السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين - 00:00:01
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:00:20
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا سؤال من الامس اه اجل للمناسبة يقول لما ادخل المؤلف - 00:00:35
رحمه الله تعالى باب القضاء في كتاب الايمان والنذور مال ولا يخفى ان العلماء يجعلون كتاب القضاء مستقلا والارتباط بين الايمان والقضاء ارتباط وثيق لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان - 00:00:56
لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان وعمدة القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر نصف الخصوم لدى القضاء عمدتهم على الايمان ولذا ادخل القضاء في كتاب الايمان وجعل بابا منه - 00:01:25
قد يقول قائل لماذا لا يقال كتاب القضاء باب الايمان والنذور ان يجعل القضاء لانه اعم لان القضاء فيه ايمان وفيه بينات يعني اعم من الايمان فقط فيجعل الاعم هو الكتاب. والاخص - 00:01:51
هو الباب عكس ما صنع المؤلف نقول ايضا ان الايمان اعم من ان تكون عند القضاة وعند غيرهم فالمسلم قد يحلف ابتداء وقد جاء الحلف في الاحاديث النبوية كثيرا وامر الله جل وعلا - 00:02:12
نبيه ان يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه فالايمان اعم من ان تكون عند القضاة وغيرهم الله جل وعلا امر نبيه ان يقسم على الباعث في ثلاثة مواضع من كتابه - 00:02:39
الموضع الاول في يونس ينبئونك احق هو قل اي وربي الثاني في سبأ الاية الثالثة والثالث في التغابن ثلاث مواضع امر الله نبيه ان يقسم على البعث والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب - 00:02:57
المقصود ان الايمان اعم واشمل من ان تكون هذه القضاة وغيرهم فقدمت عليها والامر سهل يعني المسألة مسألة ترتيب وما ذكره المؤلف له وجه يقول رحمه الله تعالى باب القضاء - 00:03:23
القضاء يعني الحكم وفصل المنازعات وفظ الخصومات واستخراج الحقوق والاصل فيه وفي مشروعيته الكتاب والسنة واجماع اهل العلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - 00:03:43
وفي الاية اجتمع اليمين والتحاكم الذي هو القرار تقاضي فهناك ارتفاع ارتباط وثيق بين الايمان وبين القضاء السنة طافحة ما يتعلق بالقضاء من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله واجمعت الامة على وجوب نصب القضاة لحل المنازعات - 00:04:11
بل هذا من اوجب الواجبات على ولي الامر ان يتولى القضاء بنفسه كما كان الخلفاء كابي بكر وعمر وغيرهم ان تمكن من ذلك والا فينيب ويعين القضاة والقضاء لا شك انه ولاية - 00:04:41
وفيه شوب سلطة فيدخل في حديث عبد الرحمن ابن سمرة فلا يسأل ولا يطلب لكن ان الجئ اليه الشخص واكره عليه اعين وان طلبه وكل الى نفسه. وجاءت النصوص التي تحذر من - 00:05:06
تولي هذه الوظيفة القضاة ثلاثة واحد في الجنة وثناء في النار من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين نصوص كثيرة تحذر من طلبه والتشوف اليه لكن من الزم به يسأل الله الاعانة فيعينه ان شاء الله تعالى - 00:05:29
ويحرص على ان يقضي بالحق وان يتوخى العدل والانصاف لا يحكم بغير علم ولا يعدل عن الحق ليكون مقسطا من المقسطين والله يحب المقسطين. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون - 00:05:51
واما القاسطون نسأل الله العافية فكانوا لجهنم حطبا نسأل الله السلامة والعافية المقسطون العادلون والقاسطون الجائرون المائلون عن الحق فهذه مزلة قدم ومن عاد اطلع على شيء من احوال السلف - 00:06:14
عرف انهم يؤثرون الظرب والسجن بل بعضهم يقول لو خير بين القضاء والقتل لاختار القتل لانه مزلة قدم قضاء مزلة قدم لكنه فريضة على الامة لابد من القيام به الانسان مطلوب بالنصيحة والدين النصيحة - 00:06:35
ومطلوب من ان ينصح العامة والخاصة فاذا جاء شخص يستشير عين في القضاء مثلا يستشير هل يقبل الوظيفة او يرفض المستشار بين امرين بين النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة - 00:07:03
النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالدين النصيح. فاذا كان هذا الشخص كفؤا فليبذل النصيحة للعامة ولا ينظر الى المصلحة الخاصة واذا كان الشخص غير كفؤ فلينظر الى المصلحتين ليس من مصلحته ان يتولى - 00:07:28
ليس من مصلحته ان يتولى وليس من مصلحة العامة ان يولى عليهم فيحذره من تولي القضاء واحيانا يكون الامر بين الامرين في شوب صلاحية وفيه ايضا امور قد يتعرض لها تفتنه - 00:07:54
ويوجد من يقوم مقامه والنصيحة تقدر بقدرها يقول الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:08:17
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ادخل هذا الحديث في كتاب القضاء لان القاضي الاصل فيه ان يحكم بما انزل الله وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تبع اهواه - 00:08:34
لكن اذا حصل منه انه حكم بغير الحق اذا حكم بغير الحق سواء كان متعمدا او مخطئا فقظاؤه مردود عليه. ينقض ينقذ الحكم لا سيما اذا حكم باجتهاده فيما يخالف فيه ما انزل الله - 00:08:53
المسائل التي فيها نص لا بد ان ينقض لكن اذا اجتهد وخالف اجتهاده اجتهاد غيره واجتهاده له وجه وله مستند فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فالمردود ما يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:09:16
من احدث من احدث في امرنا والاحداث ابتداع يعني حكم بامر ليست ليس لديه عليه اثاره من علم من كتاب ولا سنة احدث في الدين امرا لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة - 00:09:40
هذا مردود عليه والحديث اصل في نقض البدع اذا اظيف اليه كل بدعة ظلالة فالبدع مردودة وهي الاحداث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة هذا مردود على صاحبه - 00:10:06
كائنا من كان كائنا من كان فالبدع كلها مرفوضة والتقسيم الذي يذكره بعض العلماء من ان هناك بدع حسنة وبدع سيئة بدع محمودة وبدع مذمومة او بدع واجبة وبدع مستحبة - 00:10:30
كل هذا لا دليل عليه بل هو كما قال الشاطبي قول مخترع لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة فهو مبتدع القول بتقسيم البدع مبتدع والاصل ان البدع كلها ضلالة - 00:10:52
يتمسكون عن الذين يقسمون يتمسكون بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة نعمة البدعة ونعم مدح فدل على ان من البدع ما يمدح وشيخ الاسلام بالاقتضاء - 00:11:13
ويتبعه جمع من اهل العلم يقولون هذه بدعة لغوية لا شرعية والشاطبي يكون مجاز نقول مجاز الذين ينفون المجاز يردهم قول الشاطبي كما هو المعتمد عند المحققين. واذا نظرنا الى قول شيخ الاسلام بدعة ولغوية - 00:11:37
بدعة لغوية ما عمل على غير مثال سابق. ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على غير مثال سابق او لها مثال سابق لها مثال سابق لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ثلاث ليالي - 00:12:00
فليست بدعة لغوية وليست بدعة شرعية لانه سبق لها اصل في السنة ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها لانه خشي ان تفرض على الامة خشي ان تفرض ما تركها نسخا لها ولا عدولا عنها انما خشي ان تفرض على الامة فلا يطيقونه - 00:12:21
فمشروعيتها باقية اذا ليست ببدعة لغوية ولا شرعية وليست مجاز اذا ماذا تكون يشتكون اذا كانت ليست ببدعة لغوية ولا شرعية ولا مجاز الاثر في البخاري مع حد كلامه الاثر في البخاري - 00:12:48
لا لا لا ما نقول هذا لان هي سبق لها شرعية من السنة كيف اضافية لها باب في علم البديع معروف المشاكلة اسلوب المشاكلة والمجانسة في التعبير نعم كيف لا ان نعالج اللفظ نعمة البدعة يعني كيف تكون بدعة وتكون نعمة تمدح - 00:13:09
واقول المشاكلة والمجانسة في التعبير باب معروف في لغة العرب ومعروف في النصوص وجزاء سيئة سيئة مثلها. معاقبة الجاني ليست سيئة لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير يقال مثل هذا - 00:13:34
فكان قائلا مثل ما قال الله كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة ففيه مشاكلة للتعبير لانهم لا يشترطون في المشاكلة ان يكون اللفظ المشاكل موجود حقيقة يعني ولو تقديرا - 00:13:54
فاذا خشي الانسان ان يقال له شيء يبادر ولذا يقول شاعرهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا بمشاكلة على كل حال ليس في اثر عمر ما يتمسك به من يستحسن بعض البدع - 00:14:13
بل بل البدع كلها مذمومة مرفوضة لان النص الصحيح كل بدعة ضلالة من احدث في امرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه حتى يبين المستند من الكتاب او السنة. قل هاتوا برهانكم - 00:14:36
القول في امرنا يخرج الامور الاخرى من امور الدنيا الامور امور الدنيا خارجة عن مثل هذا النص ركب الناس السيارات النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب الا الفرس والبعير والحمار - 00:15:01
ركب ركب الناس السيارات نقول ابتدعوا نعم ركب الطائرات ركبوا البواخر ركبوا كذا لانه ليس من امره عليه الصلاة والسلام هذا في امور الدنيا امور الدنيا التوسع فيها لا بأس به - 00:15:24
لكن كون الانسان يتعبد بما لم يسبق له شرعية هذا الابتداع قد يقول قائل ان هناك بدع لا يمكن الانفكاك ابتلي المسلمون بها ويجعلون منها مثل هذه المكبرات. مكبرات الصوت. لانها تستعمل في امره في عبادات. تستعمل في الصلاة - 00:15:40
والصلاة عبادة وهي لا شك انها محدثة الخطوط التي في السجادات هذه ايضا ينطبق عليها تعريف البدعة لانها تستعمل في عبادة وكل ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:01
فلم يفعله فهو داخل في حيز البدعة نعم قد يقول قائل السبب قائم لكن لا يمكن التقويم هو غير موجود اصلا مثل هذه المكبرات اذا كثرت الجموع الناس بحاجة الى من يوصل - 00:16:23
الصوت فهناك المبلغ وهذا يكون مقام المبلغ فكأنه اصله. لكن يبقى ان استعمال مثل هذه الامور بقدر الحاجة. انما اوجدت للحاجة فتستعمل بقدر الحاجة. وبعض الاخوان من ائمة المساجد يصلي معه خمسة اشخاص عشرة اشخاص. ويكبر - 00:16:41
يستعمل المكبر ويرفع عليه ويضع صدى وسماعات ولاقطات وما ادري ايش علشان ايش انت لست بحاجة اصلا لمثل هذا وهذه انما اوجد الحاجة فتستعمل بقدر الحاجة فضلا عاد كان المؤثرات الصوتية التي تردد الصوت وتفعل وتترك - 00:17:07
علشان ايش قل يا اخي هذه عبادة للمحافظة عليها امر واجب يعني تعبد الله جل وعلا على مراد الله وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطوط التي في الفرشات. هذه الفائدة منها - 00:17:27
تعديل الصفوف واقامة الصف من تمام الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بتعديل الصوف تقدم يا فلان تأخر يا فلان لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم فتعديل الصفوف امر لا بد منه من تمام الصلاة - 00:17:46
قام السبب وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ما اخذت خطوط في المسجد. اذا على هذا الاصطلاح هذي الخطوط بدعة لانها محدثة في عبادة لكن يبقى ان نقول هل قيام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ على نفس مستوى قيام السبب في عهدنا - 00:18:06
يعني كان الصف في عهده عليه الصلاة والسلام قل عشرة عشرين بالكثير يمكن تعديلهم والناس عندهم حرص والآمر النبي عليه الصلاة والسلام تعدل تقدم ما احد بيتكلم لكن اذا كان الامر - 00:18:32
يقول استووا يرد عليه واحد من الامامة من المأمومين يا اخي استوينا ونجضنا الله يفعله ويترك يدعو عليه الحاجة قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الناس يأتمرون بامره. الامر الثاني ان الصفوف طالت واهتمام المصلين قل - 00:18:49
امام المصلين بصلاتهم قل. واذا تصورنا ان الناس في مساجد العيد قبل وجود هذه الفرشات ابدا اقواس من طول الصف لا يمكن يستوي صف اقواس كانهم حول الكعبة يصلون الصف طويل ولا شيء يدلهم على - 00:19:08
فالحاجة قائمة والمصلحة محققة والمفسدة موجودة لكنها مغمورة بالنسبة للمصلحة التي تحققها هذه الخطوط ولذا افتي بها ووجدت في مساجد المسلمين وتداولوها من غير نكير ويبقى انها محدثة لكن كونه محدثا في في مقابل هذه الفائدة التي تحققها - 00:19:31
ارتكاب اخف الظررين مقرر في الشرع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه كائنا من كان كائنا من كان ولا نقول مثل ما قال بعظ الشراح - 00:19:55
لقول عمر نعمة البدعة يعني نسيء الادب مع الخليفة الراشد قال بعظهم والبدعة مذمومة ولو كانت من عمر هذه اساءة ادب يعني خليفة راشد امرنا بالاقتداء به. مشهود له بالجنة. مواقفه ومناقبه شيء لا يخطر على البال. لا يفوق الحصر - 00:20:13
ثم يقول من يقول البدعة مرفوضة ولو كانت من عمر او من عثمان في اذان الجمعة الاول ليس من الادب هذا سوء ادب فهو رد يعني مردوده في لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:20:35
وهو بمعنى ما سبق يعني مردود عليه وهذا الحديث لا شك انه قاعدة من قواعد الدين واصل من اصول الاسلام فكل ما يخترع مما يتعبد به مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة فهو مردود - 00:20:56
قد يقول قائل العمل مردود فماذا عن العامل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العمل رد بكيفه. قد يقول قائل العمل بصره. مثل ما قالوا في حديث ما اسفل من - 00:21:18
كعبين في النار كيفهم قطعة قماش تصير في النار مهو بالمقصود هذا كما بقوله عليه الصلاة كل ضلالة في النار المقصود صاحبها المقصود صاحب البدعة صاحب الضلالة صاحب الثوب ولا الثوب ما في النار سهل. لو القصد الثوب - 00:21:34
انما المقصود صاحبه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني - 00:21:55
الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند - 00:22:18
هند مصروف ولا غير مصروف نعم على مية وتأنيث عالمية وتأنيث ها لماذا ثلاثي ساكن الوسط ثلاثي ساكن الوسط طيب حمص يصرف ولا ما يصرف هذا فيه علتان عالمية وتأنيس هند - 00:22:39
ارتفعت احدى العلتين بمقاومة الخفة. ثلاثي ساكن الوسط لكن حمص حمص على مية وتأنيث وعجمة ثلاث علل لكنه ثلاثي ساكن الوسط يصرف ولا ما يصرف نعم اللي فيه علتين مثل هند - 00:23:03
الخفة في كون ثلاثي ساكن الوسط سهل قاومت عنا لكن يبقى مثل حمص يصرف ولا ما يصرف؟ ثلاثي ساكن الوسط وفي ثلاث علل ما في احد اه من اهل العربية - 00:23:24
نعم كيف طيب القارئ توكل على الله نعم احد الثلاثة ساكن وصرفنا هند لانه ثلاثي ساكن الوسط وفيه علتين فيه علتان تقتضيان منعه من الصرف لكن لما كان ثلاثيا ساكن الوسط خفيف يعني - 00:23:40
نوح ولوط طيب اشكال هذي من هذي حلب الساكن الوسط على ما ينفع الاقتران هذا دلالة الاقتران لا لا ما له علاقة شلون طيب قلنا حلب ممنوع من الصرف عالمية وتأنيث ووزن الفعل - 00:24:01
ممنوع من الصرف لكن ما في ما يقام في حلب لكن حمص فيه مقاوم ثلاثي ساكن الوسط يعني خفيف يمكن صرفه مثل هند فهل هذه السبب المقتضي للصرف يقاوم ثلاث علل ولا يقاوم واحدة ويبقى ثنتين - 00:24:28
لو قال واحد نعم وواحد لا قلنا المسألة خلافية كما اختلف المتقدمون يختلف المتأخرون دخلت هند اذا جاء الشيخ بعد العشاء اسألوه شيخ محمد يحسن مثل هذا دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان - 00:24:56
بنت عتبة امرأة ابي سفيان صخرة بن حرب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح الشح اشد من البخل الشح - 00:25:17
اشد من البخل فهو بخل مع حرص رجل شحيح وفي رواية مسيك جود ظابط نموره حازوا النمور رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني كم يحتاجون من النفقة - 00:25:39
مبلغ كذا ينقص هذا ما له لازم وهذا ما له دعوة وهذا مثل الان البيوت مثلا تحتاج المرأة مع اولادها اذا قلنا ان المرأة تحتاج الى خمس مئة شهري والاولاد - 00:26:04
والبنات على ثلاث مئة خمسة بين بنين وبنات الف وخمس والام خمس مئة قال اقتصدوا يعطيهم الف بدل الفين ما يكفيهم هذا الالف ما يكفيهم يحتاجون الى الفين المسألة افتراظية - 00:26:18
نعم يعني يكفيهم الفين ريال يعطيهم الف يقول دبروا انفسكم ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح هل علي اثم ان اخذ من ماله - 00:26:38
ان اخذ من ماله ما يكفيني يعني اخذ الالف الثاني وهو ما دري من دون ما يدري لانه لو يدري صارت مصيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف - 00:26:57
ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. بحيث لا تزيدي على ما يحتاج اليه حوائج اصلية يكفيها ويكفي بنيها الفين مثل ما قررنا وهو يعطيها الف تاخذ الف. لكن ما تاخذ الف ثالث - 00:27:17
تقول اربع مئة الاستراحة او خمس مئة الاستراحة وخمس مئة ثانية نحتاج الى ملاهي ونحتاج هذا مهو بالمعروف ذا تاخذ الحاجة الاصلية ناس يطلعون الاستراحات الناس يروحون للملاهي الناس يطلعون نزهات - 00:27:39
لا المسألة مسألة حوائج اصلية ولذا قال خذي من ماله ما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فعلى هذا يحكم في مثل هذه القضية على الخصم ولو كان غائبا - 00:27:56
يوم ادعت المرأة على زوجها ما قال النبي استدعوا ابا سفيان نادوه شوف هالكلام صحيح هذه مدعية ويحلف اتي بالبينة هذه ما تحتاج الى بينات هذه امور النفقات ما تحتاج الى بينات - 00:28:18
هذه معاملة خاصة لا لا تقام عليها البينات لكن المسألة رجعت الى الديانة بالمعروف بمعنى انه يجوز له ولا حرج ولا جناح ولا اثم ان تأخذ ما يكفيها لكن القدر الزائد على ذلك تأثم - 00:28:35
فالامور الزوجية في البيوت ينبغي ان تكون مبنية على التسامح والعشرة بالمعروف بحيث لا يكلف الانسان ما لا يطيق ولا يقتر ويضيق على الزوجة والاولاد انما الامور المتعارف عليها لابد منها - 00:28:55
ولهن مثل الذي عليهن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على ابي سفيان ولما يحضر ولذا اخذ منه بعض اهل العلم جواز الحكم على الغائب على خلاف بينهم هل مظمون هذا الحديث قظى حكم قظائي ولا فتوى - 00:29:15
حكم قضائي ولا فتوى اذا قلنا فتوى ما فيها الزام لان الفتوى بيان الحكم مع عدم الالزام به والقضاء بيان الحكم مع الالزام اذا كانت فتوى وعرف انها تأخذه وما يدري - 00:29:38
ما كان هناك في السابق بنوك يعني يمكن يمشي الانسان بدون دراهم ولا تستطيع الزوجة ولا الاولاد ان يأخذوا منه فلس تراهم كلها بالبنك واذا احتاج بقدر الحاجة يدخل البطاقة في الصراف وياخذ - 00:29:56
مئة ريال يعبي بنزين بخمسين ويأتي بكذا بخامن دبر اموره الا قبل الفلوس كلها بجيوب الناس وببيوتهم اذا قلنا هذه فتوى من غير الزام قلنا ان الانسان يتصرف مثل هذا التصرفات. لكن اذا كان الزام - 00:30:15
والنفقة واجبة واجبة على الزوج للزوجة والاولاد لا سيما المحتاج منهم من الاولاد والنفقة على الرقيب كل هذا واجب النفقة على الوالدين مع الحاجة فمن يقول انه قضى؟ يقول يجوز القضاء على الغائب - 00:30:32
ويبقى انه لو حضر فيما بعد وادعى ما يبطل الحكم يلغى يلغى الحكم ومنهم من يقول لا يجوز القضاء حتى يحضر الخصم ويعرف ما عنده من حجة وما يدفع به الدعوة واذا قلنا انها فتوى يكون هذا الهند ولغيرها - 00:30:56
لهند ولغيره. كل من كان بهذه المثابة يعمل بهذا الحديث وفيه مسألة في غاية الاهمية يسميها اهل العلم مسألة الظفر مسألة الظفر اقرظت فلان من الناس الف ريال جاك والله انه قال انا محتاج الف ريال عندي ظيوف وكذا قلت هذا الف - 00:31:21
لكن ما عندك شهود مضى شهر شهرين ثلاثة قلت له يا فلان وين الالف قال والله ما عندي لك شي ما عندي لك شي مسألة الظفر مثلا لو دعاك في يوم من الايام - 00:31:48
ووجدت شيء يمكن ان تأخذه بغير علمه تستوفي به دينك الذي عليه بعض اهل العلم يستدل على جواز مثل هذا التصرف بهذا الحديث يعني تأخذ من ماله بقدر دينك الذي في ذمته - 00:32:03
هذه يسمونها مسألة الظفر ومنهم من يقول لا يجوز الا باقامة البينات ولو فتح الباب لمثل هذه التصرفات لتصرف الناس اه وتعدوا مالهم فلا يمكن للانسان ان يتحرى الدقة في يمكن يزيد - 00:32:25
ليزيد على ما عند صاحبه تثور الخصومات يمكن يقيم عليه دعوة انه سرق من بيته يعني نفترض المسألة شخص صاحب الالف هذا اقرظه الف ثم قال له وين الالف؟ قال والله ما عندي لك شي - 00:32:52
دعاه في يوم من الايام ودخل المكتبة دخل المكتبة المكتبة فيها مخطوط يسوى الف صغير قال عن اذنك ابا صلاة البقالة ولا بصل المطعم ولا شي يقولوا صاحب البيت هذا ادخل المخطوط في جيبه ومشى - 00:33:11
الشباب كلهم يعرفون هالمخطوط ذا لصاحب المكتبة يقيم عليه الدعوة انه سرق مخطوط من مكتبته القاضي ما له دعوة بالالف لانه ما عنده بينة يقيمها عليه. كيف يعمل القاضي حيال هذه التهمة بالسرقة - 00:33:35
لا شك انه ينشأ عن مثل هذا القول مشاكل ولذا جاء في الحديث ولا تخن من خانك وبهذا يقول جمع من اهل العلم ان مسألة الظفر لا تجوز. وان الحقوق لا تؤخذ الا من قبل القظاة - 00:33:54
ولو فتح المجال لكل من يأخذ حقه بنفسه صارت فوضى منهم من يقول اذا كان السبب ظاهر السبب ظاهر لك ان تأخذ حقك لك ان تأخذ حقك مثل ايش مثل اقرظته الف ريال - 00:34:09
اقرضته الف ريال ثم بعد ذلك طلبت الالف يقول الله على العين والراس بذمتي الف لك ونشهد فلان وفلان كلهم يشهدون عندي لك الف هذا السبب ظاهر في ذمته الف لكن عطنا الالف والله ما عندي انا انا مفلس - 00:34:33
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر. اخذ من ماله بقدر الالف لانه يستطيع ان يقيم عليه دعوة والمسألة التي معنا النفقات تستطيع الزوجة ان تقيم دعوة. الولد يستطيع ان يقيم دعوة. فاذا كان السبب ظاهر يمكن اقامة - 00:34:52
الدعوة عليه له ان يأخذ من ماله ولو من غير علمه وهذا قول متوسط وهو الذي يدل عليه الحديث نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:09
سمع جنابة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق كن فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار - 00:35:26
فليحملها او يذرها في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة الجلبة اختلاط الاصوات وارتفاعها - 00:35:49
وجد خصومات ومشاجرة ومضاربة وكذا توجد مثل هذه الجلبة سمع جلبة خصم بباب حجرته حجرة ام سلمة من بيوته عليه الصلاة والسلام فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم - 00:36:11
الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي مثلنا مثل سائر القضاة؟ نعم هو مثلهم الا ما اطلعه الله عليه من الغيوب رسول لا يعلم الغيب لكنت اعلم الغيب لاستكثرتم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب - 00:36:32
الا ما اطلعه الله عليه فهو بشر بالامكان انه في كل قضية ينزل الوحي ويقال الحق مع فلان لكن هو القدوة هو الاسوة. لو حصل مثل هذا في كل قضية وفي كل خصومة تحصل في عهده ينزل الوحي ببيانها - 00:36:58
من للقضايا بعده عليه الصلاة والسلام لانه قدوة واسوة للقضاة قد يقول قائل كيف ينسى النبي عليه الصلاة والسلام ويسهو في الصلاة كيف يسهو في الصلاة؟ نعم يسهو ليسن ويشرع. وايضا قد يحكم بالبينة - 00:37:21
بالمقدمات الظاهرة الشرعية ويحكم لغير صاحب الحق بدليل الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم. فلعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ. في بعظ الروايات الحن بحجته من بعض - 00:37:45
بعض الناس يستطيع ان يبين ويؤثر على السامع قد يقول قائل الرسول يمكن يخدع الى هذا الحد وما يخدع يا اخي لكن هذا تشريع للامة كلها نعم بعظ القظاة قد يخدع بشر - 00:38:07
خدمة الشاعر مرر عليه بعظ الامور بشر. لكن عنده مقدمات يبني عليها نتائج. شاهداك او يمينك جيء بالشاهد الاول فشهد ثقة في الشاهد لكن هذي الثقة الا يحتمل ان ينسى؟ الا يحتمل ان يخطئ - 00:38:24
يحتمل فاذا اخطأ الشاهد او نسي يكون له اثر على القضية لكن انت ما انت بمسؤول تبحث عنه الخطأ اخطأ او اصاب انت تقرره بما يقول وتحكم على ضوء ما يقول - 00:38:45
فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء - 00:39:01
ولا يبيح للمحكوم له ان يأخذ ما حكم به الا اذا كان يجزم بانه حق الخصوم يعرفون الواقع. يعرف المحق يعرف ان ما له شيء. المبطل يعرف ان ما له شيء. والمحق يعرف ان الحق له - 00:39:19
لكن الحاكم يقبل قول هذا ولا قول هذا؟ لا هذا ولا هذا شاهداك او يمينك ما في غير هذا فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها لا يجوز له - 00:39:39
ان يأخذ ما حكم به له اذا كان يعرف انه ليس له وهذا عام في جميع ابواب الدين من المعاملات والمناكحات وغيرها الحنفية لهم رأي انه ما دام حكم لك القاضي - 00:39:56
وهو مأمور بالحكم على الظاهر فهو لك هو لك ومنهم من يخص هذا بالمناكحات احضر الزوج شهود ان هذه زوجته قال اذهبي مع زوجك لكن في حقيقة الحال انه طلقها ثلاثا - 00:40:23
ولا عندها بينة تقيمها بانت منه القاضي ما يدري الشهود ما علموا هل يجوز له ان يطأ هذه الزوجة لان القاضي قال خذ زوجتك من الحنفية من يقول انه ما دام حكم له القاضي يكفي - 00:40:47
لان الحكم على الظاهر والامور مبنية على الظاهر الحديث يدل على بطلان هذا القول فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها تدعي المرأة انه طلقها ثلاثا وهو ينكر هات بينتك تقول والله ما عندي بينة هذا عندنا بالبيت ثلاث مرات اللي يطلق ويراجع - 00:41:06
نعم ثلاث مرات وطلقوا بينه وبين ربه فراد ان ينكح زنا امر بينه وبين ربه مسألة ديانة فلا يجوز له ان يستحل بحكم القاضي ما لا يحل له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فانما هي قطعة من النار - 00:41:29
فليحملها او يذرها فليتق الله جل وعلا الخصوم ويجعل مثل هذا نصب اعينهم من النار من يطيق النار وايضا الامر بالتقوى يتجه الى المحامين الى المحامين الذين يبذلون كل ما اوتوا من قوة وفصاحة وبلاغة وبيان - 00:41:50
من اجل كسب القضية لموكليهم هم داخلون في هذا وهذا من التعاون على الاثم والعدوان. وما يأخذونه من اجرة على مثل هذه القضية قطعة من نار فليحملها او يذرها هذا من باب التهديد. اعملوا ما شئتم. تهديد - 00:42:17
ومنهم من يقول فليحملها ان كانت تحل له او يذرها ان كانت لا تحل له نعم. عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة. وهو قاض بسجستان - 00:42:45
الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان - 00:43:06
ويقول المؤلف رحمه الله تعالى عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كتب ابي وكتبت له كتب ابي وكتبت له ام كتب ابي ان امرني بالكتابة امر بالكتابة - 00:43:24
والامر بالشيء نعم الامر بالشيء ينسب اليه كما يقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر والى كسرى والى عظيم البحرين والى كتب النبي يكتب النبي لا يكتب بيمينه - 00:43:40
لا يكتب بيده انما امر بالكتابة فاسندت اليه ونسبت اليه. يقول كتب ابي وكتبت له يعني املى علي وامرني بالكتابة فكتبت يعني تولى الكتاب بنفسه الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان - 00:44:02
فيه التحمل بالكتابة وهي طريق معتبر من طرق التحمل المكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل والنبي عليه الصلاة والسلام كتب والصحابة كتب بعظهم الى بعظ والصحابة كتبوا الى التابعين والعكس ومن بعدهم الى شيوخ الائمة - 00:44:21
وفي البخاري كتب الي محمد بن بشار يكتبون فالرواية تثبت بالمكاتبة وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكر وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان لان الغضب يستولي على الذهن - 00:44:49
ويشوش فلا يترك فرصة للتفكير الصحيح والنظر التام في القضايا لا يحكم لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو خطبان - 00:45:12
نعم لان الغضب شعبة من شعب الجنون لا سيما اذا ازداد ولذا طلاق الغظبان مما اختلف فيه اهل العلم وتصرفاته ايظا محل مسار خلاف بين اهل العلم الا انه يحكم - 00:45:38
ما يتصرف فيه من حقوق العباد يؤاخذ بها من باب ربط الاسباب بالمسببات فمثل هذا الغظب اذا وصل الى حد بحيث لا يتمكن القاظي من النظر في القظية والا ففي مجالس الخصوم - 00:46:01
ما يثير الغضب باستمرار بعض القضاة ما يتحمل فيثور ويغضب عند ادنى شيء مثل هذا عليه ان يعتزل القضاء لانه يمكن ان يغضب في كل قضية ثم يتجه اليه هذا النهي - 00:46:24
يعني بعض الناس جبلة يثور لادنى سبب. مثل هذا لا يصلح قاضي لا يصلح للقضاء لانه ما من قضية الا وفيها يعني في الغالب لو فيها ما يثير فاذا كان هذا مستعد للغظب يشتعل لادنى مناسبة - 00:46:43
مثل هذا لا يصلح للقضاء. لكن هناك امور في هناك عموم القضاة كغيرهم يغضبون لكن عليه ان ينظر في القضايا واذا وصل به الحد في الغضب الى ان لا يتمكن من النظر في القضية يترك لا يخضع - 00:47:04
يؤجل القضية وقل مثل هذا في كل ما يشوش الخاطر والبال كالجوع والحر الشديد والبرد الشديد وكونه حاقن مثلا او مشوش الذهن لمصيبة مثلا مثل هذا ينتظر يؤجل القضايا حتى يتمكن من النظر فيها - 00:47:24
لكن هناك دعاوى باطلة لا توجد عندنا ولله الحمد لكن توجد في بلدان اخرى توجد في بلدان اخرى بعض القضاة تجده مدخن مثلا هذا لا يوجد عندنا البتة لكن يوجد بعض بعض القضاة يدخن - 00:47:46
ويقول انه لا يتمكن من النظر في القضية حتى بعضهم يصرح يعني كتب في الصحف بعضهم على سبيل التنكيت وبعضهم يحكي واقع لا يتمكن من النظر الصائب في القضايا حتى يبطل بكت كامل - 00:48:06
شو الكلام هذا يدخل في هذا وهنا يدخل الاصل ان مثل هذا ليس باهل للقضاء اصلا فاختيار مثل هذا قاضي خطأ والله المستعان. في مثل هذه الامور لا ينظر اليها لانها من اساسها باطلة - 00:48:22
فلا يبنى نتائج شرعية على مقدمات غير شرعية نبني نتائج شرعية على مقدمات شرعية نتائجنا لابد ان يكون القاضي مرتاح البال يتمكن من النظر في القضية هذه النتيجة لا لابد ان تبنى على مقدمات شرعية - 00:48:41
والله ما دام يدخن لازم يدخن حتى ينظر للقضية نقول ابدا لا هو ولا دخانه. ولا ينظر ولا شيء لا قبل ولا بعد مثل هذا قد يقولها قائل هذه معصية ولا يسلم منها ولا ولا يفترض في القاضي ان يكون معصوم ولا لكن مسألة منصب - 00:49:01
ابوي هذا فصل الخصومات ينبغي ان يكون لاولى الناس للقدوات الذين اذا قالوا استمع لهم واذا امروا ان تثلهم فمثل هذا لا ينظر اليه. نعم الاسباب الشرعية الجبلية مثل غضب مثل جوع شديد مثل بظ شديد مثل حر شديد كونه حاقن كونه محتاج كونه - 00:49:20
مريظ كل هذا لا يقضي بين الناس وهو متصل بهذه الصفات. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا - 00:49:52
قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث ايضا عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 00:50:11
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم الا اخبركم والنبأ هو الخبر اذا كان مهما عظيما الا انبئكم باكبر الكبائر اكبر الكبائر فدل على ان من الذنوب يسمى كبائر - 00:50:31
وفي قوله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ووجود الكبائر وتسميتها بهذا الاسم المستند الى الكتاب والسنة امر مجمع عليه. لكن للنزاع في وجود صغائر. في وجود صغائر - 00:50:55
يقول بعضهم انه لا يوجد ما يدل على ان هناك صغائر من باب المقابلة انه ما دام يوجد كبائر لابد من بوجود صغائر اذا قلت فلان اكبر من بس وسكت - 00:51:14
كلام صحيح لابد من طرف مقابل يكون اصغر منه نعم لابد من تمام الكلام لابد تمام الكلام من هذا ما دام وجد كبائر نعم لابد ان يوجد ما يقابلها وهي ايش - 00:51:36
الصغائر ان تجتنبوا كبائر ما تنعون نكفر عنكم ليش سيئاتكم والمراد بالسيئات الصغائر والنصوص في تكفير الذنوب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. اذا كفارات ليش - 00:51:56
من الصغائر فلا بد من وجود صغائر اما ان نقول ما في النصوص ما يدل على صغائر بهذا اللفظ قد يسلم لكن هذه العبادات التي تكفر الذنوب هي لا تكفر الكبائر اذا تكفر ايش - 00:52:28
لابد من ما يقابل هذه الكبائر مما يتناوله تكفير هذه العبادات العظيمة لها وهي الصغائر اذا وقررنا ان هناك صغائر كبائر هناك كبائر وهناك اكبر الكبائر متفاوتة الكبائر متفاوتة اذ ليست على درجة واحدة - 00:52:52
فاكبر الكبائر ويختلف اهل العلم في ضابط الكبيرة لكن منهم من ظبطها بان كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او عذاب في الاخرة او توعد فاعله بلعن او غضب - 00:53:19
او بعدم دخول الجنة او بدخول النار او نفي عنه الايمان هذي كلها كبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله تصور من الصحابة ان يقولوا ما يحتاج - 00:53:44
كثيرا ما يسألونه من غير طلب للسؤال قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله هذا اعظم انواع الظلم اعظم انواع الظلم وهو الذي لا يقبل المغفرة ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:54:02
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون والظلم الشرك هنا كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام الشرك غير قابل للغفران الاشراك بالله - 00:54:25
واللفظ يتناول الاكبر والاصغر. اما الاكبر فالجنة على صاحبه حرام لا يغفر ومرتكبوا مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية واما الشرك الاصغر كالرياء مثلا وقل ما شاء الله وشاء فلان وشاء الله شئت - 00:54:49
ونحو هذا هذا شرك اصغر ولولا الله فلان هذا شرك اصغر من اهل العلم من يدرجه في الكبائر وان المشيئة تشمله تشمله ويغفر ما دون ذلك بما في ذلك الشرك الاصغر - 00:55:15
ومنهم من يقول ان الشرك بنوعيه لا يقبل المغفرة بل لا بد من ان يعذب صاحبه وبهذا يختلف الشرك الاصغر عن الكبائر بانه لابد من ان يعذب ويدخل في عموم قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:55:36
سواء كان شرك اصغر او اكبر لكن يبقى الفرق بين الاكبر والاصغر بان الاكبر صاحبه مخلد والاصغر اذا عذب بقدر ذنبه مآله الى الجنة لا يخلد صاحبه بالنار المقصود ان اعظم الذنوب الاشراك بالله - 00:55:54
وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين اعظم الناس حقا عليك والداك وحقهما مقرون بحق الله في نصوص كثيرة وكان متكئا فجلس لان الاشراك بالله يستبعد وقوعه من المسلم عقوق الوالدين ايضا كثير من المسلمين - 00:56:15
الاصل فيهم الوفاء مع عامة الناس فظلا عن اعظم الناس عليهم حقا لكن الامر الثالث والدواعي اليه تجر الى التساهل فيه فاحتاج ان يهتم له النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس - 00:56:46
فقال الا وقول الزور قول الزور وشهادة الزور قد يدعو اليها ما يدعو اما حمية يشهد لقريبه او احن وعداوات فيشهد على عدوه او طمع دنيا فيشهد لراشيه او خوف - 00:57:08
فيشهد لمن هدده او رجاء بان يرجو فلانا ان يعطيه او يزوجه او يوليه ولاية وما اشبه ذلك. المقصود ان الدواعي كثيرة فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام له الا وقول الزور الا وشهادة الزور - 00:57:37
ومن لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ان يدعم طعامه وشرابه فقول الزور شأنه خطير شهادة الزور امرها عظيم والمتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الذي في المجالس انا فعلت انا فعلت انا حفظت انا تركت انا علمت انا - 00:57:59
فقرأت انا سويت وما سوى شيء. هذا كلابس ثوبي زور فما زال يكررها الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكرروها حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه عليه الصلاة والسلام - 00:58:23
شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام كررها حتى اشفقوا عليه اهتماما بها جاء في احاديث بيان بعض الكبائر كالسبع الموبقات كالسابع الموبقات وقيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب - 00:58:39
وفي رواية الى السبعمائة والف في الكبائر كتب من اجمعها كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر والكبائر للذهب كتب يعني في هذه المسألة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:59:06
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:59:29
لو يعطى الناس بدعاويهم بدعاويهم جمع دعوى وجمع الدعوى دعاوي ودعاوى كالفتوى جمعها فتاوي وفتاوى. لو يعطى الناس كل من ادعى شيء قيل له خذ ويعطى الناس كل كل من يدعي يعطي اياه - 00:59:46
يدعي زيد على عمرو ان في ذمته لا هو مبلغ كذا قال يلا ادفع يدعي عمرو ان فلان من قتل ابنه قال خذ اقتله لو يدعي بكر ان فلانا زوجه ابنته - 01:00:14
امسك بيد زوجتك والمسألة هكذا وش يصير؟ وش يصير الوضع نعم لادعى ناس دماء رجال يعني لولا ان هناك ظوابط تظبط امور الناس لصارت الحياة لا تطاق لو كل من ادعى شيء قيل له خذه ما بقي شيء - 01:00:31
لانهم ليس الناس كلهم على مستوى واحد من التدين والورع والتقوى والالتزام والانقياد معه لدعى ناس دماء رجال هذا قتلني هذا قتل هذا قتل ولدي هذا قتل اخي هذا قتل ابي هذا - 01:00:57
لادعى ناس دماء رجال واموالهم هذا سرق مني هذا اقترض مني هذا اه استدان مني ولكن اليمين على المدعى على اي ولكن اليمين على المدعى عليه والمدعي عليه البينة شاهداك او يمينه - 01:01:16
فاليمين في الغالب تكون بجانب الاقوى المدعي يدعي خلاف الاصل فيحتاج فجانبه ضعيف يحتاج الى بينة قوية تشهد له بانه يستحق ما ادعاه ما وجد بينة جانب المدعى عليه قوي - 01:01:37
جانب المدعى عليه قوي لان معه الاصل الاصل ان ما في ذمته شيء لكن ما دام ادعى عليه هذا والاصل في المسلم انه يوجد نسبة عنده من الصدق ترجح شيء من جانبه - 01:02:02
تطلب اليمين لترفع اثر هذه الدعوة فيحلف المدعى عليه وتنتهي القضية وهل ترتفع القضية بيمين المدعى عليه او ترفع الدعوى يعني بيمين المدعى عليه ترفع الدعوة او تنتهي القضية شو الفرق بينهما - 01:02:19
اذا قلنا تنتهي القضية نعم صحيح اذا قلنا انها ترفع الدعوة متى وجد المدعي بينة يحكم له ولو حلف المدعى عليه واذا قلنا انها تنهي القضية معناه لو احضر وما احظر ما خلاص انتهت - 01:02:44
وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:03:03
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين - 00:00:01
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:00:20
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا سؤال من الامس اه اجل للمناسبة يقول لما ادخل المؤلف - 00:00:35
رحمه الله تعالى باب القضاء في كتاب الايمان والنذور مال ولا يخفى ان العلماء يجعلون كتاب القضاء مستقلا والارتباط بين الايمان والقضاء ارتباط وثيق لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان - 00:00:56
لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان وعمدة القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر نصف الخصوم لدى القضاء عمدتهم على الايمان ولذا ادخل القضاء في كتاب الايمان وجعل بابا منه - 00:01:25
قد يقول قائل لماذا لا يقال كتاب القضاء باب الايمان والنذور ان يجعل القضاء لانه اعم لان القضاء فيه ايمان وفيه بينات يعني اعم من الايمان فقط فيجعل الاعم هو الكتاب. والاخص - 00:01:51
هو الباب عكس ما صنع المؤلف نقول ايضا ان الايمان اعم من ان تكون عند القضاة وعند غيرهم فالمسلم قد يحلف ابتداء وقد جاء الحلف في الاحاديث النبوية كثيرا وامر الله جل وعلا - 00:02:12
نبيه ان يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه فالايمان اعم من ان تكون عند القضاة وغيرهم الله جل وعلا امر نبيه ان يقسم على الباعث في ثلاثة مواضع من كتابه - 00:02:39
الموضع الاول في يونس ينبئونك احق هو قل اي وربي الثاني في سبأ الاية الثالثة والثالث في التغابن ثلاث مواضع امر الله نبيه ان يقسم على البعث والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب - 00:02:57
المقصود ان الايمان اعم واشمل من ان تكون هذه القضاة وغيرهم فقدمت عليها والامر سهل يعني المسألة مسألة ترتيب وما ذكره المؤلف له وجه يقول رحمه الله تعالى باب القضاء - 00:03:23
القضاء يعني الحكم وفصل المنازعات وفظ الخصومات واستخراج الحقوق والاصل فيه وفي مشروعيته الكتاب والسنة واجماع اهل العلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - 00:03:43
وفي الاية اجتمع اليمين والتحاكم الذي هو القرار تقاضي فهناك ارتفاع ارتباط وثيق بين الايمان وبين القضاء السنة طافحة ما يتعلق بالقضاء من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله واجمعت الامة على وجوب نصب القضاة لحل المنازعات - 00:04:11
بل هذا من اوجب الواجبات على ولي الامر ان يتولى القضاء بنفسه كما كان الخلفاء كابي بكر وعمر وغيرهم ان تمكن من ذلك والا فينيب ويعين القضاة والقضاء لا شك انه ولاية - 00:04:41
وفيه شوب سلطة فيدخل في حديث عبد الرحمن ابن سمرة فلا يسأل ولا يطلب لكن ان الجئ اليه الشخص واكره عليه اعين وان طلبه وكل الى نفسه. وجاءت النصوص التي تحذر من - 00:05:06
تولي هذه الوظيفة القضاة ثلاثة واحد في الجنة وثناء في النار من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين نصوص كثيرة تحذر من طلبه والتشوف اليه لكن من الزم به يسأل الله الاعانة فيعينه ان شاء الله تعالى - 00:05:29
ويحرص على ان يقضي بالحق وان يتوخى العدل والانصاف لا يحكم بغير علم ولا يعدل عن الحق ليكون مقسطا من المقسطين والله يحب المقسطين. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون - 00:05:51
واما القاسطون نسأل الله العافية فكانوا لجهنم حطبا نسأل الله السلامة والعافية المقسطون العادلون والقاسطون الجائرون المائلون عن الحق فهذه مزلة قدم ومن عاد اطلع على شيء من احوال السلف - 00:06:14
عرف انهم يؤثرون الظرب والسجن بل بعضهم يقول لو خير بين القضاء والقتل لاختار القتل لانه مزلة قدم قضاء مزلة قدم لكنه فريضة على الامة لابد من القيام به الانسان مطلوب بالنصيحة والدين النصيحة - 00:06:35
ومطلوب من ان ينصح العامة والخاصة فاذا جاء شخص يستشير عين في القضاء مثلا يستشير هل يقبل الوظيفة او يرفض المستشار بين امرين بين النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة - 00:07:03
النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالدين النصيح. فاذا كان هذا الشخص كفؤا فليبذل النصيحة للعامة ولا ينظر الى المصلحة الخاصة واذا كان الشخص غير كفؤ فلينظر الى المصلحتين ليس من مصلحته ان يتولى - 00:07:28
ليس من مصلحته ان يتولى وليس من مصلحة العامة ان يولى عليهم فيحذره من تولي القضاء واحيانا يكون الامر بين الامرين في شوب صلاحية وفيه ايضا امور قد يتعرض لها تفتنه - 00:07:54
ويوجد من يقوم مقامه والنصيحة تقدر بقدرها يقول الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:08:17
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ادخل هذا الحديث في كتاب القضاء لان القاضي الاصل فيه ان يحكم بما انزل الله وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تبع اهواه - 00:08:34
لكن اذا حصل منه انه حكم بغير الحق اذا حكم بغير الحق سواء كان متعمدا او مخطئا فقظاؤه مردود عليه. ينقض ينقذ الحكم لا سيما اذا حكم باجتهاده فيما يخالف فيه ما انزل الله - 00:08:53
المسائل التي فيها نص لا بد ان ينقض لكن اذا اجتهد وخالف اجتهاده اجتهاد غيره واجتهاده له وجه وله مستند فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فالمردود ما يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:09:16
من احدث من احدث في امرنا والاحداث ابتداع يعني حكم بامر ليست ليس لديه عليه اثاره من علم من كتاب ولا سنة احدث في الدين امرا لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة - 00:09:40
هذا مردود عليه والحديث اصل في نقض البدع اذا اظيف اليه كل بدعة ظلالة فالبدع مردودة وهي الاحداث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة هذا مردود على صاحبه - 00:10:06
كائنا من كان كائنا من كان فالبدع كلها مرفوضة والتقسيم الذي يذكره بعض العلماء من ان هناك بدع حسنة وبدع سيئة بدع محمودة وبدع مذمومة او بدع واجبة وبدع مستحبة - 00:10:30
كل هذا لا دليل عليه بل هو كما قال الشاطبي قول مخترع لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة فهو مبتدع القول بتقسيم البدع مبتدع والاصل ان البدع كلها ضلالة - 00:10:52
يتمسكون عن الذين يقسمون يتمسكون بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة نعمة البدعة ونعم مدح فدل على ان من البدع ما يمدح وشيخ الاسلام بالاقتضاء - 00:11:13
ويتبعه جمع من اهل العلم يقولون هذه بدعة لغوية لا شرعية والشاطبي يكون مجاز نقول مجاز الذين ينفون المجاز يردهم قول الشاطبي كما هو المعتمد عند المحققين. واذا نظرنا الى قول شيخ الاسلام بدعة ولغوية - 00:11:37
بدعة لغوية ما عمل على غير مثال سابق. ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على غير مثال سابق او لها مثال سابق لها مثال سابق لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ثلاث ليالي - 00:12:00
فليست بدعة لغوية وليست بدعة شرعية لانه سبق لها اصل في السنة ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها لانه خشي ان تفرض على الامة خشي ان تفرض ما تركها نسخا لها ولا عدولا عنها انما خشي ان تفرض على الامة فلا يطيقونه - 00:12:21
فمشروعيتها باقية اذا ليست ببدعة لغوية ولا شرعية وليست مجاز اذا ماذا تكون يشتكون اذا كانت ليست ببدعة لغوية ولا شرعية ولا مجاز الاثر في البخاري مع حد كلامه الاثر في البخاري - 00:12:48
لا لا لا ما نقول هذا لان هي سبق لها شرعية من السنة كيف اضافية لها باب في علم البديع معروف المشاكلة اسلوب المشاكلة والمجانسة في التعبير نعم كيف لا ان نعالج اللفظ نعمة البدعة يعني كيف تكون بدعة وتكون نعمة تمدح - 00:13:09
واقول المشاكلة والمجانسة في التعبير باب معروف في لغة العرب ومعروف في النصوص وجزاء سيئة سيئة مثلها. معاقبة الجاني ليست سيئة لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير يقال مثل هذا - 00:13:34
فكان قائلا مثل ما قال الله كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة ففيه مشاكلة للتعبير لانهم لا يشترطون في المشاكلة ان يكون اللفظ المشاكل موجود حقيقة يعني ولو تقديرا - 00:13:54
فاذا خشي الانسان ان يقال له شيء يبادر ولذا يقول شاعرهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا بمشاكلة على كل حال ليس في اثر عمر ما يتمسك به من يستحسن بعض البدع - 00:14:13
بل بل البدع كلها مذمومة مرفوضة لان النص الصحيح كل بدعة ضلالة من احدث في امرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه حتى يبين المستند من الكتاب او السنة. قل هاتوا برهانكم - 00:14:36
القول في امرنا يخرج الامور الاخرى من امور الدنيا الامور امور الدنيا خارجة عن مثل هذا النص ركب الناس السيارات النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب الا الفرس والبعير والحمار - 00:15:01
ركب ركب الناس السيارات نقول ابتدعوا نعم ركب الطائرات ركبوا البواخر ركبوا كذا لانه ليس من امره عليه الصلاة والسلام هذا في امور الدنيا امور الدنيا التوسع فيها لا بأس به - 00:15:24
لكن كون الانسان يتعبد بما لم يسبق له شرعية هذا الابتداع قد يقول قائل ان هناك بدع لا يمكن الانفكاك ابتلي المسلمون بها ويجعلون منها مثل هذه المكبرات. مكبرات الصوت. لانها تستعمل في امره في عبادات. تستعمل في الصلاة - 00:15:40
والصلاة عبادة وهي لا شك انها محدثة الخطوط التي في السجادات هذه ايضا ينطبق عليها تعريف البدعة لانها تستعمل في عبادة وكل ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:01
فلم يفعله فهو داخل في حيز البدعة نعم قد يقول قائل السبب قائم لكن لا يمكن التقويم هو غير موجود اصلا مثل هذه المكبرات اذا كثرت الجموع الناس بحاجة الى من يوصل - 00:16:23
الصوت فهناك المبلغ وهذا يكون مقام المبلغ فكأنه اصله. لكن يبقى ان استعمال مثل هذه الامور بقدر الحاجة. انما اوجدت للحاجة فتستعمل بقدر الحاجة. وبعض الاخوان من ائمة المساجد يصلي معه خمسة اشخاص عشرة اشخاص. ويكبر - 00:16:41
يستعمل المكبر ويرفع عليه ويضع صدى وسماعات ولاقطات وما ادري ايش علشان ايش انت لست بحاجة اصلا لمثل هذا وهذه انما اوجد الحاجة فتستعمل بقدر الحاجة فضلا عاد كان المؤثرات الصوتية التي تردد الصوت وتفعل وتترك - 00:17:07
علشان ايش قل يا اخي هذه عبادة للمحافظة عليها امر واجب يعني تعبد الله جل وعلا على مراد الله وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطوط التي في الفرشات. هذه الفائدة منها - 00:17:27
تعديل الصفوف واقامة الصف من تمام الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بتعديل الصوف تقدم يا فلان تأخر يا فلان لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم فتعديل الصفوف امر لا بد منه من تمام الصلاة - 00:17:46
قام السبب وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ما اخذت خطوط في المسجد. اذا على هذا الاصطلاح هذي الخطوط بدعة لانها محدثة في عبادة لكن يبقى ان نقول هل قيام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ على نفس مستوى قيام السبب في عهدنا - 00:18:06
يعني كان الصف في عهده عليه الصلاة والسلام قل عشرة عشرين بالكثير يمكن تعديلهم والناس عندهم حرص والآمر النبي عليه الصلاة والسلام تعدل تقدم ما احد بيتكلم لكن اذا كان الامر - 00:18:32
يقول استووا يرد عليه واحد من الامامة من المأمومين يا اخي استوينا ونجضنا الله يفعله ويترك يدعو عليه الحاجة قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الناس يأتمرون بامره. الامر الثاني ان الصفوف طالت واهتمام المصلين قل - 00:18:49
امام المصلين بصلاتهم قل. واذا تصورنا ان الناس في مساجد العيد قبل وجود هذه الفرشات ابدا اقواس من طول الصف لا يمكن يستوي صف اقواس كانهم حول الكعبة يصلون الصف طويل ولا شيء يدلهم على - 00:19:08
فالحاجة قائمة والمصلحة محققة والمفسدة موجودة لكنها مغمورة بالنسبة للمصلحة التي تحققها هذه الخطوط ولذا افتي بها ووجدت في مساجد المسلمين وتداولوها من غير نكير ويبقى انها محدثة لكن كونه محدثا في في مقابل هذه الفائدة التي تحققها - 00:19:31
ارتكاب اخف الظررين مقرر في الشرع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه كائنا من كان كائنا من كان ولا نقول مثل ما قال بعظ الشراح - 00:19:55
لقول عمر نعمة البدعة يعني نسيء الادب مع الخليفة الراشد قال بعظهم والبدعة مذمومة ولو كانت من عمر هذه اساءة ادب يعني خليفة راشد امرنا بالاقتداء به. مشهود له بالجنة. مواقفه ومناقبه شيء لا يخطر على البال. لا يفوق الحصر - 00:20:13
ثم يقول من يقول البدعة مرفوضة ولو كانت من عمر او من عثمان في اذان الجمعة الاول ليس من الادب هذا سوء ادب فهو رد يعني مردوده في لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:20:35
وهو بمعنى ما سبق يعني مردود عليه وهذا الحديث لا شك انه قاعدة من قواعد الدين واصل من اصول الاسلام فكل ما يخترع مما يتعبد به مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة فهو مردود - 00:20:56
قد يقول قائل العمل مردود فماذا عن العامل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العمل رد بكيفه. قد يقول قائل العمل بصره. مثل ما قالوا في حديث ما اسفل من - 00:21:18
كعبين في النار كيفهم قطعة قماش تصير في النار مهو بالمقصود هذا كما بقوله عليه الصلاة كل ضلالة في النار المقصود صاحبها المقصود صاحب البدعة صاحب الضلالة صاحب الثوب ولا الثوب ما في النار سهل. لو القصد الثوب - 00:21:34
انما المقصود صاحبه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني - 00:21:55
الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند - 00:22:18
هند مصروف ولا غير مصروف نعم على مية وتأنيث عالمية وتأنيث ها لماذا ثلاثي ساكن الوسط ثلاثي ساكن الوسط طيب حمص يصرف ولا ما يصرف هذا فيه علتان عالمية وتأنيس هند - 00:22:39
ارتفعت احدى العلتين بمقاومة الخفة. ثلاثي ساكن الوسط لكن حمص حمص على مية وتأنيث وعجمة ثلاث علل لكنه ثلاثي ساكن الوسط يصرف ولا ما يصرف نعم اللي فيه علتين مثل هند - 00:23:03
الخفة في كون ثلاثي ساكن الوسط سهل قاومت عنا لكن يبقى مثل حمص يصرف ولا ما يصرف؟ ثلاثي ساكن الوسط وفي ثلاث علل ما في احد اه من اهل العربية - 00:23:24
نعم كيف طيب القارئ توكل على الله نعم احد الثلاثة ساكن وصرفنا هند لانه ثلاثي ساكن الوسط وفيه علتين فيه علتان تقتضيان منعه من الصرف لكن لما كان ثلاثيا ساكن الوسط خفيف يعني - 00:23:40
نوح ولوط طيب اشكال هذي من هذي حلب الساكن الوسط على ما ينفع الاقتران هذا دلالة الاقتران لا لا ما له علاقة شلون طيب قلنا حلب ممنوع من الصرف عالمية وتأنيث ووزن الفعل - 00:24:01
ممنوع من الصرف لكن ما في ما يقام في حلب لكن حمص فيه مقاوم ثلاثي ساكن الوسط يعني خفيف يمكن صرفه مثل هند فهل هذه السبب المقتضي للصرف يقاوم ثلاث علل ولا يقاوم واحدة ويبقى ثنتين - 00:24:28
لو قال واحد نعم وواحد لا قلنا المسألة خلافية كما اختلف المتقدمون يختلف المتأخرون دخلت هند اذا جاء الشيخ بعد العشاء اسألوه شيخ محمد يحسن مثل هذا دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان - 00:24:56
بنت عتبة امرأة ابي سفيان صخرة بن حرب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح الشح اشد من البخل الشح - 00:25:17
اشد من البخل فهو بخل مع حرص رجل شحيح وفي رواية مسيك جود ظابط نموره حازوا النمور رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني كم يحتاجون من النفقة - 00:25:39
مبلغ كذا ينقص هذا ما له لازم وهذا ما له دعوة وهذا مثل الان البيوت مثلا تحتاج المرأة مع اولادها اذا قلنا ان المرأة تحتاج الى خمس مئة شهري والاولاد - 00:26:04
والبنات على ثلاث مئة خمسة بين بنين وبنات الف وخمس والام خمس مئة قال اقتصدوا يعطيهم الف بدل الفين ما يكفيهم هذا الالف ما يكفيهم يحتاجون الى الفين المسألة افتراظية - 00:26:18
نعم يعني يكفيهم الفين ريال يعطيهم الف يقول دبروا انفسكم ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح هل علي اثم ان اخذ من ماله - 00:26:38
ان اخذ من ماله ما يكفيني يعني اخذ الالف الثاني وهو ما دري من دون ما يدري لانه لو يدري صارت مصيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف - 00:26:57
ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. بحيث لا تزيدي على ما يحتاج اليه حوائج اصلية يكفيها ويكفي بنيها الفين مثل ما قررنا وهو يعطيها الف تاخذ الف. لكن ما تاخذ الف ثالث - 00:27:17
تقول اربع مئة الاستراحة او خمس مئة الاستراحة وخمس مئة ثانية نحتاج الى ملاهي ونحتاج هذا مهو بالمعروف ذا تاخذ الحاجة الاصلية ناس يطلعون الاستراحات الناس يروحون للملاهي الناس يطلعون نزهات - 00:27:39
لا المسألة مسألة حوائج اصلية ولذا قال خذي من ماله ما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فعلى هذا يحكم في مثل هذه القضية على الخصم ولو كان غائبا - 00:27:56
يوم ادعت المرأة على زوجها ما قال النبي استدعوا ابا سفيان نادوه شوف هالكلام صحيح هذه مدعية ويحلف اتي بالبينة هذه ما تحتاج الى بينات هذه امور النفقات ما تحتاج الى بينات - 00:28:18
هذه معاملة خاصة لا لا تقام عليها البينات لكن المسألة رجعت الى الديانة بالمعروف بمعنى انه يجوز له ولا حرج ولا جناح ولا اثم ان تأخذ ما يكفيها لكن القدر الزائد على ذلك تأثم - 00:28:35
فالامور الزوجية في البيوت ينبغي ان تكون مبنية على التسامح والعشرة بالمعروف بحيث لا يكلف الانسان ما لا يطيق ولا يقتر ويضيق على الزوجة والاولاد انما الامور المتعارف عليها لابد منها - 00:28:55
ولهن مثل الذي عليهن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على ابي سفيان ولما يحضر ولذا اخذ منه بعض اهل العلم جواز الحكم على الغائب على خلاف بينهم هل مظمون هذا الحديث قظى حكم قظائي ولا فتوى - 00:29:15
حكم قضائي ولا فتوى اذا قلنا فتوى ما فيها الزام لان الفتوى بيان الحكم مع عدم الالزام به والقضاء بيان الحكم مع الالزام اذا كانت فتوى وعرف انها تأخذه وما يدري - 00:29:38
ما كان هناك في السابق بنوك يعني يمكن يمشي الانسان بدون دراهم ولا تستطيع الزوجة ولا الاولاد ان يأخذوا منه فلس تراهم كلها بالبنك واذا احتاج بقدر الحاجة يدخل البطاقة في الصراف وياخذ - 00:29:56
مئة ريال يعبي بنزين بخمسين ويأتي بكذا بخامن دبر اموره الا قبل الفلوس كلها بجيوب الناس وببيوتهم اذا قلنا هذه فتوى من غير الزام قلنا ان الانسان يتصرف مثل هذا التصرفات. لكن اذا كان الزام - 00:30:15
والنفقة واجبة واجبة على الزوج للزوجة والاولاد لا سيما المحتاج منهم من الاولاد والنفقة على الرقيب كل هذا واجب النفقة على الوالدين مع الحاجة فمن يقول انه قضى؟ يقول يجوز القضاء على الغائب - 00:30:32
ويبقى انه لو حضر فيما بعد وادعى ما يبطل الحكم يلغى يلغى الحكم ومنهم من يقول لا يجوز القضاء حتى يحضر الخصم ويعرف ما عنده من حجة وما يدفع به الدعوة واذا قلنا انها فتوى يكون هذا الهند ولغيرها - 00:30:56
لهند ولغيره. كل من كان بهذه المثابة يعمل بهذا الحديث وفيه مسألة في غاية الاهمية يسميها اهل العلم مسألة الظفر مسألة الظفر اقرظت فلان من الناس الف ريال جاك والله انه قال انا محتاج الف ريال عندي ظيوف وكذا قلت هذا الف - 00:31:21
لكن ما عندك شهود مضى شهر شهرين ثلاثة قلت له يا فلان وين الالف قال والله ما عندي لك شي ما عندي لك شي مسألة الظفر مثلا لو دعاك في يوم من الايام - 00:31:48
ووجدت شيء يمكن ان تأخذه بغير علمه تستوفي به دينك الذي عليه بعض اهل العلم يستدل على جواز مثل هذا التصرف بهذا الحديث يعني تأخذ من ماله بقدر دينك الذي في ذمته - 00:32:03
هذه يسمونها مسألة الظفر ومنهم من يقول لا يجوز الا باقامة البينات ولو فتح الباب لمثل هذه التصرفات لتصرف الناس اه وتعدوا مالهم فلا يمكن للانسان ان يتحرى الدقة في يمكن يزيد - 00:32:25
ليزيد على ما عند صاحبه تثور الخصومات يمكن يقيم عليه دعوة انه سرق من بيته يعني نفترض المسألة شخص صاحب الالف هذا اقرظه الف ثم قال له وين الالف؟ قال والله ما عندي لك شي - 00:32:52
دعاه في يوم من الايام ودخل المكتبة دخل المكتبة المكتبة فيها مخطوط يسوى الف صغير قال عن اذنك ابا صلاة البقالة ولا بصل المطعم ولا شي يقولوا صاحب البيت هذا ادخل المخطوط في جيبه ومشى - 00:33:11
الشباب كلهم يعرفون هالمخطوط ذا لصاحب المكتبة يقيم عليه الدعوة انه سرق مخطوط من مكتبته القاضي ما له دعوة بالالف لانه ما عنده بينة يقيمها عليه. كيف يعمل القاضي حيال هذه التهمة بالسرقة - 00:33:35
لا شك انه ينشأ عن مثل هذا القول مشاكل ولذا جاء في الحديث ولا تخن من خانك وبهذا يقول جمع من اهل العلم ان مسألة الظفر لا تجوز. وان الحقوق لا تؤخذ الا من قبل القظاة - 00:33:54
ولو فتح المجال لكل من يأخذ حقه بنفسه صارت فوضى منهم من يقول اذا كان السبب ظاهر السبب ظاهر لك ان تأخذ حقك لك ان تأخذ حقك مثل ايش مثل اقرظته الف ريال - 00:34:09
اقرضته الف ريال ثم بعد ذلك طلبت الالف يقول الله على العين والراس بذمتي الف لك ونشهد فلان وفلان كلهم يشهدون عندي لك الف هذا السبب ظاهر في ذمته الف لكن عطنا الالف والله ما عندي انا انا مفلس - 00:34:33
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر. اخذ من ماله بقدر الالف لانه يستطيع ان يقيم عليه دعوة والمسألة التي معنا النفقات تستطيع الزوجة ان تقيم دعوة. الولد يستطيع ان يقيم دعوة. فاذا كان السبب ظاهر يمكن اقامة - 00:34:52
الدعوة عليه له ان يأخذ من ماله ولو من غير علمه وهذا قول متوسط وهو الذي يدل عليه الحديث نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:09
سمع جنابة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق كن فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار - 00:35:26
فليحملها او يذرها في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة الجلبة اختلاط الاصوات وارتفاعها - 00:35:49
وجد خصومات ومشاجرة ومضاربة وكذا توجد مثل هذه الجلبة سمع جلبة خصم بباب حجرته حجرة ام سلمة من بيوته عليه الصلاة والسلام فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم - 00:36:11
الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي مثلنا مثل سائر القضاة؟ نعم هو مثلهم الا ما اطلعه الله عليه من الغيوب رسول لا يعلم الغيب لكنت اعلم الغيب لاستكثرتم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب - 00:36:32
الا ما اطلعه الله عليه فهو بشر بالامكان انه في كل قضية ينزل الوحي ويقال الحق مع فلان لكن هو القدوة هو الاسوة. لو حصل مثل هذا في كل قضية وفي كل خصومة تحصل في عهده ينزل الوحي ببيانها - 00:36:58
من للقضايا بعده عليه الصلاة والسلام لانه قدوة واسوة للقضاة قد يقول قائل كيف ينسى النبي عليه الصلاة والسلام ويسهو في الصلاة كيف يسهو في الصلاة؟ نعم يسهو ليسن ويشرع. وايضا قد يحكم بالبينة - 00:37:21
بالمقدمات الظاهرة الشرعية ويحكم لغير صاحب الحق بدليل الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم. فلعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ. في بعظ الروايات الحن بحجته من بعض - 00:37:45
بعض الناس يستطيع ان يبين ويؤثر على السامع قد يقول قائل الرسول يمكن يخدع الى هذا الحد وما يخدع يا اخي لكن هذا تشريع للامة كلها نعم بعظ القظاة قد يخدع بشر - 00:38:07
خدمة الشاعر مرر عليه بعظ الامور بشر. لكن عنده مقدمات يبني عليها نتائج. شاهداك او يمينك جيء بالشاهد الاول فشهد ثقة في الشاهد لكن هذي الثقة الا يحتمل ان ينسى؟ الا يحتمل ان يخطئ - 00:38:24
يحتمل فاذا اخطأ الشاهد او نسي يكون له اثر على القضية لكن انت ما انت بمسؤول تبحث عنه الخطأ اخطأ او اصاب انت تقرره بما يقول وتحكم على ضوء ما يقول - 00:38:45
فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء - 00:39:01
ولا يبيح للمحكوم له ان يأخذ ما حكم به الا اذا كان يجزم بانه حق الخصوم يعرفون الواقع. يعرف المحق يعرف ان ما له شيء. المبطل يعرف ان ما له شيء. والمحق يعرف ان الحق له - 00:39:19
لكن الحاكم يقبل قول هذا ولا قول هذا؟ لا هذا ولا هذا شاهداك او يمينك ما في غير هذا فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها لا يجوز له - 00:39:39
ان يأخذ ما حكم به له اذا كان يعرف انه ليس له وهذا عام في جميع ابواب الدين من المعاملات والمناكحات وغيرها الحنفية لهم رأي انه ما دام حكم لك القاضي - 00:39:56
وهو مأمور بالحكم على الظاهر فهو لك هو لك ومنهم من يخص هذا بالمناكحات احضر الزوج شهود ان هذه زوجته قال اذهبي مع زوجك لكن في حقيقة الحال انه طلقها ثلاثا - 00:40:23
ولا عندها بينة تقيمها بانت منه القاضي ما يدري الشهود ما علموا هل يجوز له ان يطأ هذه الزوجة لان القاضي قال خذ زوجتك من الحنفية من يقول انه ما دام حكم له القاضي يكفي - 00:40:47
لان الحكم على الظاهر والامور مبنية على الظاهر الحديث يدل على بطلان هذا القول فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها تدعي المرأة انه طلقها ثلاثا وهو ينكر هات بينتك تقول والله ما عندي بينة هذا عندنا بالبيت ثلاث مرات اللي يطلق ويراجع - 00:41:06
نعم ثلاث مرات وطلقوا بينه وبين ربه فراد ان ينكح زنا امر بينه وبين ربه مسألة ديانة فلا يجوز له ان يستحل بحكم القاضي ما لا يحل له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فانما هي قطعة من النار - 00:41:29
فليحملها او يذرها فليتق الله جل وعلا الخصوم ويجعل مثل هذا نصب اعينهم من النار من يطيق النار وايضا الامر بالتقوى يتجه الى المحامين الى المحامين الذين يبذلون كل ما اوتوا من قوة وفصاحة وبلاغة وبيان - 00:41:50
من اجل كسب القضية لموكليهم هم داخلون في هذا وهذا من التعاون على الاثم والعدوان. وما يأخذونه من اجرة على مثل هذه القضية قطعة من نار فليحملها او يذرها هذا من باب التهديد. اعملوا ما شئتم. تهديد - 00:42:17
ومنهم من يقول فليحملها ان كانت تحل له او يذرها ان كانت لا تحل له نعم. عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة. وهو قاض بسجستان - 00:42:45
الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان - 00:43:06
ويقول المؤلف رحمه الله تعالى عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كتب ابي وكتبت له كتب ابي وكتبت له ام كتب ابي ان امرني بالكتابة امر بالكتابة - 00:43:24
والامر بالشيء نعم الامر بالشيء ينسب اليه كما يقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر والى كسرى والى عظيم البحرين والى كتب النبي يكتب النبي لا يكتب بيمينه - 00:43:40
لا يكتب بيده انما امر بالكتابة فاسندت اليه ونسبت اليه. يقول كتب ابي وكتبت له يعني املى علي وامرني بالكتابة فكتبت يعني تولى الكتاب بنفسه الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان - 00:44:02
فيه التحمل بالكتابة وهي طريق معتبر من طرق التحمل المكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل والنبي عليه الصلاة والسلام كتب والصحابة كتب بعظهم الى بعظ والصحابة كتبوا الى التابعين والعكس ومن بعدهم الى شيوخ الائمة - 00:44:21
وفي البخاري كتب الي محمد بن بشار يكتبون فالرواية تثبت بالمكاتبة وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكر وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان لان الغضب يستولي على الذهن - 00:44:49
ويشوش فلا يترك فرصة للتفكير الصحيح والنظر التام في القضايا لا يحكم لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو خطبان - 00:45:12
نعم لان الغضب شعبة من شعب الجنون لا سيما اذا ازداد ولذا طلاق الغظبان مما اختلف فيه اهل العلم وتصرفاته ايظا محل مسار خلاف بين اهل العلم الا انه يحكم - 00:45:38
ما يتصرف فيه من حقوق العباد يؤاخذ بها من باب ربط الاسباب بالمسببات فمثل هذا الغظب اذا وصل الى حد بحيث لا يتمكن القاظي من النظر في القظية والا ففي مجالس الخصوم - 00:46:01
ما يثير الغضب باستمرار بعض القضاة ما يتحمل فيثور ويغضب عند ادنى شيء مثل هذا عليه ان يعتزل القضاء لانه يمكن ان يغضب في كل قضية ثم يتجه اليه هذا النهي - 00:46:24
يعني بعض الناس جبلة يثور لادنى سبب. مثل هذا لا يصلح قاضي لا يصلح للقضاء لانه ما من قضية الا وفيها يعني في الغالب لو فيها ما يثير فاذا كان هذا مستعد للغظب يشتعل لادنى مناسبة - 00:46:43
مثل هذا لا يصلح للقضاء. لكن هناك امور في هناك عموم القضاة كغيرهم يغضبون لكن عليه ان ينظر في القضايا واذا وصل به الحد في الغضب الى ان لا يتمكن من النظر في القضية يترك لا يخضع - 00:47:04
يؤجل القضية وقل مثل هذا في كل ما يشوش الخاطر والبال كالجوع والحر الشديد والبرد الشديد وكونه حاقن مثلا او مشوش الذهن لمصيبة مثلا مثل هذا ينتظر يؤجل القضايا حتى يتمكن من النظر فيها - 00:47:24
لكن هناك دعاوى باطلة لا توجد عندنا ولله الحمد لكن توجد في بلدان اخرى توجد في بلدان اخرى بعض القضاة تجده مدخن مثلا هذا لا يوجد عندنا البتة لكن يوجد بعض بعض القضاة يدخن - 00:47:46
ويقول انه لا يتمكن من النظر في القضية حتى بعضهم يصرح يعني كتب في الصحف بعضهم على سبيل التنكيت وبعضهم يحكي واقع لا يتمكن من النظر الصائب في القضايا حتى يبطل بكت كامل - 00:48:06
شو الكلام هذا يدخل في هذا وهنا يدخل الاصل ان مثل هذا ليس باهل للقضاء اصلا فاختيار مثل هذا قاضي خطأ والله المستعان. في مثل هذه الامور لا ينظر اليها لانها من اساسها باطلة - 00:48:22
فلا يبنى نتائج شرعية على مقدمات غير شرعية نبني نتائج شرعية على مقدمات شرعية نتائجنا لابد ان يكون القاضي مرتاح البال يتمكن من النظر في القضية هذه النتيجة لا لابد ان تبنى على مقدمات شرعية - 00:48:41
والله ما دام يدخن لازم يدخن حتى ينظر للقضية نقول ابدا لا هو ولا دخانه. ولا ينظر ولا شيء لا قبل ولا بعد مثل هذا قد يقولها قائل هذه معصية ولا يسلم منها ولا ولا يفترض في القاضي ان يكون معصوم ولا لكن مسألة منصب - 00:49:01
ابوي هذا فصل الخصومات ينبغي ان يكون لاولى الناس للقدوات الذين اذا قالوا استمع لهم واذا امروا ان تثلهم فمثل هذا لا ينظر اليه. نعم الاسباب الشرعية الجبلية مثل غضب مثل جوع شديد مثل بظ شديد مثل حر شديد كونه حاقن كونه محتاج كونه - 00:49:20
مريظ كل هذا لا يقضي بين الناس وهو متصل بهذه الصفات. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا - 00:49:52
قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث ايضا عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 00:50:11
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم الا اخبركم والنبأ هو الخبر اذا كان مهما عظيما الا انبئكم باكبر الكبائر اكبر الكبائر فدل على ان من الذنوب يسمى كبائر - 00:50:31
وفي قوله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ووجود الكبائر وتسميتها بهذا الاسم المستند الى الكتاب والسنة امر مجمع عليه. لكن للنزاع في وجود صغائر. في وجود صغائر - 00:50:55
يقول بعضهم انه لا يوجد ما يدل على ان هناك صغائر من باب المقابلة انه ما دام يوجد كبائر لابد من بوجود صغائر اذا قلت فلان اكبر من بس وسكت - 00:51:14
كلام صحيح لابد من طرف مقابل يكون اصغر منه نعم لابد من تمام الكلام لابد تمام الكلام من هذا ما دام وجد كبائر نعم لابد ان يوجد ما يقابلها وهي ايش - 00:51:36
الصغائر ان تجتنبوا كبائر ما تنعون نكفر عنكم ليش سيئاتكم والمراد بالسيئات الصغائر والنصوص في تكفير الذنوب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. اذا كفارات ليش - 00:51:56
من الصغائر فلا بد من وجود صغائر اما ان نقول ما في النصوص ما يدل على صغائر بهذا اللفظ قد يسلم لكن هذه العبادات التي تكفر الذنوب هي لا تكفر الكبائر اذا تكفر ايش - 00:52:28
لابد من ما يقابل هذه الكبائر مما يتناوله تكفير هذه العبادات العظيمة لها وهي الصغائر اذا وقررنا ان هناك صغائر كبائر هناك كبائر وهناك اكبر الكبائر متفاوتة الكبائر متفاوتة اذ ليست على درجة واحدة - 00:52:52
فاكبر الكبائر ويختلف اهل العلم في ضابط الكبيرة لكن منهم من ظبطها بان كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او عذاب في الاخرة او توعد فاعله بلعن او غضب - 00:53:19
او بعدم دخول الجنة او بدخول النار او نفي عنه الايمان هذي كلها كبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله تصور من الصحابة ان يقولوا ما يحتاج - 00:53:44
كثيرا ما يسألونه من غير طلب للسؤال قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله هذا اعظم انواع الظلم اعظم انواع الظلم وهو الذي لا يقبل المغفرة ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:54:02
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون والظلم الشرك هنا كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام الشرك غير قابل للغفران الاشراك بالله - 00:54:25
واللفظ يتناول الاكبر والاصغر. اما الاكبر فالجنة على صاحبه حرام لا يغفر ومرتكبوا مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية واما الشرك الاصغر كالرياء مثلا وقل ما شاء الله وشاء فلان وشاء الله شئت - 00:54:49
ونحو هذا هذا شرك اصغر ولولا الله فلان هذا شرك اصغر من اهل العلم من يدرجه في الكبائر وان المشيئة تشمله تشمله ويغفر ما دون ذلك بما في ذلك الشرك الاصغر - 00:55:15
ومنهم من يقول ان الشرك بنوعيه لا يقبل المغفرة بل لا بد من ان يعذب صاحبه وبهذا يختلف الشرك الاصغر عن الكبائر بانه لابد من ان يعذب ويدخل في عموم قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:55:36
سواء كان شرك اصغر او اكبر لكن يبقى الفرق بين الاكبر والاصغر بان الاكبر صاحبه مخلد والاصغر اذا عذب بقدر ذنبه مآله الى الجنة لا يخلد صاحبه بالنار المقصود ان اعظم الذنوب الاشراك بالله - 00:55:54
وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين اعظم الناس حقا عليك والداك وحقهما مقرون بحق الله في نصوص كثيرة وكان متكئا فجلس لان الاشراك بالله يستبعد وقوعه من المسلم عقوق الوالدين ايضا كثير من المسلمين - 00:56:15
الاصل فيهم الوفاء مع عامة الناس فظلا عن اعظم الناس عليهم حقا لكن الامر الثالث والدواعي اليه تجر الى التساهل فيه فاحتاج ان يهتم له النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس - 00:56:46
فقال الا وقول الزور قول الزور وشهادة الزور قد يدعو اليها ما يدعو اما حمية يشهد لقريبه او احن وعداوات فيشهد على عدوه او طمع دنيا فيشهد لراشيه او خوف - 00:57:08
فيشهد لمن هدده او رجاء بان يرجو فلانا ان يعطيه او يزوجه او يوليه ولاية وما اشبه ذلك. المقصود ان الدواعي كثيرة فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام له الا وقول الزور الا وشهادة الزور - 00:57:37
ومن لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ان يدعم طعامه وشرابه فقول الزور شأنه خطير شهادة الزور امرها عظيم والمتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الذي في المجالس انا فعلت انا فعلت انا حفظت انا تركت انا علمت انا - 00:57:59
فقرأت انا سويت وما سوى شيء. هذا كلابس ثوبي زور فما زال يكررها الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكرروها حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه عليه الصلاة والسلام - 00:58:23
شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام كررها حتى اشفقوا عليه اهتماما بها جاء في احاديث بيان بعض الكبائر كالسبع الموبقات كالسابع الموبقات وقيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب - 00:58:39
وفي رواية الى السبعمائة والف في الكبائر كتب من اجمعها كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر والكبائر للذهب كتب يعني في هذه المسألة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:59:06
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:59:29
لو يعطى الناس بدعاويهم بدعاويهم جمع دعوى وجمع الدعوى دعاوي ودعاوى كالفتوى جمعها فتاوي وفتاوى. لو يعطى الناس كل من ادعى شيء قيل له خذ ويعطى الناس كل كل من يدعي يعطي اياه - 00:59:46
يدعي زيد على عمرو ان في ذمته لا هو مبلغ كذا قال يلا ادفع يدعي عمرو ان فلان من قتل ابنه قال خذ اقتله لو يدعي بكر ان فلانا زوجه ابنته - 01:00:14
امسك بيد زوجتك والمسألة هكذا وش يصير؟ وش يصير الوضع نعم لادعى ناس دماء رجال يعني لولا ان هناك ظوابط تظبط امور الناس لصارت الحياة لا تطاق لو كل من ادعى شيء قيل له خذه ما بقي شيء - 01:00:31
لانهم ليس الناس كلهم على مستوى واحد من التدين والورع والتقوى والالتزام والانقياد معه لدعى ناس دماء رجال هذا قتلني هذا قتل هذا قتل ولدي هذا قتل اخي هذا قتل ابي هذا - 01:00:57
لادعى ناس دماء رجال واموالهم هذا سرق مني هذا اقترض مني هذا اه استدان مني ولكن اليمين على المدعى على اي ولكن اليمين على المدعى عليه والمدعي عليه البينة شاهداك او يمينه - 01:01:16
فاليمين في الغالب تكون بجانب الاقوى المدعي يدعي خلاف الاصل فيحتاج فجانبه ضعيف يحتاج الى بينة قوية تشهد له بانه يستحق ما ادعاه ما وجد بينة جانب المدعى عليه قوي - 01:01:37
جانب المدعى عليه قوي لان معه الاصل الاصل ان ما في ذمته شيء لكن ما دام ادعى عليه هذا والاصل في المسلم انه يوجد نسبة عنده من الصدق ترجح شيء من جانبه - 01:02:02
تطلب اليمين لترفع اثر هذه الدعوة فيحلف المدعى عليه وتنتهي القضية وهل ترتفع القضية بيمين المدعى عليه او ترفع الدعوى يعني بيمين المدعى عليه ترفع الدعوة او تنتهي القضية شو الفرق بينهما - 01:02:19
اذا قلنا تنتهي القضية نعم صحيح اذا قلنا انها ترفع الدعوة متى وجد المدعي بينة يحكم له ولو حلف المدعى عليه واذا قلنا انها تنهي القضية معناه لو احضر وما احظر ما خلاص انتهت - 01:02:44
وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:03:03