شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح كتاب عمدة الفقه (82) | كتاب الصداق - أول كتاب الصداق| الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصداق فكل ما جاز ان - 00:00:14ضَ

جاز ان يكون صداقا. قليلا كان او كثيرا. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد فاذا - 00:00:34ضَ

فوج الرجل ابنته باي صداق جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها. فاذا اصدقها بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذ قيمته. وان وجدته منصوبا او حرا فلها - 00:00:54ضَ

قيمته وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته - 00:01:14ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول رحمنا الله واياه كتاب الصداق الصداق هو المهر وهو - 00:01:35ضَ

الاجرة وله عدة اسماء ذكرها العلماء رحمنا الله واياهم الى ثمانية وقيل تسعة اسماء والصداق في اللغة سمي صداقا انه مأخوذ من الصدق وكأن الرجل بدفعه المهر لزوجته صادق في طلبه لنكاحها. وليس متلاعبا في هذا - 00:02:04ضَ

او كأنه دليل صدق رغبته في الزواج وهو شرعا ما يدفعه الزوج لزوجته اذا اراد نكاحها وهو اما ان يدفع قبل العقد او مع العقد او بعد العقد او يكون مؤجلا هذه اربعة احوال - 00:02:46ضَ

وكل القوم لهم طريقتهم في هذا بل فيه حال خامسة انه يجزأ في دفع بعضه حالا وبعضه مؤجلا هذه خمس طرق لدفع المهر. اما ان يكون معجلا كاملا واما ان يكون مؤخرا كاملا - 00:03:26ضَ

واما ان يكون بعضه معجلا وبعضه ان يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا والمعجل اما ان يدفع قبل العقد او مع العقد او بعد العقد هذه خمسة احوال وكلها جائزة والاحسن في المؤخر يسمى مؤخر الصداق ان يكون له اجل محدد - 00:03:51ضَ

هذا هو الاولى لانه الواقع للاسف ان كثيرا من المهور المؤخرة لا تأخذها الزوجة فاذا ماتت ورثت او اذا مات الزوجة هذا نوع من تأخير الحق حتى صار عرف عند الناس. المرأة لا تأخذها الا اذا طلقت - 00:04:30ضَ

او اذا مات زوجها او اذا ماتت هي وماذا تستفيد هي بعد موتها؟ سيكون للورثة. هذا اذا اعطيته ولهذا الاولى دائما انه اذا اجل المهر او بعظ المهر ان يكون الى اجل معين - 00:04:56ضَ

فيقال مؤجل الى سنة الى ثلاث سنوات او ما اشبه ذلك وايضا الاولى بالزوج اذا كان المهر مؤجلا او بعضه ان يبادر ادائه لزوجته لان هذا حقها. لان هذا حقها - 00:05:16ضَ

فمتى ما تيسر له نفعه واثبت على دفعه طالبة بعد ذلك. وبعض الناس هذا ما هو طيب الحقيقة انهم يجعلون مؤخر الصداق قاتلا وكأن في دين الكاثوليكية حتى لا يطلق الرجل - 00:05:40ضَ

يكون المؤخر اضعاف المقدم بل احيانا يضعون شيء خيالي ما ما يمكن اصلا ان يدفع. احد يقدر يدفعه هذا كله غلط ولا ينبغي هذا. ولا ينبغي للزوج ان يتعجل بالقبول - 00:06:07ضَ

يعني هذا يتعبه فيما بعد. الحين مهرك خمسين والمؤخر مديون. من بيدفع مديون؟ ومنين لك تجيب مليون؟ قال ما احنا منطلقين اصلا ويمكن ثلاثة ايام وهو مطلق انشد وبخاصة في هذا العصر اللي كثرت فيه الطلاقات - 00:06:27ضَ

مرة مثل شرب الماء مهما رجال عقال ولا هنا حريم عقال ولا هن اباء ولا امهات ايظا يركدون يعدلون احيانا بعظ الاباء يزيد النار استعاذة فالمسألة ما هي سهلة يعني انت قبل ان تضع قدمك - 00:06:48ضَ

ضعها في مكان مستقر اذا قيل لك اثناء العقد لاحراجك. ايها الرجل المؤخر تراه مليون تراه خمس مئة الف. قل لا وقف ما بين نوعين مؤخر عشرة الاف بس عشرين الف فقط. هذا مقدور عليه اذا كان ولا بد من مؤخر يعني - 00:07:13ضَ

اما يضربونك بسيف الحياء احيانا خلاص ما بقي الا التوقيع والعالم قدامك يمينك ويشارك وتاخذك العزة والحمية موافق. وبعدين تنسب بعمرك. ما تقدر تدفعه اخر ما ما في السجن ولا يجرجرونك في المحاكم. ولذلك الانسان يتعقل - 00:07:34ضَ

اذا قيل لك مؤخر الصداق شي معقول لا بأس وايضا تقارنه بما دفعته. انت مدافع خمسين الف ولا مئة الف ليش يحطوا مؤخر الصداق؟ ما له داعي مؤخر الصداق ما لهاش داعي مؤخر الصداق - 00:07:59ضَ

اذا كنت دافع عشرين خمسة وعشرين ماشي ثلاثين طبعا عندنا في السعودية مدري عن غيرنا ماشي يحطوا لك عشرة مؤخر صداق خمسطعش الى عشرين عشان يكمل المجموع يعني الناس مهورهم غالبا من ثلاثين الى خمسين هذا - 00:08:15ضَ

ناس متوسطة يعني ما حكم الصداق او المهر لم يبين المؤلف حكمه لا التكليف ولا الوضع فاما حكمه التكليف فهو فرض واجد في النكاح عليكم السلام ورحمة الله. تعرف يا عمر؟ تعال في يدي عشان ترجح الكفة - 00:08:34ضَ

يصير عندنا شوي يعني ها ها شوي جيت مايلين شوي نعرف نلتفت خلك هنا عشان تصير اللفة يعني كاملة لانكم تقولون بنوقف الاختبارات قريبة وش رايك ابو متعب؟ انت المعارظ الوحيد امس انا نقول الى - 00:09:16ضَ

الاسبوع الجاي بعدين اجازة اسبوعين ايش رأيكم ها وين طويلة؟ لا اسبوع اختبارات واجازة. كل بسافر في الاجازة والاختبارات اللي يختبر واللي عنده عيال يختبرون مناسب يعني ان شاء الله تكون الاسبوع القادم - 00:09:44ضَ

تتوقف يعني في دروس الاسبوع القادم لكن بعدين تتوقف. ان شاء الله. الى ما بعد الاختبارات والاجازة نقول المهر فريضة باتفاق العلماء وواجب باتفاق العلماء لقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة هذا امر والامر يفيد الوجود - 00:10:12ضَ

لقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وسماه فرضا فلا يصح ان تهب المرأة نفسها لاحد ولا يصح ان يهب الاب ابنته او الاخ اخته لاحد واما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به - 00:10:43ضَ

ولذلك قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز باجماع العلماء في نص الاية وصريحها فلو ان امرأة وهبت نفسها لاحد وجب لها مهر ايش؟ المثل لو دخل بها - 00:11:16ضَ

فلها مهر مثلها هذا حكمه التكليفي واجد واجب على الزوج للزوجة وهذا متفق عليه بين العلماء بقي عندنا حكمه الوضعي هل هو ركن او شرط ذهب بعض العلماء الى انه ركن من اركان النكاح. وذهب اخرون لانه شرط من شروط النكاح. والراجح انه ليس - 00:11:46ضَ

ركنا ولا شرطا ولكنه واجب مستقل واجب مستقل لا يسمى ركنا ولا شرطا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره كثير من المالكية وهو الصواب بلا ريب لانه لا يوجد دليل على الشرطية - 00:12:26ضَ

فان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودي وجودي ولا عدم ذاته. وقد اتفقوا على ان المهر لو لم يسمى فالنساء صحيح واختلفوا اذا نفي في عقد النكاح. والجمهور ايضا على انه صحيح - 00:12:56ضَ

خلافا للمالكية فرقوا بين الدخول وبعد الدخول تفريقهم غلط ايضا ما هو بصحيح فلا يكون شرطا لان الشرط يجب ان يكون اساس في العقد بل المرأة لو عفت عن زوجها سقط المهر بعد وجوبه - 00:13:18ضَ

والشرط هل يمكن اسقاط الشروط شعندك ها؟ لا لا الشرطية الشرطية الان لو الشروط هل يجوز اسقاطها؟ لا. ومع ذلك المرأة لو اسقطته سقط. بل قال الله جل وعلا الا ان يعفو - 00:13:47ضَ

كن او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اثبت انه يمكن ان يعفى او الشرط لا يعفى عنه. كما قال العلماء يلزم من عدم ايش؟ العدم. هذا لا يجوز اسقاطه يجوز انها تعفو عنه بنص الاية - 00:14:11ضَ

طيب وليس ركنا لان الركن ما هو الركن جزء المائية هل المهر جزء من الماهية؟ من ماهية الزواج؟ جواب لا الجزء الماهية الزوجان الخاليان من الموانع. الايجاب القبول هذا جزء المائية - 00:14:31ضَ

اما المال اللي هو الصداق ليس جزءا من الزواج فلذلك يجوز تأخيره. سنة وسنتين وعشر سنوات ويجوز تقديمه وتقديمه لا لا يؤثر على الناهية ماهية الزواج فلذلك ايضا لا يصح اعتباره ركنا - 00:14:55ضَ

لانه ليس جزءا من ايش؟ من الماهية من ماهية النكاح يعني ليس جزءا من حقيقة النكاح اذا هو واجب هو فرض لكنه مستقل واجب في النكاح ليس ركن ولا شرط. فلا يتعلق بصحة النكاح من عدمها - 00:15:22ضَ

حتى لو نسي في العقد الراجح من قوله العلماء ان النكاح صحيح ونفيه باطل. ويثبت لها مهر ايش او يصطلحان على مهر فان رضيت به فالحمد لله. فان لم ترضى به وجب لها مهر مثلها. ومهر مثلها يعني مثل مهر اخواتها - 00:15:46ضَ

عمها الذين هم مثلها في المستوى الاجتماعي وابناء قبيلتها اذا كانوا متساوين ولا احيانا يكون واحد مليونير واخوه فقير المقصود اذا كانوا على مستوى واحد من الحالة المالية والحالة الاجتماعية وما اشبه ذلك - 00:16:12ضَ

وقد يكون شخص امير واخوه فقير ما عنده ما له منصب ولا وظيفة يوجد هذا ولا ما يوجد واحيانا تلقى وزير ها وزير كبير يستلم مئة الف مثلا ولا مئتين الف ولا اقل ولا اكثر عنده قصور وملايين وعنده وخوه ضعيف تلقاه ساكن في البيت - 00:16:39ضَ

على قد حاله. فهنا ما هو ما يكون هذا مهر مهره مثل هذا يختلف. يختلف كل حسب مكانته ثم بين المؤلف رحمه الله ما يصح ان يكون صداقا فقال كل هذا قائد - 00:17:03ضَ

او ضابط على يعني اصطلاح المتأخرين. قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا هذا معناه ان الصداق له احكام الثمن في البيع هذا معناه يتضمن عدة ايش - 00:17:31ضَ

شروط الثمن في البيع لا بد ان يكون ايش مثلا معلومة ما يكون مجهول لا بد ان يكون مقدورا على ايش على تسليمي لابد ان يكون فيه منفعة مباحة. فمثلا الخمر هل يجوز ان يكون ثمنا؟ لا. فلا يجوز ان يكون - 00:17:55ضَ

مهرا الكلب كذلك. الميتة كذلك وهكذا لا بد ان يكون يعني طاهرة ما يكون نجسا ولو اصدقها اه السردين كما يسمونه الفقهاء او الزبل اللي هو السمات هذا رجال بياع شطائم في الغنم ويبيع اسمدة - 00:18:25ضَ

وقال هذا صداقتس اعطيك مئة كرتون اسمدة يقولون لا يجوز. الا اذا كان السماد طاهرا وفي سماء الطاهر وسماد نجس فالنجس لا يصح وايضا لابد ان يكون مباحا اه المحرمات لا يجوز ان ان تكون مهرا. وايضا لابد ان يكون ملكا له - 00:19:02ضَ

فلا شيء ليس ملكا له يقول اعطس نخل اخوي ها ولا فلة ابوي ما يصلح هذا الكلام فهو اوجز المؤلف بهذه العبارة اوجز وريح نفسه من كثير من ايش؟ من التفاصيل. رحمه الله - 00:19:33ضَ

وهي مبينة في الجملة في الكتب المطولة واضاف الفقهاء الا قولين وخلاف في المسألة قالوا لابد ان يكون مما له نصف متمول معنى نصف متمول يقولون لابد ان يكون هذا المهر شي له قيمة يعني. وايظا اذا نصفناه فنصفه له قيمة لانه قد - 00:19:52ضَ

يطلق قبل الدخول فيتنصف المهر فكيف نقسم اذا ما له قيمة وحتى لو قسمنا اعطيناهن نص وهو اذا انقسم صار تالف. ما فيه فائدة طبعا والقسمة هنا سواء قسمة حقيقية او قسمة للمال نفسه. للقيمة عفوا - 00:20:27ضَ

فلو فلو اعطاها سيارة السيارة ما تنقسم بالنص لكن قيمتها ايش تنقسم احنا نمثل بالسيارة والفقهاء ترى يمثلون بالعبد يقولون بان اعطاها عبده العبد ما ينقسم الجوال مثلا الجوال ينقسم لكن الارض تنقسم ولا تنقسم؟ الارض تنقسم الارض الكبيرة يعني - 00:20:54ضَ

لكن لو اعطاه دكان فتحة وحدة ينقسم ما ينقسم لكن له قيمة يباع وتقسم قيمته. فواما ان ينقسم بذاته او ان ينقسم بحسب القيمة قيمته تكون قيمته يمكن قسمتها وهذا اخذوه من ان الشارع جعل لها نصف الصداق - 00:21:20ضَ

كما قال تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون فلابد ان يكون النصف له قيمة فلو فرضنا ان هذا النصف ليس له قيمة الاشياء التافهة اللي ما لنصفها قيمة نعم. طبعا هم يمثلون بس كلها امثلة صغيرة جدا يعني - 00:21:48ضَ

ما عندي الان مثال واقعي مثل حبة مثلا حنطة ولا حبة فول ولا ها هذي ما لها قيمة ما لها قيمة عندكم مثال معاصر زين شي يعني قد يكون له قيمة اذا كان كاملا لكن اذا انقسم ما عاد له قيمة. مطلقا - 00:22:17ضَ

ها؟ باحد القسمتين احدى القسمتين. قسمة عين ايه هذي يعني يمكن كثيرا لكن حتى قسمت القيمة هل يمكن ان يكون لها مثال يعني قسمة العين الجوال مثلا لو تقسم بعينه ما عاد له خطير خلاص تلف - 00:22:49ضَ

اتلاف له الا طلع لي استحضر اللي اعطيناه ايضا ايضا لابد ان يكون الصداق مالا او منفعة مقومة بمال لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم ولقوله تعالى فاتوهن اجورهن سماه اجرا - 00:23:15ضَ

واجرة فهذا لابد ان يكون مالا واختلفوا في المنفعة والراجح انه اذا كانت المنفعة لها قيمة صح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن جاء في رواية على ان تعلمها ما معك من القرآن. والتعليم ايش؟ منفعة مقدرة - 00:23:49ضَ

لان التعليم له قيمة الان تجيب المدرس والمدرس يدرس بلاش طبعا في ناس يدوسون بلا هش يحتسبون وفي ناس بس التدريس في حد ذاتها له قيمة ما هو قيمة له قيمة ياخذ عليها راتب شهري - 00:24:15ضَ

او راتب الساعة اجرة بالساعة يكون له قيمة مقدرة فلو اصدقها ان يعلمها مثلا القرآن. جاز او اصدقها على ان يعلمها الادب والشعر المباح جاز او اصدقها على ان يعلمها - 00:24:34ضَ

الرقص والغناء يجوز؟ لا هذي منفعة محرمة لا بد ان تكون المنفعة ايش التي يعلمها جائزة. جائزة نعم ما شاء الله قيادة ايش؟ قيادة الامة ولا قيادة السيارة لو اصدقها ان يعلمها قيادة السيارة يصلح يصلح يصلح - 00:25:01ضَ

يصلح لها ثمن الان يعلمون بفلوس يعلمون بفلوس وناس يعلمون بالمجان لكن هي لها قيمة قال المؤلف قليلا كان او كثيرا. يعني المهر لا يشترط له حد محدود فيجوز ان يكون قليلا ويجوز ان يكون كثيرا ويجوز ان يكون بينهما يعني متوسطا. وهذا صحيح. ذهب بعض العلماء الى - 00:25:33ضَ

اقل مهر بعشق مثلا دراهم او عشرة دنانير او اقل او اكثر لكن هذا ليس عليه دليل صحيح وقد قال الله عز وجل في الكثير قال واتيتم احداهن ايش؟ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا - 00:26:04ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام في القليل التمس ولو خاتما من حديد واما في المطلقات فقد قال الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فاتوهن ايش؟ اجورهن واطلق. وقال واتوا النساء - 00:26:24ضَ

صدقات ان نحلة واطلق لا يجوز هذا وهذا لكن يستحب عدم المغايات وعدم المبالغة في المهور. هذا مستحب قال فاذا زوج الرجل ابن ثوب اي صداق جاز يعني لو اصدقها الاب بصداق قليل او متوسط او كثير جاز ولو قال بريال جاز - 00:26:42ضَ

سواء البنت صغيرة او كبيرة سواء كانت راضية او غير راضية. والقول الثاني انه لا يجوز لا للاب ولا لغير الاب. ان يزوجها الا بمهر مثلها سواء كانت صغيرة او كانت كبيرة الا اذا كانت كبيرة ورضيت - 00:27:20ضَ

وهذا القول اولى لان الصداق للمرأة ما هوب للاب وبعض الاباء يهضم حق ابنته وقد يكون هذا سبة عليها وعارا عليها بين بنات جنسها فلا ينبغي له ان يسبب لهذا العار ابوتش ما يبيتس اصلا. بايعتس. فلا ينبغي للاباء لا ان يبالغ - 00:27:43ضَ

ولا ان يقللوا الذي ينبغي على الاب وهو اقرب القولين انه لا ينقصها عن مهر مثلها الا اذا كانت كبيرة ورضيت كانت كبيرة رشيدة. ليس فقط بالغة بالغة راشدة. وقالت له - 00:28:05ضَ

لا بقى زوجني باي شيء زوجني برياء ما انا لا اريد مهرا الا ما لا بد منه شرعا خاتم بس خله يجيب لي خاتم اذا كانت راضية هذا حقها اسقطته - 00:28:28ضَ

والله اعلم واما الصغيرة الصغير لا يجوز ان يسخط حقه مطلقا مطلقا لان الله عز وجل قال في كتابه الكريم في الاطفال اليتامى قال ولا تقربوا مأل اليتيم الا بالتي ايش؟ هي احسن. فاخذوا - 00:28:45ضَ

حكم الصغار لان الصغير ليس له اختيار ايش الاختيار؟ ليس رشيدة ولذلك لا ينفع انه يسقط او ما يسقط. فلذلك دائما يجب التصرف بالنسبة للصغير بحسب المصلحة وبالذات لا يجوز الصدقة من مال الاطفال - 00:29:14ضَ

الا ان يكون شيء يسير جدا يحبه الصغير. لان الله قال لا تقربوا لا تقربوا ابتعدوا عنها. حتى ما قال لا تأخذوا قال لا تقربوا في الاية الاخرى قال ان الذين يأكلون اموال ايتامى ظلما. فنهى عن اكلها ونهى عن قربانها اصلا. هذا يدل على - 00:29:36ضَ

ثم قال الا بالتي هي احسن. يعني ما في مصلحة لهم. ولذلك اذا كان الصغير يملك عقارا فلا يجوز ان خفض عن المستأجر ليس لك حق انك تخفض فاذا انت تملك خفض - 00:29:56ضَ

اما ما للصغير اذا كان في عقد فبحسب العقد. طبعا دائما نقول الا اذا كان هناك مصلحة للصغير. اذا كان هناك مصلحة افرظ انك عارف هالرجال بينحاش اصلا. وبيهرب ولا ما عطاك شي ولا بينسجن ولا انت مستفيد منه. فهنا تقول عطنا بس نص المبلغ - 00:30:15ضَ

اطلع فكنا من شرك بس هذا فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة؟ هنا فيه مصلحة اذا تمحضت مصلحة والصغير جائز فالمقصود انه ايضا لا فينبغي التساهل في مهر الصغيرة ان زوجت صغيرة قبل الرشد - 00:30:39ضَ

وهذا لا يكاد يوجد اليوم هذا لا يكاد يوجد اليوم. واكثر انظمة الدول تمنع من زواج القاصرات على كل حال هو في الاصل جائز شرعا بشروط شروط ثقال شروط ثقال لكن اليوم بعض الاباء لا يتقي الله ولا يعرف الله والناس يحسبون بعض الفقهاء يظن ان الناس كلهم - 00:30:57ضَ

ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما زوجه عائشة. لا ما هو صحيح الكلام هذا. ما هو صحيح. بعض الاباء يبيع بنته بيع بدراهم وهذا لا خير فيه والمقصود على كل حال انه لا ينبغي تزويج الصغيرة خاصة في هذه العصر الصغير الان الكبار هم - 00:31:24ضَ

ثمنطعش احيانا تشعر انها طفلة. لكن لو وجد صغيرة متربية وعارفة بامور الزوجية هذا لا بأس هذا حسن يكون عمرها اربعطعش ولا خمسطعش. بيت مثل ما يقولون. هذا موجود. امهاتنا وجداتنا كلهن هكذا. لكن - 00:31:44ضَ

فبنات اليوم مختلفة تزوج لك وحدة في المتوسط هذي تمص الدين توها ترضع ما تعرف شي ولا امها تعلمها ولا اهلها عندهم شغالات في البيت ما تسوي شي في ما تعرف تدبر عمرها. هذا هو دورها من الاتاري والشوني - 00:32:07ضَ

المقصود ان من ظلم الفتاة تزويجها مبكرا وهي ليست اهلا للزواج. ولا تقايسون وظع الاوائل بوظع الاواخر. والاوائل كانوا يتعلمون البزرة اللي عمرها سبع سنين ثمان سنين تقوم بالبيت هم هالحين وين الله المستعان - 00:32:27ضَ

عاش الحريم الكبار يقومون بالبيت بعض الحريم حرمة كبيرة لكنها معتمتن على هالشغالة يجي رجلها ويراقدة في فراشها عقب الظهر صلحت له شيء ولا قامت ولا زينت ولا هذا غلط هذا غلط المقصود ان البيوت انما تقوم على - 00:32:49ضَ

العدل وميزان الحق ولابد ان يكون الاب امينا صادقا في ولايته على ابنته فلا يضيعها بل يجب على الاباء ان يحسنوا الاختيار. لا نحصي كثرة اللي يشتكون من النساء ازواجهن. والشكوى قديمة - 00:33:13ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اطاف بال محمد الليلة نساء يشتكين ازواجهن انهم يضربونهن قال ليس اولئك بخياركم. فالشكوى قديمة. لكن الان تشتكي انه راعي مخدرات. راعي مسكرات لا يصلي - 00:33:38ضَ

اه اه يتتبع والعياذ بالله الفاجرات البغايا يفعل اللواط مدري ايش اصبحت الشكوى تكثر سبب مثل هذه القضايا فيجب على الاباء الا يزوج البنات الا بعد التأكد تماما من صلاحية الرجل لكي - 00:33:59ضَ

ابنتهم وكل يوم مشاكل. المشاكل ما عاد تحصى. ولذلك الاباء يجب عليهم التحرز التحرز قال ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا بالرباع هذا هذا لا اشكال فيه هذا متفق عليه - 00:34:19ضَ

اذا زوجها اخوها او زوجها عمها اذا كان هو وليها فلا يجوز ان اه يزوجها باقل من مهر وطبعا هؤلاء لا يزوجون الصغيرة مطلقا. الصغيرة لا يزوجها الا ابوها قال فان اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده واخذه يعني لو زوجها اي سلعة معيبة - 00:34:50ضَ

مثل ما قلنا يمثلون بالعبيد. لو لو اصدقها سيارة. انزين؟ فوجدتها معيبة فلها اوصي العيب او يعطيها القيمة قال وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. يعني لو اصدقها عبد او سيارة او جوال او اي شيء - 00:35:18ضَ

اه وجدته هو مسروق مغصوب. يعني لا يملكه هو اصلا فبالتالي هي لا تملكه فلها قيمة هذا الشيء كم قيمة الجوال؟ كم قيمة السيارة؟ كم قيمة العبد؟ كم قيمة كذا؟ والله خمسطعشر عشرين ثلاثين الف هذي لسة. هذا هو مهرها - 00:35:50ضَ

اه لا يقال لها مهر مثلها لانها رضيت بهذا المهر. لكن طلع فاسد فلها قيمته. لها قيمته. هي رضيت بهذه القيمة قال بخلاف ما اذا كانت عالمة بانه حر او مغصوب. او السيارة مغصوبة. هذا المسمى فاسد - 00:36:10ضَ

في اصل العقد يعتبر فاسد. فوجوده كالعدم. قال فاذا فسد الصداق فلها مهر المثل رجعت الى ايش؟ الى مهر المثل قال وان تزوج على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمة فلها قيمة. يعني قال انا قالت انا ابيك - 00:36:30ضَ

تصدقني هذا العبد او هذه الفلة او هذه السيارة او هذه الارض قال ابشر توكل على الله. خلاص هذا مهرها تزوج وراح يجيب لها ذا المهر عيا راعية راعي الارض قال انا والله منيب بايع ارضي. من اللي قال لك اني ببيعه اصلا - 00:37:05ضَ

راعي السيارة قال مين؟ قالت ابى ابيع سيارتي راعي الفلة قال مين قال لك اني ببيع سيارتي؟ هل معناه يبطل الزواج؟ لا قالوا لها القيمة خلاص كم مهر كم قيمة هذه - 00:37:30ضَ

الفلاح مليون خلاص هذا ثمان مئة الف هذا مرخ ثمان مئة الف. كم قيمة السيارة؟ مئة الف هذا ماروك مئة الف. تأخذ القيمة وهذا واظح. طيب هذا السؤال في هذا - 00:37:40ضَ

الفصل قبل ان ندخل في الذي يليه عندنا السؤال تفضل هل يجوز ان يطأها قبل ان يدفع المال؟ نعم ما في بأس. والحق صحيح باتفاق العلماء ما في اشكال لها ما هو مثلها - 00:37:55ضَ

او يصطلحان دائما اذا اصطلح على شيء فالحق لهما لا يعدهما البناء هو الزفاف هل السنة الدخول قبل الوليمة ما اعرف في هذا السنة اللي في اللي ظاهر في السنة انهما معا الوليمة والدخول معا ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤلم والناس معه ثم يدخل - 00:38:20ضَ

على زوجته كما ايضا ذكره الله في القرآن في سورة الاحزاب فتكون الوليمة مع الدخول هذا هو الغالب وهذا اللي عليه عمل الناس غالبا لكن يجوز ان تكون بعد فيجوز ان تكون قبل هذا جائز كل سائق لكن لو اللي اظهر في السنة - 00:39:02ضَ

في الاحاديث وفي الاية الكريمة انهما معا الدخول او الزفاف والوليمة مع بعض في ترى هم قديما كان غالب دخولهم في النهار. ما عندهم لمبات ولا عندهم تراب فيدخلون في النهار. وليمتهم الظهر - 00:39:22ضَ

يدخل على امرأتي يبني بها الان غلب على الناس الليل الامر سهل الامر سهل هذي عادات ليس يعني والله اعلم. نعم يا صالح الحرب ارفع الصوت. نعم خله خل نجاوبك على هذا هل كان تعليم القرآن بمقابل معروف في زمن الصحابة؟ لا ما كانوا يعلمونه بمقابل. اغلب تعليمه - 00:39:46ضَ

بالمجان لا هذا هذا معناه اش معنى زوجته بما معك من قرآن معناها وش المعنى اللي وش مصلحتها اني اكون حافظ القرآن وتزوجني عشان يحافظ للقرآن؟ مصلحة هذا شغلي انا لا لا لا ما في - 00:40:29ضَ

وهذا جاء في الروايات الاخرى. نعم هذه اشكلت على العلماء اللي هي اه اظن ابو طلحة هو ابو طلحة رضي الله عنه وقد يقال هذا كان في اول الهجرة والله اعلم ما بعد استقرت التشريعات - 00:40:55ضَ

وقد يكون في اجوبة اخرى لكن اقرب ما يقال الان انه لعله كان في اول الهجرة الاحكام الشرعية لم تستقر بعد والله اعلم نعم وشلون وش قصدك؟ ما ايش؟ سميها ايوه اه المهر - 00:41:31ضَ

يتحرجون من تسمية المهر. لا ما ينبغي ان يتحرج من تسمية بل ينبغي ان يسمى المهر لكي يعرفه الشهود ويشهدون عليه وبعض الناس يحط مهر معلن ومهر سري هذا غلط. وخاصة اذا كان يسمونه العلماء مهر السمعة - 00:42:01ضَ

يقول كل مهر ريال وهو ذابحه بمئة الف. هذا كذابين هذولي ما يجي حتى مئة مئة. ما ينبغي ان يكون هناك مهر سر ومهر علانية خلاص المهر واحد المهر واحد واللي يكتب بينهم واحد واللي يشهد به الشهود واحد - 00:42:20ضَ

ولذلك اختلف العلماء اذا اختلف السر من العناني ايهما يقدم على قولين مشهورين عند العلماء وعلى كل حال ينبغي ان يكون المهر مسمى هذا هو الافضل. لكن لو لم يسمى فلا حرج. ولا ينبغي ان يتحرج من تسميته. هذه حقوق - 00:42:39ضَ

حرج فيها الله اعلم. نعم احسن اليكم قال فصل فان تزوجها بغير صداق صح. فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقترح قدره. واعلاها خادم وادناها كسوة تجوز لها - 00:42:57ضَ

الصلاة فيها. وان مات احدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها. لا وكس ولا شطط اتي منهم الميراث وعليها العدة. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى في مروع بنت واشق. لما - 00:43:29ضَ

امات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلهذا لك. فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها - 00:43:49ضَ

غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيت يقول فصل فيمن لم يسمى لها المهر. تسمى هذه المفوضة. وهو التي فوظ صداقها فلم يذكر ولم يسمى يسمى هذا تفويض البضع - 00:44:09ضَ

والتفويض عندهم في الجملة نوعان تفويض البضع وهو ان تتزوج المرأة من غير صداق مسمى والنوع الثاني تفويض الصداق وهو ان يفوضها هي ويقول اختاري ما شئت صداقا لك او يفوض والدها فيقول ابت اختر ما شئت صداقة لابنتك - 00:44:34ضَ

والمواد هنا تفويض البضع وهو ان يتزوجها بغير صداق مسمى. سواء نفاياه او واطلقه من غير نفي. النكاح صحيح فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة والمتعة عطاء غير مقدر يمتعها به - 00:45:07ضَ

وهو مفوض اذا الرجل بحسب سعته. قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف بعض الفقهاء يقول اعلاه خادم واقله كسوة تصلح ان تصلي بها. يصلح ان تصلي بها - 00:45:50ضَ

وهذا يعني كلام مجرد كلام يعني يروى عن بعض السلف وعن بعض العلماء لكنه الشارع لم يحدد هذا لو اعطاها ما تيسر حسب ساعتين كان رجل تاجر عطاها ثلاثين الف عطاها عشرين الف عطاها يعني خمسين الف ان كان رجال على قده عطاها خمسة الاف - 00:46:29ضَ

اربعة الاف الامر فيه يعني فيه سعة لكن لابد ان يعطيها شيئا قالوا ان مات احدهم قبل الدخول وقبل الفرظ فلها مهر نسائها هذا كما دل عليه حديث ابن ابن - 00:46:49ضَ

هو يعني حديث رجال من مجاشع ذكروا هذا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه احمد وابو داوود وغيرهما ثلاثة من مجاشع رضي الله عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:20ضَ

قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق امرأة منا فوافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عبد الله ابن مسعود او فوافق حكم عبد الله ابن مسعود ما كان قد حكم به النبي صلى الله عليه - 00:47:41ضَ

وسلم لهذه المرأة فقال لها مهر نسائها يعني مهر مثيلاتها من بنات جنسها وفسرناه قبل اذا كانوا مثلها يعني لا وقص ولا شطط لا زيادة ولا ولا نقصان ولها الميراث لانها زوجة من الزوجات. فقد اتفق العلماء على ان الزوجة المعقود عليها ترث - 00:47:58ضَ

المدخول بها وهذه العدة كذلك باجماع الفقهاء ان المرأة اذا مات عنها زوجها وهي في عقد النكاح لم يدخل بها فعليها العدة ايضا عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا يصل لها ثلاثة اشياء لو مات عنها لها المهر مهر مثيلاتها ولها - 00:48:30ضَ

الميراث ان كان له ولد من زوجة سابقة ولها الثمن وان كان ليس له ولد فلها الربع وعليها العدة هذا الاحكام المترتبة على موته قبل الدخول وهو ايضا يرثها لو ماتت هي - 00:49:02ضَ

لو ماتت هي اثناء عقد النكاح فيرثها فإن كان لها ولد من غيره كان الثيب مثلا ولها اولاد فله الربع وان كان ليس لها اولاد لها هي اولاد فله النصف من ميراثها - 00:49:37ضَ

قال فان كان قد فرظ لها مهران نسائية او كانت فوظت ثم بعد العقد قال ترى مهرتس ابعطيتس ورضيته هي لها المسمى سواء كان اقل او ايش؟ او اكثر من مهر مثيلاتها - 00:50:09ضَ

نعم انتهى الفصل هذا سؤال تفضل تعظيما لحق الزوجية تعظيما لحق الزوجية. نعم من حيث ايش؟ المتعة نعم المتعة واجبة. التي مات عنها التي لم يسمى لها المهر. ثم طلقها - 00:50:29ضَ

فيجب عليه ان يمتعها لكن اختلفوا في في تمتيع الزوجة عموما بعد الطلاق اي زوجة غير لو مدخول بها يعني هل لها متعة ولا لا والاشهر انه يسن تمتيعها يسن وهذا لا يعمل به احد اليوم - 00:51:04ضَ

الا ما ندر فيه امران لا يعمل بهما الناس اليوم بعد الطلاق. المتعة والنفقة اذا طلقها ما انفق عليها. ويجب على ان ينفق عليها لكن لعل السبب والله اعلم انها اذا طلقت نشزت - 00:51:31ضَ

والناس ليس لها حكم وليس لها نفقة بالاجماع. مع انها لا يجوز لها ان تنشز والناس ان تخرج ايش؟ من بيت زوجها وهذي لا نفقة لها. فارتبطت هذه بتلك لكن لو بقيت في بيته وجب ان ينفق عليها. حتى تنتهي من العدة - 00:51:52ضَ

قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. شفنا بعد الطلاق ونسب البيت لها شيدلك على هذا الانباقي عقد الزوجية وفي رغبة من الشارع انها تبقى في بيتها وان يراجعها. طبعا هذا الطلقة الاولى والثانية اما الثالثة لا - 00:52:20ضَ

هذا في الطلقة الاولى والثانية. الطلقة الرجعية اما طلاق البائل لا تبقى معه لانه لم تعد ايش زوجة له وليس لها نفقة وليس لها سكنى طلاق الباب خلاص بانت بينونة كبرى - 00:52:40ضَ

الطلقة الثالثة نعم اه انت قريت اسمع صوت وينه سم ايوا السنة الاعتدال في الصداق. بمعنى عدم المغالاة فيه قد كانت مهور يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ما بين اربع مئة درهم الى خمس مئة - 00:52:58ضَ

هذا متوسط ليس قليل وليس كثير نعم نعم ايش؟ والسبب المنع من التصرف اقصد لماذا يمنع هذا منها لازم نعرف عشان نشوف على كل حال هذا ما يصلح مبدئيا ما يصلح لانه لا يصلح ان يكون ثمنا - 00:53:29ضَ

لانه معجوز عن قفزه وعن التصرف فيه هذا ما يصلح ان يكون ثمنا فلما لا يصلح ان يكون ثمنا لا يصلح ان يكون مهرا الله اعلم. هذا هو الاصل عندك سؤال - 00:54:10ضَ

ماشي يا رب لا اله الا الله. احسن اليكم قال فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او فسخ لعيبها او فسخها لعيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها. وان جاءت من - 00:54:28ضَ

زوجك طلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما. الا ان يعفو لها عن عن نصفه. او تعفو هي عن حقه فيكمل فيكمل الصداق للاخر. وان جاءت من اجنبي فعل الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصف - 00:54:49ضَ

مهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته. صار بينهما نصفين. وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزين القيادة لها والغنم بينهما. وان زادت زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدة - 00:55:13ضَ

فاذا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. وان نقصت فله الخيار بين اخذ نصفه ناقصا. وبين اخذ نصف قيمته في يوم العقد وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العرض ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء - 00:55:33ضَ

ان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه هذه المسائل تتعلق باستقرار المهر - 00:55:53ضَ

او سقوطه او تشطيره عندنا ثلاث حالات اما ان يثبت لها المهر كاملا واما ان يسقط مهرها كاملا اعود الى الزوج واما ان ينصف او يشطر وتسمى مسألة تشقير المهر. او تشطير الصداق - 00:56:16ضَ

يقول كضابط كل فرقة فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول الكلام هنا على ما قبل الدخول اما بعد الدخول خلاص ما عاد فيه تشقير ولا شي ما هو هلها بما استحل من فرجها وسيأتي الكلام في معنى - 00:56:39ضَ

الدخول والمسيس والخلوة ان شاء الله يقول اذا اسلمت يعني هما كافران فاسلمت فسخ النكاح ما عاد لها شيء او ارتدت والعياذ بالله عكس اسلمت كفرت كل هذا قبل العقد ما في دخول الان. تزوجها وهي مسلمة ثم ارتدت عن الاسلام - 00:56:56ضَ

ام فسخ النكاح لكفرها ما لها شيء او ارظاعها اربعة هي مثلا زوجة له صغيرة هذا تكلمنا عنه في احكام الرضاء ونادر طبعا لكن لو كان قد عقد على امرأة انزين - 00:57:21ضَ

صغيرة بنت ما هي بامرأة طفلة انزين ثم جاء في ورضعتها صارت ام زول ام بنته ام عفوا زوجته ينفسخ نكاحها ولا ينفسخ نكاح الطفلة لان هذي قبل الدخول تكلمنا عنه ترى في احكام الروضاء قال او ارتظاعها ارتظعت يعني طفلة صغيرة تزوجها وراحت - 00:57:48ضَ

ورضعت من حرمته هي اللي رضعت من امرأته صارت بنته فسخ نكاحها ما لها مهر او لايديها تبين انها معيبة عندها انسداد في الفرج مثلا او العيوب التي ذكرت في السابق - 00:58:23ضَ

كذلك ما لها شيء او لعيبه هي خلاص فسخت النكاح عند القاضي لان الرجل صار معيبا عنين مثلا ولا طلع فيه اي عيب من العيوب تكلمنا عن التوسع في العيوب وعدم التوسع في لقاء سابق - 00:58:46ضَ

او اعصاره عقدت عليه النكاح ثم طاربته بالمهر لقت ما عنده شيء عندنا نفقة ولا عنده مهر ولا عنده شي فقدمت على القاضي ففسخ النكاح لما ثبت عنده انه معسر. فما لها شيء ايضا - 00:59:04ضَ

او عتقها يعني نكحها عبد ولم يدخل بها ثم عتق اعتقت مثل ما صار مع بريرة فطلبت او ففسخت هي نكاحها ذكرنا انها تفسخ نكاحها بنفسها في اللقاءات الماضية ما لها شيء - 00:59:26ضَ

القاعدة الثانية قال ان جاءت الفرقة من الزوج مثل الطلاق هو الذي طلق سواء كان من نفسه او بطلبها بس هو اللي طلق هذا معناها من عنده واللي ذكرته بالزوج انتبه الزوج - 00:59:46ضَ

اذا كان لا يريد ان يطلق يقول روحي افسخي افسخي انت اما انا ما اطلق اذا كان هو يريدها يعني ما هو المضر بها. فيقول انت افسخي حتى يسقط المهر - 01:00:04ضَ

او يشترط عليها تصير مخالعة وهكذا اذا اختلعت منه او خلعها فيتنصف المهر بينهما ان كان المهر يمكن تنصيف عينه يتنصف ارظ قسم قسمين ويصلح له هذي صك وهذي صك وخلاص - 01:00:22ضَ

دراهم وخمسين الف لك خمسة وعشرين لها خمسة وعشرين ان كان ما يمكن قسمة عينها مثل ما مثلنا سيارة ما نقدر نقصها نصين قباء خذ نص القيمة ولها نصف القيمة - 01:00:50ضَ

ويجوز ان يتفقا على ثمن ويشتريه احدهما النصف الثاني قال انا ابغى هالسيارة وخلاص انا اعطيك نصف قيمتها او قالت هي انا ابغى السيارة اعطيك نصف قيمتها جائز قالوا لنا ان يعفو لها عن نصف المهر او تعفو هي هذا - 01:01:11ضَ

مكارم بين الزوجين اما ان تعفو هي او يعفو هو وقد قال الله عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى يعني الذي هو اتقى لله يعني واقرب للتقوى هو الذي يفسخ هو الذي يعفو لانه يطلب ما - 01:01:34ضَ

عند الله يريد الثواب يريد الاجر لكن قال شرط عفوها ان تكون رشيدة يعني بالغة فوق البلوغ رشيدة. وتكلمنا مرارا عن معنى الرشد في المال وهو حسن التصرف فيه كامل المهر لاحدهما فان عفت هي فالمهر كله له وان عفا هو فالمهر كله لها. هذي من مكارم الاخلاق - 01:01:54ضَ

وان جاءت الفرقة من اجنبي جاءت الفرقة من شخص يعني غير الزوجين والمقصود اجنبي يعني كما قد يفهم بعض الناس ها او مثلا لا المقصود انه غير الزوجين يعني مثل - 01:02:30ضَ

اخت له اخته ارضعت هذه الزوجة الصغيرة الطفلة مثلا هو عقد على طفلة ينتظره حتى تكبر وقامت اخته وتلقفت وارضعتها حرمت عليه ولا لا صارت بنت اخته حرمت عليه هنا - 01:02:57ضَ

يتنصف المهر لكن يرجع به على من فرق بينهما يروح يطالب اخته بالنصف قالوا متى تنصب المرء وكان معينا باقيا تتغير قيمته صار بينهما نصفين هذا واضح. وان زاد زيادة منفصلة كغنم - 01:03:26ضَ

ولدته السيادة لها والغنم بينهما. يعني لو كان اعطاها اربعين غنمة واظنت هذه الغنم عشرين صارن كم؟ ستين الامهات اربعين الاولاد عشرين. يقول الاولاد هذي للمرأة المرأة كلها العشرين لماذا؟ قال لانها - 01:03:51ضَ

توالدت في ملكها لان الملك من يوم عقد العقد صار المهر المعين ملكا لها. اذا هو معين ملكا لها فاذا توالت توالد الملك حقها فهي لها. فاذا طلقها فله اصل المال. ماله الذي دفعه اما اللي جاء في ملكها ليس له - 01:04:21ضَ

العشرون لها اللي هو الاولاد. والاربعون عشرون له وعشرون لها ويحتمل يحتمل ان يقال بل يشتركان فيهما بالسوية لان ملكها على الصداق غير مستقر بالعقد وقد تبين بفسخ بالطلاق انها لا تملك النصف الثاني. فهذا ملك مراعى - 01:04:47ضَ

متى يستقر ملكها بالدخول وهذا القول عندي وجيه لكني لم احرره وعلى هذا القول يكون له النصف ولها النصف لان الملك مشاع اللغو نصف الملك نصف الغنم ولها النصف والله اعلم. على كل حال هذا مجرد احتمال اذكره - 01:05:27ضَ

للفائدة فحسب. ايش عندك شيخ؟ بالنسبة للزيادة اظن سيأتي نقصت اذا نقص يأتي وخلنا نذكره في محل انتلفت هذا هو سنذكره سنذكره سيأتي كلام مؤلف وصلنا له طيب والزهد المهر او زادت الغنم زيادة متصلة كان سمنت خيرت بين دفع نصفها - 01:05:58ضَ

زائدا يعني تدفعها بالزيادة المتصلة او تعطيه نصف القيمة يوم العقد وينبغي ان يكون هناك احتمال ثالث ان تعطيه على هذا القول طبعا النص ويرد لها قيمة الزيادة اه تعطيه بالزيادة ويرد لها هو قيمة الزيادة لانها زادت على ملكها - 01:06:42ضَ

وعلى القول الثاني ما في اشكال تعطيه النصف بالزيادة بدون شيء لانها مثل ما قلنا لم تملكه ملكا تاما. ولذلك لا تجب فيه الزكاة. لا تجب فيه ايش؟ يعني نصف - 01:07:19ضَ

المهر هذا لا تجب فيه الزكاة وانها تجب في النصف الذي تملكه ملكا تاما فلو اعطاها خمسين الف وما صرفتها وتأخر الدخول الى سنة كيف تزكي هذا المال مم تزكي نصفه فقط - 01:07:37ضَ

لماذا ها لانه مو ليس ملك ملك على النصف الثاني ملكا ملكا مستقرا. ملك ناقص قال وان نقصت فله الخيار بين اخذ نصفه ناقصا وبين اخذ نصف القيمة يوم العقد. هذا عكس الاولى. عكس الاولى - 01:08:10ضَ

اذا نقصت يعني هزلت ضعفت انزين فاما ان يأخذها بنقصها واما ان يأخذ نصف القيمة يوم العقد طبعا الاحسن له نصف القيمة والعقد قال وان تلفت فله نصف قيمته يوم العقد - 01:08:42ضَ

اذا تلفت له نصف قيمتها لانه استقر له نص الصداق فتعطيه نص القيمة وهي ما عندها شي ماتت الغنم كلها وعلى القول الثاني اللي ذكرناه احتمال ما له الشيء لان نصفها تلف - 01:09:13ضَ

من حلالها والنصف الثاني ترث عليه وهو امانة عندها بشرط الا تتعدى ولا ايش ولا تفرط فان تعدت او فرطت فبحسب التعدي والتفريط فالمتعدي والمفرد الظامن او متى دخل واستقر المهر - 01:09:53ضَ

ولم يسقط منه شيء. لقوله تعالى وكيف تأخذونه قد افضى بعضكم الى بعد خلاص اصبح مالا لها قال وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأ وصدقته استقر المهر وجبت العدة - 01:10:21ضَ

هذه مسألة يسمونها العلماء مسألة الخلوة او الدخول او مسألة المسيس او مسألة الافضاء وصورة ذلك ان يعقد على المرأة النكاح ثم يخلو بها الخلوة الصحيحة واختلفوا في حقيقتها لكن في الجملة هي ان يخلو بها - 01:10:42ضَ

بحيث يكون ان في مأمن من دخول غيرهما حيث يغلق دونهما باب وترخص ستور هذي ولا يكون عندهما احد الا ان يكون طفلا غير مميز بعض العلماء يقول والا تكون محرمة والا تكون حائضا وان لا يكون اعمى يعني هذا - 01:11:12ضَ

فيها تفاصيل وفيها بعض الخلافيات ما نتطرق لها لكن في الجملة ان يخلو بها خلوة بحيث يكون الاب تكون الابواب مغلقة اختلف الفقهاء في هذه الخلوة هل لها حكم الافظاء والمسيس بحيث - 01:11:43ضَ

يكون لها المهر كاملا او اشترط الوطء او اشترط المقدمات دون الوطأ وان يفعل ما يفعله ما لا يباح الا للزوج خلاف بين الفقهاء المشهور في مذهب الامام احمد وينسب للجمهور - 01:12:11ضَ

ان هذه الخلوة توجب تكميل المهر وتوجب العدة توجب العدة وهذا مذهب احمد والحنفية الا ان الحنفية يعني يقولون انها يفصلون اظنهم يقولون لا توجب العدة ولا توجب الرجوع وهذا تناقض يا تاخذون كل الاحكام يا بعظها. يا يا تتركونها كلها - 01:12:43ضَ

وذهب المالكية والشافعية الى انه لا يحصل بها حقيقة الدخول الشرعية ولا يلزم بها المهر الكامل بل يبقى المهر متنصفا ما لم يطأها وهذا مذهب الشافعي مطلقا. واما المالكية فالمشهور عندهم التفصيل - 01:13:18ضَ

ويقولون ان خلا بها قبل البناء وقبل الاهتداء او الاهتداء يعني قبل ان تهدى للزوج قبل ان تسلم للزوج. قبل ان يبني بها الزوج يقول هذا الدخول اذا لم يكن معه وطأ فليس له اعتبار - 01:13:46ضَ

واما اذا دخل بها بعد الدخول الشرعي بعد البناء بعد الزفاف فسواء وطئها او لم يطأها اصبحت زوجته واصبح داخلا بها فلها المهر كامل وبعضهم يقول في بيت ابيها او في بيته فيفصلون. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف - 01:14:14ضَ

وانا اميل الى التفريق بين الخلوة العارظة في بيت ابيها اذا لم يحصل فيها وطأ او فعل فيها ما يقارب الجماع عن ضاجعها وان لم يجامعها او باشرها وان لم يجامعها. هذه توجب المهر لكن مجرد الجلوس يشربون شاهي - 01:14:40ضَ

ويسولفون تقهووا. هذا الحقيقة لا تعتبر خلوة موجبة لكمال المهر وليس لها الا نصف المهر الا اذا اختلفا هي قالت مسني وهو قال ما مسست هذا لعل سيأتي حكمها بعد قليل - 01:15:08ضَ

القول قوله او القول قولها وظاهر ما روي عن عمر ابن الخطاب وعن زيد ابن ثابت من الصحابة وبعض الصحابة رضي الله عنهم انهم عن خلوة البناء وليست الخلوة العارضة التي تكون ولعل الخلوة العارظة هذي ما كانت موجودة عندهم كما هي اليوم موجودة - 01:15:29ضَ

الخلوة التي قبل البناء اليوم صارت كثيرة في الناس ويعقد عليها ويسير عليها ويتقهوى معها. واحيانا ما يكون فيها اي شيء واذا طال الوظع احيانا يكون فيها اشياء خفيفة ثقيلة بحسب الوظع - 01:15:56ضَ

على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ذكرته لكم وانا اميل الى ان اقوى الاقوال هو هذا التفصيل انه اذا خلا بها الخلوة العارضة ولم يكن هناك جماع او مقدمات الجماع فانه ليس لها الا نصف المهر - 01:16:15ضَ

واما ان خلا بها بعد البناء وادخلها بيته واخذها. وسلمت له وابيح له جماعها فهذا لها المهر كاملا جامعها او لم يجامعها. يعني خلاص اصبحت ملكا له واصبحت في محل من يجامع. والا لو فرضنا ان - 01:16:33ضَ

هو قعد معها شهر ولا جا معها لاي سبب. هل نقول ليس لها شيء؟ وهي قاعدة معه شهر وشهرين. طبعا الشافعي التزموا هذا. قالوا اذا ولو قعدت شهرين ثلاثة اربعة - 01:16:53ضَ

بعضهم يقول ولو سنة ما لها شيء. الا النص وهذا غريب جدا وقول ضعيف والاقرب وهذا الذي والله اعلم كانت فتاوى الصحابة تنصب عليه. حتى قال عمر ما ذنبهن اذا كنتم انتم عاجزون - 01:17:08ضَ

عن جماعهن يعني وش ذنبها هي تعطيها نص المهر انت اللي عجاس انت اللي ضعيف اما هي استحقت المهر كله ومما يدل على ان مجرد الخلوة العارظة لا توجب شيئا قوله تعالى ما لم تمسوهن والمس هو الجماع. المس - 01:17:25ضَ

هو الجماع او ما في حكم الجماع مما لا يفعله الا الازواج او ان تكون معه في بيته خلاص حل له ان يجامعها. لانه في فترة العقد لا يحل له ان يجامعها لانها لم تسلم له - 01:17:51ضَ

له ان يجلس معها ان يقبلها لكن لا يحل ان يجامعها. فهل سلمت له ومقتضى العقد انه لا يجامعها الا اذا سلمت له هذا هو الصحيح وهذا هو ايضا مقتضى العرس. والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. فلا يحل للزوج ان - 01:18:06ضَ

في جامع البنت في اثناء عقد النكاح الا ان يأذن له اهلها يقول خلاص لك حكم انت زفيناها لك. والزواج خله بعدين. قال خلاص سلموها له والله اعلم قال وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها. وصدقته استقر المهر يعني هذا هو المذهب انه سواء وطئ - 01:18:28ضَ

او لم يطأ يستقر المهر سواء اختلف او ما اختلف خلافا لمن قال بالتفصيل الذي ذكرناه انفا وهو حتى رواية عن الامام احمد رحمه الله قالوا يستمع الزوجان في الصداق. اختلفا في ذات الصداق - 01:19:01ضَ

هي تقول اصدقتني في الله ويقول لا انا اصدقتك سيارة او اختلف في قدره. هو يقول له انا اصدقتس خمسين الف وتقول لا سبعين الف قال العلماء فالقول قول من قوله مقارب او مماثل لمهر المثل - 01:19:25ضَ

تقول سبعين وهو يقول خمسين تعالوا لخواته كم مهر خواتس اربعين خمسة واربعين خمسين خمسة وخمسين خلاص. اذا القول قوله خمسين تعالوا كم مهر خواتس والله واحد وثمانين واحدة خمسة وسبعين وحدة خمسة وستين وحدة سبعين القول يصير قول من؟ قولها لان هذا مهر - 01:19:51ضَ

مثيلاتها. وهذا هو الظاهر فيؤخذ بالظاهر. لان الجانب هنا اقوى. الذي معه هذا الظاهر جانبه اقوى واليمين تكون دائما في الذي جانبه ايش؟ اقوى المتداعيين ينهت تصير الظاهر هنا مثل الشاهد الواحد. ثم يأتي اليمين فيقويه فيعتبظ اليمين - 01:20:14ضَ

مع الظواهر او القرائن فيعتقد هذا مع هذا فتكون حكمه حكم البينة الكاملة او قريب من الكامل ان شاء الله انتهى الباب قلنا بقى دي انتهينا. طيب انتهى الباب والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نفتح مجال للمسائل اللي عند - 01:20:41ضَ

سؤال يتفضل تفضل في مكبر عطونا مكبرات عشان ما نقعد كل شوي نقعد جوالك في البيت طيب تبي جوالي دروس طيب عطنا سؤالك فيما يستعد الشيخ الزبير كيف اه ان قلنا - 01:21:11ضَ

انه الخراج بالضمان هي تضمن النصف التي تملكه اما النصف الذي لا تملكه فهو امانة عندها. هي على قضية الملك تفضل. على قضية الملك فلا ينطبق الكلام هذا وانا القول الثاني اذكر احتمالا انها لا تملكه اصلا - 01:21:55ضَ

فهمت بخلاف البيع البيع هي تملكه كامل اما هنا نقول انا قلت يحتمل الا تملكه ما تحرر عندي لو تحرر جزمت بشيء فهو مجرد احتمال اذكره تأملا ولا راجعت كلام العلماء ان كان في قول بهذا او لا لانها تحتمل - 01:22:24ضَ

انها تملكه ملكا تاما. تملكه ملكا ناقصا لا تملكه اصلا ويكون امانة. ثلاث احتمالات واردة ولا هو بكل شيء نقدر نراجعه ونبحث فيه ما هو كل شيء تقدر تراجعه احيانا الواحد يتأمل ويراجع يقعد سنين ما - 01:22:52ضَ

على شيء لان ما عنده وقت يبحث البحث اللي يجزم به. فانا اذكره هكذا لعل احدا منكم ينظر يتأمل الله اكبر ماشي اذكروه على سبيل الاحتمال نعم احسن اليكم يسأل يقول ما الجمع بين قوله تعالى تبيانا لكل شيء؟ وبين الاختلاف الموجود في المسائل الفقهية - 01:23:11ضَ

هو الخلاف موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مع وجود هذا التبيان الخلاف لا علاقة له بالتبيان. لانه عند على كلا القولين الشريعة واضحة وبينة لكن انا ارى انها هكذا وانت ترى انها هكذا. فهذا لا ينام في ان تكون واضحة بينه - 01:23:39ضَ

متى نقول ما هو تبيان؟ اذا جاك شي تقول ما ما عرفنا له حكم في الشريعة. مو الشريعة اغلقت هذا لا يوجد هذا لا يوجد قد يوجد عندي انا يا عبد الرحمن - 01:24:08ضَ

انا ما عرفت حكمه لكن العلماء يعرفونه. عند بعض العلماء ما هو باين. لكن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان ابن بشير رضي الله سعد رضي الله عنهما انه قال عليه الصلاة والسلام - 01:24:23ضَ

قال وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن ايش؟ كثير الناس يعني في قلة يعلمونها ولا ما فيه وهم الراسخون في العلم على احد التفسيرين في الاية قال اه والراسخون في العلم يعني يعلمون المشتبهات - 01:24:38ضَ

الله اعلم ماشي اللي بعده في احد عنده سؤال المكبر نعم في بعض المجتمعات المهر تدفعه الزوجة هذا خلاف الشريعة هذا خلاف الشريعة هذا جاء من العادات او تقاليد معينة - 01:25:00ضَ

لكن كون الزوج يدفع والاهل يساعدون باشياء هذا لا بأس به هذا من التعاون على الخير مش اما ان الزوج يجي كذا باردة ومبردة وياكلها هذا ما يجوز هذا خلاف الشريعة هذي عادات واعراف تخالف الشريعة. الله عز وجل يقول واتوا النساء ما قال خذوا من النساء - 01:25:39ضَ

اتوا واعطوا هذا خذوا هذا ظلم عظيم ولا يجوز اقراره. يجب على العلماء انكاره. ويجب على السلطات في اي دولة تفعل هذا ان تنكر مثل هذا والله اعلم هذي عادات جاهلية. لا لها اصل وليست عند العرب. انا اظنها موجودة عند بعظ الاعاجم. تلقوها من - 01:26:02ضَ

اداة اعجمية ما هي عادات حتى عربية عادات العرب تعرفون العرب يسوقون للمرة مئة ناقة ومئتين يدخلون الحروب عشان يسوقون للحريم واذا كيقول ساق لها مهرها ليش يقول ساد المهر؟ لان اكثر امهورهم الابل يسوقها شوق الى الان ترى يعبرون يقول سقتوا المهر - 01:26:28ضَ

موجودة لا نسمعها لا تزال. احنا نعبر بها. يقول لك ساقوا لكم المهر ساقوه هذا ترى من من العرب القدامى كانوا يسوقون الابل يربطونها عند بيت المرأة عند بيت ابوها - 01:26:53ضَ

آآ هذي عادات جاهلية اظنها اعجمية. حتى ليست عربية الله اعلم. نعم ها؟ ها الزواج صحيح ويجب لها مهر المثل. على القاعدة الشرعية اللي قلناها اعرف اعرف انا يجب عليهم التوبة الى الله واصلاح الخطأ - 01:27:08ضَ

اول من يتوب الى الله الزوج الخايب هذا اللي على كل حال اعرف اعرف يقولون لي هم الكلام هذا ونعلمهم بس ما عندك احد. عادات غالبة هذي عادات يجب على علمائهم. على علمائهم ان يبينوا هذا - 01:27:36ضَ

ولا تبعد ان يكون ما اظن حتى الحنفية ما يرون هذا الرأي. فهي ما هي بعادات بالعكس الحنفية يشددون في هذا الباب. نعم يقول احسن الله اليكم ما حكم نتف الشعر بين الحاجبين اذا كان خفيفا؟ يجوز نتف الشعر الذي بين الحاجبين هذا لا بأس - 01:27:54ضَ

للرجل وللمرأة. هذا بالمنطقة هذي لا بأس ما في بأس. نعم. اللي عنده سؤال تفضل خلاص الشريعة تقر الزواجات القادمة ما دام الماظية ما دام تزوجوا باي طريقة واعتبروه زواجا خلاص ما انا طالب - 01:28:18ضَ

امشوا على اي شيء زيادة احسن اليكم يقول اه لو كان عندي ورد من القرآن قراءة فسمعت اه فهل يغني السماع عن القراءة؟ هل السماع او الاستماع للعبارة ادق لا يغني عن قراءة الورد - 01:28:49ضَ

اجتماع شيء والقراءة شيء اخر الوفد المشروع انك تقرأ انت القرآن لا ان تستمع اليه والله اعلم. نعم. تفضل تفضل لا ما يجوز هذا. ما يجوز الا اذا كانت البنت كبيرة ورضيت - 01:29:10ضَ

كبيرة رشيدة ورضيت نعم. يسأل هل يوجد دعاء خاص يعيننا الله به على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما في ما يعرف دعاء خاص ادعو الله بما تيسر من الدعاء - 01:29:33ضَ

نعم احد عنده السؤال هنا تفضل يا فيصل المرأة اذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة باتفاق العلماء لا القاضي وجب عليها ولا غيرها. هذا نص الكتاب فما لكم عليهن ايش؟ من عدة تعتدونها. ما عليها ولذلك ينتبه هؤلاء الجاهلون - 01:29:47ضَ

حين يطلقون يعني اغرار ويجب على ابائهم ان يعلموهم ومع كونه ذل جاهل عجل يجي يعقد على البنت والطاق معها في التلفون ثم يطلقها ثم يقول ترى يرجعتش لا يا حبيب قلبي ما عاد في رجعة خلاص انتهت مع السلامة روح - 01:30:21ضَ

روح اطلب الله دور غيرها ما في ترجيع بانت بينون الصغرى. ما عاد في رجوع. المرأة قبل الدخول ليس عليها وليس لها رجعة ولا اعرف في هذا خلاف بين العلماء - 01:30:43ضَ

وهذا يقول رجعتس ويقعد وياها في الحرام هذا غلط عظيم يجب التنبه له ولا احصي كثرة بيكلموني بهالطريقة واجد طلقتها ولا تقول طلقني خلاص مع السلامة. خله يولي. اذا يبغى يروح يحب راس عمه ويحب رجوله ويقول - 01:31:05ضَ

تكفى زوجني من جديد ولوني انا من ذا العم قلت اجلب وجهك اللي هذا اوله مطلق في العقد تبيني اقعد معك اربعين سنة اه نشبه انا واياك ما يعطيك وجه. الحمد لله اللي الله بينك - 01:31:29ضَ

ورحت ما عليك الا نص مهرك خذه وتوكل على الله نعم نعم ارفع الصوت قرب بعد. لو ايش؟ ايه لا زواج جديد هذا بس الجمهور يرون انه عليه طلقة وحدة في الزواج الجديد. ثابتة الاولى ما ما تطيح. ما ينهدم - 01:31:47ضَ

يسمونه هدم مسألة هدم الطلاق. عندهم لا ينهدم الطلاق الا بعد الثلاث. اذا تزوجها زوج اخر انهدم الطلاق بل المشهور حتى عندنا بالمذهب انه لا ينهدم لو تزوجها زوج اخر بعد طلاق رجعي ما ينهدم - 01:32:18ضَ

في بعض العلماء يرى انه يندم ويختاره بعض مشايخنا باجماع العلماء. باجماع العلماء ما فيه خلاف ولذلك لها صداقها كامل وهو نصف الصداق وعليها العدة ولها المهر هذي زوجة هي ما قطعت الزواج ما طلقت حمات عنها - 01:32:38ضَ

في كل الاحكام لها ميراث كامل. ولها عدة عليها عدة كاملة. ولها الصداق كامل. ما يتنصف لها صداقة الله اعلم. نعم احسن اليكم يقول هل للرجل لي ان يصلي صلاة العشاء في المنزل بحجة ان تأخيرها سنة؟ ايش ايش؟ هل يجوز للرجل ان يصلي صلاة العشاء في المنزل - 01:33:07ضَ

صلاة ايش؟ العشاء. ايوا. في المنزل بحجة ان تأخيرها سنة. هذا جهل هذا جاهل مركب اللي يسوي كذا راح يترك الفريضة ويقول تأخيرها سنة هذا يا جاهل يا يدور رخصة بس - 01:33:35ضَ

اما يجوز حرام يجب عليك ان تصلي مع الناس في المسجد تبي تأخرها اذا طلعتوا في البر انت وربعك اخروها وانا ما انصح احد يأخرها اليومين لانهم ينسون هذا واقع - 01:33:53ضَ

وكثير يقول لك اخرناها ونسيناها مرة ما ذكرنا الا بكرة مثلا. لا تأخروا لا تخنص او ياخذون يسولفون ويتعشون الساعة وحدة ترى الليل هالحين عند الناس شوي وجت وحدة السهر عندهم عادي وهي الان الصلاة - 01:34:08ضَ

ما تتعدى احدعش احدعش احدعش وخمس احدعش وعشر احدعش وربع يعني في مكة تقريبا اخر ما يصل نصف الليل اثنعش بالنسبة لنا السعودية اخر شيء تقريبا الغرب وشمال الغربي والجنوب الغربي. اما في الدمام - 01:34:27ضَ

احدعشر الاربع احدعش ولا عشر ينتهي وقت العشاء نصف الليل في الرياظ من احدعش وخمس الى احدعش وخمسة وعشرين تقريبا حسب الشتاء والصيف. تقسمها طبعا تقسم الليل نصين وتطلعها واسهل طريقة انك تقسم الليل نصفين. ثم تأخذ هذا النصف وتضيفه الى الغروب. فاذا كان الغروب الساعة ستة والنصف خمس ساعات - 01:34:47ضَ

ستة وخمسة احدعش هذا نصف الليل الساعة احدعش. اذا كان الليل احدى عشر ساعة نصه خمس ساعات ونصف والغروب ست ستة مع خمسة ونص كم؟ احدى عشر ونص الليل احدى عشر ونص هذي طريقة اسهل طريقة لمعرفة نصف الليل - 01:35:12ضَ

نعم. ويسأل يقول ان اخرجت الصلاة ثم رجعت الى البيت للدخول للدورات ففاتتني صلاة الجماعة. فهل تسقط عني صلاة الجماعة ما ما فهمتوش كان اعذره عذره عذر صلاة الجماعة فليصليها في البيت او اذا جاك عذر طبعا ما يجوز واحد يتكلم - 01:35:32ضَ

في الاعذار لكن واحد بيروح يصلي ثم انحصر حس انه محسوب ودخل الحمام وطول هذا معذور. معذور اذا كان حريص على الصلاة مو متساهل. معذور فان كان يرجو جماعة في المسجد يجب عليه ان يخرج للجماعة للمسجد. لان الصلاة جماعة واجبة. ان كان ما يرجو جماعة في المسجد صلى في بيته - 01:35:53ضَ

وان صلى مع زوجته او ابنته او ولده المميز فهذا حسن. والله اعلم. باقي احد عنده سؤال هنا؟ تفضل قصدك الوقت لا يوجد وقت محدد في ما بين اه الخطبة الى العقل - 01:36:17ضَ

ولا ما بين العقد الى الدخول. ما في السنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. تزوج عائشة وعمرها ست وبنى بها وعمرها تسع ثلاث سنوات يعني فترة العقد - 01:36:46ضَ

وكثير من زوجاته لا اكثر وهو الغالب انه تزوج وبنى مباشرة ما يطول يعني هذا هو الغالب وافظل طريقة ان الانسان ما يطول في هذي الامور هذي. حتى لا يتعلق قلبه الولد ولا قلب البنت ولا تصير مشاكل. وفي مشاكل كثيرة - 01:37:03ضَ

كثيرة تحصل في فترة العقد سببها التباعد وسببها الجهل بين الزوجين وعدم معرفة احدهما بالاخر والجهل بالاحكام الشرعية. والتعجل وقلة البصيرة اسباب طبعا كثيرة فلذلك انا ما انصح بطول فترة العقد - 01:37:23ضَ

يعني لكن انصح اذا وجد فترة يسيرة للعقد يتعرفان على بعضهما حسن. قبل الدخول. يعني من اسبوع الى شهر هذا طيب لكن زيادة على هذا ما اقول حرام ولا اقول شيء بس اقول يعني تجنب طول المدة احسن لان طول المدة وانا رأيت - 01:37:41ضَ

يتسبب في كثير من مشاكل بين الولد والبنت وهذا ذكرته عدة اسباب وتحصل طلاقات كثيرة في وقت العقد. وبعضها الطلاقات يظنون انها ما تقع. ولا يستفتون الجاهلين ويعودون يرجعون يرجعها وهو ما له حق انه يرجعها - 01:38:01ضَ

فينبغي الحقيقة انه يعني لا تطال هذه الفترة وتكون باشراف الاهل تكون باشراف الاهل لان بعض الازواج ايضا ما يستاهل انك تعطيه بنتك يا مغفل تصير غبي. تصرفاته حمقاء بعضهم يروح ويدخله شقة ويروح يجامعها. ثم يطلقها هذا غبي ما ينعطى وجهه ذا - 01:38:24ضَ

فاذا كان في شيخ تعال الله يحييك في البيت. تقهو واشرب شاهي. غيره ما في واذا مرة مرة اذا وثقت فيه يطلع ياكل معها في المطعم ولا شيء لا بأس - 01:38:50ضَ

يعني يتحدد قال نصف ساعة وترجعون. ساعة وترجعون وتراقب الوضع يا الاب والام ما يهملون بنتهم. ثم يعني ترجع مصدومة ويتعبها ويظرها بعظ الاولاد يعني الشاهد انه ينبغي على الاباء الا يكونوا بعيدين. لا اباء الزوج ولا اباء الزوجة. لا تبعدوا عن - 01:39:02ضَ

اولادكم بعد عقد النكاح خلوكم قريبين وجهوهم انصحوهم واهم شيء تنصحونه يقوم عدم العجلة عدم العجل لا هو ولا هو. لانهم فترة تعارف عشرين خمسة وعشرين سنة هذا عايش في بيئة مختلفة. وهذي في بيئة مختلفة تبي تجمع بين البيئتين تحتاج وقت - 01:39:28ضَ

بل حتى وعرضت علي عدة زيجات في العقد اختلفوا بسبب الالفاظ. هي من قبيلة وهو من قبيلة ولا مدينة وتقول نفظة يحسبها تسبه وتسبه هذا ويقول هو لفظه وتقرص بينهم. والها قصد وهنا - 01:39:53ضَ

بتحصل مشاكل بسبب يعني بسبب هذا بسبب عدة اسباب ذكرناها نقعد شوية نعيد نكرر. عندكم شي ؟ نعم. عطنا يسأل اني اه افعل كثيرا من العبادات في في الاسبوع ولكني اشعر بضيق صدى احسنت اقول افعل كثير - 01:40:14ضَ

في وسط الاسبوع ولكني اشعر بضيق وكتمان في الصدر. هل هذا بسبب الذنوب؟ سبب؟ الذنوب. ظيق الصدر قد يكون بسبب الذنوب. قد يكون بسبب عارض. قد يشوك بسبب دائم. فانت اجلس مع نفسك. هذي نصيحتي - 01:40:39ضَ

اي واحد يجد عنده نوع من الكتمة اجلس احيانا وهذا مجرب تكون سبب الظيقة عندك مشكلة صغيرة كبرت في نفسك بس انت نسيتها بس في مخيمة عليك من الداخل ما تخلصت منها - 01:40:59ضَ

احيانا لا مشكلة صغيرة مع مشكلة ثانية صغيرة مع ثالثة صغيرة سببت لك ايش؟ ظيق لو جت وحدة منهن ما سببت المشكلة. ولو حليتها ما سببت لك المشكلة. فليس دائما هي قضية الذنوب والمعاصي. لا ينبغي الانسان يكون متعقل. ما - 01:41:17ضَ

مجرد واعظ يعني ان صحت العبارة ابله كل شيء الذنوب والمعاصي لا في اشياء اسبابها ظاهرة في اشياء اسبابها امراض نفسية في اشياء اسبابها احيانا ان ما عندك وظيفة ما عندك زوجة آآ يتيم في كل ما - 01:41:36ضَ

كارت حاد اسباب الضيقة كثيرة. ولكن اذا عرف سببها وامكن علاج زالت باذن الله نصيحتي ان تجلس مع نفسك. نصيحتي ان تستشير العقلاء الثقات وبخاصة اذا كانوا من العلماء. وليس اي - 01:41:56ضَ

انا اقول لكم ليسوا اي علماء في بعض العلماء مثلا او عطاك كلمتين لا رح لواحد تعرف انه من العلماء يستقبلون المشاكل. لان في علماء ما عنده استعداد. وطلبة علم واما ودعاة ما عندهم استعداد - 01:42:16ضَ

وفي ناس ما عندهم استعداد. فانت اذا رحت لواحد ما عنده استعداد وتكلمت معه ونزلت نزرة زادت عليك وهذا موجود كله ترى موجود. هذا موجود وهذا موجود وان بعضهم يمكن يقول لك يا اخي وش علي منك يا اخوي روح روح المستشفى روح - 01:42:36ضَ

وهو قد يكون بكلمة واحدة انا اذكر يعني واحد والله كثير كثير بحمد الله بس اقرب شيء واحد اتصل علي بمشكلة يعني خيمت عليه اكثر من يمكن على كلامه سنوات طويلة - 01:42:59ضَ

الطفل والان له اولاد وزوجة وكذا. فكلمته انا بكلام وتلطفت معه وقلت له كذا كذا سو كذا سو كذا. والله يا اخوان انا نفسي ما توقعت هذا الاثر عليه انا ما اتوقع وانا ما اعرفه بس يقول حضرت عندك درس في دورة من الدورات في موضع كذا وحسيت ان ممكن اجد عندك يعني حل - 01:43:15ضَ

فسبحان كلمته بكلام انا حتى ما توقعت له كل هذا الاذى. لانه ما هو الوحيد اللي يكلمني ولا انا يعني قطع وقتك مع الناس لكن ارسل لي رسالة مطولة يقول انحلت يعني حليت مشكلتي واشعر ان بارتياح وشكرا لك وجزاك الله خير - 01:43:37ضَ

احيانا هو فقط يحتاج الى كلمة مثل البلسم كلمة يعني يعني بعض الناس يحتار اين اذهب؟ ما له صديق؟ بل هو قد يكون جرب حل مشكلة عند ناس ولا اصدقاء فزاعة الطينة ايش؟ بالله. فعاد معاده يحب يروح لاحد. ولذلك يعني احيانا - 01:43:59ضَ

انا ترى اللي يسمعوني هنا واللي ترى انا كنت قديما يعني اشارك في حل المشكلات الاجتماعية الى حد ما بس ما عاد استطعت وصرت اعتذر لكن كان يكلمنا ناس رجال ونساء يقول يقول انا بس ابيك تسمعني لو بس اسمعني اسمعني بس ودي اتكلم ودي - 01:44:23ضَ

تكلم مع وقت فقط مثل ما يقولون بيفظفظ حتى واحد كلمني مرة قال اسمعني ولا تراي بنتحر قلت خلاص والله ما عاد قدرت اقول له يختصر ولا اقول خذ راحتك - 01:44:45ضَ

فيصير ضايق تعبان يدور اي واحد يجلس معه. ولذلك نصيحة انك تختار واحد لا يزيد اقسم بالله وفيه بحمد الله عندنا هنا في المملكة مراكز للدراسات الاجتماعية في اطباء نفسانيين - 01:45:03ضَ

جيدين ذوي خلق ويبذلون ويعطون يعطون. يعني بعض الاطباء يهمه الفلوس هذا ما يعطي يعطي خمس دقايق يبي غيرك يبي غيرك يبي الثانية عشان فلوس. وفي ناس لا يقعد معك ساعة ما عنده مشكلة. ساعة ونص صح يخسر فلوس - 01:45:23ضَ

لكنه يكسب اجر. يجيب نتائج ينقذ ناس من الهلاك النفسي. هذي ترى مهمة جدا حتى الاطباء في اطباء نفسانيين اذا جلست معهم او سمعت كلامهم في التلفزيون ما شاء الله تبارك الله شيء جميل جدا والناس تثني عليه - 01:45:43ضَ

طيب وفي ناس من الاطباء النفسيين واجد يجونا يقول اعوذ بالله رحنا له بس يبون فلوس وخمس دقايق يقول اطلع اطلع خلص اخوي في زحمة. اصل الطب النفسي برعاة مراعاة نفسية المريض. هذا اصل الطب النفسي - 01:46:03ضَ

انت يا الطبيب النفسي تدمر اه نفسية المريض وش وش تشيله ماخذ شهادة طب نفسي خلك سباك ولا خلك كهربائي ولا خلك هذي موهبة نفسيات تعامل مع الحديد والنار. هذي ما يبي لها نفسيات. اما الناس مشاعر يا اخي - 01:46:23ضَ

كلمة وحدة توديها وتجيب لربما كلمة تجعله يروح ينتحر. ولربما كلمة تجعله يعيش حياة طيبة وسعيدة وهنية المقصود انه يجب على كل من تصدى لعلاجات الناس انه يجتهد انه لا يضار بالناس. اذا كان ولابد يتلطف - 01:46:43ضَ

في الاعتذار يتلطف في الاعتذار. والله المستعان. طيب باقي شي اه يسأل عن الافضل اه التمسك بان الزوجة ما توكل ما توكل نفسها لزوجها او يعني ما تعطي نفسها لزوجها حتى يسلم الصداق كاملا - 01:47:03ضَ

اولى الاولى ان تأخذ الصداق اول او تؤخره. ما في اولى لكن في زماننا هذا انا ارى ان الاولى ان تأخذ صداقها لان الواقع ان الازواج يا يسير ما عاد يقدر يجمع لكنه فترة العقد بيروح يجمع وبيعطيش الصداق او - 01:47:25ضَ

دين ضعيف دين ويقول ابد انا بس دخلت بها ان عطيتها يسمونه ايش في المشمش ها الين تموت ولا يموت فانا اقول الاولى خذ المهر وان كان ولابد تجعلين بعظه مؤخر - 01:47:49ضَ

الان حقيقة الصداق ايضا هذه نقطة مهمة المرأة تأخذ الصداق تفعل به ماذا؟ حاطته في البنك ولا هي تشتري له اغراضها تشطيبة ذهبا تشتري به مفارشها ملابسها. ايضا حتى لا تضيق على والدها - 01:48:09ضَ

احيانا يكون والده ما عنده قدرة انه يشتري له الاشياء اللي هي هي تجهز سمنة تجهيز تجهز نفسها للبيت الجديد. وتجهز زبيدة حسب اتفاق عهد الزوجين وش اللي عليك وش اللي عليها هذا هو التفصيل والله اعلم احد باقيه احد عنده سؤال من الاخوان - 01:48:27ضَ

عندك شي والله ما ارى ان تسجل ما دام في منكرات لا تروح لها شوف غيرها لانك انت لن تستطيع انكار المنكر وبتقعد تسمع المنكر ولا تشوفه في المنكر باستمرار - 01:48:47ضَ

ولا يجوز البقاء مع المنكر الا مع انكاره الا من كان مضطرا واحد مضطر لابد له من هذا وفيه ان شاء الله فيه نوادي فيها خير وفيه مطاعم فيها خير وفيه كل شيء فيه خير ستجد فيه اناس احنا نروح المطاعم - 01:49:05ضَ

ان شاء الله ونروح يكون فيها الشتاء وفيها الهدوء وفي السكينة وفيها كذا عكس ان تبحث ستجد الله اعلم باقي شي؟ ان شاء الله خير. نعم. اه هل نزع الجورب اثناء الطهارة يبطل الطهارة؟ نزع الجورب على الراجح لا يبطل الطهارة - 01:49:23ضَ

ولكن لا يجوز ان تلبسه مرة اخرى تمسح عليه والله اعلم. باقي احد من الاخوان تفضل. مكبرات. عندكم المكبرات يا اخوان عشان نسمع بس ويسمعوا الجميع اللي عنده سؤال ياخذ المكبر الثاني - 01:49:43ضَ

تفضل. والله ماني متأكد بس اللي اعرفه من اكثر مشايخنا انهم يقولون اذا اوفيت الستور هذي الخلوة. هذي الخلوة ما يأخذ هذا مذهب الحنابل هو اللي ماشي عليه نعم؟ صدر نظام - 01:50:01ضَ

شفه شف شف هذا نظام ملزم ولا اختياري متى صدر هذا كم؟ شف شف وش عندهم. شف وش اللي يذكرون. غالبا يمشون على المذهب يعني غالبا غالبا خاصة المسألة هذي يعني محتملة. تفضل - 01:50:29ضَ

النكاح والطلاق والعتاق لكن يعني الحديث ظعيف هذا. لكن بعظهم يقول انه اجمع عليه والمسألة عندي لم يعني لم احررها والا فيه من اهل العلم الحقيقة يقول ما هو بصحيح. ان جدهن جد وهزلهن جد - 01:50:50ضَ

يعني لكن انا ما حررت هذا وان كان الجمهور يرون هذا الكلام الجمهور ايه وبعضهم ينقله اجماعا اظن ابن عبد البر وجماعة نقلوا الاجماع على هذا. ولا اظن فيها اجماع - 01:51:16ضَ

وانا اميل الى انه يعني لا يعمل بها ما يعمل بها لكن ما عندي فيها شيء محرر. والله اعلم. عندك شيء ولا غيرك؟ في احد عنده شيء؟ طيب جزاكم الله خير والله اعلم - 01:51:31ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:51:46ضَ