شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة (5) | الشرح الأول | الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:01ضَ
صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذا اليوم هو في باب ما يفسد الصوم من كتاب عمدة آآ قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اكل او شرب او استعاط - 00:00:33ضَ
او اوصل الى جوفه شيئا اي موضع كان او استقى او استنى او قبل او لمس امنى او ام لا او حجم او احتجم حامدا ذاكرا لصومه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه - 00:01:05ضَ
هذا المبحث من هذا الباب هذا الباب ذكره في بيان مبطلات الصوم مفسدات ما يفسد الصوم اي ما يبطله سواء كان ارضا او نفلا وذكر فيه المفسدات والمفطرات واحكام ذلك - 00:01:35ضَ
فيقول رحمه الله ومن اكل او شرب او استعطى او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان الاولى قال من اكل او شرب الاكل والشرب التفطير بهما محل اجماع بين العلماء - 00:02:09ضَ
لانه من المنصوص عليه في القرآن والسنة قال عز وجل وكلوا واشربوا الاسود من الفجر ثم الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ومر معنا فيما تقدم - 00:02:31ضَ
والجماع لانه ذكر رحمه الله فيما تقدم ان من جامع في الفرج فسد صومه وعليه القضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى او طعمه وشفته - 00:02:51ضَ
المصنف قول المصنف اه من اكل او شرب شامل لكل مشروب ومأكول سواء كان مما ينتفع به او لا ينتفع به او يضر لان المأكولات والمشروبات منها ما هو نافع - 00:03:21ضَ
منها ما هو ضار ومنها ما هو لا نافع ولا ضار المهم انه يعني لو اكل حصاة امتلأ حصاة او خرزة هذه لا ينتفع بها لا تغذي ولا ومع ذلك تفسد الصوم - 00:03:49ضَ
وكذلك لو اكل حراما كحشيشة او دخان دخن الحشيش او دخن التتن او نحو ذلك من فانه سواء كان اه كذلك مائعا او سائلا او دخانا يتعمد دخوله في انفه - 00:04:09ضَ
او في فمه حتى يصل الى دماغه الى جوفه انا شرب الدخان ونحوه فهذا مشهور عند الناس انه يفطر لكن هناك شيء اخر يغفلون عنه وهو استنشاق استنشاق الدخول المبخرة حتى يصل الى صدره او الى رأسه - 00:04:52ضَ
لماذا هذا الاستنشاق فاقول الشم اقول الاستنشاق الشم يختلف الشم روائح لا يخلو منها الانسان وقد نص الفقهاء على من دخل في فمه غبار او دخان او نحو ذلك بغير قصده انه لا يضره. كذلك الشم الروائح لا يظر لكن المقصود من استنشقه حتى دخل الى جوفه - 00:05:20ضَ
هذا يشبه التدخين ولذلك تجد من الناس من يسأل يقول ما حكم استعمال البخور قل لا بأس باستعمال البخور لكن لا تستنشقه حتى يدخل الى الى رأسك ودماغك قال او استعطى - 00:05:46ضَ
استعط بفتحات هذه ما يقول استحقا لا يقول استحق من الصعود والصعود هناك اشياء آآ سمة الصعوط واللدود والوجور الصعود هو ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف يصب في الانف مثل القطرات - 00:06:09ضَ
ونحوها هذا يسمى صعوطا اذا بلغ الى الجوف سواء الى الدماغ او الى الحلق والمائدة الاصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الانف - 00:06:31ضَ
امر النبي صلى الله عليه وسلم لقيط ابن صبرة ان يبالغ بالاستنشاق لتنظيف القمح ولكن قال الا ان تكون صائما انه قد يصل الى الدماغ او يصل الى الحلق ويبتلعه. والصائم ممنوع من الابتلاء - 00:06:55ضَ
واخذ الفقهاء من هذا هذه المسألة ومسألة اخرى انه لو بالغ بقصد الوضوء والتنظيف لا بقصد الماء شرب الماء فدخل الى جوفه بغير قصد لا يضره لانه سيأتينا انه من شروط ذلك ان يكون - 00:07:15ضَ
حامدا غير ناسي وهذا الحديث حديث صحيح اصحاب السنن ثم قال المصنف او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هذا عموم بعد خصوص يعني بعد ما ذكر الاكل والشرب المنافذ مع الفم - 00:07:37ضَ
ومنفذ الانف عمم بما سوى ذلك كل ما يصل الى الجوف يعني لو كان من العين او من الاذن قطرة العين وقطرة الاذن على المذهب يعني او باحتقان الحقنة الشرجية - 00:08:04ضَ
او الحقنة الوريدية او كل حقنة يعني الان اصبح هناك قديما يسمون الحقنة لما يحقن في الشرج وبعضهم يطلقه على ما يحقن في الذكر الاحليل من دوا الان اصبح يسمى حقنة لما تحقن في العضل او في الوريد - 00:08:21ضَ
لانها في الحقيقة تضخم الى الجسم بحاقن وهو العبرة سميت حقنة هذه الاصل الذي ذكره المصنف اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان يشمل هذه كلها يشمل كل ما يصل الى الجوف - 00:08:49ضَ
حتى يقولون لو داوى جائفة او مأمومة او طعن نفسه او طعنه غيره باذنه يعني اذا كان مختارا آآ فان ذلك يعتبرونه من من المفطرات لانه ادخل لانه ادخل الى جوفه - 00:09:11ضَ
شيئا انطعنها بسكين مثلا دخلت حديدة في جوفه تعتبر هذه مفطرة نعم السؤال يقول لو كان به جرح غائر ووضع عليه دواء يصل الى الدم فما حكمه هو هذا؟ حكمه عندهم - 00:09:35ضَ
هذه المسألة نحن نتكلم الان على كلام المصنف آآ ان كل ما دخل الى الجوف سواء عن طريق الجرح لانهم يقول داووا جائزة او مأموم الجائزة يعني الجرح الذي يدخل الى داخل الجوف - 00:09:54ضَ
اذا داواه ودخل في اذنه الدواء يدخل اه فعلى هذا يكون مفسدا وكذلك يدخل في هذا الابر المغذية المغذي او الابر الوريدية او الابر العضلية كل هذا يشمله كلام المصلي - 00:10:10ضَ
كذلك يشمل كلام المصنف المناظير المناظير التي تدخل في جوفه اول القسطرة التي تدخل في عروقه او حقن الدم نحتاج اليه او حقن الدم كذلك واستبداله المبتلين الكبد الكلى يعني يحتاج الى تغيير الدم. هذا كله يفطر. لان خروجه خروج الدم - 00:10:37ضَ
ودخوله مرة ثانية يعتبر دخول شيء الى بدنه الى جوفه ولو كان كان هذا الدم دمه لذلك الفقهاء ذكروا مسألة قالوا ولا بأس آآ فين عفوا؟ فين جمع ريقه؟ فابتلعه فلا بأس. اما ان اخرجه خارج فمه ثم ابتلعه فيفطر لانه - 00:11:15ضَ
او اخذ حكم الخارج على كل هذه المسألة ما يدخل تحت هذه المسألة آآ تفسد الصوم كذلك ايضا التحاميل الشرقية الذي يحتاج اليه تخفيض الحرارة ونحوه او دواء او تليين الامعاء السفلى - 00:11:42ضَ
فان هذه تفطر على مذهب الجمهور هو مذهب الحنابلة مذهب الجمهور في قولي ابن عباس وابن مسعود اه الفطر مما دخل لا مما خرج وهذا عمموه خاصة وان الامعاء متصلة يعني - 00:12:09ضَ
متصلة الى الكبد والى المعدة وذهب بعض اهل العلم الى ان ان الحقنة الشرقية لا تفطر وهو قول لبعض المالكية اختاره ابن عبدالبر والقاضي عبدالوهاب وكان ممن سبق الحسن ابن صالح الكوفي وداوود الظاهري واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:12:35ضَ
اسألك انه لا يفطر يعني الحكمة الشرقية وهذا الظاهر والله اعلم انه اظهر لعدم الدليل على ذلك اه قال شيخ الاسلام ابن تيمية واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائفة - 00:13:08ضَ
فمن متنازع الناس فيه؟ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته الخاصة والعام - 00:13:40ضَ
فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها فكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه - 00:13:59ضَ
فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسند ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر - 00:14:16ضَ
ذلك لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف. وقد عورظ بحديث ضعيف هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان هذا لا يفطر الكحل في العين الحقنة ونحو ذلك - 00:14:26ضَ
الصوت غير مسموع اه اما اما الحقنة الطبية الصوت يا اخوان هل هو مسموع طيب اه اما الحقنة الطبية حقيقة لانها وهي في الحقيقة ثلاثة انواع كما هو معلوم منها حقن تغذية مغذي المعروف ومنها حقن ادوية - 00:14:55ضَ
اه حقن مغذي بالوريد ومنها حقن ادوية بالوريد ومنها حقن ادوية في في العضل وهذه المسألة محل خلاف مع العصر انها تفطر تخريجنا على هذا المشهور من المذهب ومن غيره - 00:15:43ضَ
يقول كل ما ادخل الى جوفه فانه يفطر ابن قدامة في المغني آآ يفطر بكل ما ادخله في جوفه او مجوف في جسده كدماغه وحلقه. ونحو ذلك مما ينفذ الى معدته - 00:16:14ضَ
ولو جرح نفسه او جرحه غيره باختياره فوصل الى جوفه سواء استقر في جوفه او عاد فخرج منه يقول وبهذا قال الشافعي ممن ذهب الى ان الابر تفطر مطلقا من المعاصرين الشيخ محمد - 00:16:35ضَ
اه ابن إبراهيم رحمة الله عليه قال بعض العلماء انها لا تفطر اذا كانت في العضل لان الذي في العظم قليل جدا لا لا يصل الى ان يكون يصل الى المعدة - 00:17:03ضَ
ومنهم من قال ويفطر الذي في الوريد سواء مغذي او ابرة دواء ومنهم من قال لا لا يفطر الا المغذي منهم من قال انه لا يفطر الا المغذي لانه يقوم مقام - 00:17:27ضَ
اه الطعام الاكل والشرب تغذية كاملة اما العبرة في العضل او في الوريد اذا كان قليلة فلا تغذي انما هي دواء وهذا الذي الاشهر الذي عليه الفتوى الان هو الشيخ ابن باز وبن تيمية رحمهم الله - 00:17:50ضَ
اه فعلى هذا نقول الانسان يحتاط فيجتنب في اثناء الصوم اجتنب العبر مطلقا هذا الاحوط وان اضطر الى ما في العضل الظاهر والله اعلم انه ليس عليه شيء ان شاء الله تعالى - 00:18:15ضَ
اما التي في الوريد فانه يدخل تدخل بمادة ومعها شيماء او نحوه فيدخل والوريد يذهب مع الدم يذهب الى البدن كله على هذا الذي بن الوليد يحتاط منها ولا ولا يستعملها - 00:18:35ضَ
آآ مما يتفرغ على هذا ندخل الى الجوف كذلك البخاخات او الاكسجين بخاخ الربو والاكسجين هل يفطر او لا البخاخ اذا كان مجرد هوا وليست هناك مادة تدخل يحس بها الانسان ويتذوقها - 00:18:59ضَ
هذه هواء لا يضر لانه كما يستنشق الهواء اما اذا كان فيها مادة يحس بها تدخل في آآ فهذا يفطر لانه دخل ادخل الى جوفه شيئا باختياره. وليس قليلا احنا اخذ هذا تكون كمية - 00:19:21ضَ
كذلك قطرة العين ذكرناها على المذهب انها قطرة العين والانف والاذن على المذهب انها تفطر لانها كل عام لكن الذي عليه الفتوى وقول بعض العلماء انه لا تفطر هذه الا قطرة العين اذا - 00:19:51ضَ
وصلت الى حلقه وصلت الى حلقه ابتلعها يعني اشترطوا انها انه يبتلعها اذا وصل قطرة العين او الانف آآ وابتلعها فتفطره. وغالبا قطرة الانف انها تصل. لكن لو نزلت في فمه فتفلها لا يضره لانها تشبه - 00:20:15ضَ
يشبه اه المضمضة والاستنشاق هنا يعني هذه يلقى انتبه اليها. الذين اجازوها باعتبار انه لا يبتليها اما اذا ابتلعها فلا وقطرة العين منهم من قال لا تفطر مطلقا لان لان مثل من يقول بالكحل. لان الكحل وان وجد طعمه فانه في الحلق لا يصل الى المعدة لا ينزل منه شيء قليل جدا - 00:20:46ضَ
كذلك العين وان كانت هي منفذ لكنها منفذ يسير يقول المضاد الحيوي ما رأيكم ايش آآ المضاد الحيوي يحلونه بالماء سواء عن طريق العضل او الوريد المهم آآ اذا كان عن طريق الوريد ينبغي الاحتياط منه - 00:21:18ضَ
لانه يختلط بالذنب واما العضل فهو يسير يعني العضل وان كان من العلماء من افتى به مطلقا ان لم يعني اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ان الابر سواء في العضل او في الوريد الابر الدوائية لا تفطر - 00:21:40ضَ
والتي تفطر هي آآ المغذية يقول بعض انواع البخاخات فيها بودرة تصل الى الرئة فهل تفطر الظاهر الظاهر انها تفطر هذه جلسة تقول ايش جلسة البخار فيها ماء فاكرين او كذا - 00:22:00ضَ
المهم الماء يصل يصل يعني هو تنفس هو في الحقيقة تنفس ما ليس شرب شربا ويدخل الى الرئة لا يدخل الى المعدة هو يذهب الى الرئة القاعدة في قاعدة معينة هي التي ذكروها - 00:22:32ضَ
انها هي ما كان يصل الى الجوف قاعدة المذهب. الجمهور هي ما يصل الى الى الجوف لكن من العلماء من جعل القاعدة في التغذية الذي يصل الى المعدة ويغذي دخوله الى المعدة والتغذية به - 00:22:57ضَ
جمعوا بين اصلين يصل الى المعدة وان يغذي به الذي يصل الى الدم يصل الى المعدة ويغذي يقول او استقاء الاستقاء هو طلب القيد. والقيء معروف والقيم معروف وان يرجع ما في المعدة - 00:23:17ضَ
والاصل في هذا الباب حديث ابي هريرة مرفوعا من ذرعه الطي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا ومن استقاء عمدا فليقضي من زرعه القيء اي غلبه القيء وخرج وذكر بعض العلماء ان هذا محل اجماع يعني هذا تفصيل هذا الحديث انه اذا كان عمدا يفطر بقهر وغير ارادة - 00:23:54ضَ
لا يفكر لكن هذا حكاها ابن المنذر لكن آآ في الحقيقة هناك خذاث قديم فمذهب ابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وعكرمة الروايتين عن ابي مالك وقول البخاري انه العمد وغيره لا يفطر - 00:24:20ضَ
انه لا يفطر ولذلك كان ابو هريرة وابن عباس يقولون القيء مما دخل عفوا الفطر مما دخل لا مما خرج قال ابن مسعود ايضا الظاهر انه هو انه لا يفطر مطلقا - 00:24:39ضَ
ولكن الاحوط ان الانسان آآ يتحرز اه فلا فلا يتعمد ذلك ذكر ابن حجر الخلاف قال مذهب الجمهور في القيء وبين انتهوا فلا يفطر وبين من تحمده فيفطر قال ونقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء لكن نقل ابن بطال عن ابن مسعود وابن عباس - 00:24:57ضَ
لا يفطر مطلقا ويهدأ وهو احدى الروايتين عن مالك فهمنا او امثى انه قبل او لمس فامنى او املى هذه المباشرة لكن لها انواع منها اقصد التقبيل واللمس. المسألة الاولى ذكر ثلاث مسائل - 00:25:27ضَ
ولها المسألة فيها ست سور ان اشتمنا فامنى او استنى فانذر سيكون سواء استنى بيده اويت زوجته او في جسمها او امثى خرج المذي افطر في هاته الحالتين والتفطير بالانزال - 00:25:50ضَ
عمدا هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية لما في الحديث قال تعالى يدع طعامه وطعامه وشرابه وشهوته من اجلي اه كلمة الشهوة شاملة الوطء والانزال بالاستماع ونحوه هذا بالنسبة الى الاستمناء الى ان - 00:26:18ضَ
كذلك اذا امزى يقول افهمنا او املى فانه عند الامام احمد انه يفطر به وهو مذهب مالك رحمه الله والقول الثاني ان المذي لا يفطر. خروج المذي لا يفطر وهو قول ابي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:26:47ضَ
ولانه لم يخرج منه شيء موجب الفطر من حيث انه لم يخرج منه مني ولم تخرج منه الشهوة اما مسألة انه يتمنى وكذا فهذا خالد عنه لم يخرج منه شيء وما منعه منه الا خوف - 00:27:11ضَ
آآ اما التقبيل واللمس فهذه تدخل تحت مباشرة اه وقد ونصنف لم يمنعها مطلقا قال اذا انزل ان الى ان او ام لا؟ يعني قبلها ام لا او قبلك انت - 00:27:34ضَ
فانه او لمس تلمسها امن او ام لا فانه يفسد صومه. اما اذا سلم من ذلك فلا فلا بأس بالتقبيل واللمس. حتى ولو كان التقبيل لشهوة اذا امن الانزال والاصل في هذا احاديث كثيرة منها احاديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لارى به - 00:28:03ضَ
رابع حاجته وفي لفظ او في ظبط بئر به وهو العضو لكن يقول ابن حجر الاشهر انه لارى به اي لحاجته يملك نفسه جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم - 00:28:36ضَ
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو لو تمضمضت لفنه قال فما فما الفرق وهذا آآ افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل. الدليل النظري وهو القياس والا كان يكفي ان يقول له لا يظر - 00:28:56ضَ
يحتاج ان من يدر يحتاج ان من يدربه على الاستنباط والاستخراج والقياس وهذا يستدلون به العلماء على على القياس يقولون من ادلة القياس النبي صلى الله عليه وسلم قاصر في هذا الحديث - 00:29:15ضَ
شبه القبلة بالمضمضة والمضمضة لا تظر ما لم يبتلعها عمدا فعلى هذا التقبيل لا بأس به لكن من يخشى على نفسه فصل من العلماء الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كثيرا لا يعني لا نطيل بذكرها. لكن من العلماء من فرق بين - 00:29:33ضَ
آآ من يخشى على نفسه يعني يقولون من علم الانزال ينزل انه كلما قبل زوجته ينزل او يمضي يحرم عليه لانه يفسد الصوم اما اذا كان آآ لأ لكن يشك او يظن آآ لا تثور ولا علم نفسه انه انه لا لا تثور ولا يخرج منه شيء - 00:29:59ضَ
هذا لا حرج عليه قال النووي رحمه الله القبلة في الصوم ليست بحقه على الاصح وقيل مكروها آآ وقال ولا خلاف انها لا تبطل الصوم الا ان انزل بها هذا بالنسبة للنظر الى زوجته او الى صورة انزل بفعله لانه انزل - 00:30:25ضَ
فعله بسبب فقه عامه وشهوته من اجلي ومفهومه مفهوم كلام المصنف انه لو انزل بنظرة بلا تكرار نظر مرة واحدة ونزع ترك النظر لكنه علقت في ذهنها الصورة فانزل انزل فلا شيء عليه لانه مصنف قيدها بالتكرار - 00:30:56ضَ
كذلك لو كرر النظر ولم ينزل كرر النظر على زوجته الى زوجته والى محاسنها لكنه آآ لم ينزل لا لا يفسد صومه. لا يفسد صومه قضية القبلة نعود الى مثل قضية القبلة بل - 00:31:27ضَ
واخا فاذا هو قيد الافساد او الاخطار بها ان يكرر حتى ينزل ستأتي مسألة التفكير انه لو فكر فيها تفكير بلا نظر سيأتين فيها انها لا يفسد صوم. ثم يقول المصنف - 00:31:46ضَ
او حجم او احتجم عامل الذاكرة لصومه فسد. عامدا ذاكرا لصومه هذه تعود الى جميع المسائل كلمة فسد ايضا تعود الى جميع الصور التي مرت مساء اه فهجم او احتجم هذه مسألة انه يفصل صومه بالحجامة هذه من مفردات المذهب - 00:32:11ضَ
والحجامة كما هو معروف استخراج الدم للتشريط من من الجلد او من الجسم وليس هو الفصد. الفصد لا الفصد اخراجه من العرق يجرح العرق حتى يخرج اما الحجامة فهي في الجلد - 00:32:31ضَ
الدم المحتبس في الجلد آآ المذهب انها تفسد صومه لحديث افطر الحاجب والمحجوب وهو حديث صحيح روى اصحاب السنن وهذا من المفردات الحنابلة. ذهب الجمهور الى ان الحجامة لا تفطر - 00:32:50ضَ
ولكنها تكره للصائم تنزيه آآ الا اذا لان منه انه يضعف فيفسد صومه ومنهم من قال كراهة شديدة لكن الظاهر انه اذا احتاج اليها واحتجم افطر ولا بأس لأنه في حكم المريض - 00:33:13ضَ
واستدل الجمهور على جواز الحجامة وعدم تفطيرها للصائم بعدة ادلة في الحقيقة هي اصح من الحديث الاول وافرح لان حديث اخطر الحاج والمحجوم يحتمل انه افطر بمعنى قارب الافطار كاد ان يفطر - 00:33:39ضَ
ويحتمل انه منسوخ لكن الاحاديث التي اه استدل بها الجمهور اصلح منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم - 00:34:02ضَ
ومحرم واحتجمه وهو صائم. اما من يضاعف احتجم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يحترمه وهو محرم صائم هذه الرواية نحن فيها خطأ عندما الذي في البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم يعني في حالتين - 00:34:20ضَ
وقضيتي وكذلك اه روى اصحاب السنن بو احمد هيشدني ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل وهو يحتجم في رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم فهذا ايضا مما استدلوا به - 00:34:37ضَ
الحنابلة لكنه آآ في حديث انس بن ابي طالب كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني الحاجم والمحجوب - 00:35:03ضَ
ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال رجاله فقاد ولا اعلم له علة اه وذلك بالحجر اورده في البلوغ - 00:35:25ضَ
قال رواه الدارقطني وقوى سكت عن ابي حجر وحديث ابي سعيد قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم رخص في الحجامة الصالحة قالوا قوله رخص يدل على انها كانت قبل ذلك - 00:35:44ضَ
ممنوعة اه وفي هذا الحديث حديث انس ثم رخص بعد في الحجامة الاسنان كلها تدل على انها وهنا مسألة تتفرع على هذا الباب. تتبرع على فؤاد الباب مسألة مسألة التبرع بالدم ومسألة حنان تقارب - 00:36:03ضَ
وقت الفصل فقال مع انه ابلغ في خروج الدم وتصقل مسألة على النص الافطار لانه على حتى انك ترفضت لانه وبهذا احنا مشايخ هناك شيخ ابن باز وقال ان تبرع دم يفطر الدم هذا - 00:36:31ضَ
خروج الدمام. مذهب الجمهور على مذهب لا يفسد او رعاة او تبرع انا اصح لان وهذا آآ اصح لان اصل ما قيس عليه افطر الحاجم والمحجوم الظاهر انه منسوخ اما قول مصنف عامدا ذاكرا لصومه فهذا في بيان قيود وشروط التفطير - 00:37:26ضَ
قيود وشروط التفطير في هذه المفطرات وهو القصد والذكر قال عامدا لان الغدة المخطئ آآ آآ والاصل في هذا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال تبارك وتعالى في الحديث في صحيح مسلم قال قد فعلت فخطأ النسيان معفو عنه - 00:38:11ضَ
وقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ان يكون قاصدا وهكذا المكره المكره لا اختيار له قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:38:55ضَ
ولكن منشرح بالكفر صدره وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان تمسكني هو عليه الخطأ والنسيان والاكراه نعفو كما في سنن ابن ماجة بسند صححه الشيخ الالباني - 00:39:12ضَ
المصنف لم يذكر الجهل لم يذكر الجهل ذكر العمد والذكر ولم يذكر الجهل من الاعذار وان من شروط التفطير به العلم لماذا؟ لان الجاهل مفرط بترك التعلم. كان الواجب عليه ان يتعلم ففرط - 00:39:38ضَ
فلا يرخص للمفرط. لذلك واستدلوا ببعض الاثار عن الصحابة لمن اخطأ اذا اخطأ في في الحال يعني في الفطر كما تأتينا في اخر المسائل انه يفسد صومه. ولكن الظاهر والله اعلم ان - 00:40:03ضَ
ان الجهل عذر ان كان مما ممن يجهل او يعذر كحديث اسلام او بعيد عن العلماء والعلم لا يستطيع ان يتعلم فهذا قد يعذر اما المسائل بين العلماء وبين العلم في الندن - 00:40:28ضَ
وآآ والكتب متوفرة وآآ العلماء يبينون الخطباء يبينون ثم يأتي ويقول جاهل المسائل المعروفة هذا لا يعذر ومنا يدل على العذر بالجهل حديث آآ علي بن حاتم لما نزل قول الله عز وجل - 00:40:48ضَ
حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عقالين اسود وابيض تحت وسادتي فكنت اكل وانظر اليهما حتى تبينت قد شكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان وسادك اذا لعريض - 00:41:11ضَ
انما هو خيط الفجر من سواد الليل اسود خيط الفجر من سواد الليل ولم يأمره بالقضاء ولم يأمره بالقضاء صلى الله عليه وسلم دل على انه آآ انا رهوب لكن هذا ثم نزل في الاية - 00:41:30ضَ
حتى قتلته على الاطلاق ايدته وعلى كل آآ الاصل ان ان الجهل يعذر به في مسائل حتى في الصلاة وغيرها كما في حديث المسيء في صلاته ونحو ذلك ثم قال المصنف المصنف مفرعا على هذه آآ القاعدة - 00:41:52ضَ
الجهل والنسيان عفوا للخطأ والنسيان قال وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه لو نسي فافطر فعل هذه المفطرات وبالمناسبة الحنابلة لا لا يدخلون الجماع بالجهل عفوا بالخطأ والنسيان - 00:42:15ضَ
يقولون لو يفسد صومه وعليه الكفارة يقصد صومه وعليه الكفارة. لماذا؟ لانهم قالوا لا يمكن ان ينسى هذا. ولكن الصحيح انه حتى الجماع يدخل في في هذه الاعذار والاصل ما مر معنا من الادلة بهذا - 00:42:40ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من نسي فاكهة وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه كلمة لصوم فان من اطعمه الله قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو مما يجب عليه الصيام فقد اختلف اهل - 00:43:08ضَ
في شأنه ولاحط له الكفارة من اجل تفريطه وعدم سؤاله لاحظ النوم قال الاحوط له الكفارة من من اجل تفريقه وعدم سؤاله لم يجزم بالتكفير بوجوب اه لانه جاهل لكنه لما كان مفرطا بعدم السؤال - 00:43:35ضَ
خاصة في مسائل الواضحة الجماع وهي من اشهر مسائل الصيام ولم يسأل ان يكفر ثم قال المصنف وان طار الى حلقه ذباب او غبار قطر في احليله او احتلم فانزل - 00:44:01ضَ
او قطر في احليله او استلم او ذراعه لم يفسد صومه كل هذا راجع الى مسألة آآ الفرع الذي معنا وهي قضية الخطأ والنسيان لان من طار الى حلقه ذباب او غبار - 00:44:25ضَ
لا يمكنه ان يتحرج منه فهو اه مثل الريق الريق لا يتحرز منه الانسان يتولد من غدد في الفن فعلى ذلك معفو عنها ولا زالت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:39ضَ
آآ الغبار كثير وخاصة في في الجهاد وكانوا صائمين وفي المعارك مثل ما كان في فتح مكة وفي آآ يوم بدر ونحوها مع ذلك ما ما جاء التنبيه على الغبار انه يفطر - 00:44:58ضَ
دل على انه مما عفي عنه آآ قال او تمضمض او استنشق فوصى آآ الى حلقهما. يعني وصل الماء الى حلقه بلا قصد الى قصد او نسي انه صائم فلما دخل في حلقه ابتلعه هذا داخل تحت - 00:45:16ضَ
الخطأ والنسيان آآ قال افكر فانزل هذه المسألة اللي ذكرنا قبل قليل انه سيذكرها المصلي هناك يقول كرر النظر فانزل وهنا يقول فكر فانزل لم يفسد صومه لان التفكير مما يخرج عن قدرة الانسان - 00:45:37ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم حديث النفس والفكر فكر في اهله وفي زوجته ونحو ذلك - 00:45:57ضَ
فينزل او يمضي لا يضره اذا كان لا يضره الانسان فلا يضره المذي. آآ من باب اولى لان هذا من حديث النفس المعفو عنه وما لم تتكلم او تعمل اذا هم بعمل - 00:46:10ضَ
او فكر بعمل ولم يتكلم لم يضره شيء واما اذا تكلم به او عمل به قال او قطر في احليله الاحليل آآ قناة الذكر يقطر فيه دواء او نحوه فانه - 00:46:30ضَ
يقول لا يفطر لماذا مسألة الحقنة فيما مضى اه ذكر انها تفطر وادخل الى جوفه شيئا وهنا قال لا يفطر قالوا لان الاحليل آآ لا يصل الى الى الجوف لان البول يخرج منه - 00:46:50ضَ
والبول ينزل من المثانة ولا يصعد من المثانة الى المعدة او الى العروق والدم بل هو رشح ينزل فلو قطر في احليلي وصعد الى المثانة هذا مستقرة لا يذهب الى المعدة فلا يستفيد الجسم منه شيئا - 00:47:12ضَ
هذا ماخذهم ثم قال او استلم ايضا لم او ذرعه القي لم يسدهم او احتلم والاحترام واضح يعني وهو نائم لانه ليس باختياره. وهذا داخل تحت عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:47:34ضَ
قال عز وجل قد فعلت كما في حديث ابن عباس وابي هريرة في صحيح مسلم قال او ذرعه القيء لم يفسد صومه اي بجميع ما تقدم لم يفسد صومه برع القيمة ومعنى حديث - 00:47:55ضَ
وما عداه من هذي تقاس عليه الان دلف المصنف الى ضابط في من اخطأ في الاكل اخطأ في الاكل او في فعل المفطر قال ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القظاء - 00:48:08ضَ
ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن هكذا شاكا في غروب في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن اكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء ذكر ثلاثة مسائل صرح بها - 00:48:33ضَ
وفي ضمنها صور الاولى يقول من اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء عليه القضاء يظنه يظن ان الليل باق فعليه القظا لم يطلع الفجر او يظن ان دخل الليل - 00:48:47ضَ
غروب الشمس يظن انه ليل عليه القضاء مطلقة ما دام ان القضية قضية ظن ليست مسألة شك الشك فصل فيه يعني انا اظفت الى مصنف اه اجمل الكلام في الظن. قال من هذه من اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء هذا - 00:49:05ضَ
في سواء في طلوع الفجر او في غروب الشمس اما قضية الشك ففرق بين الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس الاولى ليس فيها القضاء والثانية فيها القضاء فيفرق الشيخ - 00:49:29ضَ
بين الظن والشك اما قضية اليقين امر مفروغ منها آآ فاذا هو في قضية من ظنه من ظن الليل اكل يظنه ليلا فبنى نهارا فيها صورتان كما ذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة في شرح هذا الموضع - 00:49:47ضَ
يقول فيها لها صورتان لاحداهما ان يأكل معتقدا بقاء الليل يأكل معتقدا بقاء الليل فتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر والثانية ان يأكل معتقدا غروب الشمس بتغيم السماء ونحوه فتبين انه اكل قبل مغيبها - 00:50:06ضَ
وفي كلا الموضعين يكون مفطرا سواء في ذلك صوم رمضان وغيره هذه المسألة آآ آآ لماذا؟ لانه عنده اعتقاد ليس على حال التحري والتبين بل يعتقد وهذا يحصل كثيرا بعض الناس يقول انا استيقظت من النوم - 00:50:29ضَ
وتوهمت شفت الساعة واذا الساعة باقي وقت ولما اكلت اقاموا للصلاة اذا هو يعتقد ان الليل باقي تبين ان الفجر طالع. هذا يقولون انه مفطر وهذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور. الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية - 00:51:00ضَ
واختارها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه الصورة آآ وهذا يعني اذا كان بعد تبين آآ يعني آآ بعد التبين بياض النهار او سواد اه من سواد الليل - 00:51:22ضَ
اما الشك فيكون في حالة انه لم يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود لم يتبين له الخطة بما يتحرى فشك هل هو ظهر كذا ام لم يظهر هذا هو مسألة الشك - 00:51:43ضَ
وآآ ذكروا من لذلك ادلة منها حديث حنظلة قال كنا مع عمر بن الخطاب في شهر رمضان فلما غابت الشمس غابت الشمس فيما يرون اخطر بعض الناس فقال رجل يا امير المؤمنين هذه الشمس بادية - 00:51:57ضَ
فقال اعاذنا الله من شرك. ما بعثناك راعيا للشمس ثم قال من افطر منكم فليصم يوما مكانه رواه البيهقي سعيد ابن المنصور وكذلك حديث بشر ابن قيس قال كنا عند عمر - 00:52:16ضَ
في عشية رمضان وكان يوم غين فجاءنا سويق فشرب وقال لي اتشرب؟ فشربت ابصرنا بعد ذلك الشمس. فقال عمر لا والله ما نبالي ان نقضي يوما مكانه اه ولها نظائر - 00:52:35ضَ
لكن اه اه القول الثاني في المسألة انه ما دام على اعتقاد ان الليل باق فهو من الخطأ الذي الذي قال الله فيه وكذلك لو غابت الشمس ظن انها غابت فهو على على سبيل الخطأ الذي قال الله فيه على المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ما اخطأنا - 00:52:54ضَ
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واحتجوا بحديث اسماء قالت اخترنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيث ثم طلعت الشمس اه ولم يذكر القضاء ولن تذكر القضاء وهو - 00:53:21ضَ
حديث في صحيح البخاري رواه البخاري وكذلك في في الموقع ان عمر افطر ذات يوم في رمضان في يوم غيب ورأى انه قد امسى ان رأى انه غربت الشمس. رأى انه قد امسى وغابت الشمس - 00:53:40ضَ
فجاء رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وقد اجتهدنا خطب يسير وقد اجتهدنا واختلف العلماء في هذه الكلمة وقد اجتهدنا منهم من قال الخطب يسير يعني نقضي كما قال الامام مالك في الموطأ - 00:53:59ضَ
منهم من قال لا قال قد اجتهدنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثالثة قال من اكل آآ شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. شك. يعني بمعنى ينظر الى الى المشرق مشرق الفجر - 00:54:15ضَ
واشتبه عليه هل طلع الفجر ام لم يطمع فهذا معه اصل لان الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. وهذا لم يحصل له التبين هذا لن يحصل له التبين بل الشك لا زال موجودا وكذا. وهذا الذي فعله ابن عمر وابو بكر الصديق - 00:54:36ضَ
ان ابن عمر ارسل رجلين ينظرا له الفجر. فقال احدهما طلع الفجر وقال الاخر لم يطلع الفجر فكان ابن عمر يأكل حتى اجتمعا على قول طلع الفجر فلما توافقوا نزع عن الاكل - 00:54:57ضَ
وجاء مثله عن عن عمر آآ قال في رواية عن الامام احمد قال له حرب قيل لاحمد رجل يتسحر وقد طلع الفجر يتسحر وقد طلع الفجر. قال اذا استيقن لطلوع الفجر اعاد الصيام. وان شك فليس عليه شيء - 00:55:13ضَ
المسألة التي تليها قال شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء عكس الاولى لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار وهو الان دخل على درك الشك موجود الشك موجود فعلى ذلك كان الواجب عليه ان يمكث حتى يتيقن غروب الشمس او - 00:55:38ضَ
يغلب على ظنه يغلب على ظنه اما اذا غلب على ظن غروب الشمس او طلوع الفجر ولم يتبين خطأه يعني لو انه غلب على ظنه طلوع الفجر غلب على ظنه طلوع غروب الشمس فاكل - 00:56:09ضَ
هذا يقولون يباح له الاكل ما لم يتبين له الخطأ فان تبين له الخطأ خطأ واما اذا غلب على ظنه طلوع الفجر فاكل فهو مفطر لانه اكل مع غلبة هي التي مرت معنا - 00:56:39ضَ
كذلك لو شك في غروب الشمس فنقول نحرر نعيد نلخص مسألة غروب الشمس بالذات غروب الشمس لها احوال ان يظن او يشك او يجزم يجزم يرى ان الشمس غابت امامه كاملة - 00:56:59ضَ
بعينه فهذا نقول له يستحب له التعجيل في الفطر الثانية هذا الثاني ان يظن يرى انها غابت ولكن هناك غبرة او غيوم فظن غروبها وغلب على ظنه يعني اصبح الظن اغلب من الشك - 00:57:20ضَ
ففي هذه الحالة يفطر ولا حرج لكن يستحب له التأخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غابت الشمس وادبر الليل منها هنا واقبل الليل المناهون وادبر النهار منها ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فذكر - 00:57:43ضَ
اه ذكر المفطرات او المبيحات للفطر ثلاثة احوال. غروب الشمس وهذا يكون يقيني وكذلك يعني يرى انها غاضت. الحالة الثانية ان يرى ادبار النهار في بعض النهار في ذهاب السفرة سفرة الظوء - 00:58:08ضَ
هذا يغلب على ظنه انها غابت اباح له النبي صلى الله عليه وسلم الفطر كذلك اذا رأى ما يرى جهة الشمس انما يرى جهة الليل جاء الليل من ها هنا فغلب على ظنه بذلك ان الشمس غاضت فهذا يباح له الفطر هذه الاحوال اما مع الشك - 00:58:28ضَ
هذا الذي لا يباح له الفطر الحالة الثالثة الشك والفجر بالعكس قلنا اذا تيقن طلوع الفجر لن يحله الاكل واذا شك في طلوع الفجر حلله الاكل واذا ظن غلب على ظنه طلوع الفجر لم يحل له الاكل ايضا - 00:58:49ضَ
والله اعلم. هذه نهاية اه درس اليوم نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لما يحب ويرضى ان يكشف هذا البلاء وهذا الداء هذه الجائحة وان يبلغنا رمضان يعنا على صيامه وقيامه - 00:59:18ضَ
ان يرزقنا اخلاص القول والعمل انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين نعم الاسئلة يقول الشيخ محمد حامد شخص كان نائما واستيقظ على اذان المغرب بالمسجد المجاور له - 00:59:46ضَ
افطر تبعا لاذان المؤذن وبعد ذلك تبين له ان المؤذن اذن قبل الموعد هل يقضي هذا اليوم على قاعدة آآ المذهب انه يقضي لانه يفرط لانه مفرط في غروب الشمس - 01:00:11ضَ
ذكر الشيخ صورتين انتبهوا لا نعيدها لكم. لولا ان ان يأكل معتقدا انه يعني غابت الشمس الو فتبين مخطئنا فانه الثانية اذا شك في غروب الشمس فانه يقضي مذهب مسألة ما ذكره المصنف وهو المذهب - 01:00:35ضَ
مسألة غروب الشمس سواء ظن او اعتقد اعتقاد خاطئا او شك. كلها يقظي اما مسألة الفجر هي التي يعتبر فيها الشك فقط انه لا لا حرج عليه لكن الصحيح في هذه المسألة - 01:01:01ضَ
التي ذكرت وهي انه اخطأ تبعا للمؤذن الظاهر والله اعلم ان ليس عليه شيء لانه اكل خطأ النسيان كما اكل نسيانا لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا يقول اه رجل صائم واغمي عليه فلما افاق اخبره من عندهم انهم صبوا في فمه الماء وهو مغمى عليه فما حكم صيامه؟ هل يدخل في المكره؟ لا - 01:01:20ضَ
اه لا يفطر ليس عليه شيء وانما هذا يدخل في المنكرات ان تصب في ماءه في جوفه ماء وهو نائم او مغمى عليه لا يضره ذلك لانه لن يقصد اه الافطار - 01:01:54ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:02:11ضَ