شرح كتاب المداينة لابن العثيمين - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب المداينة لابن العثيمين (1) الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. جزاك الله خير - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوة درسنا او هذه الليلة اليوم العلمي هو في التعليق على رسالة احكام المداينة - 00:00:17ضَ

شيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وهذه الرسالة جمع فيها الشيخ اه رحمة الله عليه ما يتعلق باحكام البيوع الدين البيوع التي آآ يكون البيع فيها اه مؤجلا - 00:00:39ضَ

احد العوظين مؤجلا اما وما يتعلق بذلك من احكام من حيث حلم والحرمة من حيث الصحة والبطلان والشيخ حررها تحريرا اه جيدا وتحريرا محكما موفقا ولذلك بشدة الحاجة الى قراءتها - 00:01:06ضَ

وتفهمها اه اثرنا ان يكون الدرس فيها وهي وجيزة رسالة وجيزة فقهها عظيم تحصيلها جسم كبير لطالب العلم ولكل مسلم مع يسرها وسهولتها ووضوحها وقصر آآ مادتها وستكون القراءة على سبيل التعليق يقرأ - 00:01:33ضَ

انك تفجعتني بالهذا واحد من الاخوان يقرأ الجهاز سيكون على سبيل التعليق اليسير لان الشيخ كلامه واضح كلامه واضح رحمه الله وهذه ميزة في كتابات الشيخ وشروحه وهو الوضوح بالعبارة والوضوح بالتمثيل - 00:02:08ضَ

والوضوح بالاختيار يعني تجده اذا عبر في المسألة يعبر تعبيرا واضحا جليا لجميع الناس وكذلك يضرب الامثلة ويضرب احيانا المثال والمثالين لتقريب الصورة وكذلك اختار قولا من الاقوال يبين وجهه - 00:02:41ضَ

ليس من الذين يرجح ويسكت هذا في في الغالب تجده يقول القول كذا البث الاول والثاني والثالث وكذا هو الصحيح او هو المختار والراجح كذا وكذا يعني الادلة او التعليلات - 00:03:11ضَ

ثم احيانا يجيب كلامي في مجموع كتبه او الكتب التي من التسجيلات تجده ويقول فان قيل كذا الجواب كذا حتى يجلي المسألة ولذلك من قرأ في كتبه رحمه الله استفاد فائدة كثيرة وكبيرة - 00:03:34ضَ

ناهيك عن الادب ادب اهل العلم في التعامل مع العلم التعامل مع آآ بيان العلم والنصح فيه رحمه الله رحمة واسعة بسم الله سم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:04:06ضَ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في رسالته المداية. وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان - 00:04:42ضَ

لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن باحسان وسلم تسليما. اما بعد شيخنا في المقدمة عبر الحمد - 00:05:09ضَ

بقوله نحمده ونستعينه الى اخره بنون الجماعة المضارعة الذي يدل على الجماعة لكن عندك شهادة قال واشهد بصيغة المفرد ونبه شيخ الاسلام وكذلك هو الشيخ ان قالوا الفرق بين الحالتين ان الحمد - 00:05:29ضَ

والاستعانة والاستغفار والتوبة ونحوها التعبير عن هذه يصح ان ان ان يتكلم الانسان عن نفسه وعن غيره يعبر عن نفسه وعن غيره بمثل هذه الامور لان الغالب حال الناس هكذا - 00:05:57ضَ

ان يستعينوا بالله وان يستغفروه وان يتوبوا اليه. فيعبر عن نفسه وعن غيره اما الشهادة فلا لا احد يشهد عن غيره اعادة التوحيد لذلك عبر بايش؟ بصيغة المفرد قال واشهد ان لا اله الا الله. قال واشهد ان محمدا رسول الى اخره - 00:06:16ضَ

من اللطايف التي نبهوا عليها اما بعد ما يعني اما بعد مهما يكن من امر بعدوا بعد وذلك مبنية على الظم. نعم يعني بعد ما تقدم فلما كان الدين الاسلامي دينا كاملا شاملا. فيما يقوم به العباد تجاه ربهم يا العبادات وما يفعلونه في - 00:06:37ضَ

من العادات تعاملون به بينهم من المعاملات. فقد جاء مبينا مبينا لاعتاب ذلك تفصيلا واجمالا. ذكر او اربعة مسائل كمال الدين هذا معروف معلوم ان الدين كان كاملا في تشريعه - 00:07:08ضَ

تاما كما قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تمت النعمة بتمام هذا الدين تشريعا وتقريرا وانزالا وهو كامل كامل في جميع وجوهه - 00:07:31ضَ

وكلما ازداد العبد فيه تبصرا وتفحصا وتدبرا بدلائله واحكامه وجد ذلك جليا واضحا وانما الجهلة واهل الاهواء الذين ينقصهم المعرفة في ذلك يحصل لهم الشك والريب فتجد المتكلمين يريدون ان يكملوا الدلائل الشرعية بعلم الكلام - 00:07:53ضَ

وما فزعوا الى ذلك الا لعجزهم عن الدلائل الشريعة او لضعف ايمانهم بذلك فلذلك لجوا الى غيره الى غيرها من علم الكلام. كذلك اهل الرأي في الفقه قدموا الرأي على كثير من الادلة - 00:08:31ضَ

انما كما قال عمر اعيتهم السنن ان يحفظوها ففزعوا الى الرأي هذا من حيث الادلة من حيث الشرائع الذين يريدون ان يحكم غير الشريعة في عادات الناس وعباداتهم تجد مثلا - 00:09:02ضَ

يقولون انها غير شاملة في الاحكام وفي غير ذلك هذا لجهلهم واهوائهم منهم من لهم اهواء يريدون ان آآ يميل اليها كما قال عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. شهوات واهوى - 00:09:33ضَ

ما يريدون هذه لان الشريعة تحكمه يريدون الاهواء ستجدهم يتكلمون من هذا الجانب على الشريعة مثلا اهل البدع تجدهم لا يتقيدون بالشريعة ويدخلون الرأي والذوق التجربة حتى تجد عندهم كثير من الشرائع التي يعملون والعبادات - 00:09:59ضَ

مبني على الذوق يستحسنونها النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة وهم يقولون لا هناك من البدع ما هو حسن المهم وهذا العموم في كمال الدين شامل للعبادات - 00:10:34ضَ

وهي ما يتعبد به العبد لربه عبادات قلبية او لسانية اوجه الجوارح وقالوا ما يفعلونه في انفسهم من العادات هذا عام يشمل الاطعمة والاشربة والانكحة غير ذلك من كل عادة الانسان - 00:10:59ضَ

في حتى في جلوسه ونومه واكله شربه كلامه ومسيره ومجيئه وذهابه الى اخر ذلك. كل هذه جاءت الشريعة في بيان احكامها لذلك لما تكلم سلمان في اداب سلمان الفارسي رضي الله عنه في اداب قضاء الحاجة - 00:11:23ضَ

قال رجل من اليهود او من المجوس ولقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة بكسر الخاء هيئة قضاء الحاجة يعني كيف تقضون حاجتكم هذا سلمان نعم وقد نهانا ان نستنجي باليمين - 00:11:43ضَ

ان نستنجي في اقل من ثلاثة احجار فبين ايضا انه شملت حتى قضاء الحاجة ولذلك لو نظرت في هذا الباب مثلا بقضاء الحاجة تجد الاحاديث الكثيرة والمسائل والاثار وكيف يفعل وكيف لا يستقبل القبلة في غاية ولا بول ويغرب ويشرق الى اخره - 00:12:06ضَ

ها وهذا هو نوع من العادات الا ان فعله على سبيل الاتباع والاقتداء تقرب الى الله وتعبد لله طاعة له كورونا يتعاملون به بينهم من المعاملات تعامل الناس في العقود كل ما يدخل فيه عقود - 00:12:34ضَ

وهو معاملة كيف احكام هذه المعاملات؟ من بيوع من عقود ايجارات من عقود قروض من عقود انكحة نعم وقد جاء مبينا لاحكام ذلك تفصيلا واجمالا من المسائل ما هو مجمله - 00:12:57ضَ

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم هذه مجملة قاعدة اجمالية. المقصود مجمل يعني الاجمال قوله مجمل بمعنى المشتبه لا بمعنى الاجمال قواعد الكلية قال تفصيلا ويجمع مثلا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:13:18ضَ

قاعدة اجمالية في المحدثات مثلا نهى عن الغرر كل ما فيه خداع وغرر ونهى عن الغش من غشنا فليس منا وهكذا قواعد اجمالية تجد ان يعيدك الى الى بالمعروف مثلا وعاشروهن بالمعروف قاعدة معاشرة قاعدة بالمعروف يعني بالعرف ما تعارفتم عليه منه حسن - 00:13:38ضَ

تفصيلا كثير من المسائل فصلت مثلا الدين هذا الذي معنا اية الدين اطول اية في القرآن مفصلة لاحكام الدين وكتابته والشهادة عليه والاشهاد عليه والى اخره كيف يمليه والمملي وشرط المملي وشرط الكاتب - 00:14:11ضَ

غير ذلك عند اية الفرائض مفصلة لاحكام الفرائض والاحاديث المفصلة المبينة الى اخر ذلك من التي جاءت الشريعة ببيانها وكان مما جاء بين الناس التعامل بالمداينة وهي بيع الغائب بالناجز او بالعكس - 00:14:26ضَ

او بيع الغائب بالغائب. هذه ثلاثة وجوه للتعلل للمداينات ان العقود العقود او عقود البيع عقود البيع اربعة اربعة اقسام بيع الحاضر بالحاضر او الناجز بالناجز الحال بالحال نقد سلم واستلم هذا حال البحال ناجز بناجز - 00:14:54ضَ

هذا ليس معنى لان هذا ليس من المداينة ثلاثة اقسام منه في المداينة ناجز اه بمؤجل هو الذي قال الشيخ يعبر عنها قال الباء الغائب بالناجس ناجز مقدم حاضر والغائب المؤجل - 00:15:19ضَ

او بالعكس غائب عفوا حاضر ومؤجل. الاولى ناجز حاظر او غائب وحاضر. الثانية حاضر وغائب ان الاولى مثل بيع اللي يقال بيع الغائب بالناجس ها يبيع شيئا غائبا وثمنه مقدم - 00:15:39ضَ

الحساني قال بالعكس يبيع ناجزا بغائب يدفع الثامن الثمن حاضر والمثمن غائب او العكس الغائب بالغائب بالغائب. الغائب اذا قالوا الغائب يقصدون الذي ليس في مجلس العقد حتى تكون الصورة - 00:16:06ضَ

واضحة ليس في مجلس العقد. هذا غائب. سواء كان موجودا معينا او غير موجود موصوف واما ان يكون موجودا معينا مثل سيارتك ها قال تبيعني سيارتك بادل سيارته وبنوع من البيع المبادلة نوع من البيع. يسمونه البيع يعرفون البيع ها؟ مبادلة مال بماله - 00:16:33ضَ

تقول سيارتي بسيارتك فيقول قبلت الان ليست موجودة في مجلس العقد في البيت هذا غائب بغائب تم العقد المجلس اما البيع والاثمان والثمن والمثمن بيع الغائب بالغائب. ويدخل منه ايضا ما في الذمم - 00:17:06ضَ

هل يجوز بيع ما في الذمم من ديون ها من لم يجيزه اخذ بالنهي عن بيع الدين بالدين ها ومن اجازه قال هي مقاصة ابراء على كل هذه ليست معنا مقصود الشيخ - 00:17:40ضَ

هنا قال مما شاع اراد ايش الشائع بين الناس او المعاملات الشائعة بين الناس احببته على كل الشيخ ذكر ثلاثة ها وهي الصور صور الديون او المداينات بين الناس احببت ان ابين - 00:18:00ضَ

احببت ان ابين احكام بعض ذلك فيما يأتي فاقول اقسام المداينة القسم الاول سيذكر الشيخ ثمانية اقسام ثمانية اقسام ويذكر لها صورا وهذه الاقسام لها احكام قسمها من اجل وهذي من طريقة الشيخ في التوضيح - 00:18:23ضَ

تجد هذه المسائل مثلا في كلام الفقهاء احيانا مدمجا بعضه مع بعض اذا اردت ان اه تستفسره وتتبينه تراجع الشروح وكذا حتى واحيانا يفهم بعضها من على قبيل آآ المقابلة - 00:18:45ضَ

على قبيل يعني مفهوم المخالفة مقابلته حتى تفهم تلك الصور الشيخة ابرزها كلها في خمسة عفوا ثمانية اقسام ثمانية اقسام لاجل من اجل التوضيح وهذه طريقة التقسيم المفيدة القسم الاول يحتاج الى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده. فيشتريها الى اجل معلوم بثمن - 00:19:09ضَ

زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز. هذا جائز بالاجماع سورة المسألة يحتاج الى شراء سلعة يريد يشتري سيارة هو محتاج سيارة لكنه ليس عنده ثمنها ثمنها غير موجود فيشتريها مؤجلة لانه ما يستطيع ينقذها - 00:19:46ضَ

لكن ثمنها زائد بسبب التأجيل زائد على الحاضر في الحاضر عشرة الاف يشتريها اثنعشر الف مؤجلة والتأجيل هنا اه سواء كان مؤجلا على سبيل التقسيط منجمة او على سبيل الوعدة سواء هذا او هذا كله مؤجل - 00:20:14ضَ

لان الوعد تأجيل الى وقت واحد والتقسيط تأجيل على عدة اوقات مثلا كل شهر كذا او كل شهرين كذا المهم هذا سواء قصتها مرتين او ثلاث مرات او عشر مرات وعشرين مرة - 00:20:43ضَ

لا فرق بيني وبين ذلك. كله مؤجل لكن الشيخ قيدها بقيدين تلاحظون الاول حتى نفهم هذه الصورة. الاول قال ان يقصد ها يحتاج الى شراء شراء سلعة يقصد السلعة السلع هي المقصودة - 00:20:59ضَ

يحتاج الى السلعة نفسها والثاني ان يقع العقد على ثمن معين مؤجل. يحددون الثمن قال تريدها حاضر بعشرة ومؤجلة اثني عشر قال ولدها مؤجلة قال اذا هي باثني عشر. فتم العقد على - 00:21:19ضَ

اثني عشر الفا واضح على سعر معين هذه الصورة الاولى مثل اي نعم مثل ان اشتري بيتا ليسكن او يؤجره بعشرة الاف الى سنة. هو اشتري البيت سواء لاجل قصد السكن او لاجل الاستثمار - 00:21:45ضَ

المهم انه يملك البيت يشتري البيت تملكا مثال ليسكنه ويؤجره هذا فقط تعليم للشراء بعشرة الاف الى سنة هذي الوعدة ما دام الى سنة هذه صورة الوعدة. نعم وتكون قيمته لو بيع نقدا تسعة الاف. او يشتري سيارة يركبها او يؤجرها بعشرة الاف - 00:22:07ضَ

فقيمتها لو بيعت نقدا تسعة الاف. هذا هو النقد تسعة الاف والمؤجل عشرة الاف هذا لا بأس بها هذا حكى عليه شيخ الاسلام الاجماع وهو داخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هذا - 00:22:37ضَ

نوع مادي نوع من الدين سواء مؤجل او معجل. ثمن اقصد ولابد عفوا هو لابد ما دام انه دين لا بد ان احدهما مؤجل سواء الثمن او المثمن هذا الدين اذا كان نقدا ما يحتاج الى - 00:23:06ضَ

ها سماه الله تجارة حاظرة لا لا ما في ضابط كثرة وقلة ما في ضابط لكن بعض الفقهاء جعله بالثلث. ولا ما في ضابط دليل شرعي. لكن الاصل الرفق والاصل اه كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا - 00:23:25ضَ

ما يستغل اه حاجته فيرفع عليه السعر جدا لا ثم السوق هو الذي يفرض احيانا العرض والطلب المهم ان هذا داخل في في عموم اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. فدل على - 00:23:54ضَ

الاذن به ان الله اقرهم ما نهاهم عنه. ليسوا كمثل الربا نهى عنه. هنا اقرهم شرع لهم كيف يقيدوه. نعم القسم الثامن يشتري السلعة علاجا لقصد الاتجار بها. مثل ان العبارة هذي - 00:24:13ضَ

هذا في الحقيقة هو يشبه الذي قبله لكن الاول لقصد تملك السلعة وهذا لقصد ايش الاتجار بها يشتريها لي يبيعها اشتريها يبيعها يتاجر تاجر ليأخذها بالدين فيها مثل الصورة لكن الشيخ اراد ايش - 00:24:33ضَ

الصور التي تقع عند الناس مثل ان يشتري قمحا بثمن مؤجل زائد على ثمنه الحاضر. ليتجر به الى بلد اخر او لينتظر به قيادة السوق او نحو ذلك. فهذا جائز ايضا لدخول في الاية السابقة. ما دام انه دين هو داخل في قوله - 00:24:55ضَ

اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اذا هو مشروع نعم وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذين القسمين انهما جائزان بالكتاب والسنة والاجماع. هذا الكتاب هذا الذي - 00:25:19ضَ

معنى الاية والسنة قول من اسلف في شيء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي سيأتينا من اسلف في شيء فليسلف في اه شيء معلوم الى الى اجل في كيل معلوم الى اجل معلوم - 00:25:39ضَ

معلوم الى اجل معلوم دل على انه مم جائز بالسنة والاجماع هذا الذي حكاه الشيخ القسم الثالث ان يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته. الان الحاجة للدراهم - 00:25:55ضَ

ليس لاجل السلعة تملكا ولا لاجل السلعة لاجل تجاربها انما هو يقصد الدراهم ليس له بالسلعة غاية نعم مثل ان يقول لشخص اعطني خمسين ريالا بخمسة وعشرين صاعا من البر - 00:26:16ضَ

تسلمها لك بعد سنة. فهذا جائز ايضا. وهو السلم الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين - 00:26:36ضَ

فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث آآ مسألة في مسألة تعجيل الثمن وتأجيل المثمن العادة ان الناس - 00:26:56ضَ

يؤجلون الثمن ديون الغالب عليها تأجيل الثمن ولكن هذا العكس تعجيل معجل الثمن معجل والمثمن سلعة مؤخرة مؤخرا يعني مثل شخص يأتي الى صاحب معرض سيارات ويقول اريد سيارة نوع كذا فلانية موديل كذا - 00:27:24ضَ

الصفات يصفها ما عندي الان اطلبها لك دبرها لك واضح؟ اعطاه الصفات مواصفات وليس معينة لأ موصوفة اللي في الذمة الصفات يقول موديل كذا شركة كذا جعل جميع الشروط التي تؤثر في العقد - 00:27:53ضَ

هنا يقول كان ثمنها قال ثمنها مئة الف خذ هذه مئة الف يقدم الثمن كاملا هذا السلم لماذا سلم؟ لانه يسلم في في مجلس العقد شرط ان يكون في مجلس العقد - 00:28:20ضَ

والسلعة بعد شهر ايضا لابد ان يكون ايش؟ سلعة معلومة الصفات محددة الموعد انظر ما قال في الحديث ثم يسمى السلف في القرظ القرظ السلف لكن هنا المقصود به السلف باب من نوع من البيوع. القرظ لا ليس من البيوع. القرظ من الارفاقات. عقد مستقل - 00:28:43ضَ

المقصود به الاحسان والرفق اما هذا المقصود به التجارة يسلف يسلفه يقدم لان السلف هو التقدم التقديم نقول حنا خير السلف خلفا لخير سلف السلف المرظي المتقدم يسلفه او يسلمه - 00:29:13ضَ

ويؤجل السلعة لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اسلف من قدم الثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الكيل والوزن صفات الوزن صفات يحدد بها المطلوب - 00:29:32ضَ

كان من المكيلات وهو الذي كانوا يتعاملون به واللي كانوا يتعاملون به في ذلك الزمن لانه يقول قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين يسرفون في الثمار ايش؟ يسرف يدفع ثمن - 00:29:54ضَ

عشرة اصع طعام بعد سنة ان النخلة ما تطلع الا سنة سنة لسنة. حمل النخل كحمل الابل النوق سنة سنة يدفع له ثمن تمر الذي سيقبضه بعد سنة لان هذا الفلاح يحتاج الى ان ينفق - 00:30:13ضَ

فيأخذ مقدما واحيانا يدفع السنتين ادفع حق سنتين والان كثير من الناس في هذا الزمان مصانع تشتري ها طلع النخيل والمزارع الى عدة سنوات مستقبلا يدفع له ويأخذها تأخذها المصانع تغلفها وتبيعها - 00:30:38ضَ

هذا هو المعمول به لا زال لكن كما قال فليسلف شرط ان يكون الثمن ايش؟ مقدما السلم والسلف. سلم لانه مسلم في المجلس. والسلف لانه مقدم ولغتان فقهاء الحجاز يسمونه السلف - 00:31:05ضَ

فقهاء العراق يسمونه السلم اصطلاح آآ الشاهد انه في كيل معلوم وزي ما اذا كان من المكيلات والى اجل معلوم هذا لا بد منه. لكن اذا كان ليس من المكيلات - 00:31:27ضَ

السيارات ما توكل عفوا ما تكال ولا توزن الوزن الصفة والسيارة الفلانية النوع الفلاني الموديل الفلاني الطراز الفلاني. اللون الفلاني فل كامل ولا مو بكامل الى اخره. الصفات اللي تؤثر في الثمن بحيث لو جاء بها ما ما اختلف عن عن الشروط - 00:31:48ضَ

هذه الصفات هذا الصحيح اما ذكر الكيل والوزن لان من العلماء من قال بالمكيلات والموزونات فقط ذكر الكيل والوزن هنا في الحقيقة خرج مخرج الغالب لا مفهوم له لان الذي لا عند الاصوليين الذي لا مفهوم له من الذي لا مفهوم له ما خرج مخرج - 00:32:17ضَ

الغالب لان الغالب عندهم في لما تكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والتعامل بايش؟ في بيع المكيلات والموزونات. المكيلات مثل اه القمح شعير اه الدقيق التمر. هذه اه تكال بالاصواع - 00:32:39ضَ

الاصوات تقدر بالاصبع بالحجم يعني شبهها بالحجم الموزونات الذهب والفضة حديد هذي موزونات توزن لها ميزان هو الميزان الذي يوزن به الان لا كان له ميزان الدقيق هذا الذي يوزنون به بالاوقية وعند صاحب الذهب - 00:33:03ضَ

كانت موازين دقيقة على كل ما هو السلام في تعريف الفقهاء؟ الفقهاء عرفوا السلم بانه عقد على موصوف في الذمة بثمن معد مقبوض او معجل في مجلس العقد قالوا عقد على موصوف - 00:33:24ضَ

الذمة مؤجل ايضا اشترط ان يكون هو مؤجلا بثمن مقبوض بمجلس العقد كم شرط حتى يصبح التعريف هذا الذي ذكر صاحب الزاد وغيره ذكروا فيه جميع القيود اه والشروط يقول عقد - 00:33:45ضَ

على موصوف في الذمة مو معين احيانا يكون في الذمة لكن معين مو موصوف ليش ابيعك سيارتي سيارة وكذا وكذا هم قال عندنا المعرض موجودة صفاته كذا وكذا اي نعم قال هذه - 00:34:07ضَ

عليه اتفقوا على بوجود معينة معروفة انها ملك فلان سيارة واحدة عند هذي معينة عقدوا على معين لم يعقدوا على صفة. الصفة بغض النظر عن العين اي شيء ينطبق عليه الصفات يؤدي الغرض - 00:34:29ضَ

طيب لان الاتباع على الذمة وليس على المعين لان المعين اذا وقع عليه العقد انتقل بالعقد الى ملك المشتري لو تلف فهو من ظمان المشتري اذا قبضه واستلمه اما الوصوف في الذمة لا - 00:34:56ضَ

مات لان لان في الذمة لا تبرأ ذمة الباءة حتى يسلمه للمشتري طيب بثمن مقبوض بمجلس العقد هنا مسألة اخرى موجودة عند الناس يشبه السلم الا يختل فيها شرط واحد - 00:35:22ضَ

وهو عدم قبض الثمن وهي عقود الاستثناء انت تروح للخياط تنظر الى القماش ها يقول بكم تفصل هذا؟ قال لك مئة ومئة وعشرين ريال مئة وخمسين مثلا ها الان باعك اه - 00:35:45ضَ

القماش وقيمة التفصيل التفصيل هذا صنع عقد استصناع بكم؟ مئة وخمسين خلص ما تدفع شيئا واضح ثم تأتي صار الان آآ عقدت على عقد استصناع واحيانا تدفع الثمن تدفع الثمن معجل - 00:36:11ضَ

لكن ليس اه على شيء موجود معين. انما على ثوب بعد ما يستصنع هذي عقود الاستصطناع هل يجوز جمهور انها لا تجوز والذي عليه العمل والفتية الاخذ بقول الحنفية بجواز عقود الاستصناع - 00:36:42ضَ

الصحيح انه يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما من فضة من ذهب ثم القاه واستصنع خاتما من فضة لما امر دل على ذلك كما يقول ابن القيم وغيره على جواز ذلك - 00:37:04ضَ

على كل هذه مسألة يعني زائدة المهم يقول ان يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته هو الذي اخذ الدراهم لكن يعوضه شيء في ذمتي ما هو هذا الشيء؟ قالوا بشر ان لا يكون من جنس - 00:37:23ضَ

لاحظ من جنس المأخوذ اذا اخذ دراهم لا يكون العوظ من جنسها اذا كان دينا ولا دخلنا في الربا جنسها ما هو جنس الدراهم الدراهم فظة هنا عبر بالدراهم الشيخ مقصوده النقود - 00:37:42ضَ

وليس مقصوده درهم ولا فظة فظة ولا كذا مقصودة الدراهم تعبير عن النقود فاذا مثلا دفع نقود ريالات على ان يعوضه عنها بدولارات او جنيهات هذي جنس واحد النوع مختلف - 00:38:06ضَ

نوع ريالات دولارات جنيهات سمي ما شئت. هذي انواع الجنس ما يشمل انواعا فقال انا احتاج الى عشرة الاف دولار ذهب الى الصراف الصراف اقل عشرة الاف دولار تعادل مثلا - 00:38:29ضَ

اربعين الف وفرها لك بعد عشرة ايام الان مهي موجودة ادفع دفع الاربعين الف كمثال يعني الثمن مثل ما هنا يقول يحتاج الى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته. اخذها الصراف - 00:38:50ضَ

ها والذي في ذمته شيء قلنا اذا بشرط ان يكون ليس من جنسه. فاذا جنس الجنس هي النقود بغض النظر عن نوعها ما هو فقال اتأتيني بعد عشرة ايام اكون وفرت لك ايش؟ الدولارات نقول هذا ما يجوز - 00:39:13ضَ

هذا ما يجوز لماذا لانه نقد بنقد هذا يدخل فيه الربا هذا يدخل فيه الربا لانه شرطه هاء وهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تشف الذهب بالفضة الا يدا بيد هاء وهاء. لا تشفوا الذهب بالذهب - 00:39:36ضَ

الا يدا بيد هاء وهى ولا الفضة بالفضة الا يدا بيد هاء وهاء قال فاذا اختلفت اختلفت هذه الاشياء فبيعوا الى اخر لما ذكر الاصناف الستة قليلة اذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا - 00:39:58ضَ

اذا كان من جنس واحد ونوع من جنس واحد ها اشترط فيه ايش المقابضة هنا اذا قوله يحتاج الى دراهم فيأخذ فيأخذها من شخص بشيء في ذمته ما هو هذا الشيء - 00:40:13ضَ

بشرط ان يكون من غير جنس النقود ثياب تمر سيارة اي شيء غير النقود والا دخلنا في الربا هذا هو اذا كلمة بشيء من غير جنسه وذلك لما ذكروها الفقهاء في المتون - 00:40:35ضَ

قالوا وان باع شيئا من جنسه الى اخره ذكروا قالوا لا يجوز. فقال من جنسه مؤجل؟ قالوا لا يجوز واضحة هذه المسألة وهذا والمثال يوضح نعم جنسه اذا كان من جنسه ما يجوز مؤجلا - 00:41:00ضَ

كان من جنسه قال هذا تمر مثلا هذي صورتها مثلا يأتي بتمر قديم مكنوز مثلا مو بشرط انه قديم بمعنى كذا لا مكنوز لكن يريد رطب. قال هذه اه مئة كيلو من التمر القديم. اريد مئة كيلو مثلا من اه الرطب اذا قال لها الرطب ما يطيح الا بعد شهر - 00:41:25ضَ

فنقول فنقول له قال خذ هذه عندك مقدمة وبعد شهر تجيك اخذ منك مئة كيلو من اه من الرطب قل ما يجوز واجتمع فيها علتان او سببان للتحريم لكن المقصود ان الصورة التي معنا نقول لا ما دام من جنسه لا بد يدا بيد - 00:41:49ضَ

ما في تأجيل خلها اذا كان هذه الصورة ثانية. يعني قال له اصبر انت ما خلي فلوسك معك. وبعد عشرة ايام تجي واوفر لك لا بأس. هذا صار يد بيد ما فيها بأس. لا حرج. لكن نحن وردنا التنبيه على هذه الصورة. فقط الصورة لان الصورة يا شيخ يقول محتاج الى دراهم هو الان يبيها. ما يقول تجيني بيدين يقول - 00:42:11ضَ

نقول احتجت الدراهم خذهن لكن تعوضه مؤجلا من غير جنس النقود بشيء من غير جنسها الله مثل ايش ذكرناه هذا. طيب القسم الرابع ان يكون محتاجا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل. ثم يبيع - 00:42:40ضَ

كان صاحبها الذي اشتراها منه بثمن اقل منه نقدا. فهذه هي مسألة العينة وهي حرام صلى الله عليه وسلم اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا قبلها قبل السورة التي ذكرها الشيخ - 00:43:10ضَ

صورها اولا ثم ننظر في حكمها. الصورة يقول ان يحتاج لدراهم هو محتاج الى عشرة الاف فلا يجد من يقرضه القرظ الحسن وهنا ماذا ما العمل؟ يشتري من شخص سلعة - 00:43:30ضَ

بثمن مؤجل يروح يشتري مثلا اه سهم الاسهم هذي اللي سموها اشطرحوا على شرايح بطاقات بطاقات آآ بطاقات هذه جوالات اتصالات اشتري عشرة يشتري له السهم بخمسة ولا بعشرة السهم - 00:43:49ضَ

خمسة من اجل ليش؟ اشترى سلعة الان هو محتاج الى عشرة الاف اشترى سهمين مؤجلا بعد شهرين بعد ثلاثة اشهر. المهم مؤجل لو بعد يومين المهم انه مؤجل ماذا يقول - 00:44:16ضَ

فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل. يحسبها عليه مؤجلة بزيادة طبعا اثني عشر الف ثم يبيعها على صاحبها. رجعها له بثمن اقل. كم اشتراها بعشر الاف ما قلنا اخذ زيادة عليها اثنعشر الف اشتراها بعد اثنعشر الف في الحقيقة. هي قيمتها عشرة الاف - 00:44:33ضَ

مثلا لكن حسبها عليه اثنعشر الف الذمة صار فيها اثنعشر الف وين يبيعها؟ يبي العشرة يبيعها على صاحبها ياخذ عشرة الاف لان قيمتها هي في السوق عشرة الاف الحاضر رجعها نفسه - 00:45:03ضَ

هذه الصورة ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن اقل نقدا باقل بالنقد اقل من بالاجل عشرة الاف هذه يقول هي مسألة العينة وهي حرام قول جمهور العلماء قول جمهور العلماء - 00:45:21ضَ

لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا واذنب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم. رواه - 00:45:45ضَ

احمد وابو داوود. نعم هذا حديثنا اه صحيح صححه ابن القطان والالباني وغيرهم والعينة لماذا سميت عينة؟ يقولون العينة المأخوذة من آآ العين الذهب والفضة تسمى العين لانه هو قصد العين قصد النقود فسميت عينة - 00:46:12ضَ

كمية عينة يقول اه العلماء لان مفترس سلعة الى اجل يأخذ بدلها عينا ما يقصد السلعة يقصد ايش؟ العين هي الذهب والفضة يسمى عين هذه سميت عينة ودل الحديث على انه - 00:46:36ضَ

آآ انها محرمة ثم هي حيلة في الحقيقة. حيلة على الربا بدل ما يأخذ منها اه عشرة باثنعش دين يا خي نقد مباشر عشر الاف ويعوضه اثنعشر فيما بعد او يوفيه الربا المعروف تحيلوا - 00:46:58ضَ

تحايلوا على الربا لم يأتوا الربا من بابه وانما اتوه بحيلة. والحيلة لا تحلل الحرام نعم ولان هذه حيلة؟ ولان هذه حيلة ظاهرة على الربا هذا التعليم الاول التدليل بالنقل والثاني التعليل علل نعم - 00:47:16ضَ

فانه في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة اكثر منها دخلت لانه فانه في الحقيقة بيع والله ما حاضرة بدراهم مؤجلة اكثر منها دخلت بينهما سلعة. وقد نص الامام احمد وغيره على تحريم - 00:47:41ضَ

كما جاء عن ابن عباس في قوله دراهم بدراهم وبينهما حريرة يشترون كانو قديم الظاهر يشترون حريرة فسئل ابن عباس عن هذه قال هي دراهم بدراهم الحريرة مجرد ايش ؟ حيلة لاجل التوصل الى هذا العقد المحرم - 00:48:04ضَ

ما تصح هذه بالنسبة للحيلة عفوا للعينة المباشرة العينة المباشرة. هناك عينة ثلاثية طرف ثالث يا طرف ثالث لكن قبل ان ندخل في العين الثلاثية الصورة الصحيحة لمثل هذا الصورة الصحيحة هي التي سيذكرها الشيخ بعد ذلك - 00:48:26ضَ

وهي مسألة التورق هي مسألة التورط التي سيذكرها لكن قبل ان نصل الى هذا كيف العين الثلاثية العين الثلاثية ان يشتري مثل الصورة التي معنا قبل قليل نعيد المثل فيها لاجل ارسخ - 00:48:55ضَ

يأتي الى صاحب البطاقات هذه ويشتري منه بعشرة الاف قيمة خمسة وخمسة عشرة الاف فما يبيعها على نفس باثنعشر هو حطها عليه اثنعشر في ذمته اثنعشر فما يبيعها مباشرة الى صاحبها. البائع الاول لا يقول هذي عينة ما يجوز - 00:49:17ضَ

وين يبيع؟ يبيعها لواحد عميل لهم ثالث هذا يبيعونه ها تشتريه فلان جالس عندهم ولا يقول له صاحب المكتب يقول انا اعرف لك واحد يشتريها ها طيب اتصل به اشتريها قال ايه اشتريها خلاص - 00:49:39ضَ

هذا جالس معهم زي الشريك. هو في الحقيقة هو شريك انتفاع وان كان ليس شريكا في المال لكن شريك في ايش؟ في الانتفاع يذهب يبيعه عليه هذا ورجعها باعها على الاول - 00:49:55ضَ

كل ما جاءهم مشتري هذه طريقته وقد يكون لهم اي عميل ثالث ورابع فهي ثلاثية من المشتري المحتاج اذا التاجر ثم من عفو من التاجر تنتقل للمشتري للمحتاج المشتري يحتاج وين بدل ما ياخذها وينقلها ويدورها يدور لها سوق يمكن ما احد يشتريها منه - 00:50:12ضَ

محد يشتريها ياخذ طاقات كمية وين يوديها صار مورد ما هو محتاج هو يبي فلوس ويمشي يقول لها موجود بعد هكذا متفقين هذه في الحقيقة عينة ثلاثية كما يقول شيخ شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية على صور كانت في زمانه منذ ذكره الشيخ ايضا آآ سيأتينا في ذكرها - 00:50:35ضَ

يعني يعني شبيه بالمنظم ايه علاه غير التورق تأخذها وتبيعها على شخص اخر لكن هؤلاء متفقين احيانا بعضهم لا صاحب محل واللي يبيعك ثلاجات او مكيفات صاحب المحل هذا متفق مع التاجر او بينهم تواطؤ انتفاع - 00:50:58ضَ

ايش يعمل يشتريها من اين يذهب يشتريها صاحب المكتب يقول انا ابي ثلاجة او كذا قيمة مثلا يقول هذي حقها ثلاجة واحدة. وين؟ عند المحل الفلاني الف وخمس مئة ولا شي - 00:51:21ضَ

ومتفق معاهم يتصل بهم يقول اه وفروا لي ثلاجة خلاص حجزوا له ثلاجة لانه الان باع يعني يقول له رح خذها او يذهب معه ويشتريها ويدفع الثمن يمكن لصاحب اه - 00:51:36ضَ

ثم يعطيه اياه وبينهم حسب ما عليه بالفين مثلا هي الف وخمس مئة حسبها بالفين هذا صاحبها ما يبي الثلاجة. يبي فلوس اللي اشتراها يبي له سيارة ينقلها يوديها المحل هذا - 00:51:52ضَ

يقول له صاحب المحل انا اشتريها منك صار طرف ثالث وهكذا وهكذا هو يقول لك حنا ييسر عليك الامر بدل ما تنقله روح لمحل واحد. نشتريها وانت هذي يسمونها العينة - 00:52:08ضَ

الثلاثية. ما دام هكذا الانتظام فيها في عين الثلاثين. لكن لو كان كيفما اتفق اخذها وباعها وحازها ثم ايضا يختل فيها شرط ثالث قيد وهو ان يحوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار الى رحالهم. هذا الان هي - 00:52:27ضَ

كان مجرد انه شافه وفحصها ما نقلها ولا شيء حتى يملكها ويبيعها لا اذا اردت ان تملكها ويحل لك ذلك تصبح من ضمانك تأخذها اذا اخذته واصبحت من ضمانك بعها حيث شئت - 00:52:48ضَ

ما ينقلها من مكانها المهم صدرت فيها فتاوى من اللجنة الدائمة للشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمه الله يقول لابد من نقله لابد من نقلها من محله هنا نفسها في غيرها نهى تباع السلع حيث تبتع - 00:53:20ضَ

حولها الى مكان معرظ اخر لا ما يصلح بس هذا موب بيع وشراء. ستأتينا على كل مسألة التورق ستأتينا. احنا الان نتكلم في العينة. نعم مو على عين الشخص. ترى ما تكلمنا عن التورق وراكم انتم رحتوا للتورق ما جيناه الى الان. نتكلم على عينة يعيدها الى صاحبها نفسه - 00:53:37ضَ

او بينها بينهم شخص ثالث آآ معروف انه يتعامل مع هؤلاء مسألة العين اما التورق ستأتيك. خلني من اقرأ التورق بحيث تجمع المسألتين جميعا. نعم مسألة العينة الثلاثية تكون اكثر من ثلاثية بحيث لو كانوا مجموعة لا التواطؤ صار تواطؤ صار كالشركاء - 00:54:09ضَ

في الانتفاع شركاء في الانتفاع وليس ذو بعين المال ما تتصور انها تكثر لهالدرجة. ما دام حيل ما دام دخل فيها الحيل دخلت فيها التحريم نتكلم على غير الحيل. نعم. ايه. حيل الصور اللي هذولا يتواطؤون مثلا صاحب محل وصاحب هم يقولون ايضا نخفف عليه بعد لانه لو شاله - 00:54:38ضَ

تصير مستعملة ذات السلع المنقولة بالثلاجة وكذا ونحوها. وما يجد احد يشتريها منه لانها سيبيعها بالسوق بسعر السوق ما يبغونها هم اصحاب المحلات ما يشترون الا بسعر من المورد مخفض - 00:55:02ضَ

فهو الان اللي يشتريها من ذا بنفس السعر في نوع من التيسير عليه لكن ما دامت هذه التواطؤ والحيل يخشى منها حقيقة. الثلاثية يخشى منها. انا انا ما ما اجزم بانها ثلاثية محرمة - 00:55:21ضَ

لكن اقول لك ذكروها والانسان يحتاط انه يبعد عنها خاصة اذا كان هناك عميل ثابت هذي ثلاثية تكلم عليه يا شيخ الاسلام وذكره سيذكره المصنف الله اليكم القسم الخامس ان يحتاج الى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل. ثم يبيع السلعة على شخص - 00:55:36ضَ

اخر غير الذي اشتراها منه. فهذه هي مسألة التورق. فقد اختلف العلماء صورت مسألة التورق الموجودة الان يحتاج الى دراهم ولا يجد من يقرضه قرضا حسنا فيشتري سلعة بثمن مؤجل - 00:56:04ضَ

نؤكد على انه يشتري سلعة من غير جنس كم المؤجل؟ لا بد اذا كانت من جنسه لابد من التقابظ ذهب بذهب دراهم بدراهم نقود بنقود اذا كان من الجنس لابد من التقاعد ما في تأجيل - 00:56:24ضَ

لكن هنا لو يشتري سلعة ها بثمن مؤجل من غير جنس الثمن هذا المقصود. ثم يبيع السلعة الى شخص اخر لا علاقة له بالبائع الاول قال غير الذي اشترى منه هذه هي مسألة التورق سمي التورق - 00:56:45ضَ

لان المقصود الورق الورقة دي من الذهب اه عفوا الفضة التورق يعني التوصل الى الورق. مقصود الدراهم العينة سميت لان مقصود العين سواء عين الذهب او عين الفظة هذي سميت المقصود ايش؟ الورق واو الفظة - 00:57:03ضَ

وقد اختلف العلماء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها فمنهم من قال انها جائزة. لان الرجل يشتري السلعة ويكون الغرض اما عين السلعة واما عوضا. وكلاهما غرض صحيح. هذا مذهب الحنابلة. الحنابلة المشهور عند التورق - 00:57:22ضَ

قال في الروظ المربع ومن احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي مئة باكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التبرق لا بأس وتسمى مسألة ثور وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:57:44ضَ

والشيخ بن باز منشرح الصدر لجوازها كأنه لا شبهة عنده في ذلك حتى سمعته رحمه الله يقول ومن قال لما سئل عنها قال ومن قال بتحريمها فقد غلط ما قال مرجوح - 00:58:06ضَ

ولا كذا قال غلط اعتبر القول ايش غلطا اه بالتحريم اقصد هذا بالنسبة المسألة. قول انها جائزة ومن العلماء من قال جائزة مع الكراهة وهو قول في مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في احد قوليه - 00:58:27ضَ

كان شيخ الاسلام له آآ له قولان قول بالكراهة قول بالتحريم وهما روايتان عن الحنابلة الحنابل الانفاس اقوال. قول الجواز قول الكراهة قول التحريم. المشهور هو الجواز وهو الذي عليه العمل - 00:58:52ضَ

يعني بحال الناس الفتوى العامة ومن العلماء من يقول ومن العلماء الشيخ ذكر العلة بالتجويز ان الاصل انه في الحقيقة الاصل انه دين هذا نوع من ايش من الدين بغض النظر عن القصد - 00:59:15ضَ

لان الله لما قال اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى تدينتم بدين ما قال اذا تدينتم بدين بقصد كذا وبقصد كذا المهم انه دين صحيح غير ممنوع منه بالشر. وما جاء الدليل العينة جاء الدليل بايش - 00:59:40ضَ

بها خاصة خاصة ثم ذكر الشيخ العلة قال لان الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه اما اين السلعة؟ وهذه المسألة الاولى التي مرت من اول مسألة واول قسم تكون مقصودة عين السلعة - 00:59:58ضَ

وهذا بالاجماع الجائز واما عوضها واما مقصوده عوضها العقد وقع على عين السلاح يقول وكلاهما غرض فاستدلوا بهذا على الجواز نعم ومن العلماء من قال انها لا تجوز. لان الغرض منها هو اخذ دراهم بدراهم. ودخلت السلعة بينهما تحليا - 01:00:16ضَ

وتحليل محرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. نعم. والتحليل المحرم الوسائل التي لا يرتفع بها عصور المفسدة لا يغني شيئا. يعني التحليل المحرم لا يغني شيئا - 01:00:43ضَ

هذا قول قول من قال بتحريم التورق سواء كان بالتقسيط او بالبعد او نحو ذلك المهم انه يكون المقصود المال من قال منهم من قال لا يجوز ومن قال هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية قال بهذا سيذكره المصنف - 01:01:03ضَ

لكن العلة قال لان الغرض منها هو اخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا هذه الشبهة التي دخلت على هؤلاء الذين حرموا ذلك لكن الاصل البيع الاصل جواز المداينة تدخل شبهة غير مجزوم بها بدليل لا ننتقل عن الاصل - 01:01:28ضَ

ننتقل عن والنبي صلى الله عليه وسلم آآ اقترا استسنف بكرا ابو بكرا عفوا بكرا رد بدله ببكرين وهكذا مما يدل على انه لما احتاج الى هذا البكر اخذه ورد بداله - 01:02:02ضَ

ابي بكرين رد بدله معاقبة قال به بكرين كذا دل ذلك على انه لا بأس الظاهر يعني هو وهو عليه الاكثر. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان ما لك لامرئ ما نوى - 01:02:29ضَ

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو وهو رواية عن الامام احمد. فهل جعلها الامام ابو احمد في رواية ابي داوود من العينة كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن. ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم - 01:02:56ضَ

لحظة يقول القول بالتعريف مثلا التورق هذا هو اختيار شيخ الاسلام. طبعا هذا القول الاخر ولعله هو الاخير واخر القول انه القول بالتحريم ورواية عن الامام احمد لكن وكون الامام احمد جعلها من العينة يعني على ترجيح هذا استدل بحديث العينة - 01:03:16ضَ

لان العينة في الحقيقة ليس بمجرد انها تعود يعني كأن المعنى. العلة ليس لانها تعود لصاحبها السلعة ها وانما فيها مقصد المال كأن هذا ملحظهم لكن الظاهر الله اعلم ان هناك فرقا - 01:03:38ضَ

بينهما ان العينة صار بين البائع والمشتري ها مجرد اخذ المال بزيادة. ورجعت السلعة الى صاحبها لكن هذا شخص اخر اخذها وانتقل بها ثم باعها على الناس الاول ليس له ذنب. وليس له علاقة بالعقد - 01:03:54ضَ

البائع الاول اشتريت هذه السيارة بعشرين الفا من البائع واخذته وذهبت لم يستفد شيئا الا انه باع سيارته بثمنها الذي ربح فيه. ثم ذهبت انت وبعت على شخص اخر واستفدت في المال اباح الله لك ان تبيع سلعك التي عندك - 01:04:15ضَ

هذه صارت ملكك هذا هو الفرق والله اعلم لكن لكن نظرا لحاجة الناس لليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط. لاحظ هنا يقول ينبغي لكن لحاجة طبعا الشيخ في الكلام لم يذكر يجزم بايش؟ بالتحريم. لكن حكى قول شيخ الاسلام ها القول الثاني - 01:04:37ضَ

ورواية عن رحمه ثم قال ينبغي القول بالجواز بشروط هذا يدل على ان الشيخ لا يرى الجواز لا يرى جواز التورق مطلقا واضح جواز التورق مطلقا. لكن لما قال نظرا لحاجة الناس واحد وقلة المقرضين - 01:05:02ضَ

ينبغي القول بالجواز. كيف يقول الشيخ يعني يجعل آآ يجعل الشيخ قضية احتياج الناس سبيلا الى التحليل والتحريم ها لا ليس هذا هو الشيخ لما رأى ان المسألة محل خلاف واجتهاد - 01:05:30ضَ

يعني اجتمع في في القضية امران الاول مسألة محل خلاف والدليل انها محل خلاف واجتهاد ان الامام احمد له فيها ثلاثة اقوام بالجواز بالكراهة بالتحريم يعني قوله اظطرب فيها اجتهاد نفس الامام احمد صار محل والحنابلة كذلك على ثلاثة اقوال - 01:05:53ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية على قولين مرة قال الكراهة يعني انها جائزة لكن تكره مرة قال بالتحريم اذا هي مسألة اجتهادية. المسألة الاجتهادية يعسر على الشخص الجزم فيها فاذا وجدت حاجة الناس - 01:06:18ضَ

هل المفتي لهذه الحالة والناس محتاجة ومسألة اجتهادية تشبث بقوله المبني على الاجتهاد اضف الى ذلك الفتوى منتشرة. فتوى فتوى المشايخ والمذهب المعمول به وحالة الناس فيصبح اه تضييق على الناس في امر لم يقطع به دليل بالتحريم. فلذلك ايش قال؟ ينبغي القول بالجواز بشروط - 01:06:36ضَ

بشروط وذكر هذه الشروط اذا الحاجة تعرفون احيانا تشتد بالناس حتى كما قال الفقهاء الحاجة تنزل منزلة ظرورة خاصة كانت او عامة كانت او خاص احيانا قد تكون بعض الحاجات تشبه الضرورة - 01:07:01ضَ

وذكر الشيخ الشرح الممتع لما ذكر هذه الشروط قال فاذا اجتمعت هذه الشروط فارجو الا يكون بها بأس لان الانسان قد يضطر احيانا الى هذه المعاملات. عبر ايش؟ باظطرار قد يضطر احيانا - 01:07:24ضَ

الى مثل هذه المعاملات او تكون حاجة شديدة اذن لو لو ان شخصا لا يريد ان يحتاج انا قرأت اليكم قبل قليل قول قول صاحب الروض المربع كيف عبر بالمسألة؟ قال - 01:07:45ضَ

قال رحمه الله آآ ومن احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي مائة باكثر ليتوسع بثمنه ايش توسع يشمل توسع الحاجة ضيق الحاجة والتوسع بما هو قريب منها مما يحتاجه الانسان. طبعا كل هذا يقولونه - 01:08:02ضَ

اذا كان قادرا على السداد فيما بعد اما ان يرهق نفسه بديون لا يقدر عليها لا يجيز له ذلك. ليس لان العقد فيه كلام لا لانه لا لا يدخل في ذمته ما لا وفاء له فيه - 01:08:31ضَ

مسألة اخرى اذا عبر هنا بالتوسع يعني توسعة هذه الحاجة وهو اقل من الحاجة الشديدة لان الحاجة الشديدة قد تصل الى مرتبة الضرورة حكما اقصد طيب الشروط اولا ان يكون محتاجا الى الدراهم. فان لم يكن محتاجا فلا يجوز. كمن يلجأ الى هذه الطريقة ليدين غيره - 01:08:47ضَ

يدين غيره. يعني تاجر يقول التاجر ليس محتاجا التقسيط ليس محتاجا هذا يريد ايش؟ يتفوت هذا يقول لا يجوز له لا يجوز له ان يفعل ذلك قد يقول قائل طيب اذا قلنا هذا لا يجوز له من اين يجد المحتاج - 01:09:19ضَ

صورت هذا الشيء من اين يجد المحتاج سؤال لكن فاذا لكن قد يقول يعني انه يجد ليس من نصب نفسه لذلك يعني صاحب السلع يبيع محلات يبيعون بالدين بالحاضر ولا لا - 01:09:44ضَ

فهذا اولاء اذا كانوا هذي محلاتهم لذلك ثم يأتيهم شخص نحتاج لا يستطيع. اما ان يعطوه دينا مؤجلا بلا زيادة واما ان يعطوه دينا مؤجلا لزيادة تورط هؤلاء لم ينصبوا انفسهم تجارة - 01:10:09ضَ

للتقسيط الذي هنا آآ الذي هنا يقول فلا يجوز كمن يلجأ الى هذه الطريقة ليدين غيره. يلجأ اليها لاجل ايش ان يدين غيره. فاذا كان يتخذها وسيلة للاتجار كان الشيخ يرى انه لا يجوز له لانه غير محتاج اليها - 01:10:30ضَ

واضح؟ وعبارة يلجأ هناك من يلجأ ليس مقصود منها الاضطرار اليها وانما المقصود بها ايش؟ معناها بمعنى يميل الى هذا الشيء ولو عبر الشيخ بيميل كان كان احسن لان الارجاء شبيه بالايش؟ بالاضطرار. فعبارة يعبرون عنها البيع الملجئ. هذه مسألة يعني - 01:10:55ضَ

هنا عبارة يلجأ المقصود بها يمين يذهب وليس مقصود ايش؟ الالتجاء الاضطراري. نعم ثاني من لا يتمكن من الحصول على المال بطرق اخرى. الشرط الثاني ان لا يتمكن الا يتمكن من الحصول على المال بطرق اخرى مباحة كالقرض والسلام. لو فرض انه يستطيع يقترض - 01:11:20ضَ

هذا معناته لا يجوز له على مذهب الشيخ لا يجوز له التورق لان سبيل الاقتراظ موجود اقتراض موجود لكن احيانا القرض ما ما يوافقه يحتاج الى شيء كثير او صاحب القرض ما يمهلك اكثر من مدة معينة شهر - 01:11:49ضَ

وهذا يريد ان يأخذه الى مدة سنة يقسطه اسهل عليه فإذا هو شبه المعدوم صاحب القرض نعم قرض مجاني مهو مقابل ما فيه زيادة خمس الاف وخمس الاف ما يجوز لها الزيادة في القرظ ربا - 01:12:13ضَ

كذلك السلام الصورة التي مرت معنا لو استطاع ان يسلم ها عنده سلاح فيعرظها كذا وياخذ ثمنها او عفوا في ذمته يقول لشخص اعطني مئة الف وانا اجيب لك بعد سنة بدالهن اه مثلا - 01:12:38ضَ

مئتي الف او مئة طن من الارز مئة طن من كذا صار السلام على ايش على سلعة في الذمة من غير جنس المسلم به لكن الناس ما ما يحسنون هذا الشيء - 01:12:57ضَ

احد الناس لا يستطيع هذا الشيء انه وثم ان المقرظ ما قصده عفوا البائع بالتقسيط ما قصده السلعة حتى يعطيك شيئا مالا ثم يقول بعد كذا تجيب لي شعير ولا - 01:13:18ضَ

ايش اسمه هذا رزق او غيره نعم فان تمكن من الحصول على المال بطريقة اخرى لم تجز هذه الطريقة. لانه لا حاجة به اليها ثالثا الا يشتمل العبد على ما يشبه صورة الربا. مثل ان يقول بعتك اياها العشرة احدا - 01:13:35ضَ

عشر او نحو ذلك. فان اشتمل على ذلك فهو اما مكروه او محرم. نقل عن الامام احمد انه قال في مثل هذا كأنه دراهم بدراهم لا يصح. هذا كلام الامام احمد وعليه فالطريق الصحيح. لحظة - 01:14:02ضَ

يقول لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا يقول بعتك اياها العشرة احد عشر او نحو ذلك صار ايش كانهم تعاقدوا على اه كل ما زاد الاجل يزيد يقول اه - 01:14:22ضَ

نسبة بسنة النسبة كذا بعد كذا فيقول لا اريدها بسنة اذا عليك تكون كذا هذه السورة يقول تشبه صورة الربا لانهم اصبحوا في اثناء المعاقدة تعاملوا على ان الاجل له اثر في - 01:14:40ضَ

الزيادة والنقص كما يفعل بعض الناس يقول اذا اديتها في في اقل من سنة يكون عليك بخمسين واذا بعد سنة ستين هذه الصور التي يقول الشيخ. طيب ما هي الصورة التي يريدها؟ الصورة التي يريدها ان يقطع له صاحب البائع الثمن مباشرة - 01:15:05ضَ

يدري انه يريد مؤجل ويقول بكم هذه؟ يقول هذه عليك مئة وعشرين الف كل شهر الف يعني كأن هذا سعره اما ان يصبح يقول تبيعها لك كل شهر زيادة الف - 01:15:31ضَ

او خمس مئة فاذا تريد باثنعشر شهر يصير سعرها اثنعشر الف ثلاطعشر شهر ثلطعشر الف ثم يقطعون على هذا على ثلطعش ويصبح في ذمة ثلطعش الصورة اصبحت كأنها صورة الربا وان كانت هي في الحقيقة ليست - 01:15:52ضَ

لان العقد جزموا فيه بعدما اتفقوا على الثمن فيقول فاذا اشتمل على ذلك على هذه الصورة قال اما مكروه واما محرم نعم الصواب انه لا يصل الى حد التحريم لا يصل الى حد التحريم لانه العقد ما صار على عقد ربوي - 01:16:15ضَ

وانما يعني الصيغة المقدمات عفوا مقدمات العقد والتفاهم كانت فيها هذا الشيء آآ الذي هو مكروه وعليه وعليه فالطريق الصحيح ان يعرف الدين قيمة السلعة. ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين بعتك اياها بكذا وكذا - 01:16:44ضَ

الى سنة. واضح؟ يعني صاحب السلعة الدائن هو الذي يكون يقدر الامور فيما بينه يعرف ان مخرجه على ما يقول منها فيقول هذه السلعة بسنة كم انت آآ كذا هذه سلعة قدرها - 01:17:08ضَ

عشرين الف كل سنة كل شهر الف ريال وانتهى او الفين ريال وانتهت رابعا الا يبيعها المستدين الا بعد قبضها وحيازتها. لان هذا صحيح هذا شرط هذا شرط صحيح هذا شرط صحيح لا يبيعها المستدير الا بعد قبضها وحيازتها - 01:17:23ضَ

ومثل الذي يشتريها وهي مكانه ويبيعها وهي بمكانه مجرد هذا ما حازه النبي نهى عن ذلك. سيذكر الشيخ الادلة على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل ان يحوزها التجار الى رحاله. نعم صحيح ورد في هذا عدة احاديث - 01:17:45ضَ

حديث ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق. ابتعت زيتا اشتريت فلما استوجبته استوجبت وايش؟ اطلق علي البيع واعطاه الثمن او سواء عطاه الثمن او دايما استوجبه قال لقيني رجل - 01:18:06ضَ

فاعطاني به ربحا حسنا ربح واحد وهي مكانها واردت ان اضرب على يده يعني صفقة. كانوا اذا ارادوا ان يبيعوا قديما ثم تسمى صفقة بيع لانه يصفق. يضرب يده على يد - 01:18:26ضَ

كأنهم توافقوا على يسمى صفقة سميت صفقة ليش؟ لاجل هذه الصفقة اليد. فلما اردت ان اضرب على يده يعني بالربح. فاخذ رجل من خلفي بذراعي التفت فاذا زيد بن ثابت - 01:18:42ضَ

فقال لا تبيعه لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك الى مكانك الذي يخصك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. اي حيث تشترى بالمكان الذي شريت فيه - 01:18:59ضَ

حتى يحوزها التجار الى رحالهم ان كان تاجرا حتى ينقله الى محله وان كان غير تاجر حتى ينقلها عن هذا المحل. يخرجها من المحل هذا حتى لتصبح من ظمانه هو - 01:19:18ضَ

وفي الصحيحين عن ابن عمر هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود بسند صحيح وفي الصحيحين عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى - 01:19:31ضَ

يبلغه الى رحله او يبلغه الى يصل به الى رحمه وفي رواية قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. يعني جزافا - 01:19:46ضَ

رايحين وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشترى احدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه او حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام - 01:20:08ضَ

احسبوا كل شيء من الطعام. يعني يقول انه ليس خاصا هذا الحكم النقل بالطعام او الاستيفاء قال ابن القيم قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما اليس له بيع حتى يقبضه - 01:20:24ضَ

وحكى ذلك وحكي ذلك عن غير واحد من اهل العلم اجماعا فاما غير الطعام الاجماع في الطعام قمح ورز نحوه اما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على اقوال عديدة يقول ابن القيم احدها انه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلا او موزونا - 01:20:43ضَ

هذا المذهب الذي يقول ما دام انها صفقة تمت جاهزة للنبي لا يشترط ان تنقله وهذا مشهور مذهب مالك اختاره ابو ثور ابن المنذر الجواز مطلقا وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس - 01:21:07ضَ

او يعملون به تساهلا طبعا دون مسألة الثاني انه يجوز بيع الدور والارض قبل قبضها وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبر. وهذا مذهب ابي حنيفة وابيوس الدور والعقار ما ينتقل. شلون تنقله - 01:21:23ضَ

مجرد ما عقدت عليه العقد يكفي لانه لا يمكن حوزه نقلا يعني ولكن الصحيح انه بالتخليط. انه يكون بالتخلية ان يخلي بينك وبينه. يقول استلم بيتك هذا هو القبض القول الثالث فرقوا بين المكيل والموزون وبين غيره - 01:21:43ضَ

ما كان مكيلا او موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض وكان مطعوما او لم يكن وهذا مروي عن عثمان ابن المسيب الحسن والحكم وحماد الاوزاعي وهو المشهور من مذهب الامام احمد - 01:22:06ضَ

ان المكيل والموزون لا بد من القبظ وما سواه لا يشترط فيه القبض هذا يدخل فيه ايش السيارات انها يقولون ما يشترط فيها القبض. انك هذي سلعتك وامشي القول الرابع وهو الاظهر والارجح اللي عليه الفتوى - 01:22:27ضَ

انه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. لابد ان تقبضه وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه رواية عن الامام احمد وهو الذي عليه الفتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين - 01:22:49ضَ

وهذا يعني يعني والله اعلم انه اظهر من حيث الدليل عموم الدليل ان تباع السلع حيث تبدأ قال السلع هذا ايش معي سلعة اذا تمت هذه الشروط فاذا تمت هذه الشروط الاربعة فان القول بجواز مسألة التورق متوجه كي لا يحصل تضييق على الناس. هذا لا احد عبر - 01:23:07ضَ

لا يحصل تضييق على الناس. اشار الى العلة وقال في الشرح الممتع فاذا اجتمعت هذه الشروط فارجو الا يكون بها بأس. لان الانسان قد يضطر الى بعض هذه المعاملات احيانا - 01:23:39ضَ

نعم فليكن معلوما انه لا يجوز ان يبيعها المستدين على الدائن باقل مما اشتراها به باي حال من الاحوال. لان هذه مسألة العينة السابقة في القسم الرابع. هنا يقول وليكن معلوما انه لا يجوز ان يبيعها المستدين - 01:23:56ضَ

على الدائن باقل مما اشتراها به باي حال من الاحوال يقول لان هذه مسألة العين السامة. مسألة العين ما هي؟ يشتريها منه بعشرة ويجعلها عليه باثني عشر يشتريها باثني عشر وهي حقها ثم يرجعها يبيعها عليه بعشرة باقل من السعر. تصورت هذه السورة؟ يقول الشيخ - 01:24:19ضَ

لا يرجعها الى يبيعها على شخص اخر لكن عبر الشيخ قال باقل مما اشتراها به ليس لهذا الكلام مفهوم لو باعها باكثر اشتراها من هذا الشخص من صاحبها ها بالدين باثني عشر - 01:24:43ضَ

هي حقها عشر الاف لكن يوم اشتراها منه دينا حسب عليه باثنعشر الف باعه عليه باثنعشر الف نقول لا يجوز ترجعها اليه باقل طيب قال من يبيعها واذا سعرها ارتفع بنفس اللحظة - 01:25:07ضَ

قال بقى الاول انا اشتريها. كم؟ قال باثنعش ثلطعش الان باعها رجعها لصاحبها بازيد او باقل بازيد يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز على ظهر كلام الشيخ يجوز. لانه قال الشيخ باقل لا تبيعه عليه لكن بمثله او اكثر. مفهوم كلامه الجواز ولا لا - 01:25:25ضَ

وهذا هو الصحيح لان ما في حيلة الان ما في حيلة على الربا ما في ربا تطلبني اثنعشر الف ها انا الان رجعتها عليك ربحان صرت انا كاسب منك ثلاطعشر الف - 01:25:53ضَ

زيادة الف صورت هذي الصورة لكن هذه المسألة التي يسمونها عكس عكس عكس العينة العينة باقل عكسها باكثر ارجعها باكثر هذه الشيخ يقول جائزة الحنابل لهم فيها قولان القول بالجواز هذا رواية في المذهب ما لم يكن حيلة على العينة - 01:26:11ضَ

يقولون يجوز ما لم يكن حيلة على العينة. اذا كان بمثله او او اكثر. ها لمثله او اكثر القول المشهور في المذهب انه لا يجوز مطلقا لا تبيعه على مشتريها ما دام انها اخذتها بالدين - 01:26:39ضَ

لكن لو اخذتها بالنقد وهذا يحصل كثير من الناس يشتري السيارة من شخص مثلا بعشرة الاف ثم يرغب بها صاحبها الاول يقول يا ابن الحلال ذي سيارتي رجع لي سيارتي - 01:26:58ضَ

كم اخذتها بعشرة انا اعطيك احدعش ورجعها له هذا لا بأس جائز لانها بيع نقد بنقد الاول نقدا ما فيها دين والثاني اشتراها نقدا ما في يد صورت هذا الشيء - 01:27:13ضَ

المهم الصواب انه جائز انه جائز لكن لو اشتراها المشتري بالدين البائع الاول ايضا اشتراها بالدين باكثر. عكس الصورة. المهم هذه اللي ذكرها الشيخ الصواب انها يجوز اذا اشتراها باكثر - 01:27:31ضَ

نعم لكن ينقدها طبعا ما يشتريها بالدين. يكون المشتري ينقده. نعم. هذا القسم الخامس انتهينا منه بقي القسم السادس. هذا ان شاء الله تعالى يكون بعد الصلاة ينبغي نحو عشر دقائق اجعلها لاجل صلاة - 01:27:56ضَ

استعداد لصلاة المغرب ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:28:15ضَ