شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (1) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه اما بعد ايها الاخوة في هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شعبان في هذه السنة سنة ست وثلاثين واربع مئة والف في هذه الدورة في باب - 00:00:00ضَ

صيام من كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام نحاول ان ان نمر على احاديثه بتعليقات مبينة بالضروري من المسائل والاحكام بهذا الباب المهم الذي ينبغي كل مسلم ولطالب العلم خاصة ان - 00:00:30ضَ

مستعدة للمواسم باحكامها. فاذا جاء موسم الصيام تعلم الاحكام ويستذكرها وكذلك الحج كذلك اه ما يكون من المناسبات سواء من الاشهر او من الفصول او من الايام ما يكون فيها من احكام - 00:01:10ضَ

او من الليالي الخاصة وهكذا لاجل ان يعبد الله على بصيرة نقرأ جملة من الاحاديث ثم نعلق عليها طريقا يسيرا لاجل ان نمر على جميع الابواب في هذين اليومين سمير اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:01:40ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام قال كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:10ضَ

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:02:32ضَ

ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه - 00:02:53ضَ

ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس - 00:03:16ضَ

بصيامه رواه ابو داود وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا - 00:03:41ضَ

الله. قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارساله. نعم هذه الاحاديث - 00:03:57ضَ

في اول كتاب الصيام الصيام والصوم في اللغة مصدر للفعل صام يصوم صوما وصياما به قياما ونام نوما صام فعل صام له مصدران قام صياما وصام صوما وهو الصيام في اللغة الامساك. يقال لكل ممسك عن شيء - 00:04:13ضَ

من طعام او كلام او حركة يقال صائم يقال صامت الشمس اذا وقفت في النظر في نظر الناس عن عن الحركة في نظر الناس يعني هي لا تقف ومنه قول الله تعالى فقولي اني نذرت للرحمن صوما - 00:04:59ضَ

وهي نذرت ان لا لا تتكلم بدلالة تكملة الاية. فلن اكلم اليوم انسيا. فصامت عن الكلام وقال النابغة الجبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجوء يعني خيل ممسكة - 00:05:26ضَ

عن السير هذا بالنسبة الى اصله وفي الاصطلاح الشرعي الذي خص به شرعا هو الامساك بنية عن المفطرات. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. الامساك او امساك المكلف بنية من عن المفطرات - 00:05:52ضَ

من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والمكلف ليدخل فيه من يجب عليه الصيام فهو هو العاقل البالغ والقادر من شروطه ان يكون مكلفا قادرا مسلما الكافر لا يصح منه الصوم - 00:06:33ضَ

والصغير لا يجب عليه الصوم. دون التكليف والمجنون لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه ومثله فاقد العقل. والادراك والعاجز لا يجب عليه الصوم اداء ولكن يجب عليه بدلا او - 00:07:10ضَ

العاجز عجزا مستمرا عليه البدن فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الذين يطيقونه فدية كيف يطيقونهم العلماء يقولون على العاجز وهذا يطيق لا يهوى على الذين يطيقونه والعلماء يقولون على الذي لا يطيق - 00:07:45ضَ

كيف يأتي يأتي بسهم نزول الاية واحكام الاية من نسخها الاية نزلت اول ما نزلت على التخيير من شاء صام ومن شاء افطر وعليه الفدية من المطيقين ان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات - 00:08:19ضَ

هذا ما هي الأيام المعدودات؟ كل ثلاثة ايام من كل شهر على مدار السنة ثم قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه يطيقون الصيام فدية اذا لم يصوموا لانه يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:09:03ضَ

قال الذين يطيقونه فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ثم فرض شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشعر فليصمه - 00:09:35ضَ

شهر نزلت هذه الاية فيما بعد وحطمت رمظان ونسخت الثلاثة ايام من كل شهر وصار التحكيم شهر رمظان خاصة وثلاثة ايام صارت سنة مستحبة من كل شهر ثلاثة ايام اول ما فرضت فيها الاحكام المتقدمة في الايات التي قبل هذه اية الشهر - 00:09:53ضَ

اياما معدودات ثلاث ايام من كل شهر فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر. لو صادف ان الانسان سافر مرض الشهر كله لم يتمكن ان يصوم ثلاثة ايام من هذا الشهر - 00:10:24ضَ

صار عليه دين في الشهر الثاني يصوم ثلاثة ايام مع ثلاثة ايام الاخرى لو صادف ان الانسان سافر ولم يتمكن من الصيام في هذا الشهر. صيام ثلاثة ايام يقضيها من الشهر الاتي مع الثلاثة الايام الاخرى التي فيه - 00:10:44ضَ

وهكذا لذلك كرر وعلى الذين يطيقونه كررت مرتين مرة مع فرض الصيام شهر رمضان بعد قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:11:05ضَ

وعلى الذين يطلقون فمن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقوله فمن كان مريضا او على سفر تكررت في الاية الاولى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر بعد الثلاثة ايام - 00:11:27ضَ

هذا قوله ايام معدودة ثم قال فمن كان منكم مريضا او فلماذا كرر فمن كان مريضا لانها حتى لا تفهم انها نسخت مع ثلاثة ايام وكررت مع ذكر الشهر لانه يرد هذا على ذهن آآ من يقرأ - 00:11:43ضَ

يقول لماذا كرر تكرار اكرر لان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين هذه كانت في ايام معدودات فمن كان مريضا وعلى سفر - 00:12:08ضَ

هذه مع فمن شهد منكم الشهر فليصمه كررت لان لا يفهم انها نسخت مع مع ما نسخ يقال الفطر والعذر خاص بالمنسوخات لا كرر الحكم مرة ثانية قوله فمن كان وعلى الذين يطيقونه لما كان الحكم الاول - 00:12:32ضَ

الصيام ثلاثة ايام من كل شهر من لا يستطيع يقضي معه عذر يقضي قضاء. القادر ولا يريد الصيام يفدي لان العرب لم تألف الصيام الطويل المستمر فلما فرض عليهم شق ذلك - 00:13:05ضَ

وخاصة انهم يصومون كل السنة اذا كانوا يصومون كل شهر ثلاثة ايام اذا سيصومون جميع السنة كل شهر كل شهر من السنة في ثلاثة ايام. سيصادف الصيف والشتاء ويصومون في الصيف - 00:13:29ضَ

الحار والقير والنهار الطويل ولن يكونوا الفوا ذلك فخيروا بين الفدية الصيام وعلى الذين يطيقون يعني على القادرين على الصوم ولم يريدوا ان يصوموا عليهم الفدية ولا يصوم. ثم قال وان تصوموا خير لكم - 00:13:48ضَ

الصوم افضل من الفدية. بالنسبة للقادر ثم بعدما الفوا الصيام مرت عليهم سنة وهم يصومون جاء في السنة الثانية وهو رضا الصوم رمضان حتما شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بيئة من هؤلاء والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه كاملا - 00:14:20ضَ

لان قالوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم اذا نسخ التخيير ونسخ ما بين الثلاث ايام كل شهر ونسخ التخيير بين الفدية الصيام بقي حتم الصوم الاية منسوخة كليا وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس ليس ليست منسوخة - 00:14:48ضَ

وهي الآية واضحة في النسخ ومعاذ وغيره يقولون منسوخة بين ابن عباس ان النسخ قال ليست منسوخة اي ليست منسوخة نسخا كليا بمعنى لا يبقى منها اي دلالة بل هي منسوخة نسخ جزئي - 00:15:27ضَ

ما هو النسخ الجزئي اياما معدودات ثلاثة ايام من كل شهر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام نسخت تخيير للقادرين وبقي الحكم الفدية لغير القاتلين لان اول الامر ان العاجز ليس لا عليه لا صيام ولا فدية - 00:15:51ضَ

العاجز ليس عليه لا صيام ولا فدية ثم صار العاجز عليه بدل الصيام العجز المستمر الدائم عليه الفيديو. وذلك قال ابن عباس ليست منسوخة انما هي الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصيام. فعليهما ان يفطرا ويطعما. والحامل والمرضع - 00:16:18ضَ

ابن عباس يقول ليست منسوخة انما هي في الكبير العاجز الحامل والمرضع لان الحامل يستمر مع الحمل تسعة اشهر وبعد التسعة اشهر فترة النفاس وبعد فترة النفاس سنتين اذا ما يتمكن من من الصيام - 00:16:50ضَ

ثلث او ثلاث ارباع السنة سنتين ارظاع واذا حملت بعده بعد ما حملة ثانية ثم ارضعت بعد ذلك ثم حملت بعد ذلك تبقى نصف عمرها ماء معذورة لذلك حول عنها الحكم الى الاطعام - 00:17:18ضَ

الحامل والمرضع فهنا الذي لا يطيق لا يستطيع الصوم لعجزه او مرض مستمر دائم لا يرضي شفاؤهم طعامه مسكين مقابل كل يوم مسكين اذا كان الشهر ثلاثين يوما فثلاثين ثلاثين اطعام - 00:17:47ضَ

ثلاثين مسكين اقول ثلاثين اطعام لان ممكن ان تجمعها كلها لمسكين واحد وممكن ان تفرقها على مساكين كثيرين المقصود اطعام والاطعام هو نصف صاع نصف صاع الفدية الحديث الاول هنا موضوعه النهي عن - 00:18:19ضَ

تقدم رمظان واستقباله بالصوم. يقول ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان اي لا ما تقدموا كي لا تتقدموا رمظان اي تسبق رمظان قبل حلولي بصوم يوم ولا يومين - 00:18:52ضَ

الا رجل كان يصوم صوما فليصمه هذا الحديث هنا او يومين صوم يوم عندكم او يومين اول يومين ولا يومين. طيب جاء في بعض الروايات او يومين والرواية هنا التي - 00:19:16ضَ

اعتمدها المصنف في رواية مسلم رواية البخاري او يومين ورواية مسلم واضحة ولذلك قال العلماء او يومين من رواية عند البخاري هي للتنويع وليست للشك للتنويع وليست للشك. يعني لا يوم ولا يومين كما في الرواية الاخرى. صوم يوم ولا يومين - 00:19:38ضَ

الا رجل هذا استثناء يعني من كان يصوم صوما اعتاد على ان يصوم قوما مصادفة قبل رمضان مثل اعتاده يصوم يوم الاثنين تصادف انه رمضان بيوم او بيومين فهذا اذن له - 00:20:12ضَ

لان تلك عادة لم يقصد بها اقبال رمظان والتقدم على رمظان على ان يصوم هذه هذا اليوم او يوم الخميس او اعتاد ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر ودائما يجعلها في اخر الشهر - 00:20:38ضَ

من الناس من يجعلها في ايام البيض ومنهم من يجعلها متفرقة ومنهم من يجعلها في اخر الشهر ومنهم من يجعلها في اول الشهر اذا كان له عادة اذا المنهي عنه هنا - 00:20:59ضَ

النفل المطلق ما هو المنهي عنه النفل المطلق او النسل المقصود به الاحتياط قال انا اصوم قبل رمظان اشتياطا له سواء كان نفلا او احتياطا لاصابة يعني رمضان من اوله مثل يوم الشك سيأتينا الكلام في هذا - 00:21:16ضَ

ففيه دليل على النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او بيومين سواء بقصد الاحتياط او بقصد التطوع النفل المطلق وهل هو للتحريم او للكراهة محل خلاف بين العلماء لكن ظاهر الحديث - 00:21:46ضَ

الاصل في النهي التحريم ناصل في النهي التحريم الا ان يدل الدليل على انه نهي للكراهة على هذا وخاصة هذا انه يدل عليه حديث عمار فقد عصى ابا القاسم وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحديث الاخر فدل على هذه تظافرت الاحاديث على - 00:22:09ضَ

النهي عنه ولذلك الصحيح من اقوال العلماء انه نهي تحريم نهي تحريم الحديث فيه استثناء. وهو من كانت له عادة وورد وصادف انه قبله فلا بأس يجوز له ان يصومه بل - 00:22:38ضَ

يستحب له من كان معتادا ان يصوم اخر كل شهر عاد له على مدار السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يا فلان هل صمت من سرر هذا الشهر - 00:23:03ضَ

قال لا تعبان يعني قال لا قال فاذا افطرت فصم يعني اقظها لماذا قال العلماء ان هذا الرجل كان معتادا لان يصوم اخر كل شهر الايام التي يستسر فيها الشهر - 00:23:20ضَ

ايام الليالي التي يستسر فيها الهلال عفوا يكون دقيقا في اخر الشهر على هذا الرجل لم يصم لماذا؟ لانه سمع النهي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال لم اصم - 00:23:44ضَ

قال العلماء من كانت له عادة ها هل يباح صيام او يستحب لا يترك العادة لان النهي لاجل ايش ها النخل المطلق الذي ليس ثابتا للانسان وليس وردا له او على وجه الاحتياط كما قال اهل العلم - 00:24:03ضَ

طيب من كان عليه قضاء او نذر او كفارة قد يكون عليه قظاء من رمظان ولا يتمكن ان يصومه الا قبل رمضان بيوم او يومين هذا يجب عليه لا يقال يباح فقط يقول يجب عليه ان يقضيه - 00:24:33ضَ

او عليه كفارة كفارة مثل علي كفارة صيام ثلاثة ايام. فلم يبقى من الفرصة قبل رمضان الا ثلاثة يقول صمها لا بأس لان هذا المقصود به الكفارة وليس المقصود النفل ولا الاحتياط - 00:24:53ضَ

كذلك النذر من كان عليه نذر فاراد ان يصوم اذا النهي هذا اه خاص بمن اراد النفل المطلق او الاحتياط طيب لما قال بيوم او يومين دل على انه ما زاد على اليومين يجوز - 00:25:15ضَ

مفهوم الحديث لذلك اخذ جمهور العلماء انه بمفهوم هذا الحديث ان اكثر من يوم او يومين يجوز اكثر من يوم او يومين يجوز سواء نفلا مطلقا او غيره الاحتياط لن يأتي - 00:25:38ضَ

لن يأتي له هذا في هذا المحل لانه سيكون قبل اليوم واليومين طيب حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا والذي سيرده المؤلف في اخر اه في اواخر الابواب منتصف شعبان يكون في نصف الشهر. ها؟ رواه - 00:25:58ضَ

ابو داوود واحمد وغيرهم ومع ذلك قال الامام احمد هو حديث منكر واختلف العلماء في صحته وضعفه ضحى به الامام احمد ضعفه الامام احمد ضعفه يحيى بن معين ضعفه جماعة عبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم - 00:26:21ضَ

وقالوا انه يخالف حديث هذا الحديث الذي معه لا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين لان مفهومها ما زاد على ذلك لكن بعض العلماء قالوا لا ما في مخالفة لان النهي النهي في هذا الحديث - 00:26:41ضَ

نهي اه اه نهي او بمعنى عدم استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر هذا كلام صاحب المغني ابن قدامة في المغني يقول الحديث يحمل هذا الحديث - 00:27:07ضَ

على نفي استحباب الصيام يعني اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ابي هريرة. عن علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا الحديث استنكروه عليه من قديم - 00:27:30ضَ

على العلاء ثقة لكن له بعض الاحاديث التي استنكروها عليه منها هذا الحديث الكلام عليه في في محله لكن المقصود ان هذا الحديث قالوا المراد به نفي الاستحباب ليس المراد الكراهة - 00:27:45ضَ

ولا المراد التحريم وبعض العلماء قال لا المراد الكراهة من هذا الحديث الذين اثبتوه الكلام مع العلماء الذين صححوه الترمذي وغيره وظاهر صنيع ابي داوود رحمه الله لانه قال وهذا الحديث لا يخالف - 00:28:03ضَ

لما حكى كلام الامام احمد قال وعندي ليس خلافه ليس خلاف حديث آآ ابي هريرة الذي معنا لماذا؟ لانه ممكن يحمل على معنى اخر وهو اما ان يحمل احدهما على الكراهة والثاني على التحريم - 00:28:25ضَ

او يحمل احدهما على نفي الاستحباب بمعنى لا اذا جاء لان بعظ الناس يكون مدار السنة لم يصم اذا جاء شعبان حصل عنده في نصف شعبان تألم المته نفسه انه ما صام يريد ان يصوم اخر شعبان - 00:28:43ضَ

وليس له عادة في كل شهر ان يصوم اخره فيظن انه الان يستطيع يستحب فقال النبي سلم لا تصوموا لا يستحب لانه يشبه الاحتياط يشبه التقدم لكنه ليس نهي كراهة ولا تحريم - 00:29:03ضَ

واضح هذا معنى كلام آآ صاحب المغني واستدل بحديث عائشة وام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان يصله برمضان. فدل على انه يصوم شعبان - 00:29:26ضَ

من اوله او من اغلبه لان جاء في الرواية يصوم شعبان الا قليلا الرواية الاخرى يصله برمضان فقالوا هذا هو اه هذا يدل على عدم الكراهة والنهي يدل على عدم الاستحباب - 00:29:54ضَ

واضح غيرهم قالوا هو ضعيف حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه هو ضعيف ولا يكره بعد نصف الشهر انما النهي قبل رمضان بيوم او يومين هذا المنهي عنه وما سواه فليس هناك - 00:30:17ضَ

على كل حديث هذا سيأتي فيه كلام ان شاء الله تعالى. طيب الحديث الذي بعده حديث اخر عمار اورده المصنف رحمه الله باللحظة الذي علقه البخاري صحيح لان البخاري قال وقال عمار ابن ياسر - 00:30:39ضَ

من صام اليوم الذي يشك فيه او قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم هنا قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول ذكره البخاري تعليقا - 00:31:03ضَ

يعني جازما به تعليقات البخاري على انواع. منها ما هو جزم الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي هذا من يقول ايش؟ قال عمار قال ابو هريرة او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:21ضَ

والمعلق من الحديث هو ما سقط من اول اسناده رجل من اوله من جهة الراوي البخاري او صاحب الكتاب يسقط منه رجل او رجلان او ثلاثة او كل السند او اربع او خمسة او السند كله - 00:31:43ضَ

هنا مثلا البخاري قال وقال عمار ابن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هنا اسقط الاسناد كله هذا تعليق فاذا جزم قال قال هذا جزم يقول العلماء تصحيح - 00:32:04ضَ

البخاري صححه لكنه ليس باسناده حتى نقول رواه البخاري اخرجه البخاري لا يقولون علقه البخاري. ذكره البخاري معلقا ما يقول رواه البخاري. لان الذي رواه البخاري هو ما رواه باسناده الصحيح - 00:32:24ضَ

الذي اشترط فيه الصحة النوع الثاني ما يعلقه البخاري بصيغة التمريظ يقول روي يذكر لاحظ روي هذي صيغة تظعيف. ها فهنا يقولون ظعفه البخاري ذكره البخاري بصيغة التمريض. علقه البخاري بصيغة التمريض - 00:32:41ضَ

ويفهم منه انه لم لم يصححه هذا موجود في المعلقات البخاري معلقات البخاري اما مسندات البخاري فكلها صحيحة. لا كلام فيها لما يقول العلماء كتاب البخاري كله صحيح يقصدون ايش - 00:33:11ضَ

الاحاديث المسندة التي اوردها بالاسناد بقي نوع ثالث من المعلقات وهو ما يجزم به البخاري الى راو في اثناء الاسناد ثم يذكر بقية الاسناد مثل يقول وقال طاووس عن معاذ - 00:33:31ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ كذا وكذا من اهل اليمن لما ذهب الى اليمن يقولون قال طاووس يقول لك جزم انه جزم بالاسناد جزم بالتعليق الى طاووس - 00:34:01ضَ

ما بعد طاووس انظر في الاسناد لانه ليس من المعلق المجزوم به ولا من المسند المفروض من صحته عند البخاري سيبقى حل طاووس لقي معاذا؟ لا اذا معلقات البخاري على هذين فعل هذا الثلاث هذه الثلاثة - 00:34:27ضَ

انواع مجزوم به كله او مجزوم باوله او ممرض مظاعف روي يذكر هنا قال جزم وقال قال عمار هذا الحديث يقول وصله الخمسة. من هم الخمسة اصطلاح الحافظ ابن حجر وغيره - 00:34:49ضَ

اصحاب السنن الاربعة والامام احمد يعني رواه الامام احمد في المسند وابو داوود في السنن والنسائي والترمذي وابن ماجه هذا خطأ الخمسة هذا الحديث لم يلوه الامام احمد الحقيقة الذين بحثوا في تخريج البلوغ تتبعوه لم يجدوه في المسند. اذا - 00:35:17ضَ

اذا هذا الحديث لما قال الحائط رواه الخمسة يقولون هذا وهم منهم والصواب رواه وصله الاربعة وصله عيد ابوه بالاسناد من هم الاربعة؟ من سوى احمد ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ولم يروه احد. لماذا؟ لانه ليس في حكم عنده ليس بحكم - 00:35:43ضَ

الامام احمد ما يذكر في المسند الا المرفوعات ما يذكر الموقوفات عنده ان هذا من الموقوف لذلك لم يورده لكن وصححه ابن خزيمة وابن حبان يعني اوردوه في في الصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان - 00:36:12ضَ

ابن حبان في صحيحه ما يورد الا الا ما يصححه على شرطه هو وشرط يعني اقل شأنا من شرط ابن خزيمة ابن خزيمة اقوى لكن ابن خزيمة احيانا يخرج حديثا ويقول - 00:36:36ضَ

وفيه فلان الا فلان او الا فلان فاني لم اعرفه في الحديث في الصوم من صام من افطر يوما في رمضان من رمضان لم يقضه صيام الدهر وان صامه. رواه ابن خزيمة قال وفيه ابو المطوس - 00:36:54ضَ

فاني لا اعرفه اذا قال فيه كذا او لا اعرفه هي قليل معدودات هذا لا نقول صححه ابن خزيمة نقول رواه ابن خزيمة وتوقف فيه اما اذا ذكر الاسناد وسكت فهو - 00:37:14ضَ

تصحيح لان كتابه سماه المختصر من المختصر من الصحيح المسند او من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هذا الحديث يروى من طريق صلة - 00:37:32ضَ

زفر قال كنا عند عمار ابن ياسر في اليوم الذي يشك فيه ما هو اليوم الذي شك فيه؟ هو ما قبل رمضان اليوم الذي قبل رمضان بيوم على تفريق بين العلماء - 00:38:02ضَ

على هل هو يوم الغيم او يدخل فيه يوم الغيم او الجمهور على انه يوم الثلاثين من شعبان هو يوم شك سواء كانت مصحية او الحنابلة يقول يوم الشك هو لا. هو اليوم الذي يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت ليلته صحوا - 00:38:16ضَ

وتراءى الناس هلال ولم يروه هذا يوم شك الجمهور يقول لا مطلقا كل يوم ثلاثين سواء كانت صحوا او غيما اذا الناس تراءى الهلال ولم يروه فهو يوم فلا يجوز - 00:38:43ضَ

قومه نعم الحنابلة يقولون يوم الغيب ليس يوم شك يوم الثلاثين اذا كانت ليلته ليلة مغيمة لم نستطع ان نرى قالوا ليس يوم شك هذا يوم يسمونه يوم الغيب وعندهم يجب صومه - 00:39:03ضَ

خلافا للجمهور الجمهور هو الصحيح قول الجمهور هو الصحيح يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم هنا عصى ابا القاسم هل هذا اه جزم بانها معصية حتى نقول انه محرم - 00:39:22ضَ

اه الان قبل هذا تحرر عندكم ما هو يوم السبت يوم الشك ما هو؟ يوم الشك عند جمهور العلماء هو يوم الثلاثين من من شعبان اذا كانت ليلته لم نرى الهلال - 00:39:49ضَ

يعني اليوم تسعة وعشرين اليوم مثلا تسعة وعشرين من شعبان وغدا يوم ثلاثين غدا محتمل انه واحد من رمظان ومحتمل انه ثلاثين من شعبان فترى اين الهلال ولم نرى الهلال - 00:40:06ضَ

سواء كانت السماء صحوا او هذا اليوم الذي يحتمل انه واحد رمضان او ثلاثين شعبان هذا يوم ايش صومه صومه معصية واضح الحنابلة يقولون لا متى يكون معصية او متى يكون منهيا عنا اذا كان صحوا ولم نرى الهلال - 00:40:23ضَ

او رآه من ردت شهادته رآه فاسق لو رآه صبي لا يقبل قوله ها هذا يقول اليوم شك. اما اذا كانت يوم غيم فلا. هذا ليس يوم شك. سيأتي الكلام عليه - 00:40:52ضَ

طيب ما حكم صيام يوم الشك؟ يقول فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ابو القاسم هو محمد عليه الصلاة والسلام. النبي ابنه الكبير الذي يكنى به هو القاسم ابن محمد. مات غلاما - 00:41:14ضَ

وابنه الثاني هو عبد الله الطيب وابنه الثالث هو ابراهيم كلهم ماتوا وعبدالله هو الطيب ليس الطيب رابعا لا هو عبد الله هذه المعصية يقول العلماء يدل على التحريم يدل على التحريم وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس عن التحريم - 00:41:34ضَ

لذلك الحنابلة عندهم لا يحرم الا صيام ايش؟ العيد وايام التشريق لمن لم يجد اه ايام التشريق الا لمن لمن لم يجد الهدي من الحجاج والباقي كله على كل المنهيات على الكراهة - 00:42:06ضَ

كل المنهيات عندهم على الكراهة الا هذين اليومين يقولون يحرم واضح وسيأتينا هذا ان تمكنا ان شاء الله في ما يقرأ صيام يومين عن صيام الظاهر والله اعلم ان النهي عن صيام يوم الشك ما هي تحريم. نهي تحريم - 00:42:30ضَ

الحديث الذي حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة يبين مسألة متى يصاب يدخل في الصيام وقضية يوم الغيم. يقول عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا - 00:43:01ضَ

واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه نقدر له اي ابلغوه قدره ويقال اقدروا له واقدروا له بضم الدال وبكسرها. فاقدروا له فاقدروا له اذا رأيتموها اي اذا رأيتم - 00:43:27ضَ

الهلال والمراد قال فصوموا اذا مراد هلال؟ رمظان لان هلال رمظان يكون في اوله واذا رأيتموه فافطروا اذا هلال خلال العيد اذا لا تصوم الا اذا رأيته يعني تفسر الروايات الاخرى - 00:43:55ضَ

لا تقدموا رمظان قال فان غم عليكم في الرواية الثانية لمسلم فان اغمي عليكم وفي رواية فان غبي عليكم وفي ضبط لهذا فان غبي عليكم. غبي اي غاب غبي اي غطي - 00:44:19ضَ

المعنى واحد باي شي يهم بغيم او بعجاج او قترة او شواهق جبال او عما عمارات عالية الناس ممكن يكونوا في بلد عاصمة كبيرة من عواصم الدنيا الكبار دولة ما يوجد هذه العمارات ناطحات السحاب - 00:44:49ضَ

الانوار قوية والعمارات عالية هل يستطيعون ان يروا الهلال؟ الهلال دقيق. فهنا يغيب عنهم الهلال لا يستطيعون يغم عليه السماء مصحية ما فيها لا عجاج ولا غيم ولا شي انما المشكلة - 00:45:15ضَ

من الاضاءة ومنها هنا ما يستطيعون الرؤية. فما الحكم قال فاقدروا له. ماذا يقدرون؟ كيف يقدرون لهم؟ اختلف العلماء. فمن العلماء من قال فاقدروا له بمعنى فضيقوا له احنا ابناء يقولون اقدروا له اي ضيقوا له - 00:45:38ضَ

ابن عمر يقول اقدروا له اي ضيقوا حديث حديث نافع عن ابن عمر في مسند الامام احمد سنن ابي داود انه كان رظي الله عنه اذا كان اخر شعبان ليلة الثلاثين من شعبان - 00:46:00ضَ

امر من ينظر له الهلال فان رؤي صام وان لم يرى وكانت صحوا افطر لانه يوم الشك. وان كانت غيما صاما. فاخذ به الحنابلة الحنابلة اذا حال دونه دون منظره سحاب او قطر اصبح صائما كما يقول نافع. فقالوا - 00:46:26ضَ

ابن عمر راوي الحديث كان يعمل هكذا فاخذوا به وقالوا ان قوله اقدر له ضيقوا عليه كما في قوله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله قدر اي ضيق عليه رزقا - 00:47:04ضَ

فظن ان لن نقدر عليه يونس عليه السلام اي ان لن نضيق عليه ايه نقدر بمعنى لا نستطيع؟ لا لا يظن هذا نبي انما ظن انه لن يضيق الله عليه - 00:47:27ضَ

وقال على هذا فسروه اي ضيقوا كيف يضيقونه بان يصوموا قبله نقدر شعبان تسعا وعشرين لكن الجمهور من العلماء قالوا لا. بل الروايات الاخرى تبين ما هي الرواية الاخرى؟ قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين - 00:47:42ضَ

ما قال فاقدروا له تسعا وعشرين كما تقولون انتم والرواية الثانية فاكملوا العدة ثلاثين والرواية الثالثة في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هل هناك اصلح من هذه الروايات - 00:48:16ضَ

اذا هذا الذي يفسر به الحديث هو ان تكمل العدة حتى نكتمل ثلاثين فنخرج من شعبان عن يقين لا ندخل بشك ندخل بشك وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. لكن ما حكم صيام يوم الغيب - 00:48:34ضَ

مذهب الحنابلة انه يجب احتياطا لرمضان والصحيح انه لا يجب ولا يحرم ولا يكره وهل يستحب او يباح اختلف فيه قول شيخ الاسلام ابن تيمية فمرة قال يستحب ومرة قال يباح - 00:49:01ضَ

وجمهور العلماء على انه هو يوم الشك وما حكمه عندهم يعني يدخل فيه النهي عن يوم الشك وتقدم رمضان. لكن لماذا قلنا لا يحرم بفعل الصحابة فعل ابن عمر واسماء وعائشة وعلي وابو هريرة ومعاوية وجماعة من الصحابة - 00:49:29ضَ

ويقولون لا ان اصوم يوما من شعبان خير لي ما يفطر يوما من رمضان فيحمل على لكن هل هو يحمل على الوجوب؟ قالوا لا لا يصح عن احمد الامام احمد ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:50:01ضَ

ايش؟ وجوب ذلك يعني حتى الامام احمد ما قال يجب واخطأ بعض من نقل عنه الوجوب حتى صار هو المستقر المذهب المستقر. وهو لم يقله انكرها الامام احمد وابن القيم وابن مفلح - 00:50:22ضَ

بن عبد الهادي جماعات قاله الإمام احمد ما قال يجب الحديث الذي بعده آآ هنا مسألة قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه افطروا علق الصوم بالرؤية ولم يعلقه بالحساب ولم يعلقه بالحساب - 00:50:41ضَ

بل انه اشار الى عدم اعتبار الحساب كما في الحديث الاخر قال انا امة امية. لا نكتب ولا نحسب المقصود الحساب الفلكي مو المقصود العدد لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار ثلاثين. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا واشار الى تسع وعشرين - 00:51:19ضَ

يعني مرة ثلاثين ومرة هذا بالنسبة اذا اردت ان تعرف الشهور اما انت تعتمد على الحساب فلا لذلك حكى شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره اجماع الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على عدم الاعتبار بالحساب - 00:51:46ضَ

المقصود بالحساب الفلكي المقصود ايش الحساب الفلكي الذين يحسبونه ويقولون يطلع او لا يطلع يرى او لا يرى الذي تجدونه كل سنة في اوائل رمظان يعملون قظية يكتبون في الصحف - 00:52:08ضَ

وينفون او يثبتون او او يقول لك لا يمكن الرؤية وهو غير صحيح اثبت ينفون عدة سنوات يقولون لا يمكن الرؤية لا يمكن ان يرى لانه لا يولد الا الساعة كذا وكذا بعد غروب الشمس - 00:52:24ضَ

ثم تثبت شهادة الشهود الثقات المعتبرين المزكين اهل الخبرة انهم رأوا وفي عدة بلدان. طيب هذا الذي رأوه ابن اين جاء حتى قال بعضهم قال هذا نجم اخر غيره قمر جديد - 00:52:40ضَ

الكلام هذا النبي قال اذا رأيتموه فصوموا رأيناه. هذا الذي كلفنا الله. ولا عبرة على الحساب ولا عبرة بالحساب. طيب المراصد المكبرات هذي هل تعتمد؟ هذه ليست حساب هذي مراصد رؤية ليست حسابا. الحساب الفلكي ان يحسب متى يولد الهلال ومتى يطلع ومتى كذا. امكانيته - 00:53:00ضَ

يعرفونه قبل الهلال بسنة وسنتين عندهم حسابات الفلكية ممكن يعطيك في سنة قدام مثل ما يقولون او عدة سنوات حساب فلكي هذا الحساب ملكي قابل للصواب والخطأ ولا يمكن ان يعلق الله احكام هذا - 00:53:31ضَ

على شيء احكام العامة على شيء لا تعرفه الا الخاص شيء لا يعرفه الا نادر من الناس وقابل للصعوب والخطأ هو علم اجتهادي قابل للصواب والخطأ طيب لو قال قائل كيف انتم تقولون لا - 00:53:56ضَ

يجوز ان نعتمد الحساب الفلكي في الصوم وتجيزونه في دخول الصلوات الحساب الفلكي الان هذا المفكرة هذي الموجودة هذي حساب فلكي وجودها من اول السنة يصرفونها ويتبعونها انها تغيب الساعة كذا والزوال الشمس الساعة كذا - 00:54:22ضَ

الحساب فلك كيف يعتمد هذا ولا تعتمدونه في الهلال نقول لان الله قال لنا الهلال فمن شهد منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه حالنا على الرؤية بينما الصلاة هل احالنا على الرؤية - 00:54:46ضَ

قال اقم الصلاة لدلوك الشمس توقيت مع دلوك الشمس. كيف يحصل دلوك الشمس؟ كيف نعرفه؟ هل قال اذا رأيتم دلوك الشمس يعني الزوال قال اذا زعلت طيب كيف نعرف الزوال - 00:55:07ضَ

تعرفون بالمزولة او برؤية او بحساب او بغيره مسكوت عنه واضح يا اخوان؟ وهذي نبه عليها رحمه الله في كتاب الفروق كتاب الخروق نبه عليها لما بحث المسألة واورد الاشكال من قديم الاشكال مو جديد هذا - 00:55:25ضَ

واجاب عنه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته صام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال - 00:55:45ضَ

فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم ولا تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه الخمسة. صححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ورساله - 00:56:12ضَ

هذان الحديث ان يدلان على موضوع الرؤية ثبوت الرؤية. بماذا تثبت برجل واحد او براء واحد لان الاول فيه ان ابن عمر هو رأى الهلال رأيته ورآه غيري ان اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الهلال - 00:56:27ضَ

واخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الاولى بقول ابن عمر وفي الحالة الثانية بقول الاعرابي فقال جماعة من العلماء وهم الاكثرين قالوا يثبت الهلال برؤية واحد واختلفوا هل هو بخبره او بشهادته - 00:56:51ضَ

اذا قلنا بشهادته يشترط فيه الحرية والذكورية وكذا لكن قالوا بخبره وبالعدالة بعدالته النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر معروف العدالة لانه قال نعم الرجل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم زكى في حديث اخر - 00:57:13ضَ

لكن هنا الاعرابي لما كان مجهولا قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم اذا هو مسلم اكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بالظهارة بالعدالة الظاهرة - 00:57:42ضَ

لذلك اختلف العلماء هل يكتفى بالعدالة الظاهرة لابد ان يعرف عدلا انه عدل ظاهرا وباطنا الظاهر من هذا الحديث يكتب هذه العدالة الظاهرة لان ما عرف منه انه مسلم حتى اقر بالاسلام - 00:57:59ضَ

بينما من عمر لانه يعرفه ما سأله عن اشياء قال امر الناس ان يصوموا الظاهر والله اعلم انه يكتفى بالعدالة الظاهرة الا اذا قارنها ما يشك فيه اذا قارنه ما يشك فيه فهنا - 00:58:23ضَ

يشترط العدالة الباطنة العدالة الباطنة ان يعرف الانسان ان يعرف الانسان معرفة دقيقة لانه مجتنب للكبائر مواظب على الواجبات مجتنب لخوارم المروءة اذا عرف انه لا يبالي او يفعل الكبيرة - 00:58:45ضَ

او مصر على كبيرة بالاحرى عبارتهم قال غير مصر على كبيرة عرف مثلا انه رجل يفعل كبيرة ومصر عليها معروف انه يشرب الخمر ولم يتم منها هذا ما يقبل لان الله يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 00:59:12ضَ

ما يقبل الان الخبر الفاسق كذلك اذا كان مقصرا في الواجبات هنا فاسق. كذلك اذا كان محروم المروءة والمروءة عرف بعرف الناس نختلف باختلاف الناس مثل يعرف باشياء عند الناس انها ناقصة تنقصه - 00:59:34ضَ

قيمة هذا الرجل ولا يبالي لا يستحي من هذا يدل على انه لا يبالي بالكذب هذا بالنسبة الى ثبوت الشهر هذا الحكم قبول الخبر الواحد ولو امرأة العدل الواحد ولو امرأة - 01:00:01ضَ

آآ او عبدا هذا خاص في دخول شهر رمضان اما بقية الشهور شوال وذو القعدة وذو الحجة بقية الشهور التي تعلق بها الاحكام فلا يقبل فيها الا شهادة رجلين عدلين - 01:00:17ضَ

شهادة ان يكونوا عدولا في هذا الحديث اه دلالة على استحباب ثراء الهلال. لانه قال تراءى الناس الهلال. يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم على ذلك ولذلك قال الحنابلة - 01:00:40ضَ

يستحب تراء الهلال والحنفية يقول يجب يقولون يجب وجوبا كفائيا و في اهل الحديث الدليل على ان من رأى الهلال يخبر الامام او القاضي الذي يعني عنده آآ قضية اسبات الهلال - 01:01:04ضَ

اما المحكمة عند هذه في هذه الحالة اذا رأى الهلال لا يقول والله انها غيري يذهب لانه تعلق فيه او برؤيته وجوب الشر وجوب الصيام الا يترك هذا ويجب عليه ان يخبر - 01:01:37ضَ

لان الناس وجب عليهم الصوم ولا يصل العلم الا عن طريقه طيب من رأى الهلال؟ رأى هلال رمضان وردت شهادته. قالوا انت ما قبل قوله؟ او رآه واحد عند من يقول لابد من رؤية اثنين. ماذا يصنع؟ هل يصوم او يفطر - 01:02:00ضَ

هو جاء وشهد وقالوا شهادتك غير مقبولة وهو رأى الهلال بعينه يقول العلماء يجب عليه لانه رأى الهلال شيخ الاسلام يقول لا يجب الا مع الجماعة لا يلزمه الحكم الا اذا لزم الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم - 01:02:31ضَ

تصومون طيب اذا رأى الهلال هلال شوال وحده والناس ما رأوه يصوم او يفطر يصوم لماذا؟ ها لانه هلال شوال لا بد فيه من شهادة اثنين بالاتفاق او بقول الاكثرين - 01:03:02ضَ

الذي يدل عليه الدليل واضح ما يكفي شهادة واحد نقف عند هذا كم باقي حق الاذان؟ حل الاذان؟ طيب. بهذا بركة؟ الدرس المقبل ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:03:24ضَ

- 01:03:55ضَ