شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام (1) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:00:04ضَ
اما بعد هذه قراءة وتعليق على كتاب الصيام من عمدة الاحكام الحافظ يا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بطلب من اخواننا في جمعية الدعوة والارشاد في الملز بالرياض وكتاب عمدة الاحكام من المعلوم ان جامعه الحافظ عبدالغني رحمه الله - 00:00:23ضَ
جمعه من احاديث الصحيحين ذكر في هذا الكتاب كتاب الصيام ثلاثة وثلاثين حديثا وقسمها على اه اربعة ابواب مع الباب الاول او مع القسم الاول وهو ما كتاب الصيام. فذكر فيها ما يتعلق - 00:00:56ضَ
دخول الشهر وتقدمه سنة السحور ثم الباب الثاني في الصوم وغيره في السفر وغيره ثم الباب الثالث في افضل الصيام وغيره اي مما يكره وينهى عنه. ثم اتبعه ببابين لهما تعلق تعلق بشهر رمضان - 00:01:27ضَ
وهو باب ليلة القدر وباب الاعتكاف ذكر قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام في اصل اللغة مطلق الامساك عن الاكل وعن الكلام وعن غير ذلك آآ فهو يطلق على الامساك مطلقا - 00:01:54ضَ
لكنه في الشرع سارة مخصوصا وحقيقة شرعية على الامساك بنية عن المفطرات في نهاية رمضان من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والصيام قسمان فرض ونفل يعني الصيام المشروع قسمان فرض ونفل - 00:02:25ضَ
واما غير المشروع فيأتي منه المنهي عنه كراهة كراهة او نهي تحريم وهذا ما اه يذكره المصنف ان شاء الله تعالى في بعد باب من افضل الصيام صيام رمضان الفرض يعني فرض الفرض هو ما يتعلق بصوم رمضان وهو ركن من اركان الاسلام - 00:02:55ضَ
وما يتعلق يكون العبد سببا في وجوبه اما من النذور من نذر ان يصوم صوما او ما يتعلق بالكفارات اسباب الكفارات التي يكون العبد هو سبب لوجوبها فهذه من الفرائض التي يجب عليه - 00:03:25ضَ
اداؤها وكأن النفل ما سوى الواجبات والمنهيات كصوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر ستة من شوال وصيام يوم وافطار يوم الى اخر ذلك مما جاءت الشريعة باستحبابه ذكر المصنف - 00:03:47ضَ
الحديث الاول حديث ابي هريرة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه - 00:04:08ضَ
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم آآ فقدوا له هذا الحديثان في الصحيحين - 00:04:24ضَ
في الاول قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين لا تقدموا اي لا تتقدموا فلا يجوز للمسلم ان يتقدم بالصوم قبل رمظان بصوم يوم او يومين على سبيل الاحتياط - 00:04:38ضَ
خشية ان يفوته شيء من الشهر بل الواجب ان يتحرى دخول الشهر بما يثبت به آآ كما في الحديث الذي بعده صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له في رواية - 00:04:58ضَ
اكملوا العدة ثلاثين ثبوت الشهر اما بالرؤية ان يرى الهلال انه غدا رمظان رؤيا هلال بعد غروب الشمس من ليلة لرمضان فان لم يرى مع الصحو آآ فانهم يصبحوا مفطرين ويكملوا شعبان ثلاثين - 00:05:14ضَ
كما في رواية ايضا من حديث ابي هريرة عند البخاري قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فلا يجوز التقدم على سبيل الاحتياط لان ذلك من الغلو الذي سبل الاحتياط مع الصحو - 00:05:39ضَ
هذا من الغلو الذي نهينا عنه فان الله نهى عن الغلو ونهى عن التنطع وقد جرى لمن قبلنا من النصارى ان احتاطوا حتى بلغوا خمسين يوما الواجب التقيد بالاحكام الشرعية - 00:05:59ضَ
فلا يصام يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار في السنن والمسند انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم - 00:06:20ضَ
صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني فيه اثبات ثبوت الشهر بالرؤية ابن عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته غمة عليكم فيكمل العدة ثلاثين الواجب ان يكون ذلك ثبوت الشهر بهذين الامرين. اما بالرؤية واما باكمال العدة. واما باكمال العدة ثلاثين يوما - 00:06:35ضَ
هذان الذين اجمع اللذان اجمع عليهم العلماء السببان الذي اجمع العلماء على ان الشهر يثبت فيهما بقي سبب ثالث قال به الحنابلة وهو بس الرؤية او اذا انعدمت الرؤية لغيم او قتل ونحوه من من - 00:07:10ضَ
مما يمنع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين سيصام ذلك على سبيل الاحتياط والمشهور من المذهب انه واجب لكن الصحيح انه ليس بواجب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الوجوب ان القول بالوجوب ليس له - 00:07:28ضَ
اه اصل في كلام الامام احمد ولا احد من الصحابة لان لان المتأخرين من الحنابلة بوجوبه واوردوا اثارا عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه وعلي وعائشة اسمع وعمرو بن العاص ومعاوية - 00:07:47ضَ
وكل ذلك ليس فيه ايجاب الصوم وانما هو على سبيل الاباحة او الاستحباب عند اه الاغمام بوجود ما يمنع الرؤية وليس الاغمام بعدم بعدم وجود ذلك. لان الاغمام على قسمين - 00:08:09ضَ
الاغماء منه بعدم ثبوت الرؤية ومع صحو الجو فهذا الذي يجب فيه اتمام العدة ثلاثين. اما الثاني فهو الاغمام مع وجود المانع كقطر كقطر وغبرة ونحو ذلك فهذا الذي قال الحنابلة - 00:08:31ضَ
في صوم والصحيح عن احمد انه اما يستحب كما في عن ابن عمر او يباح والرواية الثالثة عنه انه تبع للامام اذا امر ولي الامر بالصوم يتبعونه لعدم المشاقة لان الشريعة جاءت بالنهي عن المشاقة والاصل فيه الاباحة - 00:08:50ضَ
مثل هذه الحالة على كل هذا هو الاظهر. والله اعلم انه عند الاغمام يكون الناس تبع للامام لانه يعتبر رأيه فيه الاحتياط للامة خاصة اذا ذلك وصار منوطا به او بمن ينيبه كما المحاكم - 00:09:14ضَ
الشرعية التي تعتني بذلك بامر ولي الامر فلا يجوز ان ينفرد عنهم بصوم او بفطر المخالفة ما تجوز في مثل هذه الحالات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم - 00:09:38ضَ
يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ثم ذكر حديث انس ان يفهم ايضا من هذا الحديث انه لا عبرة بالحساب لا عبرة بالحساب ولا يجوز اعتماده فانه اجمع العلماء كما حكى شيخ الاسلام وغيره على انه لا يعتمد على الحساب - 00:09:53ضَ
وما ما يحكى عن بعض السلف فلا يثبت عنه. كعن متطرف لا يثبت عنه او عن ابن الماجشون ايضا لا يثبت ذلك واما ما ذكر عن ابن سريج فهذه من مفاريده التي خالف فيها الاجماع ان ثبت عنه ذلك - 00:10:17ضَ
ولا خاله يثبت عنه. المهم انه حكي الاجماع به. آآ الاجماع على ان الحساب يعني الحساب الفلكي لا يعتمد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا. وخنس في - 00:10:34ضَ
الثالثة اصبعه الابهام يعني تسعا وعشرين. يعني للشهر واما ثلاثين واثنين وعشرين اعتبارا بالرؤية وقال نحن لا نحسب فهو مرغى شرعا. حتى لو وجد ان من يعرف الحساب فهذا ملغى - 00:10:54ضَ
الحساب الفلكي ملغى شرعا اما الحساب العددي فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه بقوله اكملوا العدة الحساب العددي هو الثلاثين وذكر ذلك ثم ذكر المصنف عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:07ضَ
تسحروا فان في السحور بركة وعنه قال عن انس بن مالك عن رضي الله عنه وعن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة. قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور بين الاذان - 00:11:25ضَ
والسحور او السحور قال قدر خمسين اية بين الاذان والسحور اي فعل التسحر قدر خمسين اية. ففي هذين الحديثين الامر اه التسهر والسحور بالفتح فتح السين هو ما يؤكل في اخر الليل - 00:11:45ضَ
يقال سحور في الفتح والسحور بالظم هو فعل التسحر. فعل الاكل الاكل في ذلك الوقت يقال سحور النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا لان في السحور بركة البركة في هذا الطعام الذي يؤكل - 00:12:09ضَ
او في السحور بركة البركة في اه هذا الطعام الذي يؤكل اذا قلنا بفتح السين اي في نفس الطعام فيه بركة ولا يبعد ان يعني لا يستبعد ذلك كيف يكون فيه بركة دون غيره من الاطعمة لله عز وجل ان يجعل ذلك - 00:12:32ضَ
من سننه الكونية والله يقول للشيكون فيكون كما ان التسمية على على البهيمة الذبيحة تحلها وتطيبها من الخبائث. وترك التسمية يحرمها وتبقى فيها يبقى فيها خبثها آآ فالفرق بينهما هذا الشيء جعله الله من سنة الكونية - 00:12:56ضَ
المرتبطة بسننه الشرعية انه فيه الطيب والحل والبركة وبضدها المهم او تسحروا فان في السحور بالظم اي في التسحر نفسه في الفعل ويدل لهذا وهذا ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولو على - 00:13:23ضَ
لجرعة ماء فالسحور فالسحور والسحور ومشروع للمسلمين ان يتسحروا وقال وفي الحديث الثاني حديث جيد انس عن زيد قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قيل كم كان بين الاذان السحور؟ قال قدر خمسين اية - 00:13:48ضَ
اي ان سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا من اخر الليل وهذا هو السنة. هذا هو السنة تأخير السحور حتى يكون اقوى للصائم على طاعة الله سيكون قريبا من الاذان - 00:14:11ضَ
ويتحرى ان يكون قبر الاذان بقليل ولهذا لما سئل زيد كم كان بين السحور والاذان؟ قال قدر خمسين اية والمراد بالاذان هنا الاقامة رد به الاقامة قدر خمسين اية والاقامة في رمضان - 00:14:26ضَ
لا يكون بينها وبين الاذان وقت طويل لان الناس قد سهروا ذلك الليل في قيام الليل وفي سحورهم فلذلك لا يكون بينهما شيء دل على ان خمسين اية يقسم على قسمين ما قبل الاذان وما بعده الى ما قبل الاقامة. المجموع - 00:14:47ضَ
قدر خمسين اه اية يعني الى اقامة الصلاة قدر خمسين اية سيكون ما بين السحور واذان الفجر بنحو عشر دقائق او سبع دقائق او نحوها الى خمس بحيث ينتهي احتياطا ولا بأس ان يأكل حتى يؤذن المؤذن فاذا اذن امسك. لان الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض - 00:15:10ضَ
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فبين انه حتى يتبين وهذا انما يتبين باخبار المؤذن لان المؤذن يرى ذلك فيما سبق اما الان فالعبرة بالتقاويم التي آآ معتمدة ومدققة - 00:15:39ضَ
هذه السنة تأخير السحور وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار واخروا السحور اخر السحور وكذلك في صحيح مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور - 00:16:00ضَ
آآ الاكل في السحر فيه اقامة للسنة ومخالفة لاهل الكتاب وفيه بركة للمؤمن فيه بركة للمؤمن. ثم ذكر المصنف قال عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم - 00:16:19ضَ
هذا الحديث حديث ام سلمة وعائشة يدل يدلان على هما حديثان في الحقيقة في الصحيحين لكن المصنف جمعهما يدلان على انه لا حرج على من اصبح جنبا ان يغتسل بعد الصبح ويصوم - 00:16:39ضَ
وبيان ان المحرم بعد الصبح هو الجماع والجماع لكن اذا جامع في الليل او في اخره واخر الغسل الى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك بعد طلوع الفجر لكن لا يؤخر الى طلوع الشمس لانه يجب عليه ان يصلي قبل طلوع الشمس - 00:16:55ضَ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويصبح جنبا ثم يغتسل وقد سئل آآ سألت عائشة وامي سلمة عن ذلك فبين ان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا حرج فيه لانه - 00:17:16ضَ
كان اه حدث ابو هريرة عن اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ او عن الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح جنبا فلا صيام له فعليه القضاء - 00:17:29ضَ
تبين ان هذا كان ثم نسخ وان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه آآ يصبح جنبا ثم يغتسل ويخرج يصلي باصحابه الفجر فلا حرج في ذلك. وظاهر الاية يدل على ذلك. لانه قال آآ فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا - 00:17:44ضَ
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ابن الفجر فاذا كان ذلك مغيى حتى لان حتى لبيان الغاية تأتي بمعنى الى فيتبين وان كانت هنا يعني ناصبة لكنها ايضا تبين الغاية - 00:18:05ضَ
هي اذا الى ان يتبين فلازم ذلك اذا كان على جنابة انه اذا تبين له يكون طلع الفجر وهو لا زال مجربا او طلع الفجر وهو لا زال يأكل دلالة الاية تدل عليه - 00:18:25ضَ
يدل على على ذلك وفي رواية حديث ام سلمة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ولا يقضي فدل ذلك على انه لا مانع من التأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتلم - 00:18:38ضَ
ان معك بان الاحتلام من الشيطان. فما كان له على النبي صلى الله عليه وسلم سلطان اذا كان اذا هو آآ من جنابة ولذلك صرحت به الصحابية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:57ضَ
وهكذا المرأة اذا طهرت من حيض او نفاس قبل الفجر فانها تنوي الصوم اذا طهرت بانقطاع لان المرأة تطهر بانقطاع الدم وترى النشاف تعرفه النساء والجفوف فتعتبر انها طهرت حيث يجب عليها الغسل - 00:19:13ضَ
فاذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تنوي الصوم وثم تغتسل بعد طلوع الفجر ولا حرج عليها. يعني لا لا يتعلق الصوم بالاغتسال. انما يتعلق بانقطاع الدم والطهر لا يتعلق بالتطهر بل بالطهر. فعند اذا نوت لكن اذا لم تنوي فتكون فرطت - 00:19:31ضَ
تمسك وتقضي اذا لم تنوي قبل طلوع الفجر اذا لم تنوي قبل طلوع الفجر ثم ذكر المصنف حديث ابي هريرة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله - 00:19:54ضَ
وسقاه فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ان وسع عليهم ولم يكلفهم ما لم يطيقوا. لان النسيان لا يطيقه العبد. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سهى في صلاته عدة مرات - 00:20:10ضَ
اه صح من ذلك في خمسة احاديث فاكثر دل على انه ذلك لما سهى قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فاذا كان هذا في الصلاة - 00:20:25ضَ
ومع انها قصيرة الزمان فكيف الصوم الذي هو نهار كامل فيعرض الانسان النسيان وهذا ما يحصل كثيرا فاذا رخص الله وخففه لذلك في رواية عند الحاكم قال من افطر في رمظان ناسيا فلا قظاء عليه ولا كفارة لا قظاء عليه ولا ولا - 00:20:41ضَ
وفي هذا الحديث اطعمه الله وسقاه فليتم صومه. والتعبير من افطر في رمضان اعم من من اكل فاكل او شرب فاذا تقييد فاكل او شرب لا مفهوم له بالحصى بالاكل والشرب. وانما - 00:21:01ضَ
المراد به الغالب لان هذا غالب ينسى. هو الغالب الذي ينساه الانسان خاصة الشرب آآ واما اذا عرظ له ونسي فجامع محل خلاف بين العلماء لكن الظاهر والارجح الذي اختاره شيخ الاسلام وهو كل - 00:21:24ضَ
مشايخنا بن باز وابن عثيمين السعدي وغيرهم من الفقهاء انه حتى في الجماع لو نسي فجامع فانه اه يتم صومه ولا شيء عليه ولا كفارة ولا كفارة آآ ثم ذكر الحديث - 00:21:40ضَ
السابع حديث اه ابي هريرة هنا ذكر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل جاءه رجل فقال يا رسول الله اني آآ بينما قال ابو هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل - 00:22:00ضَ
فقال يا رسول الله هلكت فقال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم وفي رواية اصبت اهلي في رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ان - 00:22:25ضَ
اه اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فسكت. فسكت. او في في بعض النسخ فمكث فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اذ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. والعرق المكتل - 00:22:47ضَ
قال ايل السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به. فقال على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين ليلتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. الحرة الارض تركبها - 00:23:06ضَ
حجارة سود هذا الحديث فيه فوائد فيه لان من جامع عامدا وهو ذاكر في رمضان عليه كفارة وقلنا عامدا لعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:23:27ضَ
قال قد فعلت كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي هريرة الله لما حكى عن المؤمنين سؤال ربهم ان لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ قال قد فعلت وان كان هنا ان الرجل لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ناسيا او عامدا - 00:23:46ضَ
آآ فهنا لما قال انه انه لم يستفصله دل على العموم حتى ولو كان ناسيا لكن الظاهر والله اعلم انه لا بل ذلك متعلق او مقيد بالعمد والنبي صلى الله عليه وسلم آآ رأى قول الصحابي هلكت - 00:24:04ضَ
والهلاك الاشراف على الموت ولا يكون الا بتعمد وهنا المراد به الذنب. الكبيرة والذنب والكبيرة لا تكون الا مئة من المتعمد. لانه من المستقر عند المسلمين خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ان اه من نسيه - 00:24:25ضَ
اخطاء او فعله يعني نسيانا وجهلا او خطأ انه لا آآ انه معفو عنه كما في ظاهره النصوص الكثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن امتي خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:24:42ضَ
فيقول الرجل هلكت يدل على انه قد تعمد ذلك في هذا الحديث انه لو جاء مع عامدا فعليه الكفارة وانها كبيرة لانه قال هلكت واقره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا ليس عليك بذلك بأس بل - 00:24:57ضَ
قال هلكت لما جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني صنعت اليوم شيئا بجامع وعبارات شديدة فقال ما صنعت؟ قال هششت فقبلت يا رسول الله. يعني في رمضان. فقال مه - 00:25:14ضَ
ارأيت ان تمضمضت وانت صائم قال ليس فيه شيء قال فكذلك. فهنا بين لعمر لما جاء اه خشيع ان يكون افسد صومه وعليه ذنب تبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا لا بأس فيه - 00:25:29ضَ
هنا الرجل لما قال هلكت ما قال له ليس فيه شيء بل قال اقره على هذا التعبير الذي يدل على الاشراف على الموت والمراد به المعنوي وهو اقتراف الذنب الموجب للهلاك بالعقوبة نسأل الله العافية والسلامة - 00:25:49ضَ
آآ فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان انه عليه الكفارة لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء تائبا. والتائب اذا كان في نفسه من الندم آآ - 00:26:06ضَ
مثل حال من مثل حال هذا الرجل لا يؤنب لانه عرف الخطأ ثم ندم عليه ثم جاء يطلب التكفير كفارة ما عليه من الكفارات هذا لا يؤنب لانه من حيث المعرفة هو اقر على نفسه بالمعرفة ومن حيث - 00:26:24ضَ
الندم هو يصرح بندمه فلا يؤنب يبين له ما المخرج الشرعي المخرج الشرعي وهي الكفارة. التكفير عن الذنب لان هذا الامر عظيم فوجبت له الكفارة مع التوبة مع التوبة. وكذلك القضاء لانه في في رواية عند ابي داوود صحيحة بمجموع الطرق انه قال واقضي يوما مكانه. فيقضي يوما عن هذا ويصوم - 00:26:41ضَ
شهرين متتابعين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الكفارة مرتبة. لانه رتبها عليه. قال اه ذكر العتق ثم الصيام ثم الاطعام ثم الاطعام وهذا القول الذي عليه جمهور العلماء انها على سبيل - 00:27:08ضَ
اه الترتيب ان لم يستطع يتحول الى آآ ما دونه فان استطاع العتق فهو الواجب ثم فان عجز عليه عنه والمراد به الرقبة المؤمنة وان عجز عنه عجز عنه لم يجده او لم يجد ثمنه او لم - 00:27:26ضَ
آآ يعني توصل اليه فهذا يتحول الى المرتبة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين والشهران اما بالاهلة واما بالعدد يعني اذا كان يرى الهلال بداية الهلال فيكون الشهر بالاهلة فقد يصادف ان الشهرين كل شهر منهما متتاليين - 00:27:46ضَ
تسعا وعشرين يوما فيكون المجموع ثمان وخمسين يوما. اما اذا كان بالعدد يحسب بالعدد بحيث انه لم ير الحساب لم يرى الاهلة فانه يعمل بالعدد الى ستين يوما لان هذا الذي تبرأ به الذمة شهرين متتابعين - 00:28:08ضَ
الظهار من حيث العدد والترتيب آآ فان لم يستطع صيام الشهرين فانه اه يتحول الى الكفارة الفدية بالعتق. عفوا الفدية الاطعام. والاستطاعة تكون عفوا عدم الاستطاعة يكون باحد امرين اما ان لا يستطيع الصوم نفسه - 00:28:26ضَ
اه لضعفي عن الصيام اه بمرض او نحوه ضعيف البنية لا يستطيع الصوم فهذا لا ومعرفته ومقياسه باستطاعة صوم رمضان لان رمضان ثلاثين يوما متتابعا اذا كان ممن يصوم رمضان - 00:28:52ضَ
ولا عليه في ذلك مشقة خارجة عن العادة فهذا اذا يستطيع ان يصوم الشهرين والمتتابعين الثاني من لا يستطيع الصوم كمثل هذا الرجل الذي جاء لانه جاء في رواية انه قال يا رسول الله اني اصيب من النساء ما لم يصب احد مثل - 00:29:11ضَ
فدل على انه آآ لا يتحمل فهو الذي يعرف بمن به الشفق. فهذا مشكلته كما جاء في رواية آآ صخر قال انه وهل اوقعني بذلك الا الصوم يا رسول الله؟ يعني لا يستطيع انه - 00:29:29ضَ
يصوم لانه شديد الشهوة فلا يستطيع الصوم فهذا معذور ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرره او يحلفه على الاستطاعة من عدمها بل لما قال انه لا يستطيع - 00:29:47ضَ
آآ تركه وذمته كما يقال. لماذا؟ لان الرجل آآ جاء يريد الحكم الشرعي لا يريد الحيل لا يريد الحيل لانه تائب ويقول اني هلكت والعادة ان مثل هؤلاء يأتي ولا يبالي ما يجب عليه بسبب ذلك لانه يريد الخلاص من اثم الذنب - 00:30:02ضَ
اما من جاء وهو يطلب الحيل فهذا هذا آآ يعني يبين له يبين له انه ينبغي ان يتقي الله يقال له انت تتعامل مع الله عز وجل فلا تطلب الحيل - 00:30:26ضَ
يبين ايضا ولكن بينه وبين الله. هذا امر يتعلق بينه وبين الله. لا لا يعامل معاملة يحقق معه لان الامر شرع الله والمحاسب عليه الله ولا يكون العبد يقوم من مقام المحاسبة لعباد الله بل - 00:30:39ضَ
انه يبين له الحكم الشرعي ويكفي ثم ان الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ لما قال ليس عندي شيء وجلس. فجاء فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل - 00:30:54ضَ
وهو الزمبيل الكبير جاء في بعض الروايات يسع خمسة في خمسة عشرة صاع في خمسة عشر صاع. والصاع فيه اربعة امداد الخمسة في اربعة خمسة عشر في اربعة يعني ستين صاعا - 00:31:07ضَ
عفوا ستين مدا ولذلك اخذ منه الفقهاء كثير من الفقهاء منهم الحنابلة ان انه اذا كان من طعام لان جاء في رواية فيه طعام خمسة عشر صاع من طعام الطعام كان يطلق على البر على البر - 00:31:25ضَ
يكفي للواحد مد يكفي فيه المد لكن من غيرها قالوا مدان نصف ساعة دان كغيرها من الكفارات التي جاء فيها بيانا لها نصف ساعة المهم فهنا آآ الواجب عليه نصف صاع - 00:31:46ضَ
او مدمن من البر من البر وهو القمح او دقيقه او الطحين يكون والاحوط ان يجعل نصف ساعة من الجميع. النصف ساعة من الجميع حتى تبرأ الذمة ويخرج من من الخلاف ومقدار النصف الصاع هو - 00:32:07ضَ
يعني نصف الصاع كيلو وربع الى كيلو ونصف كيلو ونصف هذا الاحوط لانه يختلف يختلف باختلاف الماكينات والموزونات لان الصاع كيلوان ونصف الى ثلاثة اكيال واما نصف الصاع هذا الكيلو والربع والكيلو والنصف احوط - 00:32:26ضَ
ايضا يجعله الى كيلوين اذا كان ذا قدرة ثم انه لما مكث الرجل لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم انت عاجز ولا يوجد شيء فسقطت عنك. سكت عنه - 00:32:52ضَ
فجاء فلما جيء بهذا الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم خذ هذا فاطعمه او فتصدق به دل على مسائل منها انها لم تبرأ لم يسقط عنه بالعكس دل على انها بقيت في ذمته بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه لما كان عادما الثلاثة بل قال خذ هذا فاطعمه او فتصدق به - 00:33:04ضَ
الثانية لما قال الرجل على افقر مني يا رسول الله؟ يعني ليس عندنا شيء. فقال خذوا فاطعموا اهلك دل على انه اذا كان الانسان لا يجد الا قوت نفسه واولاده - 00:33:28ضَ
فانه اه لا يجب عليه ان يخرج الكفارة بل ابقى في ذمتي فلتبقى في ذمته على ظاهر هذا الحديث مع ان بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له في اخر الحديث وانها اطعمه اهلك وستبقى في ذمتك - 00:33:41ضَ
كما هو مذهب الحنابلة والاظهر والله اعلم انه انه اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان لان في الاول في نفس الحديث لما مكث الرجل لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم سقطت عنك - 00:33:59ضَ
جيء بطعام فاعطاه قلق. تتصدق بهذا اكتفى بهذا البيان لا يحتاج ان يكرر البيان مرة اخرى وهذا هو الاظهر وهو قول اكثر العلماء انها لا تسقط تسقط بل تبقى في الذمة. فما تستطاع كفر - 00:34:16ضَ
وذهب بعض العلماء الى انها تسقط وممن قال بهذا من مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال ان اعلى ظاهر الحديث انها تسقط على قول الحنابلة هذا بالنسبة الى ما يتعلق بهذا الثاني آآ يعني من فوائد قوله اطعمه اهلك انه - 00:34:34ضَ
آآ صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وانه اه كذلك آآ ان الاهل البدء بمن يعول او لا؟ اولى بحاجة الانسان وحاجة اهله مقدمة على الحقوق الاخرى هذا ما يتعلق الى ما يتعلق بهذا الباب. اما الباب الذي يليه وهو باب الصوم في السفر وغيره فهذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:34:57ضَ
مبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:27ضَ