شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الرظاع هو مص الثدي حتى ليخرج له منه لبن يصل الى الجوف هذا هو الرضاع وله احكام سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى. نعم. باب عدد الرضعات المحرمة - 00:00:21
نعم عدد الرضعات المحرمة كما جاءت في الحديث خمس رضعات معلومات يحرمن نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان - 00:00:53
رواه الجماعة الا البخاري وعن ام الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة قال لا تحرموا الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان نعم هذا فيه ان الرضعة بمعنى المصة الواحدة - 00:01:13
فاذا مص الثدي وخرج عليه لبن منه فهذه تعتبر رضعة واحدة. اذا ابتلع الطفل هذه المصة نعم وفي رواية قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي - 00:01:40
فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأة الحثى رضعة او رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان - 00:02:02
رواهما احمد ومسلم. نعم هذا فيه بيانا عدد الرضعات المحرمة الا تقل عن خمس خمس رضعات واما ما دونها فانه لا يحرم روعة الواحدة والروعتان ما لم تبلغ خمس رضعات نعم. وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:26
لا تحرموا من الرضاعة المصة والمصتان رواه احمد والنسائي والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات - 00:02:58
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وابو داود والنسائي وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات - 00:03:19
ثم نزل ايضا خمس معلومات رواه مسلم وفي لفظ قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصارت الى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه الترمذي - 00:03:40
نعم هذا فيه بيان عدد الرضعات المحرمة وانها خمس رضعات والمراد الرضعة المصة المراد بالرضعة المصة بحيث ينص الثدي ويدر عليه لبن يبتلعه الطفل فهذه رضعة الى خمس اه فاذا بلغت خمسا فانها تحرم - 00:04:07
نعم وفي لفظ قالت كان فيما انزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. رواه ابن ماجة نعم تقر الامر على خمس - 00:04:38
رضعاته توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امرأة ابي حذيفة فارضعت سالما خمس رضعات - 00:04:56
وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة رواه احمد وفي رواية ان ابا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية - 00:05:15
دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى انزل الله عز وجل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب - 00:05:35
فمولى واخ في الدين فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع ابي حذيفة ويراني فضلا وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت - 00:05:56
فقال ارضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة رواه مالك في الموطأ واحمد. نعم هذا فيه ان الرظاعة المحرم خمس رظاعات فان قل عن الخمس فانه لا يحرم والمراد بالرضعة ان يمص الثدي - 00:06:16
ثم يخرج اليه لبن من فيبتلعه فتلك رضعة فاذا بلغت خمسا فانه يحرم وما كان دونها فانه لا يحرم نعم باب ما جاء في رظاعة الكبير عن زينب بنت ام سلمة قالت - 00:06:41
قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل علي الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي فقالت عائشة اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وقالت ان امرأة ابي حذيفة قالت يا رسول الله - 00:07:05
ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك رواه احمد ومسلم في رواية عن زينب - 00:07:26
عن امها ام سلمة انها قالت ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة - 00:07:48
فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة نعم هذا فيه ان الرضاعة انما يكون في الحولين اما ما كان بعد الحولين فانه لا يحرم ولا اثر له - 00:08:12
وانما ما صار من سالم مولى ابي حذيفة فهذه رخصة خاصة نعم ولا يقاس عليها فضيلة الشيخ؟ لا من كان في مثل الحاجة ما يقاس. لا احسن الله اليكم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت - 00:08:32
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هذا يبين ان الرضاع انما يحرم في حالة خاصة - 00:08:53
وهي وهو ان يكون ما فتق نعم ما فتق الامعاء ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام كان قبل الفطام ما كان بعد الفطام فانه لا يحرم ولا اثر له نعم - 00:09:14
وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رظاع الا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل. وهو ثقة حافظ - 00:09:33
نعم المهم ان ان هذا كما سبق ان الرظاعة المحرم هو ما كان قبل الفطام وما كان بعد الفطام فانه لا يحرم فيكون ما حصل من حديث ارضعيه تحرمي عليه - 00:09:55
ان هذه رخصة انتهت. نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رظاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده - 00:10:18
لا رظاع بعد فصال يعني بعد فطام خصال المراد به الفطام يعني لا اثر للرضاع بعد الفطام ولا يتم بعد احتلام اذا بلغ اليتيم آآ اذا بلغ آآ الحلم فانه لا يقال له يتيم - 00:10:37
انما يقال له انه يتيم قبل الاحتلام اه وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال من هذا قلت اخي من الرضاعة - 00:11:06
قال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة الا الترمذي نعم ان الرضاعة يشترط فيه ان يكون من المجاعة يعني ما كان قبل الفطام واما الرضاعة الكبير فانها لا تؤثر - 00:11:25
نعم باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي - 00:11:49
انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرو من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب متفق عليه. نعم هذا كالذي سبق وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - 00:12:07
رواه الجماعة ولفظ ابن ماجة من النسب. انما الرضاعة من المجاعة فاذا كانت الرضاعة بعد الفطام فلا اثر لها وايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لان المرتظع يكون - 00:12:30
آآ يكون بالنسبة للمرضعة ولزوجها مثل النسب بالتحريم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. بعد ان نزل الحجاب - 00:13:00
قالت فابيت ان آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له. رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من - 00:13:23
اسد رواه احمد والترمذي وصححه كله كالاحاديث السابقة في ان لان انه يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب سوا فالاخ من الرضاع كالاخ من النسك والعم من الرضاعة كالعم - 00:13:47
من النسب وهكذا نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. نعم ان الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ولا يحتاج الى شاهدين لان هذا من اختصاص النساء ومعرفتهن. نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاعة عن عقبة ابن الحارث - 00:14:10
انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارظعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرظ عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال وكيف وقد زعمت انها قد ارظعت ارظعتكما - 00:14:37
فنهاه عنها رواه احمد والبخاري وفي رواية دعها عنك رواه الجماعة الا مسلما وابن ماجة نعم وهذا فيه ان شهادة المرأة الواحدة تكفي في اثبات الرظاعة نعم باب ما يستحب ان تعطى المرضعة عند الفطام - 00:15:04
عن حجاج ابن حجاج رجل من اسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد او امة رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي نعم انه يعطي المرظعة - 00:15:27
عبده امة كمكافأة لها على ارظاعها نعم وفقك الله يا شيخ الرضاعة المحرمة او اللبن يقولون ما ثاب عن حمل او وطن او وطن. الان آآ في الصيدليات توجد حبوب - 00:15:49
تدر تجعل المرأة تدر لبنا حتى ولو لم تكن متزوجة فهل يكون محرما هذا؟ نعم. الامعاء وكان قبل الفطام فاذا كان يفتق الامعاء ويغذيه هذا له حكم وش المانع؟ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:16:08
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:00
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الرظاع هو مص الثدي حتى ليخرج له منه لبن يصل الى الجوف هذا هو الرضاع وله احكام سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى. نعم. باب عدد الرضعات المحرمة - 00:00:21
نعم عدد الرضعات المحرمة كما جاءت في الحديث خمس رضعات معلومات يحرمن نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان - 00:00:53
رواه الجماعة الا البخاري وعن ام الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة قال لا تحرموا الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان نعم هذا فيه ان الرضعة بمعنى المصة الواحدة - 00:01:13
فاذا مص الثدي وخرج عليه لبن منه فهذه تعتبر رضعة واحدة. اذا ابتلع الطفل هذه المصة نعم وفي رواية قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي - 00:01:40
فقال يا نبي الله اني كانت لي امرأة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأة الحثى رضعة او رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان - 00:02:02
رواهما احمد ومسلم. نعم هذا فيه بيانا عدد الرضعات المحرمة الا تقل عن خمس خمس رضعات واما ما دونها فانه لا يحرم روعة الواحدة والروعتان ما لم تبلغ خمس رضعات نعم. وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:26
لا تحرموا من الرضاعة المصة والمصتان رواه احمد والنسائي والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس معلومات - 00:02:58
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وابو داود والنسائي وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات - 00:03:19
ثم نزل ايضا خمس معلومات رواه مسلم وفي لفظ قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصارت الى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه الترمذي - 00:03:40
نعم هذا فيه بيان عدد الرضعات المحرمة وانها خمس رضعات والمراد الرضعة المصة المراد بالرضعة المصة بحيث ينص الثدي ويدر عليه لبن يبتلعه الطفل فهذه رضعة الى خمس اه فاذا بلغت خمسا فانها تحرم - 00:04:07
نعم وفي لفظ قالت كان فيما انزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات. رواه ابن ماجة نعم تقر الامر على خمس - 00:04:38
رضعاته توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امرأة ابي حذيفة فارضعت سالما خمس رضعات - 00:04:56
وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة رواه احمد وفي رواية ان ابا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الانصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية - 00:05:15
دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى انزل الله عز وجل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب - 00:05:35
فمولى واخ في الدين فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع ابي حذيفة ويراني فضلا وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت - 00:05:56
فقال ارضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة رواه مالك في الموطأ واحمد. نعم هذا فيه ان الرظاعة المحرم خمس رظاعات فان قل عن الخمس فانه لا يحرم والمراد بالرضعة ان يمص الثدي - 00:06:16
ثم يخرج اليه لبن من فيبتلعه فتلك رضعة فاذا بلغت خمسا فانه يحرم وما كان دونها فانه لا يحرم نعم باب ما جاء في رظاعة الكبير عن زينب بنت ام سلمة قالت - 00:06:41
قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل علي الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي فقالت عائشة اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وقالت ان امرأة ابي حذيفة قالت يا رسول الله - 00:07:05
ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك رواه احمد ومسلم في رواية عن زينب - 00:07:26
عن امها ام سلمة انها قالت ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة - 00:07:48
فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة نعم هذا فيه ان الرضاعة انما يكون في الحولين اما ما كان بعد الحولين فانه لا يحرم ولا اثر له - 00:08:12
وانما ما صار من سالم مولى ابي حذيفة فهذه رخصة خاصة نعم ولا يقاس عليها فضيلة الشيخ؟ لا من كان في مثل الحاجة ما يقاس. لا احسن الله اليكم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت - 00:08:32
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هذا يبين ان الرضاع انما يحرم في حالة خاصة - 00:08:53
وهي وهو ان يكون ما فتق نعم ما فتق الامعاء ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام كان قبل الفطام ما كان بعد الفطام فانه لا يحرم ولا اثر له نعم - 00:09:14
وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رظاع الا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل. وهو ثقة حافظ - 00:09:33
نعم المهم ان ان هذا كما سبق ان الرظاعة المحرم هو ما كان قبل الفطام وما كان بعد الفطام فانه لا يحرم فيكون ما حصل من حديث ارضعيه تحرمي عليه - 00:09:55
ان هذه رخصة انتهت. نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رظاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده - 00:10:18
لا رظاع بعد فصال يعني بعد فطام خصال المراد به الفطام يعني لا اثر للرضاع بعد الفطام ولا يتم بعد احتلام اذا بلغ اليتيم آآ اذا بلغ آآ الحلم فانه لا يقال له يتيم - 00:10:37
انما يقال له انه يتيم قبل الاحتلام اه وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال من هذا قلت اخي من الرضاعة - 00:11:06
قال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة الا الترمذي نعم ان الرضاعة يشترط فيه ان يكون من المجاعة يعني ما كان قبل الفطام واما الرضاعة الكبير فانها لا تؤثر - 00:11:25
نعم باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي - 00:11:49
انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرو من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب متفق عليه. نعم هذا كالذي سبق وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - 00:12:07
رواه الجماعة ولفظ ابن ماجة من النسب. انما الرضاعة من المجاعة فاذا كانت الرضاعة بعد الفطام فلا اثر لها وايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لان المرتظع يكون - 00:12:30
آآ يكون بالنسبة للمرضعة ولزوجها مثل النسب بالتحريم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. بعد ان نزل الحجاب - 00:13:00
قالت فابيت ان آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له. رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من - 00:13:23
اسد رواه احمد والترمذي وصححه كله كالاحاديث السابقة في ان لان انه يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب سوا فالاخ من الرضاع كالاخ من النسك والعم من الرضاعة كالعم - 00:13:47
من النسب وهكذا نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. نعم ان الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ولا يحتاج الى شاهدين لان هذا من اختصاص النساء ومعرفتهن. نعم باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاعة عن عقبة ابن الحارث - 00:14:10
انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارظعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرظ عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال وكيف وقد زعمت انها قد ارظعت ارظعتكما - 00:14:37
فنهاه عنها رواه احمد والبخاري وفي رواية دعها عنك رواه الجماعة الا مسلما وابن ماجة نعم وهذا فيه ان شهادة المرأة الواحدة تكفي في اثبات الرظاعة نعم باب ما يستحب ان تعطى المرضعة عند الفطام - 00:15:04
عن حجاج ابن حجاج رجل من اسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد او امة رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي نعم انه يعطي المرظعة - 00:15:27
عبده امة كمكافأة لها على ارظاعها نعم وفقك الله يا شيخ الرضاعة المحرمة او اللبن يقولون ما ثاب عن حمل او وطن او وطن. الان آآ في الصيدليات توجد حبوب - 00:15:49
تدر تجعل المرأة تدر لبنا حتى ولو لم تكن متزوجة فهل يكون محرما هذا؟ نعم. الامعاء وكان قبل الفطام فاذا كان يفتق الامعاء ويغذيه هذا له حكم وش المانع؟ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:16:08
شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء