شرح كتاب الموطأ للإمام مالك معالي الشيخ د سعد الشثري

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-44

سعد الشثري

والان مع الدرس الرابع والاربعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام متصلا في احكام الحج من كتاب الموطأ لامام دار الهجرة الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

كان الكلام وكان الكلام فيه على الهدي والهدي يجب على الحاج المتمتع والحاج القارن لانهما جمعا بين حج وعمرة في سفرة واحدة اما المفرد فانه لا يجب عليه الهدي قال المؤلف باب ما استيسر من الهدي. اي ما المراد به - 00:00:37ضَ

ثم روى عن جعفر عن ابيه ان عليا كان يقول ما استيسر من الهدي شاة يفسرون في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ما المراد به؟ وروى عن علي بان المراد به شاة - 00:01:02ضَ

وقال مالك بلغني ان ابن عباس كان يقول ما استيسر من الهدي شاة قال ذا قال مالك وذلك اي تفسير ما استيسر من الهدي بالشاة احب ما سمعت الي في ذلك. لان الله تبارك - 00:01:21ضَ

تعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا واعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما - 00:01:38ضَ

قال فمما يحكم به في الهدي شاة قد سمى الله الهدي الشاة هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. فكيف يشك احد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير او بقرة - 00:01:56ضَ

به آآ فالحكم فيه شاة ولا يبلغ ان يحكم فيه بشاه فهو كفارة من صيام او اطعام المسكين. هناك اشياء يجب فيها بدنة مثل الجماع قبل التحلل الاول. وهناك اشياء يجب فيها شاة - 00:02:17ضَ

مثل ترك واجبات الحج مثل رمي الجمار او اه المبيت وهناك واجبات اذا تركت وجب فيها فدية اذى مثلها مثال هذا آآ ما يتعلق بحلق الرأس او بتقليم الاظافر هذي فيها فدية اذى. ثم روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول ما استيسر من الهدي بدنة او بقرة. هذا رأي ابن عمر - 00:02:34ضَ

خالفه غيره من الصحابة فقالوا فيها شاة ثم روى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية اخبرته انها خرجت مع عمرة بنت عبدالرحمن الى - 00:03:08ضَ

قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية يعني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وانا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت امعك مقصان تريد ان تقص شعره؟ قالت لا فقال - 00:03:22ضَ

اتفلتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به. فاخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. فيه اشارة الى ان اه المتمتع الذي لا يقدم الا في اليوم الثامن يجوز ان يبقى على تمتعه - 00:03:42ضَ

قال المؤلف باب جامع الهدي اي احكامه المتعلقة به وروى عن صدقة ابن يسار ان رجلا من اهل اليمن جاء الى ابن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا ابا عبد الرحمن - 00:04:03ضَ

والمراد بتظفير اه الرأس جمعه وربطه. فقال يا ابا يا ابا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة ليس معها حج فقال له ابن عمر لو كنت معك او سألتني لامرتك ان تقرن. اي لا جعلت نسكك القران لانك تجمع فيه بين - 00:04:21ضَ

حج وعمرة فقال اليماني قد كان ذلك اي غيرت نيتي بسببك قال ابن عمر خذ ما تطاير من رأسك واهد فقالت امرأة من اهل العراق يعني خذ ما تطاير من رأسك - 00:04:43ضَ

من اه اه الشعر ونحوه. فقالت امرأة من العراق ما هديه يا ابا عبدالرحمن؟ قال هديه قالت ما هديه؟ قال عبدالله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاة لكان احب الي من ان اصوم. لان من لم يجد - 00:05:00ضَ

اه فيه ان من لم يجد الشاة شرع له الصيام في حقه ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تمتشط حتى مأخوذة من قرون رأسها وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنهى تنحر هديها - 00:05:21ضَ

انها تحصل حينئذ على التحلل الاول. وتقدم معنا ان التحلل الاول يكون بالرمي وبالحلق او التقصير ثم روى مالك انه سمع بعض بعض اهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة - 00:05:46ضَ

لينحر كل منهما بدنة بدنة الهدي في الحج يخالف الاضحية فالاضحية تكون عن الرجل واهل بيته. اما الهدي فان كل واحد يستقل بهدي وحده قال سئل ما لك عن من بعث معه بهدي - 00:06:06ضَ

قيل له انت ستذهب الى مكة فخذ هذا الهدي انحره في الحج وهو مهل بعمرة. هل يقوم بذبحه وهو زال في عمرته هل ينحره اذا حل؟ ام يؤخره حتى ينحره في الحج؟ ويحل هو من عمرته - 00:06:25ضَ

فقال مالك بل يؤخره حتى يجعله في الحج. ويتحلل من عمرته قال مالك الذي يحكم يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكة - 00:06:45ضَ

اذا الهدي لا يكون الا في مكة. جزاء الصيد وجوزاء فعل المحظورات كله في اه مكة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في حجة الوداع في مكة وقال نحرت ها هنا وكل آآ طرق - 00:07:05ضَ

وفي مكة وفجاجها اه من حر قال المؤلف والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد او يجب عليه هدي في غير ذلك فان هديه لا يكون الا بمكة كما قال تبارك وتعالى هديا - 00:07:24ضَ

بالغ الكعبة وقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله المحل يشمل الزمان ويشمل المكان قال اما ما عدل به الهدي من الصيام يعني الواجب اما اه صدقة بالمثل واما اه - 00:07:47ضَ

الصيام واما الصدقة فقالوا واما ما عدل به الهدي من الصيام والصدقة فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعله قيام يكون في اي بلد ولا يفرق مكة عن غيرها. لكن فيما يتعلق بالصدقة هناك من يقول لابد ان تكون في اهل مكة وهناك من اجاز - 00:08:09ضَ

نقلها ولعل القول الاول اظهر ثم روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن يعقوب ابن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع - 00:08:33ضَ

عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فلم فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا والسقيا قيل بان انها قرية وقيل بان المراد بها نوع من انواع الامراظ يكثر فيه آآ السهو تكثر فيه السوائل في البدن - 00:08:47ضَ

فاقام عليه ابن جعفر يعني يمرظه ويهتم بشؤونه حتى اذا خاف الفوات اي فوات الحج خرج وبعث الى علي ابن ابي طالب واسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثمان حسينا اشار الى رأسه فامر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه - 00:09:07ضَ

بعيرا. قال يحيى ابن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكة قال المؤلف باب الوقوف بعرفة والمزدلفة اي هل هما واجبان وما حكمهما هناك ثلاث مسائل فيما يتعلق بالوقوف بعرفة. اول هذه المسائل متى بداية وقت الوقوف بعرفة؟ هل هو من طلوع الشمس - 00:09:32ضَ

او من طلوع الفجر كما قال احمد آآ او انه من آآ او انه لا يبتدأ الا من زوال اه الشمس في اليوم التاسع والمسألة الثانية من متى يخرج او متى يجوز للانسان ان يخرج من آآ عرفة. قال بعضهم اذا غربت الشمس ولا يجوز قبل ذلك - 00:10:01ضَ

وقال بعضهم بجوازه واما المسألة الثالثة فهي متعلقة آآ الوقوف بعرفة ليلا قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. عرنة واد يحد - 00:10:29ضَ

وعرفة من جهة آآ الغرب ومحسن ايضا وادي عذب فيه اصحاب الفيل ويقع في شرق منى وفي هذا دلالة على انه لا يصح تخصيص مكان بالوقوف او المبيت ثم قال مالك عن هشام عن ابن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة. وان المزدلفة كلها - 00:10:57ضَ

موقف الا بطنه محسر فهذا فيه تحديد لمكان آآ هذه المشاعر. قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفث اراد ابن اراد مالكا يفسر قال فالرفث اصابة النساء - 00:11:27ضَ

قالوا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. اما الفسوق فان المراد به الذبح للاصنام واما قال الله تعالى او فسق نهل لغير الله به. واما الامر الثالث الذي يمنع منه حال الاحرام فهو الجدال في الحج - 00:11:52ضَ

وذلك ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بجبل هناك يقال له قزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة يعني ان اهل مكة لا يذهبون الى عرفة يكتفون بالوقوف في - 00:12:12ضَ

المزدلفة قال ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام يعني مزدلفة بقزح جبل في وسط مزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة يذهبون الى عرفة اما اهل مكة فيبقون. فكانوا يتجادلون - 00:12:29ضَ

يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن اصوب. فنزل قوله تعالى لكل امة جعلنا لكل امة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادعوا الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. قال فهذا الجدال فيما - 00:12:51ضَ

راء وقد سمعت ذلك من اهل العلم اما المناقشة في المسائل العلمية فهذا ليس من الجدال المنهي عنه شرعا قال المؤلف باب وقوف الرجل وهو غير طاهر. ووقوفه على دابة - 00:13:10ضَ

سئل ما لك هل يقف الرجل بعرفة او بالمزدلفة او يرمي الجمار او برمي الجمار او حال كونه يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر هل يجوز ان يقف الرجل بعرفة وهو على غير طهارة؟ او يبيت وهو على غير طهارة - 00:13:24ضَ

فقال ما لك كل امر تصنعه الحائض من امر الحج كل امر تصنعه الحائض من امر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر لم يبقى معنا الا الطواف بالبيت. ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. يجوز له ولا حرج عليه. ولكن الفضل - 00:13:43ضَ

ان يكون الرجل في ذلك كله طاهرا عن احسن الامور واكملها ان يتوضأ الانسان عند وقوفه في هذه المواطن. قال وسئل ما لك عن الوقوف بعرفة اينزل ام يقف راكبا - 00:14:05ضَ

فقال بل يقف راتبا النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على دابته حتى اه حتى انتهوا من يوم عرفة قال بل يقف راكبا الا ان يكون به او بدابته علة - 00:14:27ضَ

ففي هذه الحال لا يقف راكبا لئلا يتأذى بالركوب قال المؤلف باب وقوف من فاته الحج بعرفة. الفوات يكون بالا يتمكن الانسان من الوصول الى مكة الا في يوم حرب - 00:14:44ضَ

فماذا يفعل؟ وما هي احكامه؟ روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان تطلع امس فقد فاته الحج من لم يقف بعرفة - 00:15:02ضَ

من ليلة المزدلفة في مساء اليوم التاسع وليلة اليوم العاشر قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج. اما من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فهذا قد ادرك الحج لانه قد وقف بعرفة في وقت مشروع - 00:15:17ضَ

ثم روى مالك عن هشام ابن عروة عن ابي انه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف في عرفة فقد فاته الحاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة ولا يحصل فوات في الحج الا فيما يتعلق بالوقوف. قال ومن وقف - 00:15:40ضَ

من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف اي ساعة شاء من ليل او نهار. يعني في من يجوز له التحلل؟ قال ما لك في العبد - 00:16:00ضَ

يعتق في الموقف بعرفة. اذا الحج لا يجب على المملوك لكن لو قدر انه حج اجزأ كتب له اجره لكنه لا يسقط عنه وجوب اه الحج لما قدم وحج هذا المملوك - 00:16:18ضَ

هل يجزئه هذا عن حجة الاسلام قال المؤلف قال مالك في العبد يعني المملوك يعتق في الموقف بعرفة هل نعامله سبيل هل نقول بانه قد آآ اصبح حجه مجزيا عن حجة الاسلام او لا - 00:16:43ضَ

قال فان ذلك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام يقوله مالك الا ان يكون لم يحرم بعد يحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر - 00:17:03ضَ

والصواب انه يجزئه وآآ الصواب انه يجزئه واشتراط الحرية ينبغي بها ان يكون وقت اعتبارها هو وقت ذروة الحج وهو وقت الوقوف بعرفة قال فان فعل ذلك اجزأ عنه ولم يحرم حتى وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة فانه يتحلل - 00:17:20ضَ

بعمرة كما تقدم وعلى العبد حجة الاسلام باقية حتى يقضيها قال المؤلف باب تقديم النساء والصبيان اي الذهاب بهم من مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل وعند احمد والشافعي انه يجوز - 00:17:57ضَ

الانتقال من مزدلفة بعد منتصف الليل لاهل الاعذار وعند مالك وابي حنيفة لا يجوز ذلك. عند الحنفية لا يذهبون الا طلوع الفجر. عند المالكية لا بد من استماع اه الخطبة في المزدلفة او بقاء من ينيب عنه. قال حدثني ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء - 00:18:23ضَ

ابن ابي رباح ان مولاة لاسماء بنت ابي بكر اخبرته قالت جينا مع اسام مع اسماء ابنة ابي بكر من بغلس يعني بليل قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس لا زال الظلام ظلام الليل محيطا - 00:18:49ضَ

فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك ثم روى مالك عن نافع ان سالما وعبدالله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيهما انه كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى - 00:19:10ضَ

حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان ياتي الناس. عندنا مسألتان تقديم الاهل والضعفاء والجمهور على جوازه ويكون معهم مرافقهم وعندنا المسألة الاخرى جو حكم الرمي قبل زوال او قبل طلوع الفجر عند احمد او الشافعي يجوز خلاف الجمهور وقولهما ارجح - 00:19:29ضَ

ما ورد في حديث ام سلمة انها رمت فلما عادت الى خيامها في منى فاذا بهم يتمارون في الاذان ثم روى مالك عن قال مالك بلغني ان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة الى منى - 00:20:03ضَ

لان هذه رخصة ومن كان من اهل الرخصة جاز له ان يفعلها. قال ما لك سمعت بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النهار النحر - 00:20:22ضَ

متى يبتدأ رمي جمرة العقبة في يوم العيد؟ العلماء في ثلاثة اقوال عند احمد والشافعي من منتصف الليل وطائفة قالوا بطلوع الفجر وطائفة قالوا اه طلوع الشمس وكل من هذه الاقوال اه معروفة - 00:20:40ضَ

ومشهورة والصواب هو القول الاول لقيام الادلة اه عليه قال مالك سمعت اهل العلم يكرهون رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رمى فقد حل له النحر ثم روى عن هشام عن فاطمة بنت المنذر اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة - 00:20:58ضَ

تامر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر من اجل ان تتمكن من الركوب والذهاب الى تتميمي اموري المناسك. قال ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف - 00:21:26ضَ

كانت ترى اسماء بالمزدلفة تأمر بالذي تأمر الذي يصلي لها. يعني الامام الذي يكون لها تأمر الامام الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم صلاة الفجر بمجرد طلوع الفجر وبالتالي تركب فتسير الى منى وتتمكن من الرمي قبل ان يقدم الناس ولا تقف - 00:21:46ضَ

قال المؤلف باب السير في الدفع اي كيف يكون السير عليه عندما يحج الانسان على راحلته روى مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة في حجة - 00:22:11ضَ

ده حين دفع يعني ما طريقة سيره فقال كان يسير العنق يعني يكون مسرعا وهذه كناية عن السرعة فاذا وجد فجوة نص الفجوة المكان الذي قد لا يأمن الانسان مما يرد فيه. وقوله فجوة اي وجد متسعا امامه من - 00:22:31ضَ

اه الحجيج نص الاصل في النص يراد به اه الحية وآآ او المكان المرتفع. واما المراد به هنا فاذا وجد فجوة اي مكانا متسعا امامه نص اي تقدم ليكون هنا اه فيه - 00:22:58ضَ

قال مالك قال هشام والنص فوق العناق النص نوع من أنواع المشي فوق العنق اه فالعنق اقل ابطاء من النص. فكان اكثر مشي النبي صلى الله عليه وسلم عانقا الا في هذه اه المواطن - 00:23:18ضَ

قال مالك عن نافع عن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر اي ان ابن عمر يخشى منه نزول العقوبة في موطن قد اعتاد اهلها على نزول العقوبات فيه. قال كان ابن عمر يحرك راحلته اي يترك - 00:23:39ضَ

لها مجالا للمشي في بطن محسر وهو الوادي الذي اه عذب فيه اصحاب الفيل ولا زال متاخما اه من قال حرك راحلته في بطن محسر قدر رمية الجار يعني ان مشيه مشيه في هذا الوادي وادي محسر كان سريعا بحيث كان آآ قدر رمية - 00:24:04ضَ

حجر اي انه يسرع سرعة آآ ليتمكن من الوصول الى مزدلفة ومنى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:24:36ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:57ضَ