Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحن في الدرس الثاني من كتاب او في كتاب الحج من كتاب دليل الطالب - 00:00:00ضَ
هذا الباب هو باب الاحرام والاحرام معناه نية الدخول في النسك وهو الركن الاول من اركان الحج والعمرة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو واجب من الميقات اذا نية الدخول في النسك هذا ركن - 00:00:22ضَ
واما المكان فهو الميقات وهو الميقات المكاني فالاحرام منه واجب بمعنى انه لا يجوز ان يتعدى الميقات المكاني لا بد ان يحرم من الميقات المكاني فان خالف فقد اساء واخطأ - 00:00:54ضَ
ان كان غير معذور فانه يجب عليه الفدية وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة قال بعض اهل العلم اذا تجاوز الميقات المكاني فانه يجب عليه ان يعود الى الميقات ويحرم منه - 00:01:21ضَ
فان لم يعد واحرم من وراء الميقات فقد وجب عليه دم قالوا حتى الناس والجاهل لماذا قالوا لان هذا من باب الاوامر والاوامر لا تسقط الاوامر لا تسقط اما ما كان من باب المحظورات - 00:01:55ضَ
فانه قد تسقط عنه الفدية بسبب الجهل او النسيان او الخطأ وما اشبه ذلك قال رحمه الله وهو واجب من الميقات والمواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلها - 00:02:24ضَ
الذين يمرون عليها وللذين يمرون عليها من غير اهلها فلو كان المدني مقيما في الطائف او مسافر للطائف فنوى العمرة او نوى الحج. لا يلزمه ان يعود الى ذي الحليفة - 00:02:51ضَ
ويحرمنا بل يجوز له ان يحرم من قرن المنازل وهو ما يسمى الان بالسيل السيل الكبير يقول رحمه الله ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله اذا لم يكن في طريقه ميقات - 00:03:17ضَ
بل منزله اقرب الى الحرم وليس بينه وبين الحرم فانه يحرم من منزله. مثل اهل جدة لا ميقات لهم الا منازلهم يحرمون منها. طيب. قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون - 00:03:38ضَ
الجنون مانع من موانع صحة الاحرام او الاغماء او السكر والجامع في ذلك ان العقل ذاهب المجنون لا عقل له والمغمى عليه عقله غائب وكذلك السكران عقله غائب يقول اهل العلم - 00:04:03ضَ
ان السكران غير مؤاخذ باقواله ولكنه يؤاخذ بافعاله وعلى هذا لو سأل سائل عن سكران طلق فالصحيح انه لا يقع طلاقه لانه ذاهب العقل فلا عبرة باقواله ولكن لو اعتدى بقتل فانه يؤاخذ - 00:04:32ضَ
فانه يؤاخذ وقس على ذلك وليس المعنى انه تخفيف عنه بالنسبة للطلاق لأ ولكن لانه لا نية له ولا عقل له حاظر فلذلك لم يؤاخذ للطلاق ثم قال رحمه الله واذا انعقد يعني الاحرام - 00:05:01ضَ
لم يبطل ابدا الا بالردة يقول قائل هل الردة تبطل الاحرام فقط؟ الجواب لا ولكنها تبطل جميع العمل الدليل لئن اشركت ليحبطن عملك الردة تحبط جميع العمل وليست خاصة بالاحرام - 00:05:30ضَ
وهو يريد ان يبين رحمه الله ان الاحرام اذا احرم المسلم بحج او عمرة لا يحل له ان يتحلل منه الا باتمام النسك الدليل واتموا الحج والعمرة لله واما بعض النوافل فيجوز للمسلم ان يقطعها - 00:05:57ضَ
مثلا لو ادى سنة الظهر فاقاموا الصلاة جاز له قطعها لا حرج عليه. ولو قطعها من غير عذر اما الحج والعمرة حتى النافلة. لا يجوز للمسلم ان يقطعها لا يجوز للمسلم ان يقطعها - 00:06:23ضَ
بل يجب عليه ان يتمها حتى لو كانت نافلة نعم ثم قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل هنا مسألة وهي المرتد يحبط عمله نعوذ بالله من ذلك طيب ما الحكم لو عاد الى الاسلام - 00:06:38ضَ
رجل ارتد وجلس سنين وقال كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام هل نلزمه بايعات الحج مرة اخرى او لا على قولين انت ترجح نعم وجاره؟ لا. ترجح له. طيب - 00:07:05ضَ
اذا المسألة فيها خلاف والصواب ان عمله يعود اليه اذا رجع الى الاسلام ولا يلزمه ان يعيد عمله مرة اخرى لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها - 00:07:34ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير حتى لو كان الكافر يعمل بعض الاعمال الطيبة اثناء كفره من صدق وصلة رحم وعفاف وهو يريد وجه الله عز وجل الا انه كافر. فاسلم يؤجر عليها او لا يؤجر عليها - 00:07:55ضَ
يؤجر عليها وهذا من فضل الله عز وجل ثم قال لكن يفسد بالوطء في الفرج الاحرام في الحج والعمرة يبطل او يفسد بالوطء في الفرج اذا وطأ في الفرج لاحظ الاحترازات - 00:08:21ضَ
يفسد ولم يقل يبطل معنى ذلك انه يستمر في احرامه ويتم حجه كاملا وعمرته كاملة يتمها كاملة ويتم الحج كاملة ولكن الاحرام فسد. اذا ماذا يصنع يخرج الى الحلم الى الحلم - 00:08:46ضَ
يحرم باحرام جديد من اجل ان يكون الاحرام صحيحا وافساده يكون بالوطء في الفرج اما اذا لم يكن في الفرج فانه لا يبطل لا يبطل الاحرام يقول قائل كيف ذلك - 00:09:05ضَ
والله لا يستحي من الحق لو وطئ بين مثلا فانه لا يفسد لو باشر بين بالنسبة لزوجته مثلا لا يبطل لماذا؟ لانه لم يطأ في الفرج قال العلماء في الفرج وبعضهم يتوسع ويقول - 00:09:29ضَ
سواء كان قبلا او دبرا ولا ينظر الان ولا يتكلم عن التحريم هو الان لكن يتكلم عن فساد النسك او فساد الاحرام فيقول لو وطأ في قبر او دبر فسد - 00:09:54ضَ
فسد احرامه طيب ثم قال رحمه الله قبل التحلل الاول معنى ذلك انه لو باشر لو ظم زوجته او قبلها لكنه لم يطأ في الفرج لا يبطل لا يبطل احرامه - 00:10:11ضَ
قبل التحلل الاول الخلاف في التحليل الاول سيأتي ان شاء الله تعالى بماذا يحصل بالنسبة لماذا يحصل التحلل الاول هل بالرمي او بالرمي والحلق او التقصير او في اثنين من ثلاثة رمي وحلق او تقصير وطواف - 00:10:33ضَ
على اقوال لاهل العلم سيأتي الترجيح فيها ان شاء الله تعالى لانها الان ظرورة بالنسبة للدرس ماذا قال رحمه الله قال قبل التحلل الاول. هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة لو جاء مع قبل الطواف فسد نسكه - 00:11:06ضَ
ويتم عمرته ويحرم من الحل ويعتمر بدله بالنسبة للحج هل يحصل بالرمي قال بعض العلماء يحصل بالرمي فقط اذا رمى تحلل التحلل الاول ولذلك يحلق مباشرة وقال بعضهم لا لا بد من الرمي والحلق - 00:11:27ضَ
حتى يتحلل وبعضهم قال وعليكم السلام اثنين من ثلاثة اذا رمى وحلق تحلل اذا رمى وطاف تحلل اذا حلق وطاف تحلل. اي تحلل؟ قال الاول لاحظ وبعض العلماء قال بل - 00:11:55ضَ
التحلل الاول يحصل بالرمي بالنسبة للمتمتع والمفرد واما القارن لا يحصل له الا بالرمي. عفوا لا يحصل له الا بالرمي ومعه الحلقة يقال لا بد من الحلق. قالوا ولم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا احل حتى انحر هديي - 00:12:18ضَ
طيب لابد من من النحر عفوا بالنسبة للطيران مرة اخرى قالوا لابد لهم من النحر فلا احل حتى انحر هديي هكذا قال صلى الله عليه وسلم الراجح من الاقوال ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة - 00:12:47ضَ
هذا هو الصحيح والرواية الاقوى وكل الروايات فيها اقوال لكن هذه اقوى رواية انه بالرمي يحصل التحلل التحلل الاول فاذا اذا وطأ قبل التحلل الاول فسد نسكه فسد احرامه ويمضي فيه ويذهب الى الحل - 00:13:12ضَ
ويحرم من جديد لماذا حتى يكون احرامه صحيحا لا فاسدا ويتم نسكها ويلزمه القضاء وهذا كله فيه اثار من الصحابة رضوان الله عليهم وعليه مع ذلك بدنة انا سبقت الكلام كلام المؤلف على محظورة الاحرام لانها ظرورة - 00:13:42ضَ
عليه بدنة وبدنة ما هي الناقة الناقة او البعير يصح ايضا هل تجزئ البقرة والسؤال لمحمود تجزئ البقرة عن الناقة او لا تجزئ نعم اذا ما اجزأت فيه البدنة فان البقرة تجزئ - 00:14:10ضَ
فيه لان البقرة من البدن البدنة تكفي عن سبعة. يعني الابل فكذلك البقر يقول العلماء الا في اي شيء؟ قالوا الا في العقيقة وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى - 00:14:37ضَ
لا اريد ان اسبق الحدث فيه ثم قال رحمه الله قبل التحلل الاول. اذا ماذا عليه الان؟ فسد نسكه يخرج الى الحل فيحرم من جديد يمضي في فاسد النسك ويتم عمره عمرته وحجته - 00:14:59ضَ
واضح الى ماذا بقي عليه بدنة ماذا بقي ماذا عليه؟ الان فسد نفسه وجب عليه ان يمضي في فاسده وان يذهب الى الحل ويحرم من الحل طيب وعليه بدنه اما ناقة او بقرة ماذا بقي عليه - 00:15:20ضَ
القضاء بارك الله فيك يا ابا محمد. طيب يقول اذا عليه بدنة وعليه القضاء. وعليه القضاء طيب ثم قال رحمه الله تعالى تحلل الاول قبل التحلل الاول بعد التحلل الاول - 00:15:50ضَ
بعد التحلل الاول اذا رمى وافسد نسكه بجماع ها ما الواجب عليه؟ الصحيح ان احرامه صحيح يمضي فيه وليس عليه قضاء ولكن عليه فدية. ما هي الفدية الصحيح انها شاة - 00:16:14ضَ
انها شات او سبع بدنة لكن لاحظ اذا قيل لك سبع بدنة ما هو يشتريها جاهزة لا في الاضحية ولا في الفدية لا بل يشترك فيها قبل ذبحها ما يأتي للحم جاهز ويقول اعطنا سبع بدنه وهذا يجزئ لا ما يجزئ هذا - 00:16:42ضَ
لا بد ان تذبح على انها عبادة الفدية عبادة الان. طيب هذا بالنسبة لايش؟ التحلل الاول والتحل الثاني حلا تحلى الثاني طيب رمى وحلق وطاف طيب وان كان عليه سعي سعى - 00:17:07ضَ
ما الذي يجب عليه لو وطئ بعد التحلل الثاني ليس عليه شيء. اذا جامع بعد التحلل الايش الثاني ليس عليه شيء طيب ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان تم الكلام ولله الحمد على هذه المسألة - 00:17:33ضَ
ليس هناك شيء يفسد الاحرام افسادا الا الوطء قبل التحلل الاول اي محظور من المحظورات اي محظور من المحظورات المحظورات ان شاء الله تعالى على خلاف هي سبعة او تسعة - 00:18:00ضَ
ثم قال ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او الافراد او القراءة. ساسرد بعض الشيء التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج اما في ذي القعدة - 00:18:22ضَ
طيب او في ذي الحجة طيب؟ آآ في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج قبل قبل عرفة هذا التمتع يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج تابعا لها في نفس العام - 00:18:49ضَ
قال بعض اهل العلم ما لم يقطع ذلك برجوع الى بلده وبعضهم قال بسفر. والصحيح انه برجوع الى بلده فمثلا لو خرجت من هنا من رفحاء واعتمرت في ذي القعدة. ثم خرجت بعد العمرة وانت تريد بهذه العمرة انك تتمتع الى الحج - 00:19:13ضَ
ذهبت الى جدة ومكثت فيها الى اليوم الثامن ثم جئت الى مكة وانت محرم بالحج. هل هذا يعتبر تمتع الصحيح انه تمتع اذا ما ينقطع التمتع الا لو رجعت الى بلدك - 00:19:37ضَ
اعتمر في جوال ثم رجع الى رفحة ثم احرام بالحج مرة اخرى هذا يعتبر مفردا في اصح اقوال العلماء طيب هذا التمتع ولكن في نفس العام وفي عام اخر مو تعتمر السنة هذي مثلا في ذي القعدة وتقول الحج العام القادم ان شاء الله تعالى متمتع ما يصح - 00:19:58ضَ
لابد ان يكون العمرة والحج فيه في نفس العام طيب يقول وهو افضل التمتع لانه اتى بعمرة كاملة وحج كامل. وعليه هدي التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:20:25ضَ
الثاني الافراد. ان يذهب ناويا الحج. فاذا وصل الميقات لبى بالحج المتمتع ماذا يقول في الميقات؟ يقول لبيك عمرة انتبهوا بعضهم يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج هذا لا اصل له - 00:20:44ضَ
ما هو صح الصحيح لبيك عمرة. او لبيك اللهم عمرة المفرد يقول لبيك حجا او لبيك اللهم حجا القارن يقول لبيك عمرة وحجا او لبيك اللهم عمرة هذا هو الثابت في السنة - 00:21:09ضَ
ثم قال او ينوي الافراد يقول لبيك حجا ويفرد الحج اول ما يصل يطوف القدوم وهو سنة ثم بعد ذلك يسعى للحج مباشرة وهو ركن على قول بعض اهل العلم ومنهم من قال انه واجب - 00:21:31ضَ
ومنهم من قال انه سنة والاقرب انه واجب ثم يستمر على احرامه ولا يقصر ولا يحلق ويستمر حتى يفرغ من حجه فاذا رمى جمرة العقبة بقي له طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة - 00:21:55ضَ
وهذا ركن بالاجماع قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل يزمه سعي اخر؟ هو سعى لا ركزوا لا هذا المفرد طيب القارن اذا وصل الى الميقات قال لبيك عمرة ويفعل كما يفعل المفرد - 00:22:16ضَ
يطوف القدوم بنية العمرة والحج ويسعى العمرة والحج ويظل على احرامه حتى ينتهي من الحج فاذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق يطوف بالبيت العتيق وهذا الطواف طواف الزيارة ركن هذا ركن - 00:22:40ضَ
من اركان الحج يكفيه طوافه هذا عن عمرته وحجته اذا ما الفرق الان بين القارن والمفرد اولا النية المفرد نوى الحج. فقط والقارن نوى العمرة مع الحج. هذا اولا ثانيا اللفظ - 00:23:09ضَ
المفرقة لبيك حجا. والقائل لبيك عمرة وحجا طيب الثالث الثالث للثالث ثم الثالث الاول ايش؟ النية المفرد يريد والقائد يريد العمرة والحج. الثاني اللفظ المفرد يقول لبيك حجا القارئ يقول - 00:23:33ضَ
لبيك عمرة محجب. الثالث الهدي الهدي الهدي على القارن المفرد الى هدي عليه لو قال قائل ان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج وان تقول انا القارن قال بعض العلماء - 00:24:01ضَ
ان القران من انواع التمتع وذلك بانه يأتي بعمرة وحجة في سفرة واحدة ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلقون على حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع فيقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:25ضَ
واضح يطلقونه يطلقون القران على التمتع او التمتع يطلقونه على القران وان اختلف في بعض الوجوه طيب نركز على مسألة التمتع يقول وهو افضل والصحيح ان التمتع افضل لمن لم يكن معه هدي - 00:24:44ضَ
بل قال بعض العلماء ان التمتع واجب كما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الحبر يقول من طاف بالبيت وسعى انه يحل لابد ان يقصر له طيب هو نوى القران عمرة وحج - 00:25:10ضَ
قال تصير عمرة والحج قال تصير عمرة فاوجبه وانتصر لهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى واما شيخ الاسلام يقول ان وجوب فسخ الحج او العمرة مع الحج الى عمرة - 00:25:31ضَ
هذا واجب في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما عموم الامة فمستحب في حقها التمتع لا واجب اذا التمتع التمتع افضل لمن لم يسق الهدي واما من ساق الهدي - 00:25:51ضَ
فان الواجب في حقه القيران وهو افضل في حقه كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد رحمه الله في المسائل لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا - 00:26:12ضَ
والتمتع احب اليه احب اليه لماذا؟ اذا لم اسق الهدي والا من ساق الهدي فان القران افضل له باتفاق اهل العلم واضح هذا او لا طيب لو سألنا ممدوح ممدوح معي؟ تقول انت الان انا اريد - 00:26:28ضَ
القران حسنا وقد قدمت قيمة الهدي عن طريق الصراف الفلاني او الفلاني. نعم هل انا قارن الان ولا الافضل لي ان اتمتع الان من ساق الهدي معه اشتراه يعني معه من بلده او اخذه من غنمه مثلا - 00:26:55ضَ
على انه على انه هدي وقد نوى القران فانه لا يحل لهن لا يحل له ان يحج متمتعا بل يحجوا قارن لماذا؟ لانه ساق الهدي وهذا هو الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يقلب حجه من القران الى التمتع الكامل - 00:27:20ضَ
لولا اني سقت الهدي فجعلتها عمرة ولا احللت معكم فجعل سوق الهدي مانعا فهل الان ما يشارك المسلم فيه بالصراف بنية الهدي وهو ينوي القران يعتبر انه ساق الهدي حول - 00:27:44ضَ
الصحيح لا لماذا لان سوق الهدي يأخذه من بلده ويذهب به الى الى الحرم ويمر بالميقات وينوي العمرة والحج. هذا هو الذي ساق الهدي. اما من يدفع عن طريق الصرافات فلم يسوق الهدي الى الان - 00:28:06ضَ
هم يشترون له الهدي يوم العيد ويهدون عنه. هذا الاولى له ان يحج متمتعا طيب ثم قال رحمه الله اذا افظل الانساك من ساق الهدي افضل امساك في حقه القران - 00:28:28ضَ
ثم التمتع ثم الافراد ومن لم يسق الهدي فافضل الانساك في حقه. التمتع ثم الاقران ثم الافراد. ثم قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. يقول ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج - 00:28:46ضَ
يأتي بالعمرة كاملة في اشهر الحج ثم في نفس العام يحيي يوم الحج والافراد ان يحرم بالحج طيب ثم بعد فراغه منه يحرم العمرة هكذا يقول المؤلف هذا الافراد يأتي بحج كامل اذا انتهى - 00:29:05ضَ
يأتي بعمرة وهذا الذي يصنعه كثير من المسلمين اليوم ولا دليل عليه ابدا ما في دليل يقول قائل كيف ما في دليل عائشة رضي الله عنها الم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تحج معه قارنة لما حاضت بسلف الجواب بلى - 00:29:27ضَ
لما انتهت من الحج الم تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذن بان تعتمر بلى فامر اخاها بان يعمرها من التنعيم؟ الجواب بلى اولا عائشة رضي الله عنها - 00:29:51ضَ
كانت تريد الحج متمتعة ولكن لم تستطع لماذا؟ لان الحيض منعها رضي الله عنها وارضاها. هذا اولا ثانيا عائشة رضي الله عنها ادت العمرة والحج وكثير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا متمتعات - 00:30:09ضَ
عمرة المتعة مستقلة عن الحجة واما عمرة القارنة فهي مرتبطة بالحجة فصار في نفسها ان قريناتها واخواتها حججنا حاجة كاملة وعمرة كاملة. وهي حجت مع العمرة او اعتمرت مع الحجة - 00:30:37ضَ
ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها تطيبا لخاطرها رابعا نحن لا نعترض على فعل عائشة رضي الله عنها باقرار باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها - 00:31:00ضَ
حيث اقرهم فمن حصل لها ما حصل لامنا بابي هو وامي بابي هي وامي رضي الله عنها وارضاها ما حصل من حصل له ما حصل لها لعائشة رضي الله عنها فانه لا حرج عليه ان يفعل فعلها - 00:31:15ضَ
اما يأتي انسان ويقول لا انا لا اريد لا اريد القران. لماذا قال فيه هدي قال اريد الافراد بعد الافراد يأتي ويقول اريد العمرة. تحايل هذا ولم يقل به احد من من السلف وان قال به بعض الفقهاء المذاهب - 00:31:39ضَ
والصحيح ان هذا يقول يحرم بالعمرة. يعني بعد فراغه من الحج. والصحيح ان هذا قول ضعيف. مهجور ثم قال والقران وهو ان يحرم بالحج والعمرة معها يقول لبيك عمرة محجة - 00:31:57ضَ
طيب عبد الله لو احرم بالعمرة ثم ادخل عليه الحج لبيك عمرة بعدين قال لماذا لا ندخل عليها الحج لبيك يا حجة فقرن بينهما يصح او لا يصح هو البداية اراد التمتع - 00:32:19ضَ
ثم ادخل عليها الحج لا مو الافضل هل يصح ولا يصح طيب ها نعم هذا يصح طيب لو قال قائل لو بعد ما طاف التمتع وسعى هل يحل له الان - 00:32:46ضَ
ان يقرن؟ الجواب لا لابد ان يقصر الان لماذا لانه لم ينوي الحج. لم يدخل الحج على العمرة ولم ينويه معها. بل نوى العمرة طيب مرة من المرات اجتهد احدهم - 00:33:08ضَ
لما طاف وسعى لما طاف وسعى. جاء يوم التروية وهو لم يقصر. على اساس انه متمتع فدخل بالحج دخل بالحج وهو لم يقصر من شعره ما تقولون له؟ هل نقول هو ناسي - 00:33:29ضَ
هل نقول قصر الان لانك تركت نسكا واجبا او نقول لا تقصر وما الذي عليه وجد رجلا من الرجال فسأله قال قد تركت واجبا. قال نعم قال اذهب واحلق رأسك - 00:34:00ضَ
اقصر ما رأيكم بهذه الفتية يصح؟ لماذا لا يصح الان هو لم يأتي بالنسك اكمال نسك العمرة. وهو متمتع لم يقصر من رأسه من شعره وهذا واجب فدخل في الحج - 00:34:27ضَ
فتذكر بعد الحج. انه لم يقصر من شعره ما الواجب الان نعم؟ الهدي؟ هذي تمتع؟ فدية. فدية؟ فدية. فدية ماذا عدم عدم الحرب. عدم التقصير. طيب. هو قال له احذر - 00:34:56ضَ
الان اقصر الان فوقع في خطأين الخطأ الاول ان وقته قد ذهب الان وتلبس فيه عبادة اخرى انتهت العمرة وتلبس في الحج الواجب عليه الان فدية لترك الواجب. لما ثبت عن ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما - 00:35:24ضَ
هذا شيء الشيء الثاني الان هو متلبس بعبادة يحرم فيها حلق الشعر او تقصيره فافتحوا بان يأخذ من شعره الان فدية اخرى وهي على التخيير كما سيأتي ان شاء الله تعالى - 00:35:53ضَ
اتضحت لكن كان الواجب عليه لما سأله في المرة الاولى يقول استمر على حجك وعليك فدية لترك الواجب ترك الواجب واضح هذا ولا؟ نعم. لان الاخذ من الشعر واجب وليس بركن في العمرة - 00:36:11ضَ
ثم قال طبعا هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة وهي من اهم المسائل لو الان المفرد اهلا بك حاجا الحج افضل من عمرة او العمرة افضل من الحج طيب الحج افضل ما دام ان الحج افضل - 00:36:33ضَ
لما اراد ان يطوف البيت قال اريد ان ادخل العمرة على الحج فاكون قارنا لبيك عمرة ادخل عمرة الحج يصح او لا يصح قال بعض العلماء وهم الاكثر لا يصح - 00:37:01ضَ
لماذا قال لانه لا يستفيد من ذلك شيئا كذلك ايضا قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف رضوان الله عليهم وقال بعض العلماء هل يصح - 00:37:21ضَ
لماذا؟ قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما اهل قال لبيك حجا ثم نزل عليه جبريل فقال صلي في هذه في هذا الوادي المبارك العقيق صل فيه - 00:37:38ضَ
ركعتين وقل لبيك عمرة في حجة فادخل العمرة على الحج صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا ايضا التعليل واضح قالوا سيزيد النية ان الطواف والسعي وجميع المناسك ستكون للحج والعمرة - 00:37:53ضَ
كذلك ايضا سيزيد الهدي في حقه سيزيد الهدي يكون قارنا وهذا القول الذي استظهره شيخنا رحمه الله وفي شرحه رحمة الله عليه لكتاب الحج يقول لما سأله احد الاخوة عن - 00:38:17ضَ
من حج عن غيره هو حج عن نفسه لكن حج عن غيره هل يكتب له الاجر كاملا او لا كما يكتب للمحجوج عنه قال اما ان كان متبرعا محسنا فانه يكتب له الاجر ان شاء الله - 00:38:41ضَ
واما ان كان بمقابل فانه يكتب له ما نوى كانت النية كاملة او كانت النية ناقصة في كتب له ما نواه. انما الاعمال بالنيات. نكمل الباب قال رحمه الله فان احرم به يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة لم يصح - 00:39:02ضَ
والصحيح ابو محمد وين رحت؟ ان احرم به ثم بها لم يصح ان احرم بالحج ثم بالعمرة ادخلها عليه لم يصح ما تقول انت ها؟ مو صحيح يعني توافقه او تخالفه؟ توافقه لم يصح اذا تأخذه انت - 00:39:28ضَ
المذهب على قول كثير من العلماء وش اقول يا دكتور الشيخ رحمه الله اي نعم. شيخنا رحمه الله ابن عثيمين رجح الصحة لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيه زيادة عمل خير - 00:39:58ضَ
ومن احرم واطلق صح قال لبيك اللهم نسكا ولما جاء الى مكة قالوا ماذا نويت؟ قال نويت اني اؤدي المناسك. اي منسك؟ قال والله ما اعلم نقول له انوي افضلها - 00:40:18ضَ
العمرة وتمتع قالوا الوقت ضيق غدا يوم التروية وانا الان ما اديت العمرة فاريد ان اجعله قارن اجعل نسكي قران لاباس اريد ان اجعله اجعل النسك مفردا. ايضا لا بأس - 00:40:41ضَ
واضح هذا؟ يصرفه لما شاء طيب يقول وما عمل قبل فله يعني اذا عمل عملا من اعمال مثلا الانساك الاخرى فلغوا يعني لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ به لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه - 00:41:04ضَ
يعينه في الميقات ان اراد الافراد قال لبيك حجا ان اراد المتعة التمتع قال لبيك عمرة اراد التمتع بك عمرة ان اراد الحج قال لبيك ان اراد القران قال لبيك عمرة وحجا - 00:41:29ضَ
يقول وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اولا اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا - 00:41:49ضَ
فنقتصر على الوالد واضح هذا طيب واما قوله وان حبسني حابس فمحلي او فمحلي فمحلي ولا في محلي ايه. فمحلي. ها؟ محلي. محلي ها محلي محلي طيب يقول العلماء فمحلي هذه هي - 00:42:14ضَ
المسموعة المنقولة ثم محلها الى البيت العتيق واما محل يقول هي الموزونة وزنا تأتي وزنا الاقرب محلي. طيب وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى الاشتراط. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به - 00:42:54ضَ
الصحابية لما قالت اني اريد الحج واجد نشاكها. قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت فائدة هذا الاشتراط او لمن يصح الاشتراط يصح الاشتراط لمن لمن خاف الا يصل - 00:43:15ضَ
ويتم الحج او العمرة. ان لا يتم النسك. هذا يجوز له الاشتراط بل يشرع له ثانيا فائدته انه اذا حبس والصحيح اذا حبس بمرض او عدو او بغير ذلك من انواع الحبس يعني منع - 00:43:38ضَ
ان كان معه هدي نحر هديه وان لم يكن معه هدي تحلل مجانا ولا شيء عليه هذي الفئة اللي اشترت يقول قائل انت الان ما ترى ان السفر وخاصة بالسيارات فيه كثير من الحوادث في الليل وفي النهار واحيانا - 00:43:59ضَ
عطل السيارات واحيانا بسبب الدواب او الانعام الابل السائبة في الطرقات وما اشبه ذلك اقول اما الذين يحجون بالسيارات فوجه قوي بان يشترطوا واما الذين يحجون في الطائرات في الغالب عليهم السلامة. الغالب عليهم السلام ان شاء الله - 00:44:24ضَ
لا يشترطون لانه لا داعي للاشتراط في هذه الحالة واضح هذا؟ طيب كذلك المريض الذي يخشى ان لا يتم النسك يشترط طيب وهناك مسائل اخرى لا اريد ان اذكرها ممن يصح لهم الاشتراط. ويقول بعض العلماء والمعنى في بطن الشاعر - 00:44:46ضَ
طيب اذا هذا هو الاشتراط. فمحلي حيث حبستني يتحلل. في اشكال المسائل الماظية لا القادمة فيما مضى. تفضل يا محمد لك سؤال يسأل. بعيد؟ نعم نعم. نعم نعم. نعم في حديث نعم - 00:45:10ضَ
معناه ما الذي يضحي او فلا يقربن مصلانا؟ لا يقربن احسنت نعم. نعم نعم. الحمد لله. نعم. بالنسبة للاضحية سيأتي الكلام عليها ان شاء الله بالتفصيل وقبل ان شاء الله تعالى - 00:46:02ضَ
الصحيح من اقوال العلماء انها سنة مؤكدة وهو مذهب الجماهير على الموسر وعلى من لم يجد قيمتها ان كان يستطيع ان يستدين ثم يقضي اما ان لم يستطع القضاء او لا يقدر على القضاء فانه لا يشرع له ان يستدين قيمتها - 00:46:24ضَ
وذهب الاحناف الى وجوبها بدليل قوله تعالى فصل لربك وانحر واما من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا ضعيف هذا ضعيف والصواب انها سنة مؤكدة وقد ثبت عن ابي بكر وعمر انهما ربما تركا الاضحية - 00:46:46ضَ
وانا نبهت لهذا ولكن تركاها لاجل الا يعتقد الناس الوجوب ولا يشقوا على انفسهم بالوجوه وليس زهدا في السنة وليس تركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واما ما يظهر على السنة العامة الان الذين يكثرون - 00:47:11ضَ
في وسائل التواصل يقولون انها غير مشروعة وان الانسان لا ينبغي له ان نفسه اضحية وغير ذلك من هذا الكلام هؤلاء لا ينبغي ان يلتفت اليهم لماذا؟ لانهم مجهولون فاذا كان المجهول لا تحل الرواية عنه. فكيف يؤخذ - 00:47:36ضَ
في حكمه الشرعي كان يحكم حكما شرعيا وبعضهم يستهزئ ويسخر من الناس يقول لماذا تظحون وبعظكم ربما باع شيئا من ذهب زوجته او شيئا من الجوالات التي عنده. وما يظهره في هذا ايهما اقرب الى الله عز وجل - 00:48:02ضَ
الذهب والاحتفاظ به والجوالات او الاضحية لعمر الله ان الاضحية من اقرب القربات الى الله عز وجل. نكمل بعد الاذان ان شاء الله والله اعلم. الحمد لله. بالنسبة لسؤال اخي محمد كما قلت لكم - 00:48:22ضَ
ان الاضحية سنة مؤكدة في حق الموسر والذي يستطيع سداد الدين ايضا اذا استدعن قيمتها. عن اهل البيت الواحد شاة واحدة انا هالبيت الواحد شاة واحدة لا يلتفت الى الجهال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة - 00:48:40ضَ
ان يلتمس العلم عند الاصاغر وانا صغر جمعة اصغر من هم اهل البدع المشكلة انهم اهل بدع واهل جهل وفي الجهل قبل الموت موت لاهله فاجسامهم مثل القبور قبور وان امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس لهم حتى النشور نشور - 00:49:06ضَ
وباتفاق العلماء ان الاضحية الاضحية افضل من الصدقة بثمنها افضل من الصدقة بثمنها طيب هذا هو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الو. احسنت. يحلق بعض الشعرة والبعض يصبغ يصبغ؟ اي نعم يصبغ خروج الشيب او شيء من هذا ويمتنع عن الحلق فيخرج فيصبغ فما حكم - 00:49:34ضَ
الحمد لله بالنسبة لحيث ام سلمة اذا دخلت العشر واراد احدكم ان نضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره او بشرته شيئا متى يضحي؟ وهو في صحيح مسلم هذا اولا - 00:50:14ضَ
ثانيا هل يجب عليه ان يجتنب الاخذ من الشعر والاظافر؟ لمن اراد ان يظحي صاحب الاظحية وليس الذابح ذهب بعض اهل العلم الى الوجوب وبعضهم ذهب الى الاستحباب انه يستحب له ان لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا وقال يكره له الاخذ - 00:50:35ضَ
ولا اي حاجة ولا يحرم عفوا ولا يحرم هكذا قال بعض العلماء والصحيح ان من اراد ان يضحي فانه منهي عن الاخذ من الشعر ومن الاظافر من هي نهي تحريم؟ هذا هو الصحيح - 00:50:57ضَ
تبقى مسألة آآ الشعر الذي لا يؤخذ منه بالاتفاق اما تحريما او كراهة هو شعر الرأس شعر الراس كذلك ايضا الحاج المعتمر من دخل في النسك لا يأخذ من شعر الرأس يعني حلقا او تقصيرا - 00:51:16ضَ
ما دام محرما بالاجماع واما غيره ففيه خلاف هل يأخذ من شاربه او يأخذ من اه ابطيه اعزكم الله او يأخذ من اعانته هذا محل خلاف وليس نصا وليس قطعا - 00:51:40ضَ
طيب شعر الرأس محل اتفاق. بالنسبة المضحي لا يأخذ منه حتى يضحي اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب والنهي على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة كما هو رأي الجمهور - 00:51:57ضَ
مسافة الصبغ وما الصبغ وما اشبه ذلك. هذه المسائل فيها كلام طويل لاهل العلم لكن السنة واضحة بان الصبغ صبغ الشيب افضل من تركه. كما جاء في الصحيحين خالفوا المشركين - 00:52:16ضَ
او في رواية خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم جاء في رواية لمسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عن جابر انه قال لما رأى - 00:52:35ضَ
ابا ابي بكر رضي الله عنهم غيروا هذا الشيب جاء في لفظ وجنبوه السواد من العجائب ان ابا الزبير رويت عنه هذه اللفظة ويسأله عنها الرواة والحفاظ يقولون هل في الحديث وجنبوه السواد؟ قال لا ما في الحديث جنبوه السواد - 00:53:02ضَ
ما في الحديث جنبوه السواد باسناد صحيح باسناد صحيح انه انكرها والكلام في هذه المسألة طويل. هل يقبل قوله او قول الرواة؟ الصحيح انه في هذه الجزئية يقبل قوله هو - 00:53:28ضَ
طيب ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها هل تصبغ المرأة شيبها بالسواد قالت وما بأسهم بذلك وثبت عن الحسن والحسين رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيرهما من اصحاب رسول الله - 00:53:46ضَ
وسلم انهم صبغوا بالسواد طيب الافضل الحنا هذا ليس فيه خلاف والزعفران وما اشبه ذلك من الالوان هذه ليس فيها خلاف. السواد هو الذي وقع فيه هي الخلاف ثم قال بعض العلماء لو - 00:54:08ضَ
لو قلنا بان السواد منهي نعنه؟ قال نقول عنه انه منهي عنه نهي كراهة قال لماذا بل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب فهل تقولون بان تغيير الشيب واجب - 00:54:27ضَ
قالوا لا يستحب الشيب مستحب قالوا اذا تجلبه السواد مستحب واضح هذا او لا؟ اي نعم. ولذلك بعض علمائنا يقول اذا لم يكن فيه تدليس وغش لكبير السن حتى يظهر انه شاب صغير - 00:54:43ضَ
لزواج ونحوه طيب او كتسويد شعر الامة الكبيرة في السن من اجل ان يغش غيره ببيعها يقول لا حرج فيه. هكذا يقول والمسألة فيها كلام طويل لكن هذا باختصار والله تعالى اعلم - 00:55:03ضَ
توه حتى للمسألة؟ نعم. الحمد لله. تفظل. شيخ اه العام اه في واحد يقول اني اخذت حجة نعم. طبعا من مكة. نعم. من يوم رحت. يقول والله بالطريق مشكورة. نعم. يقول وتوفى - 00:55:20ضَ
نعم. الواجب عليه شرعا ذهب الى اين؟ ما عنده قدرة تبقى الحجة في ذمته رجل اخذ مال من رجل انابة كي يحج عن متوفى يقول وذهب هذا المال ولكنهم منعوه من اتمام - 00:55:40ضَ
الحج تبقى هذه الحجة في ذمته في ذمته الا ان رضي من دفع له المال بان يسامحه او ان يقبل ان يرجع اليه المال فهو الان اما ان يحج عنه واما ان يرجع المال اليه - 00:56:09ضَ
طيب والله تعالى اعلم - 00:56:26ضَ