شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الحادي عشر

عبدالله بن حميد

ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الحادي عشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به - 00:01:01ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى تكبيرة الاحرام ثم زالت او ادركت الطائرة الطاهرة الى الارض قدر التحريم ثم حاضت - 00:01:20ضَ

ليست امة الى الذين ايقظوا تلك البيضة الذي ادركوا من وقتها قدر التحريم في قبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بل رحمه الله تعالى. وان مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الاحرام ثم شال تكليفك او ان المرأة حاضت - 00:01:50ضَ

في اول الوقت نجوم قبل ان تصلي ثم طهرت فيلجمهم قضاء تلك الصلاة حينئذ سورة لو ان انسانا بعدما زالت الشمس انجري بعد تكبيرة الاحرام انجح وبعد عشرة ايام شفي. فعندهم يلزم ان يقضي صلاة الظهر. التي - 00:02:21ضَ

ترى جيل منها وهو مكلف كذلك الحائض لو ان الحائض جاه الدم بعد ما دخل وقت الظهر قبل ان تصلي فإذا طهرت يلجأها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجود - 00:02:56ضَ

وكذلك ايضا لو جاء الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلا غربت الشمس واذن المغرب يقول له انا اصلي لكن اذا قررت تعيدين المغرب لان وقت المغرب قد دخل عليك وانت طاهرة - 00:03:23ضَ

وجب عليك حينئذ قضاء تلك الصلاة. هذا مراده. نعم. لقد بلغك. شوف هذا الزمن يعتبر نفاس يعتبر نفاس طيب ما دام عندها ذنب لان يتقدم من رشى ان النفس فاذا وجد معها ذنب وقلب وصامت مثلا قبل الولادة بيوم او بيومين - 00:03:47ضَ

مع وجود هذا الدم فانها تقضيه. لان الصلاة لان الصوم لا يصح الصلاة حينئذ لا تصح. ويذكر بوجود اذا اشبه ايش سبب لوجود الصلاة. دخول وقته ما تقدم. قالوا انه - 00:04:27ضَ

ان الوقت سبب لدخول وجوب الصلاة في الذمة. ولهذا قال الرسول قال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة ما بين هذين الوقتين وكالة اقم الصلاة لدنوك. الشمس وما للدلوك للزوال - 00:04:57ضَ

يعني قد لكت الشمس بمعنى زالت رسول مأمور باقامة الصلاة عقب زوال الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن هذا وقالوا ان الوقت وقته الله سبحانه وتعالى العبادة وكذلك قوم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موتوجا اي مفروضا في الاوقات. فجاءه - 00:05:22ضَ

مجرد دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة. قالوا لما دخل الوقت وجبت الصلاة في الذمة حينئذ لابد ما دام انه اهل للصلاة حينئذ. وان ترى بعد ما يمنع صحة ركوعها من - 00:05:51ضَ

لما وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تستقطب بوجود المال. لانها في ذمة الانسان بدخول الوقت فلا تشمت بمجرد وجود المانع دخل وقت الصلاة اشتغل الوجوه ذمتك. فاذا وجد مانع فلا تسقط - 00:06:11ضَ

هذا الذي وجب لي ذمة بوجود هذا المال بل اذا جال المانع عليك ان تقضيه. نعم صبي وصبي قد يكون صغير احسن حتى يعني البنت نعم نعم قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة - 00:06:36ضَ

كذلك قبل غروب مغرب ولو بقدر تكبيرة لزمت وعي العصر وما يجمع اليها قبلها ومن سار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بان بلغ الصغير اسلم الكافر وطهرت الحائض في وقت ثانية يلزمه صلاة تلك الوقت وما يجمع اليها قبلها ان كان يشوب الجمع - 00:07:13ضَ

في مثل حق مشابه وحصول العذر لو ان المرء كبرت قبل غروب الشمس. لكنها لم تتمكن من الرسل الا بعد المغرب. فعليها ان تصلي الظهر والعصر ثم المغرب بان ادركها وقت من صلاة العصر وهي قارئ - 00:07:49ضَ

المسقط للصلاة. اذا يلزمها اداء تلك الصلاة بجواب المعنى الذي هو الحيض. يلزمها قضاء ما قبلها اذا كان يجوز الجمع بينها وبين ما قبلها كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء. ويرون في ذلك عن بعض الصحابة. اشار - 00:08:19ضَ

الصحابة الشوكاني هناك نعم واشكر التقديم لخروج واكتب في هذه الحاضرة سم فكما يلزمه مرة ثانية ولان احدا ولان احد هؤلاء ادرك جزءا من وقت الصلاة ووجبت عليه قضاؤها فما لو ادرك وقت يتسعها قال الشارب لا نعلم فيه خلاف وفي النصاب بناء - 00:08:45ضَ

وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. وهو ابن منذر وغيره عن ابن عباس وغيره انه قالوا في الحائط قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب فاذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا قال ولا - 00:09:25ضَ

مخالف للصحابة. وقال احمد وهو قول عامة التابعين الا الحسن ماشي فكأنه ادرك وقتها كذلك المرأة الحائض اذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء لان المغرب والعشاء وقتهما صارا كالوقت الواحد - 00:09:45ضَ

اول ما جاء عن بعض الصحابة وكما قال وقول ائمة التابعين الا الحشر نعم. واجب فورا ما لم ما لم ينظر في ويجب فورا ما لم يتضرغ في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة او يحضر لصلاة - 00:10:32ضَ

قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت ويسن صلاتها جماعة كذلك واجب قضاء الفوائد مركبا. فاذا كان عليك عدة صلوات لم تصلها لعذر الآن بادئا بالاولى في الاولى فورا ولا يجوز التراخي كان قلت مثلا - 00:10:58ضَ

يوم السبت علي الفجر والظهر والعصر والمغرب. نعم. ويجب فورا ما لم يتضرر به بدني يوم عيشتي يحتاج ولو كثرت ويشن صلاتها جماعة قلنا مرتبا يعني مرتبا القاضي يرتب المعنى ان من كان عليه عدة صلوات يجب عليه قضاؤها على الفور - 00:11:31ضَ

وتكون على الترتيب نعلم يضر ببدنه او معيشته كما لو كان عامل او صاحب لوحة وعليه مثلا مئة صلاة يقضيها تضرر بدنه او تضررت مزرعته فهذا لا مانع يصلي على حسب قدرته ثم يذهب الى عمله - 00:12:06ضَ

ثم ينتهز فرصة اخرى ويكمل وهكذا هذا هو المراد وكذلك والوجوب على الفور هذا هو المذهب. وعند الشرعية ان الوجوب على التواخي يعني لا يلزمه على الفور ولكن اما عندنا فهو على الحور - 00:12:28ضَ

يا حبيبي من نام عن صلاة او عن عشاء فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. فقولك فليصلها اذا ذكرها دل على ان وقتها يدخل حينما يذكرها حالا ولا يجوز له التأخير. نعم. ويسن صلاتها جماعة - 00:12:45ضَ

واذا كان الفوائت حصلت على عدة اشخاص وصلوها جماعة فهو افضل وان صلوها فلا حرج. نعم. ثم ايضا يصليها ولو في وقت نهائي لا كما تقوله العامة انك تصلي فرض مع فرض. يعني تصلي الفجر مع الفجر. وما فاتك من الظهر مع الظهر وما فاتك من العصر - 00:13:07ضَ

معاش اليوم انا المحمية تصليها ولو في وقت النهي. كما لو استيقظت من النوم وباتت كصلاة الفجر واستيقظت فعند طلوع الشمس او الشمس قبل بدأ حاجبها الذي هو وقت نهائي فانك تصليها ولو في وقت نهي - 00:13:32ضَ

من نام عن صلاة او مساء فليصلها اذا ذكرها ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فإن نسي الترتيب بين او بين حاضرة وبائتة حتى الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. كذلك ويسقط الترتيب بالنسيان. لو قلت والله انا ما ادري انا - 00:13:56ضَ

عشر سنوات لكني لا ادري هل الاولى الفجر او الظهر او العصر او المغرب؟ قلنا اجبده؟ لا. صلها الاول ثم التي تليها وهكذا قدماء المهم ان علي عشر صلوات لكن المهدي ايضا نقول الى يسقط الترتيب. نعم - 00:14:21ضَ

الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة معناه لو كان عليك صلاة ولا ذكرت الا العرش اليوم ولكن قد صار ظل كل شيء مثله والوقت الذي يخرج نقول صلي الحاضر ثم صلي الفائتة خشية ان يخرج الوقت - 00:14:46ضَ

وهي مسألة الجماعة. لو كان عليك مثلا صلاة المغرب امس والان نصلي العشاء. جيتهم وقد اقيمت صلاة العشاء الان. تقول هل اصلي المغرب امس مراعاة للترتيب او اصلي العشا اليوم امر اذا صليته تركها ماء المغرب اليوم ما صليت على المغرب اليوم - 00:15:11ضَ

او انك صليتها على غير وضوء ثم انتبهت الان وتوضأ جيت والى العشاء لنصلي الان. قلت هل تصلي المغرب مراعاة للترطيب ولو فاتت للجماعة فمثل العشاء مع جماعة. واصلي العشاء بعد منفردة او - 00:15:40ضَ

نصلي العشاء مع جماعة خشية ذوات الجماعة ثم بعد اصلي المغرب. المذهب انك تصلي ولو فاتتك الجماعة ولكن اختاروا والذي عليه الفتوى هو الصحيح انك تصلي العشاء لو تأخرت الترتيب - 00:16:02ضَ

اصلي العشاء مع الجماعة وبعد الفراغ من العشاء تصلي المغرب ويسقط الترتيب خشية ذوات الجماعة. خلافا للمذهب وهذا وقت يوم الاخير وقد افتى بهذا بعض ائمة الدعوة. نعم. بين او - 00:16:24ضَ

وما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله حصلت انا اصلي الظهر اما يجمع الان ولا يبصر ما دام انه وصل سقط زال رخص السفر فاذا وصل للبلد يصلي الظهر اربع - 00:16:56ضَ

صلى لا ما عاد يجي يصلي ركعتين لا لا عشان يصلي مع الجماعة. لكن ما جمعه مع تقريب اربعة ايام على ما الاب يأتي بيان ان شاء الله. اقول ان التعليم بيقعد اربعة ايام هذا المذهب ويأتي بيان. لكن لو لم يصلي مع الجماعة - 00:17:23ضَ

لان الجماعة واجبة والقصر سنة. في مسألة الجمع للمشابه. فاذا يؤتي اذا كان مثلا جيل كيلو ريال وطنك الرياض ولكن لما وصلت صليت المغرب بعد الظهر وجيت الان والعصر ما بعدها جمعت جمع تقديم ولكن - 00:18:11ضَ

اذن المغرب جمعته بين المغرب والعشاء ثم يصلي بعد المغرب فما الحكم في صلاة العشاء؟ هل تنجيك او لا لانها وقعت في موقعها بسبب فلا هذا اذا وقعت من واقعة الرسول؟ قال نعم. كما لو انتم جماعة الان فاتتكم صلاة العصر - 00:18:43ضَ

لكن اذا كنت اتتك المغرب او انك تصلي العشاء معنا جماعة لاجل تركية الجماعة ثم بعد ان صليت المركبة اتت الجماعة معك. هذا هو اختيار ابن عقيل بناء بناء على ان الجماعة واجبة - 00:19:30ضَ

واجبة عليك وان الرسول قام باحراق المتخلدين عن الجماعة وان الرسول قال حتى على الجماعة فهوات الجماعة يفوتك خير كريم. بل قال ابن القيم لا تصح صلاتك الا بجماعة الا ان يكون هناك عيوب. هذا فيكون الجماعة مقدم على الترتيب. مقدم على الترتيب. نظرا الى انها واجبة عند - 00:20:03ضَ

وشرط لصحة الصلاة عند ابن عقيل وابن حزم وابن القيم وابن تيمية نعم نعم الوقت قدم الحاضر لانها اكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت لغرض صحيح كالانتظار رفقة او جماعة لها. ومن شك فيما - 00:20:33ضَ

من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته ويقينا. ومن شك فيما عليه من الصلوات وكيف ان شرط الوجوب فانه يبرئ ذمته بيقين. يعني يصلي حتى يعتقد انه ادى ما عليه. نعم - 00:21:03ضَ

وان لم يعلم وقت الوضوء فما تيقن وجوبه. فاذا لم يعلم وقت وجوب وما وجوبه. لان الذمة لا تشتغل الا نعم نعم وصلى البعض وترك البعض قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الرواية - 00:21:23ضَ

انها اشتغلت بوقود فلا تبرأ الا بمثله. وكذا من قال من اصلي منذ بلغت فانه سيبقى وعبارة والمراد باليقين هنا غلبة الظن. واما فاليقين هنا على حقيقته متأثر يعني اللي تركها عمدا نعم. هذا فيه الخلاف لكن اذا ترك عمدا عليه ان يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل - 00:21:53ضَ

انا رأي الشيخ ابن القيم من اجل بان تظاهر لا يقوم مقام تكامل اعظم واكبر من اي النبي عليه يتوب توبة صادقة وينكر من النوافل. نعم ولم يعرف صلاة الجمعة - 00:22:33ضَ

اذا صلينا ابن عباس عند اهل الادب يصلونها اما اذا ان يصليها اربع كما هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. وكما هو معلوم عند التابعين. وهذا هو الذي عليه جماهير - 00:23:13ضَ

ركعتان كل هذا صحيح المساجد في فرض يومها ركعتين كما ان فضل صلاة المقيم اربع ولكن والمشاهد بعد اربعة ما فيه شيء لكن المشاغل رشة من الله سبحانه انا رخص لعباده فاقبلوا رخصته فجعلها ركعتين بدلا من اربع ولهذا قال الرسول ان الله يحب ان تؤتى رخص - 00:24:03ضَ

كما يكره ان تؤتى معصيته. ثم لو صلى اربع في اجماع المسلمين. ما احد يقول انك صلاة من شهر ركعتين من الله كما ان الانسان لو صام في نهار رمضان والمسافر نعم - 00:24:38ضَ

المسألة نعم السنة فيها اثار حسنة جيدة على ابن مسعود اذا فاتت ما يصليها العباس اعتمد عن عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم انهم يصليها او بعد. هذا اولا هذه ناحية الناحية الثانية ان القاعدة الشرعية - 00:24:58ضَ

الجمعة لا تقام الا بشروط شروط الجمعة ان يكون مشترطا فانت اذا شعرت ما نقول لك وصل ولابد ايضا من العدد تكون اربعين او اقل او اكثر لا قد يشترط - 00:25:38ضَ

ماشي جمعة لا الجماعة ان النساء يصلي اربعة او يصلي جماعة يقعد يخاطب الاية موافقين عليه لكن اذا فاتت الجمعة تقول هل يصليها اذا بدل الجمعة ولا بدل ظهر اوجه او بدل من الدنيا. هي فريضة اصالة لكن - 00:26:02ضَ

باجتماع شروطها اصالة. وبعمل اجتماعها تكون التي جاء بها ركعتين ما قال شيء يا جبل باسانيد جيدة لا في اثار كثيرة في كافة اهل العلم على كل حال. ولا شك انه يصلي ولا ينبغي ان يصلي الجمعة مهما كلف الامر. هذا يكون انا - 00:27:12ضَ

الصلاة لا تصح اذا صلى جمعة منفرد ما فاتته صلاة ولا لا ما تصح ما في دلالة على انها فريضة ما فيها دلال انما خالته على الظاهر والا لو صلى - 00:28:08ضَ

الصحابة صلاها تماما نعم الافضل لا بالشك ما يقصد لكن نعم الاول لكن لو صلى اعد الصلاة نقول على خائفة الافضل لكن من شأن لكن ما نقول اعد الصلاة. في جميع نعم اي نعم نعم - 00:28:26ضَ

عن اصحاب رسول الله انهم كانوا يتمون ويحشرون. نعم بحضرة الرسول والرسول لم ينزل عليه تتبع الرسول الصحابة نعم ما لم يحارب غيره لا نفعله بالرسول ابدا انت افهم اوجه السنة افهم اوجه السنة اوجه سنة قوي - 00:29:06ضَ

الفعل اذا فعله الرسول الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد بحضرة الرسول انكم اخطأتم يا صحابة؟ نعم. ما دام انهم فعلوا بحضرة الرسول وان كما لو قالوا وافطروا او افطروا وصاموا مثلا بحضرته واقرار منه هذا احد اوجه - 00:29:56ضَ

نعم واحسن للانسان يتأنى فاول بارقة اولا ينظر الى وفي وهل لها معاذ او غير معاذ؟ والجواب هؤلاء عن هؤلاء وجواب الاخرين وما استدل به الاخرون؟ هذا هو المتعين على طالب العلم - 00:30:21ضَ

يجمع بين الاقوال وينظر حجج واثار وما يجب به هؤلاء عن هؤلاء فهذا هو المتأيد. اما ان طالب العلم اول بارحة تغربنا يأخذها على طول ويبججها او يضلل غيرها او يقول خارجت السنة لا لا طالب العلم يتأمل - 00:30:51ضَ

ويتلبد ويعرف حجج هذا وحجج الاخر وما اجاب به هؤلاء وما اجاب به الاخرون هؤلاء الناس بدون ان يكون اول شيء يبدو له على طول لا قال ابن عبد البر اجمع على فساد صلاة من ترك النوم - 00:31:11ضَ

وقادر على به وصلى عريانا قبيحة وفي الشرع القبر والدبر. وكل ما يستحال على ما يأتي تفصيله اعطني يعني الثوب الذي يسكن به الانسان هو النقش يقال كلمة عوراء نعم اذا كانت لا تجرى وقبيحة. كل ما كان اشتقنا فانهم سماعة - 00:31:41ضَ

وما يستحي اكثر من ذكره من كلام نعم فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. بما لا يصل بشرتها اي لون بشرة العورة بياض او سواد لان الستر انما يحصل بذلك. ولا يعتبر الا - 00:32:28ضَ

فيصل حجم العضو لانه لا يمكن التحرر عليه يجب ان يفسد عورته حتى عن نفسه او في كرب او في ظلمة ولو خارج الخلاء. لان الانسان ثم ان شتم عورته يكون بنا لا يجد بشرا. يعني يقول - 00:33:02ضَ

من شيء غريب اما الشيء الذي يصف البشرة الجلد او هذا لا يكفي لابد ان يكون بقي الامور اذا كان لكنه يصف العلماء لضيقه. ليبين حجم الانسان ام لا وهذا يحصل بالنسبة للنشا - 00:33:28ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم عاريات مائلات مميلات كاشيات عاريات معلوم من كاسيات من الظلائل عاريات من الموائق من الثوب الرقيق لكن ضيق التي تكشف حجم المرأة مثلا لكن لاجل ضيقه - 00:34:06ضَ

في ظل هذه الكاشيات العاريات لم يكن مباح لنا ذلك ما دام انه لا يصل البشر وان كان الكلام الاتي بالشكل الاول لكن يعم من تلوى بها وهي داخلة في شدة العورة - 00:34:59ضَ

انه لا يجوز للمرأة ان تلبس الثوب المتين الضيق التي يبدي مهاجر بدنها ما دام في حديث كاسيات عارية الا عند الزوج فقط منها ما يجوز اما غير الزوج فلا يصلي به يعني ثلاث ارباع المسلمين - 00:35:20ضَ

المذهب انه يجوز. لا بأس بما دام انه لا يكشف البشر وان كان يبين تقاطيع البدن لكن على قاعدة الشيخ بس رحمك الله نعمة تجد يبي ينفصل يعني اذا رأينا احد يلبس المصلى الوجه والمنسى - 00:36:03ضَ

النوع هو الذي يصف البشرة بالنسبة الى لازم يشبه هناك بيان تقطيع او الانارة اغلب الناس في البيت الان اذا رأينا هذا الحديث يقولون من تشبه بقوم فهو منهم المسلمين لباس المسلمين - 00:36:36ضَ

اذا كان انفرد بهذا الشيء وتشبع الانسان يكون اما اذا كان المسلمين يفعلونه وهم يفعلونه خاص بهم ولم يكن موجود عند المسلمين يا من تشبه بقوم لم تتشبه بهم بوجود نظيره في مجتمعك من المسلمين. كركوب السيارات مثلا - 00:37:21ضَ

لان الرجل يقول انت تشبه بقوم فهو ني سمعت يعني اخواننا اذا كانوا المسلمين يطعنون عن تشبه المسلمين الكفار وذلك لان التشبه بهم ظاهرة مظلة للتشبه بانفرادنا. فاذا اللباس وشابهتهم باللغة التي انفردوا بها. فانك - 00:38:02ضَ

الى ان تشبههم للقلب اذا كنت تجيد اللغة للنبي وذهبت الى بلادهم مثلا منهم يتكلم في الانجيل اليه لان اللغة بجماعة انك تكلمه وترتاح انك اللغة جمعت بينكما لا مو صحيح. لان المشابهة الله اكبر تعلم اللغة ايمان بالمشابهة - 00:39:53ضَ

هذا هذا والحكمة يعني من تشبه بقوم منهم ظاهرا في لباس الخسور او او غيرها هو مظن عن التشبه بالمعطيات فينجلب اليهم ويحبهم مع انه مأمور ببغضهم وعلاوتهم. ثم لو ذهبت الى بلاد اوروبا او غيرها الذين عادتهم يلبسون - 00:40:43ضَ

اللباس العربي انا انسان مشاهدات باطنية عندي شبهك وصار لي باشا مثل قلبك يميل اليك ويتجه نحوه مهما له. وان كنت لا تعرفه بل قد يكون فشاق المسلمين او من كفاره او كان. لكن - 00:41:15ضَ

من ركوب السيارة ان ما يركب الانسان سيارة هذا دار نتائج او فوائد عديدة من تشبه بشر فهو منهم لان التشبه مدمن بالتشبه الباطل المسيحيين كثير. المصريين جنسية واحدة النصارى النصارى - 00:42:00ضَ

المسلمين النصارى النصارى القرآن ما فيه النصارى اتباع المشي يقبل ما امر به عيسى عليه السلام بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في اعداء المسيح حيث خالفوا ولن يقبلوا ما جاء ابد بشار في الانجيل بمدينة - 00:43:47ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يقبلوا ما جاء بعيشة بل جعلوه الها وما يتبرأ من انا شيخ؟ نعم؟ وما نسلم على اذا مرينا بهذه الصورة على بالمعنى الصحيح - 00:44:59ضَ

جماعة وانا في صحة الاسلام نظر. مريم ان من الخارج لمشاهد العقيدة. انها دماء. نعم انهم يعني مسلمين لكنهم يزعمون المسلمين ربما الله المستعان وررت ورقة يقول لو طلبتم من الشيخ ان يكون ما يعرفه عن العطار ما دام انه - 00:45:39ضَ

حتى يعرف الحاضرون الحائط. اما كان عقيدته امامه عليه شخصيا بالشارع او في من جهة اما العلوم الشرعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورقا وجلد ونبات ولا يجب ببادية ولا يجب ميدالية وطين ومال كبر - 00:46:39ضَ

من عدم وما من كبر لعدم وعشت معركة من العدمات يشكرني عورتها ما هو ولا مال ولكن ما كذب لانه ليس بسترة. نعم. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولجود سيد وزوجة وانا. مولانا - 00:47:53ضَ

امن التداوي يحتاج الى ذلك. لان يكشف ذلك لينظر العلة. هذا لا مانع. وكذلك للزوجة كما ان الله يفوز اليوم بزوجته بدليل حديثه عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا - 00:48:53ضَ

صلى الله عليه وسلم من اناء واحد اذا ناجوه اقول له بعدي بعدي وهو يقول عند عورتها زوجها نعم اذا كان عندك قال الله تعالى وامة وام ولد ومكاتبة ومعتق النار وحرة مميزة ومراهقة. من السرة الى الركبة وليس من - 00:49:13ضَ

وليس الى عشر الفرجان وعورة رجل وامة امي ولد ومدبرة هو حرة صغيرة وقوله مراهقة المراهقة وهذا فيه نظر فالمراهقة محل للشهوة للوطي ولكن بنا على قاعدتهم انها لم تبلغ - 00:50:23ضَ

وكذلك ايضا ابن دوشة العشرين عورته الفرجاء نفس الشرة والركبة ليستا من العورة فانما العورة هي ما بين الشرة وبين الركن اشتغلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:12ضَ

تقبل شربة الحسين ابو هريرة الموضع الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قالوا اذا كان عوراء لم يقبلها ابو هريرة ولم يقبل الرسول قال صلوات الله وسلامه عليهن - 00:51:36ضَ

البخاري رسول الله. والحديث ان الرسول اتى اليه ابو بكر ثم عمر ثم فقال يقول جاء في الحديث لكن قالوا المراد بالذخير هنا المجد الاشار الى شيء من هذا الواقع - 00:51:55ضَ

ما تتذكر كلام الحزن حرة بالغة عورة الا وجهها. فليس عورة في الصلاة وكل الحرة عورة في الصلاة سوى وجهها فان وجهها تكسير في الصلاة مظاهر هذا حتى كفيها وحتى قدميها فاذا قامت تصلي لا بد ان تشتر - 00:52:34ضَ

جميع بدنها ما عدا وجهها يعني المعلوم اذا لم ينظر اليها الرجال اجانب والا لو كان عندها اجانب تعين عليها ستر وجهها وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الكفين - 00:53:10ضَ

والقدمين ليس بعورة في الصلاة. وانها لو صلت لكفاها مكشوفة اصحت الصلاة. هذا رأي الشيخ اما وظهر القدمان عوضت في الصلاة لا تصح صلاتها ما دام ان كفها مكشوف. نعم - 00:53:29ضَ

وتستحب صلاة في ثوبين كالقميص والرداء او الازار او السراويل مع القميص. نعم يستحب صلاته بالتوبة وكذلك ايضا الشراويل او الايجار مع القميص هذا من باب والا كالمجزي وشته العورة فقط هذا هو المجرم - 00:53:50ضَ

الا انه يشترط اذا كان الذر ستر احد العاتقين كما يأتينا ويكفي ستر عورتي يا عورة الرجل في النفل وستر عورة احد عاتقي في الارض بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على - 00:54:13ضَ

ما بقي منه شيء. رواه الشيخان عن ابي هريرة كذلك ثم هذه الخرقة التي يجعلها على عاتقه لو كانت رقيقة البشر لا مانع عنده وهذا من المفردات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:54:39ضَ

المذهب وهو من المفردات ان الفريضة لابد من شكل احد كتفيه. ومذهب جمهور العلماء انه لا يجد. بل لو صلى الفريضة شاكرا للعورة فقط كفى ذلك وصحت صلاته لا يدخل فيما - 00:55:07ضَ

هل عندهم حجة فريضة والنافلة اتجاه في بعض الاحاديث انه شاة العورات لا يصلي احدكم يسأل الرجل في التوبة واحد يسأل عن قد يقال هذا صحيح بالوجوب الحديث هذا صحيح عن ابي هريرة الذي ذكرت - 00:55:38ضَ

انا كنا عندي بعض الاحاديث ان يعني ابتداء بشر عورته. من الشرة الى في بعض النبي صلى الله عليه وسلم الا ينزل هذا يسرق هذا الى الاستحباب؟ لا وتستحب صلاة صلاة في درع وهو القميص. وخمار وهو ما تضعه - 00:56:14ضَ

وملحفة اي ثوب تلتحم به وترا ضلال ربي في رقاب وبرقة. ويستحب صلاة المرأة في درع اكبر هذا هو الافضل في حقها نعم ويجزي المرأة ستر عورتها ابي فرض ونفي - 00:56:45ضَ

ونابلة كما تقدم من ان المرأة كلها عورة نعم طال الزمن واعاد وان قصر الزمن او لم يكن في المكسور ولو طال الماء لم يعد ان لم يتعمد ومن انكشف باب عورته للرجل او امرأة الرجل - 00:57:35ضَ

وصلى فانه يعيد وان كان لم يطل الجمل او كان قليلا لم يكن متعمدا لا يجوز. يحصل هذا اولا قول ومن انكشف وصلاها بداله لو ان سألت شرعه الصلاة ثم جاء الهوى - 00:58:09ضَ

مش عارف امضي وراك هذا لان الزمن لم يقل. وقل من يشرب من هذا ثانيا لو طال الزمن ثالثا اذا كان في ثوبه صلى لان كل من يشتم مين هذا؟ هذا معنا ومن انكشفت عورته - 00:58:46ضَ

فاذا لم يطل الزمن لا يريد. او طائر الزمن ولكنه لم يتعمد وكان هذا ايضا لا يريد ادلتهم اخذوها من العمومات. وهو ان الله تجاوزني عن امتي الخطأ. والنسيان ولا - 00:59:48ضَ

اوصلنا في ثوب محرم عليه فمغصوب كله او بعضه وحرير ومنسوج بلا دنيا فصلى فيه عالما ذاكرا اعاد اوشى الله في ثوب مغصوب او بعد فانه يريد لانه حرام. كما لو قسمت انسان واخذت عن ثوبين صليت - 01:00:26ضَ

غير صحيحة لان من شرط صحة الصلاة شطر العورة دماء ومباح ملك لك او معلوم لك اما انك تأخذ اموال الناس والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلى لي ثوب - 01:01:00ضَ

الشرائع بعشرة دراهم وفيه بلا من حرام لم يقبل الله له صلاة قالوا هذا يدل على ان الثوب اذا كان مقصود او فيه شيء من المقصود فالله لا يقبل صلاتك - 01:01:27ضَ

كذلك او صلى في ثوب حريم روى الرجل معلوم ان الرجل حرام عليه. ان يشتعل الحليب وان يشتعل الذهب فاذا صلى فيه لا تصح صلاته اذا كان عالما ذاكرا وكان واجدا لغيره. اما ان كان غير واجب - 01:01:43ضَ

والذنب بينهما ان المقصود صار محافظا لتعلم الله هو الذي حرمه عليه المسامحة وحرب العالم عليكم البقية بالوريد لكن هل اولا يبحث عن للشواهد؟ ثم يبحث عن طرق. فلا اذا وجدت حديث نعم. ووجدت - 01:02:07ضَ

يعقوب الوليد او بشكير اللي مش عارف لا تحكي عليه ان ضعيف ببناء بناء على هذا الرجل الذي رأيته لكن هذا مدار الحديث من جميع طرقه على هذا الشخص واذا كان فاذا كان - 01:03:12ضَ

ووجد من طريق اخر ليه طريق مثلا هذا الشخص هذا الحديث بان ضعيف من اول ذلك فلابد من تتبع طرقه. مثلا طريق الامام احمد ننظر في طريق ابي داوود من جهات اخرى - 01:03:35ضَ

تؤيد وتخوفه لان الحديث الضعيف اذا كان له جواد ولم يخالف الاصول طريقتنا الضعيفة اشار اليه المجد تمام من لم يجد ثوب يستر عورته مع انسان اخر ثوبين ليأخذه جوا ولو لم يجد اية شيء - 01:04:10ضَ

انما الشيء الذي فيه رمق حياتك لولا ذلك مثل من عطش او اكل وكذا اذا صلى في مكان غسل صلى في مكان مرصود. ايضا قالوا لا تصحوا الصلاة. لان من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة - 01:04:53ضَ

اعاهدك وان طهرت خشية فانها لم تطمر معناها. كما لو نشرت هذا الشخص بدون اذنه وقالت الحكومة النضال انك ما تخرج الحلال بدون اذن اهلك ما شاء الله والاحكام المدنية الاحكام التي تأتي من الحقوق المدنية وما الى ذلك - 01:05:23ضَ

في الاجبار ان كان في حق على الرأس والعين كان مخالف للشريعة صاحب البيت انهم يلزمون المستهدف صاحب البيت حرام عليك صلاة المستعجل فيه ما دام ان مالكه يطلب وسكنه كرها بغير اختيار صلاة لا تصح. او صلى في ثوب نجس اعاد ولو لعدم غيره - 01:06:07ضَ

اوصى الله في ثوب نجس اعاد ولو بعدم غيره عندهم لو صليت في ثوب نجس وان لم تجد غيره فصلاتك غير صحيحة بل لابد هنا الاعادة بعد رش تلك النجاسة او بعد وجود ثوب اخر. الرواية الثانية ان الصلاة صحيحة - 01:06:39ضَ

اذا صليت في ثوب نجس ما دام انك لا تجد غيره ولا تستطيع غسله لعدم وجود المال الصلاة صحيحة. لان الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 01:07:04ضَ

اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فعند ان يقولون لو صليت في ثوب نجس لابد من الاعادة. سواء كنت معلوم او غير معلوم. نعم. يعني واجد او ينفي الاسلام - 01:07:24ضَ

يا من حبس في محل او نجس ويركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة ويجلس على قدميه يا من حبش في محل معصوم او نكس فانه يصلي على حسب حاله. لعدم وجود بديل. فاذا اخذت الحكومة - 01:07:39ضَ

او في محل نقش كماله وحبسوه في الحمام. او في الانكنة القذرة يصلي على حسب حاله. ان كان في نجاسة رغبة فهو يتقيها ويقف على قدميه ويصلي الايمان واذا لم تكن ربك فهو يركع ويسجد بالايمان - 01:08:04ضَ

ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره والعريان اذا لو ضربنا وجود شخص مال التراب عاري. وهنا ثوب مغصوب يقول يصلي عالي ولا يصلي الارض - 01:08:36ضَ

انت عندك حق الآدمية. واذا كان ثوب حريف نقول يصلي في ثوب الحرير. ولا يصلي عادي. لان ثوب الحريم تعليمه حق لله سبحانه وتعالى. فحق الله كما تقدم النبيين على المسامحة. فاتقوا الله ما استطعتم. اما احب العدد - 01:08:56ضَ

نعم. ولا يصح نفن ادم يعني العبد الممدود اذا شرد من سيده يتهجد في الليل ويتنفل بالنار لانه قال الشيخ لان مملوك منابع يعني توجيه ولا شيء صحيحة الفريضة صحيحة - 01:09:19ضَ

توجيه دور الشيخ بيقول ان العبد هذا ما اذن منافعه مملوكة لك. وهو ايضا في نفسه تصرف غير صحيح. فاذا صلى الفريضة مثلا استعمل مثلا بدنة وهذه المنافع المملوكة لك لاجل ما ارتكبه من الطغيان والايذاب - 01:09:58ضَ

مؤجل هذا الى عدم صحة مريضته. ولكن الصواب فان شاء الله. حتى ولو كان جيدا وان كنا مملوك المنابر الشريعة استغنت من المنابع اداء المراتب ومن وجد كفاية عورتي سترى وجوبا وترك غيرها لان سترها واجب في غير الصلاة. ففي - 01:10:28ضَ

اولى ومن وجد كفاية عورته في الصلاة سترها وجوبا. كما لو جاء انسان يصلي ولكن لم يجد الا ما يشكر به عورته. نقول يجب عليك قال انا اشكر لان راشد في اجراء - 01:10:55ضَ

لابد من هذا ولا لانهما افحج. واذا لم يجد ما يشكر به او رجع فانه يشكر الفرجين القبل والدر لانهما افحش من البغي ومن الفشل البطني فلو ان انسان لم يجد شيئا لكن عنده خرقة يقوم يجعلها على القنبل والدبر يصلي. ما دام انها لا تكفي العورة كلها - 01:11:15ضَ

ويصلي جالسا واذا كانت الخلقة لا تشكر القبر والدبر ايهما يقدم يقدم الدبر لان الدبر عند الركوع والسجود ينفرج آآ يقدم الدبر الجميع هذا الصليب حكم الصور اذا كان في فرشة المسجد او كان فيها صورة صليب - 01:11:55ضَ

اول صارت في غترة الانسان بدلا من صورة اسد وغترة او صارت صورة صليب او في الساعة الصليب وان اعير سترة لزمه قبولا ويلزم العريان تحصيل بثمن او اجرة مثلها او زائد يسيرا. فهزم العريان تعشير الشتاء. يجب عليك تشتريها - 01:12:47ضَ

او انك تشتهي او تطلب تستعجلها ولو كان بثمن اكثر من المعتاد اذا كان الزيادة يسيرة لا لا ولا يلزم استعارتها تريد الغيرة شكرا لزمه قبولها العريان لو شفتها لا يشكل منا - 01:13:17ضَ

الا ان لا يجب ان ويصلي العالم عاجز عن تحصينها قاعدا ولا يتربع بل ينضم سببا فيهما اذ قعود والايماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاد واستحبابا يعني ان العالم اذا لم يجد ما يشكر به عورته فانه يصلي جالس - 01:14:23ضَ

ولا تتربع بل يا ويومي في الركوع والسجود لانه لو سجد لو فرج فرج ونجا وهذا من باب الاستحباب والا لو صلى قائما وبركع لان الله يقول اتقوا الله ما استطعتم ولكن - 01:15:05ضَ

معلوم انها ركن من اركان الصلاة اذا كان فازح. انما ان ركن معلوم ان اذا ترك الركن بطلت صلاته. لو ترك ركناه من اركان الصلاة تركه عمدا بطل الصلاة. وهذا - 01:15:33ضَ

ركنان عمدا. وهذا يؤدي الى بطلان الصلاة. وقد جلس وصلى جالس السترة ومع هذا نقول فلابد جالس افضل من صلاة الفجر. واذا لو صلى الفجر حصل نعم اهلا وسهلا والشر لابد ان يشرك الصلاة قبلها وفق ما كان فيها - 01:16:15ضَ

القيام له بريء وهو الجلوس عند ويكون امامهم اي امام العراة بينهم وجوبا ما لم يكونوا مؤمنا او في ظلمة ويكون امامهم واشتهر شين وسخة يعني لو كان العراة عشرة - 01:16:55ضَ

فامامهم الذي يصلي به يطوف الوجه لانه لو فقد دعم رأوا رأوا عورة فاذا كان والوصف هنا وباسكان السين بخلاف البشر الفرق بين الوسط والبشر اذا حل محل الوش فيه الاشكال. تقول جلست - 01:17:23ضَ

يعني ليه القوم فهذا يكون بالاشكال. ويكون امامهم يعني بينهم. واذا لم يصلح ان فهو بالتحريم. فتكون مثلا مثل ما في الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فكان وشطها. فكان بينها لان - 01:17:54ضَ

فاستقام المعنى هذا يكون بالاسكان واذا لم يشتكي من معنى يقوم بالتحريك الحمد لله الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي في موقف المأمومين من الامام ويكون اماما امام العراة والخمر بينهما لم يكن ويصلي - 01:18:28ضَ

نوع من رجال ونساء محمد كما لو كان خمسة رجال فيصلي الرجال اولا مستدبرين للنساء ثم صلى النساء حينئذ لا يرى بعضهم بعضا. فالرجال صلاة العشاء كان مع صلى كل نوع وحده يصلى الرجال واستدبرهم النساء - 01:19:28ضَ

خذ هذا دنيا على ان مهما امكن عدم رؤية المسلم لعودة اخيه عند الضرورة الشريعة امرت بهذا قال الله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا وانهم فعلوا فائشة كانوا وجدنا عليها اباءنا - 01:20:35ضَ

والى فانكشاف العورة اعتبروها فاحشة ان الجاهلية كانوا يكشفون عوراتهم عند التحلي وعند الربو. آآ حيث يرى بعضهم بعض او سميت فاحشة فمهما امكن اجابتنا او تقليلها فهذه قاعدة من قواعد الشرع. فما دام انه يقف الى - 01:20:55ضَ

على حسب قدرته فصلى النساء واستكبرهن الرجال. كما كما تقدمت الاشارة الى حداشر اما اذا كان في مكان واسع. واما اذا كان فيصلي الرجال مستكبرين للقبلة ولم يكن امامهم الا وهو - 01:21:26ضَ

لانهم وبنى على ما مضى من صلاته قريبه ابتداء الصلاة بعد ستر عورته. وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها فان وجد في ابناء الصلاة سترة قريبة. يعني هذا العاري الذي كان يصليه عاريا وجد بعض ما صلى ركعة - 01:22:12ضَ

ويبني على ما مر من صلاته لانه غير قابل لها الا حين وجودها فحين وجدها استعملها. هذا واما اذا هذا يستأنف الصلاة لكن لم يتمكن من استغلالها لمكانها عنه. فهذا يشتهر. واذا كان - 01:23:00ضَ

في قدر المستطاع فيبني على كما نرى من صلاتنا الصلاة كما وكان عندك على كانت تصلي رأيتها تصلي ولم يكن عليها الا ما تشكر به عورتها. ثم قلت انت عقيقة لله. ركعة - 01:23:35ضَ

وتبني على ما مضى من صلاتها. فان كانت السترة بعيدة ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا - 01:24:35ضَ

تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مئة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر - 01:25:07ضَ

تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:25:39ضَ