شرح كتاب الورقات || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]
Transcription
حرم الربا هل كلمة حرم تفيد ثواب العقاب؟ في ذاتها؟ لا. لكن احنا معرفة طبعا لمعرفتنا للدين وللاحكام الشرعية لكن هي لفظة تدل على المنع. تدل على ايش؟ من حيث اللغة العربية. اذا قلت لولدك حرام تسوي كذا - 00:00:01ضَ
او لعبدك اذا نقول الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. او حتما او لازما. ام على وجه الالزام او على وجه الحتم او نحو ذلك من العبارات المكروه - 00:00:24ضَ
الميكروب في اللغة المبغل واما في الاصطلاح فكذلك مثل ما تقدم المؤلف عرفه بالاثر. فقال اثاب على تركه يعني مثلا الشرب قائما مكروه اذا تركت الشهقة وشربت وشربت جالسا دفعت - 00:01:05ضَ
لكن لا يعاقب على فعله لو فعلتها لو شربت قائم ما عليك اسم لا تعاقب ونفس الكلام نقول على هذا التعريف من حيث ما وجه له من انتقادات ونقول الاولى والاحسن ان نقول في التعريف - 00:01:29ضَ
ما نهى عنه الشارع على غير وجه الالزام او ما نهى عنه الشارع نهي الغيمة جازم غير حجم او ما اشبه ذلك من العبارات عرفنا الاحكام التكليفية احد للسؤال في الاحكام الخمسة - 00:01:45ضَ
حلو قوي يجي كذا فعله اولى هذا هو الحكم يعني الخامس او السادس اللي قلنا ان في السادس فعله اولى وتركه اولى اولى هذا بعضهم يدخله في المستحب. وتركه اولى بعضهم يدخله ايش؟ في المكروه. وبعض الاصوليين يقولون لا هذا - 00:02:18ضَ
الجمهور طبعا لا يخصونهما بشيء لكن جرى بعض المتأخرين على تخصيص هذا الذكر ومن ذلك الامام الزركشي في بحر المحيط والسمك في كتاب الاشباه والنظائر وايضا في كتابه الاصول جمع الجوامع ذكر هذا حكما مستقلا وعرفه ايضا - 00:02:49ضَ
وهو الذي لم ينهى عنه الشارع نهيا مباشرا. وكذلك فعل الاولى لا اذكر الا ذكره لكنه خلاف الاولى وهو ما لم يأمر به الشارع وهو الايش؟ مباشرا. يعني يعرف من قواعد الشريعة. يعرف مثلا - 00:03:18ضَ
اه اه بامر مثلا الامر بشيء تركه خلاف الاول العمر بالشيء والنهي عن الشيء فعله خلاف الاولاد بمعنى ان القراءة هي حكم شرعي يحتاج الى دليل. والدليل هو النهي. او - 00:03:38ضَ
مما يعرف به الكراهية. لكن اذا مثلا الشارع قال لك من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة كما في صحيح مسلم هذا حث على الفعل - 00:04:08ضَ
لكن كيف عرفنا انه مندوب من جهة الحث عليه بذكر ايش هذول طريقة من طرق معرفة المندوب اللي يذكر صوابعه بس من غير الزام به في قرائن كثيرة طبعا طبعا ما في امر هنا حتى يكون - 00:04:27ضَ
في الزام ما في امر لكن فيه ذكر الثواب عرفنا انه ايش طيب شنو رواتب مندوبة؟ لكن من ترك السنن او ترك بعضها هل نقول فعل مكروها؟ فيه من العلماء من يقول هذا لانهم عندهم قاعدة يقولون الامر بالشيء نهي - 00:04:50ضَ
عن ضده والصحيح ان هذه القاعدة ليست يعني على اطلاقها كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله ولكن نقول اذا امر الشارع بشيء فتركه خلاف ايش الاولى تركه خلاف الاول. واذا نهى الشارع عن شيء ففعله خلاف - 00:05:12ضَ
الاولى المكروه وهذاك ما يصل الى المستحب الله اعلم هذا على الراجح والصحيح ان شاء الله بعدنا السؤال فيما يتعلق بالاحكام تفضل نعم. اه ليش قلنا ان التعريف اه تعريف العملية افضل من التعريف الفرعية - 00:05:34ضَ
ذكرت انا يعني قال بعض العلماء يكره كلمة الفروع مثل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الفقه ما هو بكله فروع يعني مثل حكم الزكاة وحكم تارك الزكاة حكم الصلاة حكم تارك الصلاة. الصلاة الخمس كل هذه تذكر في الفقه - 00:05:59ضَ
من اصول الدين والصلاة فيها اركان اركانها من اصول ما هي من الفروع لكن المستحبات فروع الفقه فيه اصول وفيه فروع. فروع. ولذلك كرهوا كلمة فروع. واضح؟ قلنا لا وهكذا - 00:06:19ضَ
او على هذا قش اشياء كثيرة جدا في الزكاة في الحج في الصيام في الجهاد في كذا الى اخره. ففيها فروع وفيها اصول. فليس كل فقه فروع ولكن كل الفقه عملي ما هو باعتقادي - 00:06:38ضَ
فلذلك نقول عملية في مقابل الاعتقادية وهذا افضل بلا شك ايه ليش نقول يعني هو احسن من الكلمات التي طرق الاجتهاد؟ لان الفقهاء الحقوا بالفقه اشياء ليست طرقها الاجتهاد ادخلوا في اشياء ظرورية واشياء مسلمة وصارت كلها تدخل في حكم الفقه. يعني انت الان اين تدرس احكام الصلاة - 00:06:56ضَ
الفقه الصلاة حكمها واجبة هذا وين تدرسه الفقه لكن هذا هذا يعتبر اجتهادي ولا ضروري من الدين فوري وايضا السبب الثاني انه مثل ما قلنا الاطلاق الرابع على الفقه ما عاد يطلق الفقه على القضايا الاجتهادية ولا على المجتهد - 00:07:26ضَ
يطلق على كل من تعلم احكام الفروع ولو كان مقلدا ولذلك يعني صعب ان نخرج الان اكثر فقهاء متأخرين يعتبروا فقهاء لكنه مقلد يعني مثلا هل تستطيع ان تقول الشيخ منصور بن يونس البهاتي البهوتي؟ ما هم فقيه - 00:07:46ضَ
ما ينفع المذهب. الشيخ موسى الحجاوي ما حتقدر تقول موفقين وهكذا قس الاطلاق المتأخر اللي عليه العلماء يمكن من القرن السادس الهجري الى يومنا هذا انهم يدخلون المقلد في الفقهاء - 00:08:05ضَ
ولذلك ما عاد صار مناسب اننا نعرف الفقه بالقضايا الاجتهادية فقط بهذه الاسباب واضح لك ايه ايه ولكن اطلاق الاطلاق رقم ثلاثة اللي ذكرته لكم يخصون الفقه بالاجتهاد والفقيه بالاجتهاد المجتهد - 00:08:27ضَ
حتى قلت لكم ابن عبد البر وابن القيم في اعلام موقعين ذكروا اشياء كثيرة ان المجتهد ذولي ما هم فقهاء يعني قظايا اصطلاحية. هذي قظايا اصطلاحية عاد عند الشي ولا نتعدى؟ تفضل يا - 00:08:47ضَ
فرع سادس والله يعني بعض العلماء يجعل الأولى وعدم الأولى زيادة عن الأحكام الخمسة والاحسن اننا نزود ما له داعي نكثف الزود نقول هي فرع من المكروه لكنه ادنى درجات المكروه. ما يصلح انا نطلق عليه المكروه - 00:09:06ضَ
انزين طبعا تعترض علي وبناقشك لكن الامر سهل. حطه ولا ما تحطه الامر سهل. قضايا اصطلاحية يعني وضح لك الامر سهل حطيت السادس وحطيت سابع اللي هو خلاف الاولى يعني فعله اولى تركه اولى - 00:09:27ضَ
تقدر تقول ستة وسبعة الامر سهل انتم معنا يا شباب انتوا تتقنون العربية تفهمون ما نقول قد نخرج احيانا الى لهجة دارجة فاعذرونا احيانا الواحد ينسى ويخرج شوي عن طيب - 00:09:46ضَ
تعدل الكلام هذا القسم الثاني الحكم الوضعي. الحكم الوضعي انتبه ليش سموا حكم وضعي الان عندنا اشتباه الحكم الوضعي اللي هو القوانين الوضعية. لا ليست هذه هي المرادة قوانين الوضعية سميت وضعية لانها من وضع البشر - 00:10:08ضَ
اما الحكم الوضعي يسموه الاصوليون وضعي لان الله وضعه لان الله ايش؟ وظعه لكن ما وظع صفة وضع الله له؟ لم لم يأمرنا بفعله ولكن وضعه على من العلامات تدلنا على ان الفعل صحيح. او علامة تدلنا على ان الفعل غير صحيح. او علامة تدل على ان هذا الفعل - 00:10:33ضَ
شرط او علامة تدل على انه سبب او علامة تدل على انه مانع من الموانع وهذه الخمسة هي اشهر انواع الحكم الواقعي مين يعيدها الصحيح والفاسد او الباطل واحد والشرط والمانع والشفاء - 00:11:01ضَ
باقي ثلاثة تذكر ايضا والثمانية بي وان شئت تقول السبعة اشهر انواع الحكم الوضعي عندنا السادس والسابع الرخصة والعزيمة. الرخصة ايش والعزيمة والثامن بعضهم يذكر وبعضهم ما يذكره لكن لا بأس بادراجه العلة العلة - 00:11:34ضَ
على كل حال هذه السبعة او الستة او الخمسة هذه الخمسة او السبع او الثمانية على حسب العد يعني تم الحكم الوضعي سنكتفي منها بالكلام على الصحيح والباطل. فقط لان المؤلف ذكرها - 00:11:56ضَ
قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ما يتعلق بالنفوذ النفوذ كلمة مأخوذة من نفذ السهم اذا خرج من القوس وبلغ منتهاه واصاب الموضع المراد يقال نفذ السهم نفذ في قلب فلان ولا نفذ في صدره ولا نفذ في الغزال. اه. يعني انه دخل وولد - 00:12:15ضَ
اذا ما معنى النفوذ؟ معناه ان النفوذ وصل وبلغ غايته المرادة هذا معنى الكلام. ما يتعلق به النفوذ يعني انه خلاص خرج من المكلف وصار صحيحا بلغ مبلغ الصحة يعني فعله المكلف وصار صحيحا - 00:12:56ضَ
بحيث انه ما عاد يطالب به. ولذلك قال ويعتد به يعني تبرأ به الذمة ويكون من قبل الشارع معتدا به. ما اعد فان فعلك هذا غير صحيح لا يعتد به لا يقال فعلك صحيح ومعتد به بمعنى انه برئت منه ايش - 00:13:21ضَ
الذمة. فالصلاة الصحيحة هي التي فعلها المكلف وصارت معتدا بها من قبل الشارع وعكسه الباطل او الفاسد هو الذي لا يعتد به الشارع ولا يعتبر نافذا وهكذا في المعاملات ايضا المعاملة الصحيحة مثل النكاح الصحيح - 00:13:40ضَ
والعقد الصحيح والنكاح الصحيح هو الذي اعتبره الشارع وصار نافذا ومن معاني الاعتداد به ما عبر عنه بعض الاصوليين قال قال وترتبت عليه اثاره ثبت عليه ايش اثاره ايش معنى ترتبت عليه اثاره؟ يعني مثلا عندك النكاح - 00:14:04ضَ
ما هي اثار النكاح من اثار النكاح الخلوة بالزوجة جماع الزوجة السفر بالزوجة. الولاية على الزوجة هذي متى تكون متى تكون موجودة في الواقع؟ اذا كان النكاح صحيحا اذا الصحيح هي - 00:14:30ضَ
وتترتب عليه اثاره. طيب في العقد اذا اشتريت انا سيارة. اذا كان العقد صحيح هو العقد الذي تترتب عليه اثاره يجوز ان ابيعها ويجوز اني اسوقها ويجوز اني اغير فيها لابي لان العقد صحيح لكن لو كان العقد غير صحيح - 00:14:56ضَ
لا يعتد به ولا تترتب عليه اثاره ولا يجوز لك ان تركب السيارة ولا تسافر بها ولا تفعل فيها ما تشاء ولا تبيعها يجب عليك ان تعيدها الى ايش الى صاحبها لان العقد باطل او لان العقد - 00:15:16ضَ
اذا هذا هو الفرق بين الصحيح. الصحيح عكسه الباطل او الصحيح عكسه الفاسد والجمهور على ان الباطل والفاسد سواء. الباطل والفاسد سواء سواء الا في موضعين اقيم ثلاثة والموضعان هو منشوران في باب النكاح الحج وفي باب النكاح - 00:15:30ضَ
يفرق الجمهور بين النكاح بين الحج الباطل والحج ايش؟ الفاسد. الفاس. فالحج الباطل عندهم من ارتد في اثنائه بطل حجه. هذا حج باطل يا شيخ. هذا حج باطل واما الحج الفاسد فهو الذي حصل فيه الجماع. حصل فيه ايش؟ الجماع. الجماع. فالفاسد عندهم - 00:15:53ضَ
يجب اكماله لقوله جل وعلا واتموا ايش؟ الحجة. الحج والعمرة لله. واما المرتد فحجه باطل باطل ما يستطيع ان يمضي فيه اصلا لانه حبط عمله حبط عمله وفيه قول اخر - 00:16:16ضَ
انه لا يحبط العمل الا اذا مات عليه اذا مات عليه ولذلك وهذا القول اصح هذا القول اصح. فلو والعياذ بالله ارتد في اثناء الحج ثم عاد للاسلام يكمل حجه يكمل يكمل حجه وهكذا لو توضأ فارتد ثم عاد الى الاسلام - 00:16:34ضَ
الصحيح انه لا يبطل وضوءه لانه ليس من نواقض الوضوء لكن لو مات عليه بطل. وهكذا بقية الاعمال تبطل بالموت الكفر والردة لقوله تعالى ويمت فيمت وهو كافر فيمت ايش؟ وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم - 00:16:59ضَ
انتهينا من انواع الحكم اذا عندكم اسئلة تفضل شيخة تفضل يا عبد الغني. الله يبارك فيك شيخنا. وفيك. يعني الان يعني الان معرفة الحكم يعني انا كيف اعرف ان هذا حكم اولا - 00:17:27ضَ
مثلا هذا واجب او مندوب او من خلال قرائن الادلة او كيف معرفتها فكرناه هذا قبل شو يا شيخ؟ من يجاوب؟ تحسب الدليل اذا كان على وجه الزام قد يكون هذا واقف - 00:17:49ضَ
احنا اشرنا اليه وقلنا بنذكره بشيء من التوضيح اكثر في الامر والنهي كذا ولا لا؟ نعم. ايوا صح. فنرجع الى نعم. احسنت ذكرت انا طبعا يعني قبل شوي بس. سنعيد الذكرى بشيء من التفصيل او البيان الموجز - 00:18:17ضَ
ايه؟ ما عرفنا الحكم الوضعي لاحسنت. ما الحكم الوضعي هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالوضع يبقى شف خلني اعيد لكم التعريفات للحكم والحكم التكليفي والحكم الوضعي لانها قد يكون نسينا بعض الكلمات - 00:18:49ضَ
نعيد الثلاثة الحكم هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين الطلب او التخيير او الوضع هذا الحكم كله نجي الحكم القسمين او قسمان نأخذ جزء من التعريف ونحطه للحكم التكليفي وجزء من التعريف - 00:19:17ضَ
ونحط الحكم الوضعية وفي اشياء مشتركة في التعريف فنيجي نقول الحكم التكليفي ومقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالطلب او ايش؟ التخيير. التخيير. وبعضهم يغير كلمة طلب يقول بالاقتضاء. قل معنى واحد - 00:19:40ضَ
الحكم الوضعي. نقول هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين ايش بالوضع بالوضع اعيد للمرة الاخيرة الحكم التكليف الحكم عموما ومقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين او التخيير او ايش؟ او او الوضع. او الوضع. هذا الحكم عموما. الحكم عموما - 00:20:01ضَ
الحكم التكليفي نقول هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالطلب او التخيير. التخيير الحكم الوضعي نقول هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين الوضع بس وضح لكم اي نعم - 00:20:35ضَ
كيف كيف ايش بالنسبة بالنسبة للصبي بالنسبة للصبي اه اذا اذا حلف ما تجب عليها كفارة اصلا. فلا يقال يجب ولا يقال انه حكم وضعي. لكن اذا اردت التمثيل على الصبي تقول - 00:21:03ضَ
لو لو اتلف الصبي شيئا لو اتلف الصبي شيئا انزين فيجب عليه ضمانه. وهذا الوجوب وجوب ايش؟ وضعي مو تكليفي وجوب وظعي يعني لو جاء وكسر قزاز سيارتك بزر كسر قزاز السيارة - 00:21:36ضَ
يجب عليه الضمان ولا لا؟ نعم يجب هو مو بالوجوب اللي يأثم به لكن يجب عليه الضمان وجوبا وضعيا. ايه لانه غير مكلف لكن يلزم في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال ففي ماله ايش؟ وليه وليه والله اعلم - 00:21:58ضَ
هذا وضعي من هذه الجهة التكليف هي كل المكلف يكون ايش للمكلف للمكلف وبالنسبة للصبي يكون ايضا حكم تكليفي على تسمية المندوب تكليفي وبعضهم يقول المندوب لا يطلق عليه تكليفي - 00:22:17ضَ
بعضهم يقول لا المشهور انه يطلق عليه تكليفي الصغير ايضا يندب له ان يفعل كذا وكذا وكذا وهو حكم تكليفي لكنه تكليف غير ملزم. تكليف غير ملزم نعم طيب احد عنده اشكال او سؤال - 00:22:37ضَ
واياك استغفر الله الشرط من حيث هو شرط انت منت مطالب به. لكن بعض الشروط يكون مع كونه يلزم فعله او المطالبة به لوجود قرينة على المطالبة به. مثل من شروط الصلاة ستر العورة - 00:22:55ضَ
هي من حيث كون الشرط عام هو ما يطالب بالشروط مثل شروط اللي يسمونها الوجوب لكن اذا كانت شروط الصحة من حيث كونها شروطا للصحة تقول لازمة ولانها في الوقت نفسه موانع ايضا من الصحة - 00:23:28ضَ
او احيانا يكون الشرط اذا كان الشرط مجرد سبب. احيانا يكون الشرط شرط صحة ومن وجه اخر سبب مثل دخول الوقت فمن حيث كونه سببا هذا ما ما تلزم به. مثل دخول الوقت ما يلزمك - 00:23:50ضَ
وكذلك من حيث اه اه لكن اه اه مثل شروط شروط الحج شروط الحج مثل الاستطاعة. هذا شرط للوجوب لكنه من حيث كونه شرط لا يزال فما يلزمك ان تحصل هذا الواجب - 00:24:09ضَ
وهكذا سواء قلنا شرط الوجوب اللي هو اه اه الاستطاعة البدنية او المالية او استطاعت اللي يسمونها الملحقة لامن الطريق كل هذه لا تلزم ما زلت وفي بعضها خلاف طبعا عند الفقهاء - 00:24:32ضَ
فيها صور مختلف فيها مثل امن الطريق هل يلزم المكلف ان يؤمن الطريق او انه لا يلزم والاقرب انه لا يلزمها الا وبعضهم طبعا في تفصيل عندهم بعضهم يلزمه اه مطلقا وبعضهم يلزم ان كان يسيرا - 00:24:52ضَ
وبعضهم لا يلزمه لا يلزمه لان تحصيل الواجب ما هو بواجب على الانسان مثلا لا يقال لك لازم توفر من راتبك علشان تحج هذا مهوب واجد ولذلك الاب لا يلزمه ان يحجج اولاده - 00:25:09ضَ
لانه لا يلزمه توفير الشروط لهم ولا يلزمه ان يحجج زوجته لانه لا يلزمه ان يوفر الشروط لهم شروط الايجاب وعلى هذا قس بس يا شيخ بس اذا كنت في العقد مثلا - 00:25:30ضَ
اللي يكتب في العقد بارك الله فيك ليست من الشروط الاصولية هذه شروط فقهية يسمونها يعني شروط المتعاقدين هذه لا تبحث في كتب الاصول اللي يبحث في كتب الاصول شروط الشارع - 00:25:49ضَ
شروط المشرع يعني ما هي بشروط العقود في الفقه هذي. ايه شروط العقود هذي لا تبحث ولذلك يقولون شروط العقد والشروط ايش في العقد في العقد شروط النكاح والشروط ايش؟ في النكاح. في النكاح. شروط البيع والشروط. في البيع - 00:26:08ضَ
فشروط البيع من اللي يظعها؟ الشارع. الشارع. والشروط في البيع من اللي يظعها؟ متعاقدين. المتعاقدان. طيب شروط النكاح مين اللي يضعها الشارع الشروط في النكاح من اللي يظعها؟ المتعقلة. المتعاقدان - 00:26:30ضَ
باقي شي ولا نمشي - 00:26:47ضَ