كتاب دليل الطالب

شرح كتاب الحج من متن دليل الطالب || المجلس الرابع || د. سامي الواكد .

سامي بن صالح الواكد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. لا ان في كتاب دليل الطالب في كتاب الحج باب الفدية. قال الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام - 00:00:00ضَ

او الحرم. الاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا دخل المسلم في نسكه فانه يكون عليه محظورات بمعنى هناك امور يجب على المحرم ان يجتنبها بمعنى انه ينهى عنها ما دليل هذه المحظورات - 00:00:20ضَ

دليلها الكتاب والسنة. دل عليها الكتاب والسنة. من باب التتبع والاستقراء تتبع العلماء واستقرأوا النصوص الشرعية فوجدوا فوجدوا ان هناك امورا يجب على المحرم ان يجتنبها قال رحمه الله باب الفدية - 00:00:50ضَ

الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم فإذا ارتكب المحرم شيئا بسبب الاحرام هذا الشيء قد نهي عنه فانه يفدي يفدي يعني يدفع مقابلا لما فعله من الخطأ والذنب - 00:01:16ضَ

يدفع مقابلا يعني عوضا كانه يفتدي نفسه يشتري نفسه. فيدفع عبرا عما فعله من الخطأ والذنب. بسبب الاحرام هذا واضح وهو محل محل اتفاق بين اهل العلم او الحرم الحرم يقصد بالحرم حرم مكة وحرم المدينة - 00:01:46ضَ

حرم مكة محدد. من جميع جهاته. وكذلك حرم المدينة بالنسبة للحرم مكة له خصائص وهناك محظورات تكون على المحرم والحلال المحرم والحلال. واما بالنسبة لحرم المدينة فان المحظور فيه هو الصيد - 00:02:19ضَ

وكفارته سلبه كفارته سلمه. بمعنى انه اذا صاد صيدا في حرم المدينة فانه يسلب اياه كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى عندنا حرم مكة يحرم صيده البري. وهذا محل اجماع - 00:02:54ضَ

وهل صيده البحري يحرم او لا اذا افترضنا ان هناك بركة من الماء وفيها سمك ويتكاثر هذا السمك في حدود الحرم هل يجوز صيده او لا يجوز على خلاف بين العلماء - 00:03:25ضَ

منهم من قال انه صيد بحر وصيد البحر حلال للمحرم والمحل. ومنهم من قال ان صيد البحر حلال للمحرم والمحل ولكن صيد الحرم لا يحل لمحرم ولا لمحل والمسألة فيها اخذ ورد بين العلماء والارجح والله اعلم وقد كنت اقول بخلافه الارجح - 00:03:49ضَ

ان صيد البحر في الحرم لا يجوز. لا يجوز. لو قال قال اذا كيف نأكل الاسماك في مكة ما تقولون؟ يقول يؤتى بها اصلا جاهزة ميتة جاهزة واضح؟ لم تصل في مكة بل صيدت في - 00:04:24ضَ

البحر في جدة واوتي بها على هذه البرادات والثلاجات طيب واما صيد المدينة فانه يسلب اياه يسلب اياه. قال وهي قسمان قسم على التخيير يعني الفدية وقسم على الترتيب اولا سنأخذ المحظورات - 00:04:45ضَ

ثم بعد ذلك نرى ما هي فديتها نرى ما هي فديتها قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس بالنسبة الرجل اذا لبس ما يحظر عليه حال الاحرام مثل ها؟ السراويل. السراويل. مثل؟ اربعة وعشرين. سيتكلم عن تغطية الرأس لكن مثل ايش - 00:05:11ضَ

مثل الطاقية مثل البرنس ما هو البرنس يا اخي محمد البرنس. البرانس. البرانس جمع برنس. نعم. البرنس هو الثوب الذي التصق به رأسه مثل ثياب المغاربة يلبسونه طيب اذا اللبس بالنسبة للرجل معروف - 00:05:45ضَ

وبالنسبة للمرأة اذا لبست لبست القفازين او النقاب كذلك ايضا الطيب اذا تطيب كذلك ايضا تغطية الرأس بملامس او بمماسة مثل الطاقية مثل العمامة طيب كل هذه ثم قال وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين - 00:06:15ضَ

والاملاء بنظرة من اول نظرة والمباشرة لغير انزال اذا باشر لكنه لم ينزل قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر - 00:06:46ضَ

او نصف صاع من غيره نعود اليها مرة اخرى على القول الراجح. هذا قول المؤلف فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفورين دليل هذه المسائل ما هو؟ قال الدليل قياس - 00:07:07ضَ

على حلق الرأس كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه امره في ان ينسوا كناسيكا او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:07:31ضَ

بخلاف قول المؤلف او يصوم ثلاثة ايام طيب هذا امر الامر الثاني هل يسلم هذا القياس؟ الجواب لا يسلم له هذا القياس والصحيح انه ان تعمد هذه المحظورات فانه اثم - 00:07:49ضَ

وان لم يتعمد فانه لا اثم عليه ولا كفارة عليه هذا بالنسبة لفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او فرين. نعم لا يثمون الكفارة ان كان ناسيا - 00:08:11ضَ

او جاهلا طيب او مكرها يقول قائل يا اخي لماذا لا نفتيهم بالفدية على كل حال حتى لا يقترب المحرم من المحظورات. فيكون من باب التأديب. اقول ان كنت تريد ان تؤدي - 00:08:34ضَ

بنص من الكتاب والسنة فلا حرج واما ان كنت تريد ان تؤدبه باجتهاد منك فان مال المسلم معصوم فسيطالبك بالدليل يطالبك بالدليل ولا دليل هنا على وجوب الكفارة. الكفارة وردت في حلق الرأس. على وجه الخصوص. طيب - 00:09:00ضَ

ثم قال والامناء بنظرة اذا نظر نظرة فاشتهى فانزل بهذه النظرة يعني بسبب هذه النظرة. الاملاء يعني انزال المنع. هل هذا يسلم؟ الجواب لا لا يسلم له بذلك. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فانما لك الاولى وليست لك الثانية - 00:09:25ضَ

لاحظ لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست الثانية ومن العجائب ان احدهم كان يسألني في الحج ويقول ان لك النظرة الاولى فقط فقلت نعم. قال والثانية ليست لك - 00:09:52ضَ

فقلت نعم قال انا يا شيخ اذا نظرت الى امرأة اعجبتني فاني احدق فيها البصر هكذا ويطير عيونه الرجل. ولا ارمش بلغتنا يعني يعني ما اغمض عيني قتل متى؟ قال حتى لو مكثت ساعة وانا انظر اليها - 00:10:15ضَ

فقلت ولم؟ قال لان لي الاولى وليست رئة الثانية فقلت له هنيئا لك هذا الفهم هذا مو صحيح اذا نظرت غض بصرك اذا غضضت البصر تكون امتثلت الامر. اما انك تحدق النظر وتمعن النظر - 00:10:42ضَ

بحجة انك لا تغمض عينك حتى لو طال الوقت لان الاولى لك والثانية ليست لك هذا لا يجوز وهذا جهل فقال انا كنت اعمل بهذا وكنت اظنه يجوز. نسأل الله العافية والسلامة - 00:11:08ضَ

طيب طبعا هذا فهمه خاطئ وقاصر ولكنه الحمد لله مع التعليم يتعلم اذا الاملاء بنظرة ايش ايش؟ لا يلزم الفدية. لا يلزم الفدية. والمباشرة بغير انزال مني باشرها بشهوة قبلها - 00:11:26ضَ

او ضمها يعني زوجه طيب لكن لم ينزل هل عليه قال نعم هي هذه الفدية. والصواب انه لا فدية عليه هو مخطئ نعم مخطئ في المباشرة في الحج قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:11:48ضَ

والرفث هو الجماع ودوعيه دواعي الجيمة طيب ثم قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين سبق الكلام عليه انه لا يجب عليه فيه جميع ما سبق - 00:12:09ضَ

شيء فان تعمد وجب عليه الاستغفار والتوبة وعدم الرجوع لكن هل صحيح انه يجب عليه مد منبر او نصف ساعة من غيره الحديث ورد في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة - 00:12:27ضَ

ان عليه اه صيام ثلاثة ايام او نسيك ذبيحة يعني او اطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف ساعة وجاء في رواية لمسلم انها من التمر هذا يوظح جميع الروايات المطلقة - 00:12:49ضَ

انها من التمر. اذا الواجب في كفارة الاذى ويحرق الرأس طيب يجب عليه اما ان ينسك نسيكه على التخيير يخير بينها او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او - 00:13:12ضَ

يصوم ثلاثة ايام. هل يشترط فيها التتابع؟ الجواب؟ لا هل اشتاط ان تكون من اشترط ان يكون الصيام في حدود الحرم؟ الجواب؟ لا هل يشترط ان يكون الاطعام في الحرم - 00:13:33ضَ

اذا كان قد ارتكب المحظور في الحرم فانه يطعم مساكين الحرم وان كان في الحل فانه يطعم مساكين الحلم طيب ماذا نقول في النسيكة الذبيحة ايضا كالطعام. ان كان في حدود الحرم فانه يطعم فقراء الحرم - 00:13:49ضَ

وان كان خارج حدود الحرم فانه في مكانه الذي هو فيه طيب واما الصيام ففي اي مكان ولا يشترط فيه التتابع ثم قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النام - 00:14:12ضَ

قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة طيب اذا صاد الصيد في حدود الحرم فانه يجب عليه - 00:14:34ضَ

مثله من الذي يحكم بالمثلية ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ما حكم فيه اصحابه فان لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه فانا نرتضي اثنين - 00:15:02ضَ

من اهل العلم والعدل يعني الخبرة في الصيد يحكمان لنا ان هذا الطائر يشبه تلك من النعم طيب كما حكم الصحابة رضي الله عنهم بالنعامة حكموا بها ببدنه يعني بناقة - 00:15:20ضَ

بناقة واضح طيب هل يجوز ان يكون الصائد احد الحكمين قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لا يجوز. والصحيح انه ان كان من اهل العدل ومن اهل الخبرة ومن اهل الدين التقوى فانه لا حرج ان يكون احد الحكمين - 00:15:47ضَ

والا فلا اذا كان متهما ربما يخفف على نفسه. فانه في هذه الحال لا يكون حكما طيب ثم قال او تقويم المثل بمحل التلف قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:16:18ضَ

يحكم به اذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبة اما من الابل او البقر او الغنم او كفارة طعام مساكين كيف طعم المساكين يعني ما وجدنا له مثل ما وجدنا له مثل - 00:16:39ضَ

ولم يحكم به اثنان قالوا هذا لا مثل له من الانعام ماذا نصنع نقول الان قومه كم يساوي هذا الذي صدته قال الف ريال نقول الف ريال اذا تشتري بالالف ريال طعام - 00:17:01ضَ

وتوزعه لكل مسكين مد بر طيب قال او نصف ساعة من غيره هكذا كان الفقهاء يعادلون مدمن البر بنصف صاع من غيره لغلائه ونفاسته طيب ما استطاع ذلك يعني قلنا له الالف ريال كم فيها مد من البر - 00:17:25ضَ

قال فيها خمس مئة مد من البر كل مد بريالين ماذا يقول المؤلف؟ يصوم عن طعام كل مسكين يوما. كم يصوم يومه الان خمس مئة يوم عندها سيقول سادفع عشرة الاف ولن اصوم خمس مئة يوم - 00:17:59ضَ

طيب؟ ساتسلف يقول احصل خمس مئة يوم يعني كم؟ قرابة سنتين. اقل من سنتين بقليل ما استطيع هذا. سيقول هذا فان لم يستطع الاطعام وجب عليه الصوم وجب عليه الصوم - 00:18:21ضَ

طيب هل تجب هل تجب هذه الكفارات التي ذكرها الله عز وجل على اهل الصيد حالة ترتيب او على التخيير الصحيح ان على التخيير الصحيح انها على التخيير بحسب ما يستطيع من هذه الثلاثة - 00:18:41ضَ

يتخير بينها طيب ولكن قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا يدل على ان المؤاخذ في الصيد هو المتعمد ولكن اكثر الفقهاء يطلقون يقولون كل من صاد صيدا سواء كان ناسيا - 00:19:06ضَ

او جاهلا او مخطئا يعني يصير في سيارته فاصطدم بحمامة من حمام الحرم او هو محرم قالوا عليه الجزاء طيب الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:19:38ضَ

قالوا الذي يقتله متعمدا هذا عليه اثم وعليه كفارة والذي لا يقتله متعمدا فانما عليه الكفارة وليس عليه وليس عليه الاثم والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء الا ان الابهر - 00:19:59ضَ

في هذه المسألة انه لا كفارة عليه ان كان ان كان مخطئا لم يتعمد كان مخطئ لم يتعمد لا كفارة عليه يقول قائل الله عز وجل يقول ومن يقتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ - 00:20:21ضَ

ثم امره بالكفارة. وهو قد قتله خطأ لماذا لم تقولوا انه لم يقتله عمدا طيب ايش؟ كيف نجيب عن هذا اولا الكلام في هذه المسائل في باب الفدية وهناك ليس في باب الفدية وانما في باب القصاص - 00:20:44ضَ

هذا الامر الاول الامر الثاني لا نلجأ الى القياس الا اذا عدم النص في المسألة النص الخاص النص الخاص في مسألة القتل اذا كان مخطئا فعليه الكفارة هنا النص الخاص في مسألة الفدية - 00:21:13ضَ

في قتل الصيد انما هي نص في ايش العمد العمد واضح او مو واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب المتعة من تمتع بعمرة الحج مر معنا التمتع - 00:21:35ضَ

القران اذا قرن بين العمرة والحج هل الان ما يقدمه المتمتع من ذنب هو فيه دقيقة هل ما يقدمانه هو دم فدية الجواب لا انما هو دم ايش دم شكران لا دم جبران - 00:21:57ضَ

ما هو جبر. هم بعض العلماء يظن انه نقص والصحيح انه ليس بنقص بل هو اتى الان اكمل الانساك الثلاثة وهو التمتع ثم القران هذا الدم شكرا. لا دم جبران. لو قال قائل - 00:22:21ضَ

ما دام انه ذنب شكرا كيف نجيب عن من قال انه دم جبران وهو يعتبر من الفدية؟ الجواب لو كان دم جبران لم يجز الاكل منه صاحبه ودم المتعة والقران - 00:22:41ضَ

يجوز باتفاق اهل العلم ان يأكل منهما واختلف العلماء هل يستحب له ان يأكل من هذه التمتع والقران او يجب لاحظ القوة في المسألة هل يجب عليه ان يأكل منها - 00:23:07ضَ

او يستحب له مؤكدا الاكثر ذهبوا الى انه يستحب له على سبيل التأكيد وبعض العلماء ذهب الى انه يجب عليه ان يأكل من دم هديه المسألة ليست به هذه السهولة - 00:23:26ضَ

ثم قال ترك الواجب ترك الواجب اذا تركه قال عليه هدية ما هي الفدية؟ قال دم اي دم اذا قيلك دم فانه بدنة او بقرة طيب او شاة هل يجزئ في ذلك - 00:23:46ضَ

اذا متعة والقران هل يجزئ في ذلك السبع من البدنة والسبع من البقرة الجواب نعم يجزئ ترك الواجب مثل ترك الاحرام من الميقات مر على الميقات فلم يحرم منه طيب ولما جاء مثلا الى قرب مكة تعدى الميقات - 00:24:07ضَ

احا نوى الدخول في النسك هذا يجب عليه الان ان يرجع الى الميقات. لم يرجع ان لم يرجع فعليه دم ايش؟ فدية لماذا قالوا استئناسا باثر ابن عباس من ترك من نسكه شيئا او نسيه - 00:24:35ضَ

فليحرق دم طيب يقول قائل انت قبل قليل تقول ان الناس في فعل المحظور لا شيء عليه والان تقول اذا ترك الواجب لو ترك الاحرام للميقات ناسيا لانه يجب عليه دم - 00:24:58ضَ

قال بعض العلماء اذا نقول ان من تجاوز الميقات ناسيا او جاهلا انه مر بالميقات ولم يرجع لا شيء عليه قال به بعض العلماء وذهب الاكثر الى انه عليه دم - 00:25:23ضَ

وجوبا لا على التخيير يعني ما في كفارة غير الدم ولماذا؟ قالوا تعليلنا الاثر عن ابن عباس ثانيا ان ترك الاحرام من الميقات اعني ترك الواجب هذا من باب المأمورات - 00:25:39ضَ

وليس من باب المحظورات واجتناب المنهيات وهذا قالوا له نظائر كثيرة مثل من صلى بدون طمأنينة او من صلى بغير طهارة بعد الصلاة ما تقول له سألك اقول ارجع فتوضأ وصلي - 00:26:02ضَ

لانك صليت من غير طهارة والطهارة مأمور بها انت جاء اخر وقال انه صلى بطهارة كاملة ولكنه نسي شيئا من النجاسة على ثوبه ولم يتذكرها لم يتذكرها الا بعد الصلاة فهل تقول له اعد الصلاة - 00:26:28ضَ

الجواب لا لانها من باب المحظورات من باب التروك من باب التروك وهذا له باب واسع والقول الثاني اقرب ان من ترك من نسكه شيئا يعني من الواجبات فانه عليه دم - 00:26:52ضَ

وهذا الدمدم جبران لا يأكل منه لانه فدية ثم قال والاحصار اذا احصر يعني منع من اتمام الحج او العمرة فانه يجب عليه دم اي دم دم الاحصار اما شاة او سبع بقرة او سبع بدنة - 00:27:09ضَ

دليله فان احصرتم فما استيسر من الحديد طيب لنفترض ان المحصر قال الدعاء او الاشتراط لبيك عمرة وحجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او اراد العمرة فقال لبيك عمرة فان حبسني حابس في محلي حيث حبستني - 00:27:35ضَ

واحصر لم يستطع اتمام نسكه ماذا نقول له اذا كان معه الدم وجب عليه الدم اذا كان معه دم ينحر او يذبحه وان لم يكن معه دم هنا اختلف العلماء - 00:28:03ضَ

منهم من قال ان لم يكن معه ذنب يشتري دما ويذبحه وهذا هو دم الاحصار فان لم يجد لم يقدر عليه صام عشرة ايام صام عشرة ايام لماذا؟ قالوا قياسا على - 00:28:24ضَ

التمتع والقران وهل يصح هذا القياس؟ الجواب لا لا يصح هذا القياس. ما الذي على المحصر؟ على المحصر ان يذبح هديه ان كان معه فان لم يكن معه هدي وكان قادرا فانه يشتري هديا ويذبحه. فان لم يكن معه هدي - 00:28:47ضَ

وكان غير قادر على قيمته فانه لا صيام عليه في اصح اقوال العلماء الدليل على هذه الصحة انهم كانوا في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان معه هدي - 00:29:13ضَ

نحر هديه ومن لم يكن معه هدي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصومه عشرة ايام واضح هذا او لا هذا هو القول الراجح واما ان كان قد اشترط - 00:29:33ضَ

فانه لا شيء عليه لا يشتري هديا فان كان معه وادي نحره وان لم يكون معه هادي يتحلل يحلق رأسه ويتحلل او يقصر من رأسه ثم قال رحمه الله فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم - 00:29:48ضَ

المتمتع وقارن شكرا وتارك الواجب دم جبران فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج بالنسبة للمتمتع والقارن هذا واضح كون اخرها يوم عرفة ويصح ايام التشريق ايام التشريق متى - 00:30:09ضَ

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. من هو من هو المتمتع والقارن ان لم يجد الهدي يصح اني اصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة او يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:30:37ضَ

وسبعة اذا رجع يعني اذا رجع يعني اذا انتهى من الحج اذا انتهى من الحج نهائيا. ما هو وهو في النسك؟ لا لابد ان ينتهي من الحج يوادع ان كان من خارج مكة - 00:30:55ضَ

وان كان من اهل مكة فانه اذا انتهى من اخر رمي الجمرات في ايام التشريق اما الثاني عشر ان كانوا متعجا او الثالث عشر ان كان متأخرا طيب ثم قال رحمه الله - 00:31:14ضَ

ايام التشريق هذه لا يصح صومها لمسلم ابدا الا للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي كما جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام الهدي الا لمن لم يجد لم يرخص في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي - 00:31:35ضَ

طيب ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله. بالنسبة تارك الواجب هل نكلفه بالصيام؟ الجواب لا القول الصحيح نكلفه بالهدي هدي جبران يعني فدية فان لم يستطع سقط عنه لان الواجبات تسقط بالعجز عنه - 00:32:03ضَ

بالعجز عنها الا بدليل ثم قال ويجب على محصن دم سبق الكلام عليه صام عشرة ايام ثم حل والصحيح انه يحل قبل الصيام ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول - 00:32:32ضَ

الان جامع في الحج قبل التحلل الاول من يذكر متى يكون التحلل الاول؟ او باي شيء يحصل رمي الجمرة اي جمرة؟ جمرة العقبة طيب هو وطئ الان قبل التحلل الاول - 00:32:52ضَ

او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة. يجب عليه بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. والصحيح - 00:33:11ضَ

انه ان جامع وجب عليه بدنه ووجب عليه ان يخرج الى الحلم لكي يأتي باحرام جديد غيري فاسد واما ان انزل بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر - 00:33:32ضَ

فان الواجب عليه والراجح صحة حجه واما الذي جامع قبل التحلل الاول الصحيح فساد حجه ويمضي فيه انه جامع قبل التحلل الاول وهذا حكم الصحابة رظوان الله عليهم نعم لا شك - 00:33:55ضَ

اذا وطأ قبل رمي جمرة العقبة يعني قبل التحلل الاول فانه في هذه الحال فسد نسكه ويمضي فيه ويخرج الى الحل. ويأتي باحرام جديد ويتم نسكه وعليه قضاؤه يوم العيد - 00:34:26ضَ

نعم يوم العيد يوم الحج الاكبر اذا وطئ قبل الرمي يوم عرفة او يوم التروية لا حتى لو كان منصرف من مزدلفة ومتجه الى منى يريد ان يرمي جمرة العقبة فجامع قبلها بطل حجه - 00:34:45ضَ

فسد نعم وعليه ان يمضي فيه ويحرم من الحل ويمضي في فاسده ويتمه وعليه الحج مقابل وعليه هدي مع ذلك قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج - 00:35:01ضَ

وسبعة اذا رجع وهذا محظور من المحظورات يعني يعني ايش يعني افساد النسك بالجماع او بالمباشرة او ما اشبه ذلك والصحيح انه لا يجب عليه الصوم بل يجب عليه يجب عليه الفدية - 00:35:20ضَ

قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة العمرة اول اركانها الاحرام ثاني اركانها الطواف واختلفوا في السعي هل هو ركن او واجب؟ والصحيح انه واجب الصحيح انه واجب - 00:35:38ضَ

فاذا جامع قبل تمام العمرة يقول عليه شاة وعليه ان يأتي ببدل منها ولكن الصواب ان الطواف اذا او ان الجماع اذا كان بعد الطواف الطواف فان عمرته صحيحة مع وجوب الدم - 00:35:58ضَ

طيب وعليه ان يذهب الى الحل ويأتي باحرام صحيح طيب لانه افسد احرامه بالجماع قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. والصحيح انه يحصل للرمي كما هو اختيار الحافظ ابن قدامة رحمه الله - 00:36:25ضَ

ويحل له كل شيء الا النساء اذا رمى وحلق يقول وطواف ويحل له كل شيء للنساء والصحيح انه اذا رمى وحلق وطاف فقد تحلل التحلل الاكبر. الثاني في حل له كل شيء حتى النساء - 00:36:50ضَ

الثاني يقول يحصل بما بقي يعني التحلل الثاني من السعي ان لم يكن سعى قبل ولن اتكلم عن السعي الان لانه غير مرتبط يصح قوله العلماء بالنسبة للتحلل وحكمه قيل انه ركن من اركان الحج - 00:37:17ضَ

للمتمتع والقارني والمفرد وقيل انه واجب وقيل انه سنة وقيل غير ذلك من اقوال ثم قال والصيد والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة طيب كما قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم - 00:37:42ضَ

هل تجزئ البقرة عن النعامة؟ الجواب نعم. لان البقر من البدن وفي حمار الوحش وبقره بقرة كما قظى بذلك الصحابة رظي الله عنهم وفي الظبع كبش كما قال به النبي صلى الله عليه وسلم اذا الظبع حلال - 00:38:03ضَ

ويعتبر صيدة وفي الغزالي شاة كما قظى بذلك الصحابة رظي الله عنهم قضى بها عمر رضي الله عنه وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة هو ذكر المعز له نصف سنة - 00:38:28ضَ

كما قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الربوع الجربوع يفرح صغيرة الماعز لها اربعة اشهر وفي الارنب عناقة طيب وما بالك فيها اعناق والعناق اصغر من الجدي - 00:38:46ضَ

اصغر من الجفرة عفوا العناق اصغر من الجفرة. العناق قرابة ثلاث اشهر ونصف. من الماعز وفي الحمام وهو كل ما عب الماء يعني يشرب دفعة واحدة ما يشرب تقديرا او نقرا - 00:39:10ضَ

اه كالقطا والورشين من انواع القطع ايضا والفواخذ شاة بهذا قضى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجر والكركي ففيه قيمته مكانة وهذه قاعدة في كل شيء - 00:39:29ضَ

ان ما لا مثل له فان في قيمته فان في فان قيمته تعادله تعادله نقول مثلا اه الحبارة مثلا طيب والحجل تفضل لا مثل له. اذا نقدر قيمته ونشتري بها طعاما. لاحظ ما نتصدق بالنقود نشتري بها طعاما - 00:39:49ضَ

نوزعه سؤال بين الاذان والاقامة قبل ما يؤذن اه اخونا الحمار الوحش طبعا له اكثر من لون الناس تعتقد انه هو المخطط فقط الان له الوان اكثر من لون له الوان اخرى - 00:40:19ضَ

ولكن هل الاصل فيه انه اسود مخطط بابيظ او ابيض مخطط باسود فكروا في المسألة والله اعلم الدجاج المقدم يا شيخ. ايش؟ الدجاج. الدجاج؟ اي نعم هل يعتبر هذا من الصيف؟ الدجاج - 00:40:34ضَ

انت واظح السؤال. اخوي ابو هتان يسأل عن الدجاج انا ما اكملت الى الان لكن نظرا للسؤال يقول فيه نوع من التعقيد انت يا ابو غتان عمرك شفت دجاجة تطير - 00:41:11ضَ

طيب عمرك مثلا كنت في البر ووجدت مثلا دجاجا متوحشا يهرب لا يأنس بالناس اذا هو اهلي ومر معنا ان الصيد الصيد المحرم على المحرم او في الحرم هو الصيد - 00:41:28ضَ

الحلال المتوحش باصله باصله واضح هذا؟ هذا هو. بالنسبة للدجاج الذي يصاد حتى لو بجنب الحرم صادوه ما في حرج الحمد لله. لون دجاج. ما هو حمام. ما هو حمام. واضح؟ طيب - 00:41:50ضَ

لكن ولعلي اكون اجبت في نفس السؤال الذي ساسأله سالم الان الضبع اذا تزاوج مع الذئب. فانه يكون بينهما ولد ابوه ضبع وامه ذئب. يسمى نعم. يسمى العصبار واذا كان ابوه ذئب - 00:42:13ضَ

وتزاوج مع الضبع فانه ينتج بينهما ما يسمى السمع سمع اسمه سمع ما حكم صيدهما يجيبنا اخونا سالم ايش؟ ما يجوز. ما يجوز ما يجوا الصيدا. خلاف بينكم ولا بين العلماء؟ طيب. تسعفوا ابو بندر - 00:42:52ضَ

نرجع لك عويدر هاه من السبح نعم من السبح؟ في عسبار وسمع الاسبار ابوه ضبع السمع ولد الذيب يجوز صيدها طيب ها ابو محمد؟ الذي ابوه ضبع. اذا هذا قول ثالث - 00:43:26ضَ

منكم قال لا يجوز ومنكم قال يجوز. وابو محمد يقول اذا ابو ظبي يجوز يجوز صيده او العكس قصدك يعني قصدك انه ينسب الى ابيه؟ ايوه فاذا كان ابوه ضبع الضبع ما يجوز صيده للمحرم - 00:43:54ضَ

لا يجوز نعم رجعت عن قولك ومن كان ابو هذيب فهو جائز وهو السمع لان الذئب ليس من الصيد. يلا يا حويدر انا بالجواب الحين وين السؤال؟ ليش تشتت؟ السؤال - 00:44:16ضَ

الان عندنا زيد تزاوجا مع الظبع طيب انثى الضبع فخرج له ولد يسمى السمع وعندنا يا الربع تزاوج مع انثى الذئب. فخرج لنا العصبار طبعا السمع يسمى عند بعض العلماء يسمى آآ - 00:44:43ضَ

يسمى عند بعض العلماء الذيخ الضيق ولد الضبع الكبير اذا اتزوج مع الذئب ما حكم صيدها حال الاحرام او في الحرم هذا السؤال. انا عندي سؤال الذئب معروف انه محرم. طيب اختارت الحلال والحرام لكن احنا ما تكلمنا عن الاكل. حنا نتكلم في - 00:45:10ضَ

وش ما يجوز ما يجوز صيده. لحظة ركزوا معي. انتم الان ابيكم تفهمون مناط المسألة. مناط المسألة الان في الحرم والاحرام هذا كلامنا هل يجوز هذا السؤال مناط المسألة الحرم والاحرام هل يجوز صيد - 00:45:40ضَ

السمع وهو ابن الذئب طيب وخواله هالضبع وهل يجوز صيد العسبار والذيغ وابوه الضبع وخواله الذيابة هذا السؤال يجوز ولا ما يجوز؟ للمحرم او في الحرم ها ما يجوز نعم يجوز؟ وانت؟ ننتهي من المسألة - 00:46:01ضَ

ما المحرم في حال الحرم والاحرام؟ قلت لكم الان في السؤال ما المحرم بالنسبة للصيد اي صيد؟ الصيد البري الحلال المتوحش باصله هذا هو مرة ثانية الصيد البري الحلال ركزوا الحلال المتوحش باصله - 00:46:31ضَ

هل السمع الان ولد الذئب حلال اذا مو صيد مثل الاسد مثل النمر مثل فهد هل العصبار او الضيق ابن الظبع صيد منصف قعدنا حويدر قبل قليل يقول اختلط حلال بحرام فغلب جانب التحريم هذا طيب ممتاز - 00:47:01ضَ

اذا نقله التحريم من من الصيد الى انه يكون من السباع فقط على ذلك الحمار الوحشي حمار وحشي صيد باتفاق العلماء طيب الحمار الاهلي ما هو صيد اصلا حرام. ثم بعد ذلك متأهل اهلي ما هو وحشي - 00:47:27ضَ

لو تزاوجا ها لو تزاوج نرجع قاعة حويدر الان. حلال بحرام. محرم ولا حلال حرام حرام ما شروط الصيد الذي يحرم صيده في الحرم والاحرام ان يكون صيدا. ها؟ بريا - 00:47:52ضَ

ايش؟ حلالا متوحشا باصله ما توارد بين الحمار الوحشي هو الحمار الاهلي حلال عجيب وحلا ولا حرام؟ حرام اليس كذلك حرام. اذا ليس داخل معنا في الصدق. مهوب معنا في الصيد. خرج - 00:48:17ضَ

مباشرة واضح هذا؟ مرة ثانية يشترط في الصيد الذي يحرم في الاحرام والحرم ان يكون حلالا طيب وان يكون برية بريا حلالا متوحشا باصله يعني اصله متوحش طيب المتولد بين الحمار الوحشي والحمار الاهلي - 00:48:40ضَ

هل هذا الان يعتبر حلال؟ هو بري بري. وقد يكون متوحش. لكن هل هو حلال؟ لا. ما هو حلال. حرام صح؟ ما دام انه حرام مو داخل معنا ما هو داخل معنا اتضح ولا ما اتضح - 00:49:09ضَ

طيب ولا لا؟ انت قصدك دفع الصائل يعني؟ هذي مسألة اخرى هذي ما هو ما هو فقط في المختلف فيه مثل مثل السمع والعصبة. بل الظبع نفسه الذي يعتبر صيد. اذا صالة عليك جاز لك قتله - 00:49:25ضَ

هذا متفق عليه هذي دفع الصائم لو صلى غزال اراد ان يقتل ابنك فلم تدفعه الا بالقاتل لا حرج عليك ومتفق عليه انه صيد ولذلك انا ذكرتك انه ما يحتاج ان نقول نشترط هذا الشرط - 00:49:48ضَ

لانه من اصله اصل لو قتلنا السمع او لا حرج لانه من السباع لو قاتلنا الاسد او النمر لا حرج. حتى لو كان في حرم او او كان محرم. او كان محرم. لماذا؟ لانه ليس من الصيد - 00:50:03ضَ

الصيد دائما ان يكون صيدا ايش؟ بريا ها؟ حلالا متوحشا بطبعه متوحش بطبعه طيب هذا معنى الصيد نعم وش فيه؟ الصيد الضبع لا شك انه حلال الظبع لا شك احله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:22ضَ

وجعل فيه شاة فيه شاة صلى الله عليه وسلم اي نعم آآ كبير الضبع كبير الضبع الضبع الضخم الذكر هو الذي يسمى الذيخ عند العلماء يسمى الذيخ ها؟ ابنه ابن الضبع من الذئب يسمى العصبار - 00:50:48ضَ

يسمى العسبار وهو حرام الاسبار طيب ركزوا يا اخوة على القواعد والضوابط في كل شيء في كل علم العلوم في العقيدة التفسير الفقه في اصول الفقه في النحو الصرف ركزوا دائما على على القواعد والظوابط - 00:51:10ضَ

لانها يعني تغنيك عن اشياء كثيرة فضربت لكم مثلا الان قلت لكم ما كان من باب الواجبات لا يسقط لا يسقط مثل التشهد الاول في الصلاة ما يسقط. لا بد من الاتيان به - 00:51:35ضَ

لم تأتي به لابد ان تأتي بجابر له وهو سجود السهو يقول قائل انا نسيت سجود السهو بعد اسبوع تذكرت لا بد ان تسجد للسهو لان الجابر لا يسقط. لاحظ القاعدة الجابر لا يسقط - 00:51:52ضَ

ما كان من باب التروك يسقط بالنسيان بالجهل مثل ما قلت لكم قبل قليل لو نسي الانسان نجاسة على على ثوبه ولما صلى وبعد الصلاة تذكر ان على ثوبه نجاسة - 00:52:10ضَ

هل يلزمه ان يعيد الصلاة ايش؟ لا لماذا؟ لانها من باب التروك من باب المحظورات من باب المنهيات مثل ذلك ايظا لاحظ لاحظ الوضوء يشترط له النية صح غسل جنابة يشترط له النية - 00:52:31ضَ

صح؟ نعم. لو قال والله انا قمت من النوم وعلى جنابة ونسيت الجنابة نسيتها فاغتسلت السن يبي اتنشط ولما خرجت تذكرت علي جنابة ما الذي يلزمه الان ان يغتسل للجنابة. لماذا؟ لان غسله الاول. من غير نية - 00:52:59ضَ

ان الغسل عبادة الان غسل جنابة عبادة. طيب ولذلك في مسائل ابن هاني رحمه الله سأل الامام احمد الحنبل عن رجل لم يطف الزيارة طوف الزيارة ابو هاتان ما هو؟ هو طواف الافاضة ما طاف هو - 00:53:23ضَ

فلما جاء الوداع نوى ان يطوف الوداع خطاف الوداع ولم يطف الافاضة قال لا يصح لابد ان يأتي بطواف الزيارة قالوا ولما؟ قال لانه ركن قالوا ان الامام ما لك - 00:53:45ضَ

يقول انه يجزي عنه. قال ما قال هذا مالك قط لاحظ لاحظ يعني المام الامام احمد رحمة الله على الجميع. رحمة الله عليه وعلى الامام مالك. قال ما قال هذا مالك قط ولا يقوله مالك - 00:54:06ضَ

ان السنة تسقط الركن او الواجب يسقط الركن. مثل ذلك لو انك تسنن مثلا الظهر فسار رفقتك. فتقول خلاص انا صليت اربع ركعات قبل الظهر متصلة ببعضها فانويها بعد ما صليت نويتها الظهر تجزئ عن صلاة الظهر ما تجزئ. قال لابد ان يأتي به لا يصح حجه - 00:54:25ضَ

لان طواف الافاضة ركن بالاجماع بالمقابل رجل على ملابسه نجاسة قال سازيلها ساذهب به الى المغسلة. حتى يغسل ثوبي فعلقها على الحبل فجاء مطر وغسلها غسلا جيدا هذا المطر غزيرة - 00:54:51ضَ

فنشفت من الشمس فلما رآها قال سالبسها وهو ناسي للنجاسة اصلا وصلى وليس عليها نجاسة. صلاته صحيحة او لا؟ نعم اكيد. لأ ها؟ ما يشترط لهم نية يشترط زيادة النجاسة - 00:55:17ضَ

زالت ولا ما زالت؟ اذا ما انتهت الحكم يدور مع علته وجودنا عدما لو ان المسلم طالب العلم سلك هذا المسلك اعني مسلك القواعد والضوابط اللي عرف كثيرا من مسائل الفخر - 00:55:39ضَ

هذه القواعد والضوابط يدخل فيها مئات الالاف من المسائل والجزئيات مئات الالاف بينما طالب العلم لو حفظ الاف المسائل والجزئيات لا يمكن ان يضبط القواعد اما لو ظبط القواعد والظوابط الفقهية مثلا والاصولية - 00:55:56ضَ

لانه يدخل تحتها الاف المسائل الاف ما لا يحصى من المسائل واضح هذا ولا؟ الاصل في الملابس ما هو الحلم الحلم لو جاءك رجل بلباس انت ما تعرفه ولكنه ساتر - 00:56:18ضَ

هل يجوز ان تلبسه؟ لا. يجوز ان تلبسه. ولا حرج عليك فيه طيب لماذا لا نصل فيه الحلم؟ طيب لو جاءك بلحم الاصل فيه الصحيح ان الاصل فيه الحلم اللحم حتى يثبت لك - 00:56:38ضَ

انه ليس بحالة. واضح هذا؟ اسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:56:55ضَ