شرح كتاب الروض المربع لفضيلة العلامة الشيه عبدالله بن حميد

شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامه عبدالله بن حميد رحمه الله - الجزء السادس و الأربعون

عبدالله بن حميد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط السادس والاربعون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك. جمع منسك بذكر - 00:00:20ضَ

فلسطين وكسبها اي نعم وهو التعبد يقال تمسك تعبد. وغلب اطلاقها على متعبدات الحج والمنسك للاصل من النسيكة وهي الذبيحة الحج بفتح الحائط الاشهر عشر ذي الحجة. عكس شهر ذي الحجة. نعم - 00:00:49ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم المناسك جمع ما ينشأ بفتح الشين وكسل منشك ومنشك. وقيل ان بينهما والمراد لغة التعبد واعمال التعبد لاعمال الحج. هذا هو الغرض. التعبد باعمال الحج والحاج - 00:01:21ضَ

هو احد اركان الاسلام الخمسة كما في حديث ابن عمر وغيره بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله الى قوله وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:01:49ضَ

والاركان الخامسة هي شهادة ان لا اله الا الله والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت بدأ المصنف كغيره ان العلماء من كتب الحديث والفقه المعلمين والاحكام يبدأون بالصلاة. لان الاول الشهادة - 00:02:12ضَ

كان المصورون الاولون يبدأون اه من شهادتين ثم العبادات. اما المتأخرون فصاروا يقتصرون على الصلاة من شروطها كالطهارة. لان الشهادتين بمؤلفات خاصة وهي ما تسمى بكتب العقائد اشارت كتب العقائد فن مستقل - 00:02:33ضَ

عن عبادة الله وانه لا شريك له وانه لا يعبد مع الله سواه وعن ذات الله وسواته مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة الصلاة بدأوا بها لأنها تتكرر باليوم والليلة خمس مرات - 00:03:00ضَ

ولانها تؤدى جماعة في المسجد ثم الزكاة لانها تجب في كل سنة ولان نفعها متعدي الى الفقراء الصوم والحج مصلحته ومنفعته على العامل نفسه فقط اما الزكاة تجد في اموال الاغنياء كل سنة - 00:03:18ضَ

التقديم ولان نفعها يتعدى الى الغير الى الفقراء ان الصوم ذكروا بعده. لانه يتكرر كل سنة ثم الحج فهو يركب بين المال والبدن ولانه ماجد في العمر الا مرة واحدة. الصلاة من الاعمال البدنية المحضة. الزكاة من الاعمال المالية من محض - 00:03:49ضَ

اشعر من الماء الى الاعمال البدنية الحج مركب من المال والبدن ثم انه لا يجوز العمر الا مر بخلاف غيرها فلهذا اخروا كما في الحديث وا الحاج فيه منافع دينية - 00:04:20ضَ

واجتماعية الدينية امتثالا لامر الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وامتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقال ايها الناس حجوا ومنفعة اجتماعية اشار اليها القرآن في قوله تعالى ان يشهدوا منافع لهم - 00:04:47ضَ

ومن جملة تلك المنافع وان الله شرع لعباده عدة اجتماعات اجتماع يومي خمس مرات وهو اجتماع المسلمين يصلي في اليوم والليلة خمس مرات في المسجد الجماعة للتواجد والتراحم والتعاطف وتنويه على ان المسلمين كالشخص - 00:05:16ضَ

البنيان المرصوص وانهم متكاتفون كما هو مشاهد لانتظامهم شموخا خلف الامام ومن اجل ان يعرف بعضنا بعضا والى جلد شمعنا في هذا المسجد يؤدي هذه العبادة يا عالم انظر اليك وتنظر انها تنظر الى صاحبك. وتسلم عليه ويسلم عليك - 00:05:51ضَ

ففي بعض الطمأنينة في القلوب والتواجد بينك وبينهم. فاذا فقدناك ولم تحظر بحثنا عنك هل انت مريض؟ اعدناك وزرناك هل انتم مشاغب خلفناك في اهلك؟ ولا اونا من يقتل من يخرج - 00:06:18ضَ

فشرعت الجماعة في المسجد ولهذا الغرض ثم شرع الاسلام اجتماعا اكبر من هذا المسلمين يوم الجمعة يعطل المسلمون مساجدهم كل اسبوع مرة. ويصلون في مسجد واحد فاهل البلدة يجتمعون في هذا المسجد - 00:06:39ضَ

نرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويجمعهم صلاة واحدة خلف امام واحد ثم شرع الاسلام اجتماعا اكبر من هذا وهو الاجتماع الحولي مرتين يا صلاة العيد ثم الاجتماع اكبر من هذا وهو اجتماع الحج - 00:07:06ضَ

شرع الله للمسلمين هذا الاجتماع. ليأتوا المسلمون من كل ادب وصوت من افاق الدنيا. على اختلاف لغاتهم وتباين لاديارهم. واختلاف اجناسهم يجتمعون في هذا الصعيد في مكة المكرمة. يتعرف بعضهم على بعض. ويعني المشاكل بعضهم على بعض - 00:07:31ضَ

ان له اخوانا يتعلمون لآلامه ويساعدون على حل مشاكله. ويستفيد ما يجمع وينفث الى بلاده. فهذا كله من محاسن الاسلام وا الحاج فرض في السنة التاسعة وقيل غير ذلك. نعم - 00:07:57ضَ

وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة شرعا زيارة البيت على وجه مخصوص الحج نهى وشرعا زيارة مكة لاعمال مخصوصة على وجه مخصوص وهو الاحرام والطواف والسعي والتقصير او الحل - 00:08:20ضَ

والاحرام والوقوف بعرفة والمبيت ورمي الجمار والمبيت في منى وذبح القرابين غير ذلك والعمرة لغة الزيارة وشرعا رصد البيت لاعمال مخصوصة وهي طواغ وسعي وطقسه او حلق ما الحج كما قال السمع المعروف انها اعمال - 00:08:50ضَ

على وجه مخصوص من شخص مخصوص الاعمال والحج الطواف والسعي بعرفة قد تقول مثلا تسأل انت يقول هذا صحيح لكن في بعض اعمال الحج لا نفهمها لا اوصي شيئا به - 00:09:21ضَ

مثلا هناك الصفا والمروة ترتدي من المروة ثم تذهب الى الصلاة ثم تذهب الى المروة ثم من المروة الى الصلاة الشهود والركوع الحكمة في اعمال الحج اعمال مخصوصة لا مجال للعقل ولا حظ للعقل فيها - 00:09:59ضَ

ما للعاقل فيها حب فما هي الحكمة؟ نقول لك السؤال لكن اولا انت متعبد لله تعالى سواء ادرك عقلك ما ادرك او لم تدرك انما عليك الاذعان والانقياد والاستسلام لامر الله. ادرك عقلك - 00:10:38ضَ

الحكمة او لم يدرك الحكمة ما عليك الا الانتهاء عقلك قاصر هذي ناحية وهذه جواب عام جواب عام نقول النك الامتثال لامر الله ادرك عقلك ما ادرك او لم يدرك - 00:11:04ضَ

لا حظ للعقل في شيء من معرفة اعمال الحج ان معارك قالوا ان اعمال الحج بعضها تعبدي والتعبد هو الذي لا يعقل معناه والذي لا يعقل معناه وكما قلنا ما على العقل ان الاذان والانقياد - 00:11:29ضَ

فان قلت كيف يكون تعبدي الا ترى ان الحج الا انشحق لله عليك مال النفس حقو فيه اقرأ قوله تعالى تأمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت اللام اولا قدمت ولله على الناس حج البيت - 00:12:00ضَ

ودل على انه حق لله عليك وان لم تظهرنك حكمته. قال حق لله عليك متعين عليك اداءك بدليل قوله ولله على الناس هذا لله ادرك عقلك ما هو الا حق لله او لم يدركه عليك - 00:12:33ضَ

ثم تأمل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج في مزيد من والتهديد على من ترك الحج مما ينبهك ان عقلك لا دخل الان - 00:12:56ضَ

حرب في اعمال الحج لهذا قال ومن كفر ولم يكن ومن لم يحج ولله على الناس قدم الله مجهود لان الحج حق لله على الناس. وان من لم يحج ومن كفر تعبيرا - 00:13:19ضَ

امن ترك الحج ما ادلك على انه حق لله التعبدي ثم قال ومن كفر فان الله غني عن العالم جميعا. ولم يقل غني عن من لم يحج بتأملك للآية يتضح لك - 00:13:38ضَ

ان اعمال الحج لله وانه لا طمع لعقلك في ادراكه. وان على عقلك الامتثال والامتهان والانعال لما امر الله به اوجبه عليك وانك متى خالفت ذلك وحكمت عقلك. قال ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج - 00:14:02ضَ

فان الله غني عن العالمين جميعا ولن يصل غني عن من لم يعد لانه حق لله تعبدي فان كنت هل هنا حكمة في كون الله شرع لنا شيء من الاعمال؟ نقول لك نعم - 00:14:26ضَ

لان بعض الاحكام تدرك معناها انت وتدرك حكمتها فاذا ادركت حكمتها ساعد العقل على فعلها وادائها لما ظهر لك من الحكمة اما اذا لم يظهر لك شيء من الحكمة ما للعاقل دخل - 00:14:45ضَ

هل فعلتها امتثالا محضا؟ ما خالط اي شيء من قيادا محورا واذعانا محضا ما خالط اي صفات اغلقوا التعبد ويدل على هذا ما رواه الدار حسني والبشار وغيره من حديث انس - 00:15:05ضَ

كان في تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حقا تعبدا ورقا آخر قول لبيك حق تعبدا فقول التعبدا فيهما يشعر على ان الاعمال التي ستعملها والتي ابتدعتها بهذا اللفظ لبيك حقا - 00:15:26ضَ

في معرفتها. لان عقلك لو عرفها صار فعلك لها في شركة لما فهمه عقلك واذا لم يفهم عقلك الحكمة شاف مؤديا قلبا وجوارح وعقيدة بدون معرفة الحكمة. ما هو الا - 00:15:50ضَ

وخضوع وامتهان لما امر الله به. نعم شيخ في تلمس الحكم الانسان ويقول الحكمة كذا او يقول لعلنا الحكمة قد تكون المصادم ان لا تكون. نعم وهما واجبان لقوله تعالى واتموا الحج والعنف والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول - 00:16:15ضَ

الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد وابن باسناد صحيح واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى. والحج والعمرة واجبة ان عاقل ان مستقيم كما يأتي - 00:16:47ضَ

فان الله سبحانه وتعالى اوجب الحكيم في الاية المشار اليها ولله على الناس حج البيت. وكذلك العمرة العمرة الحج والعمرة لله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس حجوا فإن الله كتب عليكم الحج. كتبوا معناها غلط - 00:17:15ضَ

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت يا رسول الله اعلم النساء الجهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد ما قتال في الحج وفي حديث انس الحج والعمرة فريضتان على كل مسلم. كل هذا يدل على انها واجبة. وذهب ابن تيمية الى - 00:17:35ضَ

لان الامر سنة وليست بواجبة. اما المذاق والجمهور والنها واجبة كالحج. نعم حديث عائشة دلالة لان قال تعالى جهاد مع والجهاد لا يجب حتى على الرجال الا بحالات مخصوصة ما يجد مطلقة في حالات مخصوصة والا الجهاد سنة لاجل ان تكون كلمة الله العليا هذا - 00:17:55ضَ

لا يجب الجهاد النفحات الا اذا حصل العدو في البلد او اما ان استنفر المسلمين او ما اشبه ذلك. نعم. اما دولة فظعين ما انفظ فقالوا هذا يدل على انه ليس هامش العينين هذا - 00:18:33ضَ

ان تقرر ذلك فيجدان على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام فمن زاد فهو متطوع يا شيخ؟ نعم. فهو مطوع رواه احمد وغيره. واجبان على الحب - 00:18:54ضَ

المثنى العاقل المستطيع وهو لا يجوز العمر الا مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة وما زاد فهو تطوع. كما من حديث الاقرع حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واخبر بان الله كتب عليه بالحج وكان حفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت - 00:19:14ضَ

وجاء في رواية مسلم وما زادها وتطوع. نعم. فالاسلام والعفو شرطان للوجوب والصحة. الاسلام والصحة. الكافر لا يجب عليه الحج وكذلك المجهود لا يجب عليه الحج متخلف الاسلام والمجنون له حج لا يصح حجه. من تخلف العقل. الاسلام والعقل شرط - 00:19:39ضَ

وشرط للصحة. نعم كمان الحرية والوجوب والاجزاء دون الصحة. اما الحرية كما يعني يصح حج العبد ان الذي هو ليس الحج الصغير لكنه لا يجزيه عن حجة الاسلام كما يأتي. نعم - 00:20:16ضَ

والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء. فمن كثرت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. والاستطاعة شرط كمل ويأتم ان اخره بلا عذر لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم - 00:20:44ضَ

رواه احمد. والاستطاعة شرط للوجوب دون الانسان انه فعل من غير مستقيم حجه لكنه لا يجد ما يوضحه شرط للوجوب لو كان انسان فقير لا والله انا ما استطيع يقول ما يجب عليه - 00:21:14ضَ

لكن لو حجة الاسلام. ويظهر هذا اثر المثال تفهم قلنا ان الاستطاعة شرط للوجوب لو كان هناك فقير والله انا ما اقدر ما عنديش قلت له طيب الله اذرك من استطاع اليه سبيلا متى انت - 00:21:37ضَ

تعال انا بحج بك جميع ما تحتاجه انا ملتزم به حتى ارجعك الى بيتك فهل يشمع هذا مستقيم نقول يجب عليك لكن جزاه الله خير صحح وسقط عنها حجة الاسلام ومع انها ما تجب عليه لكن ما يجب قلت انا - 00:22:00ضَ

ونفقة عيالك حتى ترجع نقول هذا مستقيم نقول لا ليس بمشتاق لما فيه من المنة وقد قالوا كما يأتي ولا يصير مستقيما ببذل غيره له. فهذا معنى انه شرط للوجوب - 00:22:25ضَ

يعني ما يجب عليه ما دام انه غير مستطيع حتى ولو الى ذلك. نعم فانزال الرفق بمن عتق العبد محرما وزال الزموم بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما وزال الصبا - 00:22:48ضَ

وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي اي وفي اي او وجد ذلك في الاحرام في احرام ايش - 00:23:04ضَ

ولن نكن ايش؟ ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذا صحيح. وفي ان وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها صاحنا منها. يعني ان العمرة منهج وبعيد طيب. نعم. وفي ان وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها صح - 00:23:24ضَ

الحج والعمرة فيما ذكر فرا فتجزئه عن حجة الاسلام وعمرته. ويعتد باحرام ووقوف اذا. نعم. يعني في اي يعني مقصود الصبغة والذموم. ما المقصود يعني جالك قبل طواف العمر نعم - 00:23:50ضَ

اوجد ذلك لزيادة الالف. هذه الاوجبة ما شاء اوجبها. لان الجيوب الفعل الذي بعده الفعل الذي يفعله بعد سواء الجنود والسباك لكن ايش العبارة؟ يقول وفي اي او اه وفي اي اوجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها صح - 00:24:15ضَ

الحج والعمرة فيما فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الاسلام وعمرته ويعتد باحرامه. لا هذا واضح كذلك يعني اوجد المعنى اذا جال الرق وهو واقف بعرفة فانها تجزي عن حجة الاسلام. مثلا عندك عبد - 00:24:45ضَ

ولما وقفت في عربة وسبق ان احرم واعتقده ما دام انه ادرك جزءا من الوقوف وهو حر او اعتقت ذلك مجتنبا. اعتقت نالت مزدلبة. ثم عاد ووقف بعرفة بعد عتقه. فانه يجيب. عن حجة الاسلام - 00:25:07ضَ

الا يكون شعائر مع طواف القدوم كما لو كان مفردا عندك عبد قول مفرد او قال دخل مكة وطاقة وبقي على احرامه. ثم اعتقت بعربة قالوا هذا لا يجيب ولكن الصواب انه يزيد - 00:25:33ضَ

لانه ادى ركن اعادة الرزق لكن الظاهر انه يجيب ما في مانع. هذا بالنسبة الى العبد وكذلك مثل المجنون كما لو كان وادرك جزءا من الوقوف او مثلا معك عبد. جيت معتمرا - 00:25:56ضَ

واعتقد قبل ان ان يبدأ في طوال العمرة. فانها تجيب. اما اذا اعتقت في طواف العمرة لا لانه شرع شرع للتحلل. نعم. اذا تحب النون او بالف عليها تنوين. ايش هي؟ اذا - 00:26:24ضَ

اذا نعم. نعم. ايه نعم مذهب هل يتعجلوا فريضة فان احدكم لا يدري ما لا يعرظ له وربما ظلت الراحلة او ذهب مالك فقل تعجلوا الحج. قالوا هذا يجوز على انه واجب - 00:26:44ضَ

على الفور اما القول الاخر فهم يرون انه على التراخي ينظرون على التراخي بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة ان يحج الا في السنة العاشرة. مؤخرا اذ لو كان واجب على البعوض - 00:27:25ضَ

اجيب عن هذا قالوا الرسول صبر عليه الحج في السنة العشرة نوف التاسع لكن على تقدير ان في ثلث التاسعة صلى الله عليه وسلم اخر الحج لمصلحة ان يعلم الناس بحجه - 00:27:46ضَ

حتى يحجوا معه فيقتدوا به. ولهذا اعلم بانه سيحج هذا العام فقدم المدينة بشر كبير. ان يقتدوا وليتعلم منه مناسك الحج. ولانها هي حجة الوداع قال لعل القاكم بعد عامي هذا - 00:28:09ضَ

سميت حجة الوداع. فقالوا اخرها لمصلحة. ولاجل ايضا انه يعلن المشركين ان لا يحج بعد هذا العام المشرك. والا يطوف بالبيت عريان فهو لا يحج ولا هم يشركون على هذه الآية لهذا بعد ابا بكر - 00:28:27ضَ

وعلي ينادوا في الناس ان لا يحج بعد هذا العام المشرك. فاخر الحج الى سنة عشر ثم لهذه العلة لان لامرين اولا لاجله الناس فيحجون معه يقتدون به ويتعلمونه مناسك. ولهذا كان يقول خذوا عني ما شئتم يكفاني - 00:28:49ضَ

يطهرون البيت عن ادران الشيك. والا يحج مشرك. والا يطوف بالبيت عريان. فتأخيره هو هذا الغرض الصحيح. هذا هو رأي الحنابلة. نعم ويعتد باحرام ووقوف موجودين اذا وما قبله تطوع. باحرام ووقوف موجودين اذا - 00:29:10ضَ

قبله فانه تطوع نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. اي نعم والمجد يرى ان لا ينقلب نعم فان كان الصغير او او سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه - 00:29:34ضَ

ولو اعاد السعي. فان كان ان كان مفردا او قائما لم يجزئ الحج. عن حجة الاسلام لو كان حج نفل فقط. ولو ان شاء الله. نعم. طيب يا شيخ لو بلغ وهو في اه عرفة وقال يبي يدرك وقلب الحج الى انه - 00:29:54ضَ

قرن الحج والعمرة في مثل هذه الحالة. يعني انهى اعمال العمرة يقف وعاد يجوز يجوز ادخال العمرة على الحج لبيك حجا مكة انا داخل العمرة عمل اعمال العمرة وبعد ذلك تحلل من عمرته وآآ - 00:30:18ضَ

بالحج لكنه في الاصل على انها حج لكن يوم شاف انه بلاوي اصلا ما يجوز ما يمكن ادخال الحج على العمرة. يجوز العكس ادخال آآ ادخال العمرة على الحج. ما يجوز ادخال العمرة على الحج انه - 00:30:52ضَ

يجوز ادخال الحج على العمرة. ما يصح انك تدخل العمرة على الحج. انما الذي يجوز ادخال الحج على العمرة. تدخل الاكبر على الاشهر لا تدخل الاصغر على الاكبر او وقفت يكمل - 00:31:20ضَ

كم العمرة من اعمال الحج؟ اما من عينك العمرة نعم املك تدخل العمرة على الحج هذا لا ادخال الحج على العمرة هذا لا بأس بشرط ان تفسد الحج على العمرة قبل شروع بطوافها - 00:31:43ضَ

فمثلا المرأة لو كانت حائض معتمرة فقط وخشية فوات الحوض لا بأس تدخل الحج على العمرة وتكون قائمة او ان مثلا جئت معتمر متمتع ما نويت قران لكن لما اجيتك خشيت لانك قلت عمرك الحين - 00:32:06ضَ

يشد عليه ما دمت خلاص اهل في الحج هل يجوز ان ادخل الحج على العمرة؟ نبينا ما في بأس جائز. لان الرسول امر عائشة بذلك ما هو معنى انك تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طواف العمرة. اما اذا شغل فلا. اما ادخال العمرة على الحج لا - 00:32:27ضَ

في عرفة ولا في غير عربة نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا فان كان الصغير او القن سعى بعد طواف القدوم قبل لم يجزئه الحج. نعم. ولو اعاد السعي. لانه لا يشرع لا يشرع مجاوزة عدده. اي نعم. ولا تكرار - 00:32:49ضَ

بخلاف الوقوف. واحد واحد. نعم. فانه لا قدرة فانه لا قدر له محدود. اي نعم. وتشرع استدامته. نعم كنائس وكنائ ورو عتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو اعاده. اي نعم لان الشرع في التحلل. اما لو - 00:33:12ضَ

اعتق قبل ان يبدأ العمرة او زعت عمرة الاسلام اما اذا منا عتق او بلغ في اثناء الطواف او بعد في مال عن من لم يميز ولو محرما او لم يحج - 00:33:32ضَ

الزمالك ويحرم الولي عمن لم يميز ينوي الإحرام عمن لم يؤمن حتى ولو كان الوكيل لو كان غير حاج او انه محرم فإذا نوى عن صحة النية. معنى انت معك طفل صغير وانت مثلا انت - 00:33:51ضَ

واحرمت نوايا نويت الاحرام عنه انا مانوي انا حلال وان لم اتلبس بالحج ولا بالعمرة. نقول لك نعم ومن لم يكن منك الا نية فقط تكون مقام هذا الطفل الذي هو من يميز لانه لا نية له. فاذا نويت دخوله في النسك دخل في النسك وترك - 00:34:18ضَ

عليه احكام. نعم. يقول مقام الفنية فقط لابد ما يكون حكمه حكم محرم يحرم عليه اذا نوى ايش؟ نوى عن صبي بالحلال ايه نعم انا اقصد يصح لكن هل يكون كالمحرم يشتري محفظات الاحرام؟ المحرم ايش - 00:34:51ضَ

الولي احرم عن الصبي الصغير. نوى. نوى من الشمس. ما يلحق غير اني يا شيخ. ابدا تقول لو فانا محظورا. اي نعم. تصلي؟ لا. ما يترتب عليك؟ يعني مثلا نجلس او - 00:35:30ضَ

ويحرم مميز بانه ويعلن مميز باذن وليه. اذا كان سلس مين ما الذي ينوي هو الصغير؟ اسألوني الا ان لابد من لان الاحرام يترتب عليه مال. هذا السبب ربما فعل محظورا هذا الصغير فيكون في ماله فهو ليس له التصرف في المال ولا فيما يعود الى - 00:35:50ضَ

او كفر الا بإذنه ولي. فوليه اذا رأى ان يصلح له من اجل تنويه على العبادة. ومن اجل معرفته بالحي نعم يعني الولي اذا كان له داعي على مال هذا تصلي. فهو الذي بالمال - 00:36:22ضَ

فانه لو فعل محظور وجبت عليه الفدية لكن هذا واضح لكن المشترك للطواف الطهارة ربما يحدث في اثناء ها يعني وليس مكلف اي نعم لا تشترط حتى الوسخ لانه لا نية له - 00:36:52ضَ

سؤال اخر يتعلق اتضح ان الطهارة في حرب الصليب ما الذي حتى لو توضأ ما لكن سؤال اخر تقول مثلا الطائر معلوم من المتقرب اما التائب يجعل البيت عن شعره. فلو جعلت عن يمينك ما يصح طوافك. باجماع - 00:37:41ضَ

يا شيخ هذا ممكن يرفعه الانسان على كتفه ممكن يحمله بين يديه لكن بالنسبة للحدث على شكله تسذا غير مكلف ما يحتاج ان انا اقول كده. يكفي ان الحامل يجعل - 00:38:11ضَ

يكون عن يسار الطفل ايضا نيابة عامة نيابة عنه. لانه لا يتأثرنا يقول لو جعلك اذا كان لم نشترط الطهارة في هذا ولم يشترط النية عليه يعني المسألة هذي قصة - 00:38:51ضَ

لا ويفعل ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. ويفعل عن الصغير ما يوجد الصغير فعله لكن الولي يبدأ بالرمي عن نفسه فاذا رمى عن نفسه رمى انه وهو انك ترمي انت عن نفسك ثم تروي عنك فلا يجوز ان ترمي عن غيري - 00:39:51ضَ

قبل ان تروي عن نفسك فلا تنم عن غيرك الا بعد ان تؤذن من قبلك ما كنت ملزما بفعلك ولا يعتد برمي حلب. ولا يعتد برمي حلال. لان الحلال لا يصح رمظه لنفسه. فكيف يصح عن غيره - 00:40:36ضَ

معنا انه مثلا او حاج النبل او عاجز ووكل الصبي ان توكل ما حج ولا تعلق لو رمى ما صح عن نفسه فكيف يصح عن غيره ولا يعتد برمي حلال. يعني برمي حلال لم يحج. ليس المراد حلال انه حل من احرامه؟ لا - 00:41:36ضَ

كالحارس مثلا من خيام والعذاب ولكنه لم يمضي لما جئت الا ان كان حاج ولو كان قد تحلل نعم حتى الولي نعم ويطاف به راكبا او محمولا. ويطاب بالصليب لاجل راكبا او محمولا. فهذا الشريط يطوف بنفسه ان امكن - 00:42:16ضَ

راكب او عربة او محمولها يحمله وليه او غيره. نعم الحامل عن نفسه ونوى عن المحمول مثلا شتا ولدوف كان ناول عن نفسه وناول عن المحمود. فهل يصح؟ او لابد ان - 00:42:46ضَ

عن المحمود وتقول انت كالعادة يا شيخ عن نفسك وعن ولدك الصغير تكفيك عنك عن عن انت الحامل وعن المحمود؟ المحمول انما قمت له بالنية فقط. وصح كما يصح في الاحرام ايضا في ابتداء الاحرام - 00:43:14ضَ

انك نويت عنه عنك يصح ايضا في هذا. نعم. هلاك انت ارامك مستقل قد يكون واحرام مشرق لاحرامه باحرامك الا انك نويت لا اما هنا انت شايلة واحد مرتين النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينوا للخثعمية وهذا موضع بيان - 00:43:48ضَ

نعم عن رسول الله ما يدل على ان ما يجيش او ما يجيش قال نعم ولك اجر. قد تكون ما يلزم انها هي التي ما انما قد يشتغل لا في حديث يا شيخ رفعته ها - 00:44:32ضَ

وفاءته الزمالك يقول لك قائل الرسول افتاها عما سألت عنه بعد لم يقل لها ترى ما ولم يقل لها ان عليه وضوء ولم يكن لها جربيه. كما يجرد الذكر ولم يكن لها ايضا شعيب - 00:45:22ضَ

ولم يكن لا المقصود المذهب هو مثل ما ذكرت المذهب المتأخرين فلو نوى عن نفسه وعن المحمود وقع عن المحمود فلا يجوز ان يطوف طوافا واحدا ينوي به عن نفسه وعن المأموم. لكن اختار الموفق صاحب المغيث هو مذهب ابي حنيفة - 00:45:52ضَ

انه ينجي عن كل منهما ولا داعي الى اعادته. وهذا القول قول والمفتادر يعني انك اذا ضرت بولدك ونويت عن ان ذلك كاد. فلا حاجة الى انك تتوب عن نفسك ثم تتوب مرة واحدة. في الطواف الواحد مع النية يكفي - 00:46:20ضَ

الحامل وعن المحمول. هذا هو اختيار وشارح وهو مذهب ابي حنيفة خلافا للجمهور وجنود مشتت ثم يطوف مرة اخرى يرويه به عن المحمود ويكون هو كالعادة نعم يصحان من العبد مثلا لعدم مانع. الحج والعمرة من العبد. واعظم المعنى الا ان - 00:46:40ضَ

عمرته تقعان نقلا من العبد. لانه لا يجب على العبد الا اذا كان حراء نعم. ويلزمانه ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج. ويا جمال بالنذر لكنه يهبط في ذمته - 00:47:10ضَ

ولا يحرم العبد ولا الزوجة الا باذن الشهيد وباذن الزوج. فالعبد لو احرم بدون اذن سيده من شيء ان يمنعه ان يحلله من احرامه. لانه يفرط عليه منابع او المرأة احرمت بدون اذن زوجها - 00:47:30ضَ

حجة نفلا بدون زوجها لزوجها الحق ان يحللها من احرامها لا يجوز لها الا بالله. اما اذا كان الحج فضاء وهي مستطيعة تامة في حقها الشروط. فلها ان تحج ولو لم يأذن - 00:47:50ضَ

نعم. فان عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه. كما تقدم. نعم. ولكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنسل كنفل جهاد ولا يحللانه ان احرم. ولكل من الابوين منع ولدهما. من حج - 00:48:10ضَ

كما يمنعانه من الجهاد النفي. لكن لو احرم ليس لك الحق ان تحلله. بخلاف الزوج. فاذا احرمت المرأة بحج نفل بدون اذن زوجها جاز له وضعها. وافساد احرامها. اما الولد انت لا - 00:48:30ضَ

ينبغي لك ان تحج نفلا بدون اذن ابيك. لكن لو دخلت وبدون اذن امك. لكن لو احرمت ليس لهم الحق. في بل يجب عليك اكماله. نعم. والقادم المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد - 00:48:50ضَ

وراحلة في التهما الصالحين لمثله لما روى الدار قطني بإسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة والقادر من - 00:49:10ضَ

صالحين لمثله. وهذا هو الشبه الذي جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج من استطاع اليه سبيلا الشريف والجاد والراحلة. فمن زماننا هذا الجهاد وعذرة السيارة او اجرة الطيارة - 00:49:30ضَ

فاذا كان الانسان لم يحج حجة الاسلام وعنده ما يكفي اولاده الى ان يرجع ويستطيع سيارة والنفقة ذهابا وعيابا يلزمه ان يحج ويلزم ويجب على الامام ان يجبره على ان يؤدي فريضة الاسلام. اما اذا كان ما عنده ما يتركه لاولاده ومن تلزمه نفقته لا يلزم. نعم - 00:49:50ضَ

وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك. وكذا لو وجد ما يحصل منه ذلك فانه يلزم ايضا. ولا يلزم ان ان يحج على حالة منيئة ولهذا قال صالحين من مثله فاذا كان مثل مثلا - 00:50:20ضَ

صغيرة او من ولكن ما استطاع الا محال الدناءة او هذا لا يلزم الا وسعى نعم هذا قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. وبعد النفقات الشرعية له - 00:50:40ضَ

كذلك القادر هو من وجد جادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات مقدمة على حجك. سواء كانت تلك الديون مؤجلة او حالة. ونفقة عيالك ومن كما على نفقة حجك وكذلك لو فررنا ان عليك كفارات ونبوط فهي مقدمة. نعم. نعم. وبعد النفقات الشرعية له وجه. ها؟ بالمؤجلة - 00:51:00ضَ

لا عندهم يشتعلون من له الحق لكن ما وجد حقه لانه مؤجل لانه لا يتحسر شهيد ويعطيهم اياه. لكن مشغولة بحق هذا ثم متعلق بما به المؤجل الا ان تأخر الوضع ثابت نعم حتى اذا ان شاء الله مقابل - 00:51:33ضَ

المقابل ربما تعرف ربما تعرف هذا لكن ان شاء الله اذا كان نعم وبعد النفقات الشرعية على الدوام من عقار او بضاعة او صناعة. وبعد ما يعمم نفقة عياله ومن تلزمه معونتهم - 00:52:03ضَ

من عجلة عقار او صناعة يكون عنده منجم او مؤسسة او شيء تدر عليه تكفي عيالك هذا يلزمه دخولهم على الدوام المراد بالدوام طول سنة وقيل ما يكفيه ذهابا وايابا وهذا اظهر نعم وبعد الحوائج - 00:52:33ضَ

من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله غطاء ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له قضاء حوائجه الاصلية. فلا يلزمك ان تبيع بيتك. كأن يكون عندك بيت انسانة ما حجيت. هل يلزمني ابيع بيتي واحج - 00:52:53ضَ

حجة الاسلام يقول لك لا او تبيع مثلا ملابسك او كنت من طلاب العلم وعندك كتب تحتاجها قلت انا عندي حجة الاسلام فهل يلزمني ان ابيع كتبي؟ نقول هذه من الحوائج الاصلية انت مضطر اليها. فلا يلزمك ان تبيع كتبك من اجل - 00:53:13ضَ

لكن لو كان عنده نسختين عندها كتابين متماثلين يكفي واحد منها فهذا يلزم اي واحد لكن لو صار عنده نسختين وحدة عليها حواشي في وحدة معناها مهبوطة يا اما محتاجة وان كانت نسختين متماثلتين لكن واحدة تجد بما - 00:53:33ضَ

هل المشاكل او المشاكل؟ وثانيا احسن خط وقد تكون هذه مغلوطة او ما يحتاج الى الرجوع الى ذلك محتاج للثنتين فلا يلزم ان يبيع لنا الحج. نعم. اغنياء ولا حي - 00:54:10ضَ

لقد امنت ان ابعث الى هذه الامصار فينظر من كان عنده ولم يحج اي يضلل عليه بمسلم ما هم بمسلمين. يجب ولي الامر اذا علم. نعم. ويعتبر ان الطريق بلا خفارة. نعم - 00:54:30ضَ

مدى خفارة يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد. وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. ويعتبر بوجود امن الطريق لكن الطريق في حرب هل يلزمني؟ يقول لك لا. ولا تؤفوا بايديكم الى التاليين ما دام في حرب وتخشى على انك تقتل. ما ما يلزمك. انت نازل واجب - 00:54:50ضَ

الطريق في بدو وفي نهب وانا ما ادري وش يعرظني يقول لا ما يلزمك هذا ما انا ويعتبر امن الطريق وقولهم بلا واللي نسمي جمرك مثلا قلت انا غني ويجب اني احج لكن انا اذا جيت الميقات او جيت للعفيف او - 00:55:19ضَ

مركز ياخذون مني دراهم. جمالك. هذا نقول ان كان شيء يشيد على كل حال. فان كانوا يأخذون ما يضرك هذا لا وهنا اطلق يقول بلا حظارة اذا كان في خضار ما يمكن تمرض ولا تسلم مبلغنا لا يلزمك لكن - 00:55:41ضَ

الى حضارة كبيرة اما اذا كانت الخضارة يا شيخ لا تضره يلزم يسلم او يحج لانها من جنس نفقة الحج نعم وان نعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى جرؤه. او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة - 00:56:01ضَ

او كان ندوى الخلقة لا يقدر ان يثبت على راحلة الا بمشقة غير محتملة. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده. هذا في احكام النيابة - 00:56:21ضَ

وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى له او كان نوى الخلق يعني ضعيف خلقة لا يستطيع ان يثبت على الراحلة انها بكلمة شديدة ومشقة لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. من حيث وجب عليه وجب عليه اي على هذا الكبير او المريض - 00:56:38ضَ

اذا كان الانسان مستطيعا انما والا عندما وهو بالغ عاقل حب مكلف فقط يشق عليه السفر الى مكة ولا يستطيع نقول يلزمك ان تقيم من يحج ويعتمر عنك يعني بمعنى تنوه من يقوم عنك - 00:57:05ضَ

او كان المرض مرضا لا يجاب كالهالج والشلل وما اشبه ذلك فهذا يلزمه ان يطيع من يحج كما هو عنه وهذا النائب الذي يحج عن هذا المريض او عن هذا الكبير - 00:57:40ضَ

امين فيما اسند اليه من اداء تلك الاعمال ومن النفقة التي يأخذها من المحجوج عنه. نعم لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده. لقول ابن عباس رضي الله عنهما - 00:57:59ضَ

ان امرأة من ختعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على حج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه. فاحجه. افاحج عنه؟ قال حجي عنه متفق عليه - 00:58:22ضَ

ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوم يعني الدليل على انه يحج عن الكبير الذي لا يستطيع او المريض الذي لا يشاورون وما جاء في حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله انها لي ادركته فريضة الله بالعهد - 00:58:42ضَ

لا يثبت على الراعي الا. ابا احج ان؟ قال نعم اجتهدنا من هذا مسألتين المسألة الاولى ان من عجز ان يحج بنفسه يعج عنه غيره وهذا هو الشاهد من الحديث - 00:59:08ضَ

المسألة الثانية يدل على جواز حج المرأة عن الرجل وكذلك حج المرأة الرجل عن المرأة وحج المرأة عن الرجل اذا كان جائع فحج المرأة عن المرأة بطريق الاولاد وبدليل حج المرأة على المرأة قصة المرأة يعني اختي نذرت ان تحج فلن تحج حتى ماتت ابا احج عنها وفي رواية ان امي - 00:59:29ضَ

عند حجة فلن تحج حتى ماتت ابى احج عنها. قال نعم. وهذا باتفاق المسلمين. ان حج المرأة عن الرجل وحج المرأة عن المرأة. وحج الرجل عن المرأة انه جائز ولا بأس به. الا ان بعض المتأخرين - 01:00:03ضَ

ممن لا علم عنده زعم انه لا يحج عن الميت ولا عن الكبير ان اولادك فقط وغير اولاده لو عج عنه اجنبي او احد من اقاربه من غير الورثة لم يصح - 01:00:26ضَ

وهذا خلاف الاجماع اول من قال بهذا القول اطلعت عليه آآ محمد رشيد وتبعه الاخ آآ محمد عبد الله بن محمود راعي قطر يرى ان لا يحج عنه الا اولاده - 01:00:48ضَ

ولكن مردود هذا بالسنة ان امرأة قالت يا رسول الله ان اختي ندعوك ان تحج. اختي من الاولاد صحيح البخاري وهذا بالاتفاق حكاه المجد في منتقاه وغيره ان يحج عن الميت وعن المعروف سواء كان من مراجع او من غير ورثته. نعم. ايش؟ نقول لو ارسل الانسان في - 01:01:06ضَ

ما يصح اذا كان واجبا عليه وهو مستطيع اما ان كان غير واجب عليه كنفل او هو غير واجب عليه انه فمثلا انت بعثت الى انسان يحج عنك من مكة نقول لك لا. هل حجك يا واجب؟ قلت انام - 01:01:38ضَ

لان عندك القروش تستطيع ان تنوب من من الرياض لتنعم نقول لابد ان ينشأ السفر من الرياض لا يجي مكة لكن اذا قتل احدا سبق الحج ما في مانع. او قلت انا فقير ما عنديش - 01:02:03ضَ

ولكن على عشرين ريال او مئة ريال بعطيها واحد يحج عندي وانا غير غير قادر بانشاء الشرر من البلد نقول ما في مانع اذا كان يحصل نعم وش وجه المنع يعني؟ يعني - 01:02:20ضَ

يعلن يقولون الدليل على انه عبادة فلابد ينوي ويخرج من بلده في عبادة ولا اجر لان الغاشي والحاج يكتب له الاجر من حين يخرج. هذا قوله فاصبح الحج ناقص غير كامل - 01:02:39ضَ

لان لابد ان يوشعهم هناك دليل قاطع اه بل يمكن حديث ابن عباس هذا اللي ذكر في الصحيحين فليود قالوا لانها لم تسأل ان في اثناء الطريق الا ان يقال ان ابوها غير واجب عليه لكن تقول ان ابي شيخا كبيرا ادركته فريضة الله حجه ولا يستطيع ان يثبت على الله - 01:03:02ضَ

ابا احج عنك؟ قال نعم. فهي لم تروي الحج عني الا في اثناء الطريق لم تبتدئ الحج عن بلدها او من بلدها المذهب هذا اذا كان قادر وعنده ما يستطيع الاولى ان يكون ان ينشئ الشباب لبلده. هذا الخروج من انقلاب نعم - 01:03:30ضَ

يجزي الحج والعمرة عنه اي عن المنوب عنه اذا. وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغه من النسك او بعده لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة. كذلك عن المنوب عنه نوبت من يحج عنك لانك مريض - 01:03:54ضَ

هناك قدر الله وشفيت كان لا يجابه عند الاطباء لكن عوفي ان كان عوفي ساد احرام النائب صح حج ووقع فان كان عوفي قبل ان يحرم النائم فلا انه لا يقعان. نعم - 01:04:17ضَ

ويسقطان لا يسقطان. لكن هنا سؤال مثلا انت مريض وعن مبتع شامل يحج عنه قدر الله انك شفيت معلوم انك لو شفيته عقب ما احرمت ما يجي عليك لكن مثلا - 01:04:37ضَ

في خامس ذي الحجة دكتور النائب كان ما اعظم الليلة السابع من ذي الحجة عن المنوم يقع انما يقع عن من انابه وقوع النثر قبل الموت؟ ما يصح لكن المسألة ذي يصح لانه - 01:05:05ضَ

هل ممكن ان يقال فلان حج حجة نفل قبل ان كان يحج وهو صغير قبل كان معذور كان معذور العذر في المعذور ها يومك شلون يقولون هذا مما يعاير به؟ شخص وجب عليه الحج الى الاسلام ومع هذا صح نفله قبل وقوع الفريضة ان شاء الله - 01:05:48ضَ

ويسقطان عن من لم يجد نائبا ويسقطان عن من لم يجد نائبا يعني اذا لم يجد من يريده لا يكلم الله نفس ماذا يعمل؟ نعم ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن عن غيره - 01:06:34ضَ

ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيله فلابد ان يحج عن نفسه قبل فانه ورد ان الرجل سمع رجل يقول لبيك عن شبه ما قال اخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك. ثم حج عن شبهما - 01:06:49ضَ

لكن لو فرضنا مثلا انت ما بعد حجيت وجبت الاسلام. لا يجوز ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك. لكن عندك شفقة على امك يحجج عنها قبل ان تحج عن نفسك. لا والله يا جماعة انا حجيت عنهم - 01:07:13ضَ

ان شاء الله قل ما نويته نعم نعم لكن يا شيخ فيه دليل يستأنس به ها؟ في دليل استأنس ما دام ان الاسلام في ذمته وعداها وان كان ناوي منها مثلا عن عن من نواها - 01:07:35ضَ

هنا اصل الحج وناوي الوقوف بعرفة ونوى الاعمال كلها. فقط يريد غيره اي تقع عن نفسه. نعم. لا يصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج او بعضه. والنائب امين فيما ويصح ان يستنيد قادر - 01:08:19ضَ

كامل او بعضه فمثلا انت قديم نشيط ولا فيه خلاف ما في معنى ولا كنت قادم لنفسك او بعض يعني عن مكة يطوف عنك هذه السنة ما بدا لك زحمة - 01:08:44ضَ

عبد العزيز يا ارجوك تطلب عن طواف الوداع طيب وش حجك طواف العمرة مثلا ما دام انه يصح ان تجتنبه جميعا فكذلك يصح. يصح الاجتناب فيه بعضه. ما دام ان الحج نبل - 01:09:15ضَ

والنائب امين فيما اعطاه ليحج منه والنائب امين فيما يعطى ان يحج لنا مبني على انه اخذ ان يحج لا انه حج ليأخذه فرق بين الامرين حج ليأخذ هذا لا يجوز - 01:09:42ضَ

اخذ ليحج هذا لا بأس به هذا عند كثير من الاصحاب. معنى اخذ ليحج ولكن اخذني ابك لي على الوصول الى مكة ويحج عنك ثم ويتعبد لنفسه لنفسه والمصلي لنفسه ويحصل له اجر. هذا لا بأس به. هذا معنى اخذ - 01:10:07ضَ

يأخذ يريد من التجارة عطيتها خمسة الاف ريال واخذها من اجل ان يحج فهذا لا ينبغي ما دام انه اخذ المال من حج من اجل ان يأخذ المال. لا انه اخذ المال من اجل ان يحج - 01:10:38ضَ

هذا فرقا بين المسألتين. اخذ ليحج لا بأس. حج ليأخذ؟ قال لا. هذا لا فاذا اخذ ليحج هو امين. في تلك النفقة وكان المجنون تعطيه مبلغ من المال ينفق على نفسه بالمعروف - 01:10:59ضَ

ما في شيء ما دام يرد عليك. وان جاءت تضحية لان نفقة النحيل يمشي من هنا. يا ان يرجع كله عليك ولا ينبغينا ان يبقى في مكة اكثر من فراغ من اعمال الحج. بلى. تكون النفقة هذه. والنفقة تكون بالمعروف. قولوا امين - 01:11:20ضَ

اعطيته الفين ريال ينفق منها قال والله انا انفقت الفين وخمس مئة عذرا عافقت الف وخمس مئة لكن مدري ما كان عليه العمل اليوم يعطيه مقطوع قال هاك الفين ريال - 01:11:46ضَ

عليك والمسلمين مع فهل هذا يصح عند بعض الاصحاب لا وعند آخرين يقول هذا من باب الجعل ان شاء الله ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه. نعم. ويشترط لوجوبه اي الحج والعمرة على المرأة - 01:12:04ضَ

محرمها في حديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم رواه احمد باسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز. كذلك ويشترط لوجوء لوجوه الحج على المرأة - 01:12:44ضَ

فلا يجوز للمرأة ان تشامل بغير ذي محرم كما في الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله اني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة طلقت حاجة قال صلى الله عليه وسلم لحج مع امرأته - 01:13:04ضَ

لا يحل لامرأة من تؤمن بالله ولا من الاخر ان تساهم الا مع ذي محرم المرأة اذا لم يوجد لها محرم لا يلزمها نعم ولا فرق بين الشابة والعجوز ولا فرق بين ولا فرق بيننا. الشابة والعدل - 01:13:29ضَ

لابد لها من محبس. وكما قال الامام مالك كما قال الامام العجوز قال كل ساقطة لها لاقطة. نعم. لكن يا شيخ لو حدت بدون محرم هل يصح؟ اي نعم نعم. وقصيد السفر وطويلة. وقصير السفر الواحد. نعم. وهو محرم السفر - 01:13:48ضَ

او من تحرم عليه على التأبيد بنسب كاخ مسلم مكلف او سبب مباح كاف من رضاع كذلك. وخرج من عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا ام الموطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما - 01:14:12ضَ

ملاعنة لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظا عليه. لا لحرمتها والنهرا للمرأة هي ومن تحرم عليه على التأبين من شاب او شباب شوقي كاخينا المسلم وابيها وعمها وخالها وابنها وابن ابنها - 01:14:32ضَ

وما اشبه ذلك اول سبب مباح كاخينا من الرضاعة او ابينا من الرواح او بالمصاهرة كام زوجته لانها تحرم عليه على تحرم عليك على التأديب. وكبنت زوجته ربيبته فانها تحرم عليه على التأديب - 01:15:03ضَ

يكون الرجل محرما له. ويخرج ما كان بسبب غير مباح كأم المجني بها فانه لو ان الرجل جنى بامرأة حرمت عليه امها لان لا يمكن ان يجمع ماؤه بامرأة وبنتها - 01:15:25ضَ

لكن لا يكون لها محرم وان كانوا مثلا خلاف بالنسبة للام زوجة وكذلك يا مولانا الا ان عندي الشرطة جمال الرقية امرأة نشفت جابت راشد غير متعمد فتكون امها على المذهب - 01:15:47ضَ

لان وضعه لها ليس بسبب مباح وعن ابن تيمية يقول ما دام انه معذور فيما بينه وبين الله فانه يكون محرما لامها ومن يأتي من جهتها ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما - 01:16:17ضَ

ونفقة المحضن على المرأة المرأة عندما تريد ان تحج ولا يلزم محرمها ان يقبل اي رجل لو قالت لاخيها تحج قلنا ما في ونفقتها عليك لكنه امتنع ما عنده ولا اثم عليه. نعم - 01:16:38ضَ

ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. نعم. ومن ايست منه استنابت. ومن ايست نوره فانها تشتري من يحج عنها ما دام ان اي شكر لا تجد لها محرما. او يوجد ولكنه امتنع - 01:17:00ضَ

وان حجت بدونه حرم واجزأ. هذا هو حرم عليها وهي عالمة ولكنه يجزيها ويسقط عن حجة الاسلام نعم وان مات من لزماه الحج والعمرة اخرج من تركته من رأس المال اوصى به او لا. وان من مات من النجم - 01:17:24ضَ

الحج او العمرة اخرج عن تلك اوصى بها من بعيد في نعمته لله تعالى مات ان شاء ولم يحج. ورد في جمعهما له قالوا لا اللغوي؟ يلا نعم ان لابد يخرج من تاني بيته مبلغ يحجره عن بلده - 01:17:51ضَ

هذا ديني الا اذا كان فقير فلما ويحج النائب من حيث وجب على الميت. لان القضاء يكون بصفة الادب. ذلك لما روى البخاري عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج. حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان - 01:18:17ضَ

على امك فعلى امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. ويسقط بحج اجنبي عنه لا نحيي بلا اذن والميت يخرج كل ما يخرج من تركته اذا كان وجب عليه الحج مستجمعا في حقه الشروط او صاب علاه - 01:18:53ضَ

قالوا من حيث الوجه مثلا خرج من الرياض لما وصل القادمة لا بأس خرج من هنا جنود الحج. هذا فريضة الإسلام ولما وصل الى مكة توفي لان ما بين بلده الى مكة قد قام به وهو مأجور عليه - 01:19:18ضَ

يشترى من الموقع الذي مات به نعم ويسقط بحج اجنبي عنه سواء كان من ورد اولى تحج عن فلو اردت ان تحج عن والدتك امتنع الا انه يحج عن الحج الا باذنه. فمثلا تريد ان تحج عن والدته وهي موجودة لا بد من استئذانها. فان - 01:19:55ضَ

وما يترتب على الحج ان لربما احلفني واجبي يلزمك دم وهذا الذنب يبقى في ذمة المحدود عنه. فلهذا لابد وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ. واذاق ما لديه - 01:20:51ضَ

حج به من حيث الظلام. مثلا مات هنا واخرجنا له حجة لانه مش طبيعي ولكن عشرة الدراهم واجي يعني وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات. والله اعلم - 01:21:21ضَ