لو صام اجزأ لو لم يصم وجب عليه القضاء طيب - 00:32:57ضَ
لو انه قال تذكرت علي قضاء من رمظان الماظي وانا مسافر الان ولن اصوم رمضان هذا ما دمت مسافرا هل يصح لي ان اقضي رمظان الماظي في رمظان هذا او - 00:33:15ضَ
قال علي صوم يوم نذر يوم نذر ان اصومه ولم اصومه. هل يصح ان اصومه في رمظان هذا وانا مسافر او انا معتاد ان اصومه كل اثنين وخميس تطوع اريد ان اصوم هذا الاثنين وانا في رمضان لكني مسافر تطوعا يصح - 00:33:39ضَ
الجواب لا ما يصح. لماذا لا يصح لأن الوقت مضيق لا يصح الا لرمضان الذي انت فيه فقط طيب وعلى هذا لا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره - 00:34:03ضَ
مسألة يجيب عنها ممدوح لو انه خالف وفعل قال يا فلان انت حجيت عن نفسك انا مريظ ما استطيع معه مرض مزمن لا يرجى برؤه قال اعطني مال واحج عنك. الذي يوصلني للحج - 00:34:21ضَ
قلنا له ما يجوز هذا قال انا سافعل وحج عنه هل الصحة هذا ولا يصح لا تعلم طيب ها انت عرفت مسألة صورتموها؟ نعم. مرة ثانية. رجل ناب رجلا هذا الرجل لم يحج عن نفسه - 00:34:43ضَ
معالي النائب تخالف وحج عنه المنيب هل تصح الحج او لا نعم ما تصح اذا ما الذي يحصل لهذه الحجة؟ تنصرف الى نفسه. ماذا يفعل بالمال يرده الى المنيب يرد المنيب - 00:35:06ضَ
فتكون حجته عن نفسه وقس على ذلك ايضا انتبهوا الحج له باب واسع في مسائل النيات هذي مسألة مهمة وهي لو ان رجلا قال انا اريد ان ابر بوالدي امي وابي - 00:35:35ضَ
فحججت عنهما حجة وقلت لبيك عمرة وحجا عن امي وابي تصح تصح وما تصح تصح عن احدهما؟ نعم نعم؟ هو لم يحج؟ هو حج عن نفسه. ثم قال لبيك عمرة وحجا عن امي وابي. حج حاجة اخرى عن امه وابيه - 00:35:56ضَ
في حجة واحدة فقط نعم لا الوقت الان متسع هو حج عن نفسه. هل يصح الحج والعمرة عن شخصين في من واحد الجواب لا يصح تنصرف لنفسه وعلى هذا ايهما الاولى بالتقديم لو اراد الانسان ان يحج - 00:36:22ضَ
عن والديه وكلاهما لا يستطيع الحج او قلنا مثلا اه جواز الحج عن المتوفى الذي اسقط فرضه. حج فرضه ولكن يريد هذا الرجل ان يبر ايهما اولى بالتقديم بنفل الحج بعد وفاتهما - 00:36:48ضَ
الام او الاب؟ الام. الصحيحة الام. الصحيح الام. طيب. ثم قال وتزيد الانثى شرطا سادسا هذه مسألة الانثى يعني المرأة اذا ارادت ان تحج نفس الشروط التي قبل قليل يلا من يعيد البيتين - 00:37:10ضَ
ما تعيد البيتين احسنت الحج والعمرة واجبان في العمر مرة اكمل يا اخي خلنا نستفيد هداك الله يا سالم. في العمر مرة بلا تواني نعم بشرط اسلام كذا حرية عقل - 00:37:33ضَ
بلوغ يا خلونا كمال انت الحين عقل بلوغ قدرة جلية جلية عقل بلوغ قدرة جلية طيب تزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم او الزوج وبعض العلماء يقول الزوج محرم يعتبر - 00:38:01ضَ
لانها تحل له نسافر معه هو اعظم الناس حقا عليها بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب اعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها طيب يقول وهو ان تجد لها زوجا او محرما - 00:38:28ضَ
او محرما من محارمها من هو المحرم هو من تحرم عليه المرأة على سبيل التأبيد. ابدا لاحظ بنسب بنسب او سبب مباح في حرمتها لحرمتها. يقول واحد بنسب نعرف النسب يعني القرابة. الاب والعم والخال - 00:38:50ضَ
والاخ وابن الاخ والابن وما اشبه ذلك هذا ان نسب القرابة السبب السبب المصاهرة مثلا مباح مثل ابو زوجها والد زوجها ابن زوجها طيب وقس على ذلك لكن قولك الان - 00:39:29ضَ
لحرمتها لانها تحرم عليه. لماذا قيدت هذا لان الملاعنة والملاعن المتلاعنان والملاعنة تحصل بين الرجل قذف امرأته بالزنا ولا شهود عنده على ذلك وله كتاب كامل وهو كتاب اللعان وهي تدفع عن نفسها هذا - 00:39:52ضَ
في فرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد لا يحل له ان يتزوجها في اي حال من الاحوال فهي حرام عليه لاحظ هل يصح ان يكون محرما لها لا لا لماذا؟ لانها ليست من محارمه - 00:40:21ضَ
بل اجنبية عنه الان وحرمت عليه عقوبة حرمت عليه الملاعنة حرمت على زوجها عقوبة لمن؟ لهما طيب ثم قال او محرما مكلفا من هو المكلف المسلم العاقل ما يشترط الحرية المسلم العاقل - 00:40:41ضَ
اه البلوغ الحرية ان اذن له سيده فانه يكون مكلفا ان لم يأذن له لا يجوز له ان هي حجة الرقيق مع اخته الحرة الا باذن سيده. طيب لو كان صغيرا هل يصح ان يكون محرما - 00:41:11ضَ
الجواب لا ثم بعد ذلك قال وتقدر على اجرته هذا ان طلب منها الاجرة طلب منها الاجرة ولم يتبرع بها اما اذا تبرع بها وقال انا قادر عليها لا يلزمها اجرته. وعلى الزاد والزاد كذلك - 00:41:33ضَ
والراحلة له الراحلة لها وله كذلك ايضا طيب نرجع الى هذه المسألة المهمة وهي هل الان بالنسبة للمحرم شرط وجوب او صحة او اجزاء بالنسبة للمرأة المحرم. هل يجب على المرأة التي ليس لها محرم - 00:41:57ضَ
او زوج لم تجد محرما ولا زوجا هل يجب عليها لن تحج الجواب لا. اذا شرط للوجوب. ثانيا هل يصح منها لو حجت؟ يصح منها الحج؟ الجواب نعم يصح من الحج - 00:42:27ضَ
يقول انسان تقول فالان يحرم عليها ان تحج بدون محرم فنسألك عن الدليل فتقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها رجل - 00:42:49ضَ
وانت الان لما ذكرت لنا هذا الحديث تقول يصح منها الحج كيف يصح منها؟ اقول لان تحريم عائد الى الحج او الى السفر بلا محرم السفر شيء خارج عن العبادة هو وسيلة للعبادة لكنه خارج عن العبادة. فحرم - 00:43:05ضَ
حرم عليها السفر ولكن صح منها الحج فنقول صح منها الحج مع اثم السفر بلا محرم ننتقل للمسألة الثالثة هل يجزئ عنها حجة الاسلام او لا الم تسافر بلا محو؟ نعم اثمت لكن هل صح حجها؟ نعم صح حجها - 00:43:33ضَ
هل يجزئ عن حجة الاسلام؟ الجواب نعم وخذوها قاعدة اذا كان النهي ليس لذات العبادة بل لشيء خارج عن العبادة فان النهي وان كان يقتضي التحريم الا انه لا يبطل العبادة - 00:44:00ضَ
ركزوا ابشر اذا كان النهي لا يعود الى ذات العبادة ان كان يعود لذات العبادة بطلت العبادة اما ان كان لا يعود لذات العبادة بل يعود الى شيء خارج عن العبادة - 00:44:24ضَ
نعم هذا خارج عن العبادة النهي يقتضي التحريم ولكنه لا يبطل العبادة. يقول اعطنا مثال مثل الحج النهي الان عن السفر ولا عن الحج عن السفر بلا محرم. احسنت شيء خارج العبادة - 00:44:46ضَ
قل مثل ذلك. رجل وجد ماء مع رجل قال اعطني ماء اتوظأ قال ماني معطيك الماء واخذ منه بقوة انا ما عندي ماء وابي اتوضأ. واخذ الماء واتوضأ فيه. هذا الماء وش يسمى؟ مغص. مغصوب - 00:45:05ضَ
يسمى مغصوب فتوضأ وصلى فيه. هل تصح الصلاة؟ نعم. نعم. لان النهي عائد الى اجيبوا يا جماعة لا كلمة وحدة النهي عائد الى لا ما يقال كذا النهي عائد الى - 00:45:22ضَ
انا قبل قليل كنت عائد للسفر بلا محو. الان عائد الى الغصب. كلمة واحدة عائد الى الغصب الغصب ظلم عادل الغصب لم يعد الى الصلاة. قل مثل ذلك رجل دخل في بيته - 00:45:42ضَ
وقالوا اخرج من البيت. قال لن اخرج من البيت ومكث في البيت وصلى فيه بالقوة هل تصح صلاته؟ الجواب نعم الجواب هنا لماذا؟ لان النهي عائد الى الغصب وليس عائدا الى - 00:46:01ضَ
وليس عائدا الى الصلاة. وليس عائدا الى الصلاة طيب في اشكال الماضية ما شاء الله عليكم قطعنا شوطا لا بأس به ان شاء الله كم بقي للاذان يا ابو عبد الرحمن - 00:46:19ضَ
دقيقتان بركة. اذا لا نريد ان نقطع عليكم. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الان مجال الاسئلة ان كان هناك اسئلة قبل الاذان اذا اذن بعد الاذان نكمل ان شاء الله. نعم - 00:46:31ضَ
من عنده سؤال؟ تفضل تفضل ما شاء الله ما عندكم السنة الليلة قبل قليل اي نعم. هذا هذا سيأتي ان شاء الله الكلام في باب الاحرام عند التمتع والقران والافراد - 00:46:46ضَ
سافصل في مسائل النوايا النيات يعني بالنسبة للحج. الحج يخالف كثير من العبادات. الان لو دخل مسلم ونوى سنة الظهر لا يمكن بحال اثناء السنة يقول اريد ان انتقل الى سنة الفجر لاني قد انسيتها مثلا - 00:47:18ضَ
في الحج يأتي وهو ناوي للحج فقط ويدخل مكة ويدخل البيت وهو ناوي الحج فيطوف ويسعى واذا سألنا قال هل يمكنني ان اجعلها عمرة؟ نقول نعم. قصر واجعلها عمرة متى نواة نوى بعد العبادة - 00:47:37ضَ
فيختلف الحج كذلك سيأتي وانا لا اريد ان اسبق الكلام على النيات في الحج لو قال رجل نويت بما نوى او كما نوى فلان يوم وصل مكة قال وش نوى فلان - 00:47:57ضَ
لما جا للحج السنة هذي والله ما ندري نقول اصرفها الى حيث شئت. تريد عمرة او تريد حج او تريد عمرة محجة فالحج له باب واسع في النيات والانابة ايضا يذكرونا بها - 00:48:14ضَ
لان الناس اليوم اه اخذوها بمنحى اخر ساتكلم عنها ان شاء الله تعالى مسألة اخذ الاجرة على الحج والاشتراط في ذلك والتوسع في ذلك. نعم. والله اعلم بعض الاخوة يسأل - 00:48:29ضَ
عن كتاب يذكر اللغويات في ما يتعلق كتب الفقه من افضل ما اطلعت عليه في هذا الباب كتاب المطلع المطلع لحل الفاظ المقنع يأتي مثلا الى النية فيذكر معناها ويذكر الشواهد لذلك - 00:48:47ضَ
وهو للحافظ البعلي رحمه الله تعالى وقد بوبه على نفس ابواب المقنع. يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. الى اخر الكتب والابواب فينبغي لكل طالب العلم ان يقتنيه. وهو المطلع - 00:49:14ضَ
والله اعلم تفضل دكتور بالنسبة لمسألة المرأة المرأة التي لم تجد محرما او زوجا يحج بها فالواجب عليها ان تمكث وهي غير قادرة على الوجوب على الحج لانه لا يحل لها ان تسافر مسيرة يوم وليلة - 00:49:31ضَ
الا ومعها رجل ذو محرم والمسألة مسألة خلافية بين اهل العلم وليست من المسائل التي يظلل فيها المخالف او تسبب الصرام والقطيعة بين المسلمين فيجب على المسلم ان يكون بعيد النظر - 00:49:55ضَ
لان من الائمة من اجاز ذلك لها وقال لانها مأمورة بالحج ولا تستطيع الا ان تذهب مع رفقة او مع اقارب من النساء وليس معها محرم ولكن الصحيح انه لا يجوز لها السفر - 00:50:14ضَ
وهنا احتسبوا الاجر في مسألة عدم السفر بلا محرم فهي مأجورة واجرها لو بقيت اعظم من اجرها لو حجت بلا محرم لماذا؟ لانها امتثلت امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم - 00:50:37ضَ
استثنى اهل العلم قالوا الامة الامعاء تستثنى من ذلك فتسافر باذن سيدها سافرت مع سيدها فهو محرم لها وان اذن لها لانها غير مخاطبة بالمحرم اصلا والله اعلم نعم تفضل. نعم. ايه - 00:50:59ضَ
الذي على العربية. اي نعم. اه الشخص المعاق على عربية لا يستطيع يستطيع ان يطوف بنفسه ولا يستطيع ان يسعى بنفسه ولا يستطيع ان يرمي بنفسه ولا يستطيع ان يذهب - 00:51:31ضَ
او يركب مثل هالوسائل القطارات وما اشبه ذلك الذي رأيته في هذه الحال يعتبر معضوب ولا يرجى برؤه في وقت محدد لانه على اثر اصابة هنا يحج عنه يحج عنه ولكن - 00:51:48ضَ
لا يحج عنه الا من حج عن نفسه له ان يستنيب غيره وان يحج عن نعم. والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ تطور الرحلات الحملات وكذا. ايه. في خدم - 00:52:05ضَ
نعم. اذا اذا كان يستطيع ان يشترك في هذه الحملات وآآ يذهب مع هذه الحملات يحملونه ينزلونه ويصعدونه وما اشبه ذلك فالاولى ان يحج لو لن يحج لماذا لم اوجب عليه الحج؟ لانه لا يستطيع ان يقوم من مكانه اصلا. والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:19ضَ
ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم كان يستطيع بلا مرض بلا مشقة شديدة ولا شك انه لن يستطيع بنفسه ولكن يستطيع بغيره - 00:52:49ضَ
وهو قادر على فعل مان فالاولى ان يحج فلولا ان يحج وان لم يستطع او لم يجد من يخدمه ويحمله وينزله ويأتي به الى جميع المناسك والمشاعر وخاصة الاركان منها - 00:53:10ضَ
طيب فانه لا يحج في هذه الحالة فانه لا يحج في هذه الحال بل يستنيب غيره والله اعلم - 00:53:28ضَ