شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد
شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السابع و الثلاثون
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السابع والثلاثون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان انفع به - 00:00:12ضَ
وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته من اجزأت الذي لو دفع زكاته او دفعه دفع مزكي لو دفع زكاته منه اجزاء كذاب والفضة والبقر والغنم والغنم السائمة ونحوها لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة - 00:00:38ضَ
وبما سقت السماء نشط وتجب الزكاة في عين المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة وفيما شقت السماء او كان اثريا العشب وفي قوله تعالى وفي اموالكم حق معلوم. وباموالهم حق معلوم للسائل والمحروم - 00:01:08ضَ
هذا يدل على ان الزكاة تتعلق بعين المال لا بالذمة الا ان لها تعلق بالذمة لا شك لا تعلق بالذمة والمسألة خلافية المذهب ان الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة - 00:01:41ضَ
والقول الثاني ان الزكاة ان الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال وهذا هو اختيار الخرق واحد من القولين للشافعي والرواية الثانية عن احمد اختارها جمع من الحنابلة اما القول الاول الذي هو المذهب وهو الذي عليه اكثر الاصحاب - 00:02:01ضَ
ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة مستدلين بهذا الحديث في كل اربعين شاة شاة. وهم في هذه للظرفية وهي تقتضي التعيين في كل اربعين نفظت اربعين دل على ان الزكاة واجبة في هذه الاربعين - 00:02:24ضَ
وفيما شقت في السماء العشب دل على ان الزكاة تتعلق بالمعشر وان قلنا ان لها تعلق بالذمة وهي زكاة الذهب والفضة والابل والبقر والغنم وكذلك التجارة معنى لو قوس مثلا ايش فائدة الخلاف - 00:02:49ضَ
على المذهب القائلين ان الزكاة تجد في علمه ولها تعلق بالذمة والقول الاخر ان الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال. طيب ايش فائدة الخلاف نقول لك نعم صحيح سؤالك وجيه - 00:03:13ضَ
ابين لك فائدة الخلاف فائدة الخلاف اذا قلنا ان الزكاة واجبة في عين المال عندك اربعين شاة. حال عليها الحول ولا طلعت زكاته ومضى عليك خمس سنين ما زكيتها مئة واربعين شاهد - 00:03:31ضَ
ما فيها الا شاة وحدة خمسة وعشرين لان الزكاة تعلقت في عين المال للغنم اللي بيجي وعلى القول بانها في الذمة يلزم تخرج من كل شأن الشاة. فاذا كان خمس سنين ما زقيتها تخرج خمس - 00:03:49ضَ
لان الزكاة واجبة في ذمتك. غير ان لها تعلق ام ذاك. اصل الوجوب في الذمة. لا لا في علم هذا فائدة الخلاف ومن ايضا ومن لو كان عندك مئة شاة وواحدة - 00:04:09ضَ
مضى ست سنين ما زكيتها معنا المذهب الحول الاول عليك ثلاث اشياء في مئتين وواحدة ووالبقية عليك على شاكي وعلى القول بانها في الذمة اذا كانت خمس سنين ومئتين واحدة - 00:04:30ضَ
عليك خمسة عشر صوت لان كل سنة يهجم خمس ثلاث شيخ لانها متعلقة لانها واجبة في ذمتك ولها تعلق بعلمه وما تنبه هذا وفائدة الخلاف. اما الذي عليه الاكثر فانها واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فعلى هذا - 00:04:54ضَ
الا من سنة واحدة اذا كان نصابا فقط وما جاءت بحسابنا على حسب التوصيل الاتي نعم مئتين وواحد فيها ثلاث اشياء فاذا كان مثلا خمس سنين ما شكيتها ده اول سنة - 00:05:17ضَ
اذا قلنا ان الزكاة واجبة في علمه اخرجت الثلاث عليك ثلاث في اول سنة اربع سنين احنا جينا ان خمس سنين اربع سنين اربعة لان ما بجي عندك الا مئة الان وثمانية وتسعين - 00:05:39ضَ
لانها وجبت وعلى اذا قلنا ان في الذمة ثلاث ما دام انها لم تنقص في كل سنة ثلاث اشياء تعلق واحنا نتعلق بعين حنا لو مضت خمس سنوات اي نعم - 00:06:05ضَ
لان الاول الى ان مئتين وربع واحد يلزم هذاك الى ان هذاك دون الاربعين ما فيها شيء لان تعلقت في عين المال. تعلقت في عين المال دون الاربعين ما فيها شيء. وهذي اذا اخذها ثلاث مئة ثلاثة من مئتين وواحد - 00:06:31ضَ
اذا عندك مئة مئة وثمانية وتسعين وان تعرف ان اذا بلغت مئة وعشرين واحدة كان فيها شهادتان. وما فهمتها؟ واضح. نعم ونحو ذلك وفي للظرفية. نعم. وتعلقها بالمال كتعلق ارشد جناية برقبة الجاني - 00:06:59ضَ
المالكي اخراجها من غيره. كذلك وتعلق الزكاة في المال المزكى كتعلق عرش الجناية في رقبة الجاني يجوز ان تخرج زكاتك من غير ما لك يكون عندك اربعين شاة من السوق - 00:07:22ضَ
كما ان عبدك لو كان عندك عبد وجنى على انسان تعلقت الجناية في رقبته. لكن لو سلمتها من عندك ما في مانع والا يباع العبد اذا لم تسلم ويجزع للمجني على حقه فان كان استغرق حقه فان كان حق الجاني اكثر من قيمة العبد ما له الا العبد انت ما - 00:07:46ضَ
اكثر من مرة قالت العبد نعم. هذا على كلا القولين يا شيخ من غيره والنماء بعد وجوبها له. والنماء بعد وجوبها لصاحب المال ليست للزكاة معناه وانما بعد وجوبها لا - 00:08:13ضَ
كما لو كان عندك الان اربعين شاش تعلقت فيها الزكاة بعد الحوت وجبت الزكاة مثلا لكنها ولدت وحصل در نشل خير ما نقول نصيب اه الشاة هذي سلمى للفقراء ولدت - 00:08:37ضَ
مثلا ما نلزمك نقول ما حصل من الدر والشمل والدهن ما يقابل حق الفقراء من الشاة نقول سلمه لا انما بعد وجوبها له اي للمالك او مثلا هذا منعه واما يوظف اكثر - 00:09:03ضَ
لو كانت هذه الشاة عينت هذه للفقراء ولكن ولدت عندك قبل تسلم ولدها لك غنماء المال المزكى او نما الزكاة نفس الزكاة قبل تسليمها لاهلها فهي لك لانها في ظمانك - 00:09:28ضَ
وهذه نحو سبعة اشياء كلها نماؤها لمالكها اذا ردت الى اصحابها فلا ترد منها الزكاة واللقطة والبيع والصداق والقرض والهبة والشفعة وجمع بعضهم في قوله زكاة وبيع مع صداق ولقطة - 00:09:49ضَ
زكاة وبيع مع صداق ونقطة يعني ان هذه الاشياء اذا ردت لا يرد ما تحصل من النمى فهو يأبى النمى لمن هو بيده زكاة وبيع مع صداق ونقطة وقرض وافلاس ووهبة والدي - 00:10:19ضَ
اذا رجعت اربابها في اصولها فزائدها المفصول ليس بعائدي وثامنها اخ المبيع بشفعة فكن حافظا ترقاء اجل مقاصدي يعني هذه الثمانية اذا سلمتها لاهلها او رجع اهلها فنماؤها لك. فمثلا اللقطاء - 00:10:40ضَ
الرسول يقول في لغة الشاك هي لك او لاخيك او لك اذا جاء صاحبها عطية ولا عطاه قيمته جتها في البر اخدت صارت عندك ولدت جابت لها ميتين شيكل يا راعيها - 00:11:07ضَ
يا ابن الحلال هذي ولكن هذه لانها ملك لك انما من عم عشر من عيال ومن دار ومن نشره لك او مثلا لو لقيت يعني وهكذا او مبيع شريتها مثلا - 00:11:27ضَ
الرعي مئة الف ريال شريتها او اجرته دخل عليك مبالغ ثم اتضح شركة لشخص انا ما ابغى اذا كان في هذا العيد وهو جزء وقف مثلا وانت ما علمته عن المسجد وانت ما عندك من خبر - 00:11:47ضَ
الا ان دخل عليك مبالغ اجور او سكنت نقول رده واللي دخل عليك هذا معنى هذه الابيات كذلك الزكاة عينت على الشاة دخل عليك منها درب ونشل وعيال عيال وهذا معناه والنماء بعد وجوب الزكاة لما للمالك لانها في ضمانك لو تليق - 00:12:25ضَ
اننا قبل التعيين حتى لو عينته لان ما تبرأ ذمك حتى تسلمها للفقراء اللي يعتبر بالموجود بعد انما بعد بعد ما مضى ما عليه الا شاة وحدة ولد الشاة اللي جابت - 00:12:47ضَ
وان اتلفه لزمه ما وجب فيه اكلبه لجمه ما وجب به. اي لو اتلف المال المالك يا جامي يسلم الجاكيت كما لو حصدت زرعك وخليتها ثم احرقته للزكاة الزكاة واجبة - 00:13:34ضَ
ما دام انك انت اثلفت حتى عنده لو تلد من غير اختيارك سواء فرطت او ما فرطت الا عاد القول الصحيح يأتي نعم ولو التصرف به ببيع غيره فلذلك قال - 00:14:02ضَ
ولا تعلق بالذمة اي ذمة المزكين لانه مطالب بها ويجوز له ان يتصرف المال ولو قبل ان يخرج زكاته لان لها تعلق بالذمة هي تعلقت بالعين هي وجبت في العين لكن لا يمنع من التصرف - 00:14:20ضَ
مثلا عندك اربعين وحال عليها الحول وجب فيها جاكيت شاة ما يجوز لك تبيعها ولكن الشاة الذي صار يلزمك تشتري ذاتها لان لها تعلق بالذمة. نعم. احسن اليك. عمود التجارة - 00:14:41ضَ
لكن قبل التصفية. لما افصل اه يعني قبل ما اخرج الزكاة ما اعلم دخل جديد رأس المال وربح التجارة قبل الحول هذا يضم اليه اما بعد للمساهمات التي توضع في العقارات - 00:15:01ضَ
لابد يسأل رئيس الشركة وش تسوى اليوم؟ على حسب قيمته ولا يعتبر بوجوبها ان كان لذالك سائر العبادات. فان الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على الممى عليه والنائم. فتجب بالدين - 00:15:39ضَ
والمال غائب والغائب ونحوه. كما تقدم لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده ولا يعتبر في وجوب الزكاة ان كان الاذى بل تجب عليك الزكاة وان كنت عاجز عن تسليمها - 00:16:21ضَ
صلى هذا هو المعنى ما نقول ان الملحين وجب عليك اخي الحائض يجب عليها تصوم لكن لو صامت الان بوجود المانع ما صح ما صح صومه وكذلك المريض يجب عليه ان يصوم لكنه لا يكلف لانه مريض - 00:16:42ضَ
او مثلا يمرن عليه يجب عليه ان يصلي لكن لو صلى ما صحت صلاته بل ينتظر حتى يزول الاغماء فكذلك المال اذا كان عندك مال غايب ده كان كأن يكون مثل اموالك - 00:17:08ضَ
وحال عليها الحول لكن مين بيدك الان يقول يجب عليك تزكي انت طيب يجب عليك يجب عليه يا اخي الجحالا اليوم ما دام انها غايبة عنك بالشغل يكون لك مثلا مئة الف ريال - 00:17:24ضَ
في بلد بعيدة ولا تتمكن منها الان ووجب الزكاة ونص وانت طيب انا عندي مال وحال عليها الحول اليوم لكن ما بقي بالمال انسان من بينه هي امانة الان واخرج الزكاة لله - 00:17:48ضَ
لكن واجب ولكن ما يجب عليك تدين ولا تشتق له بل انتظر حتى يجي الريج يقول لك حطيت عنده ولا يجيك مالك اللي في امريكا او في جهات اخرى. نعم - 00:18:15ضَ
وتجب في الدين. نعم. بالنسبة بالنسبة الى ايش؟ حجابي الذي يجب هل ممكن نقلل اذا تعجل جاديا صاحب المال يزكي على الفقراء عنده يا خي الزكاة الجملة الزكاة لو اتاه مرة اخرى بعد ما خرج - 00:18:27ضَ
ما بينه وبين ربه فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده. كما ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال فلا تسقط بتلفي فرقع ولم يفرط كدين الآدمي - 00:18:57ضَ
كذلك ولا يعتبر في وجوب الزكاة اذا دخلوا النار هل الزكاة واجبة ولو ذهب المال فرط او لم يفرق هذا المذهب معناه لو كان عندك مليون ريال مثلا ودعته بانسان على حد رأيك - 00:19:26ضَ
حال عليه الحول على هلال رجب هذه السنة قلت له والله انا عندي مليون ريال وحال عليها الحول في رجب هالسنة موجودة عند انسان وانشان رأي ما يجب عليك بس من اللي يجي - 00:19:50ضَ
طيب جزاك الله خير الزكاة وابي ما دام انه امين الا لكن الزكاة على المذهب يلزم يسلم زكاة وان تلف المال سواء كان بتفريط او غير تفريط لكن القول الاخر ان كان في التغريد ما - 00:20:05ضَ
فاذا كان ما هناك تفريط فهذا ولذلك ايضا لو كان عندك زرع خرجنا بدلا ستة الاف جعلته في احترق اوجاه الشيب شاله فاذا كنت ما فرطته اذا كنت ما فرطته - 00:20:35ضَ
من غير اختيارك ولا جعلته في مجالي شي هذا الصحيح لا يسكت اما ان كانك جعلتك لمجاري شيء حتى شال هذا اما اذا كان ما قصرت او حافظه وحاطط في محل مرتفع ولكن اشاعة الاقدار يتلف هذا - 00:21:21ضَ
الصحيح الزكاة تسقط والمذهب انه يزمت ولو نعم. اذا كان التفريط من الموضة عندنا لا من الموجة اذا كان المدى ان الزكاة عطيته عطيته دولار مليون ريال وقلت اه احفظها عندك - 00:21:40ضَ
خله في شنطة حديد خمس قروش سعادة الناجح تجولي والا محلات الوثيقة عند الباب يعني ما جعلها في حرز مثلها نعم كيف استقر في ذمته لكن الصحيح الا اذا اختلف زرع او ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ - 00:22:10ضَ
الا اذا تلف زرع او ثمر قبل حصاد او جلاب فالزكاة تشكو واما بعده يقولون لا ولو لم يفرط لكن عرفت ان الصحيح انه تسكت اذا كان والزكاة الى من اذا مات من وجبت عليه التركة لقوله عليه السلام. فدين الله - 00:23:17ضَ
الحق بالوفاء. نعم. فان وجبت وعليه دين برهن وضاق المال. قدم والا ويقدم نذر معين واضحية معينة. وزكاة الليل كالتركة فاذا كان عليه ديون سيقدم ان كان هناك رهن والبقية يتحرشون - 00:23:42ضَ
مثلا عليك الفين ونص عليك الفين ونص زكاة وعليك ايضا لانسان اخر الفين ونص ليش وعليك لاخر الفين ونص قبل متى يا مالك ما لقينا شي لكن عليك الان عشرة الاف - 00:24:11ضَ
مئة الف الا مئة الف شريتها لها بيت وسكنت بعدما وجبت الزكاة الفين ونص سبعة ونص لما مته دي معناها موجوداتك. موجوداتك كلها يوم الخمسة الاف الا خمسة نوجه هذين - 00:24:33ضَ
نعطي الزكاة على قدر حقها. يعني واما من كان له رهن فرهنه مقدم. صعب الرهن يقدم على حتى على الزكاة وما لم يكن هناك نذر معين او اضحية معينة فانها تقدر - 00:25:00ضَ
كما لو قلت ترى هذه الشاة تراها ايا كان هذي ما ندخلها في التركة نذبحها حق الله وحق الآدميين جميعا نعم. بالنسبة اذا انجبت وهي لقطة اما بعد الانجاب ماتت من المعلوم تقدم الامام صاحبها الا شاب - 00:25:23ضَ
في هذه الحالة نعم اللقطة اللقطة اللقطة اذا انجبت ايه ثم بعد الانجاب ماتت هذه انه جاء صاحبها يطلبها هل يعطى عين مثل النقط التي لقطت او او يعطى من انجابها الذي انزله. التي انجبته. اذا ما يقع شيء لكن اقل قيمة قيمة الأولى - 00:25:52ضَ
اذا كان ماتت ولم تؤمن بشيء ما فيها شيء راحت على كسرائي الاول ولو استفاد الاخير ولو استفاد الاخير ايش؟ ايش كيف يقدم؟ المعلم معلم ليست معينة معينة للفقراء وش هي؟ الزكاة - 00:26:22ضَ
لكن ما عينت ما جيلها القروش فيها رقم اثنين خمسة عشرة هذي معينة هذي هذي فيها الشاة البيظا اللي في راس هذي معينة هذي خرجت واما هذا الباجي كله متعلق بهمتي ما هناك شيء معين يتحاسون - 00:26:56ضَ
بهيمة الانعام وعلى الابل والبقر وسميت بهيمة تتكلم لا يتكلم مسمى بينهم لا تستطيع ان تؤدي عما قبل هذا الباب انهم كقواعد وتمهيد لما الخامسة الشائمة التجارة اذا كان له دور او عليه دين وكذا - 00:27:20ضَ
ابائكم انما بعد وجود الزكاة واذا مات الانسان فعليه زكاة وديون اخرى كانت كالقواعد الدينية لكن الاصنام التي تجب بها الفتاة هنا فهي ما بدأت هنا بالابل بما لان الابل هي اين - 00:28:34ضَ
اموال العرب ولأنها نعمة من الله على عباده هي افضل الأعمال وهي اكثر الطين واكبر الجسمان الناس من بلد قال تعالى في ما تأكلون وتحملوا امثالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشد انفسهم ورغبة ورؤوف رحيم. الى اجلاء - 00:29:14ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في كتابه وكذلك الكتاب الذي قال ال عمر والذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه انس كان حديث انس بدأ في زكاة الابل فدل على ان ان الابل هي المقدمة منها لا قدر المصور نعم - 00:29:54ضَ
تجب النبات فيه او عراق. وبقر الية او وحشية. ومنها جرام او وحشية. اذا كانت لبر ونسينا لعمل الحول او اكثر ابنة لهم. ابنة رسول رواه احمد وفي حديث الصديق وبالغنم في سائر الى اخره - 00:30:24ضَ
كذلك سواء كانت او نوع من انها شيء وكذلك الاهلية او الوحشية والغنم مازن او الوحشية او برية. انها تجد من الشتاء. وحشية فيها وانما الكلام سواء كانت الماعز او الظهر اهلية تربى بالبلاء والبيوت والبرد او انها - 00:31:24ضَ
لكن اذا كانت مملوكة ولابد ان تكون شائمة. لو كانت او ابنك او او حشيش لاننا معرفة وبشرط ان تكون مزكات مزكاة ان تكون شائمة. او ترعى بنفسها المباح. ان حول او اكثر - 00:32:34ضَ
في ستة اشهر. فاذا كانت صنعاء من وش معنى لكن لابد ان يتم لو كانت معبرة للتجارة لكن تقدم لابد ان يكون من يراد اوجب لها من الوباء ما تأكل ثلاثة فاذا جمع لها من غير النداء - 00:33:34ضَ
اذا كان ما هو يا شيخ؟ ما هو شفاء ويجب في خمس وعشرين من سميت بذلك وانما خمسة وعشرين اي اذا كان عندك ما تسمى لان امها ماتت لان في الغالب تعذيب في - 00:34:54ضَ
لها عن الاغلب فقط. نعم. ويجب فينا دون خمسة وعشرين في كل وفي خمس من شاب كريمة ثمينة في ظل فاشل من الابل شاف على صفة الابل. الا ان المعيب لا يجوز اخراجه - 00:36:04ضَ
لو كان ما تخافش من الابل شراء الطيبات كريمة فان كان عندك من الابل مرة او جر. فاخذ من شاب الا ان قيمتها مقابل قيمة هالمرة بهذا لو كانت صحيحة العين لما كانت - 00:36:44ضَ
كيف الانسان مئة ريال ستين ريال. الا انها تكون صحيحة. قيمتها مقابل الابل المزكى. اولا لو كانت الابل فيروسات الف موت يدير اكل الجفاف. شاذ قيمتها لما كان الجن بموت الشهداء - 00:37:24ضَ
ستير يا لا قيمتها من دواء الخمسين. مائة اللي بيناسب مائة وخمسين اربعين وصحيحة يعني يناير لو اخرجت ام خمس من الابل ايه؟ ما جاء. لانه اله المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:04ضَ
لكنابة الشرقية انه جحش. من الشعر. اول ما نبدأ لكن لي سؤال لو اخرجتني ايه هل انت تعلم نفسك ايه اطلقت ايش لا تبني الشاة الا اذا كان الشيخ المشرك - 00:38:54ضَ
الشاعر ستة اشجار وستة اشهر شبه الرخام ماتت او اخرج عاوز لابد ان يكون لا ما في مشكلة من لكن الشك على هذا لو نذر ان ينحرش جايين عشر شيطان وفي خمس عشرة غلاف شيئا وفي عشرين او اربعة وعشرين مجمعا في الخير. كذلك - 00:41:14ضَ
ان في عشر من الابل شاتان ثلاث صيغ وستة عشر ثلاثية وسبعة عشر ثلاثين وعشرين اربعة واحد وعشرين اربعة اثنين وعشرين اربعة اربعة وعشرين اربعة. خمسة وعشرين لان هذه تسمى اوقات ما بين - 00:43:24ضَ
يسمى من خمسة وعشرين الى خمسة ما فيها الا سنة. فاذا زيادت على خمسة وثلاثين في المستقبلات ستة وثلاثين لان امها غالبا زيادة لبث قد عملت وقد وضعت نعم. وفي ستة واربعين حقة - 00:43:54ضَ
استحقت ان يطرق البحر وان يحمل عليها وتنكر لانها استحقت ان يتركها جمال الى خمسة واربعين رأس لاي شيء الا بنت له واحدة ست واربعين امتثلت بليغا دجله بلا حفرة وهو ما كمل هذا - 00:45:14ضَ
المعجمة نعم الى ستين لا فرقة فاذا بلغت الابل ادماج فان في هذا لو جمع سن الجنان وهو ما تم لها فهي وصلت الاحداث فاذا والترمذي وحسنه وباحدى تسعين من الابل فيها حقتان بكى لها ثلاث سنين - 00:46:00ضَ
مئة واثنان وعشرين. ثلاث بنات لها سنتين. نعم خمسين حجة وبنتين وفي رئة وستين اربع بنات لكم وسبعين فاذا كانت تقدم لك مئة واربعة وعشرين فيها خمسين مرة اربعين واربعين خمسين - 00:47:40ضَ
فاذا بلغت مئة فيها حجة تلتمية وخمسين واذا بلاء المشركين فبها اربع دقائق لانها اربع اربعينات. واذا بلغت نور شديد يا بنات بنات خمسين مرة اربعين اربعين واربعين. وهكذا فيها - 00:49:00ضَ
مرتين بمئة وتسعين. ليكون فيها فيها خمسينات واربعين مرة خمسينات وخمس اربعينات نعم كانت نائبة شاب وعشرة دراهم من ستة وثمانين الواجب عليكم انت لما عندي شيء او عندك معيدة - 00:50:00ضَ
ياك لاباس عليك بنت اعلى لانها اكثر من الواجب. نعم. لا يا شيخ بالنسبة للتقويم لك هذه النص صح على حسابه ان الرسول هدد بل هذا شيء معين فلا نعزل عن لا قيمة. او ربع درهم - 00:51:55ضَ
وزادنا لا هذا وعشرين لها قيمتها الا عشرين يعني سبعة اجزاء من عشرة. الريال العربي مثالي ونصف كبيرة قوي العشرة اجزاء سبعة اجزاء من عشرة مش هذا صاحب المال انا رأي الشيخ اما - 00:53:08ضَ
يا باشا اخراج هذه الجنسية حتى الفقراء بيقول للشيخ اخراج اخراج او الصديق او ولا دخل في جبران بغير الابل. يعني الشاكير زكاة البقر ولا لا. فصل في زكاة بقرة وهي مشتقة من بقر - 00:55:28ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى تقدم لنا بيان زكاة الابل على التفصيل الشامخ بيان وهذا وبيان زكاة البقر البقرة سميت بقر الاقبال بقر جمع وبقرة. وسميت بقرة لانها تبطر الارض. اي تحلبها. وتنشرها للحراج - 00:57:18ضَ
هذا وجه تسميتها بقر. فهي تربط الارض بمعنى تهيئها وتلينها ويجب في ثلاثين من البقر الية كانت او وحشية تبيع او تبيعة لكل من ويجب في كل ثلاثين من البقر - 00:57:53ضَ
وهو ما تم له شهر. فان كانت البقر اقل من ثلاثين لان كانت تسعة وعشرين فلا زكاة فيها لابد ان تكون ولابد ان تكون ايضا شائمة كما تقدم فلو كانت البقرة - 00:58:21ضَ
تأكل من البناء فلا زكاة فيها لان الشام شرط للابل والبقر والغنم كما تقدم فاذا تمت الانشاد بان بلغت ثلاثين فبها تبيع لك او تبيع. وهو ما تم له سنة. نعم - 00:58:46ضَ
ولا شيء فيما دنيا الثلاثين. لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله صلى الله عليه سلم الى اليمن ولا شيء فيما دون الثلاثين لان هذا هو النشاط. واذا لم تبلغ هذا العدد لم تبلغ نصابا كما لو كانت تسعة وعشرين - 00:59:08ضَ
وذلك بدليل حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فانه امره ان يأخذ من كل ومن كل اربعين مسنة كما يأتينا وفي ستين تبيعا وفي سكين تبيعان الثلاثون مئة - 00:59:33ضَ
واجب في اربعين مسنة. لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا ذبيعان كذلك وبالاربعين فاذا ملأت المطر بلغ عددها اربعين عجلة لها سنتين ولا ان يخرج فديع اثره لان هذا هو المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حين بعثه الى اليمن - 01:00:03ضَ
ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريضة في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين سبيل هيا كانت سبعين فيها مسنة وتبيع فاذا كان الثمانين ففيها مسلمتان - 01:01:04ضَ
فاذا كانت ما فيها ثلاثة اتبعة وهكذا. نعم واذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير لحديث معاذ رواه احمد فإذا بلغت ما يفتري به البراد كلي كما لو كانت ذكرك - 01:01:29ضَ
مئة وعشرين فيها ثلاث مسنات لانها اربعين ثلاث مرات او اربعة اتبعة لانها ثلاثين اربع مرات بين هذا وذاك نعم اذا كانت مملوكة الثلاثين من البقر لورود النص فيه. ويجي الذكر هنا - 01:01:52ضَ
وهو الذكر في ثلاثين ذكرة بورود النص بخلاف الاربعين فلابد ان تكون مسنة نعم وحق وجدع المكان بنت مخاض عند عدمها ويلجي ابن لابون احب بدلا من بنت مشار عند عالمها - 01:02:30ضَ
فانه جاء بالحديث فان لم يكن عندك بنت مخاطر الذكر المعنى لو كان عندك خمسة وعشرين من الابل كما تقدم قلنا عليك بكرة لها سنة قلت انا ما عندي بكرة لا اشاء. عندي ابن لابوي - 01:02:59ضَ
بدلا لا يقبل بدلا من بنت منخار يقبل بدلا من اما لو كان عندك انثى فهذا تقبل والمزكي يعني العامل يعطيك شهاتين لان الانثى ارقى واعلى من الذكر لكن الذكر هنا - 01:03:22ضَ
نظرا الى عدم وجود بنت المخاض ولان بنت المحراب لا شأنه وهذا له سنتان او ثلاث اذا كان حق. فزيادة السن تقابل انوثية التي لها ما يبيع الاعلى ويشتري ويجزئ الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا سواء - 01:03:56ضَ
كان من ابل او بقر او غنم لان الزكاة معاساة فلا يكلفها من غير ماله كذلك اذا كان النشاط كله ذكورا جمالك كان عندك اربعين كيش وان كان لا يجزي لو كانت اناث - 01:04:42ضَ
لو كان عندك اربعين قعود اربعين ذي وان كان الواجب عليك مثلا اه بنت لابوي في الاربعين كان كله ذكور نخلة او خمسة وعشرين كلها ذكور ناخب له شلل بمنزلة بنك المخا - 01:05:05ضَ
وهكذا كذلك لو كان غنمك خربان كله طليان اما لو كانت ذكور واناث لانثى فصل في زكاة الغنم. ويجب في اربعين من الغنم ضحما كانت او معجى. الية كانت شاة - 01:05:32ضَ
موثني معز ولا شيء فيما دون الاربعين اصل في زكاة الغنم تقدم لنا بيان زكاة الابل وما فيها من جبران وزكاة البقر وهذه زكاة الغنم نصاب الغنم اربع. فاذا كانت اقل فليس فيها زكاة - 01:06:00ضَ
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة يعني لشاعمتها وكما رضي الله عنه حديث باجر الحكيم وغيرها من الاحاديث الكثيرة الدالة على اعتبار النصاب الغنم وانه اربع - 01:06:28ضَ
سواء كانت غنم معج او كانت ظأن لا فرق في ذلك او كانت مختلطة بعظها ظأن وبعظها معز. فاذا لو كان عنده مثلا اه عشرة خرفان طليان عشرة تيوس وعشرة ماعز - 01:06:48ضَ
وعاشر شياه هذي اربعين وحال عليها الحول فانه يجد بها الزكاة. لانها جيش واحد والمخرج ان اخرج من الضان يكون جذع وهو ما تم له ستة اشهر وان اخرج من الماج - 01:07:11ضَ
ما تمله سنة ويجوز ان يخرج معاني الضان نعش فمثلا لو كان عند كربه شاة واخرجت عنها عنز لها سنة لان الماج يطلق عليها لغة اسم الشاة ولا يختص الشاة بالظأن فقط. فهي تشمل هذا وهذا الا ان ان كان المخرج من الظان - 01:07:38ضَ
ما تم له ستة اشهر وان كان من المال ما تم له سنة لا بد ان يكون لي لكن هنا سؤال قلنا التحديد ستة اشهر وتقدم ان في كل خمس من الابل شاة - 01:08:08ضَ
العياشر شهاتان وفي خمس عشر ثلاث وهكذا. وكذلك هنا وكذلك المأسني بشدة اشهر تقريبي او تحديد بحيث لو نقص يومين ثلاث انا اللي اعطيتنا زكاة غنم مثلا ما تأكد الا ست اشهر لكن يمكن لها خمسة وعشرين يوم - 01:08:28ضَ
شرقية الزكاة بالاضحية وبالعقيقة او مثلا العنج لها احدى عشر شهر اقول ستة اشهر تقري او تحديد وكلمتنا وش تقولون يعني بحيث لو نقصت يومين ثلاث خمسة ايام يقولوا لا - 01:09:02ضَ
لابد من التحديد لو انقصت ولا يوم وش وجهك يا شيخ ربما يوجد يعني واحد اقل من ستة اشهر خصوصا جاءت بان يخرج الجذع او ثني والكلمة الملابسة ستة اشهر تقريبا - 01:09:33ضَ
لا لا تحديدا لا عندهم لا حتى الناوي ذكر بلا خلاف. ان لو نقص لا يوجد بالتحديد اثناء ما صرنا الى تحديد ليس بتقييم يقول وهو يعرف يعرف من بادي عدو ان تملأ شنع غلامية بالماعز بالنسبة لثناياها بسنة وكذلك - 01:10:13ضَ
الشاعر يقول لك بعض العلماء يقول اذا بغيت انت تعرف بغيت انت تشتري لك طلي ولا تشتري لك شاة الى هالستة اشهر يضحي يقول انظر الى الصوف ان كان انه متركز تراها ما بعد تمت ستة اشهر - 01:10:43ضَ
الخراقي اشار الى هذا يقول هو المعروف عند البادية ثم الطريقة هذي ايش انا ارقص صاحبها وفي مئة واحدى وعشرين شاة اجماعا وفي مائة واحدى وعشرين شاة فهي من اربعين - 01:11:02ضَ
الى مئة وعشرين ما فيها الا شاة واحدة فقط فاذا زادت واحدة سؤال اوقات الغنم من اربعين الى مئة وعشرين ما فيها الا شاة واذا بلغت مئة واحدى الين مئتين وواحدة - 01:11:49ضَ
فاذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث اشياء الين اربع مئة وتسعة وتسعين. هالوقش الطويل خلاف الابل. الابل ستة وثلاثين فيها بنت الابو ستة واربعين فيها حقا واحد وستين فيها توسعة الاوقاف والغنم دون الابل - 01:12:13ضَ
ايش؟ واحد ايه يقول مقام سبع الوقت الشديد ومن اربعين خمسين شات ستين سبعين ثمانين تسعين مئة وعشرة مئة وعشرين هي الحكمة والله اعلم على ما قل الغنم اصحابها يحتاجون الى بيعها. والاكل من قيمتها ويذبحون لضيوفهم. ويأكل الذئب منها - 01:12:43ضَ
تحية للفنا والتلف والحاجة اكثر من الابل فالدين يأخذ منها نصيب هو الضيف والاكل ايضا يأخذ منه حق هو ما يحتاجه صاحب الغنم للبيع والانتفاع بقيمتها كذلك وكذلك موتها اكثر. فوسع في اوقاصها اكثر من الابل. لان ما يعتري الغاء - 01:13:31ضَ
من الحاجة والبيع والذئب والمرر اكثر مما يعتري الابل. فالشريعة لاحظت ما لك الغنم وما يعتري غنمه توسعت الاوقاف والغنم دون غيره. نعم لابد ان يحول عليها الحور الوردي اليوم اربعين معالق جاكيت - 01:13:58ضَ
وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة وذي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر للفريضة في كل مئة شاة شاة. يعني من مئة وواحدة فيها ثلاث اشياء - 01:14:50ضَ
ثلاث مئة وتسع وتسعين. فاذا بلغت اربع مئة بيعشاء. اه اربع اشياء. خمس مئة خمس اشياء. ست مئة ست اشوال مجر نعم في خمسمئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه وهكذا. نعم. ولا تؤخذ هيئة ولا - 01:15:14ضَ
لا يضحى بها الا ان كان الكم كذلك هم لا يؤخذ هرم. الهرمة هي الكبيرة العاجزة ولا معيبة كالمريضة والجربا وهي التي لا تجزي بالاضحية. فهذه لا يجوز الاخوة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تؤخذ - 01:15:34ضَ
ولا ذات عوام سمعنا ولا لا تعار؟ اين عيبة واذا كانت الغنم كلها او الابل كلها جرد لكن يقولون تؤخذ بعضهم يقول تؤخذ صحيحة الا انها تنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة الابل. المعنى لو كان عندك مثلا اربعين شاة - 01:15:59ضَ
ان لم نرضى والبعض من العلماء يقول لا ناخد شاة صحيحة لكن قيمتها تنقص بمقدار نقص قيمة النصاب بسبب المرض هذا نعم نعم. ولا حامل ولا الركبان يا شيخ. الركبة الآن كم مرة؟ التي تربي ولدها ولا تروق ولا - 01:16:28ضَ
ولا كريمة ولا اكولة ولا اي نعم ولا يجوز للعامل ان يأخذ الحامل لانها نفيسة يا اخي او ياخذ ناقة لا ولا يأخذ الرب الربة هي التي تربي ولدات الربا - 01:17:01ضَ
لا يجوز اخذها ولا الكريم الكريم هي السمينة الجمال في الصورة النفيشة عند اهلها ولا يأخذ الاكول الطيبة فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم يسألكم خيار اموالكم - 01:17:22ضَ
ولن يقبل منكم شرارها ولكن من اوساطها الا ان يشاء ربها الا اذا سمحت ربها بلا مانع طابت بها نفسه لكن هنا سؤال ولله ان يشاء ربها مثلا ابلك خمسة وعشرين - 01:17:49ضَ
فيها بنت وهي ما تم له سنة شملت بالبغاء لانهم مهام اخر يعني حامل انا بعطيكم حقة جزاك الله خير هل هذه الحقة كلها واجبة او بعض التطوع ما يجب عليك حتى - 01:18:11ضَ
ما يجب عليك الا بنت فقط ولكن لما اعطيتناها اخذناها زكاتك الواجب ينسحب على هذه الحلقة كلها حاول بعض منها يكون تطوع والبعض منها يكون واجب يتجزأ ما زاد عن - 01:18:40ضَ
مرحبا بكم نعم ان استطعت ان توجه القولين ايه ولكن الوجوب هذا ينجر للباب. ايش؟ سوي خل اخواني يسمعون ينجر الى الباب. احب ان كله يشبع النجوم ينجر الى الباقي - 01:19:09ضَ
يكون الجميع واجب يأخذ صفة واحدة هل هل لهذا امثلة تقيس على شيء واجب عليه بنت ايه ويؤدى الواجب عليه والباقي تطوع زيادة واجب وهذا وذبح ناقة او بقرة الباقي يكون تطور. ها؟ فانه يجزئه السبل والباقي يكون تطوعا - 01:19:48ضَ
هنا هنا فارق بين ما ذكرته وبين مسألته شاي يقول لك شرش صحيح من ان اذا ذبح بعيد عن الشاة انه يجزي وطيب لان الواجب سبع والباقي تطوع لان هذا جعل نصفي ان البدن عن سبعة. ولانها من غير جنسه. واوفر لحم. لكن هذا الجيش واحد فيه بكرة - 01:20:27ضَ
الا انها تبيع مش اكبر شيء طيب الأضحية إذا نبه عن الشاة انه اجزأ ويكون الشبه في مقابل وازاي التطوع لو اشترت كلويات في العيد بنضحي في ناس مشتركة ومعنا قال والله منا مضحي نبي لحم عندنا ضيوف - 01:20:59ضَ
اربعة اشباع لحم. ما له؟ قلنا له ضحايا انا ابي ضحية وانت ضحية لكن جناش وقالوا والله انه ما مانا مضحيين ان جانا ضيوف ندي اربعة اشبال بس اصبحت البدنة ثلاثة اشباع ضحيت وثلاث اربعة اشباع اللحم. ان يقول يا شيخ ان يكون تطوع يجوز هذا - 01:21:43ضَ
دخلت صدقة مع مع اضحية او مع دم هدي. هكذا تجوز هذا على قول الرسول معنى القول الذي دخل عبد العزيز الى المغرب لو مشى في القاضي نعم كمل انا بالنسبة اخرجها عواج - 01:22:10ضَ
لو كنا مثلا تطوع اخرج حقة عن بنت مخار مثلا جزاكم الله خير هذي عن بنت طيب اخذناه واستلمناها من مثلا جعقة والله يا جماعة انا هونت الواجب اللي عندي انا بجيب لكم - 01:23:07ضَ
انها واجب ما حنا وردينا عليه خلاص. وان قلنا ان التطوع لكن الشيخ ما يكون لثواب الاحسان بالزيادة وتؤخذ مريضة من مرض مثل ما في قصة السلم دعا لها الرجل - 01:23:40ضَ
لما الناقة الشمينة قال انه لا يجب عليك هذا الخطوة فقط طابت بها نفسي فانها لله قاله الرسول لما اخبروه نعم نعم. وتؤخذ مريضة بمرض وصغيرة من صغار غنم لا ابن وبقر - 01:24:06ضَ
فلا يجزئ وتؤخذ المريضة من وصغيرة من صغار لو كانت الغنم كلها مرة اخذنا واحدة او كانت الغنم كلها صغار كأن يكون عندك اربعين شاة الآن كبار حولك يبي يتم - 01:24:36ضَ
النصف من شعبان هذه السنة لكنك ابدلت الكبار بالصغار على شهرين. يا اخي من غنم او عندك مثلا اربعين شاة كلها ولدت كل وحدة جابت واحد. صار عندك اربعين ذخير - 01:25:07ضَ
لان حولها حول اصوات ما نشتكي الله حولا جديدا وهذا بخلاف البقر والغنم. فلا يجوز ان نأخذ صاع فان الخسلان وهو ولد الناقة والعجاجيل ولد البقرة لا يجوز اخذه الا اذا كان تم له سنة. يعني تبيع او تبيع - 01:25:32ضَ
او مشن او مشنة. وكذلك البنت ادنى ملجث الابل هي بنت مخاف وما تم لها سنة. فلو جار لنا مثلا ما له الولد الناقة فانه لا يقبل. نعم. لكن يا شيخ لو اجتمعت اربعين جهته اربعين نأخذ الشهاتين او نأخذ واحد من هذا. لا ليس لا واحدة - 01:26:01ضَ
الثمانين ريال وصحاح ذكورا واناث اخذت انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. كذلك لو كان النصاب صغار وكبار وذكور واناث ومرضى وشحاح ناخذ وحدة كبيرة صحيحة لكن تنقص قيمتها - 01:26:22ضَ
بقدر مالي. يعني لو كانت كلها صحيحة كم تسوى؟ لو تسوى الف ريال ولو كانت كلها مريظة لو تسوى مثلا ست مئة ريال صار الفرق اربع مئة لو كان الطيب اخزن - 01:26:56ضَ
الان ناخذ شاة من ستين ننقص قيمتها بمقدار هناك قيمة مجموع النصاب نعم وان كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجامي سا ظهر ومعزب الفريق وجوابيش تؤخذ الفريضة من احدهما. اما جلع من - 01:27:16ضَ
ما تملك ستة اشهر او عايز تعمل لها شنق لكن على قدر القيمة لا نضر الغنم نعم اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين - 01:27:58ضَ