شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
طيب ثم قال المؤلف ويجب عليه قضاء الفوائد مرتبا مرتبا يعني يبدأ بها على الترتيب فمثلا لا نسينا نقول فورا ويجب فورا قضاء الفوائت فورا الفور معناه المبادرة بالشيء كما قال تعالى ويأتوكم من فوركم من فورهم - 00:00:01
هذا الفور معناه شيء المبادر الشيء المبادر فمعنى فورا اي يجب ان نبادر بقضاء الفوائت وهنا دليل وتعليم اما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره - 00:00:31
فليصلها الا من الامر متى اذا ذكرهم اذا ذكرها وهذا يدل على انها تقضى فور الذكر من يوم يذكر يصلي من يوم يستيقظ يصلي هذا دليل ان يصليها اذا ذكرها - 00:01:00
تعليل ولان هذا دين واجب عليه والواجب المبادرة به الواجب المبادرة به لان الانسان لا يدري ما يعرض له اذا اخر ولان الانسان اذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات - 00:01:20
اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له فاذا لا بد من من المبادرة ممكن ايضا نستدل بقولك فليصلها اللام الامر والاصل في الامر الوجوب والفورية كما انظر علينا في الاصول الاصل فيه الوجوب - 00:01:44
والفورية فان قلت اليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ امرهم ان يرتحلوا من مكانهم الى مكان اخر الجواب بلى لكنه علل ذلك لانه مكان حضره فيه الشيطان فلا ينبغي ان يصلى في اماكن - 00:02:03
في اماكن حضور الشياطين ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لانه مأوى الشياطين وفي الحش وما اشبه ذلك بل وفي اعطان الابل نهي ان يصلى فيها لانها خلقت من الشياطين - 00:02:27
وليس معناه مادتها من الشياطين لا خلقت من الشياطين لان فيها خلقا كبيرا من اخلاق الشياطين واذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب اليه ولهذا قال الله تعالى خلق الانسان من عجب - 00:02:45
مع انه خلق من تراب لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كانها عنصر وجودي اذا اذا قال قائل كيف نوجب عن هذا الحديث فالجواب ان الرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بانه موطن - 00:03:04
حضر فيه الشياطين فلا ينبغي ان يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية وان كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث - 00:03:23
كيف الصلاة اي نعم لا يعني بلغوا عنهم بلغوا عنهم نعم نعم خلاص الفجر اذا ناموا عنهم الجماعة. نعم اي نعم ها لان هذا للفجر نعم تسأل منفردا واذا صار جهر ما هو مشروع الا في الجماعة - 00:03:37
حتى لو اداها في الوقف منفردا ما هو مشروع له ان يقرأ نعم عبد الرحمن هو هذا الدليل الذي قتل ذكرنا ثلاثة نعم شتيه يقول رحمه الله ان ان الانسان اذا اذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الان - 00:04:17
غير ملزم فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء؟ ونحن لا نلزمه بالفعل بالادب يعني هو الان اذا دامه ما ضاق الوقت ما دام الوقت لم يظق فاننا لا نلزمه ان يؤديها - 00:04:47
فاذا لم تلزم اداء لم تلزم لم تزم قوائم والله تعالى قد وسع علي حتى الان ما خرج وقت صلاة كيف لا اذا تظايق نلزمه بالادب اذا تضايقوا ما يجوز يؤخر ولا جزء واحد من وقتها - 00:05:00
مرتبة مرتبة ويجب فورا قضاء القوات مرتدة. مرتبا عندها. لنسيانه. وبخشب خروج وقت الديار الحاضرة ومنها ستر العورة فيجب مما لا يصل صورتها بشرته بشرتها وعورة رجلي وانا وامي وامي وامي ايش - 00:05:23
يا امي ولا انه معتقى ومعتقين بعضها من السرة الى الركبة وكل وكل الحرة عورة الا وجهها الا وجهها بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:05:50
ما حكم قضاء الفوائت عادي واجب قضاء الفوائت واجب قضاء الفوائت واجب ها هذا السؤال ما حكم قضاء الفوائز واجب او فرض لازم قضاء الفوائت يجب نعم كان فرضا ايه - 00:06:10
طيب صح المهم ما علينا نسألكم عن قضاء الفوائت اذا نقول اذا كانت اذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب والا فلا طيب ما حكم قضاء الفرائض بندر واجب الدليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هم. من نام عن صلاته. نعم. صيام فليصلي يصلي. نعم. طيب - 00:06:39
احسنت هذا دليل تعليل يجب عليه التظاهر. احسنت مشغولة بها لا تبرأ الا بالقضاء فكان ذلك واجبا طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد هل يشمل الفوائت عمدا او لعذر في عذر او بغير عذر - 00:07:08
وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الائمة الاربع. طيب حجتهم يا مصطفى حجة القائلين بوجوب القضاء الفوائت سواء كان عمدا او غير عمد انه ما دام المعذور يقضي الصلاة. نعم. هناك اولى التي تركها عمدا. نعم. احسنت - 00:07:37
والمعذور كما سمعنا في الحديث يلا يا حجاج هل هناك قول اخر في المسألة لقضاء عليه تخفيفا اه لازم ولكن من باب نعم طيب ما دليل هؤلاء ما دليله اي نعم - 00:08:01
قوله تعالى لا لان من احدث هذا في البدع لا يا اخي بتعداك السؤال ما من عمل عملا احسنت وهذا الذي اخر الصلاة بغير عذر عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا - 00:08:28
طيب كيف نرد على استدلالهم بانه يقضي المتعمد لانه اذا قظى المعذور فالمتعمد من باب اولى هم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث بالمعبود. نعم ولا يقاس عليه - 00:08:53
احسنت طيب يقول قلنا ان هذا القول شيخ الاسلام هو القول الراجح رجحناه طيب يقول المؤلف فورا يلا يا اخ يقول المؤلف فورا فورا مبادرة بالشيء هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت - 00:09:19
انتهى الوقت اه فليصلي اذا ذكر فقيد وجوب الصلاة بما اذا ذكرهم كذا ولا لا طيب صحيح يا جماعة ولهذا لا نقول انه اذا اذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه - 00:09:47
كما نقول في الادب بل هو مضيق من يوم يذكرها يجب ان نبادر الى قضائها طيب المؤلف يقول يجب قظاء الفوائت كيف يقضيها يا غانم من حيث الصفة من حيث الصفة - 00:10:12
والرباعية والثنائية كذا ايه نعم على على صفته كما قال السرية يقضيها سرا وجهريه جهرا والثنائية اثنين والرباعية رباعية طيب لو انه ذكر صلاة سفر في حضر شاكر ذكر صلاته حضر سفر في حظر - 00:10:37
قال حضروا الا على سفر كيف نسي ها لكن ما في عذر اني اصلي انا ما نبا نصلي من جديد صلاة نقضية اصبروا يا جماعة ايش اربع ولا ثنتين اربعة اذا ما قضاها كما هي - 00:11:16
ما هي اساسا العذر السفر؟ المهم انها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية طيب كيف يقضيها خطأ هذا ما هو صحيح نام يا علي المذهب يقضيها رباعيا والصحيح انه لكن ليقضيه الحديث فليصلها - 00:11:46
ثنائية طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر. حضر في سفر يقضيها سنة رباعية نعم في رباعية لانها وجدت رباعية صحيح هذا مقتضى الحديث طيب هل تقضى جماعة او فرادى - 00:12:07
يعني لو فرضنا ان اناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر هل يقضونها جماعة او فرادا جماعة ممكن ان تأخذها من الحديث بدء النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. نعم - 00:12:31
قضوها جماعة طيب بل ربما نأخذها من قولك فليصلها ها يمكن نقول يصليها على الصفة اللي هي عليه فاذا كانت مما يشرع له الجماعة صلاها جماعة اولى يمكن. طيب اظن وقفنا على مرتبا - 00:12:55
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني يبدأ بها بالترتيب فاذا كان عليه خمس صلوات تبتدأ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء - 00:13:17
ثم ها الفجر طيب لانها خمس خمس قلنا خمس فرائض تبتدي من الظهر يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب الدليل ممكن ان نأخذها من قولك فليصلها - 00:13:41
قلها لان هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك يشمل مكان الصلاة مكان الصلاة واذا شمل مكانها لزم ان تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وايش والعصر - 00:14:03
وحين اذنكم صلاها كده وكذلك المغرب بين العصر والعشاء اذا هذا الحديث فليصلها ما شاء الله مبروك يؤخذ منه حتى وجوب حتى وجوب الترتيب لانه اذا صلاها على على ما هي عليه يلزم ان تكون في مكانها - 00:14:30
وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة وكذلك في في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ لماذا بالاولى فكل هذه الادلة تدل على انه يجب الترتيب في قضاء الفوائت - 00:14:53
Transcription
طيب ثم قال المؤلف ويجب عليه قضاء الفوائد مرتبا مرتبا يعني يبدأ بها على الترتيب فمثلا لا نسينا نقول فورا ويجب فورا قضاء الفوائت فورا الفور معناه المبادرة بالشيء كما قال تعالى ويأتوكم من فوركم من فورهم - 00:00:01
هذا الفور معناه شيء المبادر الشيء المبادر فمعنى فورا اي يجب ان نبادر بقضاء الفوائت وهنا دليل وتعليم اما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره - 00:00:31
فليصلها الا من الامر متى اذا ذكرهم اذا ذكرها وهذا يدل على انها تقضى فور الذكر من يوم يذكر يصلي من يوم يستيقظ يصلي هذا دليل ان يصليها اذا ذكرها - 00:01:00
تعليل ولان هذا دين واجب عليه والواجب المبادرة به الواجب المبادرة به لان الانسان لا يدري ما يعرض له اذا اخر ولان الانسان اذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات - 00:01:20
اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له فاذا لا بد من من المبادرة ممكن ايضا نستدل بقولك فليصلها اللام الامر والاصل في الامر الوجوب والفورية كما انظر علينا في الاصول الاصل فيه الوجوب - 00:01:44
والفورية فان قلت اليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ امرهم ان يرتحلوا من مكانهم الى مكان اخر الجواب بلى لكنه علل ذلك لانه مكان حضره فيه الشيطان فلا ينبغي ان يصلى في اماكن - 00:02:03
في اماكن حضور الشياطين ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام لانه مأوى الشياطين وفي الحش وما اشبه ذلك بل وفي اعطان الابل نهي ان يصلى فيها لانها خلقت من الشياطين - 00:02:27
وليس معناه مادتها من الشياطين لا خلقت من الشياطين لان فيها خلقا كبيرا من اخلاق الشياطين واذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب اليه ولهذا قال الله تعالى خلق الانسان من عجب - 00:02:45
مع انه خلق من تراب لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها كانها عنصر وجودي اذا اذا قال قائل كيف نوجب عن هذا الحديث فالجواب ان الرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بانه موطن - 00:03:04
حضر فيه الشياطين فلا ينبغي ان يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية وان كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث - 00:03:23
كيف الصلاة اي نعم لا يعني بلغوا عنهم بلغوا عنهم نعم نعم خلاص الفجر اذا ناموا عنهم الجماعة. نعم اي نعم ها لان هذا للفجر نعم تسأل منفردا واذا صار جهر ما هو مشروع الا في الجماعة - 00:03:37
حتى لو اداها في الوقف منفردا ما هو مشروع له ان يقرأ نعم عبد الرحمن هو هذا الدليل الذي قتل ذكرنا ثلاثة نعم شتيه يقول رحمه الله ان ان الانسان اذا اذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الان - 00:04:17
غير ملزم فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء؟ ونحن لا نلزمه بالفعل بالادب يعني هو الان اذا دامه ما ضاق الوقت ما دام الوقت لم يظق فاننا لا نلزمه ان يؤديها - 00:04:47
فاذا لم تلزم اداء لم تلزم لم تزم قوائم والله تعالى قد وسع علي حتى الان ما خرج وقت صلاة كيف لا اذا تظايق نلزمه بالادب اذا تضايقوا ما يجوز يؤخر ولا جزء واحد من وقتها - 00:05:00
مرتبة مرتبة ويجب فورا قضاء القوات مرتدة. مرتبا عندها. لنسيانه. وبخشب خروج وقت الديار الحاضرة ومنها ستر العورة فيجب مما لا يصل صورتها بشرته بشرتها وعورة رجلي وانا وامي وامي وامي ايش - 00:05:23
يا امي ولا انه معتقى ومعتقين بعضها من السرة الى الركبة وكل وكل الحرة عورة الا وجهها الا وجهها بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:05:50
ما حكم قضاء الفوائت عادي واجب قضاء الفوائت واجب قضاء الفوائت واجب ها هذا السؤال ما حكم قضاء الفوائز واجب او فرض لازم قضاء الفوائت يجب نعم كان فرضا ايه - 00:06:10
طيب صح المهم ما علينا نسألكم عن قضاء الفوائت اذا نقول اذا كانت اذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب والا فلا طيب ما حكم قضاء الفرائض بندر واجب الدليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هم. من نام عن صلاته. نعم. صيام فليصلي يصلي. نعم. طيب - 00:06:39
احسنت هذا دليل تعليل يجب عليه التظاهر. احسنت مشغولة بها لا تبرأ الا بالقضاء فكان ذلك واجبا طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد هل يشمل الفوائت عمدا او لعذر في عذر او بغير عذر - 00:07:08
وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الائمة الاربع. طيب حجتهم يا مصطفى حجة القائلين بوجوب القضاء الفوائت سواء كان عمدا او غير عمد انه ما دام المعذور يقضي الصلاة. نعم. هناك اولى التي تركها عمدا. نعم. احسنت - 00:07:37
والمعذور كما سمعنا في الحديث يلا يا حجاج هل هناك قول اخر في المسألة لقضاء عليه تخفيفا اه لازم ولكن من باب نعم طيب ما دليل هؤلاء ما دليله اي نعم - 00:08:01
قوله تعالى لا لان من احدث هذا في البدع لا يا اخي بتعداك السؤال ما من عمل عملا احسنت وهذا الذي اخر الصلاة بغير عذر عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا - 00:08:28
طيب كيف نرد على استدلالهم بانه يقضي المتعمد لانه اذا قظى المعذور فالمتعمد من باب اولى هم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث بالمعبود. نعم ولا يقاس عليه - 00:08:53
احسنت طيب يقول قلنا ان هذا القول شيخ الاسلام هو القول الراجح رجحناه طيب يقول المؤلف فورا يلا يا اخ يقول المؤلف فورا فورا مبادرة بالشيء هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت - 00:09:19
انتهى الوقت اه فليصلي اذا ذكر فقيد وجوب الصلاة بما اذا ذكرهم كذا ولا لا طيب صحيح يا جماعة ولهذا لا نقول انه اذا اذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه - 00:09:47
كما نقول في الادب بل هو مضيق من يوم يذكرها يجب ان نبادر الى قضائها طيب المؤلف يقول يجب قظاء الفوائت كيف يقضيها يا غانم من حيث الصفة من حيث الصفة - 00:10:12
والرباعية والثنائية كذا ايه نعم على على صفته كما قال السرية يقضيها سرا وجهريه جهرا والثنائية اثنين والرباعية رباعية طيب لو انه ذكر صلاة سفر في حضر شاكر ذكر صلاته حضر سفر في حظر - 00:10:37
قال حضروا الا على سفر كيف نسي ها لكن ما في عذر اني اصلي انا ما نبا نصلي من جديد صلاة نقضية اصبروا يا جماعة ايش اربع ولا ثنتين اربعة اذا ما قضاها كما هي - 00:11:16
ما هي اساسا العذر السفر؟ المهم انها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية طيب كيف يقضيها خطأ هذا ما هو صحيح نام يا علي المذهب يقضيها رباعيا والصحيح انه لكن ليقضيه الحديث فليصلها - 00:11:46
ثنائية طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر. حضر في سفر يقضيها سنة رباعية نعم في رباعية لانها وجدت رباعية صحيح هذا مقتضى الحديث طيب هل تقضى جماعة او فرادى - 00:12:07
يعني لو فرضنا ان اناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر هل يقضونها جماعة او فرادا جماعة ممكن ان تأخذها من الحديث بدء النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. نعم - 00:12:31
قضوها جماعة طيب بل ربما نأخذها من قولك فليصلها ها يمكن نقول يصليها على الصفة اللي هي عليه فاذا كانت مما يشرع له الجماعة صلاها جماعة اولى يمكن. طيب اظن وقفنا على مرتبا - 00:12:55
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يعني يبدأ بها بالترتيب فاذا كان عليه خمس صلوات تبتدأ بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء - 00:13:17
ثم ها الفجر طيب لانها خمس خمس قلنا خمس فرائض تبتدي من الظهر يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب الدليل ممكن ان نأخذها من قولك فليصلها - 00:13:41
قلها لان هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك يشمل مكان الصلاة مكان الصلاة واذا شمل مكانها لزم ان تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وايش والعصر - 00:14:03
وحين اذنكم صلاها كده وكذلك المغرب بين العصر والعشاء اذا هذا الحديث فليصلها ما شاء الله مبروك يؤخذ منه حتى وجوب حتى وجوب الترتيب لانه اذا صلاها على على ما هي عليه يلزم ان تكون في مكانها - 00:14:30
وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة وكذلك في في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ لماذا بالاولى فكل هذه الادلة تدل على انه يجب الترتيب في قضاء الفوائت - 00:14:53
شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع