شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الثاني و الثلاثون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثاني والثلاثون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به - 00:00:20ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى وصحبه قال رحمه الله تعالى فاذا مات سنته لانه عليه السلام ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم - 00:00:38ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فاذا مات تقدم ان المريض تسن عيادته شيخ الاسلام يرى انه يجب في اول مرة وتذكير التوبة والوصية وينشأ له في اجله. وكذلك ايضا اذا نزل به ملك الموت لقبر - 00:01:07ضَ

من انه يلبي ويلبي شفتيه بالركنة الى ما تقدم بعد هذا خرجت فاذا خرجت روحه يسن تغمير عينيه لان لا تبقى مفتوحتين فان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابا سلمة - 00:01:35ضَ

قال ان الروح اذا قبضت تبعها البشر ثم غمض عينيك وقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير. فان الملائكة تؤمن على ما تقولون هذا يدل على ان الروح اذا خرجت انطفى البشر - 00:01:59ضَ

فبصرك كالسراج متقد فهي اقلعت الروح انطفى خلاص فاذا انتهى ينبغي تغميض العينين ومن اين تخرج الروح وخاصة الذي يموت على الفراش تخرج مع انفه هذا الذي يموت على فراشه - 00:02:18ضَ

هذا اذا خرجت روحه مع انفه. ولهذا يقال مات حتف انفه ثم ينطفي نور البشر على طول. عند ذلك يغمق الميت بان يرد الجهل الاسفل مع الاعلى حتى تبقى عين مغمضة - 00:02:49ضَ

لان لو بقت الشمس مفتوحة شوال هذا الحديث اما لو قتل من غير نزل مع الباطن او ضرب في الرقبة لتخرج من جهة نجوع الذي مات بسببه. نعم ويقول بسم الله على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:14ضَ

ويغمض ذات محرم وتغمضه ويقول بعدما يرمضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمض محرم امرأة او امة بخلاف التغسيل كما يأتي وبخلاف التدخين. وتغمضه المرأة تغمض محرمها كابيها واخيها وعمها وابنها وزوجها - 00:03:45ضَ

بدوري التنزيل كما يأتي هذا خاص بين الزوجين. نعم بسم الله ونرجو ان يكون توصي هذا الرجل بمثل ما توفى به رسول الله وكره من حائض وجنب وان يقرباه ويغمر - 00:04:15ضَ

ويغمض الانثى مثلها او ويغمض الانثى مثلها او صبي كذلك ويكره للجنب تغميض الميت بل ويكره ان يقرب كراهة تنزيل بالنسبة للجنب لان الملائكة جاء بحديد من الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنود - 00:04:49ضَ

اما الحائض لانها لا تصلي بقيام المانع بها كراهة واما الانثى اذا لم لم يكن لها محرم فيغمض الانثى مثلها انثى مثلها لكن لو غمضها احد محارمها لا بأس كما تقدمنا الله اكبر - 00:05:19ضَ

لن يقوموا بالتحريف واشد لحيه لان لا يدخله الهواء وتنهين مفاصل يسوى تغسيله فيرد ذراعينا عبديه ثم يرد ثم يردهما الى ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها فان شق ذلك تركه - 00:05:41ضَ

واشد الاحياء يعني يسن اذا مات انك ترفع الحنك الاسفل حتى يلتقي بالاعلى ينضم لانك لو تركت باقي مفتوح ولا تشويه وربما دخل الهواء ولكن انا من حين يموت وهو حار - 00:06:36ضَ

وكذلك تزيين مفاصله. بان تأخذ الذراع هذا وترده الى العضد. ثم هو مع العضد الى الجنب هكذا اليدين الذراعين الى العودين ثم هما الى الجنبين وتاريين وايضا بالنسبة لشافي تأخذ الساق وترده الى البخل ثم ترد الثانية ترده ثم هو الى الفخر جميعا - 00:07:02ضَ

ردهما الى البطن تفعل هذا مرة او مرتين من اجل ان يدفع يشمل غسله. فان ترك وجدت بان يجلس بسبب الموت لا يترك وخلع ثيابي نعم واستر بثوب لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي شدي ببرده ببرد - 00:07:29ضَ

نعم ببرد حبرة ببرد حبرة كذلك ويشار خلع ثوبه لئلا يحمى جسده يعني يحتر فيشرع اليه الفساد يعني من حين ما يموت ينبغي انك تخلع بذوق ابرد حمي الجسد شغل الهم بالجسد يشوح اليه البشر - 00:08:04ضَ

ويغطى يشجع بمعنى يغطى ببرد. كما غطى النبي صلى الله عليه وسلم بغرد الحبرة وهي برد كعبود كانت تأتي ان اليمن نعم. يعني والمغرب وينبغي ان يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لان لا يرتفع بالريح - 00:08:41ضَ

واذا غطاه بعطف طرف من تحت الراس وطرف ثاني من تحت الرجلين حتى لا يبصر الميت ولان لا تثيره الريح فيما لو جاء ريح ولا هوى ووضع حديدة او نحوها على بطني لقول انس ضعوا على بطنه شيئا من حديد الا ينتفخ بطنه - 00:09:07ضَ

ونظر حديدة على بطن صغيرة يعني بمقدار عشرين درهم. قالوا من اجل الا ينتفخ الجسم يعني يا حبيبة يا اي شيء. حتى ولو قيل قليل نعم. ها؟ قل يعني بسيطة - 00:09:33ضَ

ووضعه على سرير مسلم انه لانه يبعد عن الهوام. نعم متوجها من القبلة على جنب ايمن منحدرا نحو رجليه ان يكون رأس اعلى من رجليه لين صبان الماء وما يخرج منه - 00:09:59ضَ

ويوضع على شبيب غسله وما شم النعش او المحبة وكذلك وان يكون الاعلى اه الذي الرأس اعلى من الاسفل. من اجل اذا قاموا بتغسيله ينصب عنه الماء. يكون اعلى من جهة الرأس - 00:10:22ضَ

من جهة الرجلين اسفل اول ينصب الماء وان خرج شيء من دبره ليشمل الخروج. نعم واسراع تجهيز اما فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام القراءة عند بعد وفاته بدعة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:10:44ضَ

بعد وفاة كانوا الصحابة يفعلون شيئا من هذا انما الذي جاء اقرأوا على انه اي على محتضرين ها عند القبر تشهدون عليه بخير انتم شهداء الله في كان من اعشق الناس - 00:11:10ضَ

واسراع تجهيز لا ينبغي رواه ابو داوود. كذلك من السنة المبادرة في يجي الميت وتعجيله والصلاة عليه ودفنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشبعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه - 00:11:57ضَ

وان تكن سوى ذلك فشر تراه عن رقابكم ولهذا الحديث من ان المسلم لا ينبغي المقصود ان هذا حديثك في البخاري بالجنازة هذا كله يدل على المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت وانهاء موضوعه حتى يصل الى مثواه الاخير - 00:12:43ضَ

ولا بأس ولا بأس ان ينتظر به من يحضر من وليه او غيره. ان ينتظر امر به من يحضره من ولي او غيره كان قريبا ولم يخشى عليه او يشق على الحاضرين - 00:13:12ضَ

ولا بأس بان يذكر الميت حتى يحضر وليه القريب من اجل الصلاة عليه وحضور دمه؟ ما لم يخشى عليه البشر وما لم يكن فيه مشقة فان مات فجأة او شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدريه وميل امره - 00:13:33ضَ

وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. ثالثا والمبادرة والمشارعة في تجهيز الميت فاذا مات غير فجال في مرض ونحو اما من مات فجأة على طول مات هذا الاولى الانتظار حتى يتحقق وباتوا - 00:14:00ضَ

وتتحقق وفاة الميت فالميت ما يكون خشم المستقيم لابد انه ماء ومن خشاف الصبغين الصبغين هذي وكذلك باسترخاء مفاصله يده هذه اصبحت كأنها خرقة لا اله لاحظت هذا الرجل مات الا فاذا كان ماذا خرجت الارض انتهى؟ فيكون البقية - 00:14:24ضَ

كما قلنا سابق الروح تخرج مع المنخف مع الاب اذا خرجت يحصل عند الهمج نوع ميلان. ما يكون على الحالة حينما كان حي المستقيم هذه من من علامات الانسان هل هو توفي او لا - 00:15:02ضَ

وانفاذ وصيتي لما فيه من تعجيل اجر. نعم. ويجب الاسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى سواء كان لله تعالى ولآدمي لما روى الشافعي واحمد والترمذي وحسنه عن ابي هريرة مرفوعا. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه - 00:15:22ضَ

ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. كذلك وينبغي المسارعة في انفاذ وصيته لانه اعظم للاجر فاذا كان الميت اوصى بان يبنى لكم مسجد. او اوصى بان يتصدق بجزء من ما له على الفقراء. فينبغي - 00:15:52ضَ

مبادرة في هذا لانه مبادرة الى ويجب المسارعة في قضاء الدين. لان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من اصحابه حين لما اخبر بان عليه دينارين - 00:16:16ضَ

صلوا على صاحبكم حتى تحملهما ابو قتادة فقال صلي عليه يا رسول الله الديناران علي فتقدم صلى عليه ثم لما لقيهم في اليوم الثاني قال ما فعل الديناران يا ابا قتادة؟ قال يا رسول الله ما مات الا بالامس - 00:16:40ضَ

ثم لقي قال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما. قال الان بردت عليه جلدة رأسه كل هذا يدل على انه يجب المسارعة في قضاء الدين. سواء كان هذا الدين لله هذا لله او ان عليه نذر - 00:17:07ضَ

هذا لله او ان عليه كفارة هذا لله. لا ديون لله. او لادم افترى او اشترى للانسان او المبادرة في فضائل ديون الاموات امر متعين ولا بأس بتقبيل الميت بعد تكفيه. فان - 00:17:34ضَ

ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قال بابي انت وامي قلت حيا وميتا. نعم فصل اصل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:56ضَ

غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه متفق عليه عن ابن عباس اصل في تغسيل الميت وتكفينه وفي دفن كل ذلك فرض كفاية وكذلك الصلاة عليه على ما يأتي اما التغشية - 00:18:20ضَ

فلابد ان يبشر يحضر دفنه قبل ان يغسل ثم لو دفن قبل ان يغسل يجب نبشه الا ان تغير وتفسح فلا وما دام انه لم يتجوز قريبا هذا لا بد لانه واجب - 00:18:46ضَ

بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصت راحلته وهو واقف بعربة اغسلوه بماء وشدر وكفنوه بثوبين فقول اغسلوه بماء وشدر هذا امر والامر يقتضي الوجوب - 00:19:09ضَ

وبدليل انه امر النساء ان يبشرن ابنته هن خزور وكذلك ايضا فشله اصحابه بعد ما توفي وقال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك والاحاديث في التغسيل كثيرة جدا كلها تدل على انه يجب تغسيل الميت - 00:19:29ضَ

ثم هذا التقسيم وتعبدي ان كان في نجاسة ولو كان قد اغتسل قبل قبل ان يموت اغتسل وتنظف وتطهر ثم خرجت روحه على طول فانه لا بد من اعادة تغسيله - 00:19:57ضَ

لا يكتفى بتغسيله لنفسه والتغسيل عقب خروج الروح لابد من لا يكتفى باغتسال او تغسيله قبل خروج روحه المسبب لوجوب لوجوب الغسل هو مجرد الموت كما دلت عليه الاحاديث نعم - 00:20:24ضَ

والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام. صلوا على من قال لا اله الا الله الخنان والدار قطني وضعفه ابن الجوزي والصلاة عليه ايضا فرض كفاية لهذا الحديث بل ولاحاديث اخرى - 00:20:48ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من مات من اصحابه. بل قال في الذي عليه ان يصلوا على وهذا امر الامر وقالت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد - 00:21:14ضَ

فقدها ثم سألها انا قالوا انها ماتت قال افلا اذنتموني فكأنهم صغروا امرها ثم قال دلوني على قبرها فدلوك فصلى على وقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة. وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم - 00:21:36ضَ

صلى عليها من صلى على النجاشي وهو غائب كل هذا يدل على ان الصلاة فرض شداية وتسقط الصلاة بصلاة رجل واحد فلو مات هذا الميت وصليت على امتحانك وحدك فقط - 00:22:01ضَ

سقط فرض الكداية بصلاة الواحد عليه كان يأتيني نعم ودفن فرض كفاية لقوله تعالى ثم اما تنبره. قال ابن عباس معناه اكرم بدفنه والدفن ايضا فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين - 00:22:22ضَ

في قوله سبحانه وتعالى ثم اماته فاخبر اي الانسان. فهو الاية قتل الانسان ما اكثره من اي شيء ان خلقه من نطفة خلقه وقدر ثم السبيل يسره ثم اماته فاقصاه - 00:22:49ضَ

اي اكرمه بالدفن. يعني يؤخذ منها الصدق الان الصلاة على يستدلون لا بأس به صلاة الرسول على النقاش اي نعم هذا من ادلة يؤخذ من جواز الصلاة على الغائب. اي نعم. النجاشي لم تقام عليه الفريظة - 00:23:09ضَ

لكن يجوز الصلاة على الغائب اياتي يقال الى مدة شهر وفاتن كذلك ايضا آآ مما اماته اقبره اي اكرمه بالدفن وجاءت احاديث تدل على ان الميت لابد عند ابن قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى - 00:23:37ضَ

وقال الم نجعل الارض كفاية احياء وامواتا مما يدل على انه يعاد اذا مات في باطن الارض وقال سعد الحدود كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول نهدوا له - 00:24:10ضَ

كل هذا يدل على ان الدفن فرض كفاية بقي موضوع احكام الدفن ما يفعلون الناس اليوم خاصة بالنسبة الى دفنه في غير المكان الذي توفي فيه نقل الجثث اذا مات البلاد لندن مصر في بلاد اخرى نقلوا الى جهة اخرى - 00:24:29ضَ

فهل هذا مجبور؟ او جائز او محرم او مكروه؟ ما يفعله الناس يجيبونه في الطائرة مثلا او هو يوصي يقول ادمنوني في المكان الفلاني او يؤتى به من بلاد بعيدة فهل هذا سائر؟ او - 00:24:56ضَ

هذا يأتي بيانه من ان الذي عندهم ان هذا مكروه والا لو نقل الى محل اخر لمصلحة جائز. الا انهم يقومون بالكراهة. اما اذا نقل لمصدر او دفن بجوار رجل صالح قالوا هذا لا بأس به لانه ينتفع بجوار الصالحين كما انه يتأذى - 00:25:16ضَ

جوار الفسقة المجرمين وحمله ايضا فرض كفاية واتباعه سنة وحمله فرض كفاية مسجد من المحل موضع الصلاة الى الدفن يجب على المسلمين ان واتباعه سنة وليس بواجب وهو انك تتبع جنازته بان تصلي عليه وتخرج معه الى المقبرة - 00:25:39ضَ

هذا من اجل الطاعات فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم. من الاجر. وفي رواية مثل جبل احد - 00:26:11ضَ

فدل على ان اتباع الجنازة والخروج مع هيئة المقبرة هذا سنة فيما بينك وبين الله ولك الاجر العظيم. ثم هو ايضا يربط وبين اسرة المتوفى فانك متى خرجت معهم مشيعا لميتهم يشتأنسون بهذا - 00:26:30ضَ

يفرحون ويقدرون لك وتنبعث المودة بينك وبينهم يعطفون عليك فقد اشتيت اليهم جميلا ومعروفا كبيرا والشريعة امرت بكل ما من شأنه التواجد والتعاطف بين المسلمين اتباع الجنازة فيها مصلحة كبيرة اولا الاجر العظيم من الله ثم ايضا في ادخال الانس والشرور على - 00:26:51ضَ

اهل الميت نعم. وكره الامام والحفار اخلو اجرة على عمل الا ان يكون محتاج يعطى من بيت المال كره الامام احمد ان الحافل القبر ياخذ اجرة او ان غاسل الميت يأخذ اجرة - 00:27:22ضَ

قال واذا كان محتاجا فيطعن من بيت المال وهذا مبني على ما سيأتي في باب الاجارة في كتاب البيوع على ان اخذ الاجرة في القرب لا يجوز ان اخذ الاجرة على فعل الطلب لا يجوز كما يأتي كالاذان وعمامة الصلاة - 00:27:43ضَ

وكذلك ايضا تعليم القرآن ولكن مثل هذا لا بأس به. لو اخذ لا حرج عليه ان شاء الله. بمسألة افعال التراب المتعدين يأتي بيان في موضعه ان شاء الله. اما هذا وان كان قربة لكنه لا يتأتى يتعدى - 00:28:06ضَ

فان تعذر اعطي بقدر عمله قال في المبدع. فان تعذر فان الغاشم والحافل للقبر يعطى وكذلك الذي يشيلونه اذا ما حصلنا احد يشيل من المسجد الى الى المقبرة الا باجرة سيارة لا مانع نعم - 00:28:29ضَ

والافضل ان يختار لتأصيله ثقة عارف باحكامه والافضل ان يختار في غاشل الميت ثقة امين عارف باحكام الرسل هذا هو الاولى. اذا تيسر لك اولا ثقة وامين. لانه عليه ان يشتم ما - 00:28:52ضَ

من علامات الشخط والغضب من الله على هذا الميت هذا سيأتي في اخر هذا الفصل ان الغاشل عليه ان يشتم كما لو رأت ودادا في الجسم من علامات الشغب لانه امي لا ينبغي ان يفشي ويذل الناس - 00:29:19ضَ

علامات الرضا من الله او علامات الصلاح ظهرت على فهذا لا مانع من ابداعه حتى يقتدي به غيره وهو لا يقال يخشى عليه فتنة انتهى نعم محمد واولى الناشئ برشله وصية - 00:29:42ضَ

فاذا اوصى الانسان قال يغشوني فلان هو اولى. فان ابا بكر اوصى بان تغسله زوجته اسماء وانس اوصى بان يغسله مولاه محمد ابن شديد كل هذا لا بأس به. فانت اذا اوصيت قلت غسلني فلان - 00:30:15ضَ

بثقتك به ومعرفتك انه يعرف احكام الغسل فانه هذا الوصي اذا قبل واولى من بقية اقاربك. نعم ثم ابوه الاختصاصي بالحنو والشفقة. نعم ثم جدوا وان على لمشاركته الاب في المعنى - 00:30:33ضَ

ثم بعد الوصل الاب والحق بالتقصير اذا كان اهلاه ثم يلي الجد اذا كان اهلها لان الابوة لها مكانتها بالنسبة للحلو والشفقة والرحمة والعطف على ميته نعم ثم الاقرب فالاقرب من عصباته فيقدم الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ لابويه ثم الاخ لاب - 00:30:57ضَ

على ترتيب الميراث ثم بعد الاب والجد بقية العصبة الاقرب والاقرب. الابن ثم الابن ثم ابن الابن ثم الاخ الشقيق الى اخره فيما اذا تشاح واحد مغسل ما هناك تشاء بعد اللي يتقدم - 00:31:27ضَ

يكون صاحب المعروف ما اعتقد ان هناك من بيحصل عليه التشاحك اللي قلنا لي حتى يقال كالترتيب في الميراث او الاقربت والاقرب الله المستعان. نعم ثم ذووا ارحامي كالميراث ثم له ارحامه - 00:31:50ضَ

بعد العصر بدأوا الارحام كالميرات كابن البنت مثلا اذا كان ذكر والخال وابن الخال او امرأة بنت البنت الخالة وبنت الخالة وبنت الاخت. على حسب ترتيب ذوي ذوي الارحام نعم - 00:32:10ضَ

وتعرف العبادة والارحام انهم يردون بالتنزيل كما هو معروف نعم ثم الاجانب واجنبي اولى من زوجة وامة ثم الاجانب والاجنبي اولى من زوجة واماة لحصول الخلاف اذا مات الرجل كونه يغسلك رجل اجنبي اولى من ان تغسلك زوجتك - 00:32:30ضَ

وان قلنا بجوازه فكثير من العلماء لا يرونه يقولون لان وصل النكاح واثار قد انقطعت بالموت فاصبحت ليست زوجة هذا على القول الاخر كما هو معروف عند الحنفية وغيره فان بحصول الموت انقطعت علق النكاح - 00:33:00ضَ

وانقطعت اثار الزوجية فاصبحت كاجنبية. اما المذهب فانه لا تزال النكاح باقية. بدليل انه يجب عليها العدة عدة الوفاة اربعة عشر وعشرا فانه لابد لها من العدة بكل حال لا تزال باقية. بدليل ايضا - 00:33:26ضَ

ان غسلت زوجها ابا بكر رضي الله عنه وعلي غسة فاطمة وعائشة تقول لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسائه الى غير ذلك. نعم - 00:33:51ضَ

واجنبية اعلى من زوج وسيد مثل ما كان في بالنسبة للمرأة اجنبية اولى من ترتيب الزوج والسيد الخروج من الخلاف نعم وزوج اولى من سيد وزوج اولى من شيء لان الزوج ستعتد عليه - 00:34:10ضَ

والسيد ما هو الا يباح له وطؤها نعم يعني اذا كانت خارجة من الموانع نعم وزوجة اولى من ام ولد. نعم والاولى بمسلم فوصيتها العدل ثم القربانة فالقربى من نسائها - 00:34:34ضَ

فتقدم امها وان الت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى كالميرات والانثى يغسلها من اوصت اليها بالتفسير؟ قالت الانثى تغسلني فلانة بالعدل فان وصية مقدمة على شاعر اقاربها وقال وصيتها العدل - 00:34:54ضَ

ولم يقل العدل لان العدل لا يذكى لا يؤنث ولا يجمع بل دائما ملازم والافراد فتقول امرأة عدل ما تقول امرأة عدلة. امرأة عدل ورجل عدل. وامرأتان عدل ورجلان عدل. لا يثنى ولا يجمع ولا - 00:35:20ضَ

لا يؤنث ولهذا لا الشارع هنا والانثى وصيتها العدل ولم يقلها الذكر هذا عندك كثير من النحويين واشار اليه ابن مالك في الالبية فقال ونعتوا بمصدر كثيرا والتزموا الافراد والتذكير يعني عاد اثنان - 00:35:45ضَ

وعمتها وخالتها سواء وعمتها وخالتها يعني يقدم بتغسيل المرأة القربى فالقربى من نسائها والعمة والخالة لان العامة تدلي بالاب والخالة تدلي بالام كل منهم وهم في الميراث كل منهم يدلي بمن ادلى به. كما لو هلك هالك - 00:36:09ضَ

عن عمه وخاله يعني ما هناك عصا تعالوا كان هناك عصا على كل حال. ما لا نعمل ننجي للعمة منزلة من ادلت به والاب وننزل الخالة منزلة من ادلته وهي الام. فيقول للخالة الثلث وللعمة الباقي الثلثين اشبه ما لو هلك هالك ان - 00:36:39ضَ

ام واب فقط. العملة الثلث والباقى للعبد فاصبح كلهم مشتركين في هذا نعم وكذا بنت اخيها وبنت اختها لاستوائهما في القرب والمحرمية وكل بنت اخيها وبنت اختها يشتركان لا تشتركان البنتين وذلك لان كلا منهما - 00:37:02ضَ

يدي ثانية يرثانها كاميرات الخالة والعماش. اذ ان بنت الاخت تدلي بامها وبنت الاخ تدلي بابيها فلو هلك هالك عن بنت اخ وبنت اخت مثلا يعني في الدرج الشواد بنت اختي شقيق وبنت اختي الشقيقة - 00:37:29ضَ

كل واحدة ننزلها منزلة من ادلت به فكأنها ماتت عن اخ شقيق واخت شقيقة او اخ لاب واخت لاب كل منهم يجري بمن ادلى به ولكل واحد من الزوجين لم تكن الزوجة ذمية ما تقدمان به بكر - 00:37:56ضَ

روى ابن المنذر اما عليا غسل فاطمة؟ ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارتباقية فكان الغسل كذلك ولكل من الزوجين غسل صاحبه. هذا على المذهب ولا قول اكثر اهل العلم لا - 00:38:20ضَ

لان اسماء بنت عميش غسلت زوجها ابا بكر ولان علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة ولانما عائشة تقول لو استقبلنا من امرنا ما غشنا رسول الله الا نساؤه ومعلوم الحديث المشهور - 00:38:41ضَ

فانه مات رجل من الصحابة فصلى عليه الرسول وذهب ما معه الى البقيع. ثم لما رجع قال لعائشة ورأس قال قالت عائشة ما رأساه؟ قال الرسول بل انا وارأساه دخل على عائشة - 00:39:05ضَ

بعد ما شرع به من دفن الجنازة البقيع والى عائشة تقول وا رأساه قال الرسول ورأس انا بل انا ورأس ومن قول مريح وتوصي وقال لا يضرك لما قالت بل انا وارأساه ثم قال وما يضرك لو مت قبلي لغشوك - 00:39:26ضَ

لان ننبه بانه راسخون مو براشع انا ثم ومرض وقال لها في تلك الحالة وما يضرك لو مت قبلي لغة الرسول في مرضه هذا ولم تنتبه عائشة الذين ابات قالت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - 00:39:53ضَ

الا نساؤه. لانهم قالوا ما يضرك لو مت قبلي لغسلتك. نعم ويشمل ما قبل الدخول. نعم. وانما تغسل وان لم تكن فيه عدة. كما لو ولدت والمطلقة الرجعية اذا ابيحت له - 00:40:20ضَ

كذلك يغسلون ولو كان لم يدخل عليها كما لو زوجته بنتك بان عقدت له عليها ثم مات ما بعد دخل عليها ولا شافها جاج لها ان تغسله لان اثار العقد باقي ستعتد - 00:40:43ضَ

اربعة عشر وعشرة او مثلا مات وظع قالوا لنا ايضا تغسله نعم والمطلقة الرجعية الى بقاء الميراث. نعم والمطلقة الرجعية اذا ابيحت له والمطلقة الرجعية اذا ابيحت له فانها ايضا تؤشر ما دام ان عدتها لم - 00:41:07ضَ

كما لو قلت لزوجتك هي طالق طلقة واحدة. ثم مت قبل حيضها ثلاث مرات. جاز لها ان تغسلك نعم وكذا لانها ستنتقل من عدة الحيض الى عدة الوفاة. نعم المباحة له ولو ام ولد. نعم - 00:41:34ضَ

ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان انثى لانه لا عورة له ولان ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا بغير سترة - 00:42:00ضَ

وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين اي انت يجوز لك ان تغسل البنت الصغيرة التي لم يبلغ سنها سبع سنين. لانه لا شهوة نحوها حين وليست محلا كما ان المسا يجوز لهن ان يغسلن الذكر اذا كان سنه دون سبع سنين - 00:42:20ضَ

ولانهن غشان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النسا ويجوز لهن ان ينظرن الى عورته لانه لا عورة له حينئذ ما دام انه لم يبلغ سبع سنين. نعم - 00:42:50ضَ

وان مات رجل بين نصرة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له يمما. او امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لا يؤم مفتح ذا مشك لم لا من غير مس من غير مس تنظيف - 00:43:06ضَ

ولا إزالة نجاسة. لم تحضره امة له لانه لا يحسن بالغسل من غير مس تنظيف ولا ازالة نجاسة. وان كرجل بين نشوة ناجحة له معن فانه ميمم. مثلا مات رجل - 00:43:36ضَ

معلش وفيهن ام وبنت واخته محرم لهن. ولكن لم يكن عنده فلا يجوز لهن ان يغسله. البلد يمن كما يمن لصلاة سواء بسواء للوجه واليدين. وكذلك عكسه. لو ماتت امرأة مع رجال لا زوجات - 00:44:06ضَ

يا لها فكذلك الرجال محرمها ييممها. ولا يجوز لها ان يغسلها. كما لو ماتت امه او بنته او اخته. لان التغشيم لابد من مش الجسد ولابد من ازالة ما كان هناك شيء من نجاسة. وهذا غير متأكد. الرجل بالنسبة للانثى ولا للانثى بالنسبة لعبد الرجل. ما عدا الزوجين - 00:44:36ضَ

حينئذ نعم. فيمم لانه لا يحصل من غسل من غير مس تنظيف قال ازالة نجاسة بل ربما كثرت. نعم. وعلم منه انه لا مدخل للرجال في غسل الاقارب من بالنساء ولا بالعكس وعلم من ان لا دخل للرجال في غسل النساء للاقارب وكذلك - 00:45:06ضَ

يعني كان يتقدم بالامة او اخته او المرأة ابنها او ابوها او اخوها انما هذا خاص بالزوجين الناس ويحرم ان يغسل مسلما كافرا وان يحمله مكفنا او يتبع جنازته كالصلاة عليه لقوله اذا - 00:45:36ضَ

لا تتولوا قوما غضب الله عليهم او يدفنهم للاية بل يواري وجوبا لعدم من يواريه لالقاء قتل ا بدر بالقليب. ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يكفنا او يدفن او يحمل لانهم اخش من الكلب. فلو مات من - 00:45:56ضَ

ترى عندنا نصرانيون ما جاز للرسم. ولا جاز نكفنه. ولا جاز لنا ايه ده؟ انما ولا ندفنه ولا ما قبل المسلمين يدفن ما هو بعلى القبر مثل الحمار يدفن ولا اي شي - 00:46:26ضَ

هذا هو المسجد. لا انه يدفن كما يدفن المسلمون بان يحل قبر. وينصب عليه اللبن. نصبا له انما الجفرة هذا معنى ويوارى لعدن ان يغطى بالتراب لانه لا حرمة له والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتولوا - 00:46:56ضَ

لو قوما غضب الله عليهم ما هم منكم وكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلى بدر لان يلقوا في القريب. كابي جهل عثمان الربيع وابي بن خلف وامثالهم - 00:47:26ضَ

نعم. ويشترط ماء واباحته واسلام واصل الا نائبا عن نوى ويشترط ماء واسلام واصل الا نائبا عن مسلم وعقله ولو مميزا او حائضا او جنبا. ويشترط في الغسل الطهورية الماء - 00:47:46ضَ

ما يجوز لك ان تغسل الميت الا بماء طهور. مباح الماء المغصوب لا يجوز كما لو الاخت الراهبات واخذتها بالقوة ماء وش تبي به؟ قلت والله هذا ما هو مباح. الا ان ام يهلك نعم. وطهور لا شك. لكن مملوك له. الماء مملوك - 00:48:56ضَ

فلا حرام عليك. واسلام غاسل. فلو غشنا نصراني او يهودي او وغيرهم من اصحاب اولى القلوب لان الغاشم لابد ان يكون مسلم وهو ولابد ان الغاشم ينوي بتغشيله الميت الغسل الشرعي. لا نائب عن مسلم هذا لا بأس - 00:49:26ضَ

كما لو انت مسلم لوبتها كافر يغسل هذا الرجل. قلت له تعال غسله واكابر ولكن النية صدرت صدرت منك انت لا بأس. هذا ما اقول لا نائب عن مسلم. نعم. الا نائبا عن - 00:49:58ضَ

النواة وعقل يعني نواه المسلم نعم وعقله ولو مميزا او حائضا او جنبا. ولابد ان الغاشل يكون عاقل ولو مميز لو كان مجنون ما صح تغشية لتخلف النية في حقك - 00:50:18ضَ

ولو من حائض او جلب تقدم انه يكره ان يقلب الميت لكن لو لو لو لو غسلته الحائض غشت المرأة حائط حائض لا بأس. وكذلك الرجل لو غسل رجلا وجنب ما في مانع - 00:50:38ضَ

لصحة النية من كل منهما. نعم. واذا اخذا ان شرع في غسله وجوبا وهي ما بين وركبته. واذا اخذ الغاشل في تغسيل الميت يستر عورة الميت وجوبا لا يخليها مكشوفة. وهي ما بين السرة والركبة. مثلا ما كان من تريد - 00:50:58ضَ

وان تغسله انت لابد انك تستر عورة وتدخل يدك مثلا في اخرها لكن وتنظفه من تحت هذا السترة التي سترت بها عورته من الشرة الى المطبلة لا يجوز لك ان - 00:51:28ضَ

اتركها مكشوفة تنظر اليها. نعم. وجرده ندبا لانه امكن به تغسيله وابله وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لان لان بطلاته طاهرة لان فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه. كذلك - 00:51:48ضَ

وليغسلوا شاكرا عورته. كما تقدم من الشرة الى الركبة. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر في قميصه. لان فضلاته طاهرة. يعني بوله وعذرة كلها النجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم وكذلك دم وبوله - 00:52:18ضَ

كل ذلك طائر كما في قصة حديث ام رقية التي شربت لولا النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تشعر قال لن تمسكي النار او وان الذنب دم اذا خالط دم غيره فالنار لا تخالطه كما في قصة والد ابي سعيد حين اقتلع - 00:52:48ضَ

حلقة من حلقات التي دخلت دخل في فم والد ابي سعيد شيء من الدم فازدرد سأله الرسول قال احب ان دمك يقال الدم. قال لن تمسك النار او كما قال. نعم. اذا لماذا يتوضأون او نعم؟ اذا قلنا انه يعني - 00:53:08ضَ

الوضوء ايه؟ كما ان الانسان يتوضأ ايضا من خروج الريح. والريح نفسه طاهرة. هذا او خرج من حصاة يابسة بالكلية بتوضأ. ولاجل من حصور الخارج لا بالنسبة للذي خرج. نعم. وستره عن العيون تحت - 00:53:28ضَ

سترا في خيمة او بيت لانه اشتر له. ويستره عن العيون في حالة التأشيد. اما او تحت بيت فلا يراه احد نعم. ويكره لغير معيل في غسله لانه ربما كان في الميت ماذا يحب اطلاع احد ما لا يحب اطلاع احد عليه - 00:53:58ضَ

بخلاف المعين ويكره لغير معين في عشر حضور يا كونك تجي تفرج الان يغسلون الميت ما يجوز ما ينبغي لك يقرأ. انما الذي يحضر الذي يمثله وهو الذي يقلب بيده - 00:54:28ضَ

او الاخر اما انسان عاش ان احدا يطلع عليه او اشياء من المناظر القديمة جلوسه ثم ان الغاشل يرفع رأس الميت كانه محتظل له من اجل ان كان في بطن الشيب قد تهيأ للخروج يخرج. فماذا ابن شرقي وتغسل؟ ينبغي انك - 00:54:48ضَ

جيله عشان الندي له تمسكه ظهره بعدين الى قرب الجلوس. ثم يغسل شاب ويعصر الباطن قليل. ان كان هناك شيء من العذرة قد تهيأت الخدود تخرج ثم ويكثر صب الماء حينئذ من اجل زوالها - 00:55:48ضَ

انا ويعصر بطنه برفق ليخرج ماءه مستعد للخروج ويكون هناك بخور ويكون ويعصر بطنه بايه؟ ليخرج ما هو مستعد للخروج من من فضلاته وينبغي ان يكون هناك بخور طيب يذهب الرائحة الكريهة التي تخرج من دبر الميت - 00:56:08ضَ

ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. ويكثر شرب الماء حينئذ. لان الماء تجيب ما هو خارج بسبب العصر من البطن مما هو متهيأ للخروج. نعم. ثم لف على يدي خلقة فينجيه ان يمسح فرجه بها. ثم ان الغاشل يلف على يديه خلقه - 00:56:38ضَ

فيمسح فرج المغشوش ميت بها وينظف نظراء هذه الخلقة نعم فينجيه. فينجيه ان يمسح فرجه بها. ثم يلج الغاشم على يده خرقة سينجيك سينشأ يعني ان الميت عندما تريد ان تغسله تلف على يدك خرقة. فتنجي دبرا - 00:57:08ضَ

وتنظفه ولا يعلق بيدك شيء. قالوا وتأخذ فرقة اخرى وتمسح بها الفرج الثاني ايوا فكل سبيل لان الانسان له سبيلين. كله سبيل له فرقة خاصة كما اشار اليه من الحنابلة - 00:57:43ضَ

وحتى لا تتعدد النجاسة ينقل من هذا الى مكان اخر من البدن فحينئذ يعد الغاسل واحدة والثانية للفرج الثاني والثالثة لسائر بدنه. نعم ولا يحل مسمع له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة. لان التطهير يمكن بدون - 00:58:06ضَ

ولائل مشوا عورة من له سبع سنين بدون حائل يعني اذا كان له سبع سنين فلا يجوز ان تلمس عورته بيديك. بل لا بد من خلقة واذا كان دون سبع سنين فهذا لا بأس به - 00:58:38ضَ

ولو لمست عورته لانه لا عورة له حينئذ وذلك انه تقدم ان الذكر ما اذا كان دون سبع سنين جاجة للنساء تغسيله والمنت اذا كانت دون شرع شديد جاز للرجل تغسيلها. وببلوغ سبع سنين - 00:59:02ضَ

للنشا وما دام انه بلغ خمس سنين وصار مميزا بهذا يعني من اهل التمييز وقد يكون من اهل التمييز وقد يكون لكن من اهل التمييز. اذا مباشرة بل ولا النظر اليها بل لا بد من خلقة غيرنا - 00:59:28ضَ

ويستحب ان لا يمس سائرا الا بخلقة لفعل عليم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الخرقة المبلولة بالماء وتنظف جسمه يصب الماء ويدك لا تمس جسمه بل من وراء الخرقة. كما لو جعلت يدك في كيس مثلا - 00:59:54ضَ

ونظفت جسم الادمي. لا مانع من هذا. ثم اهذا هو الافظل؟ والا لو لم يست جسمه لا لا حرج نعم واحدة للفرج والثانية للفرج قالوا ربما يكون في الدور نجاسة فاذا - 01:00:27ضَ

ما شحت ذكر مثلا ربما انتقلت النجاسة من الدبر الى محل اخر. فلهذا كم ينبغي ان يعد لكل واحدة لاحد السبيلين والثالثة لسائر جسمه نعم ثم يرضي ندبا فوق ضوئي للصلاة لما روى ام عطية النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل - 01:00:50ضَ

في غسل ابنتي ابدأن بميامنها ومواضع وضوء منها رواه الجماعة. والافضل انه قبل ان يشرع في التعسيم بان يغسل يدي الميت يا هلا كل وانما هو ازالة نجاسة. الوضوء خاص بين يدي الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين. اما - 01:01:17ضَ

فهو لاجل ما حصل ان يجلسه من الوضوء شيء. وبعد الاستنجاز المتقدم بمعنى ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء تمسح بها اسنان قليلا وتنظفها ولا تدخل الماء خشية ان يتحرك شيء من نجاسة او شيء يخرج والا الذل قد جمل - 01:01:52ضَ

وكذلك تنظف من خيريه حتى لا يكون فيه ما شيء من الاذى. اما بخرقة مبلولة بالماء او باطراف اصابع قليلا حتى يتنظف نعم وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. وهذا اعتراض - 01:02:25ضَ

من الشارع على الماكر الاولى اي ان ان التقسيم يكون بعد هذا حكم التعشي بعد هذا المقدم الوضوء لكن المصنف قال واذا اخذ في غسله ستره عن العلوم ويكره لغير معين في غسله حضوره - 01:02:51ضَ

اللهم الف على يده خرفقة وهذا كله فالاولى ان لو قدموا على التغشيل كما كان في حالة كان احسن ولا يدخل الماء في فيه ولا في ينفيه خشية تحريك النجاسة. ولا يدخل الغاشم الماء في قلب الميت - 01:03:15ضَ

ولا في منخري خشية تحرك النجاسة لان المطلوب بقى ما كان على ما كان. انما هو تنظيف جسمه الظاهري. وازالة ما به من ذرن. هذا هو المطلوب ينشح اسنانه بخلقة مبلولة خبيثة. وينشح من خيريه ايضا لازالة ان كان هناك شيء من - 01:03:40ضَ

ويدخل اصبعي ابهاما وسبابتين مبلولتين. اي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه. امسحوا اسنانه فينظفهما بعد غسله. بعد غسل كفي الميت هذا كما تقدم ان اول شيء يبدأ بغسل كفيك - 01:04:06ضَ

بدأ الاسفنجة كما امرت ثم المضمضة ام الاستنشاق لان هذا هو الذي يعمل في الوضوء المرمض ثم العشرين شاق وصفة المضمضة في حق الميت وعن خرقة مبنية بما تمسح بها اسنانك وكذلك - 01:04:32ضَ

يعني تأخذها باصبعك السبابة والامام ومن ذلك من شراءنا فيقوم المسح بامام غسيل تحريك النجاسة بدخول الماء جوفا. نعم. ولا يدخل الماء لما تقدم نعم ثم ينوي غسله فاشترطت لها النية كغسل الجنابة. كذلك - 01:04:50ضَ

ثم ينوي الغاشم ان تروي لغسلك ما بالميت يعني المريض هو انك تغسله مو بعن حدث. تنوي تغسيلا وتغسيله هذا ما هو في مقابلة في مقابلة وقد لا يكون. لكن انما هو تعبدي - 01:05:22ضَ

لا يعقل ما نام. لا يجمعنا ان الشريعة امرت بتغشيل الميت وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتفسير اصحابه من مات من اصحابه وهو غسل صلوات الله وسلامه عليه. سواء - 01:05:47ضَ

وجد حدث او لم يوجد والتعبد معناه هو الذي لا يعقل معناه. وفائدة التعبد وما مر بيان قلنا فيما مضى ان الميت لو الان تنظف الان استنجى وتوضأ وتنظف واغتسل - 01:06:02ضَ

مسلما كاملا ولم يقع منه اي حدث ما ثم خرجت روحه فهل نعيد التغشيل نقول نعم نعيد التقسيم. لان مو بعن حلب ترشيد الميت هو بسبب مفارقة روحه لجسمه لا بسبب وجود حدث لانه الان متطهر ومتنبض وباي شيء - 01:06:25ضَ

ولكن بمباركة الروح جسد لابد ان نبشره ونعيد التغشيل لان غسله وهو حي لا يكفي عن تغسيله بعد وفاته. نعم. ولا غسيل ويسمي وجوبا لما تقدم ويغسل برغوة السدر المضروب رأسا ولحيته فقط - 01:06:52ضَ

لان الرأس اشهب الاعضاء لا تتعلق بالشعر ويسمي وجوب يقول بسم الله كما كان في الوضوء. ويغسل من رغوة السدر رأسه ولحيته فقط. لا الرغوة رباط السدر غير السافل. وهو انك اذا جعلت السدر في الماء حصل له مرض - 01:07:14ضَ

فهذا تغسل به شعر الميت رأس الميت قالوا لان المراش هو اشرف الجسد اشرف ما في الانسان رأس لانه هو الجامع للحواس كلها. حاسة السمع وحاسة البصر وحاشة الشام وحاشة الكلام - 01:07:43ضَ

وبالمخ المتصل بالقلب الا ترى ان المخ لو اختل يصيب الانسان بشلل هذا جامع لحواس الانسان وهو اشرف ما هي الانسان. وقد ذكروا ان الرأس فيه من المفاصل اكثر مما - 01:08:07ضَ

احنا مجرد رش اربعة وثمانين مغسلة ويضرب لرضة السر غاشا قالوا لانه يزيل الدرن الوسخ. ثم هو لا يتعلق بالشعر ومع هذا لا يتعلق اذا جاء الماء بسرعة. بخلاف فهذا يبقى - 01:08:26ضَ

الشامبو هذا بالتنظيف ولا يعلم لان العلة فيه والتنظيف وازالة الدم وانه ما يبقى في الشعر ما يبقى الا بقية يجول مع الماء ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر للحديث السابق - 01:08:54ضَ

ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر للحديث السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هذا يدل على ان الغاسل يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر. ولحديد ايضا حديد كان يرجم التيامن في تناعده وترجله وطهوره - 01:09:38ضَ

ومن شأنه في الله املأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. ثم يعصم كله تفيض الماء على جميع بدني وافعل ما تقدم ثلاثا الا الوضوء ففي المرة الاولى فقط. ذلك شيلوا شقه الايمن ثم الايسر. ثم بعد هذا يمر الماء على كل بدنه - 01:10:02ضَ

ويكرر الثلاثاء فان خرج شيء يلزمه حتى ولو جاوز الشبكة ما كما تأمله نعم ويمر في كل مرة في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف. ثم - 01:10:30ضَ

فاشل يمر في كل مرة يده على بطن الميت. برفقه. مثل ما تقدم انه يعصر اي راشد لكن ما هو بعصر مؤذي من اجل خروج ما قد تهيأ للخروج من دبره. كان هناك شيء - 01:10:53ضَ

وان لم ينقض ثلاث غسلات زاد حتى ينقى ولو جاوز السبع وكره على مرة ان لم يخرج منه شيء. كذلك. فان خرج منه شيء فهو يكرر الغسل حتى ولو جاوز سبعة - 01:11:15ضَ

واذا لم يخرج منه شيء شرعها مرة وان خرج شيء في حرم الاتصال على مرة لكن اذا لم يحرم من شيء يكفي ثلاث فان خرج منه شيء لابد من تكرار الغسل. لو خرج منه شيء انه يشد - 01:11:37ضَ

يعني لو فررنا ان كما يأتي وان لم يمسك خالص كما يأتينا فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. نعم وسن قطع على وتر ويسن قطعه على وتر - 01:12:01ضَ

يعني النمط بواحدة اه وان نبض بثلاث تكون بخمس يعني بالرادع الرابعة تكون خمس اذا نظرت الثانية زاد ثالثة. وان نطق في الرابعة جاء الخامس حتى يكون فقط على وتر وانه في السادسة - 01:12:27ضَ

ايجاد شارع حتى يكون القطع على وتر نعم. ولا تجبوا مباشرة لو ترك تحت ميزاب وحضر من يصلح لغسله. من من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كذا. ولا تشترط مباشرة يد الغاسل او - 01:12:54ضَ

لجسم المغسول بل لو جئت بميت وجعلته تحت بزنوس ولا شميت ونويت وصب الرشاش عليه. وعمم جسمه كله كذا هلا ابو المراد. جبته مثلا ووضعته تحت الرشاش ونويت ان ان هذا الغسل وسميت ولكن ان ما عمم جميع بدنه كله وما بقي شيء - 01:13:18ضَ

نعم فقط ويجعل في الغفلة الاخيرة ندبا كافورا وسترا لانه يصلي الجسد ويطرد عنه الهواء برائحته ويجعل بالغسلة الاخيرة كافور. لان كاهود يصلب الجسد ويقويه. ان وكذلك يطرد الهواء فانها الحشرات والهوان في القبر لا تصل اليه لانه لا يريد - 01:13:50ضَ

رائحة الكابور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذين غسلوا اجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. نعم قال رحمه الله تعالى والماء الحار يستعمل اليه. نعم. والاشنال يستعمل لتحتيج اليه وخلال استعمال - 01:14:46ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والماء الحار مش تعمل الى حين جاهدين والا فالاولى ان الميت يبشر بما ان بارد. لا كما يفعله بعض العامة اليوم. ننصح هذا ذكرا مع قيل حنبلي - 01:15:26ضَ

ان هذا لا ينبغي وانما يستعمل الحار اذا كان في وشك لا يزيله الا الحاق. اشياء مرتبطة اما اذا كان لا نجاجة يعني لاصقة البدن لا يجننها الا ارقى بجسمه وانفعنا من الماء الحار. وقد قال ابن عقيل في الجنون ما معناه - 01:15:54ضَ

ان غشنا الانسان وجهه بالماء البارد. اولى من ان يغسل وجهه وان كان حيا من الماء الحار. يقول لان غسل وجهه غسل وجهه بالماء البارد ليبقي عليه نظارة وجهه ويعطيه شيء من الصلابة - 01:16:24ضَ

فانه يعطي شيء من التجديد والمنونة ويؤكد على منبر وجهه ولهذا يقول لا ينبغي استعمال الحرب حتى في نفس هكذا يقول الجنون كذلك هنا لا يستعمل الماء الحار للميت الا اذا اضطر اليه. اما اذا - 01:16:46ضَ

ما ان يكون دماء ما نشر المراد بارد بمعناها البارد المعتدل. وكذلك الاشناد يستعمل الى ما يؤخذ من شجر الحمض شمعرات. هذا لازالة ما به الموسخ هذا احكي والخلاف ما بين عشمان اذا احتيج اليها الرجل لا - 01:17:19ضَ

ويقص شارب ويقص شاربه ويقلب اظفاره نتبالا ويؤخذ وينقص شاربه ندبا ويقدم اظهاره. هذا كله هنا تكوين ترك فلا حرج. ثم وكان يأخذ ولا يحتاج فيه الى كشف عورة بخلاف العانة فلا يحرم عرقها كما يأتي. لانه يؤدي الى نم الارض. وما شافت منه يجعلها - 01:17:48ضَ

وحرم حلق رأسه كختم وكذلك بعد وفاته. كما انه يحرم ايضا تشكيله لو كان عقله بعد وفاته. لان قرر من الترتيب من اجل الا يبقى في الكلفة شيء من النجاسة البولية - 01:18:33ضَ

ولانه ايضا يظهر يعدل شهوة الجماع. فانه يعدلها. فلو كان عقلا الشريعة جاءت بقطع القربة التي تكون على الذكر الشباب الاول هو سلامته من النجاسة. لانه اذا كان اغلب البال فانه يبقى شيء من فولاة البول في تلك الجدة - 01:19:01ضَ

يشتمل وكذلك ايضا لو بقيت صار عنده قوة نامة اكثر من اللزوم من جهة الجماع قالوا انه يعد شهوة الجماع ويكون بصلة معتدلة. ايش ولا يشرح شعره ويكره ذلك لما فيه من تقصير الشعر من غير حاجة اليه. ولا يشرح الشرع - 01:19:34ضَ

لا شعار الغد والمرض. ومعنى التسبيح في لغتنا يكدب المشط لان هذا يؤدي الى تركيع الشعر ولا داعي اليه ثم ينشق ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:20:18ضَ

وراءها البخاري كذلك وتجعل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ام كلثوم ذكرنا شعرها جنابة الروم واعطيناه والقيناه خلاءنا. وان خرج من شيء بعد سبع صلاة حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة. وان خرج من الميت - 01:20:41ضَ

بعد ان غسل سبع مرات فانه يحشى دبر بقطر. لاجل ان يمنع الخارج مثل المستحبة فان لم يستمسك بالقطن فبطين حر اي خالص لان به قوة تم الخارج فإذا لم يمسك بالفطر فإنه يجعل طين الحرم. وطين الحوض هو الذي يمسك في الرجلين - 01:21:36ضَ

فلا يجعل فيه لانه يمسك ويوقف الخارج نعم ثم يغسل المحل المتنج بالخارج ويوضأ الميت هوبا كالجنب اذا احدث بعده نعم وان خرج منه شيء بعد تكفيني لم يعد الغسل دفعا للمشقة. ولا بأس بقول غاسل له انقلب - 01:22:09ضَ

ينقلب يرحمك الله ان خرج من شيء وقبل التكفير يرضي وجوبا بس واللي ما يعرض وان كان الخارج بعد التكفير لم يعاد الرسل لما ففرقا بينما اذا خرج من الميت قبل ان يكفن وبعد تغسيله سبع مرات فهذا هو الله - 01:22:48ضَ

وجوبا. وان كان الخارج بعدما كفناه هذا يبقى على ما كان وقوله ولا بأس بقول غاشم انقلب يرحمك الله انا لا اصلح فانه لم يدل السلام دكتور خاطر ميت يرحمك الله - 01:23:17ضَ

ما المقصود؟ ولا يعرف الا هو الاصل انا بالقول المعتمد اه عدم كون غاشم للميت انقلب يرحمك الله لانه ان لم يكن مأثورا عند شلل هذه الامة لا من الصحابة ولا من التابعين ولا اصل يا شيخ ايش - 01:23:41ضَ

نعم ولا يصل به حمام. يا شيخ من قال الفضل. ايش؟ الفضل ما قال الله بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم ارحني ها يرحمك الله ونحوه شاركني بقول الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم ارح لي. لا لا - 01:24:08ضَ

ان الرسول خاطب الرسول في لفظة ارح لي ما تعطي المعنى ان قريب يرحمك الله. فمعنى انقلب يرحمك الله غير معنى لو فرغوا يا صحتي كفؤا نعم كلها تدل على محافظة الميت سواء ارحني او نعم - 01:25:00ضَ

واقول بعدين الكلام الذي ذكره هنا عن علي معروف ان عناء ابي بكر معروف ولا يغشى الميت في حمام المراد بالحمام اللي عندنا الحمام وتجدون في تبوك يقال لها الحمامات فلا يحلها بغير هجرة وهي مبنية على شكل معروف - 01:25:31ضَ

يا من حار ماء بارد معهم توشك ومحرم بحج او عمرة ميت. ميت كحي يغسل بماء وستر لا كابور والمحرم بحجنا وعمرة اذا مات فان حكمه حكم المحرم الحي. لا يجوز ان يقرب فيها بل يغشا - 01:26:23ضَ

بماء وشبر لان الشبر ليس بطيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وحشت راحلته ارسموه قالوا هذا يدل على ان المحرم يغسل بماء وشهيد وانه منكفا بنوبين ويحتاج الى زيادة فلا مانع ايضا كما يأتينا. لكن - 01:26:46ضَ

من هذا ارسلوه بماء مباشر هذا من جملة ما استدلوا به على ان الذي خلقه طاهر انه طويل تقدم لنا في اول كتاب الطهارة ان الماء اخشى ثلاثة. طهور وطاهر ونجس. وان الطاهر هو ما - 01:27:16ضَ

خالقه طاهر وغير احد انصاره. فهذا لا يجوز الوضوء به وهو طائر لنفسه غير مطهر اليدين وهذا الحديث اغسلوه بماء وشرب دل على ان اذا حاقبني كل طاعة. اذ له يا ابوي - 01:27:45ضَ

على ان الماء الطاهر يرفع الحدث ويزيل النجس وان حكمه حكم الطهور حلو ولا يقرب طيبا مطلقا ولا يلبس ذكرا مخيطا من قميص ولا وجندا محرمة. كذلك ولا يقرب فيه. يعني ان المحرم لا يجوز ان يقرب - 01:28:07ضَ

كما انه ممنوع من تعاقد في حياته فكذلك بعد وفاته. ولا يغطى رأس الذكر كما كان في الحال في الحياة ومحرم ولا وجه لان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها - 01:28:51ضَ

لكن تقرر لنا ان لا يقرب اليك. آآ المغرب لكن لو غشتها انت مثلا خويتي في عربات. لما اما تقول او جاهل او تقول يعني ما في شي قيم ما يجيك - 01:29:11ضَ

الميت لا يغنى عليه والمغسلة واذا كان متعمدا وانما مسه غيره. ها؟ يقول لم يمسه هو امسه غيره ما يجوز ولا وجه انثى محرمة خير من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في - 01:29:46ضَ

ولا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يقص شيء من شعائره ولا تقل مضى لانه محرم والمحرم ممنوع من هذا كله لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ماء وشبل وكتنوه اذا وايه - 01:30:39ضَ

فانه يبعث يوم القيامة ملبيها. وعند النشاء فانه يبعث يوم القيامة محرما. نعم لا تمنع معتزة من طيب ولا تمنعهم اعتدة من طين. يعني تعرف ان المعتدة عدة الوفاة ممنوعة من الطيب ما دامت لكن لو ماتت لا مانع من التقييم لان منعها من الطيب - 01:31:09ضَ

في حالة الحياة بانه مما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. وهذا كله جعل به وفاتها نعم قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تمسوه جيلا اي انه يبعث يوم القيامة - 01:31:39ضَ

الانبياء من طيب وتزال الاسود فتح الله الا سقوط وتزال اللسوق لغسل لغسل واجب وان لم يسقط من جسده شيء بازالتها. وتجار ويزار الى سور من جسم ميت. الى الا اذا كان بازالتها بيقطع شيء من الجلد والا لابد من ازالته معناها لو مات الميت - 01:31:59ضَ

وعلى ظهره او جنبه او بطنه لزقه يسمون لصقة بيحطونا الا اذا كان شيلها بيقطع شي من الجلد ابدا. اما اذا كان في في امكان شيلة بدون ان تأخذ جزءا من البدن - 01:32:39ضَ

ويزال ما لم يأخذ الا جزء من البدن فمثلا آآ خرجة دعاء لا جبتم مرة نشيلها الا اذا كان يؤدي الى جزء من البدن نعم كذلك السن لو مات مثلا نقول شنو؟ لكن جانبي يحتاج الى مقلاع؟ لا. نقول هل - 01:33:09ضَ

يعني بالامكان تشيل ايدك تشمله يا رولا ملبس ولا يمكن الا الجنب يشيل كله منها فينصح عليها كجبيرة الحيض فيمشى على اللزقة نعم اذا كان يخشى انها تأخذ جزء من البدن اما الى ومن ذلك ويزال خاتم - 01:33:49ضَ

ويزال خاتم ونحو ولو ببرده. لو كان خاتم مش هيك واذا ما ما امكن الا بالمبرد ما في مانع. ما لم يؤثر الى جزء من اصبعه. او المرأة مثلا لو ادى الى الحل فقط. يعني بدون ان تتعفى الجسم. والله اعلم. ختاما - 01:34:19ضَ

نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر - 01:34:49ضَ

تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان - 01:35:10ضَ

او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:35:40ضَ