شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة (2) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد درسنا هذه الليلة - 00:00:00ضَ

بعون الله وتوفيقه اكمال ما ابتدأناه في يوم امس نسيت امس. في اه كتاب الصيام ووصلنا في عند قول الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى اه واذا رأى الهلال وحده - 00:00:21ضَ

فان كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه وحده هذه الجملة آآ من كلام المصنف رحمه الله فيها عدة مسائل فيها عدة مسائل لانه فيما تقدم تكلم - 00:00:48ضَ

على قضية اه تكلم على الرؤية. تكلم على الرؤية ده كلام متفرع على آآ القول بثبوته برؤية هلال رمضان. فذكر مسائل وهي حسب ترتيب مسائل الباب او الكتاب المسألة الثامنة - 00:01:11ضَ

المسألة الاولى معنا اليوم ترتيب الكتاب تتبع المسائل انها الثامنة يعني نبدأ بها وهي قوله رحمه الله واذا رأى الهلال وحده صام هنا اه قضية من رأى الهلال وحده سواء لو كان في برية - 00:01:44ضَ

بعيدا عن الناس وهنا له حكم الجماعة يعني لا يشترط معه ان يكون معه اكثر من واحد او ان يقبل قوله لانه في بخاصة نفسه ينطبق عليه قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:02:13ضَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وكنا المنفرد الذي يعني لا تصله الاخبار وليس تابعا لعهد من حيث الخبر. اما اذا كان بعيدا عن الناس ولكن تصله الاخبار في البلد - 00:02:36ضَ

حدود البلد ويصله الخبر هذا في حكم الجماعة اه المسألة الثانية او الصورة الثانية وهي التي عناها المؤلف الاصالة وهي لو رأى وحده ارد قوله. يعني لو ردت شهادته على مذهب من يرى ان - 00:02:51ضَ

انه لا يقبل به الا لا يقبل الا قولي رجلين فاكثروا رد قوله او رد لعدم ظهور العدالة لانه يقول فان كان عدلا صام الناس بقوله المصنف فرق بين العدالة في حال - 00:03:24ضَ

ولم يعتبرها في حال اخر يعتبر العدالة لصوم الناس للاخذ بقوله فقال فان كان عدلا ولم يعتبر العدالة في صومه هو بنفسه قد يكون فاسقا ولكنه تيقن من رؤية الهلال - 00:03:47ضَ

وهنا يجب عليه الصوم ولو رد قوله لان من شروط قبول قوله ان يكون عدلا وهذا هو المشهور من المذهب ان انه اذا رأى الهلال وحده يصوم ويقول الجمهور والله اخوي الجمهور ايضا الحنفية والملكية والشافعية - 00:04:10ضَ

لظاهر قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته قال فان كان عدلا صام الناس بصومه صام الناس بقوله هذا يتفرع على رؤية الواحد - 00:04:40ضَ

لكن اشترط مع المصنف العدالة وهذا هو الصحيح. لان الفاسق لا يقبل قوله الله تعالى نهى عن ذلك قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اه لا يقبل قول الفاسق صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال رأى الناس الهلال - 00:05:04ضَ

آآ فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود وصححه ابن حبان الحاكم في قول ابن عمر لانه عدل في السنن ايضا عن ابن عباس - 00:05:34ضَ

ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم الا تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم - 00:05:56ضَ

قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا وهذا حديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا الرجل رأى الهلال واخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قائل ان هذا اعرابي كيف عدله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:11ضَ

وهو لم يعرفه نقول هذا الاعرابي لما اسلم صار صحابيا الصحابة كلهم عدون هو مسلم فهو عدل ها هو عدل ولا يقاس عليها كل مسلم غير الصحابة بمعنى انه لو جاءنا رجل مجهول الحال - 00:06:31ضَ

لا نعرف ثم شهد بشهادة او رؤية الهلال لا نقبل قوله الا بالتعديل. لان هذا ليس كالصحابة اه هذا القول الاول في المسألة وهناك قول ثاني ورواية عن الامام احمد - 00:07:05ضَ

اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية متأخرين الشيخ ابن باز انه من رأى الهلال وحده ورد قوله لا يصوم وحده اللي يصوم مع الجماعة لانه رؤيتهم الغاة حكما الصوم يوم تصومون - 00:07:31ضَ

والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون هذه قاعدة يعني الاعتبار اليوم الذي تصومونه في الجماعة فلو شل شخص ورأه منفردا يلغى حكمه اذا رد قوله اما اذا قوظ قوله فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنفردين بالرؤية - 00:08:06ضَ

في قوله فان كان عدلا صام الناس بقوله يعني انه متى ثبتت عدالته قام الناس بقوله والعدالة اه شرط في ذلك على هذا لا يقبل قول المجهول. وهو مجهول الحال وهو المستور - 00:08:34ضَ

لا يعبر عنه العلماء بالمستور ولا يقبل قول المميز من وهو من دون البلوغ لانه لم يبلغ حد التكليف فلا يقبل قوله انه رأى الهلال. فمن باب اولى اه الفاسق الذي عرف بالفسق ليس مستورا - 00:09:05ضَ

ومن باب هؤلاء من اه اه الصغير الذي دون التمييز. اه والمصنف قال عدلا ولم يقل رجلا لان العدالة تكون في الرجال والنساء وهلل الحنابلة هذا من قول الحنابلة عللوا ذلك لانه هذا من باب الاخبار وليس من باب الشهادات - 00:09:30ضَ

اعتبار الذكورية اعتبار الذكورية في الشهادات واستثني النساء في الاموال او فيما لا يطلع عليه الا النساء. هذا معتبر قولهن المهم ان هذا اه المراد منه الحظر. المراد منه الخبر - 00:10:01ضَ

ولذلك لا يشترطون الحنابلة ان ان يؤدي الخبر بلفظ الشهادة بل يقولون لو قاله مخبرا قال يعني رأيت الهلال او قال اشهد اني رأيت الهلال لا يشترطون لفظ الشهادة بينما غيرهم - 00:10:31ضَ

يكون لفظ الشهادة ويشترطون ان يكون رجلا وقال المصنف عدلا ايظا ليدخل فيه العبد اه لا يشترطون فيه الحرية وغيرهم والقاعدة عندهم كما ذكرنا هي هي انه من باب الاخبار - 00:10:50ضَ

اخبار لا يشترط فيها الذكورية ولا اه الحرية بل يكفي فيها العذاب هو العدالة يقولون هو العدل هو من كان من ادى الواجبات الفرائض واجتنبها موجبات الفسق من الكبائر ولم يداوم على الصغائر - 00:11:14ضَ

ولا على خوارم المروءة هذه الشعوب ليست بالسهلة ليكون غير مصر على الكبائر والصغائر. داوم عليها ولا مصر على الكبيرة يعني بمعنى انه لو فعل كبيرة ثم تاب ما هو عدل رجعت له العدالة - 00:11:41ضَ

ولو لم يتب وهو فاسق لا يقبل قوله وكذلك لو كان مفرطا في الواجبات فهو فاسق وكذلك لو كان مداوما على الصغائر فهو فاسق وكذلك لو يأتي باسباب خوارم المروءة يمثل لهب المتمسخر - 00:12:02ضَ

الذي يقلد الناس او يتمسخر او يضحك الناس يفعل اشياء تخرب المروءة او يفعل ما هو في عرف الناس انه خارج من خوارج الموضوعة وهذا ما ابتلي به الناس الان كثيرا - 00:12:27ضَ

تختلف يعني حسب عادات الناس واعرافهم من جهة الالبسة جهة الكلام من جهة التصرفات المهم انها اه هذه الشهادات يذكرها الفقهاء في باب الشهادات من احكام الفقه آآ قوله صام الناس بقوله كلمة الناس هنا - 00:12:46ضَ

العموم من صيغ العموم واراد المصنف قصد ذلك لان المذهب مشهور عند الحنابلة كذلك الحنفية والمالكية انه اذا ثبت رؤيته في بلد لزم جميع البلدان الجميع الصيام آآ ولا عبرة باختلاف المطالع او اختلاف البلدان - 00:13:16ضَ

اخذوا بظاهر عموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قوله اذا رأيتموه تصوموا واذا رأيتموه فافطروا وذهب الشافعية رحمهم الله وهو القول الثاني ان العبرة باختلاف المطالع اذا رؤيا الهلال في بلد - 00:13:48ضَ

ولم يرى في غيره ينظر فاذا كانت البلدان متقاربة او مطالعها متحدة فانه يلزم الجميع لانه لا يمكن ان يطلع اذا كان المطلع واحدا فانه لا بد ان يكون الى رؤية في بلد - 00:14:11ضَ

ان يكون اطلع على البلد التي تسانتها على في نفس المطلع ولكنهم لم يروه ان لتفريطهم او لوجود حاجز يمنعه من غبرة ونحوه وهذا لا شك انه قول قوي لا شك انه قول - 00:14:32ضَ

قوي آآ وهو الاصح من الاقوال عند الشافعية لان لهم قول لان لهم قولا اخر لانها باختلاف البلدان. قال النووي رحمه الله لما ذكر الوجوه عندهم قال اصحها ان التباعد يختلف باختلاف المطالع - 00:14:57ضَ

الحجاز والعراق وخراسان اه والتقارب يقول ان لا يختلف باختلاف البطالة كبغداد والكوفة والقول آآ الثاني ان العبرة بالبلدان العبرة في البلدان وهناك قول رابع وهو قول قوي وهو الذي عليه عمل الناس - 00:15:18ضَ

من ازمة وهو انه آآ ان الناس تبع للايمان تبعني الامام وهذا يقولونه باعتبار الامام الاعظم ان كانت هناك خلافة عامة للمسلمين هذا اذا ثبت عند الامام وسواء برؤية واحد - 00:15:41ضَ

او بغيرها لزم جميع الرعية في جميع الاقطار ان يصوموا بناء انه يكون وصلهم بالخبر فحتى لو تأخر عليهم الخبر يعتبر انه ثبت ويعتبرون الشخص من اليوم الذي اه سبت عنده الامام - 00:16:05ضَ

والان هذا معمول به لكثرة الائمة لكثرة بلدان دول اصبحت الان كل رئيس دولة امام مستقل في دولته ورعيته على هذا يكون العمل وهذا هو قول انها تبع الامام قول انس ابن مالك ورواية عن الامام احمد - 00:16:28ضَ

وهو قول ابن ماجه فيما ذكره ابن حجر اه عنه اه فيلزم على هذا تبعه حتى لا يختلفوا انت لا تكون هناك اختلاف لذلك الحديث في حديث ابي هريرة ذكرناه صوم يوم تصومون - 00:16:54ضَ

والفطر يوم تفطرون الاضحى يوم تضحون؟ هذا يدل على اعتبار هذا الاصل ولذلك اختر هذا القول ايضا من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني اختاره حسب تعبيره او حسب ما ذكر في تمام المنة اختاره من باب الظرورة لانه رحمه - 00:17:19ضَ

الله يرى من حيث النظر الفقهي والادلة انه على قول الجمهور انه اذا رؤي في بلد لزم الجميع على ظاهر الحديث اذا رأيتموه فصوموا لكن يقول وهذا يحتاج الى ان يجتمع رؤساء الدول - 00:17:48ضَ

فما دام الناس ليسوا كذلك متفرقين فالذي ارى لهم ان كل شخص يصوم مع دولته حتى لا يكون الاختلاف يكون في البلد الواحد اختلاف. وهذا فقه دقيق من هو؟ رحمه الله لان هذا يلزم عليه لوازم كثيرة - 00:18:09ضَ

يلزم عليه العيد ثبوت العيد ويلزأ الناس بعض ما يؤيد بعضها يصوم لا يشرع ذلك صلاة العيد كيف تصلى اذا كان اهل البلد الواحد يختلفون كيف صلى العيد وهي لا تشرع - 00:18:32ضَ

صلاة العيد الا في السنة مرتين مرة في رمضان ومرة في الاضحى. فلابد من يؤخذ بعموم هذا اه بهذا القول اه في لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون - 00:18:49ضَ

صوم يوم تصومون والاضحى يوم تضحون هناك قول ثالث وهو العبرة بالبلدان الذي ذكرناه هذا القول يقوي مذهب من من ان الذي ذكرناه قبل قليل آآ وهو قول قديم آآ واصله كما ذكر ابن حجر - 00:19:07ضَ

يقول ويشهد له حديث حديث قريب عن ام عن ابن عباس لما ارسلته وذكره ابن حجر عن عكرمة وقاسم ابن محمد سالم ابن عبد الله ابن عمر وهؤلاء من فقهاء المدينة - 00:19:42ضَ

واسحابه مثل اسحاق ابن راهوية وحكاه الترمذي عن اهل العلم ولم يحكي سواه وهو وجه للشافعية واصل حديث الظاهر انه مذهب ابن عباس ابن عباس استدل حكاها عن النبي صلى الله عليه وسلم اما على هذه الصورة المحكية واما على عموم صوموا لرؤية وافظل لرؤيته - 00:20:05ضَ

واصله حديث قريب قال بعثتني ام الفضل الى معاوية بالشام بحاجة لها فقدمت الشام قضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام رأيت الهلال ليلة الجمعة الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر - 00:20:36ضَ

يعني ذكر او ليلة الجمعة يصومون من يوم الجمعة هذا هذا المعنى سألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال انت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا - 00:20:59ضَ

وصامه معاوية الخليفة وقال لكنا رأيناه ليلة السبت على انهم صاموا في اليوم الثاني السبت. قال فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت له الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا - 00:21:19ضَ

هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الامام مسلم هل هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثل السور باختلاف البلدان كما هو في الحديث او انه هكذا امرنا - 00:21:42ضَ

يعني حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته غمى عليكم اكمل عدة ثلاثين نلاحظ هنا ان ابن عباس اعتبر البلد عن الشام ولم يرى ان القضية مرتبطة بالامام الاعظم رأى انها مرتبطة - 00:21:58ضَ

الرؤية لكل بلد يعني كل بلد وهذا القول اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويقول ان الامر في في ذلك او بحمد الله واسع فلكل اهل بلد رؤيته كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم لما قدم عليه وبهذا قال جماعة من اهل العلم ورأوا انه لكل اهل بلد رؤيته رؤيته - 00:22:18ضَ

رأوا انه لكل اهل بلد رؤيتهم. كيف ثبت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيتهم اهل الشام ومصر وغيرهم فحسن. لعموم الحديث وان لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس - 00:22:44ضَ

ولا بأس وهذا في الحقيقة هو ارفق بالناس واولى بهم حتى لا تكون الشقة او الخلاف حصل حسب ذلك العلماء هيئة كبار العلماء اجتمعوا عدة مرات اه في رابطة العالم الاسلامي غير المبادئ في السعودية انما مجمع الفقهي وغيرهم - 00:23:00ضَ

وبحثوا هذه المسألة فلما رأوا ان هذا لا يمكن تطبيقه ورأوا ان قول الجمهور قوي لكن رأوا انه لا يمكن تطبيق الاختلاف في البلدان ودخول السياسات فيها وايضا انه بعض اهل العلم له رأي - 00:23:27ضَ

لا يلزمها احد برأيي ان يكون على قول الجمهور قالوا الذي نرى ان يبقى الامر على كل اهل بلد ان يختاروا لهم يعني يقصدون اهل العلم يختار لهم يعني قولا يسيرون عليه ويتفقون عليه حتى لا لا تكون الخلاف - 00:23:44ضَ

يدخل داخل البلد الواحد الان الخلاف ابتليت الامة في الخلاف الكبير فينبغي ان لا يدخل داخل البلد الواحد يكون هناك خلاف لا يجوز ذلك بعموم الاحاديث الايات والاحاديث الناهية عن الاختلاف والافتراء - 00:24:07ضَ

كما قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين حرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم اذا كان هناك بلد فيها هيئة شرعية تبنى اعلان الرؤية او اعلان الشهر - 00:24:24ضَ

العمل عليها وكذلك لو كان ليسوا في بلد اسلامي ولكن لهم مركز اسلامي آآ يتراءون الهلال او يثبتون بالعدد ما اقول بالحساب الملكي اقول بالعدد او رأوا انهم يتبعون آآ مثلا مكة - 00:24:40ضَ

السعودية باعتبارها يعني وجود مكة فيها. او باعتبار عناية اهلها بالرؤية اثباتات شرعا في المحاكم. اه او رأوا اقرب بلد اسلامي لهم ثم عملوا به هذا الذي يجب ان ان الجميع - 00:25:04ضَ

يلتزمون بذلك. المهم ان يكون اه ان لا يتفرقوا لا يتفرقوا يعني يترتب عليها يوم العيد كيف يصلون العيد فلو فرض ان جماعة صلوا العيد رأوا الهلال مثلا يوم السبت وخلال العيد هلال شوال ثم جاء اخرون وقالوا لا الهلال يوم الاحد - 00:25:25ضَ

في يوم الاحد هل يصلون العيد مرتين؟ هذا لا يمكن تفرغوا وليس طاعة لله هذا معصية لان من الناس من اظن انه اذا هند على رأيه او اجتهاده انها طاعة لله. وهذا في الحقيقة ليس طاعة لله. هذا معصية - 00:25:48ضَ

آآ ثم قال المصنف رحمه الله ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر الا بشهادة عدلين وهذه المسألة الحادية عشرة هنا الفطر يعني الخروج من من الشهر في شهر رمضان - 00:26:08ضَ

والقاعدة عند الفقهاء ان جميع الشهور لا تثبت الا بشهادة عدلين الا رمضان يكتفى فيه بهدي بعدل واحد بالاحتياط للاحتياط والورود الدليل الخاص فيه وهو حديث ابن عمر وحديث ابن عباس الذي تقدم ذكر امه. وهذا قول جماهير العلماء وحكي اجماعا الا ما ذكر عن - 00:26:34ضَ

في ثور آآ زيد بن خالد الكلبي رحمه الله انه عموم ذلك ورأى انه في كل شهر يثبت بعدل واحد وهذا غير صحيح لماذا؟ لانهم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا - 00:27:00ضَ

وهو حديث رواه النسائي وغيره مصنف قال ولا يفطر الا بشهادة عدلين اه الا بشهادة عدلين فهمنا منها لانه في اول مسألة قال اذا رأى الهلال وحده صام فان كان فان كان عدلا صام الناس - 00:27:23ضَ

بقوله هنا قال ولا يفطر الا بشهادة عدلين. لا يفطر لا هو وحده ولا اثنين ولا الجماعة ولا الجماعة. فدل على انه لو صام بقول رآه وحده ثم رأى الهلال وحده هلال رمضان ثم رأى هلال شوال وحده ايضا لا يفطر هناك رأى الهلال وحده - 00:27:56ضَ

وثم صام ثلاثين يوما فرأى هلال شوال وحده هل يصوم؟ ام هل يصوم حتى يكمل واحد وثلاثين يوما؟ او وهو واحد. رد قوله او يكفي يفطر الصواب انه لا يفطر - 00:28:29ضَ

اللي يصوم حتى يثبت الشهر. اما اذا كان منفردا ليس عنده احد في البرية ولا يبلغه الخبر آآ الناس ففي هذه الحالة يعمل برؤية نفسه. وآآ وقال بشهادة ولم يقل بي بخبر دل على انها ايضا لابد ان - 00:28:59ضَ

هنا يؤديها عدلان بلفظ الشهادة. نشهد ان رأينا الهلال. قال ابن عبد البر اما الشهادة على رؤية الهلال فاجمع العلماء على انه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر الا رجلان عدلان. وحكاه الترمذي اجماعا - 00:29:29ضَ

والنووي حكاه اجماعا ثم قال الا ابا ثور فجوزه بعدل واحد. والمعلوم ان هذا ان ابا ثور رحمه متأخر لانه من تلاميذ الشافعي وان كان مجتهدا له مذهب مستقل فهو يعتبر متأخر - 00:29:49ضَ

بعد الاجماعات السابقة. ثم قال المصنف ولا يفطر اذا رآه وحده. يعني اذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر. هذه المسألة التي ذكرناها. وهذا هو مذهب الامام احمد الذي نص عليه - 00:30:09ضَ

نص عليه رحمة الله عليه قال لا يفطر اذا رآه وحده ويتهم نفسه يعني ينبغي ان يتهم نفسه انه مخطئ كان الناس لم يروه وهو وحده رآه ينبغي ان يتهم نفسه بالخطأ. وهو قول الحنفية والمالكية - 00:30:29ضَ

اختار ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية على قاعدته بان الهلال لا يثبت الا بالاستحلال. يقول ان الهلال ما سمي هلالا الا لان الناس يستهلون بي. يستهلون ان يرفعون اصواتهم باثباته. فيقولون هذا الهلال هذا الهلال. وسمي هلالا من هذا القبيل - 00:30:49ضَ

والاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون كما تقال. آآ اذا العبرة بالجماعة. ورؤيته وحده وقد يقول قائل كيف نعتبر انه آآ نقول انه لا يصوم لا يفطر وهو رآه بعينه متيقن - 00:31:09ضَ

نقول هذا اليقين ملغى. ملغى شرعا لان صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون. وفي رواية الصوم يوم يصوم الناس. والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. جعل العبرة بالجماعة يعني حكم حكما. فيكون هذه الرؤية مرغاة وهذه لها - 00:31:39ضَ

كبيرة للشريعة ان يلغى الاشياء باعتبار اعتبارات اخرى. آآ واصل ذلك ايضا حديث آآ حديث قول فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا كما في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي قلابة ان رجل - 00:31:59ضَ

قدم المدينة في زمن عمر رضي الله عنه. وقد رأيا هلال شوال. وقد اصبح الناس صياما عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له. فقال لاحدهم وهو صائم انت؟ قال بل مفطر. قال فما حملك على هذا؟ قال لم - 00:32:29ضَ

اكد لاصوم وقد رأيت الهلال. وقال للاخر اصائم انت؟ قال صائم نعم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن ليفطر والناس صيام. الناس لانه جاء والمدينة الناس صيام. يعني اصبح الناس صائمين. وهذا - 00:32:49ضَ

فافطر والاخر نظر الى جماعة الناس. انه اصبحوا صائمين فاصبح صائم. فقال عمر للذي افطر. قال لولا مكان هذا لاوجعت رأسك. يعني اه ثم معتبر شهادتهما فنادى في الناس ان يخرجوا اي لصلاة العيد. فهنا يقول - 00:33:09ضَ

القدامى. ظاهره انه اراد ظربه لافطاره. ورفع عنه الظربة لشهادة صاحبه. يعني قرأ لانه ثبت انه من من الشهر. هذه هذا القول الاول وهو قول الجمهور وذهب بعض العلماء وهو المذهب الشافعية انه يفطر سرا اذا تيقن اذا تيقن اه الرؤية يعني اذا تيقن وليس عنده - 00:33:39ضَ

ولكنه وهو قول لبعض الحنابلة كابن عقيل ونحوه لكنه غير ظاهر يعني الادلة. اه ولذلك يعني ما ينبغي العمل عليه ثم قال رحمه الله تفريعا على ثبوت الشهر. قال وان صاموا بشهادة اثنين. ثلاث - 00:34:09ضَ

يوما افطروا. وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا. الا ان يروه او يكملوا العدة هذه المسألة بناء على ثبوت الشهر لان الشهر مر معنا انه يثبت بشهادة الرؤية - 00:34:39ضَ

وباكمال الشهر او ليلة الثلاثين بالغيب ليلة الثلاثين بناء على هذه المسائل او بناء على ثبوت تترتب مسائل. الاولى قوله فان وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. لان شهادة الاثنين يقينية او غالب الظن يعني تشبيه اليقين - 00:34:59ضَ

ان كانت ليست يقينية قطعا احتمال الخطأ لكنها هي المعنى المحكوم بها شرعا. في نظائرها فهي معتبرة شرعا. فهي في حكم اليقين. فاذا صاموا برؤية اثنين ثلاثين يوما شهادة اثنين - 00:35:29ضَ

ثلاثين يوما افطروا. لا نقول يمكن انهم اخطأوا فلنحتاط ولنصم آآ واحد وثلاثين حتى نقطع الشك. لا نقول هنا آآ رأوا آآ ولو لم يروا الهلال في الخروج خروج الشهر. بل يفطر ولو لم يروا الهلال. وهذا هو المذهب للحديث اللي مر معنا فان شهد شاهدان فصوم - 00:35:49ضَ

شهد شهيد ان اصوم وافطر والشهر لا يزيد على ثلاثين. لكن آآ لو صاموا بشهادة ثلاثين رجلين تسعة وعشرين يوما. صاموا بشهادة رجلين ثم كان صيامهم لرمضان تسعة وعشرين يوما فرأوا الهلال - 00:36:18ضَ

يفطرون ولا بأس لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا رؤيته هذا بنص الحديث بنص الحديث هو قوله هذا واضح لكن لو صاموا بشهادة رجلين لكن - 00:36:48ضَ

صاموا ثمانية وعشرين يوم ثبت الشهرين لكن لما تم ثمانية وعشرين يوما رأوا هلال شوال هنا نتبين انهم ان رؤيتهم كانت متأخرة يعني رأوه في اليوم الثاني وهناك سنقول يومين حتى يكمل الثلاثين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر ويوما واحدا - 00:37:08ضَ

يومين احتياطا؟ لا. لان اليقين هو يوم واحد في السنة. وهو آآ قول الامام احمد ويبعد ايضا ان يغلط في بيومين. يعني ان ان يكون الهلال ما رأوه رأوه ليومين - 00:37:38ضَ

لان الهلال اذا كان ابن يومين يرى كبيرا. يرى مرتفعا. فهذا لا يغلطون به. لكن الغلط يكون بيوم واحد في صغره احيانا خاصة اذا كان في اول ولادته شهر هلال فيكون في اليوم الثاني مرتفعا - 00:37:58ضَ

المسألة التي تليها قول المصنف وان كان بغيب يعني وان كان صيامهم بغيم او قول واحد ان لم يفطروا الا ان يروه او يكمل عدة. هاتان مسألتان. مسألة الغيب ومسألة شهادة الواحد - 00:38:18ضَ

يعني اذا رأى الاولى اذا آآ صاموا والكلام آآ يعود الى قوله ثلاثين يوما كلام لان في اول مسألة قال فان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما. يعني هنا نقول ان صاموا بالغيم ثلاثين يوما - 00:38:38ضَ

يعني كان حال دون رؤيته ليلة رمظان او ليلة الثلاثين من شعبان غيب قلنا اصبحوا صائمين فصاموا فلما بلغنا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال. لم يروا الهلال. هل نقول افطروا - 00:38:58ضَ

نقول اليوم الاول الذي هو الصيام بسبب الغيب نلغيه لانه محتمل الخطأ ما كان عن يقين كان احتياطا. اذا كان احتياطا في الاسداد فلنحتط ايضا في الالغاء على هذا يقول لم يفطروا - 00:39:22ضَ

يعني ليلة الثلاثين من شعبان لم يفطروا حتى تثبت رؤية هلال شوال او يكمل يعني يكمل رمضان ثلاثين يوما يقينية اهدنا يوما يقينية فيلغى اليوم الاول الذي هو بسبب سهيل - 00:39:43ضَ

كان اليوم الاول كان احتياطا ومثله لو كان بقول واحد شهادة واحد هل رأيته؟ فلما قبلنا قوله صمنا كملنا ثلاثين يوما ولم نرى الهلال هنا احتمال انه كان مخطئا في الرؤية الاولى - 00:40:04ضَ

ونحن اصلا ما قبل شرعا قول الواحد الا من باب الاختيار اذا كان قبلناه من باب الاحتياط للشهر هنا فلنلغيه من باب الاحتياط للشهر على هذا نقول سنصوم واحدا وثلاثين يوما حتى نكون صمنا رمضان ثلاثين يوما بيقين وتبرأ الذمة - 00:40:25ضَ

هذا مقصود المصلي. ثم قال الا ان يروه او يكمل العيد. كيف يكمل العيد؟ كيف يروه واضح؟ يروه الهلال ليلة اليوم الثلاثين غدا يكون واحد وثلاثين فرأوا الهلال قبل ان يأتي واحد وثلاثين - 00:40:48ضَ

نقول خلاص انتهى الشهر ذا دخل شوال فاذا لم ير قد يكمل العيد يكمل العدة اليقينية الثلاثين ويكون اليوم الاول لاغيا هذا المقصود. وهذا هو المذهب ولان الاصل حديث آآ حديث آآ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال - 00:41:08ضَ

عندي اصحاب رسول الله وسلم انه قال فان شهد شاهدان صوموا وافطروا الشاهد الواحد ما يكفي. الشاهد الواحد ما يكفي. انما قبلناه احتياطا. ولا نجعل نجعل قبولا له احتياطا سببا للتفريط في نهاية الشهر. هذا المقصود. وهناك قول اخر وهو وجه في المذهب انهم يفطرون - 00:41:38ضَ

انهم مستوون الى اعتبارا لان فاثبتناه اثبتناه دخول الشهر بقول واحد او اثبتناه بالغيب فاذا لم يكمل عفوا المؤمن بقول واحد اذا اثبتناه بقول واحد ها ثم اكملنا ثلاثين يوما يقول خلاص انتهى. حكم الشهر انتهى لكن هذا يعني آآ - 00:42:08ضَ

سير اخويا الجمهور وان اختار بعض المتأخرين يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو رواية المذهب ورواية اه هنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس في بلد في رؤية بلد ثم سافر الى بلد اخر لم يصومه وهذا يحصل - 00:42:38ضَ

الغالب اه انه يتأخر الرؤية على اهل المشرق. هو عكس الشمس. الشمس تطلع على اهل المشرق قبل اهل المغرب عفوا تغرب عند اهل المشرق وتطلع قبل اهل المغرب لانه تأخر عن الامام. الامر بالعكس - 00:43:08ضَ

لان طلوع القمر في بداية الشهر يكون من جهة المغرب الناس من جهة غروب الشمس. فعلى هذا البلاد الشرقية اه البلاد الغربية يرون الهلال قبل قبل المشرق. الهلال جديد الهلال الجديد قبل اهل المشرق. وقد آآ آآ يحصل بذلك خلاف كبير - 00:43:34ضَ

هي من جهة الرؤية يعني اذا كانت رؤية حقيقية اما من جهة الاختلاف السياسية والاعتبار الحساب ونحو هذه الاعتبار لها لان هذا تثبت عن قضية رؤية. فلو انه صام آآ في بلد رأوا الهلال فصام ثم سافر الى بلاد اخر ما رأوا الهلال - 00:44:04ضَ

ولذلك صاموا بعدهم بيوم ها سيكون هو تأخر تقدم عليهم اليوم وهم يتأخرون عليه بيوم فعلى هذا اه لو انه كمل ثلاثين يوما واهل البلد لم يفطروا لانه عندهم تسعة وعشرين ولم يروا الهلال فعلى هذا سيصومون ثلاثين بالنسبة لهم وواحد وثلاثين بالنسبة - 00:44:28ضَ

له فهل يفطر معهم او يصوم واحد وثلاثين يوما هل يصوم معهم؟ او يفطر؟ هذه محل خلاف بين منهم من قال انه يفطر سرا انه يفطر سرا لماذا؟ هل المسألة الاصلية وهي مسألة انه اذا رآه اهل بلد - 00:45:04ضَ

لزم جميع الناس الصيام جميع المسلمين. فكون البلد الاولى التي كان فيها رأوه كان الواجب على هؤلاء ان يكونوا صائمين فاذا رأى اهل البلد الاول العيد كان الواجب على هؤلاء - 00:45:38ضَ

ان يؤيدوا هذه المسألة فيقولون هنا يجب عليه الفطر لان هذا اليوم يوم عيد بالنسبة للبلد الاول فاذا هو يوم عيد لجميع المسلمين هذا القول الاول. قالوا انه يجب عليه الفطر لكنه يخفي فطره حتى لا يتهم. يخفي فطره حتى لا يتهم - 00:45:55ضَ

في صلاة العيد صلاة العيد امرها سهل يعني يأتون يصلون في اليوم الثاني سيذهبون باليوم الثاني ويذهب معهم لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في سنة من السنين آآ ما جاءهم الخبر في العيد الا بعد الظهر - 00:46:19ضَ

فامر الناس ان يفطروا وان يحضروا العيد غدا في اليوم التالي قضاء لان العيد وقتها محدود وقتها محدود من من ارتفاع الشمس قيد رمح الى زوالها. بعدها ليست صلاة عيد - 00:46:38ضَ

فامرهم في اليوم الثاني هذا القول الاول. والقول الثاني لا يفطر بل يجب عليه ان يصوم معهم وان كان وان كان زاد على الثلاثين يوما لان يتعلق به الحكم في قوله صوم يوم تصومون لما كان في فئة الثاني والفطر يوم تفطرون يوم كان في البلاد - 00:46:59ضَ

اه الثانية الاولى الصوم يوم تصومون صام معه والثانية الفطر يوم تفطرون افطر معه وهذا القول هو صاحب المذهب الذي يظهر من كلامهم وهو اختيار المشايخ في اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز ومن معه من اعضاء هيئة اللجنة الدائمة - 00:47:27ضَ

وفقهم الله ورحم موتاهم هنا مسألة اخرى نعيد المسألة التي عليها الفتوى انه ها يصوم مع البلد الاول ويفطر مع البلد الثاني ولو زاد على الثلاثين. هذي خلاصة المسألة اه هنا مسألة اخرى - 00:47:51ضَ

تتفرع على هذا المسائل آآ لو صام في رؤية بلد ثم سافر الى بلد اخر قد صاموا قبله قبل بلده عكس الاولى هذه المسألة عكس الولد ثم ان البلد الثاني - 00:48:14ضَ

صاموا تسعة وعشرين يوما وراءه الهلال وهو اصلا متأخر عنهم مع البلد الاول كم يكون صان في حقه هو ثمانية وعشرين يوم معي ولا انت معي شف عكس الاولى هو في بلد - 00:48:39ضَ

تأخر عن البلد الاول العكس الاولى فلما جاءهم اه في بلد نعم تأخر عكس لو صام ثم سافر الى بلد اخر تقدموا عليه ذهب الى بلد متقدم في الصيام. وهو اصلا متأخر بعدهم بيوم. فلما وصل اولئك - 00:49:03ضَ

صام معهم صاموا تسعة وعشرين يوما رأوا الهلال هنا هو يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما. فماذا يصنع؟ هل يفطر معهم او يكمل تسعة وعشرين لان الشهر لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن عن الثلاثين - 00:49:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نقول يفطر معهم ثم يقضي يوما يفطر معهم ثم يقضي يوما ويقضي يوم واحدا لا يعطيه اكثر من يوم وهو التاسع حتى يكمل تسعة وعشرين. لكن يفطر معهم لان العيد ثبت على القاعدة الاولى. صوم يوم تصومون والفطر - 00:49:53ضَ

تفطرون قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم. آآ اش بعد ان يحيى واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزاءه. وان وافق ما قبله لن يجزيه. الاسير ونحو - 00:50:15ضَ

اسير ضرب مثال بالاسير لانه لا ينعدم خبر رمضان الا في بلاد الكفار لكن قد يوجد في بعض البلدان يعني من يكون فيها ظلمة يسجنون السجين ولا يدري عنها الخبر ويطمر او نحو ذلك. المهم - 00:50:45ضَ

انه اه ذكر ان الاسير يعني اذا كان المسلم اسر عند الكفار واشتبهت عليه الاشهر فاصبح لا يدري هل هو في شعبان ام في شوال ام في رجب في رمضان - 00:51:05ضَ

حتى لا يعرف دخول الشهر. اشتبهت عليه آآ فماذا يصنع يقول تحرى ذكر المصنف صور لها انا اذكرها بالترتيب. المسألة لانه الواجب عليه التحري. على تحرى واجتهد. يعني تحرى دخول الشهر - 00:51:22ضَ

يعني يصبح يعد دخل هو في كذا او يحسب مثلا اننا آآ في يوم كذا اخبرونا باننا في شهر مثلا رمضان آآ او في شهر مثلا ومضى علينا كذا يوم - 00:51:48ضَ

واحنا في ستين يوما سبعين يوما فاصبح يقول نحن الان في رمضان الاجتهاد والظن الغالي بحسابه هنا يتحرك هنا اصبح اه جتني رسالة من واحد من الاخوان يقول الصوت انقطع - 00:52:05ضَ

هل الصوت مسموع انقطع شيخ عدنان تسمعون الصوت الشيخ محمد الصوت رجع الصوت طيب هنا الاسير الاسير نعم اذا اشتبهت آآ عليه احسنتم جزاكم الله خير وصلت اذا اشتبهت على الاسير نقول يتحرى يتحرى بالعلامات او بحساب او اشياء حتى - 00:52:31ضَ

يظن انه الان دخل رمظان او في اثناء رمظان وهذا التحري يقول تحرى وصام كيف يصوم كيف يصوم هل لو قلنا انه الان يغلب على ظنه انه في اول رمضان - 00:53:09ضَ

في واحد رمضان او احتمال انه في لا زال في شعبان هنا نقول اعمل باليقين اليقين انك تتأخر حتى لا تصوم صياما قبل الشهر ما تتقدم على الشهر ان تصوم في الشهر او تصوم بعد الشهر هذا صحيح - 00:53:30ضَ

لان ما في الشهر يوافقه وما بعده يعتبر قضاء لكن ان تصوم قبله لا يصح مثل الصلاة الذي يصلي قبل الوقت قبل سببها الذي يصلي في الوقت صحيح. الذي يصلي بعد الوقت قضاء - 00:54:00ضَ

اما ما قبل الوقت في امرها كذلك الصيام هذا اعتباره فيتحرى حتى يغلب على ظنه انه ان في رمظان او بعد رمظان ما يدخل في غرر. هذا مقصود المصنف رحمه الله - 00:54:21ضَ

فعلى هذا ها يقول فان وافق الشهر قال تحرى وصام هذه العبارة ايضا نأخذ منها وجوب التحري والاجتهاد ووجوب الصوم لا يفرطوا يقول انا ما ادري خلاص ابى اسكت اترك ما نقول يجب عليك التحري - 00:54:39ضَ

يجب عليك التحري اقله انت تجعل نفسك في اخر الوقت يعني بعد رمضان تصوم في السنة انوي انت واداه فسيقع قضاء اما ان يقول لا انه سيترك الصيام الى ان يخرج من السجن - 00:55:00ضَ

وعشرين سنة ما يجوز له من الواجب عليك التحري والواجب عليك الصوم المسألة الثانية قال فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه لاحظ الموافق الشهر لو انه كتب التاريخ لانه قد يكون في بلد مثلا - 00:55:23ضَ

لا يأتونه التاريخ الا بالميلادي تاريخ الفرنجي ها فقال لهم اريد التاريخ العربي ما اعطوه التاريخ العربي هل هو في رمظان او في اذان او في غيره سنقول تحرى واكتب تاريخ - 00:55:42ضَ

انه مثل صام في ابريل في واحد ابريل ها وبدأ بالصيام رجع معك على حسابك فاذا خرج سيتبين له انه وافق الشهر او لم يوافقه. سيتبين ذلك. لماذا؟ يرجع الى موافقة الحساب - 00:55:59ضَ

هل كان في صيامه في واحد جبريل كان في رمضان او بعده او قبله يقول فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه يوافق الشهر الحمد لله لانه كان نواه رمظان فجاء في - 00:56:18ضَ

في رمضان الحمد لله او ما بعده في شوال فنقول يجزئ لانه يكون وهذا الذي يستطيعه عن الذي يستطيع لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم - 00:56:31ضَ

لكن يفهم هذه المسألة لما قال متى قال اجزاه؟ قال في صورتين ان وافق الشهر او وافق ما ما بعده. قال وان وافق ما قبله لم يجزه. صرح بالمسألة لو وافق ما قبله في شعبان - 00:56:53ضَ

لم يجزيه لان الشهر لا يشرع صومه الا في وقته او في قضائه والله يقول فمن شهد منكم الشهر وهذا لم يشهده آآ طيب نوافق ما بعد رمضان الا يحتمل ان بعض الايام وافقت ايش - 00:57:10ضَ

العيد ها نقول يجب عليك ان تقضي موافق العين لان موافق العلم هذا نهاية مسائل اه درس هذا اليوم اه بعده ان شاء الله تعالى ما يتعلق باحكام عن الاحكام المفطرين في رمضان واقسامهم نسأل الله تعالى ان - 00:57:35ضَ

نسأل الله تعالى آآ الفقه في دينه والتوفيق للعمل الذي يرضيه وان من الهداة المهتدين ونسأله في هذه الساعة المباركة يرفع البلاء والوباء ان يحمي المسلمين منه. انه جواد كريم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك - 00:58:03ضَ

- 00:58:26ضَ