شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
هل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت لا نصلي من باب اول نعم هل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت لا يجوز. لا يجوز اذا لا نصلي في ثلاث سور - 00:00:00
ونصلي في صورتين السور خمس تيقن دخول الوقت وغلب الظن بدخوله والشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله سور خمس يصلي في في صورتين ولا نصلي في ثلاث - 00:00:17
والفريضة طيب قال المؤلف ولا يصلي قبل غلبة ظني واستفدنا من كلام المؤلف ان غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك فان غلبة الظن لها مدخل في في العبادات - 00:00:43
بمواضع كثيرة وان كان بعض العبادات لا يمكن ان يفعل الا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن بل ان هذا هو القاعدة القاعدة بالعبادات البناء على غلبة الظن - 00:01:05
هذي القاعدة ولهذا لو شك الانسان كم صلى وعنده ترجيح الصحيح انه يعمل بما ترجح وان كان المذهب يقول لا يعمل الا باليقين اذا شك في عدد اشواط الطواف او اشواط السعي - 00:01:30
فانه يبني على غالب ظنه على غالب ظنك كما اذا كان عنده ترجيح اما اذا لم يكن عنده ترجيع فيبني على على اليقين قال اما باجتهاد او خبر ثقة مثق - 00:01:50
هنا ذكر المؤلف طرق الطرق او ذكرت طرق التي يحصل بها طلبة الظن الطريق الاول الاجتهاد لكن بشرط ان يكون المجتهد عنده اداة الاجتهاد يعني ان يكون عالما يكون عالما - 00:02:09
فان لم يكن عالما فانه لا يعمل باجتهاده لانه ليس من اهل الاجتهاد فلو ان شخصا صلى الظهر وقال اصلي العصر اذا انتصف ما بين الظهر والمغرب لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى - 00:02:32
نعم هل هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح لا اذا لا بد ان يكون عنده علم بالاجتهاد طيب كذلك في صلاة العشاء لو انه اجتهد ولما رأى ان النور الساطع القوي - 00:02:55
قد اختفى صلى العشاء مع وجود حمرة نقول هذا لا تصح صلاته ليش لانه صلى قبل الوقت ولانه ليس اهل الاجتهاد حيث انه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب وادخل وقت العشاء - 00:03:20
هذا انسى الثاني او خبر ثقة متيقن وهذا الطريق من عند غيره يعني رجل اخبرت بان بان الوقت دخل ولكنه اخبرك عن يقين بان قال رأيت الشمس غربت او قال رأيت الفجر - 00:03:35
فاطلع فان فان اخبرك عن اجتهاد او عن غلبة ظن فانك لا تعمل بقوله انتبه لانه ما له قول خبر ثقة متيقن متيقن لا مجتهد ولا ولا بان على غلبة ظنه - 00:04:06
بل لا بد ان يكون متيقن فان قال قائل اليس يجوز للانسان ان يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه قلنا بلى لكن هنا بنى على غيره والفرع اضعف من - 00:04:32
الاصل لانه اذا اجتهد لنفسه فهو اصيل اذا بنى على خبر غيره فهو فرع والفرع اضعف من الاصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد او مبني على غلبة ظن - 00:04:51
فلو قال لك قائلا صلي المغرب قلت له اغربت الشمس قال والله اظنها اظنها غربت هل تعمل بقوله؟ لا تعمل فكلام المؤلف لا تعمل طيب ولو انك انت نفسك غلب على ظنك ان الشمس غربت - 00:05:12
تعمل بذلك وقول المؤلف ثقة من الثقة الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلفا كونه مكلفا ولكونه يمكن ان نعم ولكونه صادقا يعني يمكن ان يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا - 00:05:35
لم يعرف بالكذب او بالعجلة والتسرع ولكن هذا القول الذي ذهب اليه المؤلف لانه لابد ان يكون متيقنا فيه نظر والصواب انه اذا اخبرك من تثق به جاز لك ان تصلي على خبرهم - 00:06:06
سواء كان اخباره عن يقين او عن غلبة ظن لانه الان ما دمت انت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد ثم قلنا لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة - 00:06:31
وما زال المسلمون يعملون باذان المؤذنين وكثير من المؤذنين في ذلك الوقت يكون اذانهم احيانا على غلبة الظن لان الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت سيكون اذانهم على غلبة الظن - 00:06:52
وما زال المسلمون يعملون باذان المؤذنين اذا فنقول ان الانسان يعرف دخول الوقت اما بالاجتهاد منه لكونه اهل الاجتهاد لمعرفته بالاوقات ابتداؤه انتهاء واما بخبر من يثق بقوله سواء اخبر عن ظن - 00:07:17
او عن يقين اي نعم وقول مؤلف او خبر ثقة يشمل ما اذا كان المخبر امرأة فلو اخبرتك امرأة والوقت امنت بقولها لان هذا خبر ديني وليس بالشهادة فيعمل بقولها - 00:07:42
يقول فان احرم باجتهاد فبان قبله ففرظ فلافل والا ففرط ان احرم باجتهاد لماذا قال بالاجتهاد ولم يقل بيقين لانه اذا احرم بيقين لا يمكن ان يتبين انه قبل وقت - 00:08:06
لان اليقين شاهد الامر بعينه لكن احرم باجتهاد يعني دخل دخل في الصلاة اجتهاد ابان الفاعل يعود على من فيعود نعم على الاحرام فبان الاحرام قبله اي قبل الوقت حتى لو فرض انك لما قلت الله اكبر - 00:08:31
غاب حاجب الشمس الاعلى يعني ما بقي الا مثل السلك شمس فقلت الله اكبر لما قلت الله اكبر انتبهوا وصلاتكم الان ناخد لانك احرمت يعني كبرتها للاحرام قبل الوقت ستكون صلاتك نفلا - 00:09:00
اذا قالنا يعني مقدار الله اكبر فقط لكن الله اكبر هي تكبيرة الاحرام وهي ركن من اركان الصلاة فمعنى ذلك ان انك اتيت بركن من اركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح - 00:09:21
قال فكان قبله فنفل وقوله فبان قبله فهدنا رحمه الله طه انه لو بقي الامر على اجتهاده ما تبين شيء فان الصلاة تصح فرضا رحمة برضا لانه احرم فيها او احرم بها - 00:09:40
على وجه امر به ومن اتى بالعبادة على وجه امير به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة حتى وان كانت في نفس الامر طير صحيح يعني ما دام الامر ما تبين له حتى لو فرض انه اعظم مقابل الوقت فهي فريضة - 00:10:04
وقوله والا ففرظ الا الا ايش يعني والا يتبين قبله فرض وشمل هذا ثلاث صور الصورة الاولى ان يتبين انه في الوقت والامر واضح تكون فرض ان يتبين انه بعد الوقت - 00:10:27
ها تفاوض ثالث الا يتبين الامر فتكون ارضا ايضا فرض كونوا فرض الصور اربعة اذا احرم باجتهاد فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتبين انها قبل الوقت فهنا - 00:11:00
الثانية في الوقت ففر ثالثة بعده ففرظ والرابعة يبقى الامر مبهما لم يتبين شيء سفر كده ولا لا طيب فان قال قائل اذا وقعت في السور التي تكون فرضا الامر فيها واضح لكن - 00:11:23
سورة الاولى لماذا صارت نعلم وهو لم ينول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الجواب ان يقال صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين نية صلاة وكونها - 00:11:45
فريظة يعني ونية كونها فريضة نية كونها فريضة بطلة لتبين انها قبل الوقت وشق نية كونها صلاة ولهذا ينبغي ان يذكر هنا قاعدة او ينبه على قاعدة ذكروا الفقهاء وهي قولهم - 00:12:08
وينقلب نفلا ما بان عدمه تنقلب نفلا ما بان عدم كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته ينقلب هناك لما بنى عدمه كفائدة لم تكن وفرض لم يدخل وقته واحد انسان - 00:12:30
ظن انه صلى بغير امور فاعادوا الصلاة ثم تذكر انه قد صلى بوضوء هذه كارثة لم تكن تكون هذه الصلاة نافلة فرض الله ظنا منه ان الوقت دخل فلم يدخل - 00:12:57
ايضا نافذة القاعدة ما هي وينقلب نفلا ما بان عدمه لم تكن هو افاضل لم يكن الوقت نعم اي نعم هذا ما يضر يكون العبرة في ادارة الوقت بقطع النظر عن الاعمال التي - 00:13:19
يعني مثلا لو لو طهرت عليك من الفقهاء قبل الوقت دقيقتين دقيقتين ما امدأ ولا توضأ ما تصح وفيها قول ننتصر ولهذا قال قال الفقهاء الاعمى لو لو انه تحرى - 00:13:42
صلى وجبت عليه الاعادة مطلقا ولو لانه ليس اهلا وهذا قبل ان تخرج الساعات نعم لكن في قول ثاني انه اذا اصاب الوقت صحة وهذا هو الصحفي واذا اصاب الوقت صح. نعم - 00:13:56
المهم ينقذ نفسه فان صححته صح صحنا هذا صح والا فلا نعم ابراهيم ايدك الاسرى قال والسجد هي الركعة ما يصلح هذا ولست ذبذ لان السجدة او الى السجدة اطول من تكبيرة الاحرام - 00:14:16
فما ينطبق على كلام ايه صحيح يمكن يمكن ان شاء الله بيجينا بحث موجود في ما المراد بقول المؤلف باب شروط الصلاة ما يجب لها قبلها يدخل فيه الاذان طيب يعني ما تتوقف صحتها - 00:14:38
عليه ما تتوقف صفحته عالية طيب يقول ما لك شروطها قبلها نعم لماذا قال شروطها قبلها ويلزم من وجوده الوجود طيب لكن لماذا قبلها احترازا من ايش؟ شروطها قبلها طرازا من - 00:15:00
صح ثلاثة من الاركان لانها شروط للصحة لكنها هي نفس الصلاة ما هي؟ طيب بماذا تدرك الصلاة على كلام مؤلف عبدالوهاب هذا كلام المؤلف بتكبيرة الاحرام هل هناك دليل او تعليل لهذا القول - 00:15:23
طيب صافي راك على طيب هنالك تعليل اقول هل هناك تعليل ما هو بظاهر يا شيخ نعم نعم ادراك جزء منها يكون ادراكا للكل. اذا هو تعليم فيه رأي اخر عبدالرحمن بن ابراهيم - 00:15:44
ما دليله اكثر من الصلاة فقد اذكى الصلاة من العصر نعم اذا فمنطوق المفهوم فمنطوق الحديث ان ادراك بركعة ومفهومه الناقة المركزة لا تدرك به طيب - 00:16:05
Transcription
هل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت لا نصلي من باب اول نعم هل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت لا يجوز. لا يجوز اذا لا نصلي في ثلاث سور - 00:00:00
ونصلي في صورتين السور خمس تيقن دخول الوقت وغلب الظن بدخوله والشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله سور خمس يصلي في في صورتين ولا نصلي في ثلاث - 00:00:17
والفريضة طيب قال المؤلف ولا يصلي قبل غلبة ظني واستفدنا من كلام المؤلف ان غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك فان غلبة الظن لها مدخل في في العبادات - 00:00:43
بمواضع كثيرة وان كان بعض العبادات لا يمكن ان يفعل الا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن بل ان هذا هو القاعدة القاعدة بالعبادات البناء على غلبة الظن - 00:01:05
هذي القاعدة ولهذا لو شك الانسان كم صلى وعنده ترجيح الصحيح انه يعمل بما ترجح وان كان المذهب يقول لا يعمل الا باليقين اذا شك في عدد اشواط الطواف او اشواط السعي - 00:01:30
فانه يبني على غالب ظنه على غالب ظنك كما اذا كان عنده ترجيح اما اذا لم يكن عنده ترجيع فيبني على على اليقين قال اما باجتهاد او خبر ثقة مثق - 00:01:50
هنا ذكر المؤلف طرق الطرق او ذكرت طرق التي يحصل بها طلبة الظن الطريق الاول الاجتهاد لكن بشرط ان يكون المجتهد عنده اداة الاجتهاد يعني ان يكون عالما يكون عالما - 00:02:09
فان لم يكن عالما فانه لا يعمل باجتهاده لانه ليس من اهل الاجتهاد فلو ان شخصا صلى الظهر وقال اصلي العصر اذا انتصف ما بين الظهر والمغرب لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى - 00:02:32
نعم هل هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح لا اذا لا بد ان يكون عنده علم بالاجتهاد طيب كذلك في صلاة العشاء لو انه اجتهد ولما رأى ان النور الساطع القوي - 00:02:55
قد اختفى صلى العشاء مع وجود حمرة نقول هذا لا تصح صلاته ليش لانه صلى قبل الوقت ولانه ليس اهل الاجتهاد حيث انه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب وادخل وقت العشاء - 00:03:20
هذا انسى الثاني او خبر ثقة متيقن وهذا الطريق من عند غيره يعني رجل اخبرت بان بان الوقت دخل ولكنه اخبرك عن يقين بان قال رأيت الشمس غربت او قال رأيت الفجر - 00:03:35
فاطلع فان فان اخبرك عن اجتهاد او عن غلبة ظن فانك لا تعمل بقوله انتبه لانه ما له قول خبر ثقة متيقن متيقن لا مجتهد ولا ولا بان على غلبة ظنه - 00:04:06
بل لا بد ان يكون متيقن فان قال قائل اليس يجوز للانسان ان يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه قلنا بلى لكن هنا بنى على غيره والفرع اضعف من - 00:04:32
الاصل لانه اذا اجتهد لنفسه فهو اصيل اذا بنى على خبر غيره فهو فرع والفرع اضعف من الاصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد او مبني على غلبة ظن - 00:04:51
فلو قال لك قائلا صلي المغرب قلت له اغربت الشمس قال والله اظنها اظنها غربت هل تعمل بقوله؟ لا تعمل فكلام المؤلف لا تعمل طيب ولو انك انت نفسك غلب على ظنك ان الشمس غربت - 00:05:12
تعمل بذلك وقول المؤلف ثقة من الثقة الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلفا كونه مكلفا ولكونه يمكن ان نعم ولكونه صادقا يعني يمكن ان يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا - 00:05:35
لم يعرف بالكذب او بالعجلة والتسرع ولكن هذا القول الذي ذهب اليه المؤلف لانه لابد ان يكون متيقنا فيه نظر والصواب انه اذا اخبرك من تثق به جاز لك ان تصلي على خبرهم - 00:06:06
سواء كان اخباره عن يقين او عن غلبة ظن لانه الان ما دمت انت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد ثم قلنا لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة - 00:06:31
وما زال المسلمون يعملون باذان المؤذنين وكثير من المؤذنين في ذلك الوقت يكون اذانهم احيانا على غلبة الظن لان الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت سيكون اذانهم على غلبة الظن - 00:06:52
وما زال المسلمون يعملون باذان المؤذنين اذا فنقول ان الانسان يعرف دخول الوقت اما بالاجتهاد منه لكونه اهل الاجتهاد لمعرفته بالاوقات ابتداؤه انتهاء واما بخبر من يثق بقوله سواء اخبر عن ظن - 00:07:17
او عن يقين اي نعم وقول مؤلف او خبر ثقة يشمل ما اذا كان المخبر امرأة فلو اخبرتك امرأة والوقت امنت بقولها لان هذا خبر ديني وليس بالشهادة فيعمل بقولها - 00:07:42
يقول فان احرم باجتهاد فبان قبله ففرظ فلافل والا ففرط ان احرم باجتهاد لماذا قال بالاجتهاد ولم يقل بيقين لانه اذا احرم بيقين لا يمكن ان يتبين انه قبل وقت - 00:08:06
لان اليقين شاهد الامر بعينه لكن احرم باجتهاد يعني دخل دخل في الصلاة اجتهاد ابان الفاعل يعود على من فيعود نعم على الاحرام فبان الاحرام قبله اي قبل الوقت حتى لو فرض انك لما قلت الله اكبر - 00:08:31
غاب حاجب الشمس الاعلى يعني ما بقي الا مثل السلك شمس فقلت الله اكبر لما قلت الله اكبر انتبهوا وصلاتكم الان ناخد لانك احرمت يعني كبرتها للاحرام قبل الوقت ستكون صلاتك نفلا - 00:09:00
اذا قالنا يعني مقدار الله اكبر فقط لكن الله اكبر هي تكبيرة الاحرام وهي ركن من اركان الصلاة فمعنى ذلك ان انك اتيت بركن من اركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح - 00:09:21
قال فكان قبله فنفل وقوله فبان قبله فهدنا رحمه الله طه انه لو بقي الامر على اجتهاده ما تبين شيء فان الصلاة تصح فرضا رحمة برضا لانه احرم فيها او احرم بها - 00:09:40
على وجه امر به ومن اتى بالعبادة على وجه امير به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة حتى وان كانت في نفس الامر طير صحيح يعني ما دام الامر ما تبين له حتى لو فرض انه اعظم مقابل الوقت فهي فريضة - 00:10:04
وقوله والا ففرظ الا الا ايش يعني والا يتبين قبله فرض وشمل هذا ثلاث صور الصورة الاولى ان يتبين انه في الوقت والامر واضح تكون فرض ان يتبين انه بعد الوقت - 00:10:27
ها تفاوض ثالث الا يتبين الامر فتكون ارضا ايضا فرض كونوا فرض الصور اربعة اذا احرم باجتهاد فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يتبين انها قبل الوقت فهنا - 00:11:00
الثانية في الوقت ففر ثالثة بعده ففرظ والرابعة يبقى الامر مبهما لم يتبين شيء سفر كده ولا لا طيب فان قال قائل اذا وقعت في السور التي تكون فرضا الامر فيها واضح لكن - 00:11:23
سورة الاولى لماذا صارت نعلم وهو لم ينول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الجواب ان يقال صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين نية صلاة وكونها - 00:11:45
فريظة يعني ونية كونها فريضة نية كونها فريضة بطلة لتبين انها قبل الوقت وشق نية كونها صلاة ولهذا ينبغي ان يذكر هنا قاعدة او ينبه على قاعدة ذكروا الفقهاء وهي قولهم - 00:12:08
وينقلب نفلا ما بان عدمه تنقلب نفلا ما بان عدم كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته ينقلب هناك لما بنى عدمه كفائدة لم تكن وفرض لم يدخل وقته واحد انسان - 00:12:30
ظن انه صلى بغير امور فاعادوا الصلاة ثم تذكر انه قد صلى بوضوء هذه كارثة لم تكن تكون هذه الصلاة نافلة فرض الله ظنا منه ان الوقت دخل فلم يدخل - 00:12:57
ايضا نافذة القاعدة ما هي وينقلب نفلا ما بان عدمه لم تكن هو افاضل لم يكن الوقت نعم اي نعم هذا ما يضر يكون العبرة في ادارة الوقت بقطع النظر عن الاعمال التي - 00:13:19
يعني مثلا لو لو طهرت عليك من الفقهاء قبل الوقت دقيقتين دقيقتين ما امدأ ولا توضأ ما تصح وفيها قول ننتصر ولهذا قال قال الفقهاء الاعمى لو لو انه تحرى - 00:13:42
صلى وجبت عليه الاعادة مطلقا ولو لانه ليس اهلا وهذا قبل ان تخرج الساعات نعم لكن في قول ثاني انه اذا اصاب الوقت صحة وهذا هو الصحفي واذا اصاب الوقت صح. نعم - 00:13:56
المهم ينقذ نفسه فان صححته صح صحنا هذا صح والا فلا نعم ابراهيم ايدك الاسرى قال والسجد هي الركعة ما يصلح هذا ولست ذبذ لان السجدة او الى السجدة اطول من تكبيرة الاحرام - 00:14:16
فما ينطبق على كلام ايه صحيح يمكن يمكن ان شاء الله بيجينا بحث موجود في ما المراد بقول المؤلف باب شروط الصلاة ما يجب لها قبلها يدخل فيه الاذان طيب يعني ما تتوقف صحتها - 00:14:38
عليه ما تتوقف صفحته عالية طيب يقول ما لك شروطها قبلها نعم لماذا قال شروطها قبلها ويلزم من وجوده الوجود طيب لكن لماذا قبلها احترازا من ايش؟ شروطها قبلها طرازا من - 00:15:00
صح ثلاثة من الاركان لانها شروط للصحة لكنها هي نفس الصلاة ما هي؟ طيب بماذا تدرك الصلاة على كلام مؤلف عبدالوهاب هذا كلام المؤلف بتكبيرة الاحرام هل هناك دليل او تعليل لهذا القول - 00:15:23
طيب صافي راك على طيب هنالك تعليل اقول هل هناك تعليل ما هو بظاهر يا شيخ نعم نعم ادراك جزء منها يكون ادراكا للكل. اذا هو تعليم فيه رأي اخر عبدالرحمن بن ابراهيم - 00:15:44
ما دليله اكثر من الصلاة فقد اذكى الصلاة من العصر نعم اذا فمنطوق المفهوم فمنطوق الحديث ان ادراك بركعة ومفهومه الناقة المركزة لا تدرك به طيب - 00:16:05
شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع