شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام (2) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام من عمدة الاحكام قال الحافظ عبد الغني رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره - 00:00:03ضَ

وغيره اي حكم القضاء وتعجيل الفطور ووقته هو حكم الوصال وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى اثني عشر حديثا قال في الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمر الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:24ضَ

اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت افطر والثاني عن انس ابن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم منا فلم يعب الصائم على المفطر - 00:00:50ضَ

المفطر على الصائم والثالث عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح - 00:01:09ضَ

الرابع عن جابر قال كان النبي صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم - 00:01:37ضَ

عليكم برخصة الله التي رخص لكم وعن انس وهذا الحديث الخامس عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر - 00:01:57ضَ

قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. هذه الاحاديث - 00:02:13ضَ

تتعلق بالصوم ثم ذكر بعدها الاحاديث التي تتعلق بالقضاء والفطر والوصال. هذه الخمسة تتعلق في الصوم بالسفر فمجموع هذه الاحاديث وغيرها دلت على رخصة السفر رخصة الصوم في السفر وانه لا حرج فيه - 00:02:36ضَ

كما دل على ذلك القرآن من قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فمن كان مريظا او على سفر فافطر فعليه عدة من ايام اخر - 00:03:00ضَ

المسافر مخير ان شاء صام وان شاء افطر. يعني مع استواء الحال الا اذا كان في شدة حر او في حرج فان الافضل له الافطار ويكره له الصوم بما فيه من المشقة والاعراض عن الرخصة - 00:03:20ضَ

التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وفي رواية اخرى ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره - 00:03:46ضَ

ان تؤتى معاصيه ففيها بيان ان العبد مع الحاجة الى الصوم الفطر ان الفطر له افضل ومع عدم الحاجة فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو لحمزة ابن عمرو الاسلمي - 00:04:07ضَ

لما سأله انه يصوم في السفر وانه كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر وفي بعض الروايات في غير الصحيحين قال والفطر احسن في هذه الاحاديث ما يدل على ان الفطر افضل - 00:04:30ضَ

وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على استواء الامر بالنسبة اليه وانه لم يكن يشق عليه الصوم فكان فلذلك كان يصوم - 00:04:57ضَ

كما في قضية الوصال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني يعني يواصلوا الى السحر صلى الله عليه وسلم وبل ويواصل اليوم اليومين والثلاث فلما سئل قال اني ابيت اني لست كهيئاتكم - 00:05:24ضَ

فلا يحمل على الاستحباب مطلقا او انه افظل ولذلك لما فهم منه بعض الصحابة ان الفطر ان الصيام افضل مطلقا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس كذلك فقال - 00:05:47ضَ

قال في هذا الحديث حديث جابر ليس من البر الصوم في السفر وقال عليكم برخصة الله التي رخص لكم سماعة رخصة ونفى عنها البر الظاهر والله اعلم ان نفي للبر - 00:06:09ضَ

انه نفي لتكلف الصوم مع المشقة طلبا للبر او طلبا لزيادة الاجر فبين انه ليس فيه زيادة اجر البر لهذا الملحظ لان الرجل الذي رأى عليه زحاما وانه قد ظلل - 00:06:34ضَ

قال ما هذا؟ قالوا صائم. فعند ذلك ما تكلف هذا الرجل ان يصوم مع هذه المشقة شديدة الا لانه يتقصد البر ولذلك قال اليس من البر الصوم في السفر يعني البر الزائد او الكامل - 00:06:58ضَ

ثم قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا بلغ الامر الى حل حد الشدة انه اول مشقة شديدة ان العبد يكون عرض نفسه - 00:07:20ضَ

المعصية فلما شكي له صلى الله عليه وسلم ان الناس يصومون وهو شاق عليهم في السفر فافطر بعد العصر عليه الصلاة والسلام فرأى زحاما فقيل ما هذا؟ فقال صائمون قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة. لانه افطر لاجل ان يبين لهم ذلك. ومع ذلك لم يأخذوا - 00:07:40ضَ

لم يأخذوا بالرخصة التي قصدها صلى الله عليه وسلم لهم مع انه لا يشق عليه الصوم هذا يدل على انه ليس من البر واذا فانه يكره واذا الحق الضرر بالعبد - 00:08:02ضَ

ذهب بعض اهل العلم الى التحريم حديث انس في قولهم قوله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم الاجر لانهم خدموا اصحابهم الصوام ضربوا الابنية وسقوا الركاب تبين ان اذا كان الصائم يتكلف الصوم في السفر - 00:08:21ضَ

يقصد البر ابواب البر كثيرة منها هذه الخدمة التي قام بها المفطرون فاخذوا اجرها فاخذوا اجرها فيه التنبيه على ان العبد اذا تيسر له سبيل البر بيسر انه افضل من ان يأخذه بمشقة - 00:08:56ضَ

لا قد تنقصه عن ما يحسن به فعله فان العبد مأمور ان يستغني عن الناس فاذا كان يخدم بحاجته الى الناس فبذلك يعني نقص في مروءته الا اذا كان ممن - 00:09:20ضَ

يتقرب الناس اليه بالخدمة كمن يخدم والده او يخدمه عبيده او اجراؤه او يخدمه كخدمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يتقرب به الى الله والاجير خدمته لمستأجره - 00:09:47ضَ

ليس فيه على المؤجر غظاظة لانه دفع مالا لمن يخدمه وكذلك العبد عند سيده وكذلك خدمة الابن لوالده كلها لا لا غضبة فيها ونحو ذلك من الامور في حديث ابي الدرداء - 00:10:12ضَ

انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر ما فيها - 00:10:47ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة دل على انه للمستطيع لا كراهة فيه ولو كان في حق عبدالله بن رواحة مشقة لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا - 00:10:57ضَ

اغلظ له فيه كما قال في اولئك اولئك العصاة وقال ليس من البر الصوم في السفر في الرجل الذي آآ ظلل عليه هذا بالنسبة الى احاديث هذا الباب ثم ذكر المصنف بعده - 00:11:11ضَ

ما يتعلق بالقضاء قال عن عائشة رضي الله عنها وهو الحديث السادس. قالت كما يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وحديثها الاخر وهو السابع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه - 00:11:33ضَ

قال المصنف واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله معي تفسير الحديث الثاني اما الحديث الاول ففيه جواز تأخير الصوم من رمظان الى شعبان - 00:11:55ضَ

الى شعبان من السنة التالية وانه لا بأس به بذلك ما لم يخشى ان يعرض له ما يمنعه من القضاء ومع الحاجة الى تأخيره انه اه كذلك يكون من باب اولى. فعائشة - 00:12:15ضَ

عللت في رواية عند البخاري اما من قول عائشة او من قول الراوي الانصاري يحيى بن سعيد او يحيى بالعفو يحيى بن ادم انه قال لمقامها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:46ضَ

وظاهرها انه من كلام عائشة دل على انه لا بأس والله عز وجل قد بين قوله فعدة من ذي قوله فعدة من ايام اخر ولم يقيد ذلك بمدة الا انه - 00:13:04ضَ

يستحب التعجيل يستحب التعجيل لمن لا حاجة له بالتأخير من باب العجلة في براءة الذمة والمسابقة الى الخيرات التي الله عز وجل بها ثم الحديث السابع حديثها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام من مات وعليه صيام صام عنه ولي هذا - 00:13:23ضَ

من ماتع مفرطا حتى ولو لم لو لم يعزم على القضاء او مات وهو عازم على القضاء ولم يحل الحول عليها بحيث يدخل الرمضان الاخر ما دام انه قادر على القضاء - 00:13:51ضَ

من مات وعليه صيام وقوله من مات هذا يفيد العموم يعني من المسلمين الذين عليهم صيام سواء كان مفرط او غير مفرط المفرط هو الذي فات عليه رمظان الاخر هذا مفرط بلا عذر - 00:14:18ضَ

والمفرط ايضا الذي اه قد يكون عزم على ان لا يقضي وكذلك من ليس بمفرط الذي عزم على القضاء ومات في وهو مستطيع في مدة اه القضاء فسحة القضاء وهي الى شعبان - 00:14:40ضَ

هذا غير مفرط لانه له ان يؤخر هؤلاء يدخلون في عموم من مات وعليه صيام هذا على الراجح انه يتعلق ايضا يشمل رمظان يشمل صيام رمظان والمسألة الثانية قوله وعليه - 00:15:02ضَ

اه صيام ايضا يدخل فيه كل صيام كل صيام من رمضان نذر وكفارة لانه ظاهر الحديث العموم انه قال وعليه صيام شرط نكرة وكلمة صيام في سياق الشرط تفيد العموم - 00:15:23ضَ

هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام تلميذه ابن القيم شيخنا بن باز وابن عثيمين الشيخ السعدي وجماعات من اهل العلم المحققين وهو قول المذهب وقول عند الشافعي بعض اصحابه - 00:15:51ضَ

وقول لبعض السلف الحسن البصري اختيار البخاري وغيره هو الراجح ان شاء الله تعالى ولم يدل مانع يمنع منه ولم يمنع منه مانع لم يخرجه ومثله مما يقاس عليه الحج. من مات وعليه حج حج عنه ولي الادلة التي دلت على ذلك - 00:16:15ضَ

اه الكثيرة في مسألة الحج والعمرة واما قول ابي داود عن احمد انه في النذر خاصة فهذا قول صحيح هو المشهور من المذهب وقول الجمهور لكنه ثم اه الحديث الثامن قال عن عبد الله ابن عباس - 00:16:52ضَ

رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال لو كان على امك امك دين - 00:17:21ضَ

اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى وهذا الحديث ايضا يؤكد ما تقدم وقوله عليها صيام شهر اه الظاهر انه رمظان الظاهر انه رمظان لان الغالب انه - 00:17:34ضَ

لا يجب صيام شهر الا في مثل رمظان وان كان بعضهم حمله على النذر وفي رواية جاء قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال افرأيت لو كان على امك دين - 00:17:59ضَ

وقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك هذي قضية اخرى بالدين النذر عفوا وكذلك لان الراوية امرأة يدل على انها قضية اخرى وهذه رواية للمسلم هذه - 00:18:19ضَ

اما الاولى الراوي الرواية آآ السؤال عن السائل رجل سأل رجل مما يدل على انها قضية اخرى وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للهو بالدين مما يدل على العموم قال افرأيت لو كان على امك دين لقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها - 00:18:37ضَ

هذا قياس للاقناع والا يكفي فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اراد ان يبين لها ذلك لتطمئن مما يدل على ان القياس قد يكون قويا جدا حتى انه يصبح من الادلة التي - 00:19:04ضَ

ينتزع منها الدليل ويقبل ويصبح من الادلة التي يقوى بها ولذلك تجد كثيرا من العلماء يستدل بالادلة بدليل الكتاب والسنة ثم يقول والقياس يدل عليه ثم يصور المسألة لكن بتأكيد - 00:19:23ضَ

واقناع اه يعني زيادة اقناع تحقيق المسألة هنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين قال خصومي عن امك وفي رواية اخرى فادوا الله فالله احق بالقضاء فدين الله احق ان يقضى. تشبيهه بالدين مما يعم الصوم رمضان - 00:19:43ضَ

هو دين الحقيقة هو دين بحق الله عز وجل ثم ذكر حديث حديث ابي سهل ابن سعد ساعدي في تعجيل الفطر فقال عن سهل بن سعد الساعدية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور - 00:20:07ضَ

ثم حديث عمر في وقت الفطر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم اما حديث - 00:20:34ضَ

سهل ابن سعد فهذا يدل على استحباب تعجيل الفطر وانه من علامة خيرية الامة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. وهذا يدل على انه من السنن التي - 00:20:47ضَ

فيها بركة على الامة وتدل على الخيرية والحرص على السنن وفي مسند الامام احمد واصحابه عند اصحاب السنن وصححه ابن حبان ابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:21:08ضَ

آآ احب ان الله قال احب عبادي الي اعجلهم فطرا هذا يدل على انه اه فيه استحباب ذلك وتعجيله. اما تأخير الفطر اه مع تيقن غروب الشمس فهذا من البدع التي - 00:21:23ضَ

دخلت على الرافضة من اليهود فان الذين يؤخرون حتى تشتبك النجوم ويظلم هذه من دين اليهود دخلت على الرافضة وليست من السنة في شيء ولذلك ذكر العلماء ان ان الصائم له في الفطر ثلاثة احوال - 00:21:44ضَ

ان يشك في غروب الشمس وهذا لا يجوز له الفطر لانه في حال شك. والثاني ان يغلب على ظنه انها غابت الشمس فهذا يباح له الفطر الرابع الثالث ان يتيقن غروب الشمس - 00:22:05ضَ

هذا يستحب له تعجيل الفطر ويكره له التأخير هذا بالنسبة الى اه حديثي سهل بني سعد. اما حديث عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم - 00:22:21ضَ

وفي رواية اذا اقبل الليل منها هنا قال يعني من جهة المشرق وادبر النهار منها هنا اي من جهة المغرب هنا ذكر في الحديث ثلاث علامات وهي في الحقيقة متلازمة - 00:22:43ضَ

آآ غروب الشمس يعني ادبار الليل اقبال الليل وادبار النهار. فالليل قد اقبل والنهار ادبر وغربت الشمس هلا آآ فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الامور مع انها متلازمة يكفي منها واحد - 00:23:04ضَ

الظاهر انه من رأى الشمس تغيب حتى غاب قرصها هذا الذي تيقن غروب الشمس فهذا رؤية العين تكفيه واما لو فرض انه في مكان لا يرى غروب الشمس لغيوم او غبرة - 00:23:25ضَ

عمارات شاهقة او جبال شاهقة هذا لا يستطيع ان يرى غروب الشمس فقد يرى اقبال الليل من جهة المشرق يرى ان الليل قد اقبل والظلمة فهذا تكفيه هذا غلبة الظن. وقد لا يرى ذلك - 00:23:49ضَ

ولكن يرى ادبار النهار ترى ادبار النهار من جهة المغرب وانه قد غاب النور فهنا او ضعف ففي هذه الحالة يغلب على ظنه آآ غروب الشمس فيفطر فقوله فقد افطر الصائم يدل على يعني - 00:24:11ضَ

حل له الفطر وليس المعنى انه في حكم المفطرين. لا وليس في حكم المفطرين حتى يطعم او ينوي حتى يطعم او ينوي بمعنى انه لو لم يجد طعاما او شرابا - 00:24:33ضَ

ينوي الفطر فيكون دخل فيه لذلك الانسان لاجل تحصيل السنة تعجيل الفطر اذا تيقن غروب الشمس فانه يأكل شيئا او يشرب شيئا فان لم يجد ينوي الفطر لا يؤخر حتى يجد شيئا - 00:24:47ضَ

حتى يدخل فيه سنية تعجيل الفطر ثم ذكر حديثين وهما الحادي عشر والثاني عشر في الوصال قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال - 00:25:08ضَ

قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى قال ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن مالك ثم قال ولمسلم عن ابي سعيد الخدري فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر - 00:25:26ضَ

في هذا الحديث آآ بيان يسر الشريعة وانه آآ لا ينبغي المشقة على النفس. وفيه بيان خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وان الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام قد اعتنى العلماء - 00:25:43ضَ

ذكر الخصائص سواء في كتب مفردة كالخصائص الكبرى للسيوطي وغيرها او في آآ ضمن كتب الفقهاء مثل باب النكاح يذكرون عند باب النكاح خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في اوائله - 00:26:06ضَ

وبعض الناس ادخل فيها ما ليس منها وبعضهم ادخل فيها اشياء باطلة رويت باحاديث موضوعة وغير ذلك اه المهم ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه كان يواصل اليوم واليومين - 00:26:26ضَ

فلما واصلوا معه قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني وفي هذه الرواية التي معنا اطعم واسقى ولكن المراد بالاطعام والسقي هنا ليس الطعام الحقيقي - 00:26:44ضَ

لانه يأكل لو كان يأكل ويشرب لما سمي صائما المراد التقوية ان الله يقويه ويمده بمدد من عنده الا يجد لذلك مشقة فلذلك وحتى لو فرض انه يوجد من الناس انه لا يجد مشقة - 00:27:03ضَ

لا يشرع له الوصال الا الى السحر الا الى السحر كما في الحديث فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر والى السحر المباح ثم لابد ان يأكل مع السحر حتى - 00:27:25ضَ

يكون حتى يكون اه خارج عن الوصال الحنابلة ذهبوا الى اباحتي الى السحر وكراهته فيما زاد على ذلك وذهب بعض العلماء الى الكراهة مطلقا وانه ما زاد على غروب الشمس يكره - 00:27:45ضَ

فعلى هذا اه ذكر في هذا الحديث بخلاصته مسألة الوصال وانه آآ من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ولا يزيد على ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:05ضَ

- 00:28:44ضَ