شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لابن قدامة (3) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

العمدة وصلنا لاثناء الكلام على زكاة الغنم النوع الثاني انتهينا من هنا الثالث انتهينا ما حضرت الدرس الماضي طيب عند قول المصنف لما ذكر زكاة الغنم وانتهينا من زكاة الغنم شرحناه قال رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة تيس - 00:00:00ضَ

ولا ذات عوار ولا هرمة ولرب ولا الماخض ولا الاكول ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به ولا يخرج الا انثى صحيحة. الى اخره. قال ولا يؤخذ في الصدقة يعني في الزكاة - 00:00:39ضَ

لا يجزئ كيس الذكر الذكر وهنا الكلام في الغنم لانه استثنى ومر معنا ان الذكر متى يصح الزكاة؟ الاصل انه لا يجوز او لا يصح في اخراج الزكاة الذكور لكن متى قلنا يصح - 00:01:04ضَ

ها؟ اذا اذا لم في الابل اذا لم يجد بنته مخاض يصح ابن لبون اكبر منه وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه يصح التبيع الثالث اذا لم اذا كان اذا كان النصاب كله ذكورا - 00:01:30ضَ

صح طيب هنا يقول لا يؤخذ في الصدقة تيس يعني الذكر وفي الغنم خاصة لا يخرج الا اذا كان كل النصاب ذكور وفي واصل الحديث واصل المسألة حديثة انس الذي في صحيح البخاري - 00:01:51ضَ

وفيه الذي كتبه ابو بكر صدقة الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس - 00:02:16ضَ

الا ما شاء المصدق والمقصود بالتيس الفحل لا يجزئ ليس لانه لا يلزمون به لا المقصود انه لا يجزئ عليكم السلام لا يجزئ اخراجه فيها السلام عليكم ولا ذات عوار - 00:02:31ضَ

اي المعيبة فتح العين وبضم العين ذات عوارة هي ذات عور لكن هنا ذات عوار اي المعيبة والميزان بهذه المعيبة هي عيوب ايش؟ الاضاحي التي لا تصح في الاضحية. اذا كانت في في الاضحية معيبة لا تصح. هي لا تصح في الصدقة - 00:03:03ضَ

الا اذا كان النصاب كله وقد يصدف هذا قد تكون كلها مرضى اصابها مرض جاءت الزكاة وقت الزكاة وهي كلها مريظة فيخرج مريظ ولو كانت في اصلها لا لا تصلح للصدقة ولا للاضحية - 00:03:33ضَ

في هذه الحالة اه تكون تصح بسبب انها النصاب كله معيبا ولا هرم الهدمة هي الكبيرة في السن التي بلغت حد ان سقطت اسنانها هذي لا تخرج كما انه لا تخرج - 00:03:56ضَ

المريظة كذلك لا تخرج الهرمة لما جاء في الحديث ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار قال ولا الماخض الماخذ الحامل لا تخرج وين؟ ولا الرضع الربة الاشهر انها التي تربي - 00:04:23ضَ

اولاده لا تخرج ويترك اولادها من بعدها على اللبن اذا كانت لا زالت ترضع ربما يقال مرظع ويقول يسمونها مقفل هكذا ظم الراء مشددة و فتح الباء مشددة رب فكذلك لا تؤخذ - 00:04:47ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاياك وكرائم اموالهم. هذه كريمة على اهلها يؤخذ من اوسط المال لا يؤخذ من رديئة ولا من كذلك والمقصود بالزكاة المواساة ولا يكون فيها اجحاف على المتصدق - 00:05:14ضَ

الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه نهى عن اخراج الخبيث وكذلك لا يخرج لا يؤخذ منهم الكريم قال الا ان يشاء - 00:05:36ضَ

صاحبها اذا اخرج الكريم من طيب نفس هذا شيء له لانه يخرجها لله وذكر بعض اهل العلم كالشوكاني ربما قال الذي تربى في البيت لاجل لبنها وكذا لكن الظاهر الاول المشهور الاول - 00:05:51ضَ

وقد يكون هذا وهذا لانها اذا جعلت في البيت لاجل لبنها الداج اللي في البيت هذي لا تؤخذ يؤخذ من بقية المال من وسطه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه - 00:06:17ضَ

كما سنن البيهقي والدارقطني وهو في صحيح الجامع وفي سنن ابي داود ان قال ان الله لم يأمركم بخير مالكم يعني اني اخذه منكم ولما سألوا عمر حديثي سفيان ابن عبد الله الثقفي بعثه - 00:06:39ضَ

عمر مصدقا فجاءه بصغار فلم يقبلها فقالوا تأخذ منا الكبار ولا تأخذ الصغار. كيف؟ تحسبها علينا اذا عددت تعد حتى الصغيرة في العدد لكن ما تقبلها فجاء الى عمر فسأله قال نعم - 00:07:13ضَ

اعتد عليهم في رواية هذا في الموطأ في رواية نعد عليهم الصغار ولا نأخذ منهم سخلة ولا رب ولا نأخذ منهم فحلا كمان انا ما نأخذ الصخلة الصغيرة فلا نأخذ آآ خيار الغنم - 00:07:31ضَ

والاكولا التي سمنت لاجل تؤكل ولا الغنم الغنم بيكون الناس بالذات وليس المقصود الذكور عموما مقصود الفحل له قيمة عند اصحابه لانه ينتقونه من اطيب انواع الغنم او الابل وآآ يكون - 00:07:54ضَ

له شأن عنده فلا يؤخذ لذلك قال ولا نأخذ غذائها او غذائها ولا خيار وغذائها ماء يغذى من صغارها ولا خيارها فلا نأخذ الصغير ولا الكبير. ولا نأخذ غذاءها ولا خيارها - 00:08:18ضَ

الان اخذ الصغير وانا اخذ الطيب ناخذ ايش الوسط هذا هو العدل قال ولا الاكول الاكولة يعني السمينة التي اعدها اهلها للاكل يسمنون يستثمرونها ليذبحوها فلا تؤخذ. فلا تؤخذ وفي حديث معاذ الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:44ضَ

فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب دله على الزكاة قال اياك وكرائم اموالهم - 00:09:11ضَ

قال المصنف ايش هذي حكاية ان احنا لا هذي اموال كلها الاموال كلها فيحفكم الاحفاء الاحفاء ان تأخذ مالهم كله قال ولا ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه شرار المال - 00:09:31ضَ

الرديء منهم في قول النبي الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذين الظابط في هذا ان هذا الشرار الذي لا تقبله انت لنفسك فهو اذا خبيث ولذلك ضابطوا ان تعرف ان انت لا تقبله نفسك وتريد ان تتخلص منه - 00:10:05ضَ

هذا لا لا يؤخذ. كما قال لا نأخذ غذاءها ولا خيارة يعني لا نأخذ صغارها الذي يتغذى لانه صغير يحتاج الى تربية يصبح الفقير لا يستغني به بل يحتاج الى ان - 00:10:27ضَ

ينفق عليه اذا اعطيت للفقير الصغار التي تحتاج الى لبن سيحتاج الى تغذيتها اذا كلفته اولا تنفعه واذا باعها وهي صغيرة باعها رخيصة. ما استفاد منها شيئا فهو لم يستغني - 00:10:44ضَ

بها قال ولا كرائمه معروف واتق دعوة قال واياك ها وكرائم اموالهم لكن قوله صلى الله عليه وسلم الا ما شاء المصدق يعني الذي او المتصدق اذا شاء المتصدق المتصدق ان يخرج - 00:11:02ضَ

طيبا من من طيب ماله كما في حديث اخر قال وليس في اربع من الابل صدقة الا ان يشاء ربها وفي رواية من رواية هذا الحديث وحديث ابي بن كعب لما - 00:11:28ضَ

اخرج رجل بنت ابوه طلبت عليه بنت مخاض فقالا هذه بنت لبو فقال ان ان لا يجب عليك الا بنت مخا. فقال اني اريد ان اخرج بنت لابوي فقال له ابي بن كعب كما في السنن - 00:11:43ضَ

قال له ابي بن كعب هذا رسول الله اذهب اليه واعطه اياه فجاء مع ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انه وجبت علي اخبروني انه وجب علي بنت مخاض - 00:12:02ضَ

وليس عندي بنت مخاض واريد ان اخرج بنت الابو قال انه لا يجب عليك ذلك ولكن ان اخرجتها قبلناها فاخرجها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان عند ذلك بورك له في ماله كثيرا سبحان الله - 00:12:17ضَ

الشاهد انه قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه لو اراد ان يخرج من الخيار فلا بأس اذا كان بطيب نفس لقوله صلى الله عليه وسلم انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه - 00:12:37ضَ

وقوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا كمال البر. فلو اراده الانسان فانه له ذلك مشروع. يشرع له. لذلك قال المصنف الا ان يتبرع بها يعني تبرعا - 00:12:54ضَ

ليس واجبا عليهم ثم قال ولا يخرج الا انثى صحيحة هنا في جهة جنس المخرج الاول في حاله الثاني في جنسه قال ان في الثلاثين من البقر وابن لابون مكان بنتي مخاض اذا عدمها - 00:13:15ضَ

والا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا فيجزئ واحد منها قال ولا يخرج الا انثى صحيحة صحيحة ثم قال بعد ذلك جذعة من الظان او ثنية من المعز لابد اذا في - 00:13:39ضَ

الغنم ان تكون انثى صحيحة وتكون مجزئة في في الاضحية. في الاضحية يصح الذكر والانثى لكن لابد من الصحة والسن الاضحية لابد من الصحة السن المجزئ لكن الذكورة والانوثة الصدقة لابد ان تكون انثى وان تكون صحيحة سالما للعيوب - 00:14:04ضَ

من العيوب وان تكون جذعة من الظأن. كم عمر الجذعة ستة اشهر اجزعت وثنية من الماعز الثنية ما لها سنة هذا بالنسبة للغنم بالنسبة للغنم لان الغنم تخرج شاة وهذه مواصفات الشعر من حيث السن والنوع الجنس - 00:14:32ضَ

الصحة وهكذا لكن استثني من هذا من حيث السن والنوع البقر والابل قال الا في ثلاثين من البقر يعني هذا مستثنى فكم فيها كما مر معنا تبيع ذكرت تبيع تبيع له - 00:15:05ضَ

سنة او تبيعه يصح ان تخرج تبيعه عجل يعني له سنة او تبيع لها سنة يصح بشرط الصحة والمواصفات التي مرت ولا يشترط فيها ان تكون جذعة ولا غير ذلك - 00:15:30ضَ

قال وابن لبول مكان بنتي مخاض اذا عدمها يعني اذا عدم بنت المخاض يصح سن اعلى منها ولو كان ذكرا يصبح هنا يجب عليه ابن نبون يجب عليه ويصح منه. لكن لو اخرج بنت لابوه - 00:15:51ضَ

يصح عليه الواجب بنت مخاض. واراد ان يخرج بنت بنت بنت الاب. يصح؟ يصح. لانها اطيب منها وفيها حديث ابي بن كعب الذي في النص في المسألة مر معا لكنه - 00:16:22ضَ

من حيث الوجوب لا يجب عليه الا بنت مخاض او بدلها. ابن ابن لابون ابن لبون ذكر كم له سنتان البنت المخاض سنة امها ماخذ وهي لها سنة كملت سنة وامها ماخذ حامل بجديد - 00:16:43ضَ

ابن اللبون او بنت اللابون لها سنتان امها وضعت المخض الحمل وهي ذات لبن فهي بنت ناقة لبون هذا المعنى اذا هو من سنتين ثم قال الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا يعني فيصح ان يخرج - 00:17:07ضَ

ذكرا او مراظا فيصح ان يخرج مريظة سيجزئ واحد منها هذا هو. يجزئ واحد منها بان الله لا يكلف الانسان الا وسعه وقدرته والمقصود بالزكاة المواساة فلا يكلف ما ليس - 00:17:29ضَ

في مواساة له مع مع الفقراء فلا يغنى الفقراء على حساب غير مستطيع ثم قال ولا يخرج الا جذعة من الظان او ثنية من المعز. هذا بالنسبة للغنم. اما البقر فمر معنا تبيع او تبيع - 00:17:49ضَ

كل ثلاثين تبيع او تبيعة وكل اربعين مسنة ثم قال اه وفي الابل مر معنا ها بنت مخال السن محدد بنت الابون ها جذع حقة آآ بنت وهكذا نعم؟ اذا كانت اذا كانت شاف الابل حسب المذكور هنا صحيحة انثى آآ جذعة من الظأن - 00:18:09ضَ

او مسنة من ثنية من الماعز قال او السن المنصوص عليها يعني المنصوص عليها في الابل والبقر ثم قال الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. هذا واضح - 00:18:44ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن وجبت عليه آآ سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما. وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما - 00:19:07ضَ

فان شاء ان يأخذ اذا اخرج اعلى منها واراد ان يأخذ الفرق فله ذلك وان اراد ان يتبرع به فله ذلك وسلم يقول الا ان يشاء المتصدق يعني المتصدق قال او تكونوا او تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة - 00:19:24ضَ

صغيرة واستدلوا بقول ابي بكر والله لو منعوني اعناقا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. مر معنا ان الصخلة لا تصح ولا تجزئ فكيف يقول ابو بكر اعناقه؟ العناق لم لم تكتمل سن العناق ذات ثلاث شهور - 00:19:44ضَ

او اربع شهور على الخلاف هل تجزأ وهي لابد من سنة ثنية؟ قالوا اذا كان النصاب كله صغارا كله صغارا. فاذا هذا مراده. اذا كان النصاب كله صغارا صحت. تخرج منه - 00:20:11ضَ

قال كانوا يؤدون الى الرسول الذين كانوا يؤدون شيء من هذا لو حصل هذا الشيء ثم قال وان كان فيها صحاح ومراظ وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قدر قيمة المالين. فيها - 00:20:34ضَ

حسب النسبة مثلا نصفه صحة ونصفه ميراث ننظر في قيمة الصحاح كم قيمة الشاة الصحيحة؟ مثلا عنده عشرون عشرون شاة صحة وعشرون مرض. كم المجموع؟ اربعون. اذا وجبت فيها شاة - 00:20:56ضَ

واحد الشاة الواحدة هل نخرجها من الصحاح ام من المراظ ها يقول اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المليء. لا بد ان تكون صحيحة وان تكون كبيرة ليست صغيرة اذا كان عنده كبار وصغار - 00:21:20ضَ

صحيح اذا كان صحاح وميراث ما يخرج مريضة لكن لا يظلم ينظر في هذه الصحيحة الكبيرة قيمتها متوسطة. فان كان الصحاح الشاة الصحيحة قيمتها مثلا الف ريال والمريضة قيمتها خمس مئة - 00:21:43ضَ

كم المتوسط؟ ها خذ نصف هذا ونصف هذا ها نصف الالف خمس مئة ونصف الخمس مئة مئتين وخمسين. المجموع؟ سبع مئة وخمسين. اخرج شاة هذه قيمتها اخر انشاءات قيمتها سبع مئة وخمسين. لكنها بشرط ان تكون صحيحة - 00:22:06ضَ

من الصحة. صحيح. من هذه او من غيرها كذلك الكبار والصغار نصفه كبار ونصفه صغار. هذا بالنسبة اذا كان تنصيف قد يكون على ثلث وثلثين المال ثلثه صحاح وثلثاه مرض فينظر الى هذا - 00:22:27ضَ

بالنسبة اي نعم او ربعه كذا وربعه كذا. اما اذا كان الغنم اكثرها صحاح وفيها كم مريضة فالاعتبار لها فيها وغالب الناس يكون فيها الغنم صغار يكون فيها صغر لكن لا يعادل الربع - 00:22:48ضَ

حتى يحسب لا يعادل كذا فينظر في هذا احيانا يكون صغار واحيانا يكون آآ آآ مرضى واحيانا وهكذا. المهم ينظر الى هذا هذه الحسبة قال قيمتها على قدر قيمة المالين - 00:23:13ضَ

يعني بالنسبة ثم قال وان كان فيها بخاتي وعراب او بخاتي وعراب. البخت دوس اناميل لكنه ايش؟ فارسي. الابل الفارسية التي لها سنمان. لما يسمى بخاتي او والعراب الابل العربية. وبقر وجواميس - 00:23:33ضَ

اذا هذه لها قيمة وهذه لها قيمة فماذا يصنع؟ قال ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين كذلك بقدر قيمة المالين ينظر في فيهما ثم - 00:24:00ضَ

ينظر في قيمة هذه يخرج هذه آآ يخرج من احدها لانها من حيث الصحة كلها تجزئ هناك ماذا قال صحيحة كبيرة لان المريظة ما تجزئ فلا يخرج الا صحيحا لان فيها صحة ومراد - 00:24:21ضَ

مقال صغار وكبارا صغيرة لا تجزئ فاذن لابد من كبيرة لكنها تكون يعتبر بقيمة المال لما هو ذكر اشياء كلها تجزئ عراب وبخاري كلها تجزء فيخرج من احدها احدهما اقيمت - 00:24:41ضَ

بقدر قيمة المالي كما ذكرنا قبل. كذلك البقر والجواميس. يختار احدها لكن بقدر قيمة المرئ من المتوسط ومعز وضان يصح ذا وهذا وكرام وئام ما دام النموزج ولو كانت ليست - 00:24:56ضَ

بذات يعني النفاسة يخرج من احدهما بقدر قيمة مالية لا يكون اقل من من الكرام واذا اخرج من الكرام لا يكون يعني آآ نفيسا عاليا وهكذا وسيمان ومهازيل تجزئ سمان المهازيل - 00:25:15ضَ

طيب في مسألة الخلطة ذكرها بعد ذلك لكن نتركها ان شاء الله للدرس المقبل نجعل فرصة للاسئلة يقول وان اختلط جماعة في نصاب بسعي ماذا؟ يذكر في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. احد عنده سؤال؟ ويا حبذا ان تكون - 00:25:38ضَ

مكتوبة يعني واضح الدرس والاهم ان تكون في الدرس الذي في الدرس مقدم على غيره. سؤال اللي في الدرس مقدم على غيره ثم بسم الله تفضل لا. النبي صلى الله عليه وسلم النبي ضحى بك بشيء ام لحين - 00:26:04ضَ

كذلك الهدايا كالظحايا آآ سؤال اذا كان عنده وغنم لم يبلغ من صامه ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. ما يظن هذا مال بعظه الى بعظ هذا مسألة ظم المال بعظه الى بعظ - 00:26:44ضَ

الا اذا كان من جنس واحد كتجارة او ذهب وفضة لانهم في حكم واحد او تجارات لانها قيمتها واحدة بالذهب والفضة وهذا كله سيأتينا ان شاء الله اذا كان عنده نصاب جواميس وبطل - 00:27:16ضَ

هل يخرج من منهم معا؟ ممكن يخرج عليك بعام مثلا؟ يخرج تبيع يصح يصح يصح هذا يعني عشرين آآ خمسطعشر بقرة خمسطعشر جاموسة. فاراد كم يجب عليه؟ تبيع واحد. ما يخرج تبيعان. تبيعين - 00:27:39ضَ

لكن لو كان ستون بقرة ثلاثون جاموسة وثلاثون اه بقرة عادي فماذا يصنع؟ اراد ان يخرج من هذا وهذا لان الاول فيه تبيع من الجاموس والثاني فيه جاموس من هذا - 00:28:01ضَ

قبله ان كان سؤال داخل الزكاة خارج حدود البلد. عشرين كيلو. وكانت الشركة اللي مشغلاهم تحضر لهم حفلة تاخدهم صلاة الجمعة في مسجد قريب عند المستشفى الامير. وبعدين قالوا لهم نشاور لكم مسجد - 00:28:19ضَ

وفي نوسعه وصابوا فيه الجمعة. واحد فيكم يصلي الجمعة. فهل يجوز ان هم يصلوا الجمعة في المكان؟ واحد يعني ما تصح من ام الجمعة. حتى ولو كان لانهم في حكم المسافر ولابد من - 00:28:49ضَ

من الجمعة ان يكونوا مستوطنين. فيجب عليهم الذهاب الى واذا لم يستطيعوا سقط عنهم على المشروع. ولا وان كان ولا بد يريدون ذلك يكتبون الى المفتي لان مثل هذه الاشياء لابد فيها من من عرظها على الافتاء تصدر فيها فتوى خاصة - 00:29:09ضَ

سبقوا ورفعوا لنا في جهة اسمنت هذا الشمال ورفعنا الى الافتاء ولابد فيها من ويخرج لها داعية وينظر في الواقع والعدد والناس والمكان هل هو مهيأ لابد وما في مكان يجمعهم. يعني يضيق. ايه يضيق المكان - 00:29:37ضَ

هل يجوز ان يكون؟ اما نفس المكان يصلون به مرتين كرروا الله اعلم يخشى من اثارها. سبحان الله الناس لا يحسون فيها. على لما رأى رجلا تقدم في الصف هذا لا تختلف فتختلف قلوبهم. الرواية الثانية فتختلف وجوه. يعني - 00:30:07ضَ

لك انت الحاجة مرخص في هذا مخيماته يعني على نفس المستوى لكن في سيول قد ترى بعض الناس افضل من بعض لا ما لك؟ ده ما لك؟ هو اهم شيء ان يكون في جذعه جسمه - 00:30:47ضَ

على مستوى الصف اما ان تكون رجله طويلة وهذا قصير هذا امر من الله ليس به عمر كان اذا مشى يظنه الناس راكبا كيف يصنع اللي وصل له خلف عبد الله بجوار عبد الله بن مسعود. كان قصيرا ضعيفا. ماذا يصنع؟ لابد ان يكون عمره - 00:31:27ضَ

المشروع صعد نخلة ليقطع عودا سواك للنبي صلى الله عليه وسلم هبت به الريح فضحك الصحابة ونظروا الى دقة ساقيه. فقال ان ساقيه اثقل. اثقل في عند الله من جبل رجب - 00:31:50ضَ

تصور انه لما اراد ان يحج رقبة رأس عبد الله ابن آآ عمرو بن هشام ابو جهل صعد على الكل ركب على صدره. ويقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يرويه عن الغنم. قال لقد اخزاك الله يا عدو الله - 00:32:14ضَ

هذا المكان يعذبه فيه ويأخذ ويدق المسمار فسلطه الله عليكم. وقتله بيده وجاء برأسه يجره ما بعد رأسه كبير وذاك الذي كان يعذب بلالا امية ابن خلف روسيا قبل ان يؤتى به اتى به اسره عبدالرحمن ابن عوف - 00:32:36ضَ

وهو ابنه علي بعد ما علي ابن امية فلما رآه قال امية ابن خلف لا نجوت ان نجو يا معشر من صبر فجاء الانصار فقال له عبد الرحمن اركض كان سمينا - 00:33:16ضَ

لا يستطيع ان يركع. فلما قال استغفر فالقاه وجلس عليه عبدالرحمن ليحميه. فاخذ الهلال والانصار يدخلون السيوف من تحت حتى قطعوه. فمكنه الله ويشفي قلوب قوم مؤمنون. شفه شف شفى الله قلوبهم - 00:33:32ضَ

سبحان الله لو بصلي سنة الذكر وجاء احد صلى امكانية الضهر الجماعي. نعم. عندما اخرج من السنة اصلي وراه اه جماعة ولا يجوز يعني انت كنت امام في الاول ثم صرت انا بصلي السنة سنة الظهر. اللي هو بيصلي الظهر جماعة - 00:33:52ضَ

السنة القبلية يعني ليش صلى هو وراءك بمأموما وانت بس انا بنية السنة وهو ابن لا نويت نعم؟ نويت الامامة؟ انا ما دام ما نويت الامامة صلاته هو ليست جماعة - 00:34:24ضَ

صلاة الناس للجماعة. ليش يا جماعة؟ لما تأتي تصلي وراه هل ينوي؟ يعني لابد ان يكون بينهم على هذا الشي او يشعر فيتقدم ويرفع يجهر بصوته يكون نوى الايمان لابد على من يقول يجوز - 00:34:44ضَ

احداث النية تغيير النية هنا على الصدر. من مأموم الى امام. ومن امام الى منفرد وهكذا يصح جاء فيه السنة حديث ابي بكر لما رجع مأمون تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد - 00:35:04ضَ

دخل على انه فلما رجع ابو بكر صار هو الامام عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح يدل عليه من اقوال اهل العلم لكن لابد من ان ينمو. اما شخص ما نوى تصلي وراءه وما نوى حتى صح. ويخشى من بطلان الصلاة - 00:35:24ضَ

انصحه مسلا ان ادعوا الى الالتزام بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان اعطيه الزكاة ولا ايه نعم لان هذا يخشى عليه يخشى عليه ان يكون من المن ويخرج ينصح قبل ينصح بعد - 00:35:49ضَ

بعد التألف اما ان اثناء العطاء يخشى ان يكون من الملة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى صلاة الظهر والعصر. اذا رجع لبلده هل يقضي قصر او يقضي يعني وجبت عليه ودخل بابه ومسافر ولما دخل - 00:36:19ضَ

الوقت باقي خلاص. القضاء الاحوط انه يقضيها حسب والا يعني لو قظاها قصرا مثل الظهر والعصر لما وصل البلد في وقت العصر والذي فات وقتها يضر في هذه الحالة لو قضاها قصرا ان شاء الله صحيح لكن الاحوط خروج من خلاف العلماء - 00:36:49ضَ

انه يتم الجميع. اما اذا كان دخل في الوقت هنا لا لو جاء وصل الى البلد في الوقت فنقول صليها كاملة لان هذا وقتها حين ادائها وحين ادائها هو مقيم وغير مسافر. وهذا واضح - 00:37:22ضَ

اذا دخل يا شيخ على اخر وقت العصر. ان هو عليه الضهر. وادي العصر اداء. هو يؤدي قصر. يؤدي؟ لا القظاء هي التي فيها الكلام هذا المجموع هذي كلها غنم اذا كانت ملك واحد هذي كلها غنم تعتبر وفيها الزيت - 00:37:48ضَ

قال وان كان النصاب ظأن ومعز ظأن ومعز تيس من الماعز - 00:38:20ضَ