تابع كتاب الصلاة من زاد المستقنع
اه اخر وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف او احدها الوقت يعني احد الشروط الخاصة بالجمعة - 00:00:00
الوقت واوله اول وقت صلاة العيد اي من ارتفاع الشمس قيد رمح من ارتفاع الشمس قيد رمح قال واخره اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر علامته اذا كان ظل الشيء - 00:00:17
تطوله اذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزواج اذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال وعلامة ذلك الشمس اذا طلعت يكون لكل شخص اي لكل شيء قائم - 00:00:41
ظل من جهة المغرب ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا كلما ارتفعت الشمس نقص الى ان يقف اذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزواج اجعل علامة - 00:01:06
اجعل علامة على على المحل الذي بدأ يزيد منه عرفت ثم هو سوف يزداد الظل سوف يزداد اذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس الى منتهى الظل طول الشاخص - 00:01:29
فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وهذي علامة يعرفها كل انسان كل انسان يمكن يضع يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الارض ثم يرقبه فما دام ظله ينقص - 00:01:49
الشمس لم تزل واذا بدأ يزداد ادنى زيادة فالشمس قد زالت ظع علامة على ايش على مبتدى الزيادة ثم اذا صار من هذي العلامة الى منتهى الظل طول هذا الشاخص - 00:02:13
فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر طيب اذا يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة اذا صار ظل الشيء كطوله ها بعد؟ بعد في الزوال. نعم طيب تتساوى مع الظهر العادي - 00:02:31
اخر الوقت وتختلف في اوله طيب ما هو الدليل على صحة هذا. اولا الوقت قبل كل شيء. الوقت الدليل على انها لا تصح الا فيه الاجماع فانه قد نقل الاجماع اجماع العلماء اجماع قد نقل الاجماع اجماع العلماء - 00:02:55
على ان صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت واضح؟ طيب هذا الاجماع اولها صلاة العيد لكن ما هو الدليل لاننا ذكرنا قاعدة مفيدة ان كل تحديد في مكان - 00:03:25
او زمان فانه لا بد له من دليل لان التهديد يحتاج الى توقيف فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل مثلا الذين حددوا الحيض بان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:03:55
نقول هاتوا الدليل والا لا قبوه الذين حددوا مسافة القصر بيومين نقول هات الدليل الذين حددوا الاقامة التي تقطع حكم السفر باربعة ايام نقول هات الدليل الذين حددوا الفطرة لصاع - 00:04:17
نقول هات الدليل واضح كل انسان يحدد اي شيء بتحديد سواء مكان او زمان او عدد اي شيء فيحتاج الى الى دليل فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة - 00:04:43
ارتفاع الشمس قيد رمح نقول اين الدليل لان المعروف ان الجمعة تكون عند الزوال او بعد الزوال في حديث ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى ثم قال الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة - 00:05:04
كله يدل على ان هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة ذاك اثرا عن عبد الله ابن زيدان انه شهد الجمعة مع ابي بكر وعمر وعثمان وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزواج. يقول شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل - 00:05:25
نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار اما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره رواه الدار قطني واحمد واحتج به - 00:05:53
لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على ان وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح اولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره هذا الاثر ما هو حديث اثر ضعيف - 00:06:15
ورويه يقوله عنه البخاري انه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف هذي واحد ثانيا لو صح هذا الاثر فليس فيه دليل على ما ما استدل به عليهم لان قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار - 00:06:37
يدل على انها قريبة من النصف ولو كانت في اول النهار لقد كانت الصلاة وخطبته في اول النهار هناك فرق بين اقول قبل النصف وبين ان اقول في اول النهار - 00:07:00
لان قبل النصف يعني انها قريبة. ولهذا قال ثم شهدت ابا عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف انها ام عثمان الى ان اقول قد زال النهار وهذا يدل على ان صلاة ابي بكر رظي الله عنه كانت قريبة من الزوال - 00:07:18
ولهذا كان من مفردات الامام احمد رحمه الله ان صلاة الجمعة تصح قبل الزوال لم يقل بها احد لذلك احد من الائمة ثلاثة بل هو من المفردات والائمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح الا بعد الزوال - 00:07:41
الا بعد الزوال لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعة السادسة استنادا الى حديث ابي هريرة من راحة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وش يقرب الخامسة - 00:08:04
بيضة فاذا خرج الامام يعني انتهى حضرت الملائكة يستمعون الذكر يكون حضور الامام على مقتضى حديث ابي هريرة في الساعة السادسة ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من اكابر اصحاب الامام احمد - 00:08:24
رجح انها لا تصح قبل السادسة كما ذهب اليه كثير من الاصحاب ومنهم الخرق انها لا تصح قبل السادسة ففي اول النهار لا تصلح وهذا القول هو الراجح انها لا تصح في اول النهار - 00:08:47
انما تصح من السادسة والافضل ايضا على القول بان الصفحة السادسة الافضل ان تكون بعد الزوال وفاقا لاكثر ماشي لاكثر العلماء نعم يقول واخره اخر وقت صلاة الظهر وهذا مجمع عليه - 00:09:09
اخر وقتها اخر وقت صلاة الظهر متى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال قال فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا ان خرج وقت الجمعة قبل ان يدركوا تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:09:36
فانهم يصلون ظهرا الاحظ ان هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرظية لا واقعية لماذا؟ لانه اولا يبعد ان يترك اهل بلد كامل صلاة الجمعة الى ان لا يبقى من وقت الا مقدار ما يجب من الخطبة - 00:10:03
وتكبيرة الاحرام هذا بعيد وينهم نايمين ولا وش بلاهم هذي واحد ثانيا من الذي يقدر ان الشمس تنتهي او ينتهي ظل الشاخص الى ان لا يبقى الا قدر التحريم هذا صعب جدا - 00:10:27
هذا صعب يعني ولا ولا كمبيوتر وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب هذه المسألة في الحقيقة هي من الامور التي تعتبر ايش؟ فرظية ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن امة محمد خيرا - 00:10:51
يفرغون المسائل المتوقعة خوفا من ان تقع ولو في الف سنة مرة من اجل تمرير الذهن على تطبيق المسائل على اصولها وهذا من حسن التربية والتعليم ان المعلم يذكر الاصول ثم يفرغ عليها التفريعات وان كانت نادرة الوقوع او فرضية الوقوع - 00:11:13
عرفتم يا جماعة نعم اذا نأخذ من كلام المؤلف اذا خرج وقتها قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام صلوها ظهرا لان الظهر تقضى والجمعة لا تقضى ولكن لاحظ انه لابد من ان يتقدم تكبيرة الاحرام - 00:11:44
يتقدمها واجب الخطبة يعني خطبتين باركانهما ثم تكبيرة الاحرام وهذا ما ذهب اليه المؤلف بناء على ان ادراك تكبيرة الاحرام معتبر كما هو المذهب المذهب جميع الادراكات تعتبر بتكبيرة الاحرام - 00:12:07
الا ادراكا واحدا وهو ادراك الرجل صلاة الجمعة ذاك الرجل صلاة الجمعة لا يكون الا في ادراك ركعة كما سيأتي ان شاء الله تعالى تبارك جميع الادراكات تعتبر في ايش - 00:12:35
بتكبيرة الاحرام الا ادراك الا ادراك الرجل الجمعة فيعتبر بادراك ركعة كاملة. طيب والصحيح من منها الصحيح في هذا ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:56
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا منطوق الحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة مفهومه من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وهذا عام في جميع الادراكات - 00:13:21
ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الادراكات هل هناك ادراكات كثيرة؟ نقول نعم منها لو حاضت المرأة بعد بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام ها؟ فالمذهب قد ادركت اه المغرب وعلى القول بانه لا بد من ركعة لم تدرك - 00:13:44
وينبني عليهم هل اذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة او لا تقضيها على المذهب تقضيها وعلى القول الثاني لا تقضيها تمام هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول لا قضاء عليها الا - 00:14:13
اذا اخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت فحين اذ يلزمها القضاء ويعللون ذلك بان هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة اذا ان يضيق الوقت عن فعلها فهي اذا اخرت غير اثمة - 00:14:30
فاذا جاءها المانع في وقت هي غير اثمة فيه فانها لا تعد مفرطة لا تعد مفرطة ثم الظاهر من نساء الصحابة انهن اذا حضن في الوقت لا يقظين صلاة الوقت - 00:14:56
وان كان يحتمل انهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في اول الوقت خشية ان ان يحدث لهن حيض الله اعلم طيب المسألة الثانية امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام - 00:15:15
ها على المذهب يلزمه صلاة العصر وكذلك الظهر ايضا لانها تجمع اليه وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر طوال الظهر لان الظهر فالزمها تبع لا تلزمه صلاة العصر لانها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب - 00:15:37
امرأة ادركت من يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لا هذي انتبهوا بمقدار ركعة هذا القول اين ثمان؟ يلزمها على القولين صح؟ او تخالف ها اطمأننت الان - 00:16:04
كانك بالاول يشكر عليك والآن والصحيح انه لا تلزمها صلاة العصر ايضا. الصحيح انها لا تلزمها صلاة صلاة الظهر صلاة الضوء لا تلزمها. نعم - 00:16:32
Transcription
اه اخر وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف او احدها الوقت يعني احد الشروط الخاصة بالجمعة - 00:00:00
الوقت واوله اول وقت صلاة العيد اي من ارتفاع الشمس قيد رمح من ارتفاع الشمس قيد رمح قال واخره اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر علامته اذا كان ظل الشيء - 00:00:17
تطوله اذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزواج اذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال وعلامة ذلك الشمس اذا طلعت يكون لكل شخص اي لكل شيء قائم - 00:00:41
ظل من جهة المغرب ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا كلما ارتفعت الشمس نقص الى ان يقف اذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزواج اجعل علامة - 00:01:06
اجعل علامة على على المحل الذي بدأ يزيد منه عرفت ثم هو سوف يزداد الظل سوف يزداد اذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس الى منتهى الظل طول الشاخص - 00:01:29
فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وهذي علامة يعرفها كل انسان كل انسان يمكن يضع يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الارض ثم يرقبه فما دام ظله ينقص - 00:01:49
الشمس لم تزل واذا بدأ يزداد ادنى زيادة فالشمس قد زالت ظع علامة على ايش على مبتدى الزيادة ثم اذا صار من هذي العلامة الى منتهى الظل طول هذا الشاخص - 00:02:13
فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر طيب اذا يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة اذا صار ظل الشيء كطوله ها بعد؟ بعد في الزوال. نعم طيب تتساوى مع الظهر العادي - 00:02:31
اخر الوقت وتختلف في اوله طيب ما هو الدليل على صحة هذا. اولا الوقت قبل كل شيء. الوقت الدليل على انها لا تصح الا فيه الاجماع فانه قد نقل الاجماع اجماع العلماء اجماع قد نقل الاجماع اجماع العلماء - 00:02:55
على ان صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت واضح؟ طيب هذا الاجماع اولها صلاة العيد لكن ما هو الدليل لاننا ذكرنا قاعدة مفيدة ان كل تحديد في مكان - 00:03:25
او زمان فانه لا بد له من دليل لان التهديد يحتاج الى توقيف فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل مثلا الذين حددوا الحيض بان اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:03:55
نقول هاتوا الدليل والا لا قبوه الذين حددوا مسافة القصر بيومين نقول هات الدليل الذين حددوا الاقامة التي تقطع حكم السفر باربعة ايام نقول هات الدليل الذين حددوا الفطرة لصاع - 00:04:17
نقول هات الدليل واضح كل انسان يحدد اي شيء بتحديد سواء مكان او زمان او عدد اي شيء فيحتاج الى الى دليل فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة - 00:04:43
ارتفاع الشمس قيد رمح نقول اين الدليل لان المعروف ان الجمعة تكون عند الزوال او بعد الزوال في حديث ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى ثم قال الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة - 00:05:04
كله يدل على ان هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة ذاك اثرا عن عبد الله ابن زيدان انه شهد الجمعة مع ابي بكر وعمر وعثمان وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزواج. يقول شهدت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل - 00:05:25
نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار اما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره رواه الدار قطني واحمد واحتج به - 00:05:53
لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على ان وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح اولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره هذا الاثر ما هو حديث اثر ضعيف - 00:06:15
ورويه يقوله عنه البخاري انه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف هذي واحد ثانيا لو صح هذا الاثر فليس فيه دليل على ما ما استدل به عليهم لان قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار - 00:06:37
يدل على انها قريبة من النصف ولو كانت في اول النهار لقد كانت الصلاة وخطبته في اول النهار هناك فرق بين اقول قبل النصف وبين ان اقول في اول النهار - 00:07:00
لان قبل النصف يعني انها قريبة. ولهذا قال ثم شهدت ابا عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد انتصف انها ام عثمان الى ان اقول قد زال النهار وهذا يدل على ان صلاة ابي بكر رظي الله عنه كانت قريبة من الزوال - 00:07:18
ولهذا كان من مفردات الامام احمد رحمه الله ان صلاة الجمعة تصح قبل الزوال لم يقل بها احد لذلك احد من الائمة ثلاثة بل هو من المفردات والائمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح الا بعد الزوال - 00:07:41
الا بعد الزوال لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعة السادسة استنادا الى حديث ابي هريرة من راحة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وش يقرب الخامسة - 00:08:04
بيضة فاذا خرج الامام يعني انتهى حضرت الملائكة يستمعون الذكر يكون حضور الامام على مقتضى حديث ابي هريرة في الساعة السادسة ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من اكابر اصحاب الامام احمد - 00:08:24
رجح انها لا تصح قبل السادسة كما ذهب اليه كثير من الاصحاب ومنهم الخرق انها لا تصح قبل السادسة ففي اول النهار لا تصلح وهذا القول هو الراجح انها لا تصح في اول النهار - 00:08:47
انما تصح من السادسة والافضل ايضا على القول بان الصفحة السادسة الافضل ان تكون بعد الزوال وفاقا لاكثر ماشي لاكثر العلماء نعم يقول واخره اخر وقت صلاة الظهر وهذا مجمع عليه - 00:09:09
اخر وقتها اخر وقت صلاة الظهر متى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال قال فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا ان خرج وقت الجمعة قبل ان يدركوا تكبيرة الاحرام في الوقت - 00:09:36
فانهم يصلون ظهرا الاحظ ان هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرظية لا واقعية لماذا؟ لانه اولا يبعد ان يترك اهل بلد كامل صلاة الجمعة الى ان لا يبقى من وقت الا مقدار ما يجب من الخطبة - 00:10:03
وتكبيرة الاحرام هذا بعيد وينهم نايمين ولا وش بلاهم هذي واحد ثانيا من الذي يقدر ان الشمس تنتهي او ينتهي ظل الشاخص الى ان لا يبقى الا قدر التحريم هذا صعب جدا - 00:10:27
هذا صعب يعني ولا ولا كمبيوتر وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب هذه المسألة في الحقيقة هي من الامور التي تعتبر ايش؟ فرظية ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن امة محمد خيرا - 00:10:51
يفرغون المسائل المتوقعة خوفا من ان تقع ولو في الف سنة مرة من اجل تمرير الذهن على تطبيق المسائل على اصولها وهذا من حسن التربية والتعليم ان المعلم يذكر الاصول ثم يفرغ عليها التفريعات وان كانت نادرة الوقوع او فرضية الوقوع - 00:11:13
عرفتم يا جماعة نعم اذا نأخذ من كلام المؤلف اذا خرج وقتها قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام صلوها ظهرا لان الظهر تقضى والجمعة لا تقضى ولكن لاحظ انه لابد من ان يتقدم تكبيرة الاحرام - 00:11:44
يتقدمها واجب الخطبة يعني خطبتين باركانهما ثم تكبيرة الاحرام وهذا ما ذهب اليه المؤلف بناء على ان ادراك تكبيرة الاحرام معتبر كما هو المذهب المذهب جميع الادراكات تعتبر بتكبيرة الاحرام - 00:12:07
الا ادراكا واحدا وهو ادراك الرجل صلاة الجمعة ذاك الرجل صلاة الجمعة لا يكون الا في ادراك ركعة كما سيأتي ان شاء الله تعالى تبارك جميع الادراكات تعتبر في ايش - 00:12:35
بتكبيرة الاحرام الا ادراك الا ادراك الرجل الجمعة فيعتبر بادراك ركعة كاملة. طيب والصحيح من منها الصحيح في هذا ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:56
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا منطوق الحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة مفهومه من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وهذا عام في جميع الادراكات - 00:13:21
ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الادراكات هل هناك ادراكات كثيرة؟ نقول نعم منها لو حاضت المرأة بعد بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام ها؟ فالمذهب قد ادركت اه المغرب وعلى القول بانه لا بد من ركعة لم تدرك - 00:13:44
وينبني عليهم هل اذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة او لا تقضيها على المذهب تقضيها وعلى القول الثاني لا تقضيها تمام هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول لا قضاء عليها الا - 00:14:13
اذا اخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت فحين اذ يلزمها القضاء ويعللون ذلك بان هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة اذا ان يضيق الوقت عن فعلها فهي اذا اخرت غير اثمة - 00:14:30
فاذا جاءها المانع في وقت هي غير اثمة فيه فانها لا تعد مفرطة لا تعد مفرطة ثم الظاهر من نساء الصحابة انهن اذا حضن في الوقت لا يقظين صلاة الوقت - 00:14:56
وان كان يحتمل انهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في اول الوقت خشية ان ان يحدث لهن حيض الله اعلم طيب المسألة الثانية امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الاحرام - 00:15:15
ها على المذهب يلزمه صلاة العصر وكذلك الظهر ايضا لانها تجمع اليه وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر طوال الظهر لان الظهر فالزمها تبع لا تلزمه صلاة العصر لانها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب - 00:15:37
امرأة ادركت من يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لا هذي انتبهوا بمقدار ركعة هذا القول اين ثمان؟ يلزمها على القولين صح؟ او تخالف ها اطمأننت الان - 00:16:04
كانك بالاول يشكر عليك والآن والصحيح انه لا تلزمها صلاة العصر ايضا. الصحيح انها لا تلزمها صلاة صلاة الظهر صلاة الضوء لا تلزمها. نعم - 00:16:32
تابع كتاب الصلاة من زاد المستقنع