شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام (3) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:00:03ضَ
اما بعد هذا الدرس الثالثي من شرح كتاب الصيام من عمدة الاحكام في الباب الثالث وهو الذي ترجم له ابو عبد الغني بقوله باب افظل الصيام وغيره او باب افظل الصيام وغيره - 00:00:23ضَ
وذكر مع بيان افضل الصيام غير ذلك من المسائل يعني من الايام المستحب صومها والايام المنهي عن صومها وافضل احوال الصيام. وذكر فيه رحمه الله ثمانية احاديث الاول قال عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:44ضَ
اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بابي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك - 00:01:10ضَ
فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت اني لاطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين قلت اني - 00:01:30ضَ
لاطيق افضل من ذلك وفي بعض النسخ اطيق افضل من ذلك قال يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام وهو افضل الصيام قلت اني لاطيق افضل من ذلك. قال لا افضل من ذلك - 00:01:47ضَ
هذا الحديث فيه فوائد منها آآ بيان حال الصحابة وحرصهم على الخير الحين صيم على الخير ولذلك لما قال اني اطيق افضل من ذلك في اخر جملة الحديث قال لا افضل من ذلك يعني صم يوما وافضل يوما اراد اكثر من ذلك ان يصوم - 00:02:09ضَ
متواصلا وفي رواية قال وفي رواية قال لا صوم فوق صوم اخي داود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما هذه الرواية تبين ان انه لا افضل من ذلك حتى ولو فعله العبد فلن يكون افضل لو انه صام الدهر كله - 00:02:51ضَ
لن يكون افضل من صوم نصف الدهر او هذه الصفة التي عليها داوود عليه السلام ومما يدل ان الافضلية في العمل لا ترجع الى مجرد الكثرة هي موافقة الشرع. سواء كان قليلا او كثيرا - 00:03:17ضَ
وان الكثرة الفاضلة العبرة العبرة العبرة فيها بموافقة الشرع بموافقة الشرع فيها فائدة وهي اه مسألة هل شرع من قبلنا من الانبياء شرع لنا اذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف ما يخالفه - 00:03:41ضَ
فهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عند الحنابلة والشافعي وغيرهم والعمل على انها شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الحديث يدل عليه مع احاديث اخرى - 00:04:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان هذا فعل داوود النبي من الانبياء الله وانه لا افضل منه. نعم هو اقره النبي وسلم وهو الحكم العبرة به بانه من اقراره وهو وجه من وجوه السنة والتشريع. لكن الامر ما فيه - 00:04:27ضَ
التنبيه على ذلك كونه ارشد اليه فما يدل على انه انه يؤخذ بسننهم ما لم يرد المخالف قال ففي شريعتنا والا لو كان غير مقصود الارشاد الى الاقتداء بهم لما ذكر ذلك واكتفى صلى الله عليه وسلم بان يبين ان هذا هو افضل الصيام دون ان يشير الى داوود. فالتنبيه - 00:04:50ضَ
على ذلك والقاعدة والظابط لها ما لم يخالفه شرع ما لم يخالفه شرعنا لان شرعنا ناسخ لما قبله من الشرائع في الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود - 00:05:18ضَ
احب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ففي هذه هذا هذه الروايات لهذا الحديث و والمصنف رحمه الله - 00:05:41ضَ
لانه اعتبرهما حديثين ولذلك لم يجعل الثانية رواية كما فعل بالاولى قال وعن عبد الله وفي بعض النسخ وعنه فجعله حديثا اخر بناء على تعدد التحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الذي يظهر انها هي مجموع القصة - 00:06:01ضَ
الاولى على كل هذا الحديث فيه بيان آآ انه آآ آآ ان الانسان ما ينبغي له ان يجهد نفسه بما هو فوق الطاقة وماء او فوق المشروع. حتى ولو كان فوق المشروع التشريعي - 00:06:25ضَ
استحباب لان لان المنهي عن الصيام هو صيام الدهر. بمعنى ان يطبق الدهر كله صائما او ان يصومه لا يفطر الا المحرمات على الخلاف. المنهيات عنه وهي وهي صيام العيدين وايام التشريق - 00:06:51ضَ
كما سيأتينا او ان يطبقه كله الظاهر الاول فلو ان الانسان افطر بعض الايام منه لم يكن صائما للدهر. او صام اكثره بحيث انه تجاوز النصف نصف الدهر فصام الاكثر. هذا ايضا لا يعتبر داخلا في المنهي عنه - 00:07:11ضَ
لانه لم يطبق الدهر صائما لكن هل هذا هو الافضل هل هذا هو الافظل الذي ينبغي الحرص عليه والاجتهاد فيه؟ الظاهر من هذا الحديث ان الافضل ان لا يتجاوز صيام - 00:07:41ضَ
داود هذا من حيث الافضلية هذا من حيث الافضلية المجردة. لان كلام الفقهاء على الاحكام لذاتها اما اذا احتف بها قرائن اخرى يحتاج العبد الى اليها فالحكم اه يكون بحسب الحال. فمثلا قال فمن لم يستطع قال عليكم اه من استطاع منكم الباءة - 00:08:02ضَ
تزوج او فلينكح او من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فهذا الشاب الذي لم يستطع الصوم عفوا لم يستطع الزواج فعليه بالصوم هنا قد يحتاج اليه ان يكون صيامه اكثر - 00:08:33ضَ
ارامل من نصف الدار. هذا لظرف اخر. وهكذا بقية الامور. على كل هذا الحديث فيه الارشاد الى ان العبد لا يزيد على الافضل شرعا. وان فيه فائدة على لان الامر لا يرجع الى الاجتهادات العقلية. لان الشريعة اتباع. لان الشريعة اتباع وليست - 00:08:53ضَ
ابتداعا او نظرا عقليا ولكن ما لم يرد فيه امر او تشريع يلحق النظر والعقل والقياس يلحق بالمشروع بما اقصد يلحق بما دل الشرع عليه اما من نهي او اما تشييع او نهي عنه. وليس يكون العقل مشرعا منفردا ولو - 00:09:23ضَ
الشرع. ولا شك ان مثل عبد الله بن عمرو اجتهد لعموم الادلة الامرة بالصيام وعموم الادلة الامرة بالقيام فاخذ بها اجتهادا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له فالعبد عليه ان يجتهد لذلك جاء في روايات ببعض الروايات لهذا الحديث انه قال - 00:09:53ضَ
اصوم وافطر ونم وقم وصم من شهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها. فيعني انه بعشر امثالها ثلاثة ايام من كل شهر يكون في كل شهر له صيام ثلاثين يوما والمجموع يصبح على قدر ايام السنة ثلاث مئة - 00:10:23ضَ
يوم في السنة يعني في اجرها كاجرها هذا المقصود. ثم ارشده الى لما طلب الزيادة ارشده الى ان ان يصوم يومين يوما ويفطر يومين ثم دله على افضل ذلك ان يصوم يوما ويفطر يوما فقال هذا افضل - 00:10:43ضَ
صيام وانه صيام داوود وانه كان يقوم وانه كان مع ذلك لا يفر يوم الزحف. لا يفر اذا قابل العدو بمعنى ان قوته باقية. وان الذي حمله على ذلك ان يبقي القوة - 00:11:03ضَ
وفي اللفظ الاخر قال ان احب الصيام الى الله صيام داوود الى اخره وارشد الى كيفية صلاة داوود عليه السلام من الليل والمقصود من شرح هذا الباب هو ما يتعلق آآ ما يتعلق بالصيام ثم ذكر - 00:11:20ضَ
الحديث الثالث قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. في هذا الحديث الدلالة على شرعية صيام ثلاثة ايام من كل شهر - 00:11:45ضَ
وعلى سنة الضحى وعلى مشروعية الايتار قبل النوم لمن خشي ان لا يستيقظ واوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حديث ابي هريرة اوصى به ابا هريرة وكذلك اوصى ابا الدرداء - 00:12:07ضَ
كما في صحيح مسلم قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن ادعهن ما عشت بصيام ثلاثة ايام كل شهر صلاة الضحى بان لا انام حتى اوتر. وكذلك اوصى به ابا ابا ذر الغفاري رضي الله عنه كما في - 00:12:23ضَ
آآ صحيح ابن خزيمة ان قال اوصاني حبيبي بثلاث لا دعهن ان شاء الله ابدا اوصاني بصلاة الظحى وبالوتر قبل ان انام وبصوم ثلاثة ايام من كل شهر وفي بعض الروايات هو ذكر الثلاثة ايام هي انها آآ الثالثة - 00:12:43ضَ
عشر والرابع عشر والخامسة عشر اه المهم انها اوصى بها عدة من اصحابه صلى الله عليه وسلم وكذا فهذا يدل على مشروعية صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء في العشر الاول من الشهر - 00:13:06ضَ
اول عشر الاوسط او من العشر. الاخيرة اه او سواء متتابعة او متفرقة وكذلك آآ لو جعلها في الايام البيظ كما في حديث ابي ذر انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر آآ ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة - 00:13:29ضَ
حديث رواه اصحاب السنن اه هو صحيح كما قال اه الالباني رحمه الله في صحيح السنن اه المهم انه آآ يكون هذا افضل افضل الايام لمن تيسر له او اذا - 00:14:01ضَ
فكان لا ليس دائما يتيسر له هذه الايام الثلاثة فمن من اي الشهر كان؟ وبين وسلم ان الحسنة بعشر امثالها كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا فاذا هي ثلاثة في عشر بها اجره ثلاثين يوما من كل - 00:14:27ضَ
هذا مما يؤدي يدل على اه فضيلة صيام هذه الايام وذكر فيها الضحى والوتر قبل ان ينام لمن اه خشي ان ينام عن الوتر ولذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ان لا يقوم من في اخر الليل او من اخر الليل فليوتر اوله. ومن آآ طمع - 00:14:47ضَ
ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة. وذلك افظل وارشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الى هذا لانه هذا هو الاخذ بالحزم. لمن خشي ان ان لا يستيقظ الا متأخرا مع - 00:15:17ضَ
الفجر او قبل الفجر بقليل لا يتمكن من من القيام سوى ان يوتر. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يفعل ذلك لان هذا اخذ بالحزم وعدم التفريط لكن من كان في اخر الليل يستطيع يستيقظ والامر سهل عليه والعبادة احب اليه - 00:15:37ضَ
الليل افضل ثم ذكر المصنف رحمه الله تابع ذلك الايام المنهي عن صيامها فقال عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابر بن عبدالله انا ها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم - 00:15:57ضَ
وزاد مسلم ورب الكعبة اي نعم ورب الكعبة. وعن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او بعده. يوما قبله او بعده. فهي هذه في هذين الحديثين وغيرهما - 00:16:17ضَ
دلالة على انه لا يجوز افراد الجمعة بالتطوع. افراد يفردها بالتطوع. اما لو افردها بصوم فرضنا او نذر او نحو ذلك او قضاء او كفارة هذا لا يجوز لان لان النهي عنه هو التطوع - 00:16:37ضَ
تطوع في الحديث الثاني انه قال صم يوما قبله او يوما بعده فدل على انه اذا صام يوم قبله الخميس او صام بعدها السبت معها مضموما الى الجمعة فان ذلك لا بأس به يرتفع الكراهة وقصد - 00:16:57ضَ
تخصيصه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان تخص الجمعة بصيام من بين الايام او بقيام من بين الليالي لان هذا يدعو الى الغلو والخروج بها عن عن فضيلتها المحددة. فقد جاء لها فضل - 00:17:17ضَ
وان افضل الايام وافضل يعني يوم الجمعة افضل ايام الاسبوع وهي خير الايام عند الله لكن لا يعني ذلك ان تخص دون غيرها وفي حديث جويرية بنت الحارث انها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها صمتي امسي - 00:17:37ضَ
قالت قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال افطري. قال فافطري. والحديث اه في صحيح البخاري. فدل على انه اذا ظم اليها قبلها يوما او بعدها يوما انها ترتفع الكراهة وهذا يدل على - 00:17:59ضَ
ان صوم يوم السبت مضموما الى الجمعة انه لا حرج به لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه جويرية. انه لو قالت انها ستصوم الجمعة ومعه السبت لا حرج ويبين ذلك آآ ضعف او نسخ الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت الا فيما افترض عليه - 00:18:19ضَ
ويبين انه النهي عن افراده كالجمعة. وانه للكراهة. والعلماء حملوا هذا النهي الذي في هذا الحديث اكثر العلماء النهي الذي في هذا الحديث او في حديث السبت اه على اه كراهة افراده بالصيام الكراهة لان - 00:18:39ضَ
اه انما في صوم العيدين وايام التشريق لمن لم يكن في حال اه حتى فاقد الهدي في الحج. وكذلك الخلاف في صيام يوم الشك. هل هو من التحريم او الكراهة - 00:18:59ضَ
تقدم انه المقصود الكراهة ثم ذكر عن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعيد سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم - 00:19:15ضَ
وفطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون من نسوكم وعن ابي سعيد خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد - 00:19:34ضَ
وعن الصلاة بعد الصبح والعصر قال اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط في هذه الاحاديث النهي عن صيام يومين العيدين والنهي عند العلماء على التحريم يوم عيد الفطر الاول ويوم عيد - 00:19:52ضَ
النحر الاول وعيد الفطر في الحقيقة هو يوم واحد واما النحر فهي العيد وبعده اليوم الاول وبعده ايام التشريق تابعة له هي من ايام العيد. ولذلك نهي عن صيامها كما في حديث عبد الله بن عمرو - 00:20:14ضَ
حديث عبد الله عفوا عبد الله بن عمر هو حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى عن صيام ايام التشريق وانه لا يرخص في صيامها انه يصام الا لمن لم يجد الهدي. يعني للحاج الذي - 00:20:35ضَ
يجد الهدي ففي هذا الحديث النهي وتحريم صيام ايام التشريق وان صومها باطل. عفوا صيام ايام النحر وكذلك التشريق. وان صومها باطل ومحرم ومن فعله فعليه التوبة الى الله وكذلك - 00:20:53ضَ
مثل ما ذكرنا ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لانها ايام اكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها ولم يرخص الا للقارن والمتمتع اذا لم يجد الهدي - 00:21:16ضَ
فله خصوصية. هذا في القول الارجح والا في القول بعض العلماء قال كايام العيدين مطلقا كذلك ذكر في حديث ابي سعيد النهي عن اشتمال الصماء وهو ان يلتف في ثوب واحد - 00:21:33ضَ
يعني كالقميص عفوا الازار الواحد لان العرب كانت تلبس ازارا ورداء فيأخذ ازارا الوزرة ويلفها على وسطه من اسفل ثم يلفها على اعلاه فيكون فيها ملتفا لا يستطيع ان يخرج يديه واذا احتاج ان يخرج يديه - 00:21:51ضَ
من اسفل انكشفت العورة فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه وكذلك عن الصلاة وان يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني عنده ازار فقط ويحتمي فيه ان يلف على رجليه ويقف محتبيا يجلس محتبيا يرفع ساقيه ويكون جالسا فتنكشف العورة - 00:22:10ضَ
فنهى عن ذلك آآ آآ ثم ونهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر آآ لانه آآ وقت منع ونهي والبحث في هذا في غير في غير هذا المكان لان مقصودنا ما يتعلق بالصيام - 00:22:33ضَ
ثم ذكر حديث حديثا اخر في فضل الصيام وحال الصائم. وقال عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. آآ - 00:22:53ضَ
الظاهر من صنيع المؤلف حيث اخر هذا آآ الحديث آآ عن احاديث افضل الصيام اخره الى ما بعد حديث المنهي عنها الظاهر انه ذهب الى ان المقصود في قوله آآ في سبيل الله اي آآ ابتغاء وجه الله عز وجل في سبيل الله اي لوجه الله لان المسألة - 00:23:13ضَ
لان هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله في سبيل الله اختلف العلماء فيه هل المقصود في سبيل الله الجهاد؟ او المقصود في سبيل الله طاعة الله اخلاصا واحتسابا فالظاهر من المصنف انه اخره لبيان ان - 00:23:39ضَ
عبرة بالصوم فضيلة ما تقدم من الصيام هو الاخلاص لله وانه يكون يبلغ من العبد مبلغ ان ان يحجبه عن النار سبعين خريفا. وانه من من سباب رضوان الله عز وجل والنجاة من النار. وذهب بعض - 00:23:59ضَ
علمائي لان المعنى في سبيل الله اي في الجهيد جهاد. بان يجمع العبد بين الصيام والجهاد فيكون ذلك افضل الاحوال لكن العلماء ظبطوه بما لا يشق عليه ويضعفه عن الجهاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:24:19ضَ
اه فتح مكة واقبل عليهم امر اقبل عليها امرهم بالفطر. قال انه اقوالكم فامرهم فطر مع انهم كانوا في رمظان فامر بالفطر من آآ الواجب وهو صيام رمظان مع ان المسافر لا يجب عليه لكنه امرهم - 00:24:39ضَ
فطر للتقوي وعلل علة القوة. مما يدل على ان العبد اذا كان وهو في سبيل الله ان الصوم لا يرهقه فهذا افضل وان كان يرهقه ويضعفه عن الجهاد بحيث يكون في رباط مصابرة العدو فيضعف او - 00:24:59ضَ
ملاحقة العدو لانه يحتاج الى كر وفر هكذا. فالفطر افضل. اما اذا كان في حالة آآ يكون رباط لكنه ليس في حالة المناصبة العدو القتال او في كذا يكون في مهاجعه فهذا في سبيل الله ولو كان في مهجر - 00:25:19ضَ
لانه مرابط فهنا لو صام فهذا افضل له نسأل الله تعالى ان يعيذنا من النار وان يعيننا على طاعته ومرضاته ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:39ضَ
- 00:26:06ضَ