شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
المسألة الثانية قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلة مثال ذلك شرع يصلي العصر ترى يصلي العصر ثم ذكر انه - 00:00:00
صلى الظهر على غير وضوء فنوى نوى انها الظهر مجرد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الضهر لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر كيف سبب لا تصح صلاة العصر لانه - 00:00:23
قطعها قطعه والانسان اذا قطع اذا قطع العبادة بالنية انقطعت الا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لانه لم يبتدئها من اولها لم يبتدأها من اولها ركعتان من هذه الصلاة - 00:00:55
مضت على انها على انها عصر فكيف يمكن ان تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن طيب اذا انتقل من فرض الى فرض بطل الفرظان طيب سبب لان الفرض الذي انتقل منه - 00:01:16
قد ابطله والفرظ الذي انتقل اليه لم ينوه من اوله فلا يصح لا هذا ولا هذا وقول المؤلف بنية لو انتقل من فرض الى فرض بتحريمه والتحريم القول يعني ذكر في المثال اللي ذكرنا - 00:01:42
ذكر انه صلى الظهر على حدث فانتقل منه وكبر للعصر كبر للعصر ها وش اللي يبطون؟ كبر للظهر لا لا كبر للظهر كبر للظهر هو الان يصلي العصر وذكر انه لم يصلي انه صلى الظهر على حدث - 00:02:05
ثم كبر للظهر اي معروف ها ما كبر للظهر الا هو قاطع الصلاة نقول بطلت بطلت صلاة العصر والظهر صحت ليش لانه ابتدأ من اولها ولهذا قيد المؤلف قوله ان انتقل بايش - 00:02:27
بنية بنية يعني لا بتحريمه وهنا عبر المؤلف بقوله بطل فطل فلننظر هل هذه العبارة صحيحة او فيها تسامح وتغليب الظاهر اني لما قلت هل هي صحيحة وفيها تسامح قلت فيها التسامح - 00:02:49
لانه لو كانت صحيحة ما ما اورثت هذا الايراد. يلا يا عبد الرحمن نعم لا لا لان فرض مذكر لها الصواب معه نعم البطلة يعني انها لا لا يقول نعم - 00:03:13
نعم لان الباطل هو الذي اجمعوا على فساده. ايه. والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. هذا في النكاح نعم اما الثاني اصلا لم يدخل فيه ايش سنة اولى لان الانسان لم يدخلك اصلا - 00:03:40
اي اللي بطل ايه صح الصواب ان اقول بطلت الاولى ولم تنعقد الثانية لان البطلان انما يكون في من عقد فالفطنان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة ان يقول - 00:03:59
بطلة الاولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية لكن هذا من باب التسامح والتغليب اي من التسامح والتعليم مثل ما يقال العمران لمن؟ لابي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر هنا نقول بطل - 00:04:19
اي الصلاة اي الفرظان ولكن الثانية منهما لم ينعقد فاطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب ليش التعليم الخلاف في هذا آآ قل بسيط طيب وعلم من قول المؤلف ان انتقل من فرض الى فرض - 00:04:41
انه لو انتقل من نفل الى نفل لم يبطله ولكن هذا غير مراد لكن هذا غير مراد لانه اذا انتقل من نفل الى نفل معين من نفل الى نفل معين - 00:05:02
فالحكم كما لو انتقل من فرض بلا فرض الحكم كما لو انتقل من فرض الى فرض فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء الى الوتر الراتبة معينة والوتر معين فبينما هو في اثناء الراتبة راتبة العشاء - 00:05:22
تذكر ان له شغلا وقال ما يمديني اصلي الراتبة والوتر فساجعل الراتب وترا نقول يبطلان يبتلان كيف يا فلان ها اي نعم على التسامح اللي قال مؤلف فطر الاول ولم ينعقد - 00:05:52
الثاني نعم لان الانتقال من معين معين سواء فريضة ولا نافلة هذا حكمه طيب وان انتقل من نفل معين او فرض معين الى نفل مطلق صح انتبهوا انتقل من نفل معين - 00:06:17
الى نفل مطلق او من فرض الى نفل مطلق يصح ها المؤلف يقول ان انتقل من نفل من فرض الى نفل وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقتنا المتسع جاهز هنا انتقل من فرض - 00:06:43
ايش الى نفذ اذا اذا انتقل من فرض او من نفل معين الى نفل مطلق كان جائزا لكن يشترط في الفرض ان يكون الوقت متسعا طيب العلة او التعليم لماذا - 00:07:07
لان المعين اشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة انت معي؟ المعين اجتمع على نيتين مطلقة ومعينة فاذا ابطل المعينة بقيت المطلقة مثال ذلك هذا الذي دخل يصلي الظهر هو نوى صلاة - 00:07:26
وانها الظهر وانها الظهر حذف نية الظهر وش بقي؟ نية الصلاة ولهذا نقول اذا انتقل من معين الى مطلق اجب صح من معين الى معين ها بطل جميعا من مطلق الى معين - 00:07:59
كذلك بطلة جميعا الصور اذا ثلاثة اربعة اربع من مطلق لمطلق ها صحيح ان تصور هذا من مطلق لمعين لا يصح من معين معين لا يصح. من معين لمطلق صحيح - 00:08:29
كذا كذا يا غانم انت معنا ولا طيب اقول هل يتصور هذا؟ مثل مثلا للبلد. نعم. واراد ان صلي نعم لا هذا معين هذا معين كلام معين معين كل شيء له سبب فهو معين كل شيء مؤقت هو معين - 00:08:56
نعم ما يمكن لان هذا من معين اما من معين معين او من مطلق لمعين كيف الفرض هو مطلق اقعد يا ابن الكلب ها معين لمطلق والله الظاهر انه ما يتصور لكن ربما مع التأمل نجي الصورة - 00:09:33
لكن حنا نقول الحكم صحيح وان صح التصوير فذاك والا فلا مانع. طيب تجاوبك الاسئلة؟ ايه. طيب نعم الامام اذا انقلب الفرض الى نافذة كنا لا يصح لانه يصلي يعني يتم مفترض بمذاقه. نعم - 00:10:07
صحيح. ها؟ صحيح هذا. ذهب الى المذهب اما القول الثاني فلا بأس. يعني اي نعم. طيب لسبب ثاني انه حتى الجماعة. نعم اي نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول انه قد يكون معذور - 00:10:33
قد يكون عدو ولا نعم اذا اذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا. اي نعم اي نعم يعني شهر الحكم ما يجوز اذا اذا اذا كان هذا هو العلة فان جاز له ان يقلبه ناف - 00:10:57
فصار ينبني على اختلاف نية الامام والمأموم نعم يا في وقته المتسع. نعم. جاز لو كان في فرض يعني اليوم اي نعم نعم هذا كلام المؤلف نعم لا ان يتلفظ بالشرط - 00:11:09
اي نعم ولكن من باب اننا الشرط الشديد ايه قلنا لا بأس انه يشتري لا بد ان يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قول - 00:11:41
فلابد من القول لا نعم انت هديت الله النقل من يعني من نقل الى نقل ايه مثل تحية المسجد الى صلاة السنة التي قبل الظهر هذا من معين الى معين - 00:12:01
يعني نفذ منك لا ما هم ما هو بمفرق هذا معين لابد انك تنها راتبة اذا مثل انها راتبة ما ما يصح لا تقلب وجهك نعم نعم نعم وحيثما كنتم - 00:12:24
طيب ما الدليل يا محمد على استثناء المسافر ها اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة في الشروط التي ذكرها المعلم لا نعم يا عادل قالوا انه لا يصلي عليها - 00:12:48
المكتوبة. طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة ما حضرت احمد نعم. الله عز وجل لا يكلف الله نعم وقوله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:23
الله عز وجل نعم فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر طيب فيه ثالث ايضا لا يجب عليه استقبال القبلة نعم - 00:13:49
اللي ورا الخائف دليله لا لانه خايف بوسعه ان يصلي لكن يخاف نعم ها فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون - 00:14:17
Transcription
المسألة الثانية قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلة مثال ذلك شرع يصلي العصر ترى يصلي العصر ثم ذكر انه - 00:00:00
صلى الظهر على غير وضوء فنوى نوى انها الظهر مجرد نية نقول لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الضهر لا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر كيف سبب لا تصح صلاة العصر لانه - 00:00:23
قطعها قطعه والانسان اذا قطع اذا قطع العبادة بالنية انقطعت الا الحج والعمرة ولا تصح صلاة الظهر لانه لم يبتدئها من اولها لم يبتدأها من اولها ركعتان من هذه الصلاة - 00:00:55
مضت على انها على انها عصر فكيف يمكن ان تنقلب وتكون للظهر؟ لا يمكن طيب اذا انتقل من فرض الى فرض بطل الفرظان طيب سبب لان الفرض الذي انتقل منه - 00:01:16
قد ابطله والفرظ الذي انتقل اليه لم ينوه من اوله فلا يصح لا هذا ولا هذا وقول المؤلف بنية لو انتقل من فرض الى فرض بتحريمه والتحريم القول يعني ذكر في المثال اللي ذكرنا - 00:01:42
ذكر انه صلى الظهر على حدث فانتقل منه وكبر للعصر كبر للعصر ها وش اللي يبطون؟ كبر للظهر لا لا كبر للظهر كبر للظهر هو الان يصلي العصر وذكر انه لم يصلي انه صلى الظهر على حدث - 00:02:05
ثم كبر للظهر اي معروف ها ما كبر للظهر الا هو قاطع الصلاة نقول بطلت بطلت صلاة العصر والظهر صحت ليش لانه ابتدأ من اولها ولهذا قيد المؤلف قوله ان انتقل بايش - 00:02:27
بنية بنية يعني لا بتحريمه وهنا عبر المؤلف بقوله بطل فطل فلننظر هل هذه العبارة صحيحة او فيها تسامح وتغليب الظاهر اني لما قلت هل هي صحيحة وفيها تسامح قلت فيها التسامح - 00:02:49
لانه لو كانت صحيحة ما ما اورثت هذا الايراد. يلا يا عبد الرحمن نعم لا لا لان فرض مذكر لها الصواب معه نعم البطلة يعني انها لا لا يقول نعم - 00:03:13
نعم لان الباطل هو الذي اجمعوا على فساده. ايه. والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. هذا في النكاح نعم اما الثاني اصلا لم يدخل فيه ايش سنة اولى لان الانسان لم يدخلك اصلا - 00:03:40
اي اللي بطل ايه صح الصواب ان اقول بطلت الاولى ولم تنعقد الثانية لان البطلان انما يكون في من عقد فالفطنان يرد على شيء صحيح فيبطله فكان صواب العبارة ان يقول - 00:03:59
بطلة الاولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية لكن هذا من باب التسامح والتغليب اي من التسامح والتعليم مثل ما يقال العمران لمن؟ لابي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر هنا نقول بطل - 00:04:19
اي الصلاة اي الفرظان ولكن الثانية منهما لم ينعقد فاطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب ليش التعليم الخلاف في هذا آآ قل بسيط طيب وعلم من قول المؤلف ان انتقل من فرض الى فرض - 00:04:41
انه لو انتقل من نفل الى نفل لم يبطله ولكن هذا غير مراد لكن هذا غير مراد لانه اذا انتقل من نفل الى نفل معين من نفل الى نفل معين - 00:05:02
فالحكم كما لو انتقل من فرض بلا فرض الحكم كما لو انتقل من فرض الى فرض فلو انتقل مثلا من راتبة العشاء الى الوتر الراتبة معينة والوتر معين فبينما هو في اثناء الراتبة راتبة العشاء - 00:05:22
تذكر ان له شغلا وقال ما يمديني اصلي الراتبة والوتر فساجعل الراتب وترا نقول يبطلان يبتلان كيف يا فلان ها اي نعم على التسامح اللي قال مؤلف فطر الاول ولم ينعقد - 00:05:52
الثاني نعم لان الانتقال من معين معين سواء فريضة ولا نافلة هذا حكمه طيب وان انتقل من نفل معين او فرض معين الى نفل مطلق صح انتبهوا انتقل من نفل معين - 00:06:17
الى نفل مطلق او من فرض الى نفل مطلق يصح ها المؤلف يقول ان انتقل من نفل من فرض الى نفل وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقتنا المتسع جاهز هنا انتقل من فرض - 00:06:43
ايش الى نفذ اذا اذا انتقل من فرض او من نفل معين الى نفل مطلق كان جائزا لكن يشترط في الفرض ان يكون الوقت متسعا طيب العلة او التعليم لماذا - 00:07:07
لان المعين اشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة انت معي؟ المعين اجتمع على نيتين مطلقة ومعينة فاذا ابطل المعينة بقيت المطلقة مثال ذلك هذا الذي دخل يصلي الظهر هو نوى صلاة - 00:07:26
وانها الظهر وانها الظهر حذف نية الظهر وش بقي؟ نية الصلاة ولهذا نقول اذا انتقل من معين الى مطلق اجب صح من معين الى معين ها بطل جميعا من مطلق الى معين - 00:07:59
كذلك بطلة جميعا الصور اذا ثلاثة اربعة اربع من مطلق لمطلق ها صحيح ان تصور هذا من مطلق لمعين لا يصح من معين معين لا يصح. من معين لمطلق صحيح - 00:08:29
كذا كذا يا غانم انت معنا ولا طيب اقول هل يتصور هذا؟ مثل مثلا للبلد. نعم. واراد ان صلي نعم لا هذا معين هذا معين كلام معين معين كل شيء له سبب فهو معين كل شيء مؤقت هو معين - 00:08:56
نعم ما يمكن لان هذا من معين اما من معين معين او من مطلق لمعين كيف الفرض هو مطلق اقعد يا ابن الكلب ها معين لمطلق والله الظاهر انه ما يتصور لكن ربما مع التأمل نجي الصورة - 00:09:33
لكن حنا نقول الحكم صحيح وان صح التصوير فذاك والا فلا مانع. طيب تجاوبك الاسئلة؟ ايه. طيب نعم الامام اذا انقلب الفرض الى نافذة كنا لا يصح لانه يصلي يعني يتم مفترض بمذاقه. نعم - 00:10:07
صحيح. ها؟ صحيح هذا. ذهب الى المذهب اما القول الثاني فلا بأس. يعني اي نعم. طيب لسبب ثاني انه حتى الجماعة. نعم اي نعم ربما في هذه الصورة ربما نقول انه قد يكون معذور - 00:10:33
قد يكون عدو ولا نعم اذا اذا عللنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا. اي نعم اي نعم يعني شهر الحكم ما يجوز اذا اذا اذا كان هذا هو العلة فان جاز له ان يقلبه ناف - 00:10:57
فصار ينبني على اختلاف نية الامام والمأموم نعم يا في وقته المتسع. نعم. جاز لو كان في فرض يعني اليوم اي نعم نعم هذا كلام المؤلف نعم لا ان يتلفظ بالشرط - 00:11:09
اي نعم ولكن من باب اننا الشرط الشديد ايه قلنا لا بأس انه يشتري لا بد ان يشترط يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح قال الرسول قولي ان محلي حيث حبستني قول - 00:11:41
فلابد من القول لا نعم انت هديت الله النقل من يعني من نقل الى نقل ايه مثل تحية المسجد الى صلاة السنة التي قبل الظهر هذا من معين الى معين - 00:12:01
يعني نفذ منك لا ما هم ما هو بمفرق هذا معين لابد انك تنها راتبة اذا مثل انها راتبة ما ما يصح لا تقلب وجهك نعم نعم نعم وحيثما كنتم - 00:12:24
طيب ما الدليل يا محمد على استثناء المسافر ها اي نعم على ان المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة في الشروط التي ذكرها المعلم لا نعم يا عادل قالوا انه لا يصلي عليها - 00:12:48
المكتوبة. طيب ما هو الدليل على ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة ما حضرت احمد نعم. الله عز وجل لا يكلف الله نعم وقوله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:23
الله عز وجل نعم فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر طيب فيه ثالث ايضا لا يجب عليه استقبال القبلة نعم - 00:13:49
اللي ورا الخائف دليله لا لانه خايف بوسعه ان يصلي لكن يخاف نعم ها فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون - 00:14:17
شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع