شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (3) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه - 00:00:00ضَ
وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل - 00:00:30ضَ
فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن - 00:00:50ضَ
انه املككم لاربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم - 00:01:10ضَ
رواه البخاري وعن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان في رمضان فقال اصدر الحاكم والمحجوم. رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان - 00:01:31ضَ
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة - 00:01:52ضَ
قائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف وقال - 00:02:12ضَ
الترمذي لا يصح فيه شيء. نعم هذه الاحاديث في الاشياء التي تؤثر على الصيام من حيث افساده من حيث افساده وآآ انقاص اجره. الحديث الاول وهو الحديث الرابع عند الرابع عشرة او الرابع - 00:02:30ضَ
في هذا الباب في هذا الكتاب حديث ابي هريرة قال وعنه اي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل - 00:03:05ضَ
فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وابو داود واللفظ له يقول الحافظ اللفظ لابي داوود بينما هذا اللفظ الحقيقة في البخاري البخاري روى هذا هذا الحديث في موضعه - 00:03:23ضَ
في كتاب الصيام وفي كتاب العجب في كتاب الصيام قال من لم يدع قول والعمل به فليس لله الى اخره بدون كلمة وفي باب الادب لقوله عز وجل واجتنبوا قول الزور باب قول الله تعالى بقول الزور اورده بهذا اللفظ - 00:03:52ضَ
فاذا الحديث البخاري ايضا ولذلك الحافظ اورد قال رواه البخاري وابو داوود واللفظ له لانه احتاج الى هذه اللحظة والجهل لاجل مرورتها اورده من رواية ابي داود بينما هو في البخاري - 00:04:24ضَ
بالمناسبة الدرس الماضي ذكرنا لفظة للبيهقي فاني اذا صائم هذه النية فاني اذا صائم. قلنا انها رواه مسلم كلمة اذا صائم هذه البيهقي ها بمراجعة صحيح مسلم تبين ان الرواية ايضا عند مسلم - 00:04:50ضَ
فاني اذا صائم ايضا عند مسلم. فهي لما هي على اذى في رواية لمسلم. وانا نبهت عليها تبعا لغيري ممن اعتنى بالتعليق والشرح لهذا الكتاب قالوا انها لفظة ليلته البيهقي وليست لمسلم - 00:05:25ضَ
بمراجعة صحيح مسلم تبين انها ايضا لفظة لمسلم طيب هذا الحديث فيه بيان النص على مفهوم قوله تبارك وتعالى بل على صريحه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة من تشريع - 00:05:48ضَ
هو تحقيق التقوى. ليس فقط ترك الطعام والشراب ترك الطعام والشراب وسيلة لتحقيق هذه الحكمة ولذلك في هذا الحديث قال فليس لله حاجة في ان يدع طعامه من لم يدع قول الزور يعني من لم يتق الله - 00:06:36ضَ
لم تتحقق له التقوى بترك قول الزور وهو الباطل ويشمل كل باطل من القول من الكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور والعمل به العمل بالزور بالباطل فكل فعل محرم وعمل محرم فهو زور. كل فعل محرم فهو زور. والجهل - 00:07:02ضَ
يجهل على الناس ان يسبح ان يكون سفيها في تصرفه من لم يدع هذه الاشياء وهو صائم عن الطعام والشراب فليس لله حاجة في ان يدع طعامه شراب منها. هنا المعنى فليس لله حاجة هي بمعنى ليس لله غاية - 00:07:35ضَ
وارادة لترك الطعام والشراب قصدا اوليا وغاية انما الغاية من ترك الطعام والشراب هو تحقيق التقوى بترك الزور والعمل بالزور والجهل لان قول الزور والعمل بالزور والجهل محرم اصلا الصيام في غيره. وفي الصيام اشد ولذلك قال العلماء منهم صاحب - 00:07:58ضَ
في باب الصيام قالوا ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحو وفي رمظان اكد وفي رمظان ومكان فاضل اصلا هي يعني محرمة ويجب تركها لكن في رمظان الزمان الفاظل - 00:08:37ضَ
اشد تحريما في المكان الفاضل كمكة والمساجد اشد تحريما. ويتأكد وجوب تركها فهنا قوله فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ليس ليس له في ليس له غاية ابتداء في ترك الطعام والشراب انما - 00:09:08ضَ
ترك الطعام والشراب وايجاب الامساك انما هو وسيلة لترك هذه الاشياء وليس المعنى انه اذا كذب او اغتاب او سب او قال شيئا انه لا المقصود انه لن تتحقق الغاية المقصودة وهي التقوى لعلكم تتقون - 00:09:39ضَ
واضح كذلك القول قول الجمهور ان الغيبة والذنب والاذان مع الصيام لا تفسده ابطالا. وانما تفسد اجره تنقصه. لا تنقضه وانما تنقصه الحديث الذي يليه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:06ضَ
عندما يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم ولكنه املككم بازربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية وزاد مسلم في رواية في رمضان يقبل وهو صائم في رمضان وفي رواية يقبل في شهر الصوم وهو صائم يعني - 00:10:44ضَ
فهذا فيه دلالة على جواز تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم ومباشرة الجسم لان المباشرة هو التقاء البشرتين ان يلتقي جسمه مع جسمها ما لم يكن هناك جماع ولذلك قال مسروق - 00:11:18ضَ
عائشة ما يحل للرجل من امرأة وهو صائم قالت كل شيء الا الجماع رواه عبد الرزاق المصنف صححه ابن حجر وفي شرح معاني الاثار الطحاوي عن حكيم ابن عقال انه قال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأة - 00:11:58ضَ
وانا صائم قالت فرجها لكن هذا منوط بامر هو ان يملك نفسه عن ثوران الشهوة خروج المني ولذلك قالت ولكنه كان املككم لاربه او ولكنه املككم املككم بايده عندكم ولكنه كان طيب - 00:12:30ضَ
قال ولكنه املككم لاربه القرد والعرب المقصود به العضو الذكر والعرب الحاجة والشهوة فمن رواه ولكنه املككم لاربه اي بذكره ومن رواه املككم لارى به اي لحاجته وشهوته ولذلك قال العلماء اخذا من هذا الحديث اذا خشي - 00:13:13ضَ
تحرك الشهوة او الوقوع في الجماع او الانزال من مباشرة زوجته وهو صائم يمنع له ولذلك ضبطها الفقهاء فقال صاحب المنتهى ويكره قبلة ودواء وطئ لمن تحرك شهوته. وتحرم ان ظن انزالا. كم ذكر - 00:14:11ضَ
ذكر شيئا كراهة والتحرير وهناك شيء ثالث مطوي يفهم بالمفهوم اذا نفهم من هذه الجملة من كلامه ثلاثة احكام. الاول قال يكره دواعي قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته القبلة والدواعي دواعي الوطئ يعني الظم - 00:14:53ضَ
والكلام والنظر هذي الدواعي الشهوة اذا تحركت الشهوة دون انزال او خشية انزال ظن الانسان فقط الشيخ وتتحرك ما الحكم الكراهة فان ظن الانزال او ظن الجماع من ظن انه سينزل - 00:15:31ضَ
اذا قبل او باشر المقصود المباشرة ان تمس البشرة ان تمس البشرة البشرة هذا المقصود بالمباشرة ليس المقصود بالمباشرة الجماع فاذا ظن انه سينزل ما الحكم تحريم بقي شيء ليس - 00:15:57ضَ
معه ظن تحريم ولا تتحرك معه الشهوة اسكت عنه ما هو ما حكم الاباحة فلما قال تكره لمن تحرك الشهوة وتحرم لمن يظن الانزال بقي الا دي لا تتحرك شهوته - 00:16:28ضَ
مباح اذا لو سألك سائل ما حكم تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم نقول على ثلاثة اقسام اسم مباح وقسم مكروه وقسم فاذا انزل بطلة صومه وعليه التوبة والقضاء من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من هذا الحديث. لانها قالت كان املككم لاربه - 00:16:50ضَ
اذا هذا كله منوط ليش يا ملكة بملكة النفس من تحركت عنده الشهوة قولي هذا هو ومن ظن لانزاع او الوقوع في الجماع حرم عليه بقي لو قبل وهو يظن ان - 00:17:24ضَ
لا تحرك الشام ما الحكم لو قبل وهو يعلم من نفسه انها لا تتحرك الشهوة الاباحة لكنها فانزل ها؟ قالوا فسد صومه لانها لان هذا الانزال بسبب منه ليس كالنائم لو احتلم ليس عليه شيء - 00:17:58ضَ
انه ليس السبب منه وهكذا كل ما هو انزال سبب لخروج المني بالاختيار او بالسبب المباشر منهم السبب الذي يستطيع ان يدفعه تكرار نظر تكرار لاحظوا ليس نظرة واحدة قالوا فان نظر نظرة واحدة وصرف بصره فانزل - 00:18:32ضَ
ولا شيء عليه لماذا؟ لانه لا اختيار له وغيره وبعضهم يقول لا علي وبعضهم قال اذا كرر النظر فاما او ام ذا لانه بفعله فاذا استمنا بنفسه باختياره بفعله فسد صومه - 00:19:08ضَ
قول جماهير العلماء ويدل عليه الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل ما قال يدعوا جماعه قال شهوته عبر بالشهوة لاجل يشمل الجماع وغيره مما يمكن ان يدعه باختياره لكن الصحيح في مسألة المذي انه لا يفسد الصوم - 00:19:50ضَ
الذي يفسد الصوم هو المني. خروج المني رفقا بلذة باختياره. اما لو كان نائما فاحتلق فليس عليه شيء وسيأتي هذا الحديث الذي يليه في ثلاثة احاديث حديث ابن عباس وشداد وانس - 00:20:24ضَ
في حكم الحجامة الحجامة تعرفونها؟ تشريط لظاهر الجلد ظاهر البدن واخراج الدم الذي في في الجلد في العروق الخارجية غير فصل الفصد قطعا للعرق واخراج الدم من العروق الداخلية الباطنية. هذا قصد - 00:20:50ضَ
والحجامة تشريط في الجلد. في هذا الحديث حديث عن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم رواه البخاري فدل هذا على ان الحجامة للصائم - 00:21:26ضَ
لا تفسد هذا ظاهر الحديث واخذ به جمهور العلماء الحديث شداد ابن قوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان قال افطر الحاجم والمحجوم - 00:21:50ضَ
خمسة ان الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان هذا فيه بيان ان الحاجم والمحجوم فاخذ بهذا الامام احمد جماعة من العلماء ان صوم المحجوم يقصد صوم الحاجم يفسد وقالوا لان الحاجم - 00:22:18ضَ
لان المحجوم خرج منه الدم خروج الدم يفسد باختياره اذا كان باختياري تم خروج الدم كثير والمقصود بالدم الكثير اما القليل فلا والذي ليس باختياره لا يفسد سنة لا يفسدك الرعاف - 00:22:48ضَ
والجرح اذا جرح الانسان ليس باختياره لا يفسد صومه بل قالوا حتى الفصل لا يفسد الذي يفسد الحجامة لاجل الحديث. شيخ الاسلام ابن تيمية قال لا. كل ما كان في اختياره من - 00:23:10ضَ
وفصل فانه يفسد فالذين قالوا يفسد الصوم استدلوا بهذا الحديث والذين قالوا لا يفسد الصوم قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجه مع وهو صائم دليل على عدم الفطر - 00:23:30ضَ
وحديث انس الذي بعده اورده المصلي قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان - 00:23:57ضَ
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقوام. تلاحظون هذا الحديث فيه بيان ان حديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ - 00:24:18ضَ
رخص بعده اول الامر قال افضل الحاجب للمحجوب ثم رخص بعد ذلك ومما يقوي هذا المذهب مذهب الجمهور. من المالكية والحنفية والشافعية وغيرهم ايضا حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من الصحابة - 00:24:36ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه اذا لما نهى عن الحجامة ليس نهي تحريم وان وقوله افطر الحاجم والمحجوم اي كاد ان يفطرا - 00:25:07ضَ
لماذا؟ لان الحاجب يمص الدم فقد يدخل الى فمه الى جوف والمحجوم يخرج منه الدم فيضعف فيحتاج الى الغذاء فيضطر اليه فيفطر انه تصيبه دوخة ودوار عند ذلك يكون مريضا والمريض يفطر. فيكون قول افطر الحاجم والمحجوم اي - 00:25:33ضَ
نادى ان يفطر يعني تعرض للفطر ويكون نهى عنه كما قال هذا الصحابي ابقاء على اصحابه يبقي القوة فيه وفي صحيح البخاري عن ثابت البناني قال سئل انس ابن مالك - 00:26:11ضَ
رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا الا من اجل الضعف واضح ثم قال لها اي ليست لم نكرهها لاجل انها تفسد - 00:26:40ضَ
المفضلة وانما نكرهها لاجل انها تظعف وتعرض الحاء المحجوم بسبب ضعفه هذا واضح بهذا الحبيب وهذا هو الظاهر والله اعلم وارجح ويسنده ايضا حديث ابي سعيد الخدري عند النسائي الكبرى صحون خزيمة - 00:27:05ضَ
وصححه ابن حزم في المحلى وجماعات يقول ابو سعيد رضي الله عنه رخص رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة قالوا الترخيص يدل على النسخ الغاء ما مضى - 00:27:39ضَ
ان يكون عندهم مفهوم انه ممنوع ثم اذن لهم فيه فيكون لما قال افطر الحاجم والمحجوب فهموا منه فساد الصوم ثم بين لهم انه اما بفعله او بقوله صلى الله عليه وسلم بفعله حديث ابن عباس في البخاري - 00:28:06ضَ
قال احتجم وهو لذلك يقول ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن حزم قال قال ابن حزم اسناده صحيح هذا الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة - 00:28:35ضَ
للصائم وفي الحجامة للصائم. قال اسناده صحيح فوجب الاخذ به لان الرخصة انما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء اكان حاجما او محجوما وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى - 00:28:51ضَ
ويبنى على هذا كل ما فيه اخراج للدم من تحليل او تبرع او او واضح فان الحجامة لا تفسد الصوم. لان حديثنا منسوخ. منسوخ او النهي ليس للتفطير وانما للكراهة - 00:29:19ضَ
لانه قد يؤول محجوم الى هذا المقصود والله اعلم هذا الظاهر انه هو الارجح ان شاء الله تعالى احد في نفسه شيء من هذا؟ نعم. نعم من استمع في نهار رمضان عليه التوبة والقضاء - 00:29:52ضَ
القضاء لانه سيأتينا ان الكفارة خاصة في الجماع هنا هذي رمظان نعم. مم كل يؤخذ من قوله ويرد. هو نبي خلاص هذا الحديث امامك في صحيح البخاري. عن عائشة رضي الله عنها - 00:30:22ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجة باسناد صحيح وقال الترمذي لا يصح فيه شيء يعني في الباب في باب الكحل للصائم لا يصح فيه - 00:31:02ضَ
لا منح ولا اذا لانه روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاسند او ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثم اه الاثم المروح فقال يعني عند النوم وقال ليتقيه الصائم - 00:31:20ضَ
هذا الحديث رواه ابو داوود لكنه ضعفه الامام احمد وابن معين وجماعته. فيه رجل آآ مجهول وفي رجل اخر ظعيف فاذا الذي قال نهى قال ليتقيه الصائم ظعيف والذي قالت انه - 00:31:46ضَ
اكتحل وهو صائم ظعيف سيبقى الكحل ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء فاذا كان ليس فيه شيء فهو على الاصل. الاصل - 00:32:13ضَ
انه لا يفسد الصوم الا ما دخل الى الجوف من طعام وشراب ونحن هنا دخل الجوف يوم جاء النص باسناده كالجماع فعلى هذا يجوز الكحل ويلحق به قطرة العين لان في معنى الكحل وقطرة الاذن كذلك - 00:32:34ضَ
اما قطرة الانف فلا. لان الانف منفذ على الجبن الحق واذا قطر في انفه ودخل في فمه شيء فليسكنه فاذا ابتلعه فستصومه واذا قطر في عينه ووجد لها طعما فلا لا يظر - 00:33:11ضَ
لانه رشح يسير لا يعتبر لا يعتبر داخل للجوف. والدليل على ان قطرة الانف تفسد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما دل على انه - 00:33:40ضَ
يمنع منه الصائم الاستنشاق المبالغة والمبالغة هو ان ينشق الماء ان ينشق الماء الى اعلى او الى خياشيم فاذا دخل في الخياشيم فانه سيقع في الجوف واضح اما الاذن والعين فليست منفذا الى الحلق. نعم في شيء - 00:33:59ضَ
يفضل عن طريق الانف يفطر. البخاخ الذي بخاخ الربو بخاخ الربو هذا ليس سائلا ولا جرما انما هواء وغاز فلا يفسد الصوم بعده قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي - 00:34:31ضَ
وهو صائم اكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح اللحظة الثانية عمي الاولى - 00:35:06ضَ
الرواية الاولى من نسي وهو صائم فاكل او شرب نص على الاكل اشرب والحق به العلماء بقية المفطرات قياسا اللفظ الثاني لفظ الحاكم قال من افطر هو لفظ عام في كل مفطر - 00:35:27ضَ
الاكل والشرب والجماع وغيره. ولذلك قال الحال الحافظ وهو صحيح. رواية صحيحة هي تدل على ان النسيان عذر في الوقوع في المفطرات ولذلك يقول العلماء من شرط المفطرات فساد الصوم بها - 00:35:50ضَ
الذكر وهو ضد النسيان ان يكون ذاكرا وان يكون عالما لا جاهل وان يكون مختارا لا مكرها فلو اكره على الاكل والشرب واكل اكراها لا خوفا ولا تلذذا ولا رضا - 00:36:19ضَ
لا يضره ذلك لو اكره على الاكل عذب حتى يأكل وهو صائم اكل مكرها لا يفسد صدره لو شرق بالماء تمضمض فشرق به ودخل في جوفه فليس عليه شيء استنشق - 00:36:49ضَ
دخل في جوفه بغير اختياره ليس عليه شيء لانه ايش بغير رضا بغير اختياره واضح من نسي فاكله؟ في هذا نص فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه - 00:37:17ضَ
ويقاس عليه الطعام والشراب كله المفطرات حتى اصعبها وهو الجماع على الصحيح من اقوال العلماء لعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا على على لسان المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:37:34ضَ
في صحيح مسلم عن ابن عباس وابو هريرة ان الله قال قد فعلت يعني ايش؟ لا تؤاخذون بالخطأ والنسيان في الحديث عفي او ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان - 00:37:57ضَ
وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا عام في جميع المفطرات لكن من رأى الناس رجلا يأكل في نهار رمضان ناسيا او يشرب - 00:38:16ضَ
هل يذكره؟ هل يذكره ام نقول هذا اطعمه الله وسقاه دعه تذكره وانت لابد من التذكير غيره؟ لا يذكره. يذكره. طيب الذي يقول لا يذكره لان الله اطعمه وسقاه والذي يقول يذكره - 00:38:41ضَ
وتعاونوا على البر والتقوى هذا بر كما قلت ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ما كملت الاية تنفع المؤمنين هذا مؤمن طيب على كل اختلف العلماء فيها فبعض العلماء يقول لا تذكره ومنهم الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله - 00:39:14ضَ
علامة كبير شيخ المشايخ ابن باز وغيرهم يقولون لا تذكره. لانه اطعمه الله سقمه. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقول لا ذكره لان هذا من التعاون على البر والتقوى والبر ان يكمل صومه - 00:39:42ضَ
التقوى ان يتقي الاكل والشرب كون اناس عذر معذور هو اما انت لست وقد يكون لا تعلم عن هذا الرجل قد يكون انت امامك شخص يشرب الماء في نهار رمضان - 00:40:01ضَ
ما يدريك انه ناسي قد يكون عامدا الواجب عليك ان انكر المنكر بغض النظر عن كونه ناسي او ذاكرا واضح طيب من اكل صام من اول من الليل واصبح ناويا لكنه نسي حتى غربت الشمس - 00:40:22ضَ
اكل وشرب واكل وشرب افطر وتغدى وتعصر وتقهوى حتى غربت فلما اذن المؤذن تذكر انه هل هذا صائم ها؟ معذور بالنسيان قصدك طيب اطعمني الله وسقه يعني ايش؟ يعني هو يقضي عنده قضاء من رمضان - 00:40:53ضَ
ونواة من الليل وتسحر لكنه من يوم اصبح الى ان امسى وهو ياكل هل قضاؤه صحيح هل قضاءه صحيح تقول انا مو فتوى هذا مو فتوى حتى تقول لا نعلم هذا تدارس - 00:41:26ضَ
اذا عندك شيء ابدا ها؟ يعني يقضي يوم ثاني؟ يعني باطل الأول قل باطل اذبحه باطل يقضي اذا ما هو باطل ما يقضيه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول اطعمه الله وسقاه. عليه بالعافية. كما يقولون - 00:41:52ضَ
ها؟ ها؟ اخذ من الحديث. اخذه الله وسخه. جاء رجل الى ابي هريرة فقال اني اصبحت صائما فقال اطعمك الله وسقاك قال ثم نسيت فاكلت اطعمك الله قال ثم نسيت واكلت قال يا ابن اخي انك لم تعتد الصيام. يعني عدم عادة - 00:42:24ضَ
لكن مع ذلك ما قال له قال اطعمك الله وسقاك. اخذ من هذا الحديث. بعض العلماء يقول ان اه الجماع لا لا يمكن نسيان الجماع لا يمكن الواحد يسأل ويجامع وهو - 00:42:51ضَ
القول هذا على انه يستبعد ما هو لانه قد يكون الانسان صائما في غير رمضان ولا يتذكر الا بعد دعنا من الجهل نتكلم في النسيان. الكلام في النسيان الجهل ذكرناه انه من شروط المؤاخذة العلم والذكر والاختيار - 00:43:14ضَ
لعموم رفع وان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان عليه مرحبا بنفس الاية الخطأ اللي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا كذلك الجهل الجهل الادلة تدل على ذلك المرأة التي قالت انها تستحاض - 00:43:52ضَ
فتدع الصلاة انها تستحب حيضة شديدة يمنعها من الصلاة. في رواية سبع سنين لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الرجل الذي لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين - 00:44:19ضَ
لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر جعل تحت وسادته خيط عقالين مقالا حبل اسود عقالا ابيض في رفعهما وياكم لم يتبين انه في ظلمة ظلمة النيل في خدائه وبيت الشعر في البادية - 00:44:44ضَ
حتى ظهر الصبح فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو بياض الفجأة بياض الفجر وبياض النهار من سواد الليل هل امره بالقضاء؟ لم يأمره بالقضاء انه ان هذا يفسد - 00:45:09ضَ
وهكذا قال البخاري قال الحسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه واختارها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا القول وهو الصحيح خلافا للمشهور من المذهب ان الجماع لا يعذر به لانه نادر النسيان لكن الصحيح انه - 00:45:33ضَ
هو مذهب البخاري ومجاهد والحسن وجماعات من العلماء واختار الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء - 00:46:00ضَ
لا قضاء عليك ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة واعله احمد وقوام داره هذا الحديث فيه القيء القيء هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم قد يكون يفعله الانسان اختيارا استدعاءا او يكون بغير اختيار - 00:46:20ضَ
يخرج بسبب يشم رائحة او يرى منظره او يكون فيه علة مرض او شيء فيخرج هذا الحديث ظاهره التفصيل ان من استقاء عمدا فعليه ان يقضي وان من زرعه القيء بغير اختياره فليس عليه - 00:46:43ضَ
القضاء لانه بكرة انه بكره ومن شرط التخطيط الاختيار وهذا غير مختار جمهور العلماء على هذا التفصيل على هذا التفصيل لكن ابن عباس وابو هريرة وابن مسعود وعكرمة جماعة من السلف اختاره البخاري رحمه الله - 00:47:05ضَ
قالوا انه القيء لا يفطر مطلقا لا يفطر مطلقا سواء باختياره او باضطراره وقالوا ان هذا الحديث ضعيف. حديث من زرعه من استطاع فليفطر. فليقضي ضعيف وهذا القول اقوى البخاري رحمه الله اقوى. واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:40ضَ
فليس فيه دليل ليس فيه دليل لماذا لانه قد يكون صوم تطوع وقد يكون احتاج الى الفطر لان القيء لابد ان يكون في حاجة مرض في اخطر بانه فهي دلالة دلالة فعل مجردة لا تفيد وحالة قضية عين لا تفيد العموم - 00:48:22ضَ
والله والله اعلم ما حكى البخاري هو الارجح والارجح لقول ابي هريرة لما سئل عن القيم قال ان اذا قاء فلا يفطر فانما يخرج ولا يولج يخرج القيء طعام ولا يولد طعاما في بطنه - 00:48:56ضَ
وهو ابن عباس ايضا واما ما حكاه ابن المنذر من الاجماع فغير صحيح قد تجد من يقول لك اجمع العلماء على ان القي حمدا يفطر او يفسد الصوم هذا غير صحيح - 00:49:19ضَ
هناك خلاف ابن عباس وخلاف ابن هريرة ولا زال من يقول به من العلماء الى هذا العصر هو قول قوي والخلاف من قول ان الانسان اذا لا يقين عمدا لا يعطي احد - 00:49:41ضَ
ثم ذكر مصلى بعد ذلك احاديث في بحكم الصيام في السفر قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان - 00:50:08ضَ
فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة - 00:50:31ضَ
وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون الى ما ينظرون فيما فعلت ما دعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه. رواه مسلم هذا يفيد على يفيد ان - 00:50:52ضَ
ان الفطر في السفر مشروع وان الصوم في السفر مشروع. ففيه رد على الظاهرية وابن حزم الذي يقول لا يجوز الصوم في السفر يجب الفطر في السفر ودل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام - 00:51:13ضَ
ودل على انه يفطر وان صام اول النهار. يعني صلى الله عليه وسلم صام من اول النهار فافطر بعد ويدل على انه يفطر وان صام في اهله ثم سافر في اثناء النهار انه يفطر - 00:51:39ضَ
لمن يقول من بعض الفقهاء اذا صام في الحضر ثم سافر لا يفطر كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده وضوحا الاحاديث الكثيرة منها ما اورده المصنف وهو حديث حمزة - 00:52:02ضَ
قال عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله - 00:52:24ضَ
فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. هذا واضح من احب الصيام فلا جناح عليه اراد ان يفطر فهي رخصة قال واصله في المتفق يعني بالمتفق من حديث عائشة - 00:52:41ضَ
ان عمرو بن ان حمزة بن عمرو سأل عن حمزة وعن عائشة في الصحيحين قالت سأل عمرو ابن حمزة حمزة سأل حمزة ابن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال ان شئت فصم - 00:53:02ضَ
وان شئت فافطر خيره لفظه هنا ان شئت فصم وان شئت فافطر. هذا في الصحيحين ولفظ مسلم عن حمزة قال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسب هذا اخذ منه استحباب الفطر - 00:53:25ضَ
واضح وسيلة التفصيل في هذا ان شاء الله تعالى. من هذا الحديث انه جاء في رواية عند ابي داوود انه قال يا رسول الله اني صاحب ظهر معلش مركوب اعالجه - 00:53:47ضَ
يكره كداد. مثل اللي عنده سيارة يكد فيها سافر في يوصل الناس يوصل البضائع يوصل الاشياء اني صاحب ظهر اعالجه نعالجه استخدمه استعمله هذا المراد. ليس المقصود يداويه اسافر عليه واكره - 00:54:16ضَ
رواية نفسها تبين ذلك تسافر عليه واكره وانه صادفني هذا الشهر يعني رمضان وانا اجد القوة وانا شاب فهل اصوم قال ان شئت فصم وان شئت فأمر هذا يفيدنا دليل لاصحاب ايش - 00:54:43ضَ
سيارات الاجرة الذين يطول معهم المدة رمظان واغلب السنة في سفر فهم في الخيار. اشاعة افطر وان شاء صام لكنه لابد ان يقضي قبل لابد ان نعم يفطر اذا يصوم في السهر - 00:55:03ضَ
لا لا في هذه الحالة لا يجب عليه يبقى يؤجل الى ما بعد ذلك. يعني يقول رجل كل السنة هكذا وهذا يضرب العلماء له مثالا الملاح السفينة قالوا ان كان اهله في البر - 00:55:38ضَ
فهو مسافر وان كان اهله معه في السفينة ليس له بيت في البر انما بيته في سفينته فهذا مقيم على هذا لو ان رجلا لا يقف عن السفر يأتي اهله يمر عليهم مرورا - 00:56:02ضَ
لا يمكن اذا ان ان يكون يعتبر مقيما فماذا يصنع؟ نقول هذا استمر معه العذر حكمه حكم من استمر معه العذر وهو يرجو زوال العرق كالمريض الذي يرجى شفاؤه لكنه استمر معه العذر - 00:56:28ضَ
فان تمكن من القضاء وجب عليه القضاء وان لم يتمكن من القضاء فيبقى في ذمته فان مات وهو على هذه الحال فليس عليه شيء واضح لكن ان تمكن من القضاء ولم يقضي - 00:57:02ضَ
ففي ذمته القضاء يطعم عنه او يصام عنه كما سيأتيه هنا في الحديث قال اولئك العصاة الذين لم يفطروا فكيف اذا الذي لا يخطئ عاصي وقعنا ليس من البر الصيام في السفر - 00:57:26ضَ
اما حديث اولئك العصاة وقال العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر من اجل ان يقتدوا به فيفطروا ومع ذلك لم يقتدوا به عصوا فعله الخاص لاجلهم واضح؟ فهم في هذه الحالة اصهار - 00:57:50ضَ
في هذه الحالة خاصة صورة قضية عين لا تعمم على كل من صام وبعضهم قال لا لانهم شق عليهم وصاموا مع المشقة واعرضوا عن الرخصة عصاة بالاعراض عن الرخصة لا يعمم على كل مسافر يقال اذا صمت فانت عاص لا - 00:58:18ضَ
طيب ليس من البر الصيام في السفر لو جاءنا شخص قال اذا كان ليس من البر فهو من من الاثم ليس بالضرورة هذا هل هو اثم هذا المناديل هذه؟ استعمال المناديل هل هي اثم؟ لا - 00:58:45ضَ
هل هو طاعة وبر مجرد الاستعمال عادة من العادات مجربة ليست طاعة ولا اثم ليست طاعة وبر وليست اثما ولا فاذا اذا كان ليس برا هل هو انه اثم مباح - 00:59:05ضَ
وقوله ليس من البر الصيام في السفر نفي لان يتقصد الانسان زيادة الاجر وزيادة البر ان يكلف على نفسه ان يصوم في السفر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه - 00:59:26ضَ
واضح ليس فيه زيادة انما هو كغيره. بل اذا شق صار مكروها ولذلك قال العلماء بعض العلماء ان هذا الحديث يدل يدل على منفى انه لا يتقصد الانسان به زيادة - 00:59:39ضَ
البر والتقوى اي ما حكم الصوم في السفر من حيث الافضلية بعض العلماء قال الافضل الفطر مطلقا كالحنابلة صلى الله عليه وسلم امر به وخلوا اولئك العصاة وقال ليس من البر الصيام في السفر اذا - 01:00:03ضَ
الفطر افضل وبعض العلماء قال لا الصوم افضل من الذين من استدلال الحنابلة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن الو رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه كما - 01:00:24ضَ
يحب ان تؤتى عزائمه فاذا هي محبوبة الى الله الرخصة فاخذوا بهذا من قال باستحباب الصيام الاصل والنبي يقول من صام رمظان ايمانا واحتسابا فيكون صومه في رمظان هذا بغض النظر عن المشقة وعدمها - 01:00:46ضَ
مع المشقة قلنا يكره الشديدة وبغض النظر عن ان يتقصد انه في زيادة بر. نقول ليس فيه زيادة بر لكن الكلام ايهما افضل له يعني على كل نقول باختصار الراجح فيها ان شاء الله تعالى انه بحسب الحال - 01:01:16ضَ
وانه ما هو الايسر له؟ هو الافضل له ان كان الايسر له الفطر فهو الافضل وان كان ايسر له الصوم وهو الافضل كيف يكون الايسر له الصوم قد يكون في الحظر يعمل اعمالا شاقة. عمله شاق في النهار كله - 01:01:48ضَ
الشمس واذا سافر يركب في الطائرة ياخذ اجازة من العمل ايهما آآ اخف عليه السهر قد يكون اخف المهم الصحيح من ذلك انه رخصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان - 01:02:09ضَ
في السفر شابا في الفطر افضل وان كان في الحضري شاقا اه وان كان في السفر الفطر الصوم افضل والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:02:32ضَ
- 01:03:04ضَ