شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء الخامس و الأربعون
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الشريط الخامس والاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:21ضَ
قال رحمه الله تعالى ويكره افراد رجب بالصوم لان فيه احياء لشعائر لشعار الجاهلية يا انت. لان احياء لشعار الجاهلية فان افطر منه اوصال معه غيره زالت الكراهة. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:49ضَ
لان نخصصه لصيام معتقدا فله مجيدة بل فيها هذا احياء لما كانت عليه جاهلية الاولى. لانهم يعظمون رجب ولكن وقع في هذه الامة شربة من شعب الجاهلية من تعظيم رجب. فعنده - 00:01:09ضَ
التي لا اصل لها اول جمعة من رجب ينبغي ان يصلى فيها صلاة الهجرة من جهة الشريعة انما هنا من اشهر الحرم لكن لماذا؟ او بسلام او جواب او على ما قالوا. كذلك لا يزعمون انه - 00:01:39ضَ
ليلة سبع وعشرين انها هي ليلة الاشراق والمعراج. كل هذا باطل لا اصل له. وقد تكلم العلماء العسقلان وكذلك فكذلك بالصوم كله لا ينبغي. لو صامت ما عدا يوم او يومين انجبت الكراهة. لانه لن يصوم او صامه مع شعبان او مع جواد الاخرة - 00:02:19ضَ
واننا من ابتداء شهر الى اخر النهار وكوني هاي يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم. متفق عليه. يوم الجمعة بصوم لان هو صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. وهو ان يصوم الرجل يوما قبله او يوما بعده. وما جاء - 00:03:09ضَ
ان الرسول كان يرغب به في صيام يوم الجمعة محمول على انه رسولنا يوم قبلها او يوم هو عيد الاسبوع. فان الامم غيبت عن يوم الجمعة الله هذه الامة ليوم الجمعة. فهو يوم شريف. ويوم هذا وهو يوم وله من - 00:03:49ضَ
ثم جاء وخصائص ما لوكم مهينين من سائر الايام. كما يكره ان ليلته بقيام دون سائر الليالي. وما يفعلون بعض الناس من ان رمضان ما هو قلوب وصيام وليلة الجمعة واشياء ليلة رمضان ليلة الجمعة. يعني يخصصون كما كان بعض الناس يخصون يوم الخميس - 00:04:19ضَ
اما عامة السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت فيما افترض عليكم رواه احمد. كلام مفرد صيام يوم السبت. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لان يوم السبت هو عيد الام فلا ينبغي صيام - 00:04:59ضَ
ومعنا واخر الشهر انتهى الاسبوع بنهاية ذلك اليوم. لانه نهى امرار الا بما ابتلي يعني احنا صام يوم النيروز والمهرجان وكل عيد او يوم يفيدونه بالتعظيم. وقرأ صوم يوم مهرجان. بعض من العلماء يحرمه - 00:05:39ضَ
يوم النوم هو اليوم الرابع كانت تعظم الاعادي هذا لانه اذا دخل العمل وجاء اليوم الرابع لان الشمس تحله صاروا معذبون ويقدمون هذا اليوم. والمهرجان الذي هنا هو اليوم التاسع عشر اذا جاء اليوم التاسع عشر من موسم - 00:06:29ضَ
الشنيعة انها عن تعظيم هذين اليومين لان يعظمونه ونحن مأمورون بمخالفتهم ولم يأتوا بشيء على شرعية صيام او تعظيم هذه اليومين الذي كانت ان اعاشهم وتقدس نظرا ويوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم ولا نحوه لقول - 00:07:09ضَ
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود والترمذي وصححه والبخاري وهو اليوم الثلاثين اذا كانت شهوة اما لو كانت غير ما عنده فقد - 00:07:59ضَ
حكما وقوا بنيا احتياطا. ولكن شك ان اذا كان مثلا من شعبان فهذا هو يوم الشرك. اما ان كان ايه؟ لا تصوم. وقد تقدم الكلام لهذا في اول كتابه ان لا يجوز اي مشروب ليلة التلاميذ حتى ولو حال دون منصبه اي خلافا لهم. وان - 00:08:19ضَ
ليس كما نعم. وهو ان لا بين اليومين او الأيام. ولا يكره الى السحر وتركه اولى. كذلك وهو صاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يومكم يوم وكان عواشر فلما رأى الصحابة واصلوا واصل بهم كالمنكر لهم اذهبوا - 00:08:49ضَ
فقال لو تأخر الهلال لجمتكم كالمنكل لهم. وقال اني لست مثلكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويشقيني. عائشة وقومها يعني وتركت الافطار حتى السهر عندما نوم مكروه لكن فينا بلهونا. لكن لا شك ان خلال الهونات المطلوب. الواقع. لانه نبيك امرك بالمبادرة - 00:09:29ضَ
وبالحديث احب عبادي الي اعجبهم من تراب. والحديث لا يزال الناس بخير ما لا يدل على فاذا اخر من الشعر فانه حقيقة وان قالوا هنا انه لا يظلم لكن نمشي له الاولى. نعم. ونحن من صوم وصوم يومي - 00:10:04ضَ
عيدين اجماعا للنهي المتفق عليه. صوم يوم العيدين فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شر يوم العيدين وهو عيد الفطر وعيد الاضحى. حتى ولو كان نهى ومع هذا لا - 00:10:29ضَ
فيمن وجب عليه ان يصوم كفارة شهرين ككفارة رمضان او كفارة قتل او فانت هلوى التتابع ايام التجنيد والعيدين فان والعيد هو ان ومع هذا لا ينقطع التتابع. لان صيامها حرام نعم. ولو في فرض. حتى ولو كان صيام الكبر - 00:10:46ضَ
ويحرم صيام ايام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. وذكر باذن الله رواه مسلم. وكذلك صيام ايام التشريق وهي له الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:11:16ضَ
من شهر ذي الحجة. فإن ايام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل نهى عن لان يوم العيد وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام فهي اعياد لنا - 00:11:36ضَ
في حكم علينا صيام اعيادنا؟ الا عن دم متعة وقيران فيصح صوم ايام التشريق لمن عدم الهدي لقول ابن عمر عائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري - 00:11:56ضَ
فانه يصوم ان يعمل تشديد مليان جميل. وان تعلم كما شاهدوه الاول انه الافضل يصوم اليوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة ما هو الافضل؟ يعني اذا كان عاد من الذي وان صام اليوم؟ لا مانع - 00:12:16ضَ
واوصى ما قبل وهو من اعمال الامة لا معنى. واذا ما جاء ان عائشة لم ارخص في ايام التشريق او المسمى انا لمن لم يجد ولا ما دام انما شوية بيخاف من انه كان عالما في القيمة. فاذا لم تجد لايام تجد شيء - 00:12:46ضَ
لكن باب الاعتداء وهو لغة ومنه يعبدون على اسنان لهم. لا بالاعتكاف ختم المسند رحمه الله كتاب الصيام بهذا الباب لان الاعتكاف غالبا شرعيته تكون في رمضان ولو الجبال بالصوم. الا ان له احكاما خاصة. فلهذا ذكروا - 00:13:46ضَ
والله سبحانه وتعالى ذكر في ايات الصيام قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واول اية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وامرأة الصيام الى الليل - 00:14:22ضَ
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد جماعة على ارتباط الاعتكاف بالصبر. ولهذا عامة العلماء يذكرون في كتاب الصيام. لما له من الكبر اذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الاول من رمضان ثم في العشر الوسط - 00:14:45ضَ
من رمضان ثم في العشر الاواخر من رمضان واستقر امره على ذلك. وقد فاته الاعتكاف في عشر من شوال مما يدل على ان الزكاة في رمضان. وانه لو اعتكف بغير رمضان لا بأس به - 00:15:09ضَ
فانه مشلول المرأة كانت اعم من ان يكون في رمضان قبل رمضان اخص وشاعب لا مشغول حتى ولو في غير رمضان الا ان نلغي رمضان تعريا لليلة القدر اكد الاحتكاك مشروع من الكتاب والسنة والاجماع التي ولا تباشرن وانتم عابدون بالمسائل - 00:15:29ضَ
وان السنة فقد تواكبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتكب الاجر واحد من رمضان واما الاجماع او معلوم معروف الا ان هناك خلاف بين العلف بين العلماء في في اغراض مشاعله - 00:15:56ضَ
الارتكاب لغة والمقام عند الشيخ قال الله سبحانه وتعالى في شأنه آآ عاكفون عند عثمان بمعنى انهم مقيمون عندها ملازمون لها فيقع فلان معتكف في هذا المكان بمعنى انه مواجه له لا بدون. نعم. واصطلاحا لزوم مسجد اي لزوم - 00:16:13ضَ
مسلم عاقل وله مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ولو ساعة في طاعة الله تعالى مع جوارا ولا ينظر باغماء. والارتكاب في الشرع ونجوم مسلم. عاقل ولا ممن لا غشلى عليك لمسجد بطاعة الله تعالى بنية - 00:16:38ضَ
يا جماعة مشتغلا بالذكر والدعاء ما دام ان بقائك في غير المسجد او الى المسجد المغربي لن تكون معتقدة كما يأتي الكاتب لا يصح الاعتكاف منه لان العبادات لا تصح. حتى يسلم وقبل اي مسلم - 00:17:06ضَ
لا يصح منه شيء. لا صوم ولا غيره لا يا شيخ لان المجنون لا نية ولا قصد له. وكذلك من كان لو كان مسلم عاقل لكن عليه شيء لا يشعر - 00:17:41ضَ
لأنه لا يجوز له ان يبقى للمسجد الا بالحالات المعروضة اذا كان محل معك في مسجد على انسان جنابة والماء والبهم او الماء في داخل المسجد. ودخل المسجد من اجل الارتشاء. طلع معنا حينئذ - 00:18:13ضَ
واما اذا كان عليهم اسلوب الرحلات المعينة لا لابد من طاعة الله لو جلس في المسجد لكن لا بطاعة الله فلينتبهوا غنيما بينه وبين انسان موعد الفلاني لم يكن لطاعة الله - 00:18:39ضَ
ولا يطلب العلماء دخلت المعتكرا ولكن حصل عندك اغماء بسبب مرض او غيره لان الغنى عليه كالنائم على الانبياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه اغمي عليه. نعم - 00:19:18ضَ
ومجنون كل وقت اجماعه عليه السلام. ومداومته عليه واعتكف ازواجه بعده ومعه. وهو رمضان اكد لفعله عليه السلام واعقبه في عصره الاخير وهو مشكور في كل وقت. اجماع لولا ان تعتكف - 00:19:53ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ان امور رمضان اكد صلى الله عليه وسلم في عشر شوال ويصح الاعتكاف بلا صوم بقول عمر يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتقد ليلة بالمسجد الحرام - 00:20:15ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم او في نذرك رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح كتاب اللوم طلب العلم والدرس ونويت الاعتكاف الى العشاء صح عنده فبقاؤك والمسجدون من طاعة الله - 00:20:45ضَ
هذه المدة ساعة ونص ساعة وساعتين صح الاذكار على ان الاعتكاف يصح بلا صوم لان النيل ليس محلا في الصوم ومع هذا امر النبي الوفاء فان الجاهلية امره الرسول بوفاء هذا اليوم الذي عقده في هذه - 00:21:10ضَ
الوفاء بعد ما اشرك هذا الرسول امر الى انه لا يصح الا بصوم انما واجاب عن خبر عمر سخنه لان الزمن له مقابل وغير محل او محل للشرب. اما لو نظرا - 00:22:06ضَ
لابد ان نصوم ولا اعتكاب الا من سوء ويا زمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر من نذر او ما كتب صائما او يصوم معتكفا لزمه الجمع. وكذا لو نذر ان يصلي معتكفا - 00:23:16ضَ
ونحن لقوله عليه السلام من نار ان يطيع الله فوضع رواه البخاري صلاة بصورة معينة لو نذر ان يعتكب صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيعه - 00:23:48ضَ
مهما نقول الشاب هنا لو نرى ان يعتكب صائم او ان يصوم معتكلا نذر بالاعتكاف ان يعتكف نعم اما الثانية يصوم من اللي يصوم؟ بحالة الصوم هذا تابع لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها. وذلك من فناء سيده. وله ما تحديدهما من تطوع - 00:24:19ضَ
مطلقا ومن نذر بلا اذن ان زوجها والله الذين لا يصلون لان طاعته يصيبه هذه المرأة او المسجد الازهر الا فتبني عشرة ايام وكذلك لو نزل صلاة من سورة معينة. نعم. بصوت معين - 00:25:42ضَ
ولا يصح الاعتكاف الا بنية. في حديث انما الاعمال بالنيات. وناصح الاحتفال بالواجب ومقومه صلى الله عليه وسلم ولا يصح الا في مسجد وقوله تعالى المتعاقبون في المساجد تجمع فيه اي تقام فيه الجماعة لان الاعتكاف في غيره يفضي اما الى ترك - 00:27:04ضَ
يا جماعة او تكرار الخروج اليها كثيرا مع ان كان التحرص منه وهو منافي للاعتكاف. وناصح للكتاب ان الصلاة كما واجبة فلا كما لو لا يصح اعتكاف في كل مسجد نهاية - 00:27:38ضَ
فلا من اعتقر من الشروق الى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ومن المسجد فانها لا تعتقد لا يشفق على مسمى - 00:28:46ضَ
حقيقة وكل وقت وحكم لا يا شيخ ومن الناس ها مش عارف والله ومن المسجد ظهره ورقبته الوحيدة ومنارته التي هي او بابها وما زيد فيه وكذلك لكن الكلام ده والعلماء - 00:29:43ضَ
ونسجد جامع افضل من رجل تخلل اعتكافه جمعة. والمسجد جامع افضل ورجل تكلم اعتكابه دايما العشر الاواخر من رمضان ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى وافظلها - 00:32:22ضَ
الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لقوله عليه الصلاة والسلام. صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه. الا المسجد الحرام رواه الجماعة الا ابا داوود لم يلزمه جواب من؟ اي لم يلزمه الاعتكاف او الصلاة به اي في المسجد - 00:33:13ضَ
الذي عينه ان لم يكن من الثلاثة لقوله عليه السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي اليه. واحتاج لشد الرحال اليه. لكن ان نرى الاعتكاف في جامع لم يجزئه - 00:33:33ضَ
في مسجد لا تقام فيه الجمعة صلاة او نذر اعتكابا في مسجد غير مساجد الدوامة ولا ان يعتدي ان تصلي او تعتمر في المسجد العذاب من هؤلاء اما مسجد صلى الله عليه وسلم يقول لا توجد الرحال - 00:33:57ضَ
وعشتم هذا الاقصى معين في البلد ما دام انه لا مزوة له وجهك حرام عشرة ايام اصلي في المسجد الحرام بدلا من المسجد الاقصى عطشان النبوي عشرة اعوام فلو نظرت ان تصلي في المسجد النبوي جاز لك ان نصلي في المسجد - 00:34:45ضَ
لو تعين غيرها بتعيينه نهي مأمومين اليه واحذاب لشدة حاجه فلو تعين غيرها بتعيينه لزم المضي اليه يعني ولا وان عين الاعتكاف او صلاته افضل في المسجد الحرام لم يجز اعتكافه او صلاته فيما دونه كمسجد المدينة او الاقصاء - 00:36:38ضَ
مراكش مراكش من نذر اعتكابا او صلاة في مسجد المدينة او الاقصى. ما روى احد ابو لهب جابر ان رجل قال يا رسول الله اني نذرت من فتنة الله عليك مكة والمصلي في بيت النقد. فقال صلي ها هنا. فسأل - 00:38:00ضَ
انه فقال صل ها هنا فساله فقال شأنك اذا ومن نذر اعتكابا زمنا معينا في عشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الاولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. وخرج من معتكفه بعد اخره اي بعد غروب الشمس - 00:38:20ضَ
اخر يوم منه ومن نذر اعتكاب زمن معين دخل معتكبه قبل ليلته الاولى وخرج بدا كما لو نذرت ان تعتكف عشرة ايام فانك تدخل قبل الغروب. هذا اول مثلا عشرة ايام - 00:38:49ضَ
تدخل معتكاك قبل غروب الشمس تكون فيها معتكف لان الليل يدخل بغروب الشمس اذا غاب القوس دخل الليل فابتداء دخول الليل ينبغي ان تكون في محل معتكف ثم بعد تمام المدة اي بعد غروب الشمس اذا تخرج من معتكفك - 00:39:13ضَ
هذا اذا كان جملا معينا سواء كانت ايام معينة او شهر معين الا ان اذا كان شهر معين معلوم انك اذا نمت شهرا معين يجب فيه التتابع كالصيام مثلا بالله علي ان اصوم شعبان يجب التفاهم بخلاف الله علي ان اصوم عشرة ايام فهذا عندهم يجوز من التفرقة نعم - 00:39:48ضَ
نعم واننا نرى يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. وان نذر زمنا معينا تابعه ولو اطلق. وعددا فله تفريقه واذا نذر كان يوم دخل معتكبه قبل طلوع الفجر - 00:40:17ضَ
حتى اذا طلع الفجر اذا هو بنفس مكث الشمس كما لو كنت بالله علي ان اعتكف يوم الاربعاء الموافق اثنين وعشرين ربيع الاول يقول تدخل المعتكف الليل قبل طلوع الفجر قليل. بعيد من الثعبان الفجر الى الجمعة دقائق - 00:40:38ضَ
لان اليوم يبتدي من طلوع الفجر. وغروب الشمس تخرج حينئذ واذا بلغ جبلا معين يلزمه التتابع يقول من كتب الله علي ان اعتكب شعرها يجب او لله علي ان اصوم شهران - 00:41:07ضَ
الله علي ان اصوم عشرة ايام. ان شفى الله ولدي فلله علي ان اصوم عشرة يقول لك لا اجمل عشرة ايام ولو كانت موفقة ان شاء الله ولدي فبالله علي ان اصوم شهر نعم. لكن لو دخل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس - 00:41:31ضَ
انا لا تجوز من الوقت. من طلوع الشمس نعم ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرت ولا تنسوا ليش؟ ولا تدخلوا ليلة يوم نذره يوم نذره. ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرة - 00:42:03ضَ
ولا تكن ليلة يوم نذر اليوم الذي نذر يسأل الله علي انا اعتكف يوم الاربعاء ماتت ما نقوله وان كانت الليلة تضاف الى ذنب هذه الليلة لكن عينت من يوم - 00:42:40ضَ
فهذه الليلة لا يشفق عليها مشمر. انت قلتها ان شاء الله والدتي من مرضها فلله علي ان اعتكف يوم الاربعاء الليلة شمامات الاوقات بقول نعم صحيح شملت الانبياء لكن ما لا تدخل في موسى المليون - 00:43:02ضَ
عند واليوم يبتدي من النهار والنهار يبتدي طلوع الفجر نعم ولا يخرج المعتدل من معتكفه الا لما لابد له منه كاتيانه بمأكل ومشرب بعدم من يأتيه به ماء. وكقيد برته وبول وغايف وطهارة واجبة. وغسل - 00:43:27ضَ
متنجس يحتاجه والى جمعة وشهادة لزمتان ولا يخرج المعتكف من معتكف الا لما لابد له منه كطعامه وشرابه اذا لم يتيسر من يأتي به اليه او قارئ ما جاء او لبول او غائط او تطهر - 00:43:49ضَ
كما لو كنت معتكف طعامك وشراب يقول لا بأس نطلع او عرض نجاسة كابول او غائط او اه او فاجعة او دم فاجعة انا لا مشهد الخروج. حين خروج المعتكف من معتقده - 00:44:13ضَ
المعتكف في في مثل هذه الحالات امر لابد له من خرج ما ينبغي له. لاجل مرض عذر اشترى ده لم يشتر له والاولى ان لا يبكر لجمعة ولا يطيع جلوس بعدها وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته ان لم يجد مكانه - 00:44:43ضَ
يليق به بلا ضرر ولا ملة قلنا ان المعتدل يخرج من معتكفه مسجد الجامع لاجل صلاة الجمعة كما لو اعتكفت ها هنا مواجهة الجمعة لكن الاولى الا تبكي فلا يوجد دخول الخطيب - 00:45:21ضَ
ثم الاولى الا تبقى في الجامع. من حين تبلغ من الصلاة ترجع الى ما تعتكف به هذا وان كان التمثيل مشروع يوم الجمعة لكن انت الان في عبادة والاعتكاف لاجل اداء صلاة الجمعة - 00:45:46ضَ
وكذلك من يلزمه. وكذلك نمشي على عادته لا يشتاق قد يكون قائم ما دام انهم قالوا لا يبكر شهداء القرار من صلاة الجمعة بل او لا يذهب؟ اذا من لازم هذا انه لا بل يمشي على ادم - 00:46:10ضَ
غسل يده لمسجد في اناء من وسخ ونحوه لا بول وبصد وحجامة باناء فيه او بهواء يجوز لك ان تغشني بك لانه طاهر تعشيت واني ما دقيت الماعون هذا لا يجوز حتى ولو في اناء - 00:46:29ضَ
ولو كان ارض المسجد لان هواه تابع لقراره فلا يجوز ايجاد نجاسة حتى ولو في الهوى. ولو كانت تلتقط مثلا تباشر او تقع على نفس الاناء. الموجود في المسجد الخلاف - 00:47:01ضَ
يعني اذا كان دورة المياه هلا الشارع. نعم خرج تدخل دورات المياه بعد دخولك باب المسجد ارجو ان وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به الا ان يشترط العبارة. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب - 00:47:25ضَ
عليه الاعتكاف متتابعا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وجب عليه الاعتكار تتابعا لو قلت لله علي ان اعتكف شهراه لا يجوز ان تعود مريم ولا ان تشهد جنازة ما دام انك - 00:48:10ضَ
زمنا معينا والزمن المعين يقتضي فيه التتابع نعم ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. الا ان يشترط ان يشترط في ابتداء اعتكافه الى عيادة مريض او شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه غد لعشاء ومبيت بيته - 00:48:39ضَ
الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد. كذلك والمريض يعني يجوز لك ان تخرج لحضور الميت اذا كان واجب عليك لم يوجد من يغسلك او لم يوجد من يحمله. او لم يوجد من يكفنه الا انت - 00:49:04ضَ
الا اذا لم تشترك. اما اذا اشترطت فلك شرط. كما لو قلت نويت الاعتكاف واشترطت انك تعود مريضا وانك تشهد جنازة عند وجود شبابه. فلك شرط كذلك ايضا لا يجوز ان يمتحن المسجد. محل صنعاء - 00:49:28ضَ
محل بيع او شراء او محل صناعة كاي يكون انسان يحرك للناس برجله ويجدد الكتب بالاجراءات وبتقي الله هذا من باب التمسك بالساعة في المسجد لا يجوز نعم للخروج هل ينقص الاجر - 00:49:52ضَ
نعم شرط الخروج او عيال اسماعيل. ينقص الاجر؟ والله انه ينقص الا اذا كان خرج لامر ضعف ايات منيب وشهود جناز؟ فقلت هلا لانه اذا اشتاق نعم التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج بما شاء. وان طال متى مرضت او عرض لي عارض خرجت فله شرطه - 00:50:12ضَ
متى مرضت او عرض لي عالم فاني اخرج؟ له شرط ولكن من اشتركت على ان متى حصل او متى وجدت انك تعبد نعم واذا زار العذر وجب الرجوع الى اعتكاف واجب - 00:50:38ضَ
الى ما كان بالله علي انا اعتقد عشرة ايام او شهر اقول الاجتماع الخروج هل يجب التلفظ به؟ ام تكفي نيتك؟ الان وان وطئ المعتقد ذي فرج او انزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه. ويكفر كفارة يمين ان كان الاعتكاف - 00:51:03ضَ
منذورا لا فساد نذره لافساد نذره لا لوطه. تمام ولو وطأ المعتقل في فسد اعتياده ولو كان اعتكاف ولولان وضعه لزوجته ليلا فان كان لافشادهم حكمها حكم اليمين النظر اذا كان معين ولا يمكن قضاء - 00:51:53ضَ
ولن يفعلوا الحقوق اليمين لانها اوجب على نفسه ولان اثنين على النبي ويبطل الكتاب بخروجه لما له من ود ولو قلب اعتكاك ولو قلب انتم لو ساكن وطلعنا ما لك شغل - 00:52:49ضَ
لانك بد عن هذا كله ما في داعي بمجرد خروجك من معتكدك. تريد تتمشى مثلا من المطلق شوي يستحب اشتغاله في الغراب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها ويستحب اشتغال المعتكف بالقرى - 00:53:30ضَ
وتلاوة قرآن وذكر ودعاء وتشبيه وتهليل وما اشبه ذلك. لان المعتكف يعني منقطع عن الناس خال بربه. مشتغل بعبادة خالته وباريه ان يشغل وقته ما يقربه الى الله سبحانه وتعالى في معتقده. ويبتعد عن شؤون الدنيا والسؤال عن الدنيا - 00:54:00ضَ
والبحث عن الدنيا واجتناب ما لا يعنيه ايهم؟ قوله عليه السلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه انه الشيء الذي لا يهمه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:36ضَ
حشر اسلام المرء تركه ما لا يلي. والحديث عام في حق المعتقد وغير المعتقد الشيء الذي لا يعنيه ولا حاجة لك به لا ينبغي ان تهتم به وان تشغل نفسك به. ما دام ان الامر لا يعنيك - 00:54:56ضَ
قال الحسن البصري من علامة اعراض الله عن العبد اي مشكلة فيما لا يعنيه من علامات اعراض الله عنك. اذا اردت ان الله اعرض عن العبد يشمل الديار لا دينا ولا في دنياه - 00:55:16ضَ
اذا رأيت الرجل على هذه المثابة فهذا دلالة على اعراض الله عن عنه نعم ولا بأس ان تزوره زوجته في المسجد. وتتحدث معه وتصلح رأسه او غيره. ما لم يتلذذ بشيء منها - 00:55:42ضَ
زيارة زوجته ويتأدب معها قليلا عائشة رضي الله عنها فانها جارة النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف القصة معروفة وهؤلاء من الانصار. وقال على رشيدكما انها صبية قال نعم الله قال ان الشيطان ينجي من ابن ادم مجرى الدم فاني خشيت ان اقير من قلوبكما شراء - 00:55:59ضَ
ما لم يتلذذ بشيء منها. نعم. وله ان يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. وله ان يتحدث مع من يجوع ما لم يكسر انا لا زلت عند معتكف او جيتني وانا معتكف - 00:56:41ضَ
كيف حالك؟ بخير كلمات خميسات تجعلها ولا ينبغي الكثرة خالد ضربنا مشتغل بعبادة ربنا ويكره الصمت الى الليل وان نذره لم يفيه ويكره الصمت الى الليل فان نذره لم يجده - 00:57:00ضَ
في بعض الاحيان يحرم الشمس الى الليل اذا كان الشمس يؤدي الى ترك واجب قوله ولا يقف عند حد الكراهة الان مأمور المستشفيع والتهليل وقراءة القرآن بالصلوات نقول الصوت هذا مكروه - 00:57:23ضَ
الواجب ان تتكلم بأن تقرأ وتهلل وتأتي بوظائف الصلاة وما اشبه ذلك. نعم ينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما وينبغي لمن فسد المسجد - 00:57:46ضَ
من جبال الصلاة لا سيما ان كان صائما او لم يكن صائما ينبغي ان تنوي الاعتكاف بلا شك ائمة على ذلك نعم ولا يجوز بيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح - 00:58:08ضَ
ويحرم البيع والشراء بالمسجد مرتكب وغيره ولا يشح لو اشتريت سلعة بالمسجد هذا الشراء غير صحيح ولا ينعقد وقيل انه لا بأس به مالت نفسه كما ومن ابو ابي حنيفة - 00:58:36ضَ
هو قيل يجوز مطلقا وهو قول بمنام الشام لا تنالون الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشراء وعن اقامة الحدود الى غير ذلك ما هو معروف. والله اعلم - 00:59:01ضَ