شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (4) الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا وصلنا الى حديث ابن عباس في قولهم رخص للشيخ الكبير ان يفطر الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه - 00:00:40ضَ
رواه الدار قطني والحاكم وصححاه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان - 00:01:00ضَ
ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال اعلى افقر منا - 00:01:24ضَ
وما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فظحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وعن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع - 00:01:44ضَ
ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي هذا او هذه الاحاديث حديث ابن عباس الاول في من لا يستطيع الصوم. ولا يطيقه - 00:02:12ضَ
هو ما يترتب عليه. يقول رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه قال رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الكلام من ابن عباس موقوف عليه. من كلامه هو - 00:02:37ضَ
حكى ابن المنذر وابن حزم الاجماع على انه لا قظاء عليه وانه يفطر. ان الشيخ الكبير لا صيام عليه ولا قضاء هذا بالاجماع لكن اختلف في الاطعام هل يجب عليه - 00:03:06ضَ
جمهور العلماء على انه يجب عليه الاطعام لكن هذا الكلام من ابن عباس هل له حكم الرفع ان هو موقوف يعني بمعنى هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:32ضَ
او هو موقوف مستنبط من القرآن من قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وليس عليه شيء لكن قوله ويطعم هذه تحتاج الى دليل يقول استنبطوا منه ولذلك قال بعض العلماء هذا - 00:03:54ضَ
سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انهم من مفهوم قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة ليست منسوخة انما هي - 00:04:15ضَ
للشيخ الكبير لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم فبين ابن عباس ان هذه الاية نسخ تعلقها بالمطيق وحول حكمها لغير المطيق ولذلك كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه يعني ايش يتكلفون اذا صاموه اذا صاموه يصومونه - 00:04:37ضَ
بكلفة شديدة لا يطيقونه على هذا يكون له حكم الرفع لانه اخذه من الآية وانها ليست منسوخة وتقرير انها منسوخة وليست منسوخة لا بد ان يكون من من الوحي والوحي لا يعرف الا عن من طريق النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:12ضَ
اما ان انه يفطر ولا قضاء عليه فهذا اصول الشريعة تدل عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن ان يطعم ايجاد الاطعام فهذا من الاية رعايتي وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:05:39ضَ
وهو موافق هذا الكلام للاجماع. وهو للاجماع فعلى من لا يطيق الصوم لكبر او لعجز عن لمرض لا يرجى برؤه الحق به العلماء الذي لا يرجى برؤه انه عليه الفدية - 00:05:58ضَ
الحاقا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في طعم عن كل يوم مسكينا ففدية طعام مسكين طعام المسكين اه نصف صاع او مد ربع ساعة هذا خلاف بين العلماء من البر لانها كفارة فدية. والذي يدل على انه نصف مد ربع الصاع. الحديث الذي سيأتي - 00:06:39ضَ
لانه فيه فدية. وبعض العلماء قال نصف ساعة. ولذلك الاحوال هل يأخذ النصف؟ نصف الصالة والحق به العلماء كل من لا يستغني عن الفطر لان من الناس من يكونوا ليس كبيرا في السن ولا مريضا وانما فيه شدة العطش - 00:07:26ضَ
يقول فيه العطش لا يصبر عن الماء ليس لانه مرض وهذا اذا لم يشرب في النهار لا يطيق وهذا وان كان نادرا ان انه يلحق بهذا وقالوا فيه من كان - 00:08:06ضَ
الذي اذا لم يجامع زوجته يتضرر يلحقه الضرر ليس ضررا الغلمة يعني بمعنى انه يكون يتعرض للنساء والشهوة كذا لا انما يتعرض ظرر في بدنه تلحقه الام هذا ايضا قالوا في حكم - 00:08:31ضَ
المريض الذي لا يرجى شفاؤه الكبير وهذه الامور يقدرها الانسان فيما بينه وبين الله هي تقوى في هذه الامور هي فتوى للتقوى بمعنى ان الانسان يتقي الله فيها اما الذي يريد ان يتحايل فهذا لا يحتاج الى - 00:09:02ضَ
من هذه الحيل اذا كان لا يخاف الله عز وجل ويريد ان يفطر لاي عذر فهذا لا يحتاج الى فتوى لانها لا تنفعه التنظيرات وهل لا بد ان يكون الفدية طعاما يملكه الفقير - 00:09:23ضَ
او يكفي الاطعام الفرق بين نقول طعام وبين اطعام الاطعام ان تشبعه. والطعام ان تملكه. تملكه كن ملكا له اراد ان يأكله انا ويريد ان يدخره البخاري في في التفسير - 00:09:52ضَ
ذكر عند تفسير هذه الاية في كتابه الصحيح وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين قال وافطر انس لما كبر سنة او سنتين فكان يجمع ثلاثين مسكينا ويطعمهم فريدا تعشيهم مرة واحدة - 00:10:16ضَ
وحشين مرة واحدة لانه كبرت به السن رضي الله عنه فاصبح لا يطيق الصيام وهذا ايضا مما يدل على على ان انسا يأخذ بقول ابن عباس وهي مسألة وان كانت اجماع لكن نقصد انه علم هذا من العلم المنتشر بين الصحابة في فقه هذه المسألة - 00:10:47ضَ
الحديث الثاني حديث ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال العلماء هذا يدل على ان الرجل لما قال هلكت يدل على انه غير معذور - 00:11:13ضَ
غير معذور بمعنى انه كان عالما بالحكم انه محرم وكان قاصدا لان الجاهل والناس والمكره هذا معذور فلا يقول هلكت. لكنه جاء يسأل عما يترتب على ذلك او يجهل ما يترتب على ذلك - 00:11:33ضَ
لكن لو جاء وهو جاهل للحكم لا يعرف ان الوطأ والجماع في نهار رمضان يفسد الصوم لا يدري عنه لا يترتب عليه شيء يعذر بالجهل لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بالجهل - 00:12:00ضَ
ودل على انه كان عالما بالتحريم. وذلك القاعدة عند العلماء ان الجهل بما يترتب على على الشيء ليس كالجهل بالحكم بمعنى لو ان شخصا يعلم ان الزنا حرام لكن ما يدري ان فيه ان المحصن - 00:12:21ضَ
يرجى فهل يعذر اذا كان محصنا ويقال هذا يعذر لانه جاهل لا لا يعذر لكن لو جاء وهو لا يعرف حكم الزنا كحديث اسلام حديث اسلم حديثا ولا يعرف الحكم. وهذا حصل - 00:12:54ضَ
في زمن الصحابة انه لما فتحوا الفتوح واسلم بعض القوم وجاء يتحدث الى الى الناس انه كان لما سمع كلامهم في تحريم الزنا قال انه زنى البارحة فكتبوا الى عمر - 00:13:15ضَ
من الشام هذا الرجل الذي اقر على نفسه فكتب عليه انه يتحدث به تحدث بسم الله يستحي منه يعني لا يعرف وليعلم وحدثت مثلها في جارية جاهلة في زمن عمر رضي الله عنه ايضا - 00:13:36ضَ
فهذا الرجل لما قال هلكت دل على انه عالم بالتحريم لكنه جاهل بما يترتب عليه. قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان يعني في نهار رمضان ليس في الليل - 00:13:58ضَ
ان الله عز وجل قال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يباح فقال هل تجد هل تجد ما تعتق رقبة؟ تلاحظون ان النبي عليه الصلاة والسلام ما انبه على هذا الجرم - 00:14:15ضَ
لماذا لان الرجل يؤلم يؤنب نفسه هو جاء تائبا نادما فلا يحتاج الى توبيخ ولا يحتاج الى تقريع واضح لكن لو كان غير مبال في هذا الشيء يؤنب. ويوعظ ويذكر - 00:14:36ضَ
قال هل تجد مال؟ تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا اذا هذه هي الكفارة - 00:15:01ضَ
ويسميها العلماء كفارة الظهار لماذا يسمونها كفارة الظهار؟ لان كفارة الظهار منصوص عليها في القرآن وبها الترتيب وهذه الصفة ومشهورة للناس كل من يقرأ القرآن يجد هذه الكفارة في سورة مجادلة فيقولون عليه كفارة الظهار يعني من وقع على امرأته في نهار رمضان فعليه كفارة الظهارا - 00:15:21ضَ
يقصدون هذا لقب صار لقب لها اللقب لهذه الكفارة واستدل العلماء من هذا ان هذه اقصد جمهور العلماء ان هذه كفارة على الترتيب وليست على التخيير. لانه اول ما بدأ بالرقبة ثم الصيام ثم الاطعام - 00:15:51ضَ
كما هو في الترتيب في كفارة الزهار. ولذلك يحيلون على كفارة الظهار لانها تشبهها في الصفة والمعتق هو في الكيفية والترتيب وجاء في بعض الروايات ما يدل على الترتيب فالشهرين متتابعين - 00:16:20ضَ
لابد ان يكون التتابع لا انقطاع فيه الا لعذر يبيح الفطر في رمضان بمعنى لو كان مريضا او وقعت او كانت المرأة المرأة او سافر لا سفر حيلة لا يجوز له الفطر - 00:16:47ضَ
في الشهرين المتتابعين واضح لانها تأخذ حكم رمظان انه يجب الاستمرار فيه ولا يعذر بقطعه الا بما يعذر فيه به في رمضان على كلنا هذا الحديث سنأخذ منه بعض لا نستطيع ان - 00:17:15ضَ
نستوعب يعني نحتاج وقت والا فالعلماء استخرجوا منه شيئا هائلا من الفوائد ذكر الحافظ ابن حجر الفتح الباري انه قال وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن ادركه شيوخنا تكلم عليه في مجلدين - 00:17:39ضَ
جمع فيهما الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة من هذا الحديث لكن يقول ابن حجر ومحصله ان شاء الله فيما لخصته لفتح الباري يعني مع زيادات كثيرة عليه فلله الحمد على ما انا. هذا كلام بن حجر. يعني لخص ذلك - 00:18:09ضَ
الجمع في المجلدين وزاد عليه زيادات كثيرة تجدها في في فتح الباري. في رواية عند ابي داود ان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا فاطعمه اهلك وصم يوما - 00:18:38ضَ
واستغفر الله فامره مع الاطعام مع الكفارة بالقضاء وبالتوبة لكن هذه الزيادة ضعيفة تفرد بها رجل مع ان هذا الحديث حديث الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة - 00:19:03ضَ
رواه كما يقول ابن القيم وغيره نحو اربعين نفسا رواه عن الزهري فيه هشام ابن سعد بهذه الزيادة. صم يوما واستغفر الله. فقال تفرد فيها عن غيره فهو اخطأ فيها لانه صدوق له اوهام. وهذه من اوهامه - 00:19:26ضَ
لكن لابد من القضاء القضاء لابد منه سواء جاءت هذه الرواية ام لن تجد. ولذلك جمهور العلماء على انه يجب عليه القضاء مع الصيام ومنهم من قال لا هذا الصيام - 00:19:56ضَ
الشهرين المتتابعين هو صيام من جنس اليوم الذي افطره سيقع محل هذا اليوم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية من يقول انه هذا الصيام او العتق او الاطعام يقع مقام القضاء - 00:20:21ضَ
كل من صام شهرين فهو اعز عن يوم واحد خليها واحد وستين يوم لاجل يتقي الله. الرقبة يشترط فيها ان تكون مؤمنة يصح صدقي عتقها سالمة من العيوب المانعة من العمل - 00:20:41ضَ
يكون رغبة مؤمنة فلا يصح اعتاق الكافر. فلما قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال له لماذا لا يستطيع؟ هذا الرجل بخصوصه لا ندري عن عذره لا ندري عن عذره - 00:21:08ضَ
حديث اخر صخر غير هذا البياض الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك كان رجلا ظهر من امرأته في رمضان ووقع عليها في الليل ما وقع عليها في النهار هذا وقع عليها في النهار - 00:21:32ضَ
وهو صائم ذاك قصته قصة ليست قصة آآ فطر في نهار رمضان وطأ في نهار رمضان. واضح؟ لانه ظاهر من امرأته بحارا مؤقتا ليس ظهارا دائما. الظهار المؤقت لو قال انها تحرم عليه كما تحرم امه لمدة شهر - 00:21:51ضَ
فان امضى الشهر مكث وهو على هذه الحال حتى ينتهي الشهر ليس عليه كفارة اذا انتهى الشهر يجوز له ان يطأها لكن اذا وطأ في اثناء الشهر لزمته الكفارة صخر البياظي - 00:22:21ضَ
قصتي قصة آآ وان كانت في نهار في رمضان لكنها كانت في الليل اما هذا ففي النهار فكفارته كفارة وضع في نهار رمضان. وضع في نهار رمضان ذاك اعتبر بانه قال وهل اوتيت الا من الصوم؟ يعني لانه ما يصبر عن النساء - 00:22:42ضَ
مظاهر منها في شهر رمضان لاجل يبعد عنها نهائيا اما هذا فلا ندري عن عذره ما هو قد يكون ضعيفا قد يكون مريضا قد يكون لا يستطيع ان يتحمل مواصلة الشهرين المتتابعين - 00:23:15ضَ
يستطيع ان يتحمل مواصلة نهار رمظان ثلاثين يوما لكن انك تواصي الستين يوما لا ليس وصالا بلا فطر. المقصود وصالا بلا بلا انقطاع بينها بين الايام طيب ما ضابط الاستطاعة - 00:23:34ضَ
ما ضابط الاستطاعة حتى نستطيع الانسان لو جاءك شخص وقال انا ما استطيع او قال لك كيف؟ الاستطاعة ضابطها نقول له هل تستطيع ان تصوم رمضان؟ ام لا فان قال استطيع ان اصوم رمضان. فنقول اذا انت مستطيع. لو جاءنا وقال انا استطيع - 00:23:57ضَ
يصوم رمضان لكن لا استطيع اصوم رمضانين متوازيين شهرين متتابعين لماذا؟ لان بنية بدنه لا تتحمل مواصلة الصيام يضعفه يستطيع للشهر ممكن. اما شهرين متتابعين ينهك البدن لهذا نقول معذور - 00:24:24ضَ
يتحول الى الاطعام تحول الى طعام قال هل ان هل تجد ان تطعم ما تطعم ستين مسكينا؟ لابد من ستين تامة ولا يكفي ان يعيده على ثلاثين او يعيده على واحدة لابد من ستين متفرقين ليس - 00:24:48ضَ
المتفرقين كلها علاقة لهم ببعض لا. لو وجد عائلة واحدة ستين نفر اعطاه. فاوتي بعرق. قال لا استطيع يا رسول الله فقير. ما عنده شيء ثم جلس اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو المقتل - 00:25:20ضَ
الزبيب القفة ها؟ هذه هذا اسم العرق كبير جاء في بعض الروايات انه فيه خمسة عشر صاعا هذا العرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال على افقر مني يا رسول - 00:25:42ضَ
فوالله ما بين لذتيها حرتي المدينة. الحرة. الشرقية الغربية الشرقية تسمى حرة واقم. والغربية تسمى حرة الوبرة شرق المدينة وغربها. حجارة سود. يقول لكن هذا الرجل هل عنده مسح للبلد كلها وعمل احصائية - 00:26:20ضَ
وانه افقر واحد في المدينة؟ لا لكن غلبة الظن. بما انه هو فقير على الحقيقة اذا اكثر شخص لن يكون افقر منه سيكون مثله اذا كان هو على الحديدة سيأتي شخص تحت الحديدة ما في تحته ها مثله - 00:26:57ضَ
فاذا اخذ بهذا لغلبة الظن هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب هل يوجد من هو افقر منك؟ نقول لان الرجل اخبر عن غلبة ظنه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:24ضَ
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه جاء يقول هلكت والان طمع انشرحت نفسه لانه وجد الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم - 00:27:45ضَ
لم يؤنبه ولم يفجره ولم وتسمح معه في الفتوى فانبسطت نفسه الان تحول من الهلكة الى ايش الى الطمع والرغبة من الخوف الى الرجاء والرغبة. قال الا افقر منا يا رسول الله - 00:28:02ضَ
فقال خذها فخذه فاطعمه اهلك لماذا ذكرنا الرواية اللي فيها انها تسع خمسة عشر صاعا؟ لانه قال اطعمه على ستين نقسم خمسطعشر صاع على ستين والصاع كم فيه مد؟ اربعة. اربعة امداد - 00:28:25ضَ
اقسم خمسطعشر على ستين يطلع لكل واحد ها خمسطعشر ساعة اضربه في اربعة يلا خمسطعشر ساعة في اربعة. ستين مدة. ستين مد. اذا يعطي لكل فقير ربع ساعة فلذلك ذكرنا لكم انهم يقولون يعطى - 00:28:49ضَ
الفقير فيها مدا من تمر او من دقيق او نحوه بهذه الرواية الصاعية يزن في الوزن الصاع الكامل. يزن في الوزن اثنين كيلو اكثر من اربعين غراما. بعضهم قال لا - 00:29:19ضَ
ربع ربع الكيلو يعني مئتين وخمسين. بعضهم قال نصف الكيلو خمس مئة جرام الاحوط نجعله اكثر من اربعين لان الاربعين في القمح. ويختلف القمح عن التمر في الثقل يعني الوزن - 00:29:50ضَ
سنقول اجعلها ربع الكيلو الزائد فيكون كيلوين وربع مئتين وخمسين غرام هذا الصاع الواحد فاذا قسمناه على اربعة حتى نخرج المد الكيلوين على اربعة خمس مئة والمئتين وخمسين على اربعة. خمسين. ها؟ اجل ستين. خمسين. والخمسين نقسمها - 00:30:15ضَ
على اربعة المئتين على اربعة خمسين خمسين والخمسين على اربعة احدى عشر ونصف اثنا عشر ونصف هل هو واحد يعني بالجرام يوزع يوزع صدقة بالجرام يقول تقسم هذه على اربعة. ستخرج خمس مئة وستين. واثنين وستين ونصف - 00:30:51ضَ
خمسمية واثنين وستين ونص يعني سيزنها حتى النص الجرام ها لا ينقص عن هذا لا ينقص عن هذا. هذا الفقير الواحد للفقير الواحد طيب ففي هذا الحديث من الفوائد دلالة - 00:31:21ضَ
اه اه ان او دلالة على ان الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب التي فيها الكفارة المغلظة مما يدل على تغليظها انها شابهت الشيء الذي قال الله عنه - 00:31:52ضَ
في الازدهار قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فسماه الله منكرا جعل فيه الكفارة هذه التي ذكرها الله عز وجل - 00:32:19ضَ
وكفارة القتل جعل الله فيها عتق الرقبة. وصيام الشهرين المتتابعين. كفارة القتل الخطأ التي هي عظيمة عند الله عز وجل فاذا الجماع في نهار رمضان كبيرة استحقت كفارة مثل كفارة القتل - 00:32:45ضَ
الخطأ وكفارة الذي سماه الله منكرا وزورا يدل على عظم هذا الشيء ولا يتساهل به الإنسان يظن انه يدفع الفدية ويكفي لانه هل تكفي لذلك؟ لا بد مع التوبة لانه قال له في الرواية التي في سنن ابي داود قال صم يوما واستغفر الله - 00:33:12ضَ
يعني مع الشهرين او مع الاطعام او مع العتق ولذلك جاء في رواية الرجل الاخر قال احترقت احترقت سماعة احتراق لان هذا الذنب موجب الاحتراق بالنار نعوذ بالله. من من فوائد هذا الحديث - 00:33:37ضَ
انه يترتب على الجماع اغلب الكفارات هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عتق الرقبة ان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع بإطعام ستين مسكينا ستين مسكينا ولا يصح ان يعيدها على - 00:34:06ضَ
واحد لا لابد ان يكون العدد عدد مساكين ليس كفدية من لا يستطيع الصوم. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. يصح يعني من لا يستطيع الصوم - 00:34:28ضَ
يوما ان يطعم مسكينا واحدا يأخذ طعام ما يكفي ثلاثين يوما ويعطيها لواحد لكن هذه لا لابد ستين مسكينا. يبحث عن ستين مسكينا ويدل على ان هذا الجماع يفسد الصوت. لانه قال صم يوما مكانه - 00:34:45ضَ
قال في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وفي الاية احل لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم. دل على ان النهار ليس فيه رفث ليس فيه طيب هل اذا جاء هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك - 00:35:07ضَ
هل معنى ذلك ان هذه الصدقة صارت كفارة يطعمها لاهله؟ هل اهله ستون مسكينا اهل ستون ما جاء في الرواية انه ستون حتى يطعمها لاهله فهل قال له هل هم ستون هل هم ستون حتى نقول اطعم ستين مسكينا؟ اذا ليست كفارة - 00:35:36ضَ
على اهله. لم يقل له اجعلها كفارة على اهلك واضح لماذا قلنا على هذا؟ لان هناك من قال من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على اهله - 00:36:04ضَ
جعلها صدقة جعلها صدقة على اهله. فيكون كفارته على اهله. لا هذا غير صحيح هذا غير غير صحيح لماذا؟ لان الرجل الان بحاجة الى دفع الخلة سد الخلة التي هو فيها - 00:36:24ضَ
ودفع الفقر الذي هو فيه وذلك العلماء يعني قالوا في قضية الترتيب لو ان رجلا عنده عنده رقبة هل يجوز ان ان يتحول للصيام الترتيب على الترتيب عنده رقبة يعتقها - 00:36:56ضَ
هل يجوز ان يتحول الى الصيام؟ لا يجوز ان يتحول الى الصيام لانه يجد لكن قال ان الرقبة هذي ما استغني عنها انا لا اجد من يطبخ لي في بيتي - 00:37:19ضَ
قالوا كان لا يستغني عنها للخدمة فوجودها كالعدم يتحول الى الى الصيام قال لا استطيع الصيام اطعم ستين مسكينا. قال الطعام الذي عندي لا يكفيني الا انا واهلي نقول لا لا اطعم اهلك - 00:37:34ضَ
تبقى الصدقة في ذمتك. لانه لا نقول له جوع اهلك واذهب تصدق. واضح على هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعمها اهلك من باب دفع الحاجة الموجودة الان - 00:38:00ضَ
ليس من باب انها كفارة على اهلك كفارة طيب بعض العلماء قالوا لا النبي لما قال له اطعمها اهلك طعام لهم والكفارة بقيت في ذمته بقيت في ذمته متى ما استطاع - 00:38:25ضَ
يؤديها كمثل بقية الديون التي تبقى في ذمتي لو كان عليه كفارة يمين لو كان عليه نذر لو كان عليه شيء لان هذا سبيل الايش الديون التي لله. رجل قال لله علي - 00:38:54ضَ
صيام عشرين يوما اذا انا فعلت كذا ففعل ماذا نقول له عليك الصيام. قال الان والله ما استطيع تبقى في ذمتك حتى تستطيع. قال علي ان اتصدق بألف ريال ولا يستطيع الان - 00:39:11ضَ
تبقى في ذمتك او يتحول الى التحويل الاخر كفارة النذر اذا لم يستطعه الشخص هنا القول الثالث انها تبقى في ذمة الثانية انها تبقى في ذمته. هناك قول ثالث وهو قول الحنابلة قالوا تسقط - 00:39:32ضَ
اذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم ولم يجد الاطعام سقطت. يقول طب ليش؟ قال لان ما قال له تبقى في ذمتك. هذا القول فيه يحتاج الى تأمل لانها نقول هي حكمها حكم بقية الكفارات فمثلها مثل غيرها من الكفارات - 00:39:54ضَ
فمثلها مثل غيرها من الكفارات ولذلك يقولون يقولون هذه كفارة وكفارة من وطأ او جامع حائضا جامع زوجته وهي حائض عليه دينار او نصف دينار فان لم يجد سقطت وبقية الكفارات تبقى في الذمة - 00:40:24ضَ
فيسقطون هاتين الكفارتين. لكن الصحيح انه الجميع يبقى في الذمة لان اذا لم يجد الان قد يجد فيما بعد فتبقى في ذمتي طيب المرأة هنا هل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكرها هل قال عليها - 00:40:49ضَ
كفارة لماذا ولذلك العلماء وقفوا مع هذا الحديث منهم من قال ليس عليها شيء لماذا؟ لان ما ذكره الصحيح قول من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لانها ما سألت - 00:41:24ضَ
ولاننا لا ندري عن حكمها هل هي مغصوبة مكرهة او مختارة ها او معذورة يمكن مريضة مفطرة ما هو احتمال انها مريضة مفطرة فالمفتري يحل له ان يأكل ويشرب يفعل المفطرات - 00:41:42ضَ
فلما ورد الاحتمال سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فعلى هذا نقول الاصل ان الحكم ما يحص الرجال هو يتعلق بالنساء بانما النساء شقائق الرجال الاحكام واحدة فعلى هذا لو جاءتنا المرأة وقالت انها مثل - 00:42:05ضَ
ايضا كانت مختارة نقول عليها كفارة مثل ما عليه لان القاعدة معنا ان المكره والناسي والجاهل ليس عليه شيء فقد يكون رجلا شديدا ضرابا مخيفا وقد يكون يعني قد تكون استحيت ان تتفاضح معه. والحياة يغلب النساء - 00:42:28ضَ
لانها لو تعاركت معه ظهرت الاصوات وظهر شيء قبيح. فيغلبها الحياء. فهي اذا في حكم المكره. في حكم المكره احد عنده سؤال عن هذا ولا ننتقل؟ يكون خاص بالحديث هذا - 00:43:08ضَ
في هذا الحديث لان الاسئلة اذا فتحنا باب الصيام ما ننتهي طيب قال عن عائشة الحديث نعم يقول معذور ايش؟ ستين مسكينا؟ قصدك فيه العاجز الصيام العاجز لا هذه مسألة مفيدة - 00:43:32ضَ
الحديث السابق لا يقصد الحديث هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم او المريض الذي لا يستطيع الصوم آآ نفصل في هذا احسن نقول المريض الذي لا يستطيع الصوم او الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيه تفصيل - 00:44:08ضَ
فان كان مرضه يمكن ان ان يزول هذا لا يجوز له الاطعام بل الواجب في حقه القضاء ان كان مريضا مرضا قال الاطباء انه لا يرجى شفاؤه ولا يستغني عن الفطر الطعام او عن الماء مثل معه المرض الكلى يحتاج الماء - 00:44:28ضَ
هذا لا يستغني فهذا لا يرجى شفاؤه فعليه الاطعام. مثله الكبير في السن العاجز هذا لا لا يرجى ان يعود الشباب الا ليت الشباب يعود يوما واخبره بما فعل المشيب لا يمكن - 00:44:54ضَ
فاذا ماذا يصنع؟ عليه الاطعام. طيب هل هو لاطعام يجوز ان يطعم من اول الشهر او يجب ان يكون اخر الشهر او كل يوم بيومه ها من العلماء من يقول يجوز التأخير الى اخر الشهر لا اشكال فيه جائز - 00:45:13ضَ
يعني يجعله اخر يوم مع الفطرة يخرج الفطرة ويخرج هذه بعدد الايام ان يخرجه كل يوم بيومه فهذا ايضا لا اشكال فيه لماذا؟ لانه كل يوم الان تعلق في ذمته - 00:45:40ضَ
فيخرجه كل يوم بيومه كل يوم يأتي بفقير فقير يفطر معه حتى يشبع اذا كل يوم اذن هل يصح ان يخرجها كلها مقدما اقول يصح بشرط يكون بعد دخول الشهر. لانه الان لما دخل الشهر - 00:46:03ضَ
دخل السبب. سبب وجوب الاطهام. وان كان بعض العلماء يقول لا حتى كل لازم كل يوم بعد بعد مضيه يقول اجمعها اخر الشهر افضل لكنه يأتي شخص يقول انا اريد اخرجها من اول الشهر اجعلها للفقراء يفطرون عليها وكذا نقول يجوز لكن بشرط - 00:46:32ضَ
ما يكون قبل هلال رمضان اذا هل رمظان الان دخل السبب فتخرجها بهذه النية؟ واضح ان القاعدة انه لا يجوز تعجيل الشيء الا بعد انعقاد سببه والسبب هذه الفدية هو هلال الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:46:54ضَ
سؤالك اتضح ولا باقي عليه فين؟ هذا سؤال جيد. هل يعطى من لا يجد نعم يعطى بدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا فاطعموا اطعموا خذوه فتصدق به - 00:47:21ضَ
دل على انه يعطى دعاء وحديث المظاهر لما جاءت المرأة امرأة اوس بن الصامت لما ظهر منها ماذا قالت قالت وانا اعينه يا رسول الله. قال جزاك الله خيرا فاعانته المرأة بشيء - 00:47:51ضَ
من الصدقة فلا بأس نعم؟ شهرين كيف مسافر اي قلنا في اول الدرس ان الشرايين المتتابعين لا يجوز له الفطر الا اذا كان معذورا في سفر او مرض او حيض بالنسبة للنساء - 00:48:15ضَ
الاعذار التي يباح فيها الفطر في رمضان يعني لو سافر وهو عليه صيام شهرين متتابعين من رمضان او كفارة قتل او كفارة ظهار او غير ذلك. يجوز له ان يفطر - 00:48:54ضَ
ما لم يكن سفر حيلة سهر الحيلة لا يجوز لا في رمضان ولا غيره نص الفقهاء على هذا ولا يجوز ان يسافر ليفطر سافر لاجل الفطر قال عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل - 00:49:10ضَ
ويصوم متفق عليه زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي هذا الحديث جاء في عدة روايات منها ابن حجر رحمه الله اتى به بالمعنى من زواياته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو - 00:49:37ضَ
هو جنب من اهلي يدركه الفجر يطلع الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من دماء غير احتلام في رمضان - 00:49:56ضَ
ثم يصوم يعني ايش يمسك لا يحتاج الى ان يكون يطلع عليه الفجر وهو على طهارة من جنابة لا لان الجماع حصل في اول الليل وانتهى. واضح وبهذا اورده المصنف - 00:50:16ضَ
اه ردا على بعض الفقهاء المتقدمين وانتهى هذا الخلاف في عهد السلف كان هناك خلاف يقول ابو هريرة رضي الله عنه من طلع عليه الفجر وهو جنب فلا صوم له - 00:50:40ضَ
فقيل له وكان يفتي بهذا تعارضه مروان ابن الحكم وارسلوا الى عائشة وام سلمة فاخبر اخبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب من غير من جماع من غير احتلال - 00:51:02ضَ
ثم يصوم يغتسل ويصوم فرجع ابو هريرة رجع عن ذلك وقال حدثني به الفضل ابن العباس. لماذا؟ كانه والله اعلم كان قولا او كان حكما سابقا ثم نسخ كمل نسخ على كل حكى النووي وابن هبيرة حكى الاجماع على ان من اصبح - 00:51:24ضَ
جنبا فليس عليه آآ فليس في بذلك بأس ولكنه يغتسل ليدرك الصلاة قد يوجد بعض الناس من يستيقظ قبل الاذان بقليل. فيتدارك السحور فيؤذن المؤذن وهو على جنابة فلا بأس بذلك - 00:51:59ضَ
او قد يكون ليس محتاجا الى ذلك سحر من اول الليل ووضع اهله ونام حتى اذن المؤذن ثم قام واغتسل الامر الحمد لله ليس في ذلك شيء لانه النبي عليه الصلاة والسلام لانه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا اثر له على - 00:52:26ضَ
على صحة الصوم لا اثر له على صحة الصوم ومثله الاحتلال لو احتلم وهو في نهار رمضان لا يضر لا يضره لان ذلك ليس باختياره. ليس باختياره. الحديث الذي بعده عن حكم قضاء قضاء - 00:52:46ضَ
الصوم عن الميت. يقول عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من مات كلمة من هنا يقول العلماء من صيغ العموم من الشرطية - 00:53:15ضَ
ودخلت على فعل مات فعل الشرط جوابه صام عنه وليا وصام عنه ولي جملة خبرية. لكنها بمعنى الامر يعني فليصم عنه وليه هذا المعنى. مثل قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين - 00:53:36ضَ
يعني تخليه يرضعن اولادهم قال بعض العلماء ان كلمة من هنا تفيد العموم فعلى هذا كل من مات وعليه الصيام كل من مات وعليه صيام صام عنه ولي. فيجوز ان يصام عنه - 00:54:10ضَ
لكن هذا العموم يخرج منه من مات وهو مفطر عذر ولن يتمكن من القضاء. مثل مرض واستمر به المرض حتى مات. لم يتمكن من القضاء. واضح؟ هذا ليس عليه صيام - 00:54:39ضَ
فعلى هذا نقول قوله وعليه صيام نقول هذا ليس عليه صيام هذا ليس لانه لم يتمكن. لان الله قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هنا متى مكة - 00:55:09ضَ
ما تمكنت له عدة من ايام لكن لو مرض او سافر وافطر عشرين يوما ثم شفي وتمكن من عشرة ايام. ولم يصم ومات ما الحكم؟ يصوم عنه كم؟ عشرين ام عشرة؟ ها؟ عشرة ايام. يصوم عشرة ايام - 00:55:30ضَ
ان الذي تعلق في ذمته العشرة التي تمكن من قضائها اما العشرة التي لم الباص ثاني العشرين العشرين. ما تمكن فيكون في ذمته عشرة ايام واضح من مات وعليه الصيام. اي صيام؟ نعم اي الصيام - 00:56:02ضَ
سواء من رمضان او من نذر من رمظان او من هذا الصحيح من اقوال العلماء؟ هذا صحيح من اقوال العلماء. طيب صام عنه وليه صام عنه وليه يجب على الولي ان يصوم - 00:56:26ضَ
يعني واحد امه ما صامت وابوه ما صام وجده ما صار. كذا اناس من اولاده يجب عليه ان يصوم. ها غير جنى وانا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم. المتندم اذا ندم يعرض السبابة وش ذنب السبابة - 00:56:50ضَ
هنا يقول العلماء على الاستحباب قام عنه وليه هذا اذن اذا لان الاصل انه لا احد يقوم عن احد بشيء لا يكذب الله نفسا الا وسعها ها وان ليس للانسان الا ما سعى - 00:57:19ضَ
هذا شرعي يعني جاز ان يصوم عنه وليه طيب متى يجب قالوا يجب اذا ترك الميت ارثا مالا وجب على الولي ان يبرئ ذمته من جميع الحقوق لله وللناس فنظر واذا عليه حق صيام - 00:57:39ضَ
فاما ان يستأجر من يصوم له او يصوم هو ويأخذ الماء او يطعم او يطعم عنه اذا لم ارى اذا ما اراد الصيام فعليه الاطعام. يطعم بالنيابة عنه واضح هذا في من مات وعليه صوم واجب - 00:58:14ضَ
لكن من مات وعليه فدية يقول هذا مات عليه فدية اصلا تعلقت في ذمته الفدية ما تعلق في ذمته الصوم يخرج عنه الفدية لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر - 00:58:37ضَ
افأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين على امك دين وقضيتي اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك وحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر ما قالت - 00:59:11ضَ
له مناظر ومحتمل له من رمضان. افأقضيه عنها؟ قال لو كان على امك دين لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى اذن في القضاء - 00:59:36ضَ
سواء كان نذرا او شهرا من غيره الباب الذي يليه باب ماء صوم التطوع وما نهي عن صومه هذا يكون ان شاء الله في الدرس المقبل نعم في سؤال امي الله يرحمها يعني اربعتاشر يوم - 01:00:00ضَ
لكن اريد ان اعرف فقط لا من كان في غيبوبة واستمر به المرض نعم. ليس عليه صيام. ولا اطعام انت لك اجرها ان شاء الله لك اجر هذه البر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله - 01:00:22ضَ
- 01:00:53ضَ