شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السابع
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ايها الاخوة والاخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السابع من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله - 00:00:59ضَ
ابن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من قال رحم الله ولا يطهر متنكس ولو ارضا - 00:01:20ضَ
او حذاء او ذهن امرأة ولا صقيع بمسح بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يطول متنجس بشمس ولا ريح ولو اسفل خف او نهر عودة الى امرأة كالسيف مثلا او المرآة - 00:01:40ضَ
لابد من الغش هذا عندهم الارض اذا كان الجسد لابد من هذا المال لكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها فاذا تنجست هذه الارض عليه الشمس ومضى عليها مدة فهي تظفر بذلك - 00:02:07ضَ
وان وهذا هو مذهب ابي حنيفة الرياح والشمس وقوله ولا عندهم لو تنجس نعلك لابد من والقول الاخر انه لا يحتاج الى غشاء. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهورهما التراب - 00:02:32ضَ
ومن اجل اذا وطئ اذا جاء احدكم المسجد فلينظر بنعليه فان رأى فيهما اذى او كذب فلينشحهما الحديث يدل على انه لا يلزم الغسل اذا تركها في التراب في النعل او الخوف - 00:03:00ضَ
وذهبت عين النجاسة وهذا هو الذي تشهد له الادلة وقوله وذائل امرأة يعني ليل المرأة يوم اذا كان مر على نجاسة الشارع لابد من فشل. القول الاخر ان مثل النعل - 00:03:23ضَ
يطهره ما بعده. فاذا مر على نجاسة ثم مر على تراب ذهبت عين النجاسة من ذيل المرأة فان التراب يطهرها على مسألة الخف والنهي وقوله ولا استحالة يعني انه لا ان النبي المتنجس لا يطلب بالاجتهاد - 00:03:43ضَ
عندهم رماد النجاسة نجاسة وعذرة الادمي النجاسة بكونه ظنادا لان النار غيرت عينه واثرت فيه. هذا هو اختيار الشيخ وكذلك ايضا النجاسة هل هي تنجس ام لا ومعنى لو كان عندك - 00:04:07ضَ
في المطبخ اشياء نجسة نار النخاء حتى صارت قد يكون قائل ان هذا عين النجاسة موجودة وهي الرماد وهذا لا ولا ونحو ذلك نجس. كل هذا سلامات والنجاسة عندها النجف ودخانها وغبارها - 00:04:36ضَ
كل هذا ايضا نجلس وكذلك لو وقع في من لاحق فصار منها يكون هنالك نجس المتولدة من الخنق عندهم لا نجسة. اما القول الاخر المتولد من النجس طاهر مثلا الخنافس والاقارب المتولدة من - 00:05:23ضَ
من النجاسة اه لو وقعت في الماء الماء طهور اما عنده اذا كانت متولدة من نجس فهو نجس اذا تخللت بنفسها فانها تترك عند اما ان عالجها بان نقلها من الشمس الى الظل - 00:05:48ضَ
او نقلها من الظل الى الشمس بقصد تخليلها فهي لا بدليل عليه انس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اذا كان مثل الادمي فلا يجوز - 00:06:24ضَ
وما تخللت من اشياء هذا لا مانع رجال ولم يكن بمعالجة شخص المسفرة وقد زالت بنفسه ودلها مثلها نجس واذا الشكر وتخلل بنفسه والعلقة اذا صارت حيوانا ظاهرا اذا لم تكن متولدا ممن جاءش. نعم - 00:06:40ضَ
وان سننت الخمرة او نقلت من مكان الى مكان لفصل التقليد فانها لم باقية على نجاستها نعم حتى لا يغلي الخل المباح وان يصب الى العنب او التمر خل قبل ان يغلي - 00:07:48ضَ
اما اذا وصل الى حد الغليان فيكون نجس ولا يجوز سواء من عنب لو اتخذ من تمر او من شعير او غير ذلك لكن سئل بعض ائمة الدعوة عن ما يفعله الفلاحون - 00:08:15ضَ
وهو انهم ياخذون يحطونه في ماعون وكاد يطيش يحطونه مع الحصيد ومع فهل يباح من حالة برادة؟ سئل الشيخ عن هذه المسألة وصل حجم الاشكال فلا يجوز لهم ان يستعملوا. نعم. يعني اذا رسل خطة يشاء. نعم - 00:08:33ضَ
ويمنع غير الخلاء من امشاك الخلل في الخلال. يعني ما يمكن من لكن اما الخلال هذا ما لم يعالجها او ينقلها من مكان الى مكان فله ذلك. نعم. نعم اوتلت جسدهم ماء او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسة او سكين سقيم - 00:09:00ضَ
كذلك ولا يطهر المتنجس اه الباقي نحب يعني وكذلك ايضا يا سقية هذا لا يكفي لكن قالوا ان السكين النجاسة لا يمكن تطهيرها ذلك لو كان عندك سكين احميتها دخلتها في النجاسة - 00:09:31ضَ
تشرفت النجاسة صارت نجسة تطهر بالغسل عند لكن تطهيرها يحميها من مرة اخرى في الماء حتى وتتشرب بالماء الطهور بدلا من اذاك قالوا هذا تطبيقها ولكن القول الثاني كل هذا - 00:10:13ضَ
اذا ذهبت عين نجاسة وغسل هذا كافر. نعم لانه لا يتحقق الماء الى جميع اجزاءه. نعم. وان كان السهل جامدة وقع في نجاسة ما حولها باقي طاهر. واذا كان وقع في نجاسة كفأرة - 00:10:40ضَ
فانها تؤتى وما حولها ان كان جامد لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سن ركعته قال عبوها وما حولها وان كان ولكن الصواب انه لا يجوز لازم تكون مقاومة او لا سواء كانت بهم ما او جامد - 00:11:07ضَ
والحديث الذي فيه التفرقة فان كان جانبا فارخوها وما اولى وان كان مائعا فلا تقربوه هذا حكم عليه البخاري انا بعض رجال واستنكر ابو حاتم نعم فان اختلط ولم ينضبط - 00:11:25ضَ
ولم ينضبط حرب فان اختلف ولم ينضبط حرب يعني هن اختلف الذهن بالنجاسة ولم يكن في مكان معين اذا الحرم صار كله نجس من جميع اجزاءه. نعم وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة. غسل وجوبا حتى يجزم - 00:11:44ضَ
بزواله موضع نجاسة في البدن او الذر او البخار غسل اولا قول هو نجاسة في البدن انت متحقق احد رجليك نجاسة لكن ما ادري لان لابد ان مثلا انا متأكد - 00:12:11ضَ
الشق الايمن نجاسة لكن ما ادري هي في جنبي هي في فخذ الايمن هي في رجلي اليمنى لكن انا متحدد ان الشق اليمني هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية وان خفي ماضغ نجاسة في ثوبه - 00:12:53ضَ
يغسلها حتى يجري من جوانبه ويتيقن ان الثوب طاه. مثاله والله انا في نجاسة لكني ما ادري هو دايما ولا ليش نقول الاحتاط او هل اتحرى يعني ناضي يقول لك لا - 00:13:26ضَ
جميعا لان لا بد من زوالها بيقين واليقين لا يحصل الا بغسل الاثنين او مثلا سورة اخرى قلتها انا لبست ثوبي شفت النجاسة تذوب قلت له والله ما ادري لكن متأكدا - 00:13:56ضَ
طيب يقول يلزمك تغسل كل ما يمكن يقع عليه بصره من دخوله وانت لابسه اما الظهر لا لكن الذي يمكن يقع عليه البصر في حال نمسك له في هذا لان المطلوب طهارة توبة اليقين - 00:14:23ضَ
ولا يمكن اليتيم الا بغسل هذا كله هذا كذلك ايضا نجاسة البقعة اللي بتصلي فيها ان كان متواسع فقد تقدمن انك تتحرى كما لو كان عندك حوش كبير ولكن في جزء من نجاسة - 00:14:45ضَ
غالب عليه الطهارة واكونك تصلي على النبي ايش هذا بعيد لاجل قلة نسبته الى مجموع مساحة الحوش اما ان كان ضيق هذا لا بد من هذا هذا في ثوب او بدن او غسل - 00:15:09ضَ
حتى يتيقن يجزم بجوال تلك النجاش. نعم زوال اي زوال النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. اي من زوال النجسين اي زواهر النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. لان النجاسة متيقنة - 00:15:39ضَ
وهذا المتيقن لا يزول الا بالطهارة المتيقن مثلا ونجاسة احدكم من نتحقق الطهارة الا بغسلهما جميعا وهكذا البقية. نعم فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وان علمها في احدكم اي ولا يعرف غسلهما. ويصلي - 00:16:03ضَ
في فضاء واسع ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. كذلك وان خفي عليه في اي مكان من التوبة كما لو اصاب ثوبكم موب عليك نجاح ولكن ماتت اعلى اعلى في في وجهه في ظهره هذا لابد من - 00:16:29ضَ
لان النجاسة متيقنة في هذا الثوب فلا تصح الصلاة به الا بتيقن طهارته. اما لو انك تعرف جهة النجاسة من هذا الثوب او مكان منها او هذا اما اذا لا تدري في اي مكان - 00:16:54ضَ
هذا لابد منه لانها النجاسة متيقنة يقينا فلا تزول بمجرد الظن او الشك اذ لابد فاليقين لا لا ينفعه الا يقينا اذا كان مجرد شك الاصل كلام في كل ليلة كنت متيقن اما اذا كنت ما تدري هل وقع علينا جاس او ما وقع لا لا سلطان - 00:17:18ضَ
وكذلك يصلي الارض الواسعة يعني اذا كان في جزء منها نجاسة والبقية ما في شي يصليها ما فيها شيء بساط الاولاد الصغار وكذا الا اذا علمت ان من متنجسين وقع شيء من قطرات بولهم - 00:17:48ضَ
او لان الاصل فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في المسجد ويحمل قمامة بنتي زينب لها ست سنين يحملها فاذا قام حمله وهو يصلي واذا سجد وظعها قالوا هذا يدل على ان - 00:18:24ضَ
ان الاصل الطاعة ولا ما دام ان ما نعلم ولا ثبت عندنا شيء؟ الاصل الطهارة عن به صلى الله عليه وسلم حفرة الامر مشكوك رجل صلى في ثوب اذا اصبحت بينهم في نجاسة - 00:18:47ضَ
لا انما الخلاف هذا بالاجماع انما الخلاف اذا كنت داري ان في ثوبك نجاسة متحقق لكن نسيت او صليت فيه فهل تعيد ام لا الصواب ان لا يدري ان المذهب النهي لكن السؤال الصحيح - 00:19:28ضَ
واما المذهب يقولون اذا كنت عالما بها قبل ثم نسيتها وصليت تريد والرواية الاخرى انك لا تعيد لا تعيد وهذا هو اختيار البخاري. وكذلك ايضا جاءت اخبار تدل على هذا - 00:20:05ضَ
واما الجاني ثوبه نجم ما درى ابدا انه عقب ما صلى هذا ما ما يعيد ابدا يسقون من مائها او فيها عندما تخرج اسمها ايش؟ اشكرها مع الموية هذي اشقر المباشرات الموجودة - 00:20:26ضَ
هل يصلى في هذا ايه ولا تطلب من ازدهار هذا الصحيح دائما على اختيار ابن القيم لان النجاسة تطهر بالاستحالة كما تقدم اما اذا كان ريح النجاسة موجود يعني ما ذهبت - 00:20:51ضَ
ما اعتقد انه يمكن لكن تكلم العلماء في مسألة الزهور الذي شقي من فمثلا لو كان عندك بندورة نخشى في اي شيء لكنها تشقى بنجاسة او جبته مثلا سماد عذرة - 00:21:25ضَ
تلذذت الزراعة من هذا النجس ما حكم المذهب يقولون نجس ما ينبغي اكله ولا ما دام انه تغذى بنجس فهو نجس. القول الاخر ولا بأس اني اكل ولا في اي شيء وهذا اختيار ابن القيم - 00:22:05ضَ
من عقيد بناء على ان النجاسة تطهر بالاستعانة نعم. ايش ويطهر البول ويطهر ويطهر ويطهر قول وصيء غلام لم يكن البول وقيء غلام ويقول نعم غلام لم يكن الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء - 00:22:29ضَ
ولا يحتاج لمرس لمرس وعصر فان اكل الطعام غسل كغائطه ويظهر مول غلام وقيء غلام لم يأكل الطعام واطلب. يعني في غمره بالماء بدون ان يحتاج الى عصر والى دلك والى مرص - 00:23:20ضَ
هذا اذا لم يأكل الطعام ويستدلون في قصة المرأة وهي بنت محسن الاسدية. ام قيس انها جاءت باذن الله الصديق الى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره اعطني ثوبك يا اخي. قال لا - 00:23:48ضَ
ودعا بما فاتبعه اياه يعني صب الماء على محل البول فهذا يدل على انه يطهر بمجرد صب الماء عليه ولا يحتاج الى انك ما يحتاج الى هذا اذا لم يكن الطعام ولحديث اسامة - 00:24:12ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول جارية ويغش من بول فالغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي في مجرد معلوم ان في النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك ابناء الانصار بالتهمة - 00:24:33ضَ
فهل يقال هل اكل الطعام اما اذا كان ما يلتفت الطعام الا لو حط فيهما ولكن الانثى والخنثى فيغشر كسائر النجاسة. قال ان قول الانثى او الانثى فيغسل كسائر النجاسة - 00:25:07ضَ
يعني ولو كانت صغيرة الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي الرش. اما البنت وان لم تأكلوا الطعام لابد من غسله ومغسله بين الذكر والانثى نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام - 00:25:52ضَ
وبلغت نجاسة الانثى. وان كانت لا تأكل الطعام منذ ما هي الحكمة قالوا بعضهم يقول ان الانثى اذا بالت من سعة المخرج ينتشر في الثوب والذكر لا اذا ما يتعدى يكون في موضع واحد - 00:26:14ضَ
يعني اذا خرج من ذكره البول في محل ما هو بينتشر هذا قاله بعض العلماء والبعض منهم يقول ان البنت خلقت من لحم ودم. لان الله خلق حواء من ضلع ادم - 00:26:39ضَ
والغلام خلق من تراب فهذا هو الفارق بينهم وقول ذلك يقول ان النفوس مجبولة على حب الذكور وملابستهم والميل اليهم اكثر من محبتهم للبنت فخفف نجاسة لعموم البلوة به. وهذه بلغت - 00:26:57ضَ
هذا كلها تعليلات من البقعة لكن النصوص واضحة. نعم فاذا اكلت طعامك كان عشر نعم قال الشافعي لم يتبين لي فرد من السنة بينهما. هذا قول الشعر يقولون من جهة السنة لم يتبين الفرق - 00:27:22ضَ
تغليظ نجاسة البنت وتخفيف نجاسة الغلام. لكن العلماء صباع الحديث قالوا بمعنى ما تقدم بيان وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اخذها من اللحم والدم. اي نعم - 00:27:51ضَ
وقد افادت في سننه وهو قريب قاله في المبدع ويعفى في غير مانع وفي غير مطعوم عن هو لعابهما طاهر اي لعاب الجارية والغلام؟ يعني اذا شلته صعبا على ثيابك ولا على غترتك ولا على كتفك انا اقول الاسلام حتى ولو ترظى - 00:28:10ضَ
واكثر مدة النفاس وهو دم ترخي الرحم الولادة. وبعدها وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل ادنى واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجو. او من نفس الله كربته. اي فرجها - 00:28:36ضَ
اربعون يوما واول مدته من الوضع واكثر مدة النقاش اربعون يوما والنباش مشتق من النبش وهو الذي يخرج من الجوف او من النفس. يعني بمعنى نفس الله كربته. والمراد بالنفاس هو دم - 00:28:59ضَ
الخير رحمه عند الولادة. كان هذا الدم محتبس بسبب الجنين الذي في الرحم تقدم ان كنا من الجنين اذا انعقد بالرحم انحبس الحيض. لان الله خلق هذا الحيض غلاء الولد. فهو يتغدى بي هذا الحيض ما دام في بطن امه - 00:29:23ضَ
ولهذا في الغالب ان الحامل لا تحيد قاربت الوضع او وضعت يخرج دم من هذا المحتبس عند الولادة وقد يكون قبل الولادة بيوم او يومين. فهذا تترك الصلاة لاجله وكذلك لا تصوم. فمثلا - 00:29:49ضَ
لو ان امرأة ولدك اليوم اليوم السبت مدى الان من ايام رمضان. لكن قالت انا صمت يوم الجمعة ويوم الخميس من ايام رمضان قبل الولادة بيوم او يومين ولكن معي دم يقول لابد تقضيه - 00:30:15ضَ
ما دام انك وجدتي دم قبل الولادة بيوم او يومين فهذا الدم ودم لباس فما غير صحيح علمنا انه الرحم عند الولادة مقارنا قد يسبق الوضع ويتأخر عن الوضع. ومع الوضع ايضا نعم - 00:30:37ضَ
وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس ولا تنقص به وتقدم كذلك وما رأته من الدم قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاث مع امارات يعني مع علامات - 00:31:05ضَ
الالم في ظهرها يعني الم الطلق الان الوضع فانها ايضا تعتبره نفاس تقضي ما صامته فيه. نعم بالخير يعني ها هذا يجنن قضى على كل حال يلزم القضاء ما تعرف الايام هي تتحرى كعدد - 00:31:25ضَ
بقى لنا سنتين عادت في كل سنة خمسة ايام او سبعة ايام شكت عليها سنتين او ثلاث او اربع تحت اجعلها مثل لا شك في فاسنا واربعة وعشرين تجعلها اربع - 00:31:58ضَ
وتصوم في كل عن كل سنة مثلا خمسة ايام فلا يلزمها بكل حال ايش؟ لا لا ما ينفع لا لا شيء انت لكن علي افتاها اخطأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما - 00:32:13ضَ
ايش يقولوا عليها وعام ايه يقول عليها ايه اي نعم عليها طعام عن كل يوم مسكين لاجل لانها اخرته عن السنة. نعم ما اعتقد انها شقة لكن لو فررنا من الصحيح ان مريظة لا تستطيع ابدا تطعم - 00:32:45ضَ
كل يوم مسكين هذا اذا صح انما تشتكي كمرض ونحو لا اذا كان مجرد الكبر ولكنها جسمها سليم الذي امر اكثر من ان نستطيع اذا كان عنده نعم يعني عن اربعة ايام. وان كان من من امس عن يومين. نعم - 00:33:49ضَ
هذا كتاب ابن عباس رضي الله عنه وهو ان الانسان اذا اخر قضاء رمضان الى سنة اخرى من غير عذر فعليه القضاء والاطعام افتى به ابن عباس وعدد من من الصحابة رضي الله عنهم - 00:34:19ضَ
ومارات قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس ولا تنقص به وتقدم ويثبت حكمه بشيء في خلق انسان بامارة ونفاس وتقدم يتقدم صادقا عنهم ولا تنقص منهم. ماشي. ايها الاخوة - 00:34:38ضَ
مشتكي يعني ما يحسب اليومين من الاربعين. زيادة معنى عندك. ولا تنقص يعني ولا تنقص المدة مدة ما افعل واكثر مدة النفاس اربعون يوما يعني ما رأته من دم قبل الولادة لا تحسب من الاربعين - 00:35:22ضَ
الكابتن الاربعين من الوضع لا من اليومين او الثلاث التي بقت الدم بامارة. هذا هو المعنى ولا كلها مستقيمة لابد من عشرة نعم لماذا العلماء يقولون في الغذاء وانقص في النفع آآ من البر اما البر قد جاء - 00:35:50ضَ
الاحاديث وكما واحسن رضا وانفع من الارض وهذا بحكم ان قوت للبلد وآآ ويستعمله الناس ينفوت بلده نعم الحمد لله والرسول صلى الله عليه وسلم من صدقة النفق وعلل لاجل ناقوس البلد. نوب لاجل هذه الايام - 00:36:31ضَ
ولهذا جعلني صدقة البكر شرعا من اقف نوع من عندنا لكن لما كان غذاء للبادية اعتبره الرسول وغذاؤه واعتبر صاعا من من زبيب لمن كان قوتهم الزبيب وصاعا من شعير لمن كان قوتهم الشعير وساء من ضر لمن قتل من - 00:37:34ضَ
فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم نوعها على هذا التنوير وعلى حسب ما يقتاده الناس على تنوعهم اختلافهم دل على ان لو انتقلوا الى قوت اخر وصار هو غالي لقوت البلس انه يدجي كما يجزي الاقط. لان قوت - 00:37:59ضَ
بعض الناس كالبوادي في هذا كلام الفقهاء يقولون اذا كان من غير من غير المر وان كان من ضر في ربع ساعة لان البر هو انفس الاقوات ولان اغلاها وانفعها - 00:38:21ضَ
هذا عندهم لكن عاد الان مسألة الارج والقوت الاساسي ايش؟ ثم لا ورد انه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين ما تطعمون اهليكم - 00:38:42ضَ
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم قال العلماء هذا يدل على انه يخرج من جنس الطعام الذي يأكلونه ولا في مقدار في نوع معين هذه ناحية اما بالتحديد فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل صدقة الفطر صاع - 00:39:13ضَ
ومصرفه للفقراء مصلحه للفقراء وهذا امر واجب. كل ما كان حظا للفقراء من كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة الوضع في نهار رمضان الحقوا قياسا لصدقة الفطر بناء بناء بجامع ان المصيف كله للفقراء. وقالوا - 00:39:39ضَ
واذا كان هذا واجب اصلي وهو صدقة الفطر واجب اصالة لا لعارض. ما الذي وجب لعالم كاليمين وكم الظغار وفي نهار رمضان لطريق الاولاد. هذا من جهة ومن جهة اخرى افتى الصحابة والصحابة رضي الله عنهم. آآ - 00:40:09ضَ
انه يخرج لكفارة اليمين صاعين عرس يعني كل يدعاء لكل مسكين يمد ضر او نصف صاع من غيره. وهذا هو قول اليهود بناء على نعم يا شيخ لما يكون يعني طعام عشرة مساكين ليسوا من الاحسن مثلا انه يطعمهم - 00:40:29ضَ
ان يغطيهم في بيته او يصلح لهم يعني طعاما المذهب ما يجي يقولوا وين؟ وان غدا المساكين او عشاهم لم يجزئه لكن عند الشيخ اقرب لنص الاية ان يغديهم ولا يعطيهم الملك. لا يقول يقولون يقول الاية ترد كتاب لكن من هذا لابد تمل - 00:40:49ضَ
وتخلي اكل في بيتك اطعامه يتردد يذهب عن محل الاحتشام فلا بد يقولون لا بد من تمليكه هذا المذهب اما الشيخ فقيه الدين يقول ابو القياس هم بارك الله فيك على يعني ان اطعام صدقة الفطر صاع. ايه. لماذا لم يقولوا نعطي المسكين صدقة؟ ها؟ ابو القياس هم - 00:41:09ضَ
لما الحقه. ايه. يعني مثلا المسكين يعطى مثلا مد بر او نص صاعا من غيره. واننا طعام يعني ما احد يقول تعطيه ربع صاع او تعطيه حفنة من الفتنة او تعطيه - 00:41:49ضَ
بس انا اذكر هذا لابد من عشرة كفارة الايمان لابد من عشرة صدقة البطن فيها المقدار صاع. سواء اعطيتها مسكين او وزعتها بين اتنين او وزعتها جاهز وهذا بلا خلاف او جماعة الصدقات والفتن اللي عندك ثلاثين نفر واعطيتها فقير وحجاج بخلاف كفارة الايام - 00:42:04ضَ
فالله سبحانه وتعالى قال في اطعام عشرة مساكين. فالتحديد بالعشرة امر لابد منه بخلاف الفترة اما المذهب والجمهور يقول لا لا عن عن اليوم الواحد. نعم؟ اي نعم حكمه بشيء في خلق انسان. وينبت النحاس بحكم - 00:42:34ضَ
نظرة تبين فيها خلق انسان. معنى لو ان امرأة اسقطت جميلة جاءت تشهد دراسة انا تعورت على تعبيرهم ومعها دم هل تفطر نهار رمظان وهل تصلي او تترك الصلاة مش تفصيلة يقول لها وش اللي سقط منش ؟ قالت لها طيب هل تبين فيها خلق فيها يد؟ فيها راس - 00:43:28ضَ
قالت نعم نقول اذا هذا نفاس ما دام تبين في خلق نقول وجودك تصلي وصومي ولو كان الدم موجود هذا لا يضر شيء. انما يعتبر لباس لالقاء مضغة قد تبين فيها خلق انسان. لا تخطيط ويهوى. فاذا - 00:44:05ضَ
انسان مثل يد رجل اصبع راس هذا حكم حكم اللباس تجلس وتبقى وتترك لاجل الصوم والصلاة ولا يوم الجمعة ولا شيء. فان كان ان ما تبين فيها شيء ابدا ولا اثر هذا لا تصوم وتصلي امامه - 00:44:36ضَ
ولا حظني اقله لانه لم يرد تحديده. ولا حد لعقل النقاش لانه لم يرد تحديده. امام لو وضعت امرأة يمينا واليوم الثاني طهرت. تدمر صار ما هلا يوم واحد. ثم رأت الطهر صلي. وانا اليوم او نصف بيوم. نعم - 00:44:57ضَ
وان جاء وجده اربعين صادف حيضها ولم يزد وصادف طرف حيض وان لم يجاوز اكثره. كذلك وان لم يجادل. ان لم يجادل كذلك فان تجاوز الدم اكثر مدة النفاس اربعين يوما. فهذا ان صادف ايضا يعني ان صادف عادة الايض - 00:45:24ضَ
فانها تجلس والا لا تلتفت اليه. وجوده كعدمه مثاله لو ان امرأة وضعت جنينا قلنا لها مدة اللباس اربعون يوما. تمت اربعين يوم ومعهدات جيت اسأل قالت انتم تقولون مدة النباس اربعين يوم وين الان تم لي اربعين يوم ما شفتهم - 00:46:08ضَ
الان اليوم الحادي والاربعين وضع العبادة لازمتني فماذا اعمل؟ على كم متر اربعين والثلاجة موجود معي ايش نقول لها؟ نقول بعد ما تميت الاربعين انت الان في اليوم الحادي والاربعين والدم موجود. هل عادت قبل تعاملين - 00:46:37ضَ
تصادف مثل هذا الزمن يعني تصادف مثلا هذا مقدار؟ قالت نعم اذا كان هذا زمن فان قالت لا ما هي بعادتي ولا مصيبة الحين بعد تمام الاربعين لا تلتفتي الى هذا الذنب الا ان يكون صادق - 00:46:59ضَ
عادت الليل قبل الحمل. نعم. تجاوز الدم اربعين اصاب فحيضة ولم يزد او زاد وتكرر فالحيض لم يجاوز اكثره. ولا يدخل حيض واستحاضة في في مدة في مدة نفاس. ولا يدخل - 00:47:29ضَ
بل الحكم للنفاس ما نقول عشرين يوم لباس وخمسة ايام الحين نعتبر كل اللباس الطاهرات هذا وصف النسا والطهارات ايضا من قبل النسا بدليل بدلائل بدلالة المقام لان الكلام كله كسائر الطهارات يعني عندما ترى الطهر - 00:47:49ضَ
فيما اذا انقطع حيظها ورأت الطهر فيما اذا انقطع استحارتها اذا صامت سائر الطائرات هذا يعود الا اذا انقطع الدم اغتسلت انتشرت كسائر الطائرات ومتى طورت قبله وانقضاء والتعبير بالطائرات - 00:48:28ضَ
وحشا لكن كنا نغلط ومتى طاولت قبله وانقضاء اكثره تقهرت اي اغتسلت وصلت وصاعت كسائري الطاهرات كالحائضين انقطع دمها في عادتها فاذا رأت الطهر فانها تغتسل وتصلي ولو قبل كمال عادتها - 00:48:55ضَ
التي هي الاربعين معناه لو ان امرأة اتت ولكن رأت الظهر لمضي عشرين يوم عاد عليها الدم ايام ما دام ان المدة موجودة وهي اربعين فاذا رأى الطهرا في مدة الاربعين تغتسل وتصلي. فان عاد عليها الدم فانها تجلس. وسيأتي كلام ما هو الشأن مشكوك - 00:49:33ضَ
نعم بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال. قال احمد ما يوجب عثمان ابن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيني ولانه لا لا يؤمن عود الدم في زمن الوطء - 00:50:14ضَ
لا يكره وقعها قبل الاربعين بعد التطهير يعني طهرت لمضي عشرين يوما واغتسلت وصلت وصامت بوجود الطرق هل يجوز لزوجها ان يطأها؟ قالوا هنا نعم يجوز لكنه مكروه كراهة التنزيل - 00:50:43ضَ
ابن العاص وخشية ان يعود الدم قبل تمام المدة لكن هنا سؤال تقدم لنا الحائط ان الحائض اذا كانت عادتها سبعة ايام ورأت الطهر لاربعة ايام تقدم ام كنا تغتسل وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها وطؤها - 00:51:07ضَ
فان عاد عليها الذنب في اليوم السادس مثلا او الخامس تجلس. ووضع زوجها لها ما ذكر هل يجوز؟ وهنا كانوا ذكران بعد الطهر في مدة الاربعين وهناك لا يكره هل يجوز للرجل ان يطأ زوجته في مدة حيضها؟ اذا رأت الظهر وانقطع الدم ولو عاد الحيض اذا عادت لا في العادة - 00:51:35ضَ
وهناك ماكلة وهناك الملك بعد المدة بالنسبة للحين باقي اربعة ايام تجاه الذنب اذا انقطع لا يحتمل رجوعه بعكس يعني لا لا يرجع شيء يرجع يعني لو قد تتغير قد تكون لك اثبت عادة لان لان يتكرر كل شهر - 00:52:06ضَ
الفارق بينهما قالوا ما في مانع ان يطأها اذا طهرت في اثناء المدة ولو عاد اذا نجتنبها شغال ويكره وذلك لانها بعد الوضع قالوا ضعيفة وغروق الفرج لم تتماسك بعد التماشيك الكامل - 00:52:54ضَ
وربما يؤذيها الجماع حينئذ. فلهذا قالوا نكره نظرا الى ونظر الى عدم تكامل تماسكها بخلاف الحائض هلا نعم فمشكوك فيه كما لونه احسن ما يقع تنزيل نعم فيها كذلك فان عاودها الذنب فمشكوك فيه - 00:53:23ضَ
يعني النفساء ظهرت لمضي عشرين يوما صامت وصلت عشرة ايام كبير بعد مضي شهر عاد عليها فعندهم ولو كان الدماء وتصلي الا انها تقضي الصوم الواجب ان كان رمضان او نذر وما اشبه ذلك - 00:54:30ضَ
لان مشكوك به. واختيار موفق صاحب الموني وكذلك صاحب الشرخ الكبير انها تجلس ولا يقال هذا مشكوك به بل هو دم بأس كما شامته زمن طهرها هذا صحيح واذا عاد عليها الدم لا تصلي ولا تصوم بل تجلس ما دام ان مدة النفاس باقية. وهذا القول واصح - 00:55:03ضَ
مما قالوا هنا نعم وتصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين. وسكوتها بهذا مشتاق فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقم الصلاة كما تقدم. كما تقدمت - 00:55:33ضَ
من الراجح انها تجلس اذا عاد عليها الذنب قبل تمام الاربعين ولو بعد الطول اجلس ولا تصوم ولا شيء. نعم من خلال ما قاله هنا. بها دون الفرج وفيما يحوم - 00:55:58ضَ
فيك الوطن المرج والصوم والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوض وفيما يجب به الغسل والكفارة بالوطء به وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها وهو كالحي فيما يحل معلوم ان يجوز للرجل من امرأته الحائض - 00:56:17ضَ
ان يقبلها وان يستمتع بها. وان يصنع معها كل شيء ما عدا جماع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فكذلك مثله يجوز للرجل ان يستنفع من امرأة التي هي دينها لكل شيء ما عدا الجماع - 00:56:45ضَ
في حق الحائط سواء بسواء وكذلك ايضا الوطي لا يجوز. وفيه من الكفارة مثل ما في العين وكما ان الحائض لا يجوز لها ان تصوم ولا تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد ولا يعني ولا تلبثين - 00:57:12ضَ
ولا تطوف فكذلك مثله النفساء. نعم غير العدة فإن المفارقة فإن المفارقة فإن المفارقة بالحياة تعتد بالحيض دون النفاس فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض بخلاف النقاش معناه لو ان رجلا طلق امرأته - 00:57:33ضَ
الان لا تخرج من العدة الا بثلاث حيل فاذا حاضت اعتبرناها الاولى والثانية والثالثة فبعد ذلك انقضت عند الدعاء اما المدرسة لا لو طلقها اليوم مثلا ووضعت بكرة خلاص خرجت من العدة - 00:58:03ضَ
ويجوز لها ان تتزوج في قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالمرأة متى طلقها زوجها ووضعت حملها خرجت من العدة بخلاف الحائض فلا بد ان تحيض ثلاث مرات - 00:58:25ضَ
وكذلك حتى ولو توفي عنها فانها تخرج من العدة بوضع حملها النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحتسب بمدة اللباس على على المولي بخلاف مدة الحيض. كذلك البلوغ البلوغ - 00:58:48ضَ
البنت تبلغ في حصول الحيض فاذا حارت اليوم حكمنا بانها بلغت. اما النفساء سنحكم بانها بلغت من اول حملها لان ما يمكن حمل الا بوجود الانزال منها ومنها يتكون الجنين - 00:59:16ضَ
نقول انها لم تبلغ الا بوجود الدم المقترن مع الورى. لا استقر الجنين في بطنها تحققنا انها بلغت. نعم وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد. فاول النفاس واخره من اوله - 00:59:38ضَ
فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للثاني وان ولدت فمدة النقاش تبتدي بالوضع الاول وتنتهي من وضع الاول الثاني لا عبرة به مثلا امرأة وضعت اليوم جابت ولد اليوم - 01:00:03ضَ
بعد عشرة ايام جارت الثانية فمتى يبتدي نفاشها ومتى يبتدئني اليوم ونحسب لها اربعين يوم من اليوم واما الذي جابته الثاني مثلا هذا ما نعتبره مدت اللباس من وضعها للاول - 01:00:32ضَ
وينتهي ابتداء من وضعها للاول ومن سارت نفساء بتعديها على بطنها او بشرب دواء ان لم تقضيه هذا لا يجوز لها لكن ما نقول تركني الصلاة وتقضي كل شيء لا وان كان بسبب محرم منها هذا لا يجوز نعم - 01:00:53ضَ
اللي بحثت عنها يا حسن مسألة استعمال الدواء للمرأة لوعدنا كنا في اخر زي الظهر هو في يعني مالناش انه الوضع هل يجوز للمرأة ان تستعمل الحبوب لمنع الحمل مثلا ام لا - 01:01:28ضَ
او كشف اعمدة ايضا لاجل زوجها او لاجل الحج. كما تحيط او ما اشبه ذلك يقول لا بأس به بشرط الا يلحق هذا الرجل الشتا بيديني ابن تيمية يقول يجوز للمرأة ان تشتمل الدواء - 01:01:50ضَ
المانع من نفوذ الحبل في مجاري ما لم يلحقها باستعماله فاذا كانت المرأة تشتغل حبوب المانعة من الحمل يجوز لها على شرط ان ما يلحقها فان كان يلحق به ضرر فهذا لا يجوز - 01:02:12ضَ
هذا نحن نقول تزوجوا ما في ما يمنع اذا استعملته لحاجة يلحقها ضرر هذا لا يجوز اما اذا كان مثلا ما بعد وجد ولا خلق ولا اي شيء. فهذا ما في مانع ما هناك دليل يمنع من استعماله ما دام - 01:02:30ضَ
انها استعملت مؤقتا لمدة معينة ما تستطيع ان تقوم لها ببزرين ثلاثة او انه ينهك بدنها ويؤدي الى مرضها او ان اطفالها كثيرين فما دام انه لم يوجد ولم يخلق - 01:03:20ضَ
وانما تستعمل هذه الحبوب من اجل الا تحبل. هذا يعني لغرض صحيح والا يلحقها باستعمال بلا مانع. الاصل في العشاء الثاني دخل في الاول مثل اثنين خلوا في اربعة الاكبر والله اعلم - 01:03:39ضَ
ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية - 01:04:04ضَ
اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر - 01:04:25ضَ
تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:04:54ضَ