شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الأول
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واله وصحبه اجمعين اما بعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويسرنا في المكتبة السمعية لوقف السلام الخيري - 00:00:21ضَ
ان نقدم لكم اصدارا جديدا وهو كتاب الروض المربع العلامة منصور ابن يونس البهوتي شرح صاحب السماحة العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله ويشرفنا ان نقدم بين يدي هذا الاصدار نبذة موجزة عن حياة هذا العالم الجليل - 00:00:45ضَ
فهو الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حميد من ال حسين بن عثمان وال حسين بن عثمان هم اسرة من عشيرة ال حميد احد افخاذ قبيلة بني خالد ولد الشيخ رحمه الله في ذي الحجة عام تسعة وعشرين وثلاثمائة - 00:01:12ضَ
بعد الالف للهجرة وكان من ابرز مشايخه فضيلة الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ال الشيخ قرأ عليه في كتاب التوحيد سماحة مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ. قرأ عليه في التوحيد والتفسير - 00:01:38ضَ
والحديث والفقه والفرائض والنحو فضيلة الشيخ سعد بن عتيقة قرأ عليه في التوحيد والحديث ومصطلحه ولكنه لازم سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم ملازمة تامة. حتى صارت له منه الفائدة الكبرى. وتخرج على يديه. تولى سماحة - 00:02:00ضَ
عبد الله بن حميد رحمه الله اعمالا كثيرة وجليلة نشير الى بعض منها. فقد عينه الملك عبدالعزيز عزيز رحمه الله قاضيا في العاصمة الرياض. وذلك عام سبعة وخمسين وثلاث مئة بعد الالف للهجرة. وفي عام - 00:02:24ضَ
ثلاثة وستين وثلاثمائة بعد الالف للهجرة نقل الى قضاء مقاطعة القصيم ومقره مدينة وصار هو المرجع في القضاء والافتاء والتدريس والامامة والخطابة. وفي عام سبعة وسبعين وثلاثمائة والف بعد الهجرة طلب الاعفاء من القضاء ليتفرغ للتدريس والافتاء فاعفي. وفي عام اربعة وثمانين - 00:02:44ضَ
وثلاثمائة بعد الالف للهجرة تأسست الرئاسة العامة للاشراف الديني على المسجد الحرام فاختاره الملك فيصل رحمه الله ليكون رئيسا لها. وفي عام خمسة وتسعين وثلاثمائة والف للهجرة عينه الملك خالد بن عبدالعزيز رئيسا لمجلس القضاء. ولما تأسس مجلس هيئة كبار العلماء - 00:03:14ضَ
اختير ليكون من كبار اعضائه وبقي فيه حتى وفاته. واشتغل رحمه الله بالتدريس والفتيا منذ تركه القضاء سنة سبع وسبعين وثلاثمائة والف للهجرة. ولذا لم يؤلف شيئا كثيرا بل له رحمه الله رسائل كان يرى - 00:03:41ضَ
ان الحاجة داعية الى بيانها منها واحد الدعوة الى الجهاد في الكتاب والسنة. اثنان كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. ثلاثة دفاع عن الاسلام. اربعة حكم اللحوم المستوردة وذبائح اهل الكتاب. خمسة تباين الادلة في - 00:04:01ضَ
اثبات الاهلة وتوفي رحمه الله في يوم الاربعاء الموافق العشرين من شهر ذي الحجة عام الف واربعمائة واثنان للهجرة وصلي عليه في في الحرم بعد صلاة العصر ودفن في مقبرة العدل بمكة المكرمة. وحضر الصلاة وتشييعه امم عظيمة - 00:04:26ضَ
يتقدمهم العلماء والامراء والاعيان. وصار مشهدا عظيما شعر الناس بفراغ كبير بعده. فرحمه الله تعالى انتهى ملخصا من كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون لفضيلة الشيخ عبدالله ابن عبد ال بسام رحمه الله - 00:04:50ضَ
واداء للامانة العلمية. فنحب ان ننبه الجميع الى اننا بعد بذل جهد كبير في جمع هذا الشرح وقد يسر الله بمنه ان نجمع شرح سماحته على الروظ من اول الكتاب الى اخر كتاب الجهاد - 00:05:13ضَ
لكن تبين لنا وجود سقط في مواضع من الشرح نبينها للمستمع الكريم فيما يلي. معتمدين طبعة الروض التي حققها الاستاذ الدكتور الله ابن محمد الطيار والدكتور ابراهيم ابن عبدالعزيز الغصن. والدكتور خالد بن علي المشيقح - 00:05:33ضَ
واحد من بداية كتاب الطهارة الى قول الشارح او خالطه البول او العذرة من ادم الجزء الاول رقم الصفحة مائة وخمسة وخمسون الثاني من كتاب الطهارة. من قول الشارح وكذا اذا حصل الماء في كلها. ولو باتت مكتوفة. الجزء - 00:05:57ضَ
الاول رقم الصفحة مائة وتسعة وستون. الى قول الشارح في اخر الباب ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. الجزء الاول رقم الصفحة مائة واربعة وثمانون. ثلاثة باب الانية باكمله من الجزء الاول. رقم الصفحة مائة وسبعة وثمانون. الى الجزء الاول رقم الصفحة - 00:06:22ضَ
مئتين وخمسة اربعة من بداية باب الاستنجاء الجزء الاول صفحة مئتين وتسعة. الى قول الشارح ولا داخل حشفة اقلف غير مفتوق. الجزء الاول رقم الصفحة مئتان واربعة وثلاثين خمسة من اول باب السواك الجزء الاول من الصفحة مئتان وثلاثة واربعين الى ذكر الشارح لحديث - 00:06:49ضَ
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي الجزء الاول رقم الصفحة مئتان وثلاثة وخمسين. ستة من بداية باب مسح الخفين الجزء الاول من ثلاثمائة واثنان الى قول الشارح المتيمم يجد الماء. الجزء الاول رقم الصفحة - 00:07:19ضَ
ثلاثمئة واثنان وعشرين سبعة من اول باب الغسل. الجزء الاول من صفحة ثلاثمائة وسبعة وستين. الى قول الشارح وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه الجزء الاول صفحة ثلاثمائة وخمسة وسبعين. ثمانية - 00:07:42ضَ
من اول باب ازالة النجاسة الحكمية. الجزء الاول من صفحة اربعمائة وسبعة واربعين. الى قول الشيخ في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل. الجزء الاول صفحة اربعمائة وتسعة وخمسين. تسعة - 00:08:04ضَ
من اول باب الحيض الجزء الاول صفحة اربعمائة وثلاثة وتسعين. الى قول الشارح لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. الجزء الاول - 00:08:24ضَ
رقم الصفحة خمسمئة وسبعة وعشرين. عشرة من باب اهل الزكاة من قول الشارح ولا يجزئ ان تدفع الى هاشم الجزء الرابع صفحة مئتين وخمسة وثلاثين الى كقول الشارع ولا الى فرعه اي ولده وان سفن الجزء الرابع صفحة مئتين وواحد واربعين - 00:08:46ضَ
الحادي عشر من اول باب المواقيت الجزء الخامس من صفحة تسعة واربعين الى اخر قول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة الجزء الخامس صفحة اربعة وخمسين - 00:09:13ضَ
الثاني عشر من بداية قول الشارح فصل ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر الجزء الخامس من صفحة مئتين وثلاثة وثلاثين. الى قول الشارح فاذا بدأ بالمروة سقط الشوط الاول الجزء الخامس رقم الصفحة مئتان وثمان وثلاثين. الثالث عشر من بداية قول الشارح فصل ثم - 00:09:35ضَ
ثم يفيض الى مكة الجزء الخامس من صفحة مئتين وخمسة وتسعين الى قول الشارح وان المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. الجزء الخامس رقم الصفحة مئتان وستة وتسعين. الرابع عشر من بداية قول الشارح والسنة نحر الابل قائمة - 00:10:03ضَ
معقولة الجزء الخامس من صفحة ثلاثمائة وثمانية وستين. الى قول الشارح وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه الجزء الخامس رقم الصفحة ثلاثمائة وثمان وسبعين. هذه المواضع التي وقع السقط فيها - 00:10:28ضَ
فنهيب بجميع العلماء وطلبة العلم المساعدة على استكمال هذا الشرح المبارك. او استكمال مواضع السقط السابق ذكره والتواصل معنا على الهواتف والبريد الموضح في خلفية غلاف المجموعة الصوتية. والله تعالى نسأل ان ينفع به - 00:10:48ضَ
ويجعله ذخرا للشارح رحمه الله ونجاة له يوم القيامة. والان يسرنا ان نقدم لكم الشريط الاول اول من هذا الشرح المبارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:11:09ضَ
خمسمائة نطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرطل وهما اربع مئة وستة واربعون رقما وثلاثة اسباع رطل مصري ومئة وسبعة وسبع وتسعة وثمانون وسبع رجل حلبي وثمانون رقما وسبعان ونصف ونصف سبع رطل قدسي وما - 00:11:32ضَ
موافقة فالرقم العراقي تسعون مثقالا سبع القدس وثمن سبعه وسبع الحلب وربوع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعي ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى - 00:12:02ضَ
ان بلغ الماء كل شيء والمراد بالقلة هنا يقول هي الجرة والمعروف هي القربة سميت قلة قالوا لانها تقلب الايدي ان بلغ الماء كل شيء وهو الكفيل. سيأتيك الان في كتاب الطهارة وفي كلام الفقهاء من الحنابلة. والشافعية الكثير والقليل - 00:12:21ضَ
وان كان الماء كثيرا وان كان الماء قليلا المراد عندهم بالكاريه خمس قرى وما كان يسمونه القليل ويترتب على هذا احكام كثيرة حكمنا بانه الماء قليل او للماء كثير. فان كان الماء قليل يعني قلة ايه - 00:12:53ضَ
وقع في نجاسة فانه ينجس وان لم تتغير احد اوصافه الثلاثة كما لو كان عندك خزان ماء مثلا اتوقع فيني دجاجة ومعتك وعلى المذهب لتأكيد تسأل تقول عندنا خزان طاح دجاج ومعلق او عصفور وملح - 00:13:19ضَ
ايش نعمل هذا على على قراءتنا الان ما تغير ولا طعمة ولا ريحة ولا لون عن المذهب ما دام انه قليل تفصيل معرفة القليل من الكثير على حسب الأحكام التي تأتي وعلى حسب - 00:13:39ضَ
وان بلغ الماء قلتين وهو الكثير. وهما يعني القلتان خمسمائة لطل عراقي ذكر بقية الالقاب بالنسبة للنصرة والقدس والحلبي والدمشقي لكن اكثر ما يتكلمون يورطوا العراق لابد ان نعرف حذر الشارحون - 00:14:17ضَ
طيب لو قلت مثلا حالنا الى مجهول نجد الان المثاقيل لها احكام امام الحيض هناك اذا وقع الرجل امرأته وهي حائض يتصدق بدينار قالوا الدينار مثقال كذلك كان عندك عشرين متقال او عشرين دينار فيها زكاة واذا كان لك مئتا درهم - 00:14:40ضَ
ذكروا ايضا في الديات ذكروا ايضا في قطر السرقة باعتبار النساء تقطعوا يد السارق في ربع دينار الدينار مثقال باقي عندنا ايش المثقال لابد ان نعرف لا نميز هذه الاحكام بالنسبة الى - 00:15:14ضَ
المثقال ومقدار معلوم من الذهب وان الفضة كذلك من الفضة لكن ايش قدره بالنسبة لعملتنا اليوم الفراشي مثلا خمسة من فضة انحاش بعد هذا بعد الفحص سؤال الصاغة فيكون الركن العراقي زينته خمسة عشر ريال فراشي - 00:15:41ضَ
خمسة عشر ريال فرنسي اذا قلنا ان ان اضرب ستتي خمسة عشر كم اصبح عندنا الركن العراقي جيناك خمسة عشر ذكروا باب الغسل اه ان المد لان الذكر هناك ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع - 00:16:16ضَ
والرسول توضأ قالوا انه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع المد ذكروا ان العطل يعني على هذا ان نموت زينة العشير ديال الراجا هذا هو المثاقيل ذكروا هنا ان العلم الكلتان قالوا انها خمسمائة رطل عراقي - 00:16:47ضَ
تسعين مثقال تسعين المثقال هي زينة خمسة عشر ريال فرنسي الريال العربي السعودي الصغير بعد تحليله وظبطه فيكون الرطب العراقي جهة ستة وثلاثين ريال عربي في عام ستة وثلاثين تقابل تسعين مثقال - 00:17:16ضَ
اضرب اثنين ونص وستة وثلاثين اثنين وسبعين. ثمانية عشر هذا هذا تحليل طيب مالك ابن القيم رواية عن احمد اختارها ابن عقيم ساقين ما لم تتغير احد اوصابه ما دام ما في ريح - 00:17:44ضَ
ولا طعام ولا لون الشيخ امام هذه الدعوة ايضا ابن القيم اطال عليه في بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه - 00:18:27ضَ
اطلاق الحديث ما في قلة ولا ما الجواب عن حديث الخلتين يأتي نعم تخالطت بنجاسة قليلة او كثيرة الادمي او عذرته والجامدة اذا ذابت فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين - 00:18:59ضَ
الجسم شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث. رواه احمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي يجيك الخبر محمول احاديث جوابا عنه يريد جارنا يحملان على المقيد السابق هذا الخطأ - 00:19:25ضَ
وانما خصتان بقلال هجر الورود في بعض الفاظ الحديث. ولانها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة مائة رطل بالعراق. والاحتياط ان يجعل - 00:20:00ضَ
لكانتان خمسمائة بالعراق يعني اذا كان الماء كذيب بلغ كل شيء فخالطته نجاسة لم تكن تلك النجاسة بالادمي ولا هذا عندهم كما كما مثلنا في الخزان قلنا عندك خزان قل له كيف اكثر - 00:20:22ضَ
او دجاجة او نجاسة ولكن ما تغيرت احد اوصافه الثلاثة بل ما على على حالته هذا على المذهب اجماع اذا كان وانما خلاف فيما اذا كان قليل ثم هنا الادمي او عذرته - 00:20:52ضَ
فمثلا عندك خزان كالمثال السابق يعني على تفصيل هنا اولا عندك دجاجة او عصفور او عنز او غيره وماتت في هنا اذا كان كثير على ان لا تتغير احد اوصافك - 00:21:14ضَ
النجاشي في بول ادمي عندهم هنا يقولون له اذا كان ابو الادمي يغير الادمي مثل النجاسة دبلوماته كلب اذا لم تتغير احد اوصابه الثلاثة وهو اكثر اذا كان بول ادمي - 00:21:33ضَ
فاذا بال الصبي مثلا في الخزان ولو كان الماء كثير يستدلون بحديث ان احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ويستدلون بحديث علي ان صبيا بال في بئر وان امر بنشرها - 00:22:01ضَ
لكن الصواب اغلظ نجاشا من كلاب من كل شيء وهذا الذي قاله لا دليل عليه القول المعتمد نعم لكنه المهم التمهيد من اجل فهم العبارات. نعم لو خالطهم قوم او العذرة من ادميهم ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح - 00:22:24ضَ
ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزعه ينجس ببول الادمي او عذرة المائعة او الجامدة الاكثر المتقدمة وهو قوم اكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة - 00:22:54ضَ
ليقولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجريهم ما تسير منه متفق عليه. وروى الخلان باسناده ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزفها. وعنه ان الكون والعذرة كسائر النجاسات فلا ينقص بهما ما بلغ كلتين الا بالتغير. قال في التنقيح اختاره اكثر المتأخرون - 00:23:34ضَ
لان نجاسة بول الادم لا تزيد على نجاسة بول الكلب كان كما تقدم قلنا ان الماء اذا كان قلتين فاكثر وخالطته نجاسة غير باول ادمي وغير عبيرته ولم تتغير احد عصافه الثلاث وطه - 00:24:00ضَ
فان كان الذي خالط هذا الماء الكثير ادمي او عذرته فانه ينجيش وهذا خاص خاص بالادمي الا ان يكون الماء مما يشق نزعه كمصانع طريقنا كمصانع طريقنا في مكة هي - 00:24:23ضَ
البرك العظيمة التي بنتها زبيدة للحاج من بغداد الى مكة في مياه الامطار فهذا يشق لان كثيرة جدا بالمرة ثم قال الشارع ان القول بالتفرقة بين نجاسة الادمي من غيره وقول المتقدمين اكثر المتقدمين والمتوسطين - 00:24:39ضَ
اما المتأخرون على ما قاله المنبه يقولون ما هناك فارق بين نجاسة الكلب ونجاسة الادمي وهذا واضح بقي عاد موضوع ايش معنى المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين متى يبتدئ المتقدمين ومتى يبتدي زمن المتوسطين - 00:25:02ضَ
ومتى يبتدي زمن المتأخرين لان هنا يقول عليه اكثر المتقدمين والمتوسطين حكى عن وقول المتأخرين اختاروا الرواية الاخرى التي فيها نجاسة الادمي كغيرها من نجاسة من النجاسات المتقدمون من القاضي ابيه علاء - 00:25:25ضَ
الامام احمد يعني الى هؤلاء كلهم كان في جنان الشمال المتقدمين كابن عقيل وكذلك ايضا ابن الجوزي والعبد القادر وامثاله والمتوسطين يبتدي زمنهم الموفق وما بعده. فيدخل فيهم ابن تيمية - 00:25:53ضَ
صاحب المبدع هذا من المتوسطين ومن كان في زمانه المتأخرون يبتدي زمانهم يقولون من الحجاوي وصاحب لان كل المتقاربين ومن بعدهم هذا هو هذا هؤلاء هم المتأخرون عند الحنابلة ولا يرفع حدث رجل ذاقه يسير دون القلتين. خلت به كخلوة نكاح. امرأة مكلفة ولو كان - 00:26:22ضَ
لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل بفضل طهور المرأة. رواه رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو تعبدي - 00:26:57ضَ
وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا وانه يرفع حدث المرأة والصبي. وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالمال في الكثير ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها او كانت صغيرة او لم تستعمله في طهارة كاملة. ولا لما - 00:27:22ضَ
هذه لطهارة خبث فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم قوله ولا يرفع حدث رجل يسير به امرأة طهارة كاملة هذه شروط كبيرة ضغطها في هذه العبارة ولكن هذا كله مما لا دليل عليه - 00:27:42ضَ
لكن معناه ولا يرفع حدث رجل انتبه لقول حدث رجل خلت به امرأة انتبه ليقولك خلت انتبه لقول امرأة في طهارة كاملة انتبه لقولي طهارة غير كاملة عن حدث انتبه يقول عن حدث وشهير - 00:28:08ضَ
معناه نبين سورة العبارة سورة المسألة التي تنطبق عليها هذه العبارة ثم تلك المحترجات عندهم لو ان امرأة دخلت الحمام هذا الاناء الصلاة جيت انت بعدها في بقية مستدلين بحديث الحكم بني عامر بن عامر الغفاري - 00:28:34ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل يعني لو دخلت المرأة الحمام لاجل ان تتوضأ وباقي في الاناء ولا يرفع حدث رجل طبور يشيد خلت به امرأة لطهارة كاملة - 00:29:05ضَ
العبارة دخلت الحمام يقولون لا بأس رجل امرأة مو برجل اتوضأ عقب المال اللي توضأت به المرأة لا بأس هذا خاص بالرجل حدث رجل طهور يشيب لو كان المكدي به امرأة - 00:29:32ضَ
لو لما دخلت الحمام توضأ صار عندها من يشاهدها كذلك قالوا اذا كانت ما هي بامرأة بل صغيرة وهي صغيرة تيممت من هذا التراب خلت به لكن هذا كله وهذا من المفردات - 00:30:16ضَ
مذهب جمهور العلماء انه لا مانع من الوضوء مما تبقى من المرأة والاغتشال مما تبقى من المرأة يعني صحيح مسلم من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفظل - 00:30:57ضَ
عند اصحاب السنن يا رسول الله اني كنت جنب. قال ان الماء لا يجلب صلوات الله وسلامه عليه بعدها والحديث الحكم محمول على كراهة التنزيل بدليل ان الرسول اغتسل به - 00:31:13ضَ
ما تبقى من من الماء الذي اغتسلت منه ميمونة ان الصحيح انه يتوضأ بك ما تزال به النجاسة وكما ان المرأة تتوضأ به وقوله من النهي تعبدي ايش معنى التعبد - 00:31:32ضَ
كلام كلام كبير طيب وش الحكمة فيكم التعبد والذي لا يعقل معنى كثير من العبادات تظهر الحكمة فيها فيقول بعضهم الحكمة في كونها الاشيا تعبدية لان العقل اذا عرف حكمة هذا الشيء ساعد العقل على هذا - 00:31:51ضَ
فاذا لم يعرف الحكمة في النهي او في الفعل بل فعله تعبدا صار ابلغ في اذعان العقل وابلغ الامتياز في كونه ائتمر باوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واوامر الله وان لم يعرف تظله تلك الحكمة بل - 00:32:36ضَ
وانقيادا واذعانا فيكون ابلغ في العبودية الماء لا يشق صونه عن ساقط فيك زهراء الا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم. فطاهر لانه ليس بماء مطلقا النوع الثاني - 00:32:55ضَ
من انواع المياه تقدم لنا ان المياه ثلاثة اقسام وطاهر وهناك قلنا ان نناقش الرابط وهو فما ذهب اليه ابن الرشيد وكما يأتي انه الاول تفضل الظاهر في نفسه المطهر لغيره - 00:33:17ضَ
وهذا هو النوع الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لما كان هذا الناد القسم توسط بين النجاسة وبين الطهور جعله المصنف ايضا في الوسط في الترتيب ووشة في الحكم - 00:33:40ضَ
وجعل وسطا في الترتيب ايضا والطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وعرفه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كذيب او كثير صفة من تلك الصفات - 00:33:59ضَ
بسبب طبخ طاهر فيه او سقوط طاهر فيه يكون حينئذ الماء طاهر طيب ومطهر للغير فلو كان عندك ماء وطبخت فيه شيئا طاهر ورق او حشيش ورق شاهي حتى تغير الماء - 00:34:19ضَ
بسبب هذا الطاهر الذي طبخته في الماء تغير لوني او طعمه او الريح في نفسه لو اصاب ثوبك منه شيء؟ ما يلزمك اصلا او وقع على الارض منه شيء جاز لك ان تصلي على الارض. لكن هو غير مطهر - 00:34:43ضَ
تريد ان تغسل نجاسة الشاي او بالقهوة؟ لا لا يطهر لان لونه تغير بسبب ما وضع به من القهوة او من الشاي او من الزعفران او من ماء الورد او غير ذلك - 00:35:03ضَ
فهذا هو معنى الطاعة او مثلا اوراق اشجار وتغير ليكون طاعة وسبق انه لو القته الرياح اولا من غير قصد انه لا يسلبه الطهورية بل باق على طهوريته ولهذا قالون - 00:35:23ضَ
شيء طاهر لي بطبخ طاهر فيه او شقق فيه ايضا طاهر لا ترى فمثلا الماء وظعتها في زعفران نقول هذا طه لا يجوز الوضوء ولا تزال به النجاة ثانيا وضعت في اوراق اشجار - 00:35:42ضَ
اي شيء لكنه غير مطهر وضعت فيه تراب حتى تغير من التراب او مثلا اخذت البئر رجيت الماء بالدلو شيلها حتى تغير بشر التراب الطين جلبت الماء التراب نعم لان احد الطهورين - 00:36:10ضَ
بنفس المطعم عند عدم الماء هذا هو يقوم مقام الماء عند عذاب التيمم فاذا تغير الماء بسبب التراب او الطين ما دام انه يجري على الاعضاء فوقه اما غيره فلا - 00:36:48ضَ
هذا هو المذهب ومذهب اما اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ومذهب مالك يقولون لا هذا طهور لا بأس بالوضوء ولا بأس بازالة النجاسة فبائدة الخلاف لو كان على ثوبك نجاسة - 00:37:07ضَ
وغشلت تلك النجاسة بالهوى حتى ذهب عينها عند الشيخ فقيه الدين وابن القيم وابن عقيل ومذهب ابي حنيفة والامام هذه الدعوة طاهر تصلي سؤال المذهب هنا ومذهب الشافعي؟ لا نفس القهوة - 00:37:25ضَ
الطاهرة غير مطهرة لان التغير لونها وهذا على قولهم وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ بطبخ طاهر كالقهوة والشاي ونحو ذلك شيخ الاسلام يعني يرى ان جواز طهارة - 00:37:51ضَ
ماذا تقول عندما ونجس وهذا الطاهر يلحقه بالطمر هل وافق احدنا لو فعلها لو رفع بقنينه حدث مكلف او صغير فطاهر بحديث ابي هريرة لا تسألن احدكم في الماء الدائم وهو - 00:38:10ضَ
رواه مسلم. وعلم منه ان المستعمر في الوضوء والغسل المستحبين طهورا كما تقدم هذا من قسم الطاهر الذي هو طاهر في نفسه طائر مطهد لغيره تقدم لنا ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه - 00:38:51ضَ
فيما وضع في من اشياء طاهرة انه طاهر في نفسي غير مطهر وهي قاعدة عامة الشيخ الثاني ما رفع بقليله حدث يعني توضيت انت في هذا الماء مسوح تمضمضته استنشقت - 00:39:15ضَ
غسلت وجهك ومسحت رأسك وغسلت رجليك هذا تجمع فيها هذا الذي فعلى المذهب هذا الميت ما يجوز ان توظأ ولا يجوز لنا الغسل بنجاسة لانك استعملته في عبادة فلا يستعمل في عبادة مرة اخرى - 00:39:37ضَ
هل فعل كهذا سلبه الطهوريين اما على رأي شيخ الاسلام وابي حنيفة وابن القيم لا بأس ما دام ان الماء لم يخالط نجاسة كما انك لو من هذا التراب او تحاتم التراب الذي في يدك ايضا على اختلاف الشيخ اما المذهب لا - 00:40:01ضَ
اللي تحت في اليد من يدك الحاصل ان الماء الذي استعملته في الوضوء تجمع مثلا في بلاغ او بما او في اناء فعلك رفعك حدثك بهذا الماء سلبه الطهورية لا يجوز لغيرك ان يتوضأ به. ولا ان يغسل به نجاسة. لكن هو في نشيطة - 00:40:35ضَ
على هذا الماء على هذه الارض شخص اما كما قلنا على رأي الشيخ ومذهب ابي حنيفة فهذا يلحق بالطاغوت؟ لا بأس في شخص اخر ان يتوضأ منه او يغسل به نجاسة كانت في ثوبه ونحو ذلك نعم شيخنا - 00:41:04ضَ
بالنسبة لهذولا تعليمهم الاولون السؤال الاول انه طاهر. ايه يستدلون بهذا الحديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائن قالوا ما دام الرسول نهى ان يغتسل بل فهذا النهي يسلبه هذا النهي شلبه الطويل - 00:41:25ضَ
هذا وش الدلال عند الاخرون يقولون النهي هذا القراءة في حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه ولم نجد بنود الكتاب والسنة شيء يسمى قسم ثالث - 00:41:50ضَ
يسمى طاهر وليس بطهور ولا نعيش وعلم منه ان المستعمر في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. فعلم من كلام الماكل حيث يقول ورفع يعني اذا استعمل في طهارة مستحبة - 00:42:13ضَ
يجوز للثاني يجوز به. هو استعماله فيما يريد. نعم وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور. كذلك او استعمل المال كثير في رفع الحدث هذا لا اذا كان قلتين فاكثر - 00:42:30ضَ
كما لو توضأ في ماء كثير يعود الماء الى هذا الماء الى فلا نقول انك جيت على لكن وضوءك ما في فلا مانع لانه ماء كثير الكلاب لو كانت دون قلته فهذا لا - 00:42:50ضَ
لكن يكره اسلوب الماء الراكد لكن يكره الرسل لكن يكره الغسل بالماء الراكد ولا يضر اغتراب المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر ولا تكرار لانه يتكرر ولانه مشرك - 00:43:16ضَ
يتوضأ بيدك نقول لانك يدك هذا هكذا عمه الحدث لانها من جميع اعضاء المؤمنين الاول يشرب الطهورية قالوا يشرب الطهورية لانه يفسده على غيره على رأيه فان نوى وانغمسه او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه - 00:43:41ضَ
فان من غنى الشواء او بعض الثقلين لم يغتنم مثلا عليك جنابة وهذا الماء في هذه البئر دون قلتين انغمجت لاجل روح الجنابة وذلك لانك وما نزلت رجليك مثلا الماء - 00:44:34ضَ
مباشرة رجليكي ولا يطهر بقية بدنك لان اصبح الماء مستعمل بوضع بعض جسمك فيه بارادة لكن استثنوا مسألة لو قلتها مثلا كله في اسفل الماء هل هم يقولون هنا لو - 00:45:02ضَ
الى ماء قليل وانغامست فيه بارادة رفع الجنابة هذا لا يصل احدا لان الماء صار مستعملا باول جزء نعم نعم الان في الماء من غاش اسفل حتى غطاني الماء يرتفع حدث - 00:45:34ضَ
وقت النزول وصار الماء مستعملا. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله. لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:46:13ضَ
قبل غسلها ثلاثة الغسل بذلك الغمس اولى او هو من شديد يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض بل ما يكون بهذا بخلاف يد الكافر هذا لان مثلا قمت من نوم الليل - 00:47:04ضَ
هذا اذا كان من نوم الليل خاصة وهذا ايضا خاص بالمسلم اما الكافر لو غمس يده لان الكافر لا نية له استدلوا والمذهب لكن جمهور العلماء على خلاف وعند القائلين بانه يشلب الضوئية اذا غمس يده - 00:47:30ضَ
اطراف اصابعه لان اليد الى هذا اذا غمس الى هذا هذا هو الذي يفسد اما اذا لانه لم يغمس يده كلها لكن هم يستدلون وقلنا ان جمهور العلماء مالك والشافعي وابي حنيفة ان الماء طهور - 00:48:09ضَ
كان قائم من النوم ما هو اختيار الشيخ ابن تيمية الموفق والشارع والمجد وهو اختيار ابن جرير الطبري امام المفسرين ان الماء طهور ولو كان شديد يده اذا كان الادلة ايش دليل المذهب؟ يقولون الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:48:46ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء فلا يغمس هذا نهي والنهي يقتضي الانسان وكان الحكم للوارد اليد هي التي وردت على الماء افسدته. لا يغمس يده في الاناء - 00:49:16ضَ
قالوا هذا نهي ظنه ان يكتوي البشر. دل على فساد الماء لان الرسول يقول فانه لا يدري اين باتت يده الا تكون الا في الليل فنوم النهار لا يسمى فلان - 00:49:39ضَ
هذا ادلة اما الجمهور ويكون الماء طهور ولا يفسد. مستدلين بهذا الحديث نفسه يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغرس يده في الاناء - 00:49:56ضَ
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت القول فانه لا يدري هذا شك والماء لا يكشف بمجرد الشك ما دام ان الرسول يقول فانه لا يدري اين باتت وضوء - 00:50:14ضَ
فما دام ان الرسول يقول فانه لا يدري اين باتت فكيف نفسد ماء متيقنا طهوريته بامر مشكوك به لكن والقول الصحيح معتمد ما ذهب اليه الجمهور ان الماء ويشترط من اكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية ما اكثر ان لم يحصل بثلاث. ولا يجزئ اقل منها - 00:51:11ضَ
ويعتبر ان ان تعم كل مسحة ومحل ويشترط في الاستجمام ان يكون بثلاثة ان يكون ثلاث مسحات يعني اقل ما يجزيه في الاستجمام وثلاث فلو انقى بمرتين لا يكفي لا بد من فلاح - 00:51:44ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة ائتني بثلاثة احجار هذا جئت بحجري ولم اجد ثالثا. فاتيته بغردة. قال فاخذهما فالقى الروثة. وقال انها ركش وفي رواية بثلاثة احجار - 00:52:06ضَ
هذا كله يدل على انه لابد من ثلاث مسحات وكل مشهد تعم المحل وتنظفه فاذا لم ينقض ثلاث حتى ينقع الى سبع كما يأتي بيانه لكن المهم ان الاستجمام الشرعي المجزي عن الاستنجاء بالماء لابد ان يكون ثلاث. اقل ما يكون - 00:52:24ضَ
ثلاث وهذه ثلاث كل واحدة منها يعم المحل محل الخارج وينظفه يعني ما يشترط ان ينظر الاولى لا المهم انه يعم المحل. ينظف ثم الثاني ثم الثالث. فاذا نقى وخلص ولم ولم يبقى الا اثر لا يمكن ازالته الا بما - 00:52:49ضَ
فاذا تبقى في بقية وان الثلاثة لم تكن كافية لم يجي حينئذ لا بد من الزيادة حتى ينقارنها يا شيخ لو انقى باثنتين ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزأت انقت وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمار اجزاء - 00:53:13ضَ
كذلك ولو بحجر ذي شعب. يعني لو اخذ حصاة واحدة الا ان لها ثلاثة جيل فاستجمر بشعبة ثم قلبها للجهة الاخرى ثم قلبها للجهة الاخرى ونقل محل كذا لان حصل ثلاث مساحات - 00:53:35ضَ
وقوله اي مستجمر به يعني مع اشتراط الثلاث لانه قال ويشترط ثلاث مساحات مما يشعر بان لو كان اقل من ثلاث ماسحات لا يكفي. بل لا بد من ثلاثة مسحات ولو انقى ما دون نعم. وكيف ما - 00:53:55ضَ
حصل الانقاء بالاستجمار اجزاء وكيف ما حصل الانقاذ الاستجمام اجزاء قال وكيف ما حصل الانقاء؟ يعني اذا اخذ الحصى بيده اليسرى او بالخرق على اي صفة استعملها وحصل الانقاذ فان ذلك لان الغرض المهم وان المحل الخارج يكون ناقيا - 00:54:16ضَ
لم يبق فيه شيء من اثر الخارج. وعلى اي حالة فعلها او صفة اداها فان ذلك كافي لا يشترط ان يقال مما يلي الانثيين في الدبر مثلا او يبدأ من خلف يأتي بهما الى الامام او يبدأ بالشق الايمن من الدبر او ثم الشق - 00:54:40ضَ
كما يقوله بعض الخوارج فان الخوارج يقولون في كتبهم عند الاستنجاء لابد ان يبدأ بالخصية اليمنى ممن يسمع فان لم يفعل بطل وضوءه كل هذه الاشياء لا لا دليل عليها تعشف نعم - 00:55:00ضَ
تكفي اذا عمت المحل. طيب ما دام ان مصلحتك الاحجار غي الاحجار مهي مطهرة الان الماء مطهر ما يمكن اجازة الخارج لابد ان يبقى اثر لابد يبقى اثر فعملية الاستجمام لا تقوم مثل عملية الماء - 00:55:19ضَ
الاستجمام لا يمكن انه ينظف المحل وينقيه كما ينظفه الماء وينقيه ولهذا الاستجمار ما نقول انك طهرته المحل لا يزال نجس لا يزال انما هذا رخصة فقط وابيح لك الصلاة بعد الوضوء اقتصارا على الاستجمار. ولهذا قالوا انه مبيح فقط. وهو رخصة والا نفس المحل ما طلب - 00:55:55ضَ
انما هو رخصة فقط وكيف ما حصل عملية الماء؟ وتطهير الماء غير عملية هذا الحجارة النجاسة اذا وقعت على مثلا ليزيل التراب هذا لا بد من الماء لكن عاد يجوز يخفف قل انتقي يا مشاة - 00:56:25ضَ
غير هذي الثوب كان في نجاسة لابد غسلها بالماء فاذا لم يجد ماء يخففها لكن قل مثلا اذا لم اجد ماء مثلا معلوم اني اعدل الى التيمم لان الله يقول فان لم تجدوا ماء فتيموه. انا الان ما لقيت ماء اتوضى لكن ما بصلي. قلنا طيب صلي صحيح - 00:56:50ضَ
في ثوبي نجاسة. وانا ما عندي ماء ما عندي ماء اغاسل هل اتيمم للنجاسة في الثوب. هل اتيمم اصلي ما يصح التيمم باجماع اهل العلم ولا. التيمم للثوب نجاسة الثوب هذا لا تصح - 00:57:18ضَ
باجماع اهل العلم وذلك لان التيمم انما يكون مقام الماء في الوضوء. وللبدن. اما بالنجاشة واما نجاسة الثوب ما هو من شرائط الصلاة عليك ان تخفف بما استطعت ثم تصلي على حسب حالك بدون ان تكلف بالتيمم. المسألة الثانية لو قلتها مثلا - 00:57:40ضَ
النجاسة في البدن لكن ما هي في موضع الوضوء ان يكون في ساقك نجاسة لكن ما راحت الماء اه التراب لا لا ينقيها فهل اتيمم للنجاسة في البدن النجاسة على الثوب عرفنا ان بالاجماع انا لا لا يصح التيمم عنها - 00:58:07ضَ
انما تصلي على حسب حالك فاتقوا الله ما استطعتم وانما الوضوء اه تيمم يقوم مقام الوضوء في غسل الجنابة وفي الوضوء عند عدم الماء. بقي النجاسة تكون على البدن هل هي مثل الثوب - 00:58:33ضَ
على حسب حالك او نقول يتيمم لها هذه المسألة جمهور العلماء انك لا تتيمم لها تخففها وتصلي على حسب حالك مذهب انك تيمم لها وهو من المفردات من المفردات ان كثيرا للنجاسة التي تكون على البدن - 00:58:49ضَ
فقط واما مذهب جمهور العلماء واختيار كثير من الحنابلة انه ما يتيمم لها. لكن المذاهب المقررة بكتب الحنابل المتأخرين لا يتيمم لها. البقعة يا شيخ هذا يأتي باب التيمم ان شاء الله. نعم - 00:59:10ضَ
وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمار اجزاء وهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وبالماء عود خشونة كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الانقاء كذلك. يعني ان الاستجمار المجزي - 00:59:27ضَ
هو انك تستجمل حتى ينظف المحل محل الخارج بحيث لا يبقى الا اثر لا يمكن ازالته الا بالماء هذا هو الاستجمار المنقي. اما بالماء اذا استنجى بالماء لا يطهر المحل - 00:59:46ضَ
الا لعودة المحل خشنا يعني يذهب ما في الدبر من اللزوجة من اثر الخارج ويعود المحل بالماء خشنا فاذا صار خشنا اذا لا مانع وعندهم لا بد من سبع مرات الاستنجاء - 01:00:06ضَ
عندهم لا بد انك تستنجي سبع مرات حتى ولو عاد المحل بناء على على قولهم بان النجاسة لابد فيها من سبق سلات فهم يقولون ان النجاسة لا تزول الا بشر غسلات مستدلين بحديث ابن عمر وهو لا يعرف امرنا بغسل الانجاس شبعان - 01:00:26ضَ
ولكن الصحيح انه لا يشترط عدد معين لا سبع ولا ثلاث ولا غيره متى ما زالت النجاسة او في الاستنجاء عاد المحل خشنا. وذهبت تلك اللزوجة التي بسبب الخارج. فيكفي - 01:00:46ضَ
ولا يشترط ان يكون سبعا. ولا هم يقولون لابد من سمع. لكن لا يشترط بدليل حديث اسمى بنت ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحائض - 01:01:03ضَ
تحثه يعني في دم الحيض يصيب الثوب ما تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصليه. ولا قال مرتين ولا ثلاث ولا اي شيء قالوا هذا يدل على ان ازالة النجاسة لا يشترط فيها عدد معين. وقال المجد المنتقى عقب اخراجه - 01:01:15ضَ
في هذا الحديث حديث اسمى في دم الحائض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه قال فيه دليل على تعين ازالة النجاسة بالماء. وانه لا يشترط لازالتها عدد معين - 01:01:39ضَ
اما المذهب هو شبع وعند الموفق ايضا ثلاث مرات مستدلا بحديث اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمش له في الاناء حتى ثلاثة لكن الذي عليه العمل والقول الصحيح انه لا يشترط عدد معين متى ما زالت النجاسة - 01:01:57ضَ
هذا هو المطلوب حديث ابن عمر تقول غير صحيح غير ثابت ايه رأيك في زيارة النجاسة؟ حديث ابن عمر هذا لا لا لا يثبت. لان قنابل يقولون يسبون في كتبهم قل امرنا بنشر الانجاس شبعاء قاله في المبدع - 01:02:14ضَ
ثم ايضا الحديث بحثنا عن في كثير من المراجع لم نجد له اصل من كلية بهذا اللفظ امرنا الامر اذا اطلق ينصرف الى امر الرسول فلم نجد له اصل في شيء من كتب الحديث - 01:02:32ضَ
الا ان هناك حديث ضعيف ومنسوخ ولا اصل له قريب من هذا الالة وهو انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في غسل بالغسل عن الجنابة سبع مرات - 01:02:55ضَ
هذا حديث ورد انه امر بغسل بالغسل عن الجنابة سبع مرات ثم ترك ذلك او يعني يدل على انه هذا الذي جاء. اما من ان امرنا بغسل هذا ابدا ما ما نخبره ولا لها صورة - 01:03:12ضَ
وكذلك وبعد البحث ما انما الرسول مع ان الحديث ضعيف ان في الامر امرهم بان يغسلوا عن الجنابة سبع ثم خفف عنهم او ترك ذلك اخيرا امرنا ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فان انقى برابعة زاد خامسة وهكذا - 01:03:30ضَ
ويسن قطعه على وتر رابعة النقيب الرابعة زاد خامسا او سادسة زاد شارعا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. نعم ويجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح - 01:04:04ضَ
يجب الاستنجاء بالماء او الاستجمار بحجر الاستجمار بحجر ما يسمى الاستنجاء وان قال الشارع هنا يقول ويجب الاستنجاء بالماء او او حجر الحجر لا يشمى استنجاء انما يسمى استجمار واذا كان - 01:04:31ضَ
لكن هذا التجاوز لارادة صلاة ونحوها يعني كل ما خرج من انسان شيء بول او غائط او يجب ان يستنجي لاجله لان ازالة نجاسة الا الريح فانه لا لا يجب عليه ان يستنجي - 01:04:51ضَ
لان الريح تقدم في ابو الكتاب الطارة في بعظ البحث عن الابحاث اللي مرت ان قلنا انها طاهرة نفس الريح وان كانت منتنة فانه لو انغمس في ماء قليل وخرج منه ريح في الماء فالماء لا يشرب - 01:05:13ضَ
باق على طهوريته كما تقدمت الاشارة اليه ثم الريح ليست جرم ولا عين ما هي الا عرظ لا تقوم بذاتها ولهذا اذا خرجت من الانسان لا يلزمه ان يستنجي اولا لان الحكم بانها طاهرة وثان لانها لم يكن لها - 01:05:32ضَ
الهي ذات عين ولهذا مال انه لا يجب الاستنجال لها نعم. الا الريح والطاهرة وغير الملوث. الملوث في مقال ولا في حديث وكذلك اذا خرج منه طاهر كحصاة مثلا او شيء غير ملوث - 01:05:56ضَ
يعني ما يلوث المحل كما لو خرج من شيء يابس نهائيا لا يجب الاستنجاء نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. لحديث المقداد المتفق عليه - 01:06:25ضَ
يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم اشبه ما لو غسل ظهره ولا غسل بطنه ولا غسل فخوذه ولا غسل يعني من باب من باب المباح ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه - 01:06:43ضَ
يغسل ذكره ثم يتوضأ ولا يصح وضوء قبله ولا تيمم يعني ولا يصح الوضوء قبل الاستنجاء او الاستجمار فلو مثلا انسان نقض الوضوء ثم غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه الى اخر اعضاء الوضوء - 01:07:23ضَ
ثم ذكر انه لم يستنجي اخذ خرقة مثلا حتى لا يمس ذكره وصب الماء على محل الخارج ونظفه لا يصح وضوءه لانه لا يصح الوضوء الا بعد الاستنجاء او الاستجماع - 01:07:46ضَ
فمثلا لو توضأ ثم اخذ خرقة ولفها على يد من اجل الا يمس الذكر او حلقة الدبر لان في كلام بعض العلماء كما يأتين مسح حلقة الدبر ناقض من نواقض الوضوء. وان كان فيها خلاف يأتي بيانه - 01:08:06ضَ
حينئذ او مثلا تيمم بالتراب عدم الماء او لمرض كان به ثم استنجى فكذلك لا يصح مستدلين بحديث المقداد في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ قالوا انه جاء بثم - 01:08:23ضَ
المقتضي للترتيب يغسل ذكره يعني المذاء من كان مذي ثم يتوضأ قالوا هذا يدل على ان الاستنجاء مقدم لكن البارح هنا يقول لما في المتفق عليه وهذا غير صحيح. ما هو متفق عليه - 01:08:44ضَ
يعني اللي حديث المقداد ما فيه ثمة اللي متفق عليه الذي في البخاري ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ ما في ما يدل على الترتيب لكن هنا يقول ان في المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ - 01:09:02ضَ
فغلط الشارح حيث جاء في لفظ الحديث بزيادة ثم انما الحديث اللي في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ فاذا كان ويتوضأ ما في ما يدل على وجوب تقدم الاستنجاء قبل الوضوء هذا واضح. لكن جاء في رواية النسائي يغسل - 01:09:19ضَ
ذكره ثم يتوضأ اما المتفق عليه ما في ما في ثم يتوضأ يعني ما في ما في ثم المقتضي للتوحيد. نعم المذهب لا لكن عنده صاحب الفروع يقول ينتفض. يقولون - 01:09:42ضَ
لا مش حلقة دبر يعني انه لو مش حلقة الدبر لا ينتقضه لكن اختيار ابن مفلح في الوضوع والرواية الثانية ينتقض لانه فرج لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى فرجه - 01:10:05ضَ
فقد انتقض وضوءه قالوا هذا فرج اما المذهب يقولون لا. انما خاص بالذكر لهذا يقولون لامس حلقة دبر وظفر وشعر ونحوه يعني المرأة يعني لو مس حلق الدبر نفسه ما ينتقض الوضوء - 01:10:21ضَ
او مش شعر زوجته وان كان لشهوة او مس ظفرها ولو كان لشهوة فهذا لا ينتقض الوضوء. هذا عندهم كما لكن مو بموفق من مفلح الفروع اذكر انه لما تكلم عن حلقة الدبر قال ينتقض الوضوء بمشي حلقة الدبر قال وهو الاظهر - 01:10:37ضَ
اما المذهب لا. نعم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. كذلك ولو كانت النجاسة على غير محل الخارج صح الوضوء. والتيمم قبل ازالتها او على الخارج في محل الخارج. لكن ما هي من الخارج. بل جاء من جهة اخرى. صح - 01:10:59ضَ
الوضوء ولو قبل ازالتها امانة لو مثلا صار في شاقك نجاسة او في فخذك نجاسة كما لو قطر شيء من البول على فخذك وتوضيت ثم غسلته البول الذي حصل في فخذك لا بأس. يعني يصح الوضوء - 01:11:24ضَ
ولو قبل غسل تلك النجاسة ما دام انها مهي في محل الخارج او كانت في محل الخارج لكن ما هي من الخارج. كأن يكون دم انشاد من ظهرك حتى وصل الى الدبر - 01:11:41ضَ
صح الوضوء ولو قبل ازالتها ثم تلف عليها الخرقة ثم اما اذا كان من نفس الخارج فهذا لا هو الذي لا يصح الوضوء قبله ولا تيممه. هذا مراده. نعم باب السواك وسنن الوضوء. وما الحق بذلك من الاذهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها - 01:11:57ضَ
رحمه الله تعالى باب السواك وما اوحق بذلك من الاجتهاد والادهان والاختتان وما في معنى ذلك السواك يأتي بيان الوضوء ايضا يعني غير فرائض الوضوء وغير شرائط الوضوء. ايضا يأتي بيانه. وما يلحق بذلك كله يأتي مفصلا في هذا الباب. نعم - 01:12:21ضَ
السواك والمشواك اسم للعود الذي يشتاق به ويطلق السواك على الفعل. اي ذلك الفم اي ذلك دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتشوف كذلك الشواك والمشواك يطلق على الهود وهو - 01:12:49ضَ
الاسنان واللثة وسطح اللسان لازالة ما يعلق بالفم من الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المعدة. فان المعدة معلوم انها هي محل الطعام ويتغير ولا سيما اذا لم يأكل فانه كريهة من نفس المعدة حتى تعلق - 01:13:12ضَ
هذا السواك يزيلها وينظفها ثم نعرف ان السوار مشروع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك. ويقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة. فقوله لولا ان اشك على امتي لامرتهم - 01:13:39ضَ
يدل على انه لولا المشقة لاوجبت السواك علينا وجعله فريضة لما في ذلك من المصلحة الكبيرة. ثم هو صلى الله عليه وسلم دائما يشتاك فانه حتى في اخر حياته وهو في سياق الموت فانه اخذ السواك من عبدالرحمن ابن ابي بكر فجعل - 01:14:08ضَ
لا يشتاق وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم كما اخذ ذلك عن عائشة كما في الصحيحين وغيرهما ثمان السواك فيهما فوائد فيه فوائد كبيرة انهاها بعضهم الى نحو خمسين فائدة طبية منها انه - 01:14:33ضَ
ويطيب نكهة الفم بعدما كان متغير الراحة بما يتصاعد من المعدة. ومنها انه يهضم الطعام ومنها انه يقوي الدماء. ومنها انه يذهب النسيان ويقوي الحفظ وذكروا اشياء كثيرة حتى ان بعضهم عمل قصيدة في فضل السواك وما فيه من الفوائد فانهاها الى نحو خمسين فائدة - 01:14:55ضَ
كلها تحصل بالسواك نعم التسوق بعود لين سواء كان رطبا او يابسا مندا من اراك او زيتون او عرجون او غيرهم التشوك بعود الليل سواء كان من اراك وهو الشجر المعروض واراك بفتح الهمزة كسحاب - 01:15:23ضَ
او من عرجون او من زيتون يعني يكون لين بخلاف ان يكون صلباك الرمان ونحوه فهذا لا. لانه يمر على اللثة وعلى الاسنان وعلى اللسان ينبغي ان يكون سهلا لينا منقي من جيش هذه الاشياء التي ذكرها المصنف كالعراك وكالزيتون - 01:15:44ضَ
وما اشبه ذلك نعم. منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والاسم وكل ما وكل وكل ما له رائحة طيبة ويكون ايضا غير مضر احترازا من عود الرمان والاش. وان كان له رائحة طيبة - 01:16:10ضَ
فان عود الرمان لا يتفتت وحتى ان بعضهم يقول انه يحرك عرق الجذام فلا ينبغي التشوك به. لانه لا يتفتت يعني طلبه لا يتفتت في صين مثل الشعر. مثل ما هو في السواك من من اراك - 01:16:35ضَ
انما هو يكون صلب وربما جرح الفم. فمثل هذا مضر فلا ينبغي التشوف به. وان كان له رائحة طيبة نعم يكون السواك يكون بيده اليسرى. هذا هو قول جمهور العلماء. اه ولان يقولون من باب ازالة الوسخ - 01:16:53ضَ
السواك يزيل الاوساخ التي تكون في الفم فيكون بيده اليسرى. بناء على القاعدة الا ان الشيخ فقي الدين ابن تيمية يرى ان يكون لليمين اظنه قال ما علمت احدا خلفي الا الجد يرى انه باليمين - 01:17:16ضَ
يقول لانه عبادة ما دام انه سنة وطاعة وقربى فينبغي ان يعني يكون باليمين هذا رأي الشيخ اما الجمهور يقولون لا باليسار لان من باب رجالة الاوساخ والدرن الاوساخ والدم يكون لليسار. نعم؟ ايش - 01:17:33ضَ
يوجد نعم لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ولا يصيب السنة من اشتكاك بغير عود باصبع وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به. ولا يحصل به الانقاء - 01:17:55ضَ
العود كذلك لا باصبع وخلقة. يعني لو اشتكاك باصلعه لا تحصلوا به السنة او اخذ خلقه ومسح اسنانه بالخرقة لا تحصل به السنة لانه غير ملقي ولانه غير مشروع. لكن اختار الموفق - 01:18:19ضَ
انه يحصل اذا اشتكى به رسوله يحصل له من الثواب بقدر ما يحصل له من الانكار. ولهذا يقول الموفق لا انه يشتاق باصبع ولا سيما في الوضوء فانه يحصل من الفضل بقدر ما يحصل له من الانكار. اما المذهب هنا وقول كثيرين لا الاصبع غير مشروع ولهذا لا - 01:18:41ضَ
عند المضمضة منظفة للاسنان لكنها ما تقوم ما فيها من الفوائد مثل ما في السواك والشواكب فوائد انا خايف ما تبيض الاسنان وتنظم هذه فقط لكن السواك في الفوائد الذي - 01:19:07ضَ
تقوية الدماغ ولهذا النسيان وكذلك تنظيف اللسان ويشتد اللثة تشتد تقوى. نعم. مسنون كل وقت خضى من قوله التسوف. اي يسن كل وقت في حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي واحمد وغيرهما. مسنون كل وقت. يعني - 01:19:32ضَ
من السواك لا يتخصص في وقت دون وقت الا ان هناك اوقات فيها مزيد فرض ولكن لو اشتمل السواك ضحى جالس بقراءة وهو مسؤول في كل وقت الا انه يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير الرائحة الفم فهذا يتأكد والا لو استعمل - 01:19:58ضَ
بصورة مستمرة سنة وفضيلة نعم بغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم او نفلا وقبل الزوال يستحب له يابس مند ويباع اذا صمتم فاشتاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي اخرجه البيهقي وعن علي رضي الله عنه - 01:20:21ضَ
لغير صائم هذا الجواب فعندهم بعد الزوال لا يشتاق اما قبل الزوال في حث الصائم فهو يشتاك بعود يابس اما اذا زالت الشمس للصائم سيترك السواك مستدلين بحديث اذا صمتم فاشتكوا بالغداة ولا تشتكوا بالعشي - 01:20:45ضَ
لكن هذا حديث لا يصح ولا يثبت واستدل اخرون من القائلين بهذا القول ان يسن قبل الزوال للصائم لا بعده. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولخلوف فم الصائم اطيب عند - 01:21:13ضَ
والله من ريح المسك يعني ان الرائحة المنبعثة من من الفم للصائم في شباب خلو معدته هي اطيب عند الله من ريح المسيح فلا ينبغي ازالتها بالسواك وهذه الرائحة الكريهة التي - 01:21:32ضَ
عند الله مذيع المسك لانها بسبب عبادة انما تكون بعد الزوال ولكن الصواب انه يجوز السواك للصائم قبل الزوال وبعده هذا هو القول المعتمد لان الحديث هذا لا يثبت بل ذكره بعضهم من الموضوعات. ولحديث ان النبي صلى الله عليه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:21:50ضَ
ما لا احصيه يشتاق وهو صائم فالسواك للصائم سواء قبل الزوال او بعده القول الراجح انه مشنون في حق الصائم. وهذا هو شيخ الاسلام ابن تيمية والرواية الثانية عن احمد - 01:22:15ضَ
وقال ابن مفلح دروع وهي اظهر وهو قول اكثر اهل العلم. نعم. شيخ يتعلق بوقف بعده مسنون كل وقت لغير لغير صائم متعلق الوقت لغير صام لغير صائم متعلق ميشا - 01:22:34ضَ
متأكد خبر خبر ثان للتسوق عند الصلاة برما كانت او نفلا وعند انتباه من نوم ليل او نهار وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره. وعند وضوء وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الاقناع. ودخول - 01:23:12ضَ
مسجد ومنزل واطالة سقوط وخلو المعدة من الطعام والسرار الاسنان متأكد ايضا يعني مشلول التشوه كل وقت ومشروع ويتأكد تتأكد سنيته عند الصلاة عند ارادة الصلاة شرا كانت الصلاة او نفلا - 01:23:32ضَ
وعند الوضوء وعندك غير رائحة الفم وعند القيام من النوم فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم في الليل اول شيء يستعمله السواك كان يشوس حذيفة وكذلك يتأكد - 01:23:55ضَ
عندك عند تغير رائحة الفم سواء كان تغير بمأكول او غير مأكول او بخلو المعدة لانه يتصاعد منها روائح كريهة وكذلك عند اطالة شكوت او قراءة قرآن او دخول منزل - 01:24:16ضَ
او او مسجد كل هذا يشن فيه السواك نعم المسجد والمنزل يقولون انه مشتول كل وقت ومشلول كل وقت يعني ما دام انه مشؤوم كل وقت يقوم يتأكد عادي زيادة في هذه المواضيع. والا هو اصله لكن تقول عاد ما دام انه مسؤول كل وقت هذا صحيح - 01:24:33ضَ
لكن يعني عند دخول المنزل ايش الفائدة فيه يحتمل يحتمل والله اعلم ان عند ارادة دخول المنزل من العادة انه يسكت او لارادة السكوت لانه اشتغل باعماله والمنزل ما هو بمحل عمل اقول يحتمل ان يكون هذا ولا ما ما اعلم له شي يعني - 01:25:04ضَ
تخصيص حديث عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت باي شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الى دخلته كانت بالسواك موجود هنا في الحاشية يقول رواه الجماعة للبخاري والترمذي - 01:25:27ضَ
هذا نعم لكن يقول وش الحكمة في كونه يشتاك عند دخول المنزل ما هو بالدليل بكون انه يشتاق اذا دخل المنزل الحكمة لما الصلاة معلوم انه يناجي الله سبحانه وتعالى - 01:25:40ضَ
ويقرأ القرآن ويكثر من التسبيح والتهليل وكلها دعاء من حين يدخل الى ان ينتهي وهو في مناجاة الله كذلك عند قراءة القرآن ناشب ان ينظف لنا تعظيما للقرآن ولهذا امر القائل القرآني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة - 01:25:55ضَ
كما ان الانسان عندما يريد ان يفرش منزله يكنسه ينظفه ثم يضر شيء قال كانه يكنش من اللغو الذي حصل اه ثم يقرأ القرآن. نسب ان يشتاق وكذلك اطالة السكوت بقي موضوع الحكمة في دخول المنزل - 01:26:14ضَ
الحكمة اما الدليل هو هذا هذا صحيح هذا الدليل ان الرسول اذا دخل المسجد اول شيء يبدأ به السواك هذا هذا الدليل. بقي عاد موضوع الحكمة ايش؟ هل الحكمة انه يسكت - 01:26:33ضَ
او شيء اخر مع اهله شيخ واذا كان ما عنده ذكرت من فضائل السواك وقوة الحفظ. ايه نعم. ما صلة السواك وقوة الحفظ لان الحفظ في الدماغ وهو منظف لما يصل الى الدماغ ويتسرب الى الدماغ هذا وجه يصفي الذهن يتأكد عند الموت - 01:26:46ضَ
اذا امكن هو طيب اذا امر رشيد ويشتاق عرضا استحبابا بالنسبة الى الاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولفته ولسانه. ويغسل السواك اثنان فاكثر كذلك يبدأ بجانب فمه الايمن ويغسله ولا بأس بعد غسله ان يشتكي بالسواك واحد اثنان فاكثر كما في قصة ابي بكر عبد الرحمن ابن ابي بكر حين دخل على النبي صلى الله عليه - 01:27:20ضَ
ان كان بين حاكمتي ولاكنتي فدخل عبد الرحمن وهو يشتاك من شواك معه قال فجعل ينظر اليه فعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك اشار برأسه انعم قالت فاخذته كما رأيت يستنى اسنانا احسن مني. فهذا يدل على ان اشتكاك به اثنان نعم - 01:27:53ضَ
قال في الرعاية ويقول اذا اشتاق اللهم طهر قلبي ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان في السنة يعني اذا اشتكاك يدعو بها الدعاء يعني بالاجتهاك فعل السنة المأمور بها في الاحاديث الكبيرة نعم. مبتدأ بجانب - 01:28:18ضَ
بفمه الايمن نسب الشارع الى الرعاية يا شيخ مبتدأ بجانب فمه الايمن فتسم البداءة بالايمن في سواك وطهور وشأن كل غير ما يستقذر يبدأ بجانب فمه الايمن كما هي السنة - 01:28:39ضَ
من ان الانسان ينبغي كل ما هو فاضل من الايمن على الايسر والايسر للمفضول كما في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه - 01:29:08ضَ
فهذا يدل على ان الافضل البداء باليمين فيما فيما فيه امران احدهما افضل من الاخر. كدخول المسجد مثلا وكذلك ايضا لبس الثوب ولبس النعل اما الخلع يكون يبدأ باليسار نعم - 01:29:26ضَ
ويدهن استحبابا غبا يوما بعد يوم اي يوما يدهن ويوما لا يدهن لانه صلى الله عليه وسلم لا للترجلي الا غباء رواه الترمذي والنسائي وصححه والترجيم تسريح الشعر تسريح الشعر - 01:29:46ضَ
في حديث اربع اربع من سنن المرسلين. والحناء والتعطر والسواك والنكاح الختان هذا تصحيح الفتان الختان ما يوجد الحديث هذا اصلا عندي مكتوب يعني اذا كان للشعب الينا يوم بعد يوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكرام الشعر ونهى عن الدهان - 01:30:06ضَ
آآ الشهر الا غباس. والترجيل هو تسبيحه في هذا الحديث ولكن الحديث هذا ما في ذكر الحنا وبعض النسخ لا يوجد في هذا الحديث ولكن المعروف اربع من سنن المرسلين الختان بدل الحناء لان الحناء للنساء للرجال نعم شيخ اذا كان مقصود التغيير البياض - 01:30:59ضَ
في مسألة اللحية الكلام الان في مسألة مسألة الترجيم توجيه الشعب لمنع تسريحه والهامه اما الحديث هذا قد راجعنا فلا شعير للحنة وانما اللي فيه الختان الحياء الحياء الحناء الحياء لا لا - 01:31:24ضَ
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثمد لحديث اربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح الشعر هذا يقول اولا يقول فيه الامام احمد لولا ان له معونة لاتخذناه الشيء الثاني - 01:31:53ضَ
سئل بعض ائمة الدعوة المتأخرين عن تربية الشعب واتخاذ على انه سنة. قال اجاب بما معناه ان السنة لكن الان لا يتخذه الا الفساق الان ما يتخذ الشهر وهم يتخذونه لاجل السنة ولاجل الجهاد في سبيل الله بل يجعل لها قرون عمايل ما هم لاجل السنة - 01:32:28ضَ
فمن الان ما يستعمله الا الفساق فلا ينبغي فالاولى حلقه. هذا في جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نعم اسمع شبهة اي نعم الاولى على كل حال - 01:32:58ضَ
اذا كان اذا كان في جاهد اذا كان بجاهد واتخذها للجهاد الله يجزاك خير لكن الان اصبح اصبحت شعار تتخرجي هذه ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم للمطيب كل ليلة كل ليلة قبل ان ينام ما هي من الواجبات حتى نقول - 01:33:14ضَ
اللحية؟ اللحية واجب على كل من الواجبات هذا من السنن فاذا كان من يشابه الاخرين ولا احد قال بوجوب بقاء شعر الرأس يجد من السنن ان شاء الله ما فيه الخير اكثر منها على كل شيء - 01:33:48ضَ
اذا كان يريد السنة. نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم بالمطيب كل ليلة قبل ان ينام لفعله عليه الصلاة السلام. رواه احمد وغيره وعن ابن عباس ويسن ويسن نظر ونظر في مرآة وتطيب - 01:34:04ضَ
ويفطر الى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار لحديث ابي ابي هريرة كذلك ويكتحل وترا يعني ثلاث او خمس من الاحمد المطيب - 01:34:24ضَ
لانه اقوى للبشر واحفظ له وكذلك ايضا ينظر وجهه في المرآة ويتفقد ما فيه من اذى ويستعمل الطيب لانه يقوي القلب ايضا ولان الرائحة الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقول حبب الي من دنياكم - 01:34:49ضَ
النشا والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وان كان حديث تكلم فيه بعضهم لكن اقيم من حيث هي لا شك لا شك انه محمود هو انه يغذي القلب والرؤى والروح - 01:35:10ضَ
فاستعماله من اه من ما ينبغي فعله بل هو من مكارم الاخلاق ومن المروءة ومن المروءة للرجال استعمال الرائحة الطيبة وينظر في المرآة معناه انه يتفقد ما في وجهه من الاذى - 01:35:24ضَ
ويتبطن الى نعم الله عليه حيث خلقه في احسن صورة واكملها كما في قوله تعالى لقد خلق الانسان في احسن تقويم بهذا الدعاء الا ان الحديث الذي اجاه لابي هريرة لا يثبت نعم - 01:35:47ضَ
بعض الاطياب الحديثة التي يقام فيها هل يجوز التطيب الاطياف الفارسية هذه التي يقال ان فيها كحول نسبة كحول هل يجوز التطيب ان كان انه يصل الى حد الاشكال لا ما ادري بس - 01:36:03ضَ
ايه. ما يجوز التطيب. لكن اذا شم يا شيخ ما يجوز لان ما دام لان ما دام حكمنا عرفنا انه مسكر نعم نحكم بانه نجس فانت ممنوع من ان تلطخ النجاسة في يدك او في فراشك او في ثوبك - 01:36:27ضَ
لا يجوز لك ان تستعمل النجس والخمر وان كان اصله طاهر من علب مثلا او من تمر ولجاء اي شيء يشوب الا مادة السكر. ومع هذا بوصوله الى حد الاسكان صار نجسا. كما هو قول جماهير اهل العلم سلفا وخلفا - 01:36:52ضَ
فكذلك مثله انما المهم اذا علم انه لو شرب اشكر فهو نجس. اذا لا يجوز التطيب به ولا استعماله. اما اذا لم يصل الى حد الاسكار فيما لو شرب يجهل - 01:37:09ضَ
معنا احد يقول طيب يقولون ان الكحول يستعملونه يثبت الرائحة ما يصلح الطيب حتى يوضع فيه الكحول سواء كان يثبتها اما يثبته ما هو بيثبت يطير الكالونيا اذا ما تاكل شوي - 01:37:28ضَ
هذي ناحية لكن اذا كان يجهل هل هو مشكلة؟ انا اذكر كتب لبعض الاطباء لكن ما ادري ما ما اختبر يعني قالوا اذا ان الفارق الذي يشكل من عدمه من علامك انك اذا اخذتها من الكالون شوي - 01:37:51ضَ
وصبيت عليه ماء انقلب مثل حليب ابيظ هذا مشكل فاذا كان ما غيره الماء فلا هذا مو بمشكلة العلامة المشكل هو انك اذا صبيت على الماء شيء من الكالونيا او الماء الكالونيا قليل - 01:38:19ضَ
فانقلب كالونيا من جيش الحليب ابيض هذا هو الذي يصل الى حد الاشكال. لكني ما هو كتبه لنا بهذا بهذا يمكن. ايش كله اذا قلنا اذا صار لنا مشكل ما ما يستعمل الا في فرش ولا غيره. اي نعم - 01:38:35ضَ
وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر ان يقول ان يقولوا بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر ابي هريرة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه احمد - 01:39:10ضَ
غيره وتسقط مع السعي وكذا غسل وتيمم وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر وهو ظل النسيان لا بد ان تقول في الوضوء بسم الله عند ارتداء الوضوء هي اول واجبات الروح - 01:39:30ضَ
والقول بالوجوب بوجوب التسمية في الوضوء هو من مفردات المذهب لدى جمهور العلماء ان التسمية السنة ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته - 01:39:48ضَ
وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون - 01:40:15ضَ
ومئة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:40:43ضَ