شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء التاسع عشر

عبدالله بن حميد

ايها الاخوة والاخوات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط التاسع عشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان - 00:00:20ضَ

ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد قراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة الركعتين من المغرب لم تكن بتعمده. بسم الله الرحمن - 00:00:39ضَ

رحمه الله تعالى وان اتى بقول مشروع في غير موضعه هذا من جاء قول مشهور او فعل في غير موضعه هذا ينقسم الى قسمين. اولا قولية والثاني فعلية. فان اتى بقول مشروع في غير موضع - 00:01:19ضَ

كمن تشهد بقيام. او قرأ في ركوع وسجود او جلوس اه او قرأ سورة في الركعتين الاخريين في الركعتين الاخريين من رباعية او ثالثة هذا لا تبطل صلاته. لان جنسه مشروع وهو قول وليس بفعل ولم يجب له - 00:01:47ضَ

لكن يسن في حقه ان يسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم في صلاته فليسجد سجدتين. مع ان القراءة في الركوع والسجود لا تجوز القراءة ما ينبغي ان تقرأ في حالة الركوع ولا في حالة السجود. لحديث - 00:02:18ضَ

الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا بالدعاء. وتكلم العلامة المحقق ابن القيم على القراءة في الركوع سجود وجه النهي عن ذلك. فقال ما معناه؟ ان اشرف ما عليه - 00:02:51ضَ

القيام. فكونك قائم افضل واشرف من كونك راكع او ساجد. والقرآن هو من اعظم ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى. ولا هناك شيء افضل ولا اشرف من القرآن مما يخرج من فمك - 00:03:21ضَ

الله سبحانه وتعالى جعل محل القرآن في الصلاة القيام. لان القرآن شريف والقيام شريف. ونهيت عن القراءة في الركوع لان الركوع والسجود حالة ذل لان الركوع والسجود حالة وخضوع وخشوع وانتشار. فلا يناشد ان تقرأ القرآن الذي هو اشرف - 00:03:44ضَ

موجود على الارض ان تقرأ القرآن وانت على تلك الحالة في حالة من عليك ان تأتي في ركوعك وسجودك ما يناسب منك وما يناسب تعظيم من ركعت وسجدت لاجله بان تقول سبحان ربي العظيم - 00:04:19ضَ

مفهومه هو ان الله هو العظيم وانت الذليل الحكيم. وتقول في حالة السجود بحالة اخفظ واذل من حالة الركوع فاشرف ما فيك هو وجهك لان وجهك فيه سمع والبصر والة الكلام والة الشر ومع هذا - 00:04:41ضَ

ليته على الارض وعفرت وجهك ذلا وخضوعا لله نناشد ان تقرأ القرآن الذي هو اشرف من كلام واعظم وانت علاك تلك الحالة بل المناسب في حقك ان تقول سبحان ربي الاعلى الله هو الاعلى وانت ها انت تعكر وجهك على الارض - 00:05:12ضَ

معترفا بالذل وعدم العلو بل الفقر والمسكنة والخضوع والذل لان عطرت اشرب ما فيك وهو وجهك. وما دام انك على تلك الالام فغير نناشد ان تقرأ القرآن بالله وانت على اكمل حالة واتمها تعظيما للقرآن وتنزيلا - 00:05:41ضَ

للقرآن منزلته فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. لكن هم يقولون انك لو قرأت القرآن كان في الركوع والسجود لا شيء عليك. وانما يشن في حقك ان تشد الشهوة. ثم لو لم - 00:06:11ضَ

لا حرج عليك بناء على ان هذا من اقوال الصلاة نقلته في غير موضع الرواية الثانية يقال يجب السجود ليس هو بمشموم بل لابد من السجود. لانك جعلته قرآن او نقلت شيئا من الصلاة في غير موضعها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا شها احدكم - 00:06:38ضَ

صلاته فليسجد سجدتين. نعم لم تبطل بتعمده لانه مشروع في الصلاة بالجملة. ولم يجد له اي سهو. اي وان سلم قبل اتمامها اي اتمام الصلاة عمدا بطلت. لانه تكلم فيها قبل اتمامها. وان سلم - 00:07:08ضَ

قبل اتمامها عمدا بطلت صلاته. كما لو صليت رباعية وسلمت من ركعتين الصلاة باطلة. لا تصح. وكذلك ايضا لو سلم من ركعتين ظانا انها غير صلاته. فعندهم ايظا كذلك مثاله الذي تبطل فيه الصلاة هو انك لو سلمت عمدا قبل اكمال - 00:07:42ضَ

صلاتك الثانية الذي تبطل به صلاتك وهو اذا سلمت شهوا لكن لم تظن انها صلاتك بل صلاة اخرى فكذلك تبطل ولو كان ما شاء الله مثال وانت تصلي العشاء الفريظة لما صليت ركعتين قلت السلام عليكم - 00:08:22ضَ

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نبهوا جيت انا اصلي التراويح. قالوا لا ما بعد اصلي الفريضة عشان التراويح يقول ما دمت انتقلت الى صلاة اخرى بطلت الصلاة تقول له هذا بقوم واصلي ركعتين لاني شاهي نقول نعم تأتي لي ركعتين لانك شاي لو انك وان - 00:08:52ضَ

ان الصلاة قد تمت. اما ما دام انك تصلي العشاء وعجب على خاطرك انك تصلي التراويح لو سلمت بناء على انها تراويح فهذه تعيد. ولا تفيد. ولا يكن شيء لانك انتقلت الى صلاة اخرى لم تسلم عن صلاتك شهوا عن نقص في صلاتك المنوية شهرا - 00:09:23ضَ

من سلمت عن صلاة ثانية غير التي دخلت لاجلها ونويتها وهي العشاء نسي ان يقرأ فاتحة الكتاب في هذه الحالة سجود السهو لا لا الحق المنفرد بان قراءة الفاتحة ركن لا يجبر السجود ويأتي بالنصوص - 00:09:53ضَ

وان كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وان حرف عن القبلة او خرج من المسجد وسجد قصة اليدين. وان سلم شهوا صلي العشاء وسلمت سهوا. فانك صلاتي حتى ولو انحرفت عن القبلة بان قابلت المأمومين او خرجت من المسجد ورجعت قريبا سؤال - 00:10:32ضَ

تبني على ما مضى من صلاتك. وصفته لو سلمت من ركعتين او سلمت من ثلاث ركعات في الرباعية مثلا ونبهوا وقد انصرفت الى المأمومين تقابلهم بوجهك. نبهوا فعليك ان تجلس - 00:11:06ضَ

مستقبلا للقبلة فان كان في ثالثة او ثانية فانهض الى الى الثانية او الى الرابعة بلا تكليف. فان كان في التشهد الاول يعني سلمت في التشهد الاول تستقبل القبلة وتكبر تكبيرة تكبيرة الانتقال. نعم - 00:11:32ضَ

لكن انا ايه وراحت مدة طويلة سأل احد طالب العلم قال له هل انا استأنف الاستاذ من جديد قال له الان ما شاء الله فعجبته طويلا ها؟ ماذا يصنع ولا اعادة نعم - 00:11:59ضَ

عشان كده نعم هل فيه تحديد زمني لكن ان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس ما بقي عليه عن جلوسه. لكن اذا لم يذكر الذي سلم عن نقش حتى قال - 00:13:06ضَ

فعليه ان يجلس. حتى يقوم للجلوس. مثلا صليت ركعتين وسلمت ثم قمت نبهوك. وانت واجد. لا يمكن ان تستقبل القبلة وتشبك. تكبل اه ركعتين اخرين استقبل القبلة واجلس لان الجلوس هذا من من نفس الصلاة. فلا تقوم الى الثانية الا بعد جلوس - 00:13:46ضَ

فنبهوك وانت قائل ما هو بتستقبل القبلة وتكبر تأتي بما سهوت عنه لا بل مستقبلا للقبلة ثم انهض بالتكبير ان كان سلمت عنه بعد التشهد الاول فان كان بعد ركعة او بعد ثلاث ركعات تنبه تجلس مستقبلا للقبلة لتنهض بلا تكبير - 00:14:23ضَ

ان التكبيرة الاولى التي رفعت بها من السجود وجلست تكفي في هذه التكبيرة الانتقال. انما تجلس في تنهض حتى يكون نهوضك عقب جلوس لان ذلك الجلوس هو من نفس الصلاة. نعم. اذا كنت من ورايا هل يجب ان يجلسوا في الجنة - 00:14:53ضَ

نعم كان الرسول واقف جالس لكنه استقبل القبلة. وكم جاك؟ وجالس فيه الى خشبة مقدمة من المسلمين. ثم صلى الله عليه القبلة هذا القيام واجب للصلاة فلزم الاتيان به ما النية. نعم. وان كان احدث استأنفها - 00:15:13ضَ

فان كان احدث فانه يستأنفها. مثلا صلى ركعتين او صلى ثلاث ركعات وسلم شهوا بعدما سلم احدث ثم كم ركعة؟ لا لم يستأنف لوجود الحدث لان اشبه ما لو احدث في نفس الصلاة - 00:15:53ضَ

فمعلوم انه لو احدث في نفس الصلاة بطلت صلاته. فكذلك اذا احدث بعد بعد ما سلم شهوا عن لانه لا يزال في صلاة. نعم هذي المشاكل فان طال الفصل عرفا بطلت يعني - 00:16:17ضَ

سلم عن نقص صليت مثلا ثلاث ركعات وسلمت؟ يقول قم وجب ركعة ثم بيشاور الصلاة صحيحة ما لم يطل البصر. فان طال الفصل بطلت صلاته لا بد من الاستئناف لكن هذا الفصل وش مقداره - 00:16:47ضَ

هم يقولون فان طال الفصل عرفا. لم يحدد. بعضهم حدد بمقدار ما وقع الرسول ما عاد اليدين. فاذا كان بمقدار الزمن الذي حصل للرسول مع ابي بكر وعمر وذي اليدين - 00:17:11ضَ

فيقوم ويأتي بما تبقى. لان الرسول حينما سلم صلى الله عليه وسلم وفي القوم ابو بكر وعمر هاب ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. واسمه الشرباق بن عامر على ما قيل. خاطب الرسول قال يا رسول الله - 00:17:31ضَ

انا شيك ام كسرت الصلاة؟ قال الرسول لم انسى ولم تحشر. قال الرجل بلى قد نسيت نلتفت الى ابي بكر وعمر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. نتكلم بهذا الكلام - 00:17:57ضَ

كذلك قالوا اذا كان بهذا المقدار توحي به واذا كان اكثر فلا. هذا مقدار الوقت. اما القاضي ابو يعلى فهو يقول العرف يعني اذا كان بمقدار ركعة فهذا يعيق يعني ركعة متوسطة - 00:18:18ضَ

ان كان فصل اقل من ركعة فهذا يبني على ما مضى ويسجد للشهيد هذا رأي القاضي ابي يعلى ووجه هذا يقول ان المحاورة التي وقعت بين الرسول وبين ابي بكر وعمر وقيامه - 00:18:48ضَ

الى خشبة ذو مقدم من المسجد كأنه غلبان من كمال الرواية ان مجموع الروايات التي جاءت بهذا المعنى يقدم ما بقيام الرسول من مكانه الخشبة التي المسجد ثم عودته اليها وقع - 00:19:11ضَ

وابي بكر وعمر هي تقدر بهذا المقدار. هذا قول القوم. فصار الحاصل ان قولهم ان طال الفصل عرضا اعد استأنف. واذا كان الفصل لم يكن طويلا او يقدر هذا العرف بمقدار ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم ما من يديه وابي بكر - 00:19:31ضَ

اما القاضي فقدر ذلك كله بمقدار ركعة. نعم. او تكلم في هذه الحالة لمصلحة ذات قومي يا غلام اسقني بطلت صلاة لقومه عليه الصلاة والسلام. ان صلاتنا رواه مسلم. كذلك - 00:20:01ضَ

تكلم بعدما سلم عن نقص تكلم بكلام ليس هو في مصلحة الصلاة وان كان الكلام اخيرا فانها تبذل به. كما لو سلمت عن ثلاث ركعات او عن ركعتين قال لك بعض المأمومين يا مطوع مثلا ترى صلاتنا ناقصة قلت ابد ما نقشت ثم قلت واحد - 00:20:31ضَ

عندهم قالوا هذا ما هو من مصلحة السلف. اذا قلت يا غلام اسكنه اما ان كان الكلام في مصلحة الصلاة الا تمينا الا ما تمينا الا علينا ركعة الا ما علينا شيء انتهى هذا لا بأس ولا - 00:21:01ضَ

لانه فيه مساعدة الصلاة. لان ابا بكر وعمر كلام كله في مصلحة الصلاة. اناشيد انقل صلاة لم انشأ ولن تحصى اه اكما يقول ذو اليدين نعم يا رسول الله نسيت قالوا هذا الكلام الذي حصل كله في - 00:21:31ضَ

اما اذا صار الكلام ليس بمصلحة الصلاة كقول الامام مثلا يا فلان والا بعد ما سلم على الناس فعندهم هذا ليس فيه مصلحة الصلاة عليه ان يقول يا غلام ايه - 00:21:51ضَ

طيب ما يدخل في حديث يقول لامتي ارتفعوا الاسلام هلا في هذا الرواية على المذهب ولو كان لكن الضحية كان ام جهل ان شاء الله نعم بزيادة قال ابو داوود من كان لا يصدق لا - 00:22:31ضَ

يا والدي ما يجيش كلامه في صلب الصلاة. وانك اذا اسلمت على النقص وقلتها انت الامام او المأموم مشلح باب المسجد عندهم بطلة. اشبه ما لو تكلمت في نفس الصلاة. فكلامه في صبية الا ترى انك لو كنت - 00:23:11ضَ

لان الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الادميين. قالوا ولا فرق بين الجاهل والمتعمد والشاهي كلهم متى تكلموا بعد السلام عن نصب كلام ليس هو في مصلحة الاخ فان الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا. هذا على هذا القول نعم. في رواية - 00:23:41ضَ

اذا كان جاهل ولا شماله شيء لا برضا او نفلا. نعم. وان تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فان كثر بطنك. وان كان الشرح وابا بكر وعمر وذو اليدين تكلموا تكلموا وبنوا على صلاتهم. وقدم في التنقيح وتبعه - 00:24:11ضَ

كذلك وان كان كلام من من الذي سلم عن نفسه وتكلم لمصلحة الصلاة. وكان الكلام يسيرا. فيبنون على ما مضى من صلاتهم وصلاتهم صحيحة لقصة بين يديك وما جرى له ولابي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:25:11ضَ

وقال المنبه المنكح والمرداوي صاحب الانصاف لا تبطل ولو كان لمصلحتها ولو كان انا يا شيرا لكن هذا القول مردود بالسنة اه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واظحة وانهم تكلموا ولم تكتب بل كان الرسول وصلى ما تبقى من - 00:25:41ضَ

صلاتي وسجد للسهو نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالاشارة. فان رده بالكلام هذي بطلت ولا بأس برد ولا بأس بالسلام على المصلي والمصلي يرده بالاشارة كما لو جئته وانت - 00:26:06ضَ

السلام عليكم. وانا اصلي لا بأس تقوله لكن المصلي يرد عليك بالاشارة. رأسه لكن لو قال وعليكم السلام ما قالت صلاته لانها مثلا ايش انه اذا سلم عليه فسق كفه الاشارة - 00:26:26ضَ

المهم ان تكون اشارة مفهومة للمسلم. نعم. فان ردوا بالكلام بطل ويردوا بعد استحبابا لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام. ويرد السلام بعدما يقرأ من الصلاة السلام عليكم رد عليكم بالاشارة يعلمك انه باعا ويستحب انه اذا - 00:27:01ضَ

من سنته ان عليكم السلام. اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود نعم ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تقل ولو مش ملل. ولو صافح انسانا يريد السلام عليه لم تبطل. ولو صافح انسانا - 00:27:31ضَ

يريد السلام عليه لم تقتله قال السلام عليكم هكذا وانت تصلي ولكن ما حصل كلام صحيحة لانه لم يحسم ما يبطل الصلاة. جاء في بعض الاحاديث قال كان اذا اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سلمت عليه قال فبسط كفه. نعم. نعم - 00:28:01ضَ

يقولوا وقهقهة وهي ضحكة معروفة نعم واقل ما يتركب من كلام هو حرفين. هذا كلام يبطل الصلاة اللغة. نعم كان يعطي كلاما كان تام ايش؟ اذا بان حرف واحد. اقول ان كان يعطي معنى يسمى كلام تبطل والا ما تقتل. نعم - 00:28:31ضَ

وان لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الاكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم. ولا تفشل الصلاة بالتوسل. اما الضحك المصحوب بالقهقهة فلا تقول به الصلاة. نعم. وان نفخ فبا نحربان - 00:29:24ضَ

ولد وان نفخ بطلت الصلاة معنى نفق يعني ومن كانه بيبكي لكن مؤمن خشية الله هذا متركب الكلام تام من حقه به الصلاة نعم. وان نفخ غضبان خربان بطلت او انتحب بان رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. فبان حرفان بطلت - 00:29:44ضَ

كذلك وان عفان او انتهى لك من غير خشية الله. مثلا ان تصلي جاك انسان وانت تصلي عجاك منك وين حرفين؟ يعني بكيتها وتبين حرفين لما اثبت ان فلان مات اه او اه الهنجر والحاء او ما اشبه ذلك فهي تبطل به الصلاة نعم اما اذا كان من خشية الله فلا - 00:30:20ضَ

لانه من جنس كلام الآدميين لكن غلب صاحبه. نعم. لكن لكن غلب صاحبه لم لكوني غير داخل في وسعه. بوسعه. احسنت. لكونه غير داخل في وسعي وكذا ان كان من خشية الله تعالى. نعم - 00:30:59ضَ

او تنحنح من غير حاجة لبان حرفان بطلت. فان كان لحاجة لم تصل لما رأى احمد ما جاء عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار - 00:31:23ضَ

وللنسائي بمعناه. كذلك وان تنحنح من غير حاجة فبان حران بطلت صلاته كما لو قال بانت الهمزة والحاء فعندهم تغفل الا ان يكون لحاجة جاه مثلا شرقه ويصلي او يصلي فهذا لا مانع للعذر اما اذا كان بس ما له هم - 00:31:43ضَ

هذا عندهم اذا بان حرفين شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لا تبطل ولو بانت عطان ولو كان من غير حاجة لعموم البلوى بها فيندر من يشلل من هذا وان كان لا وجوب بطنا صلاة - 00:32:13ضَ

انما نريد اصلاح حلقه او يريد التمسك بها او لا يوجد شيء. ده رأي الشيخ شيخ الاسلام ان احنا من غير حاجة مباني حماد لا تبطل. اما المذهب كان دائما كان احنا بدون حاجة فصلاته - 00:32:33ضَ

المستدلين بحديث علي قال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته ويصلي تنحنح لي. قالوا هذا يدل على جواز نحن اهل الحاجة. اما لغير الحاجة فالاصل عدمه. نعم - 00:32:53ضَ

الاحسن تركها على كل حال لكن معليش راضي نقول عنكم اللي هو قرأ شخص من الباب سبحان الله يدل على وان غلبهم وان غلبهم شعال او عطاس او تثاؤب ونحن لم يضروا ولو بالح - 00:33:13ضَ

المهم غلبه لا يضرك كما لو عطش اوسح غلبه السؤال حاجة فلا شيء عليه. نعم في الكلام على النقص ومن ترك ركنا من اركان الصلاة شهوا لكن ان كان المتروك تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. لانه لا يدخل بالصلاة الا - 00:33:42ضَ

تكبيرة الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وانما اذا ترك ركنا من اركان الصلاة غير تكبيرة الاحرام. ويقول بعضهم ايضا وغير النية على ما قول يقول انها ركن. فاذا ترك ركنا لا يخلو من امرين من احد ان كان تركه لذلك الركن عمدا لا شك - 00:34:22ضَ

وان كان تركوا لها شهوا فهذا فيه التفصيل الاتي بيانه كما لو انت مثلا وهويت للسجود بدون ركوع شهوا منك. ولن تركع ما حكم او سجدت سجدة واحدة. ثم نهضت الى الركعة الاخرى. ناسيا ظانا انك - 00:34:52ضَ

سجدت سجدتين. فهذا هو الكلام في هذا. الان وكذلك اذا نسي واجبا من واجبات الصلاة كما يأتي نعم. وان كان غيرها فذكره بعد اخرى بطلة الركعة التي تركه منها وقامت الركعة لذيذة يا مقامها. اذا - 00:35:22ضَ

فترك ركنا غير تكبيرة الاحرام. اركان الصلاة تقدمت انها اربعة عشر. فاذا ترك ركنا فانه يلزمك ان يأتي به وبما بعده اذا لم يكن شرع في قراءة التي تليها مثاله - 00:35:52ضَ

قرأت الفاتحة ثم ركعت معلوم ان الركوع ركن لكنك هويت الى السجود بدون ان ترفع من الركوع مثلا ركعت في الهواء ثم هويت الى السجود من ركوع تنحط الى السجود من الركوع. قبل ان تنتسب قائمان. والمشايخ الثانية. ذكرت - 00:36:13ضَ

انك لم تنتشر دائما بعد الركوع. ماذا تعمل؟ نقول ارجع واركع اعد الى الركوع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع ثم اسجد وتحتسب لك هذه الركعة. ثانيا هويت الى السجود من الركوع او تركت سجدة ناسي صليتها وسجدت مرة وقمت الى الثانية - 00:36:44ضَ

فشرعت بالكامل القراءة ذكرت انك ما سجدت في الاولى الا سجدة واحدة. هل ترجع وتأتي نقول لا اعتبر الركعة الاولى لغد وهذه هي الاولى ما دام انك لم تذكر الا بعد ان شرعت في الركعة الثانية التي تركت بها سجدة تكون لغت - 00:37:14ضَ

وقوله بطلت هذا تجوز والا لولا ان يقال لفت لانه اذا بطلت بطلت الصلاة كلها لا يمكن ان يبطل البعض ويصح البعض لكن يقال لغت الركعة الاولى والثانية تقوم مقامها فتكون الاولى هي الثانية والثالثة هي الثانية وهكذا - 00:37:43ضَ

ولكن معلوم ان عليك سجود شغل للجميع نعم ويجزي عالما عمدا بطلت صلاته. ويجزيه الافتتاح الاول. لكن لو رجع عالما عمدا بطلت صلاته. معناه تركت سجدة من الركعة الاولى شرعت في الثانية قلنا لا ترجم لغت الاولى لكن انت رجعت عمدا - 00:38:04ضَ

من السجدة المتروكة بطلت صلاتك. لانك زدت حينئذ على علم وانما الواجب ان تستمر في صلاتك ويرى ان الركعة التي ترك منها سجدة تبطل وجود تلغو وجودها كعدمها نعم. وان ذكر ما - 00:38:37ضَ

وبما بعده لان الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد اتى به في غير محله. كذلك فاذا ذكرت انك تركت سجدة قبل ان تشفع في قراءة الثانية فعليك ان ترجع - 00:38:57ضَ

وتجلس وتسجد ثم تغفى وتعتد بها حينئذ فان كان المتروك ركوعا في الركعة الاولى ناسيه وذكرت قبل الشروط الثانية فعليك ان ترجع وتركع ثم ترفع ثم تسجد ولو انك سجدت لانك اتيت بالسجدتين في غير محله - 00:39:31ضَ

جئت بها قبل الركوع فلا بد ان تأتي بالركوع المتروك وما بعده وان سبق ان جئت به لانك جئت به اولا في غير فان لم يعد عمدا بطلت صلاته. اي نعم. وسهوا بطلة ركعة والتي تليها عوضها. واذا - 00:39:59ضَ

ما كان تركها شهوة وهي من ضجع سهوا يعني هذا اذا شرع في الثانية اذا شرع في الثانية ورجع عن ابريل الاولى عالما عمدا وطعن. وان رجع الى الساعة الاولى شهوا في الاولى لافت على كل حال - 00:40:21ضَ

ولكن الثانية تطوي من مقامها. نعم وان علم المكروه فبعد السلام ففتن بركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يقل كذلك وان علم لانه ترك سجدة مثلا في الركعة الاخيرة ما علم الا بعد السلام. فكترك ركعة كاملة. عليه بعد ما يسلم بعدما سلمناه يا شيخ - 00:40:39ضَ

عليه ان يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو. لكن هنا سؤال اذا كان المتروك في وسط مثلا صليتها الركعة الاولى طيب ممتاز اديتها بركوعها واركانها شرعت في الثانية تركت من الثانية السجدة. من الركعة الثانية تركتها سجدة - 00:41:11ضَ

قمت الى الثانية فهل الاولى تبطل لانا حكمنا بان الثانية بطلت ما دام انك تركت من الثانية سجدة ولم تذكر الا بعد ان شرعت بقراءة الثالثة قلنا لغتي الثانية باقي الاولى ايش نقول - 00:41:41ضَ

تخللها الركعة التي لغته الركعة الثانية تكفي الثالثة الثانية وحدها او تلهو ما قبلها مو كذلك وان كان بعض الاصحاب يرى ان تغو ما قبلها لكن هذا بعيد انما ترضوا - 00:42:03ضَ

فقط والثالث تكون هي الثانية. اما الاولى في صحيح. نعم ما لم يكن المترك تشهدا اخيرا او سلاما فيأتي به ويحن ويسلم. ما لم يكن المتروك التشهد الاخير وان تعرف ان التشهد الاخير ركن - 00:42:45ضَ

لكن لو جلسوا ولا تشهد ثم سلم ثم ذكر انه مات شهد عليه ان يتشهد ويشتم الشهود بدون في ان يأتي بركعة نعم ومن ذكر ترك ركن وجهله او محله عمل بالاحوط. ومن ترك ركنا - 00:43:06ضَ

وجهل او جهل محل فانه يعمل بالاحوط مثلا تركت ركنا من الركعة الاولى. لكنك ما تدري هل المتروك ركوع او سجود اول او سجدة الثانية ولا انت متيقن انك ترد من الركعة الاولى ركن. نقول اجعله ركوع - 00:43:28ضَ

احتياطا او مثلا هناك سجدة من الثانية من الأولى. فلا تزيد. هل اللي تركتها سجدتين او سجدة يقول ما ادري والله ما عندي خبر نقول لا ما سجدت لابد ان تجد مرتين عملا بالاحباط هذا معناه ومن ترك ركناه - 00:43:53ضَ

عمل بالاحوال باقي طوله ومن ترك ركنا او يعني وجه الى او جهل محله. وش معنى او جهل محله قل هو من ترك ركنا عمل بالاحوط كان صحيح بما صورناه - 00:44:22ضَ

بقي قوله واوجه الى محله يترك الركن ويجهل محله. معنى تقول انا تركت سجدة ولكني لا ادري هل هي في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة؟ هذا جهل المحل ننادي في اي ركعة من تلك الركعات الماضية - 00:44:40ضَ

نقول اعمل بالاحواص تعمل بالاحوط فيكون المتروك هي الاولى وما بعدها هي الثانية ما دام انك شاهدت نعم وان نسي التشهد الاول وحده مع الجلوس له ولا بالقيام لزمه الرجوع اليهما - 00:45:08ضَ

لم ينتسب قائما فان استتم قائما بقول عليه الصلاة والسلام اذا قام احدكم من الركعتين اذا لم يستكن قائما فلن يجلس. فإن استتم قائم فلا من حديث وان نسي التشهد الاول او نسي جلوسه - 00:45:29ضَ

ونهى نزله الرجوع ما لم ينتسب قائما. فان استتم قائمات لها رجوع وان شرع في القراءة حرم الرجوع وفي هذه الصور كلها عليه ان يسجد للشعب لنا من هذا ثلاث مسائل - 00:46:06ضَ

حصل لنا من هذا ثلاث مشايخ. المسألة الاولى نسيت التشهد نهضت ولكنك ما بعد في حاجة يلزم في الوجود. الثانية لم تذكر الا بعد ان رجعت لا بأس لكن الثالثة لم تذكر انك تركت التشهد الا بعد ان شرعت بالفاتحة. اذا يحرم الرجوع. لانك تركت واجبك - 00:46:27ضَ

وقد تلبست بركن هذا محصل ما ذكره المسلم وغيره لكن ضابط عليك سجود شو اذا نسينا التشهد وش رابطه مثلا هو لما رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الثانية - 00:47:11ضَ

ونهضت بان فارقت عقبيك تريد النهوض ثم ذكرت وجلست هذا عليك سجود ان شاء الله متى ولو لم ينتبه المأمومين مثلا الله اكبر غرقت اليتيك القدمين حالا ذكرته قال الشيخ المأمومون لم ينتبهوا ولم يسبحوا بك - 00:47:36ضَ

وهذا يلزمك الشديد وان جلست ما دام ان فارقت العاقبين واذا اشتم قائما كره الرجوع او ذكر في اثناء القيام يلزمه الرجوع او شرعه القراءة حرم الرجوع وبالصور كلها عليه شدود شهو. نعم - 00:48:05ضَ

نعم حديث ان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته الى ناس اوجاعنا وعيش رأى بالقراءة حوم الرجوع لان المتروك تشهد وهو واجب والذي شرع فيه - 00:48:27ضَ

لا يمكن تركه ولا يجبر في شيء ولان قراءة الفاتحة مقصود لنفسه وقوله هنا بخلاف القيام هذا فيه نظر. بل القيام ايضا مقصود لنفسه تلاتة الفريضة لمن كان جالسا وهو قادر على القيام. وقد سبق لنا - 00:49:11ضَ

ان اذا لم يعرف القرآن ولم يستطع حفظ الفاتحة ولا اية يكررها بمقدارها فانه لابد ان يقف قائما مقدار قراءة الفاتحة كما مر. نعم ويلزم المأموم متابعته ويلزم المأموم متابعة الى مثل هذا كله - 00:50:17ضَ

ان هذا الامام عن التشهد. انت ما ان شئت لاجل متابعته. انما جعل الامام ليؤتم به فلا تحتلبوا عليه ابجلس واتشهد بالحجر لا من عليك متابعة امامك ولو كنت عالما بان هذا محل الجلوس - 00:50:43ضَ

فلو كنت الامام قام عن التشهد ماشيا لكن انا فالمتابعة اوجب من مجيئك بالتشهد. نعم ترجع الى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتداء الا بعده. وكذا كل واجب في حق الامام - 00:51:03ضَ

حكم حكم التجاوز فيرجع الى تسبيح هذا تسبيح فيرجع الى تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال لا بعده. معناه مثلا قلت انت واقع من الان ولكن نسيت ان تسبح ان تقول سبحان ربي العظيم - 00:51:35ضَ

لان سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة كما امرت بواجبات الصلاة ولم تسبح بحالة وبعد ان نهضت يعني تبي تعتذر قبل ان تعتني الذكر الثاني ارجع نأتي بهذا الواجب - 00:51:55ضَ

اما ان استتميت قائما انتصرت فلا. قطعت محلها نعم. نعم. شلون الامام علي التشبير واما المأموم يتحمل نعم الحالة التي اذا نقول لك مثلا انت راكع او ساجد. نعم معلوم ان قول سبحان ربي الاعلى في السجود وقل سبحان ربي العظيم الركوع واجب. من واجبات الصلاة لكن لما سجدت مثلا - 00:52:16ضَ

غافل ما سبحت في حالة النهوض قبل ان تستتم جالس ذكرت انك ما سبحت بسجدة يقول ارجع وقت الرجلين فان كان انك استويت جالسا اذا لا ترجع كذلك امن الركوع - 00:52:50ضَ

لو ركعتا ولا سبعتا لم تقل سبحان ربي العظيم حينما قال الامام مثلا او الامام او انت منبرد سمع الله لمن حمده ذكرت انك ما شبعت قبل ان تنتصر قائل - 00:53:19ضَ

في حالة الرفع ارجاء الرجوع والاتيان بهذا الواجب وهو سبحان ربي العظيم. فان كان استتميت قائم او انتصرت جالسا من السجدة هذا لا ترجع بل فات محل كان امام او نعم - 00:53:36ضَ

اخذ باقل لانه المتيقن. ومن شك في عدد الركعات لا يدري هل صلى ثنتين او وحدة او ثلاث يأخذ بالاقل اذا شكيت هذي الثنتين او ثلاث اجعلها ثنتين شككتها انت في الثالثة او رابعة اجعلها ثالثا - 00:53:56ضَ

مبني على اليقين هذا عندهم سواء كان امام او منفرد ومثله الطواف اذا شكيت سبعة اشواط او ستة. اجعلها ستة او ان هل انت الخامس الطوفة الخامسة او الطوفة الرابعة تجعلها الرابعة. ومثله السعي - 00:54:33ضَ

بين الصفا والمروة ومثله رمي الجمار مبني على الاقل لانه هو المتيقن اما الامام عندهم انه يبني على اليقين على الاقل ياخذ بالاقل لكن ذهب الموفق والشارع وشيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الامام يبني على غالب ظنه - 00:54:55ضَ

فاذا شكيت انت امام هل انت في الثانية او الثالثة ابن على غلبة امك ولا تبني على اليقين لان خلفك من ينبهك ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب - 00:55:20ضَ

فقوله فليتحرى اي انه يبني على غلبة ظنه. هذا هو اختيار الموفق والشيخ اما المذهب يقولون لا من يبني على اليقين لحديث ابي سعيد اذا شك احدكم من صلاته هل صلى؟ ثنتين ام ثلاثة؟ فليطرح الشك وليبني علامة شيخن. نعم. الحديث افضل - 00:55:38ضَ

الاحاديث كلها صحيحة لا هذا ولا هذا لكن كلها صحيحة. لكن جمع بينها قالوا هذا في حق المنفرد. والذي يبني على اليقين يبني على من اشتاقا ويطلع الشك واما حديث ابن مسعود فيتحرى الصواب هذا في حق الامام - 00:56:05ضَ

فيكون هذا هو الجبل الحديث لان لان في حديث ابن مسعود جاء في قصة الرسول لانه هو الامام. قالوا نبهوا قال انما انا بشر انسى كما تنشون واذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. قالوا هذا في حق الامام يبني على غلبة ظنه عملا بحديث - 00:56:26ضَ

ابن مسعود لانه هو الامام. ويبني على ما استيقن وهو الاقل اذا كان منفرد عملا بحديث ابي سعيد. نعم الاول لا ما تبقى يحرم عليه لكن اذا رجع وهو جاهل او ناسي ما اعتقد اذا كان متعمد وعالم بالحكومة. نعم - 00:56:49ضَ

ولا فرق بين الامام والمنفرد. نعم. ولا يرجع مأموم واحد الى ثاني امامه. ولا يرجع مأموم واحد الى فعل امام لانه مساو له فمثلا انت الامام ومعك واحد بنيت على الاقل او بنيت على غالب ظنك املا بحديث ابي ابن مشهود لانك انت الامام - 00:57:17ضَ

المأموم يخالفك. يبني على يقين. ولا يتابعك وانت حافظه. لان ما عندك مجهية عليه ما هناك زيادة مزية تمتاز فاذا بنيت على غالب ظنك مثلا وسلمته يتيقن ان ثلاث وانت ملذ على ظنك انك مكمل هو يقوم يجيب ركعة. فمثلا انت الامام وهذا المأمون. بنيت على غالب ظنك - 00:57:48ضَ

ينفع الصلاة كملت اربع هذا اغلب ظن به المأموم يعرف انك غلطان وان باقي الركعة فلا يتابعك بل يقوم ويأتي بركعة نعم ما يقولون ما ينادي ويأتم بما هو متيقن لكن هذا ما دام ان ما عنده يقين وانا عندي يقين ان هذا الامام غلطان - 00:58:17ضَ

ولا عند مجلس اكثر مني عنده من الذاكرة وعنده من شمل ما عنده. فانا اعرف انه باجي ركعة يا شيخ لا كان الا اذا كان عند الشك تردد ولا يدري - 00:58:47ضَ

اما اذا كان انه يغلب على ظنه ولهذا تقدم في اول الباب ولم يجزم بصواب نفسه. ومع هذا قال هو ان سبح به ثقتان. مفهومة فاذا لم يسبح بالا واحد ما قبول خبره لابد من اثنين - 00:59:15ضَ

نعم يسبح واذا ها؟ لا لا الامام ما هي جماهير نرجع الى كل واحد. بل وكم عنده يقين عنده شك ولا يدري وصدقه وثق به لكن اذا ما وثقت به وانا اغلب ظني اني خوفان - 00:59:36ضَ

نعم اليس لا حبيب صرح بمعنى الائتمان قال انما جعل الامام ليؤتم به تختلف فاذا كبر فكبروا. الفا هنا تقتضي الترتيب باتصال. واذا ركع فاركع اذا رفع سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني ان افعالك مرتبة - 01:00:29ضَ

مرتب وقوعها عقب افعال امامك. اما اذا علمت ان امامك اخطأ مثلا وتعرف انه سلم على النقص وانت واحد مثلا نبهته ولم يرجع الى قولك فتقوم وتأتي هذا ما ينهدي - 01:01:21ضَ

حتى ولو كان معك جمعة اذا تيقنت يقين ان اذا ولا يرجع مأموم واحد من اهل ايمانه فاذا سلم امامه اتى بما شك فيه فسجد وسلم. نعم. وان شك ان دخل معه في الاولى والثانية. يا له في الثانية نقل انه - 01:01:41ضَ

واذا شك هل دخل مع الامام في الركعة الاولى او الركعة الثانية جعلها في الركعة الثانية؟ اقام يأتيه قال انه دخلت مع الامام قلت والله ما ادري في نفس السؤال هل لي هاته ركعة ولا ركعتين - 01:02:06ضَ

يقول لا اجعلها ركعتين لانها متيقن نعم نعم للسهو وان شك هل ادرك الامام في الركوع ام لم يدركه نقول لم تدركوا لان الاصل عدم ادراك الركعة ولكن عليك شدود شهو - 01:02:24ضَ

لانك اديت جزءا من صلاتك وانت متردد فيه مثاله جئت والامام راكع مستعجل وقفت في الصف ربك واذا الامام يقول سمع الله لمن حمده وانت هويت للركوع بقي عندك خيرا. والله ما ادري. هل وصلت يداي ركبتي قبل - 01:03:03ضَ

ان يقول سمع الله لمن حمده او لا لان الذكور الذي يجزي الصلاة ويعتبر ان المأموم ادركه مع امامه قالوا هو ادنى مجزم في الركوع ان تصل يداك ركبتيك. فاذا وصلت يداك ركبتيك لتكون راكعا لمتوسط - 01:03:31ضَ

ولو لم تأتي بالتسبيح الا بعد الرفع فانت مدركا للركعة بكل حال انت ولم تؤدي الواجب لا بأس لان مسابقة الامام في الاقوال او التأخر عنه في الاقوال لا يضر - 01:03:57ضَ

اشبه ما لو قرأت الفاتحة قبله او قرأها قبلك او قرأت اكثر من لا لا يؤثر انما اللي يؤثر الافعال وماذا منك اجتمعت معك في جزء من الركوع قبل ان يرفع فقد ادركت الركعة ولو لم تسبح الا بعد الرفع نظرا الى ان متابعة الايمان في الاقوال - 01:04:12ضَ

غير مشترطة بل لا يمكن للتحرش منها فانت لا تدري هل قرأ امامك او ما قرأ الفاتحة ولا سيما في الشرك مثلا القراء قبلك هذا لا يؤثر لكن المسألة الان - 01:04:37ضَ

جئت والامام في الركوع هويت للركوع قال سمع الله لمن حمده ما في عندك شك هل ادركت الركوع قبل ان يرفع الامام او انه رفع ولم تدرك الركوع نقول لا لم تدركوا الركوع. اذا لابد من قضاء ركعة اذا سلم الامام وعندما تأتي الركعة التي شبه بها - 01:04:53ضَ

ايضا لانك شهيت هل ادركت الامام في الركوع او لم تدركه؟ اديت جزءا من صلاتك وان كمتردد فيه ما ادركه المسبوق هل يعتبر اول صلاته مع الامام او يعتبر اخر؟ انا اذبح من طويل عليه ماذا - 01:05:17ضَ

الجماعة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وما بعدكم ابي بكر ابي بكر نوجه نوجه ما ثبت عن الرسول سليمان كيف نوجهه يقول ما ثبت عن الرسول ناخذه بالقبول والتسليم ما يحتاج الى توجيه. يركع في اول مسجد. نقول له ما ينبغي انه يركع. ما ينبغي انه يركع - 01:05:37ضَ

لا يركع حتى يقف في الصف. لكن الرسول قال اسعدك الله احسن ولا تعود. ولا تعود الى ان تركع دون الصف ثم تمشي بقضاء تلك الركعة اي نعم وان شك المصلي في ترك ركن - 01:06:19ضَ

وكما لو تركه فيأتي به وبما بعده ان لم يكن تراب في قراءة التي بعدها. ومن شك في متى تاركه؟ ما دام انه شك هل جاء بذلك الركن او لم يأت؟ ما القاعدة - 01:06:39ضَ

ان الاصل عدم المجيء بذلك المشكوك به نعم فان شرع في قراءته صارت بدلا عنها. نعم كما تقدمنا تسبيح وقوع ونحوه. نعم. او لشكه بزيادة الا اذا شك بالزيادة وقت فعلها - 01:06:59ضَ

ولانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه. ولا يشهد لشكي في ترك واجب مثلا شكيت هل شبعت بالركوع؟ او لم تشبه او شبهت بالسجود او او لم تشبه لا شيء عليك. ما دام اني شك - 01:07:27ضَ

فالواجب هذا الذي من واجبات الصلاة والمشكوك به وان كنا ان الاصل ترك ومع هذا قالوا لا يسجد هذا سؤال نقول هذا خلاف القاعدة تقدم لنا ان من شك في عدد الركعات او شك في ادراك الامام في الركوع - 01:07:54ضَ

اه وشك في ترك ركن او فالاصل عدمه وهنا قالوا لا يشدد لشكه في ترك واجب. اما ان عللنا بما تقدم قلنا ان الاصل عدمه فنحكم بانه ما جاء بهذا الواجب اذا عليه سجود - 01:08:24ضَ

هل هذا تناقض ما دام ان الشك في ترك واجب الاصل عدمه لا يقول لي شكله شكله اذا اذا تحقق انه ترك واجب اسجد على كل حال الكلام لا شك في تركه هل فعلها وما فعلها - 01:08:46ضَ

السؤال نقول اذا لا شك في ترك واجب كمن شك في تسبيحات الركوع او السجود هل جاء بها في ركوعه؟ او جاء وهل جاء بتسبيحات السجود في سجود او لا عند الشك؟ قالوا انه لا يكفي للشر - 01:09:20ضَ

ونحن نقول ما دام ان الشك الاصل عدمه كما هي القاعدة ومن شك عدد الركعات يأخذ بالاقل فرق بين الركن والواجب. لكن هنا اتى بل اصلا انها يعني اتى بالتسبيح - 01:09:54ضَ

نتركه الامام المفرد المأموم في هذا القول الآخر انه يشكي وصححه الشارع وغيره ان يشطب بناء على القاعدة يقولون لا يسجد لشكه في ترك واجب. ولعل لذلك والله اعلم بما اظن - 01:10:22ضَ

ان المتروك وهو ويجبره ايضا مما هو اكثر منه وهو سجدتين سيكون المجبور به ارقى واكثر من المجبورين المجبور من مجرد تسبيح وجاء بالركن لكن فيجبره بما لم يساور ما لم نساويه في القدر - 01:11:12ضَ

من جبره بماء هو ركن في الحقيقة. وهو سجد ثم رضع ثم سجد ثم رفع ثم سلم فما دام ان انه مشكوك به ولم يكن متيقنا مع ان الاصل براءة ذمته - 01:11:46ضَ

من ذلك السجود الاصل براءة المته من سجود السهو. هذا هو الاصل. هم. فما تتعارض عندنا الاصل وهو انه لم يؤدي هذا الواجب لانه مشكوت به. والاصل براءة ذمته من زيادة في الصلاة وهي - 01:12:07ضَ

تتعارض هذا وهذا فقالوا لا يشجب بشكه في ترك واجب نظرا الى ان المجبور اعلى واكثر من المجبور منه التسبيح. ونظرا الى ان الاصل براءة من مكة من ذلك السجود - 01:12:27ضَ

نعم. لانه شك في سبب وجوب السجود كذلك لا شك لا يكتب الى شك في الزيادة الا ان يشك فيها وقت الفعل ان شك فيها وقت فهذا وان كان الشك عقب الفعل وعقب الفراغ فلا يلتفت اليه نعم - 01:12:51ضَ

نعم واما اذا كان وقت في علم هو ادى جزءا من صلاته وهو شاك فيها بهذا الجزء الذي ادى صار في نفسه اذا كانت عظم الفراغ ما يعتبر. لا اثر للشك بعد الفراغ. نعم - 01:13:21ضَ

سجد لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية. كذلك يصلي الركعة الاخيرة ولكن شك هل هو في الرابعة او انها خامسة ولو صليت العافية الرابعة قضى عليك شك هل هي رابعة او خامسة؟ ثم زال الشك وتيقنت انها رابعة. قالوا تسجد لان - 01:13:45ضَ

انك اديت جزءا من صلاتك مشكوكا بك وهذا الشك يضعف النية حينئذ. نعم لانه من صلاته مترددا في كونه منها وذلك موقف النية. ومن شك فيه عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكوا وعلم انه مصيب فيما فعله ولم يسكت - 01:14:26ضَ

ومن شك في عبده ركعات وبنى على اليقين ثم جاء للشك قالوا لا شرقا بينه وبين المسألة التي قبلها المسألة التي قبلها شكله في الرابعة والخامسة قالوا يكفي هنا شك في عدد الركعات بنى على اليقين - 01:14:55ضَ

ثم زال الشك قالوا لا وش الفرق بين المساجد اولا انتوا الان في اخر الصلاة الركعة الرابعة شكك هل في خامسة او في الرابع الثانية ما تدري هل انت صليت الهلاك - 01:15:19ضَ

او او اربعة يقول ابن عن يقين فلا شك في الرافعي الركعة الاخيرة لا يمكن ما في بعدها ركعة يمكن من تذكر فيها او اي نعم الرابعة والخامسة شك انها في الخامسة عوضا والخامسة منه - 01:15:45ضَ

لو تعمد مطر الصلاة هل هو في رابعة او خامسة؟ اشده انها خامسة شك في الجياضة تبطل الصلاة ثم جعل الشك هذا يضعف النية فعليه اما من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم اتضحنا ان على صواب - 01:16:31ضَ

لانه شك جان وما عندها ما هناك شك خارج عن الصلاة بل واما رابعة الا ثالثا الا صلاة ولا هي بخامسة حتى نقول ان الخامسة خارج عنها وليست من هذه شيء - 01:16:57ضَ

لكن بنى على اليقين كما امر واتضح انه على صواب اذا ما هناك امر زائد من شأنه يبطل الصلاة عمده من اول الصلاة الا تبع الايام ان شاء للامام فيتابعه - 01:17:15ضَ

ولا سجود على مأموم الا تبعا لايمانه يعني ان دخلت مع الامام من اول الصلاة لا شيك تسبيحات الركوع او نسيت التشهد الاول تحمله انت الامام قلت ابشر بالشهوة نقول لا - 01:17:33ضَ

ما دام انك دخلت مع الامام من اول الصلاة فهذا الذي وقع منك شهوا في ترك واجب هذا لا سجود عليك لانه لان صلاتك مرتبطة بصلاة الامام وشهو المأمون يتحمله عنه امام - 01:17:55ضَ

بالنسبة للمشروب هذا يأتي ولو كان مع الامام مع الامام وفي من فرد له ومن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتموا فان قام بعد سنام امامه رجع فصددنا - 01:18:18ضَ

كذلك فلو كان الامام لم يسجد للسهو الا بعد السلام سلم الامام انت اكمل التشهد مثلا سلم الامام سلم الامام قمت بسرعة ثم سجد للسهو لانه اراد ان يسجد عقب السلام - 01:18:49ضَ

بما افظليته قبل الصيام ترجع وتسجد معه ولو كانك نعم ها؟ ايه نعم. يعني ما يسلم معناها انت مأموم وقطن على الامام في اول الصلاة. الامام على السجود سهو. ورأى انه يسجد للسجود - 01:19:11ضَ

وعقب السلام تشهد سلم الامام وسلطت انت مع الامام لما قال الامام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلمت معه تطلع كبر الامام ولا لا يقول لك ارجع اجمع عبادك هذا هو المعنى لو بدأ بالقراءة - 01:19:35ضَ

لا لا ما لا هذا نعم. هذا هذا اذا كان وسلم الامام يريد ان يسلم على النقص ان يسجد الشاب نساء وعن تبي تجيب الركعة ان كان ما بعد انتهكت قائما فارجع واسجد معا - 01:20:04ضَ

وان تركت قائما فلا ترجع وان شردت في القيراط حرم الرجوع لانك انت مشغول اليوم تتقضي ما فاتتنا ويسجد مشبوك سلم مع امامه شهوا فاتت ركعة انت اذا حصلت مع الامام وادركت مع ثلاث ركعات - 01:20:50ضَ

قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة سلمت مع شاهي انتبهت ان عليك ركعة نقول لك نعم اسجد اذا جبت الركعة افصل السهو. لانك سلمت مع الامام وسلامة هذا في غير محله - 01:21:16ضَ

ما يلبس الصلاة سلم شهوا قل له يبني عليه ركعة. سلم مع الامام شهوة انا ارى جميع سجود الشهوة يكون قبل السلام ولا ولا يتأتى من شيء بعد السلام يعني اذا كمل صلاته يجلسه قبل ان يسلم ما دام الاولى - 01:21:38ضَ

وانما الخلاف كلهم مجمعون على جواز هذا ما من خلاف ابدا. لكنما الخلافة الافضلية. اذا كان سجوده عن نقص اه او بنى على غالب ظنه فيكون سجوده عقب السلام ولكن الاولى يكون - 01:22:10ضَ

ان يكون من المأمومين مخالفة او الامام سها سبحان الله ما في ما في ما ينافيه الرسول وصلى الركعتين وسجد سجد للشارع قبل ان يسلم الا ان يزاد في بعض الروايات انه سلم ثم سجد. هذا في رواية مسلم - 01:22:30ضَ

رواية رواية مسلم سلمت على يميني تسليم المسجد لا لا اسجد اسجد. بعد ما يسلم واحد. اي نعم لا لا من حين تذكر وترسل ان شاء الله. نعم ومن زاد في الصلاة يسجد بعدين - 01:23:05ضَ

ولو كان زيادة ثم ايضا اللي قالوا بالافضلية لان بعضهم يقول الذي يسجد عقب السلام واذا كان سجوده الشهو عن نقص او انه بنى على غالب ظنه وبعضهم يقول اذا كان هناك زيادة وبعضهم يقول اذا كان السجود عقب السلام يجلس التشهد - 01:23:36ضَ

ويقرأ التشهد ويتورك ثم يسجد ثم يسلم لحديث الامام الحسين عند ابي داوود هذه خلافتك نعم قل لي مرض لكن اللي ورد معروف لكن الخلاف فيما يقاس على ما ورد - 01:24:09ضَ

الخلاف ما يقاس على ما ورد. العلة فيما ورد ايش؟ حتى يقيسون عليه هذا. فاختلفوا في العلة فمن ثم نشأ الخلاف قال لي انه نقص او لاجل انه اه قال يا خشبة في مقدم المسجد - 01:24:34ضَ

او لاجل ايضا انه ان غلب على ظنه او تعب كله غلبة الظن على النقص بناء على ان الرسول سلم بناء على غلبة ظنه لانه سلم عن نقص مع قوله اذا صلى احدكم فليتحرى الصواب - 01:24:54ضَ

ويسجد مسجد سلم العيسى مع مع امامه او دين فردبه. كذلك ويسجد مشبوك من شهوه مع امامه وفي من فرد به واذا سلم مع امامه شهوا سهيت مع الامام الامام ما يتحمل شأنك - 01:25:15ضَ

سلمت مع الامام شهوا بالشهوة الثالثة سهيت فيما انفردت به في قضاء حالة القضاء تسجد للشرع. نعم. وان لم واذا لم يسجد الامام السوء سجد مسبوق اذا فرغ يكون على الامام سجود شهوة ابى - 01:25:45ضَ

متحقق اذا ادى ما علي من القضاء واراد ان يسلم سجد للسهو الذي حصل بسببه ما وغيره بعد الياسين سجوده. وغير المشروق يسجد بعد عياشه من سجوده فمثلا انت دخلت انت مأموم - 01:26:10ضَ

الامام لها من التشهد الاول يريد ان ينتصر قلنا سبحان الله جلس لما جلس او استمر جاء عند السجود قلنا له سبحانه سبحان الله امتلأ سلم خلاني هذا اذا كان - 01:26:34ضَ

مع الامام متابعة وليس سهو من الجميع. متابعة الايمان. متابعة للامام مهم يبطل الصلاة عنه ويتعمده ومنه اللحم سواء او في غير حديث والامر بالوجوب وشدود الشهو لما يبطل عمله واجب. ومنه اللحن في القرآن اذا كان يحيي المعنى - 01:27:13ضَ

هذي قاعدة كل ما يبطل عمده ترك شيئا يجب له الشفاء فمثلا التشهد لو تركه عمدا لما بطنه تركه سهوا يتعين السجود لو ترك تسبيحات الركوع عمدا نقول بطلت ترك التكبيرات عمدا بطلت. ترك سمع الله لمن حمده عمدا بطلا. ترك ربنا ولك الحمد عمدا بطلت - 01:27:59ضَ

اذا ترك شيئا من ذلك سواء فانه يسجد للشهوة. هذا معنى وسجود السهو لما يبطل امنه من صلاة اذا تركه شهوا فسجود السهو لاجله واجب ثم قال ومنه النحل الذي يحيل المعنى - 01:28:32ضَ

تعبير لنبدأ على ان في المسألة خلاف يعني اذا كان لحنه يحيل المعنى وجه للشهوة من قرأ الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم بان تجعل اهدنا اهدنا الصراط المستقيم شهوات قال اهدنا الصراط - 01:28:53ضَ

لان اهدنا عمدا يبطل الصلاة لان اهدنا هي من الهدية. يعني عطني هدية دروس من اهدنا يعني اعطني هدية كسوة بخلاف وطلب الهداية التي هي التوفيق والارشاد من الله سبحانه وتعالى - 01:29:20ضَ

اختلف المعنى فاذا قالها شهوا اهدناه ثم انتبه قالوا يسكت واختار المجد صاحب المنتقى وجمع من الاصحاب انه لا يدري وليس هذا من واجبات الصلاة حتى بل هذا واجب عليه في الصلاة وغير الصلاة. ولا يجوز له ان يقرأ عهدنا - 01:29:46ضَ

فاذا فعل ذلك فلا الصلاة صحيحة اذا رجعت مثلا ولكن لا يجب عليه سجود شهوة وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له الثاني وما لا يبطل عمله لا يشرع له سجود. كالسنن ملء السماوات وملء الارض وما زاد على - 01:30:08ضَ

يا رب اغفر لي مرة وبقيت السنن القولية والفعلية التي مر بيانها نعم. وتبطل الصلاة بتعمده ترك سجود سهو واجب. وتبطل الصلاة بترك تعمده سجود سهو واجب عليه بطلت صلاتك. فمثلا وجب عليه ان يسجد لتركه واجب. تبطل صلاتك - 01:30:40ضَ

الصلاة بتعمدي ترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام فقط. بل تبطل بتعمده كسجود مسنون ولا واجب محل افضليته بعد السلام ولا بواجب ولا بواجب محل افضليته بعد السلام. نعم. يعني ولا تبطلوا الصلاة بترك سجود سهو واجب. افضليته بعد السلام - 01:31:10ضَ

وما اذا سلم قبل اتمامها لانه خارج عنها فلم يؤثر في ابطالها. قالوا ترك سجود السهو اذا كانت افضليته قبل السلام وتركه عمدا بقرة وان كانت افظليته بعد وهو عندهم اذا سلم عن نقص او بناء على غلبة الظن وتركه وقلنا ان افضلية الاخذ السلام - 01:31:40ضَ

الا لا تبطل به الصلاة ولو تركه عمدا. وعلم من قوله افضلية اي انك ومن قبلك السلام يعني ان السجود قبل السلام او بعده ومن بعد لان الاحاديث وردت بهذا وهذا فلو سجد قبل السلام فيما افظليته بعد السلام لا مانع - 01:32:10ضَ

او سجد بعد السلام فيما افظليته قبل السلام فكانت لان الاحاديث وردت فيها لكن آآ كونه قبل السلام اولى لكن هنا شو قال؟ من يقع؟ من يقع اذا كان الامام فقيه؟ يعرف يسلم على الناس - 01:32:40ضَ

كمل صلاة وسلم يريد ان يسجد نفسه عقب السلام. يقول ان هذا افضل. قال السلام عليكم ورحمة الله وبعضهم سلم ثم سجد للشهوة المأمومون خالفوا البعض سلم معه والبعض لم يسلم - 01:33:00ضَ

هذا من فوائد عدد معين وسلم ثم ذكر سكت وجوبا ان قرب زمنه. نعم وان شرع في صلاة اخرى فاذا سلم وان طال البصر عربا او احدث او خرج من المسجد لم - 01:33:20ضَ

وصحت صلاته. ثالث. وما كان افضله يتلوه قبل السلام. فلو سلم ماشيا ان عليه سجود شهو ثم ذكر قريبا استقبل القبلة وسجد والاشياء عليه. اه او مثلا خرج ولم يطل رجع - 01:34:00ضَ

واما اذا قال الفصل ولعن كلب فصلاتهم صحيحة ولو لم يسجدوا للسهو ما دام انهم تركوه شهوا الصلاة ان شاء الله ويغلب ما قبل السلام لسبقه كذلك ومن سها مرارا كفاه شدتان - 01:34:20ضَ

لكل شهو سجدة. كما لو غلط في الركعة الاولى ساعة نبهناه. شاء في الركعة الثانية ونبهناه الركعة الثالثة ونبهناه. شهر في التشهد ونبهناه. وشاه في الاخيرة ونبهناه. ما نقول كلشه ولا سجدتين. لا بلش - 01:34:52ضَ

فاذا كان هناك سجود شهر بابا افضليته قبل السلام من ترك واجبا وبعض الافضلية يتوب عليه السلام كما سلم على النقص فيغلب ما كان افضليته قبل السلام ويسجد مرة شدتين ويكفي عن الجميع نعم الى وجه من يلبي نعم - 01:35:12ضَ

قد يكون هناك حدثت له عارضة اذا كان هذا اما اجهز طائرات وضرب وحرب. وقد فان سجد قبل السلام اتى به بعد التشهد الثانية نعم ومتورطا في غيرها. وتصهب وجوبا التشهد الاخير - 01:35:42ضَ

ثم يسلم لانه في حكم المستقل في نفسه. كذلك وشهود الشوق وما يقال به كسيدة صلب السلام. يعني شقيتي الشهر تقول الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى كذلك ايضا اذا كانت افضله يتوب على السلام وسجل عقب السلام فانه - 01:36:42ضَ

ويجلس في ثنائية وغير ثنائية يتورك ويتشهد وجوبا وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه لا يتشهد. والا عندهم يتشهد وجوبا واذا فرغ من التشهد سجد وسلم لانها صلاة مستقلة بنفسها. هذا عندما يستدلون بحديث عمران ابن حصين عند ابي داوود وغيره والله اعلم. ختاما - 01:37:12ضَ

نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر - 01:37:42ضَ

تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان - 01:38:03ضَ

او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:38:33ضَ