Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد معنا في هذه الليلة المباركة من كتاب الحج باب الفوات والاحصار - 00:00:00ضَ
من كتاب دليل للطالب الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب الفوات والاحصار اي حكم من فاته الحج ومتى يفوت الحج اذا طلع عليه فجر النحر وهو لم يقف بعرفة - 00:00:16ضَ
سيكون فاته الحج وسيأتي حكمه ان شاء الله والاحصار هو الحبس ان يحبس بعدو او بغيره على اصح اقوال العلماء عن ان يصل الى عرفة حتى يطلع فجر النحر رحمه الله تعالى - 00:00:38ضَ
من طلع عليه فجر يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الاكبر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره يعني احصر حبس عن ان يصل الى عرفة. حتى طلع عليه فجر النهر. قال رحمه الله - 00:01:06ضَ
او غيره يعني كمرض ونحوه فاته الحج وهذا صحيح فاته الحج وهو معذور في فواته وانقلب احرامه عمرة قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام سيتحلل بها ان كان اتى بها - 00:01:31ضَ
فانه بعد الطواف والسعي يقصر ويكون تحلل من هذه العمرة يقول ولا تجزئ عن عمرة الاسلام لانه يرى وجوبها وهذه العمرة لم ينوها انها عمرة الاسلام. والصحيح انها تجزئ عن عمرة الاسلام على القول بوجوبها - 00:02:01ضَ
واما ان لم يكن طاف وسعى واحصر فلم يستطع دخول مكة الا بعد فجر يوم النحر فانه في هذه الحال يذهب الى البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا - 00:02:25ضَ
ويقصر او يحلق ان كان رجلا وهو الافضل له ويتحلل بهذه العمرة قال وعليه دم وعليه دم والقضاء في العام القابل عليه دم اي دم هذا قال دم الاحصار. لانه احصر عن الاتيان بالحج - 00:02:43ضَ
وهذا ان كان معه ان كان معه هدي او كان مستطيعا للهدي اما ان لم يكن معه هدي للاحصار ولم يكن مستطيعا له قال بعض العلماء انه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام - 00:03:06ضَ
في الحج وسبعة اذا رجع. وسبعة اذا رجع والصحيح انه لا يجب عليه الصوم الصحيح انه لا يجب عليه الصوم. قال والقضاء في العام القابل ركزوا القضاء في العام القابل - 00:03:29ضَ
لماذا قال لانه فاته الحج. والحج يجب اتمامه نقول له المسألة على قسمين ان كان هذا الحج بالنسبة له حج الاسلام يعني الفريضة فانه يجب عليه ان يحج من قابل - 00:03:46ضَ
واما ان كان الحج تطوعا وقد حج حاجة الاسلام فلا يجب عليه ان يحج مرة اخرى لماذا لانه لم يستطع الحج واكمال الحج في هذا العام لعذر ولو كان باختياره ابطله فانه يجب عليه ان يقضيه - 00:04:12ضَ
الان احصر وفاته الحج بعذر وهو لم يختر ذلك. طيب هل هذه حاجة الاسلام؟ قال لا. حاجة التطوع على قول المؤلف يجب عليه القضاء في العام القادم والصحيح لا لماذا - 00:04:37ضَ
لان الحج مرة الحج مرة لو كان غير معذور وابطل الحج يجب عليه يجب عليه ان يقضيه طيب وهذا لا يكون الا في نافلة الحج والعمرة. ان ابطلهما وجب عليه قضاؤهما - 00:05:02ضَ
واما نوافل سائر العبادات ان ابطلها فلا يجب عليه قضاؤها. مثل نافلة الصوم مثل الصلاة مثل نافلة الصدقة وغيرها لا يجب عليه قضاؤها ثم قال لكن لو صد عن الوقوف - 00:05:25ضَ
فتحلل قبل فواته فلا قضاء تصد عن الوقوف في عرفة لانه هو اعظم اركان الحج. الحج عرفة فتحلل قبل فواته طيب تحلل قبل ان يفوت عرفة فلا قضاء وهذا صحيح لا قضاء عليه. وفي كلا الحالين - 00:05:48ضَ
لا قضاء عليه ان كان الحج تطوعا. واما ان كان فريضة فان عليه القضاء. لان الحج باق في ذمته. واضح قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف. البيت هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة - 00:06:10ضَ
والبيت هو الكعبة هو البيت العتيق ولو بعد الوقوف يعني بعد الوقوف بعرفة ذبح هديا بنية التحلل والان حصر عن البيت. ماذا بقي عليه طواف الافاضة او الزيارة هو ركن بالاجماع - 00:06:29ضَ
وليطوفوا بالبيت العتيق تمام طيب لو حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة هو الان اتى بالاحرام واتى آآ اتبي الوقوف بعرفة طيب بقي عليه من الاركان ايش؟ طواف واختلف في السعي - 00:06:55ضَ
هو الان صد عن البيت متى بعد ما اتى بركن الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة يقول ذبح هديا بنية التحلل لماذا؟ قال لانه لا يمكنه الان ان يتم الحج الصحيح - 00:07:23ضَ
انه يتحلل التحلل الاول بالرمي في اصح اقوال العلماء ويحلق وين حر كان معه هذي؟ اما طواف الافاضة سيبقى في ذمته يبقى في ذمتي يأتي به متى ما تيسر له - 00:07:39ضَ
هذا المضطر طيب والمحصور عن الدخول الى البيت الحرام اما المختار لا فلا يؤخره عن ايام التشريق فان اخره الى ايام شهر ذي الحجة الى اواخره فهو على قوله منهم من قال يأثم اذا كان بدون عذر ومنهم من قال لا يأثم - 00:08:00ضَ
والواجب عليه على كل حال في اصح اقوال العلماء ان لا يؤخره عن ايام الحج يعني طواف الافاضة ان كان باختياره وان لم يكن باختياره فانه يجوز له ان يأتي به متى ما تيسر له - 00:08:26ضَ
واضح هذا؟ نعم طيب لو قال قائل لو افترضنا جدلا انه لن يأتي مرة اخرى. منع الدخول بتاتا ولن يأتي مرة اخرى هنا يتحلل هنا يتحلل التحلل الاول هل يلزمه الهدي - 00:08:40ضَ
ان كان متمتعا او قارنا وجب عليه الهدي ان كان مفردا لا يجب عليه الهدي واضح هذا ولا طيب ثم قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام والصحيح انه لا يصوم - 00:09:03ضَ
فالاحصار الحصار فيه الهدي لمن كان معه الهدي او كان مستطيعا للهدي ولا يجب فيه صوم اما ان كان متمتعا او قارنا واتى بجميع المناسك الا الطواف ما استطاع الى ذلك سبيلا فانه - 00:09:24ضَ
يذبح الهدي ان كان متمتعا او قارنا ان كان معه الهدي او قادر عليه وان لم يكن معه نادي او غير قادر عليه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع - 00:09:44ضَ
واضح هذا؟ طيب قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف الان حصر عن طواف الافاضة فقط. لم يحصر عن بقية الواجبات والاركان يقول رمى وحلق. والصحيح انه ان رمى - 00:10:02ضَ
الاول يحصل بالرمي لم يتحلل حتى يطوف هذا ان كان في مجال يوم من الايام ان يرجع ويطوف. اما ان تعذر او استحال لانه يتحلل يتحلل وكما قلت لكم في احكام الهدي ما مضى - 00:10:29ضَ
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي او محلي يجوز الوجهان حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه - 00:10:47ضَ
هذا يسمى الاشتراط عند العلماء المرأة التي قالت اني اريد الحج يا رسول الله واجدني شاكية فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي هذا فائدة الاشتراط والاستثناء يقول قائل لكن هنا قال - 00:11:05ضَ
ان قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل. هل هذا من صيغ الاشتراط؟ الجواب نعم الجواب نعم لا يشترط فيه لفظا معينا لا يشترط فيه لفظ - 00:11:27ضَ
معين قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او ان حبسني حابس فلي ان احل فلا حرج عليه ان حبسه حابس طيب وبهذا يكون تم الكلام ولله الحمد والمنة على - 00:11:44ضَ
ما يتعلق في احكام الحج والعمرة باب الاضحية ويقال ايضا في اللغة الضحية ويقال الاضاحي جمع اضحية. ويقال الضحايا جمع ضحية وهي سنة مؤكدة وهذا هو قول الجمهور من اهل العلم عليهم رحمة الله - 00:12:03ضَ
سم ايه. وبعضهم ذهب الى وجوبها. والدليل استدلوا بقوله فصلي لربك وانحر وهذا قول الاحناف واما الجمهور فذهبوا الى ادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي - 00:12:25ضَ
قالوا علق الاضحية بالارادة والواجب لا يعلق بالارادة الواجب لا يعلق بالارادة وثبت عن ابي بكر وعمر انهما لا يضحيان بعض الاحيان ما هو دائما لماذا؟ خشية ان يظن الناس وجوبها - 00:12:50ضَ
فيشقون على انفسهم اما بعض الناس اليوم يبحث عن الكماليات والامور التي لا داعي لها بحجة ان الضحية ليست واجبة. فيبالغ في الكماليات ولا يحرص على الضحية وهذا من الجهل - 00:13:14ضَ
هذا من الجهل لو علم ان الاضحية من اعظم القربات عند الله عز وجل ولها اجر عظيم عند الله تبارك وتعالى ويثاب عليها هو واهل بيته ويثاب عليها ايضا احياؤه وان نوى امواته معه يثابون عليها - 00:13:35ضَ
لما حرص على المتاع الفاني الزائل وترك هذه العبادة العظيمة واتفق اهل العلم على ان الاضحية افضل من الصدقة بثمنها افضل من الصدقة بثمنها واهل البيت الواحد تكفيهم واحدة احاول دائما ان تفهموا اسئلة العامة قبل ان تجيبوا - 00:13:58ضَ
لان العامة تشكل عليهم اشياء يظنون ان كلمة يسن معناها يجب بعضهم يسأل ويقول اهل بيتي يريدوا ان يضحون وانا اريد ان اضحي هل يجب عليهم اضحية؟ اقول الاضحية ليست على - 00:14:27ضَ
واجبة على احد منكم الا ان كانت نذرا. ولكن باضحية واحدة تكفي عن اهل البيت كله قال زوجتي عندها مال وعندها حلال وتريد ان تضحي عنها وعن والديها. اقول الامر في هذا واسع تضحي - 00:14:47ضَ
من كان عندها او عنده سعة من المال وعنده آآ غنم او بقر او ابل واراد ان يضحي فلا حرج عليه ولو ضحوا اكثر من اضحية. لكن الاضحية الواحدة مجزئة عن - 00:15:05ضَ
اهل البيت الواحد حتى لو نووا وادخلوا بالنية معهم امواتهم واما الذي ينكر على العامة انهم يحرصون على ان يضحوا عنه امواتهم ويتركون انفسهم واحيائهم هذا الذي يحصل عند الناس يظنون ان الاضحية خاصة بالميت - 00:15:21ضَ
عندما تقول لهم يا اخوتي الاضحية ليست خاصة بالميت يقولون يعني ما تجوز الاضحية عن الميت لاحظ فلابد اذا ان تحرص على ان تفهم سؤالهم حتى تفهم كيف تجيب على سؤالهم؟ انتبهوا لهذه المسألة المهمة - 00:15:43ضَ
طيب تجب بالنذر وكذلك كل عبادة اذا نذر المسلم وجبت عليه. الدليل ما اخرجه البخاري وابو داوود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله - 00:16:02ضَ
فلا يعصه اخرجه البخاري وابو داوود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب تجوب النذر حكم النذر هذا له باب اخر لعلي ان شاء الله تعالى نصل اليه باذن الله في هذا الكتاب - 00:16:21ضَ
ونسهب احكام النذر وانواع النذر واقسامه وبقوله هذه اضحية اذا قال هذه اضحية او قال هذه لله في وقت الاضاحي فانها تكون اضحية. تجب وهذا يسمى عند اهل العلم التعيين اذا عينها - 00:16:38ضَ
والافضل الابل فالبقر الغنم هكذا يقول ما رأيكم صحيح طيب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بماذا؟ بكبشين بكبشين صلى الله عليه وسلم القمح هو الذي يخلطه بياض بسواد. وبعضهم يقول الابيظ - 00:16:57ضَ
اه اقرنين طيب واحد عنه وعن اهل بيته والثاني عن عن امته هل ضحى بالابل؟ هل ضحى بالبقر متى؟ ضحى عن نسائه بالبقر في حاجة الوداع يعني اهدى عنهن البقر. هديا وليس اضحية - 00:17:21ضَ
ويقول العلماء تسمى اضحية لانها في وقت الضحى وقتها وقت الضحى تنحر او تذبح في وقت الضحى. الصحيح ان الافضل في الاضاحي هو الغنم ثم الابل ثم البقر. هذا هو الصحيح. نعم. يجوز لا شك من الغنم هي - 00:17:46ضَ
نعم الماعز من الغنم. لابد الغنم سنها الجذع. ستة اشهر فما زاد. المعز سنة فما فوق وهو الثني. البقر سنتان اذا تمت فما فوق. وهو الثني. الابل ما زاد على خمس سنين - 00:18:05ضَ
والثاني هذه التي تجزئ في الاضاحي البقر؟ ايه. يقول ان لابد ان تكون صحيح لا مو بالضمان ويقصد بالماعز بالمعز لا شك اما بالنسبة للضأن اللي هو عندنا نسميه حنا الغنم اصلا الظأن يجزئ فيه - 00:18:32ضَ
الجذع منها وهو ستة اشهر في المزاد ما اعلم المذاهب الاربعة كلها لكن دلت السنة على ان الظأن يجزئ فيه ستة اشهر الجذع وبالنسبة للماعز سنة فمزاد. نعم عند المالكية في اي كتاب - 00:19:07ضَ
نعم. وطيب تراجع عند مذهب المالكية قد يقولون بهذا. نعم يفيدك في هذا بالنسبة للمذاهب الاربعة من المتقدمين بداية المجتهد ونهاية المقتصد المذاهب الاربعة يا تيكا. اما الفقه على المذاهب الاربعة لا تنظر فيه حتى النظر لا تنظر فيه - 00:19:34ضَ
لا ينبغي ان ننظر فيه الفقه ملأب الاربعة حذرنا منه علماؤنا مشايخنا بالنسبة اه الكتاب الاخر من المعاصرين الفقه الاسلامي وادلته آآ وهبة الزحيري لا بأس به يرجع الى الى كتب المذاهب الاربعة - 00:19:56ضَ
طيب ولكن بداية المجتهد من المتقدمين وهو ابن رشد نعم ثم قال رحمه الله واقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة وهذا هو الصحيح ومن المعز ما له سنة - 00:20:17ضَ
ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين. يعني اتمها وتجاوزها ولو بيوم واحد وتجزئ الجماء نعم. ما لها قرون. صح. والجلح وش تقرأ بالكتاب؟ انا اللي اسأل. خل ها. الجلحة ما تذكر - 00:20:31ضَ
ينتقل السؤال؟ تحيله؟ من يقبل بالاحالة يا جماعة؟ انت حالت على عبد الله تقبل او تحيل الجلحاء هو يقول الجماء تجزئ طيب انا اقول والجلحاء تجزأ وما تجزأ لا لا لا عموم الغنم ومن المعز يعني من الضأن قرن واحد؟ لا لا - 00:21:02ضَ
حويدر ما لك عذر انت راعي غنم ما تراعي غنم؟ طيب. ها؟ اجلحة الجلحة هي الجمة. في رواية ما لها قرون والخصي كالمريع هم المرياح هاي تراجع للغة العربية ولا لا؟ انا ما ادري - 00:21:32ضَ
اه هو القائد للغنم طيب آآ وعادة عندنا يكون خصي المقصود الموجوه يعني الموجوه لا شك لانه وان ذهبت خصيتها بالوجه الا انه زاد ذلك في لحمه نعم والحامل الحامل تجزئ - 00:22:02ضَ
الحامل من الغنم او من البقر او من الماعز او من اه الابل تجزئ. طيب لو ذبحها؟ وجدها في بطنها حملا ماذا يصنع به يذكيه ما يذكي. يتركه حي؟ ذكاة الجنين ذكاة امه. هذا ان خرج ميتا - 00:22:24ضَ
وان خرج حيا يذكيه نعم اذا فيه تبع ولا لا تبعا له يكون تبعا لها طيب وما خلق بلا اذن طيب نعم واو ذهب نصف اليته ايضا يجزئ او اذنه ذهبت الاذن كلها - 00:22:51ضَ
طيب الذي لا يجزئ هي اربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. او ما كان اشد منها. اما ما هو اقل منها فانه يجزئ. لاحظ يقول لا بينة المرض المريضة البين مرضها هذه لا تجزئ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:16ضَ
والعوراء البينة عورها. معنى ذلك ان كان فيها عور خفيف لانه لا يضرها من كان فيها عور شديد بين امرها فانها لا تجزئ قال بان خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما - 00:23:37ضَ
هذي اولى من العور ان تكون عيناها سليمة تراها سليمة. ولكنها ذاهبة البصر ما تنزل من باب اولى مع ذلك العميا ها ما تجزى طيب الاعشى يجزى ولا ما يجزى - 00:23:58ضَ
احسنت. الذي لا يرى ليلة يجزى ام يجزى؟ يجزى على خلاف بين العلماء من العلماء قال يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ والراجح انه يجزئ مع الكراهة الراجح انه يجزئ مع الكراهة - 00:24:19ضَ
طيب قال ولا العجفاء العجفاء قال هي الهزيلة التي لا مخ فيها. هزيلة لا مخ فيها يعني في عظامها لا مخ فيها طيب فتكون هزيلة ضعيفة لا تجزئ ولا عرجاء - 00:24:38ضَ
البين قال النبي صلى الله عليه وسلم البين ضلعها يعني لا تطيق مشيا مع صحيح لو لاحظت هذه العيوب الاربعة تنقص من فائدة هذه الاضحية بحيث انها لا تتغذى جيدا - 00:24:54ضَ
ولا يكون لحمها كثيرا او وفيرا. لا تكون قد تكون هزيلة وضعيفة في احد هذه الاسباب قال لا لا تطيقوا مشيا مع صحيحة. ولا هتما طيب ما هي الاتماء التي ذهبت ثناياها - 00:25:09ضَ
من اصلها الثنايا هي الاسنان التي في المقدمة في وسط الفم المقدمة طيب ولا عصمة يقول لا تجزئ. والصحيح انها تجزئ الصحيح انها تجزئ آآ بالنسبة للهتماء التي ذهبت ثناياها من اصلها او حتى حتى لو ذهبت كل اسنانها تجزئ - 00:25:29ضَ
في اصح اقوال العلماء قال ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها العصماء اذا انكسر غلاف قرنها يقول لا تجزئ لا تجزئ. والصحيح انها تجزئ. لو قال قائل كيف تجزئ - 00:25:52ضَ
والقرن ذهب الجواب ان قرر لا علاقة له باللحم ولا يؤكل القرن اصلا ثم قال ولا خصي مجبوب هو الموجوع المجوب المقطوع ذكره هذا هو المجبور يقول لا يجزئ والصحيح انه يجزئ ولا حرج فيه - 00:26:12ضَ
قال ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها والصحيح انها انها تجزئ العظباء الصحيح انها تجزئ نعم يقول هنا ذكرت الان مسألة يقول الجماء والبتراء البتراء التي اصلا تكون - 00:26:36ضَ
من الاصل لا الية لها لا ذيل له. لا ليس لها ذنب طيب من الابل او من البقر او من الغنم ما لها اصلا مولودة هكذا. مثل الجماء مولودة اصلا - 00:26:58ضَ
ايش؟ لا قرونا لها. فانها تجزئ نعم قال رحمه الله ويسن نحر الابل قائمة هاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر بذلك اصحابه ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما - 00:27:15ضَ
تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم البقر يذبح بنص القرآن الكريم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة والغنم اذبحوا على جنبها الايسر موجهة الى القبلة طيب وهذا من السنة - 00:27:35ضَ
ليس من الواجب لو وجدت الى غير القبلة جهاز ولكن السنة ان توجه الى القبلة بالنسبة للابل هذا هو الايسر في نحرها في نحرها ينحرها نحرا ولو ذبحها النحر يكون بجهة نحر الابل يكون بالمذي يعني بالسكين من جهة - 00:27:58ضَ
النحر واما الذبح فيكون مرتفعا الى جهة الرقبة ولو عكس بحيث انه ذبح الابل ونحر الغنم جاز وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه ضرب شاة بالسيف فاطال رأسها من اول ضربة - 00:28:25ضَ
ما ثبت عن علي رضي الله عنه رأسها من اول ضربة وهذا لا يؤذيها. بل يريحها مباشرة ثم قال ويسمى ويسمي حين يحرك يده بالفعل يقول بسم الله هذا الواجب والله اكبر سنة. اما بسم الله واجبة. يقول حين يحرك يده - 00:28:49ضَ
والاقرب انه قبل بداية التحريك مباشرة يقول بسم الله ويذبح. بسم الله وينحر نحر. واضح هذا؟ طيب لو كان عنده مجموعة من الابل كثيرة انا مثلا مئة هل كل واحد يقول بسم الله بسم الله بسم الله ويقول بسم الله - 00:29:17ضَ
اذكر اسم الله عليها صواف. بسم الله وينحرها وينحروها جميعا ثم قال ويقول اللهم هذا منك ولك. قال به بعض العلماء وقال انه ورد في الحديث واسناده فيه ضعف والسنة ان يقول بسم الله هذا الواجب - 00:29:42ضَ
واما قول الله اكبر فهو سنة ثم قال رحمه الله واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اول من صلى العيد فذبحت بعده مباشرة بمجرد انك قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فذبحت - 00:30:00ضَ
هذا طيب اول صلاة عيد بالبلد هل يشترط ان يفرغ الامام من خطبته حتى نذبح الاضاحي ايش؟ لا. ما يشترط. ما يشترط هذا. بل نذبحها بعد الصلاة. الاستماع للخطبة اذا صلاة العيد من السنة - 00:30:21ضَ
وليس من الواجب من السنة وليس من الواجب ولكن الاكمل ان يحافظ المسلم على السنة وعلى الدعاء وان يحظر الخطبة ودعوة الخطيب ثم قال او قدرها لمن لم يصلي انسان في البر يقول انا والله ما ادري متى يصلون ما عندي مسجد عيد - 00:30:50ضَ
ولا اعلم الوقت نقول ارتفعت الشمس قيد رمح او رمحين؟ قال نعم مقدار الصلاة يمكن عشر دقائق او ربع ساعة نقول بعد هذا الوقت يجوز لك ان تذبح الاضحية ثم قال فلا يجزئ قبل ذلك - 00:31:11ضَ
قبل صلاة العيد باتفاق اهل العلم ما تجزئ الاضحية لابد انها تكون بعد صلاة العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذبح قبل صلاة العيد انما هي شاة لحم - 00:31:28ضَ
انما هي شاة لحم. بل امر من ذبح قبل الصلاة ان يذبح بعدها لو قال قائل لماذا يأمر والامر يقتضي الوجوب. لانه عينها. لما عين الاضحية وجبت الان لماعين الروحية وجبت الان لا يجوز لها الرجوع فيها فلما ذبحها قبل وقتها - 00:31:42ضَ
لم تصح ويستمر وقت الذبح نهارا او ليلا وهذا هو الصحيح ولا يكره الذبح ليلا متى؟ يقول الى ثاني ايام التشريق يعني يوم تشريق متى يوم اثنعش يعني يوم العيد ويومين بعده - 00:32:02ضَ
والصحيح انها الى ثالث ايام التشريق قبل غروب الشمس الصحيح انها تصح الى ثالث ايام التشريق قبل غروب الشمس هذا هو الصحيح واضح ولا لا طيب. ها؟ يقول اذبح باليد اليسار. هذا ما له حل الا انه يحطه على اي - 00:32:20ضَ
بالحالة هذي. الجنب اليمين. هذا يجوز هذا يجوز ولكن الارفق والافضل ان يضجعها على جنبها الايسر ولكن لو اضجعها جنبيها الايمن صح ولكنه قد يؤذيها فان لم يعرف الا هذا جاز له ذلك. وان عرف - 00:32:47ضَ
ان يذبحها باليد اليمين فانه يفعل هذه السنة العظيمة. وهي ان يرجعها على الجنب الايسر ثم قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. ان فات الوقت. قظى الواجب. ان كانت الاظحية نذر - 00:33:07ضَ
نسي ان يأتي بها في وقتها حتى خرج الوقت عليه ان يذبحها واختلف العلماء هل الجمعية كفارة يمين او لا ان كان معذورا بنسيان او غيره فلا كفارة لمنعه وان كان غير معذور - 00:33:30ضَ
بل توانى وتأخر وتكاسل اثمة في هذه الحال وجب عليه ان يذبحها ولو بعد فوات الوقت ووجب عليه كفارة يمين لانه اخل بالوقت لانه خلى بالوقت واما تطوع قال إنسان والله انا كنت بتطوع ابي اضحي ولكن راح الوقت ما امداني - 00:33:48ضَ
سقطت لماذا؟ لانها سنة فاتها محلها واضح طيب والسنة له الاكل من هدي التطوع بالنسبة للمتمتع والقارن طيب يأكلان من هذا التطور. وكذلك من بعث بهديه الى الحرم تطوعا فانه يأكل منه وهذا من السنة في اصح اقوال العلماء. ومن اضحيته - 00:34:09ضَ
يأكل منها ولا حرج عليه في ذلك يقول ولو واجبة وهذي مسألة خلافية هل يأكل من الاضحية الواجبة اذا وجبت بالنذر مثلا والصحيح انه يأكل منها ولكن لا يدخر ما يجعل في بيتي منها وكل نذر كذلك - 00:34:32ضَ
وهذي سمعتها من شيخنا رحمه الله ان النذر يجوز له ان يأكل منه ولا يدخر منه. يوزع الباقي طيب الا ان اسماه قال نذرت نذرا للعائلة الفلانية ما يجوز له ان يأخذ منه شيئا - 00:34:52ضَ
او لليتامى ان يعطيه كله اليتامى. وقس على ذلك ثم قال ويجوز من المتعة والقران نعم يجوز هذاك من هدي المتعة والقران وبعضهم ذهب الى وجوب الاكل من هدي المتعة والقران كما ذهب اليه الحافظ ابن كثير والصحيح لا - 00:35:08ضَ
الصحيح انه يسن له الاكل من هذا الحديث ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحن. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه والصحيح والصحيح انه يتصدق باقل ما يقل ما يقع عليه اسم اللحم ولو كيلو واحد - 00:35:29ضَ
لو اطعم الفقير ولو ملكه جاز. هنا يقول لابد من تمليكه ولا يكفينا طعام والصحيح انه يكفي التمليك لو اعطيته لحما هذا الفقير فقد ملك اذا يكفيها واضح كذلك ايضا - 00:35:56ضَ
لو اطعمته يكفي لا يلزم ان تعطيه الى الى بيته والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ويحرم بيعي بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها - 00:36:19ضَ
اذا لم يرده فانه يعطيه الفقراء والمساكين ولكن لا يبيع اي شيء منها قليل او كثير وهذا يحرم ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا ما يعطي الجازر الجزار منها من الاجرة شيئا - 00:36:42ضَ
لا يسير ولا كثير الاجرة لاحظ بكم تذبح هذه الاظحية؟ قال بخمسين ساعطيك يدا ورجلا منها واذبحها لي بثلاثين. قال موافق هذا لا يجوز هذا يحرم لانها صارت على سبيل العوض - 00:37:01ضَ
وله اعطاؤه صدقة وهدية لما ذبحها كم ثمن الذبح والجزارة قال خمسون ريالا فاعطاه الخمسين ثم قال خذ هذي هي وهذه كبد وما اشبه ذلك. هذه هدية او صدقة لا حرج عليه - 00:37:20ضَ
لا حرج عليه في ذلك ثم قال واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعدها اولا اذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة وتدخل بغروب الشمس ليلة الواحد من ذي الحجة - 00:37:40ضَ
حرم على من يضحي حرم على من يضحي هذا القول الاول. يعني صاحب الاضحية حرم عليه ان يذبح الحرم عليه ان يأخذ من الشعر او من الاظافر وسبق التفصيل في هذا - 00:38:05ضَ
او من يضحى عنه وهذا القول فيه عسر كبير. يا اهل بيت امسكوا ساضحي عنكم هذا ليس بصحيح. لماذا؟ اولا لا دليل عليه ثانيا الدليل بخلافه. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:25ضَ
ضحى عن اهل بيته ولم يقل امسكوا وقال الكبش الثاني عن امته ولم يقل امسكوا. اليس كذلك طيب او يضحى عنه. والصحيح انه يجوز المضحى عنه ان يأخذ من شعره ومن اظافره - 00:38:42ضَ
يقول الى الذبح طيب اذا دخلت العشر طيب هو ما اراد ان يضحي الا يوم الثاني عشر او الثالث عشر هل يوم العيد ياخذ من الشعر ومن اظافره وهو ما ضحى - 00:39:05ضَ
ما انتهت العشر ما انتهت العشر؟ ها؟ لا بد ان يضحي. فاذا ظحى جاز له الاخذ من الشعر من اظافره هذا هو الصحيح قال ويسن الحلق بعده بعد ما يضحي لماذا - 00:39:21ضَ
قياسا على الحاج المتمتع قارن والصحيح انه لا يشرع هذا ولا دليل عليه من الكتاب والسنة قوله حرم على من يضحي. يعني صاحب الاضحية لاحظ وبعض العلماء قال يكره لمن يضحي - 00:39:38ضَ
وهذا قول اكثر اهل العلم انه يكره واما المذهب في رواية عن الامام احمد حنبل يرى التحريم في هذا التحريم في هذا طيب والمسألة فيها اخذ ورد بين اهل العلم - 00:40:01ضَ
ولكن مع ذلك سواء قلت بما دل عليه الدليل وهو انه يحرم على من اراد ان يضحي ان ان يأخذ من شعره ومن اظفاره شيئا او قلت ما ذهب اليه كثير من اهل العلم الى انه يكره - 00:40:19ضَ
الا ان الذي يجب ان يبين للناس ان الاضحية تامة وكاملة باذن الله عز وجل ان كانت من مال طيب لان بعضهم اذا اخذ من الشعر والاظافر يقول خلاص انا اخذت من الشعر والاظافر لن اظحي - 00:40:37ضَ
يربط الاضحية بالاخذ من الشعر والاظافر نقول الاكمل والواجب ان لا تأخذ من الشعر والاظافر. ولكن الاظحية لا تتركها لا تتركها لماذا؟ لانها سنة مؤكدة عظيمة وشعيرة كبيرة من شعائر المسلمين ينبغي لكل مسلم موسر الا يتركها - 00:40:53ضَ
فان كان معسرا جاز له ان يستدين ثمنها ويفي بعد ذلك بثمنها يرد الدين الى صاحبه. قال رحمه الله تعالى فصل في العقيقة. وهي سنة في حق الاب. العقيقة هي ما يذبح - 00:41:14ضَ
عن المولود. من ذكر او انثى متى يذبح عنهم يذبح عنه الطفل المولود اذا تم له اربعة اشهر في بطن امه. ثم ولدته حيا او ميتا فانه يذبح حنون. قبل ذلك لا يذبح عنهم - 00:41:34ضَ
هذي المسألة الاولى وهي سنة في حق الاب وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء ذهب الى وجوبها والصواب انها سنة مؤكدة في حق الاب الاب هو الذي يعق عن ولده عن ابنه وابنته - 00:41:56ضَ
لو تبرع بها غير الاب كالام او الأخ او العم او الجد او القريب لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى قال ولو معسرا المعسر يعق عن ولده ان كان لديه وفاء يعني يستطيع الوفاء. ان لم يكن مستطيع الوفاء فانه ينتظر - 00:42:13ضَ
حتى يوسر ثم بعد ذلك يعق عن عن ولده قال فعن الغلام شاتان هذا القول الاول وبعضهم قال شاة واحدة والصحيح انهما شاتان ولو عق عنه بشاة فلا حرج فلا حرج - 00:42:35ضَ
وعن الجارية شاة يعني الانثى شاة واحدة وهذا صحيح ولا تجزئ بدنه مر معنا خلاف مر معنا الخلاف قالوا لعدم الدليل وقلت لكم اني وجدت اثرا ولله الحمد والمنة المصنف - 00:42:52ضَ
عن انس بن مالك رضي الله عنه انه نحر جزورا عقيقة عن ولده لا حرج زورا فلله الحمد والمنة نستأنس بهذا نعم والصحيح انها تجزأ البدنة. والبقرة تجزئ ثم قال الا كاملة - 00:43:15ضَ
اذا كانت كاملة يعني السبع ما يجزئ وهذا صحيح السبع ما يجزئ العقيقة يجزئ متى؟ ها؟ هو كله ذبح. اه في الاشتراك يعني بيشتركوا مع بعض ايه اشتراك في العقيقة؟ في الخير. نحن كان في العقيقة الان. هو قل لا ولا بقرة الا كاملة. هل يجزئ السبع - 00:43:33ضَ
ما يجزى السبع في العقيقة سبع بقرة او سبع بدنة ما يجزئ لكن تجزئ البدنة اي لا شك عن شخص واحد تريد ان تضحي عن سبعة او ان تعق عن سبعة بدنة؟ لا - 00:44:01ضَ
طيب وين البقرة البدنة والبقرة تجزئ في العقيقة عن شخص واحد. البدنة عن شخص والبقرة عن شخص حتى لا يفهم ان البقرة وبدن كلاهما يجزين عن شخص واحد فقط. لا البدنة تجزئ عن الشخص وكذلك البقرة. وكذلك الشاة - 00:44:17ضَ
طيب والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. في اليوم السابع اذا ولد يوم السبت متى يعق عنه الجمعة صار ثمانية يعق عنه يوم الجمعة اذا ولد يوم السبت فان فات في اربعة عشر - 00:44:36ضَ
ففي احدى وعشرين ولا تعتبر الاسابيع وبعد ذلك ولكن كل هذا يعتبر عقيقة تقدمت او تأخرت. والسنة اليوم السابع ما بعد ذلك ورد فيه اثار كما ورد في الاثر عن عائشة رضي الله عنها - 00:44:57ضَ
السابع فان لم يكن ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى او في احد وعشرين طيب وكره لطفه من دمها نعم الدم هو نجس فلا يلطخ بالدم ولن يصح - 00:45:14ضَ
في ذلك دليل ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى كل الاحاديث في هذا ضعيفة ولكن بعض العلماء يقويها بالطرق. كابن القيم رحمه الله بالنسبة للاذان. يؤذن في اذنه اليمنى قال لاجل ان يطرق مسمعه - 00:45:29ضَ
التوحيد في بداية هذه الدنيا وعند مفارقة الدنيا لقنوا موتاكم لا اله الا الله من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة اما الاقامة فلا تصح - 00:45:51ضَ
لا في اليمنى ولا في اليسرى. ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. وهذا دلت عليه السنة وهو صحيح ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه يبلغ درهمين او ثلاثة تقريبا - 00:46:06ضَ
شيء يسير ويسمى فيه يسمى في اليوم السابع او يسمى قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم انه ولد لي الليلة غلام واني سميته باسم ابي ابراهيم الاسم متى ما تيسر - 00:46:19ضَ
طيب. وبعض الناس يعتقد ان التسمية مربوطة بالعقيقة. يعني ما يسميه الا اذا عقر عنه سميت الولد يقول لا الى الان ما عققت عنه ما ذبحت نقول لا يلزم من هذا هذا سمه متى ما شئت وعق عنهم في اليوم السابع هذا هو السنة - 00:46:36ضَ
واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن وهذا صحيح لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء اصدقها حارث وهمام. حارث يعني كاسب. طيب يحرث يعني يكسب يعمل يعني - 00:46:56ضَ
وهمام كل انسان لديه همة او هم يهم بالفعل يعني يعزم على الفعل او قريبة من العزم ثم قال وتحرم التسمية بعبد غير الله. كعبد النبي وعبد المسيح المسيح هذا عند النصارى - 00:47:17ضَ
وعبد النبي يوجد عند بعض المتصوفة ويوجد عند بعض عند بعض الرافضة بعبد علي وعبدالحسين وعبدالزهرة عبد عباس وما اشبه ذلك هذا كله من الشرك بالله عز وجل محرم. نعم. ها؟ عبد الرسول. عبد الرسول. كذلك ايضا من الشرك بالله عز وجل لا يجوز - 00:47:35ضَ
نعم لو قال قال عبد المطلب عبد المطلب هذا في آآ تسمى بالجاهلية ما هو بالاسلام وما سمى النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اولاده او من اصحابه بعبد المطلب او اقرهم - 00:47:57ضَ
جده عبد المطلب طيب وايضا اسمه شيبة الحمد عبد المطلب ولكن كان يذهب مع عمه في الشمس فقلب لونه ويظنون وهو يمشي مع عمه المطلب اسمه المطلب يظنون انه عبد له. من هذا؟ قالوا هذا عبد للمطلب - 00:48:09ضَ
سموه عبد المطلب هو ليس عبد المطلب اصلا طيب هو شيبة الحمد اسمه جد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا باسماء الملائكة والانبياء طيب والصحيح انه لا حرج - 00:48:31ضَ
التسمية باسماء الملائكة والانبياء لا حرج في هذا وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى وجدته الاثار عن بعض التابعين يقولون بهذا واختاره ابن القيم رحمه الله اذا عق - 00:48:44ضَ
ونواها حقيقة واظحية اجزأت. واذا ظحى عن الاضحية والعقيقة اجزأت قالوا نعم عبادتان تداخلتا في وقت واحد هكذا يقولون ولا اخفيكم ان المسألة تحتاج الى تحرير اكثر ولكن هذا الذي قاله العلماء مختاره ابن القيم رحمة الله عليه. بقي - 00:49:04ضَ
السلام اه في باب العقيقة وهي قوله وتكره يعني التسمية بحرب لماذا؟ لانه ينذر بالحرب. فقد يتشائم الناس ويتطير الناس بهذا الاسم. يقول يسار يسار والصحيح انه يسار لا يكره لماذا؟ لان فيه اليسر. لان فيه اليسر. طيب سيجعل الله بعد عسر يسرا - 00:49:27ضَ
يقول ومبارك مبارك لانه اذا نفي الاسم فانه يقول يكره الناس او تكره النفوس هذا الشيء. مثلا اثمة مبارك يعني موجود مبارك؟ فتقول لا يعني كانك الان نفيت وجود البركة هكذا - 00:50:00ضَ
يقول والصحيح انه لا حرج فيه ومفلح مفلح يقول هذا فيه تزكية. كانك زكيت هذا الرجل بان تقول هو مفلح. طيب والراجح ان هذا اسم علم لا وصف له ولا حرج فيه - 00:50:20ضَ
قال وخير خير نعم لا تسمي فلان خير. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة وبره خير يعني البر هو الخير وسماها زينب صلى الله عليه وسلم وسرور يقول يكره التسمية بالسرور والاظهر والله اعلم انه لا كراهة فيه - 00:50:40ضَ
لانه امر تشتاق اليه النفوس وتحبه النفوس ولا دليل على الكراهة طيب قال لا باسماء الملائكة والانبياء فان ذلك لا يكره معنى كلام المؤلف انه لا يكره وهذا صحيح. انه لا يكره تسمي مثلا بجبريل - 00:51:00ضَ
مثلا لا يكره هذا اذكر ان احدهم سمى ابنه مالكا مالك طيب فجاء الجد للزوجة الاخرى ابو الزوجة الاخرى وسمى الابن الثاني الذي جاء من زوجته الاخرى سماه رظوان لماذا؟ لان هذا الرجل يعلم ان مالك خازن النار. كما في القرآن - 00:51:19ضَ
كريم ولكنه لا يعلم ان مخازن الجنة ليس اسمه رضوان ما يعلم هذا فسماه رضوان ومن الطرائف ان احدهم يقول عن فلان انه يحفظ الكتب الستة بالاسانيد هذا كلام قديم فرحت بهذا واردت ان اطلب العلم عنده واستفيد منه لما سلمت عليه - 00:51:53ضَ
الخبر قال اه سمعت انت اه اشاعة او دعاية؟ فقلت لا سمعت خيرا فقال لا ليس من باب التواضع لكن سمعت اني احفظ الكتب الستة بالاسانيد فقلت سمعت هذا. قال لا مو صحيح - 00:52:22ضَ
لا احفظ شيئا والحمد لله قلت الحمد لله. هذا صحيح؟ قال نعم. بعد ايام جاني احد الاخوة وقال ما اسم خازن الجنة فقلت خازن الجنة. فقال اسمه رضوان فقلت لا ما ثبت هذا - 00:52:38ضَ
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. فذهب اليه وقال لهم ما اسم خازن الجنة؟ قال رضوان فجاءني وقال الشيخ فلان يقول انه رظوان. فقلت سله عن الدليل - 00:52:58ضَ
انا وقع في نفسي انه وقف على دليل او اثر. فذهب اليه وجاء سألته عن الدليل. فقلت ما هو الدليل قال يقول فاعمل لدار البقر رضوان خازنها. الجار احمد والرحمن بانيها - 00:53:12ضَ
قلت هذه قصيدة هذه فقلت اجلس اجلس فجلس فقصصت له قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته تذكرونها التي دخلت عليه وقد خرج من غرفة جاريته عمته فقالت اصبتها قال ما اصبتها قالت اقرأ فان الجنب - 00:53:29ضَ
اقرأ شيئا من القرآن وكان شاعرا قال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وتحمله ملائكة شداد. ملائكة الاله مسومينه. قالت صدقت ربي وكذبت بصري - 00:53:51ضَ
تظن انه من القرآن وهو ليس من القرآن. طيب. اقتنعت الحمد لله لما قال لي انه يستدل ببيت الشعر اثبات اسم خازن الجنة. اثبات اسمه. طبعا خازن الجنة اسمه خازن الجنة. لم يثبت ان اسمه رظوان. عند كسر سالم هم - 00:54:14ضَ
تفضل. نعم نعم انا ظلمتك تقول ان الناس يسمونه باسماء غريبة من باب تقليد ولكن قلت لي الان انهم يسمون باسماء غريبة او اسماء غير لائقة من اجل خوفهم من العين واحيانا من الموت - 00:54:34ضَ
هذا اعتقاد باطل هذا اعتقاد باطل وهو خوف من غير الله عز وجل لا يجوز هذا واما التشبه بالكفار والفساق من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يتسمى بهم وعادة الصالحين في امتنا - 00:55:08ضَ
والامم قبلنا كانوا يتسمون باسماء الصالحين الدليل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اه اهل الكتاب لمريم رضي الله عنها وارضاها. يا اختاه هارون اهو هارون اخو موسى قال له - 00:55:30ضَ
من هو قال كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح تسموا به فيتسمون هذي عادة طيبة باسماء الصالحين. اما الان فانهم يبحثون عن الاسماء الغريبة. وقد لا يكون لها معنى. وقد اه يتشبهون - 00:55:58ضَ
ليس بالكفار فقط بل بالكفار او بالفساق او في اهل المجون ويتسمون باسمائهم. فان لله وان اليه راجعون. طيب فالواجب على المسلم ان ينتقي الاسم الحسن. من احق بالاسم الام او الاب. الصحيح الاب هو الذي يسميه. هو الذي يسميه. نعم. والله اعلم - 00:56:17ضَ
السلام عليكم. يكثر هذه الأيام الاستهزاء وارسال الصور الساخرة عن شعيرة فما توجيهكم لها الحمد لله الاستهزاء والسخرية من الاضحية بالنسبة للاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل جاء في القرآن او جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:43ضَ
او الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالصحابة رضوان الله عليهم. او الاستهزاء بشعيرة من شعائر الاسلام كالاضحية والعقيقة والطواف والسعي وغيرها اي استهزاء او سخرية بمثل هذا يعتبر كفرا اكبر - 00:57:09ضَ
الدليل قوله تبارك وتعالى اولى بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن سؤال ما رأيك برجل سئل سؤالا فاجاب آآ من القائل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت - 00:57:30ضَ
تعرفون الحديث؟ تعرفونه في صحيح البخاري؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فقال القائل راقصة هذا المجيب. لماذا افتى شيخنا رحمه الله قال كافر لانه سخر بالرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا او لا - 00:57:58ضَ
هذي المسألة عظيمة جدا وهي السخرية بالاضحية او السخرية بشعائر الله او باذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى الهداية للجميع - 00:58:21ضَ