شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح كتاب عمدة الفقه (83) | كتاب الصداق-باب عشرة النساء+القسم والنشوز+الخلع | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب معاشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه واداء حقه الواجب عليه من غير مطل. ولا اظهار ولا اظهارا لكراهية ولا اظهارا - 00:00:14ضَ

كراهية لبذله ايش ولا اظهارا لكراهية ولا اظهار ولا اظهار ولا اظهارا لكراهية عندك الف بعد الراء؟ لا اظهار نغير مطل يعني ولا اظهار معطوف على مجرور. نعم اظهار لكراهية لبذله. وحقه عليها تسليم نفسها اليه وطاعته في الاستمتاع متى اراد. ما لم يكن لها عذر - 00:00:40ضَ

وان فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها فان معها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا - 00:01:16ضَ

سفيان رجل شهيد وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. سواء كان الزوج صغيرا او كبيرا. وان كانت صغيرة - 00:01:40ضَ

ولا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد. هذا - 00:02:00ضَ

باب العشرة او المعاشرة الزوجية والمراد به ما يكون بين الزوجين من اجتماعي والخلطة والعشرة اما ان تكون حسنة واما ان تكون سيئة. والشرع يدعو الى حسن العشرة وينهى عن سوء العشرة. مع الزوجة ومع غيرها. فحسن العشرة من محاسن الاخلاق - 00:02:23ضَ

وفيما يتعلق بالزوجين حسن العشرة يعتبر اصله من الواجبات وعادة وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة لا تكاد تنخرب. ما لا يوجد شيء واجب الا ومن جنسه شيء مستحب وكمال - 00:02:56ضَ

وهكذا العشرة الزوجية منها ما هو واجب. والنفقة الزوجية منها ما هو واجب ومنها ما هو كمال مستحب ولعلنا نشير الى بعضه في تفاصيل هذا الدرس ان شاء الله تعالى - 00:03:17ضَ

والعشرة اصلها ثابتة في كتاب الله جل وعلا في ايتين قصيرتين جدا لا يمكن ان تجد قانون في العالم يحوي معاني ما في هاتين وهما قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. كلمتان تحويان - 00:03:36ضَ

في ما يتعلق بالعلاقات الزوجية. وهذا من بلاغة القرآن الكريم. هذه الاية وحدها يمكن ان تستخرج منها الف حكم. فيما يتعلق بالاحكام الزوجية. والاية الثانية موضحة ومبينة ومكملة وهي قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة - 00:04:09ضَ

طبعا يكفي فيما يتعلق بهذا الباب قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وبدأ بحقهن فقال ولهن لان كثيرا من الناس قد يظنون ان الحق عليهن فحسب وبدأ بحقهن قبل لانها قد تهظم المرأة حقها. وبخاصة ان المرأة دائما - 00:04:38ضَ

او غالبا يعني يقال انه عنصر ضعيف يقال ها وان كان احيانا المرأة تستقوي على الرجل لكن هذا هو الغالب في المجتمعات وقد يوجد العكس ولذلك الشارع حث عليها بل قال عليه الصلاة والسلام كما في خطبته في عرفة في حديث جابر ان - 00:05:09ضَ

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء. امر بان تتقي الله في النساء وذلك باعطائهن حقهن وفي الحديث الاخر قال انهن عندكم كالعوام الاسيرات - 00:05:38ضَ

فالشرع اعطى المرأة حقها كاملا ولا يحل لاحد ان يقول ان الشرع لم يعطها بالنظر الى الواقع الذي قد يكون سيئا في مكان ما وفي زمان ما ومن الجحود والكفران قول الجاهلين اعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واعداء الدين ان هذا الدين ذكوري - 00:06:04ضَ

وهذا لا شك انه ظلال بل هو كفر. لانه اتهام للشرع بالظلم وانما قد يوجد في الواقع تطبيقات خطأ وهي كثيرة جدا. اما الشرع فاعطى كل ذي حق حقه كل بحسب مكانه ومنصبه في هذا المجتمع - 00:06:35ضَ

باب العشرة الزوجية او عشرة النساء يتكلم فيه الفقهاء عن حقوق كل واحد من الزوجين. الحقوق في الجمعة ثلاثة انواع حقوق مشتركة وحقوق للرجل على زوجته. وتسمى واجبات الزوجة وحقوق للزوجة على زوجها وتسمى واجبات الزوج - 00:07:04ضَ

يعني هذا التفصيل تجده في الكتب المعاصرة بهذا التفصيل الفقهاء يعني يدرجون الكلام درجا غالبا واحنا نحن سنشرح كما يعني كتب المؤلف يقول على كل واحد من الزوجين وشرط صاحبه بالمعروف المعروف - 00:07:39ضَ

اما ان يكون المراد به ما عرف حسنه بالشرع او ان يكون المراد ما عرف حسنه بالعرف الصحيح. وهذا يختلف باختلاف في الناس وباختلاف اعرافهم واحوالهم. والمهم ان لا تخالف هذه الاعراف الشريعة - 00:08:11ضَ

قالوا على كل واحد منهما اداء حقه الواجب عليه او لو قال اداء الحق الواجب عليها كان احسن كلكم عندكم حقه كذا؟ ها؟ ولو قال الحق لانه هذا حق المقابل - 00:08:34ضَ

نعم على كل واحد منهما اداء الحق الواجب عليه من غير مطل يعني من غير تأخير. المطل هو ايش؟ التأخير المماطلة التأخير وهذا قد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة. فالزوج مثلا قد يمطلها في مهرها اذا - 00:09:05ضَ

قد ينقلها في نفقتها اذا طلبتها النفقة الواجبة فهو يجب عليه ان ينفق عليها وان يسكنها مسكن مثلها وان يطعمها وان يكسوها وما اشبه ذلك فقد يتزوج الرجل ويدخل بالمرأة وهي مثلا عند بيت اهلها على وعد انه سوف يفتح لها بيتا ثم يمطلها بحقها - 00:09:28ضَ

وهي لها حق السكنة. فيجب عليها ان يوفر لها السكنى وقد ينقلها مثلا بحقها في لباسها. واللباس يجب لها بالمعروف قد ينقلها حقها في طعامها وشرابها وما اشبه ذلك. فهذا لا يجوز بالنسبة للرجل - 00:10:13ضَ

وهكذا من الحقوق المشتركة الجماع فالمرأة لها حق في الجماع كالرجل لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. وقوله واشرون فالمرأة في الجملة تشتهي كما يشتهي الرجل ولها حق في الجماع كمال الرجل - 00:10:42ضَ

وقد تطلب منه ذلك فينطلها بحقها لسبب من الاسباب وبخاصة اذا كان عنده اكثر من زوجة مستغن بغيره فيها وهذا لا يحل له ان ان يمطلها بحقها وهكذا قد يكون المطل من قبل الزوجة - 00:11:09ضَ

فللزوج عليها من الحقوق الاستمتاع الزوجي لا يجوز لها ان تبطله بذلك وله عليها من الحقوق ايضا الخدمة في البيت لاصلاح طعامه وشرابه وما اشبه ذلك فلا يجوز ان تماطله بذلك - 00:11:32ضَ

وله ايضا من الحقوق تربية اولاده وهذي ايضا تعتبر من الحقوق المشتركة فلا يجوز للمرأة ان تهمل في تربية اولادها سواء في التربية السلوكية او في التربية المتعلقة باللباس والنظافة والاكل والشرب وغير هذا. هذا من واجبات الزوجة - 00:11:58ضَ

وليس من واجبات الزوج المقصود انه يجب على كل واحد من الزوجين ان يؤدي حقه في الاسرة. الاسرة هذه مثل المؤسسة التي لها رئيس ومرؤوس ومجموعة اعضاء فاذا لم يؤد كل واحد من اعضائها واجباته لا يمكن ان تسير هذه الاسرة - 00:12:26ضَ

واذا كثر الخلاف بينهم فكذلك. ولهذا يجب على الازواج ان يحسنوا ادارة الاسرة. الادارة امقولة لرئيس هذه المؤسسة وهو الزوج فينبغي له بل يجب عليه ان يحسن ادارة وقيادة الاسرة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء - 00:13:00ضَ

الرجل هو مدير هذه الشركة وهو رئيس البيت. وهو رئيس الاسرة قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيتي ومسؤول عن رعيته كما ان المرأة ايضا راعية على بيتها - 00:13:26ضَ

كل واحد له نوع من الرعاية فهي رعاية مشتركة لكن مثل ما يسمونه الان في اللغة المعاصرة الزوج هو مدير الشركة او المؤسسة والزوجة هي النائب هي النائب والاعظاء هم الاولاد بنين وبنات - 00:13:47ضَ

فاذا لم نحسن الادارة لا يمكن ان تسير هذه المؤسسة على هدى. واذا نازعت المرأة في اسفة فسدت الاسرة ايضا ما يجوز للمرأة ان تنازع زوجها في رئاسة الاسرة. ولا في قيادة الاسرة. يجب ان تعلم دائما انها مرؤوسة لا رأي - 00:14:08ضَ

لا من الحقوق وعليها من الواجبات لكن ليست هي الرئيس في الاسرة. لكن احيانا يكون الزوج ضعيفا. ليس له ادنى شخصية. فهنا قد تقود المرأة الاسرة فان احسنت القيادة فخير - 00:14:31ضَ

ولكن ليس هذا دائما حسنا. الواجب ان يكون القائد هو الرجل. ولذلك على الاب الاباء ان يربوا اولاد قبل الزواج على ان يكونوا قادة للاسر. للاسف يوجد اليوم رجال ليسوا برجال. اشباه رجال - 00:14:54ضَ

لا يحسنون ابدا قيادة الاسرة تجد الزوجة افضل منه في قيادة الاسرة بمراحل. بل قد تجد الرجل سكير مكي لا يعرف الله ولا دين الله جل وعلا دائما خارج الاسرة دائما مضيع ليس عنده عمل وليس عنده اي نوع من انواع اسباب الرزق لا عمل - 00:15:15ضَ

بل ولا كسب حر وتجد المرأة هي التي تصلح حال البيت. هذا موجود هذا نشاس ولا ينبغي ان يكون قائما ولا ينبغي ان يكون موجودا. والسبب الخطأ تكوين الاسرة خطأ من والد الزوجة حيث سلم ابنته لهذا الذي لا يستحق ان يكون زوجا ولا ابا - 00:15:40ضَ

هذا ينبغي ان يكون في مزبلة التاريخ لا يستحق ان يعطى امرأة وخطأ من ابي هذا الرجل انه ظلم الاخرين بان زوج ابنته عفوا زوج ابنه وهو لا يستحق لم يرد - 00:16:05ضَ

ربه لم يعلمه ولم يبين له فزوجه فغر به تلك الاسرة. وغر به الفتاة اهل الفتاة. والواجب ان بين لهم يقول ترى ولدي ولدي ما يحسن ما يعرس ما يدبر عمره. لان هذا من الغش. الاصل ان الرجل يحسن الادارة. فاذا كان لا يحسن ما يعرف يدبر عمره ما يعرف يدبر - 00:16:21ضَ

البيت هذا سفيه وكونك آآ آآ تدخل ابنك السفيه على تلك الفتاة هذا نوع من الغش. الغش الذي لا يجوز. ولانه لا الاسرة ستكون فاسدة. بنوع من انواع الفساد. فالواجب انك ما تزوج هذا الولد تؤخر زواجها قليلا. حتى تربي - 00:16:45ضَ

تضع له مربين تضع له معلمين تضع له او على الاقل مثله مثل اي سفيه يزوج على انه سفيه مثل السفيه المعروف عند كل الناس هل يجوز ان تزوج ابنة تزوج ابنك السفيه الذي نصف عقله ذاهب من امرأة عاقلة بدون ان تخبرهم؟ الجواب لا - 00:17:08ضَ

هذا فش نعم قال ولا ينبغي لاحد منهما ان يظهر كراهيته لبذل حقوق الاخر لانه خلاف المعروف الذي امر الله عز وجل به قال ومن حقه عليها ان تسلم نفسها اليه. يعني اذا تزوجها - 00:17:33ضَ

ولا تبطله بتسليم نفسها بالذهاب الى موضع سكني فتبقى في بيت اهلها سنة وسنتين وثلاث يلا تعالي تعالوا خلوها نبي ندخل ما تقول بعدين بكرة عقبه والسنة الجاية هذا ما يجوز - 00:18:00ضَ

ما يجوز ان ينقل بحقه في الزفاف. وفي الدخول وفي تسليم الزوجة له. هذا من قبل الزوجة ولا من قبل ابيها فيتفقان على موعد للزفاف ولا يجوز ان يتأخر عنه لا لعذر. هذا المراد بتسليم المرأة - 00:18:21ضَ

افسها اليه وهذا راجع اليها والى وليها وتسلم له في موضع في موضع الزوجية. او في محل الزوجية او في مسكن الزوجية والذي ينبغي ان يصطلحا على شيء وان يتوافق على شيء - 00:18:43ضَ

لا بأس بتقديم عقد النكاح شهر او شهرين او سنة او حتى سنتين او ثلاث جائز وان كنت انا لا احبذ طول فترة عقد النكاح خاصة في هذا العصر. عصر الفتن وعصر المشاكل التي ما عاد لها حد - 00:19:07ضَ

وعصر المشاكل السريعة. وعصر الطيش وقلة العقل عند كثير من الناس اليوم. ولذلك تحصل كثير من طلقات في وقت عقد النكاح ومعلوم انه باتفاق الفقهاء واتفاق العلماء انه اذا حصل - 00:19:27ضَ

في وقت العقد فلا رجعة فيه بانت منه بينونة صغرى مباشرة وليس عليها عدة وكثير من الازواج لا يدركون هذا قال ومن حقوقه طاعته الطاعة التي للزوج نوعان طاعة عامة فيجب على الزوجة ان تطيعه بالمعروف - 00:19:47ضَ

ولكن هذه الطاعة ليست مطلقة. انما لها شروط انا ذكرت في كتابه الاداب الشرعية ستة شروط قد لا استحضرها كلها الان لكنها موجودة ولا اعرف احد استقرأها او كتبها بهذه الصورة قد تكون كتبت لكن انا استقرأتها من الادلة - 00:20:18ضَ

شرعية ومن قواعد الشريعة اللي عنده كتابنا الاداب الشرعي الوجيز في الاداب الشرعية يفتح على الحقوق الزوجية او العشرة الزوجية او نحوه نحاول نستحضرها كلها باختصار طبعا الاول طبعا ان تكون بالمعروف ان تكون بالمعروف هذا - 00:20:46ضَ

شرط متفق عليه ثانيا تكون قدر الاستطاعة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط الثالث الا يترتب عليها ظرر على المرأة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ولا غرار. الشرط الرابع - 00:21:10ضَ

آآ ان تكون في حدود الزوجية في حدود الزوجية فليس له عليها طاعة في امر لا علاقة له بالزوجية كاي طاعة غير مطلقة يعني ما في احد في الوجود له طاعة مطلقة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والا بطبيعة الحال رب العالمين - 00:21:31ضَ

يعني مثلا السلطان ليس له طاعة مطلقة. امير اي كان وامير او وزير ليس له طاعة مطلقة. آآ مدير الشركة ليس له طاعة انما في حدود ولايته يعني مثلا لو قال لك اه لو قال لها الزوج صومي غدا. هذا له علاقة بالامور الزوجية - 00:21:56ضَ

لها علاقة بالقضية الزوجية ما لها علاقة فهذا ما له علاقة بالولاية. اذا لا يجب ان تطيعه في موضوع في موضوع الصيام لانه ليس له اي صلة بالعلاقة الزوجية. المقصود صيام التطوع طبعا اما صيام الواجب هذا له علاقة بانه يأمرها - 00:22:20ضَ

طاعة الله ورسوله لو قالها مثلا تصدقي بمئة ريال هل يجب عليها ان تتصدق بمئة ريال ها ما ما يجب لان لا علاقة له بالقضية الزوجية. بل لو قال لها اعطيني من ما لك آآ - 00:22:41ضَ

ريال وهي موظفة راتبها خمسطعشر الف او عشرين الف. هل يجب ان تطيعه في هذا؟ لا ما له علاقة بالقظية الزوجية وله علاقة بالولاية عليها. ولا يجب عليها ان تنفق عليه اصلا. وهكذا كل من له ولاية. انما ولايته محدودة في نوعه في - 00:23:02ضَ

قضية الولاية حقته يعني حتى السلطان العام مثلا لو قال للناس صوموا غدا الاثنين. هل يجب ان يطاع في صيامه؟ لا ليس له طاعة لان لا علاقة له بولاية لكن اذا خفت على نفسك تطيعه من باب ايش؟ الخوف على على نفسك من الظرر وهكذا كل من له ولاية - 00:23:22ضَ

ليس له الطاعة المطلقة في كل شيء ابدا. باتفاق العلماء انما الطاعة في حدود ايش؟ موضوع الولاية يعني مثل امير الركب امير السفر. مم. امير السفر انه ولاية مطلقة او ولاية فيما يتعلق بقضايا السفر - 00:23:44ضَ

كذلك بقضايا السفر. فلو قال لهم مثلا آآ رأى واحد فقير مثلا محتاج وهم مسافرون وقالوا والله مئة ريال وتصدقوا على هذا الفقير هل تجب عليهم الصدقة لا ما له علاقة لكن لو قال القطة مئة ريال كل واحد يقط مئة ريال يجب انكم تقطون هذي السفرة ما يمكن - 00:24:07ضَ

تتم الا كل واحد يقط مئة ريال. هذا له علاقة بالسفر لا علاقة يطاع في هذا لو قال بنوقف هنا مثلا بنسكن هنا بننام هنا بنتغدى في هذا المكان هذا يتعلق بالسفر ولا ما يتعلق بالسفر؟ يتعلق يطاع فيما يتعلق بحدود وهذه قضية - 00:24:36ضَ

اقل من يتنبه لها بل لم ارى من نبه لها فانتبهوا لها طلاب العلم انه دائما ولذلك يعني اه ويترتب عليه الشرط الخامس وهو تكون اوامره خارجة عن حد الولاية الشرعية الى حد التعسف - 00:24:58ضَ

فلا يجوز له يتعسف يعني مثال نعطيه مثال. يعني الشارع يقول لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. هو مسافر يقول لها لا تصومين خير ان شاء الله زوجها ايش؟ حاضر - 00:25:24ضَ

هذا يعني لانه حق عليها في خدمته او يحتاج الى ان يستمتع بها فلا تصوم الا باذنه يا اخي اليوم سافر بيقعد شهر يقول ترى ما تصومين. ها لا تصومين. صومي ما له طاعة في هذا - 00:25:44ضَ

ليس له طاعة هذا تعسف في استعمال الحق ولا حق له في هذا اصلا. لكن نوع من التعسف ويعني الصور على كل حال متعددة. هذه خمسة شروط ذكرتها اظن باقي شرط - 00:26:04ضَ

احنا ذكرنا ان تكون في المعروف في شرط سادس انا بالتأكيد كنت ذكرته من الشروط لكن لا استحضره الان والنوع الثاني طاعته في الاستمتاع. فاذا دعاها للاستمتاع وجب عليها ان تطيعه - 00:26:21ضَ

والاستمتاع يجب ان يعلم الجميع انه حق مشترك للزوجين. فهي ايضا اذا طلبت منه الجماع وهو ايضا قادر يجب عليه ان يؤدي حقها ولا يجوز له الاضرار بها. فالجماع حق مشترك فاذا احتاجت هي او احتاج هو يجب على كل واحد - 00:26:47ضَ

ان يلبي حاجة الاخر. والدليل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. واحد وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف هذا من المعروف. ومعلوم ان المرأة لها حاجة في هذا وبعض الازواج لا يظن هذا - 00:27:11ضَ

ويظن ان الجماع حق للزوج. لا هو حق مشترك لهما وان خالف في هذا بعض الفقهاء رحمنا الله واياهم كما هو المشهور عند الشافعي كما ذكر صاحب المغني وغيره ولكن هذا - 00:27:29ضَ

او ضعيف جدا ولذلك الصواب ان وطأ الزوجة واجب اذا احتاجت الى ذلك كما انها يجب ان تعطيك حق الوطء فيجب ان تعطيها ايضا انت حق الوطء والله اعلم قال ما لم يكن عذر ما لم يكن عذر. عذر الزوج قد يكون المرض. فاذا كان مريضا او ما اشبه ذلك فهو معذور - 00:27:49ضَ

حتى يزول عذره وعذر المرأة المرأة عندها ايضا عذر شرعي وعذر طبيعي العذر الشرعي مثل الحيض ومثل الاحرام هذا عذر مشترك بينهما المحرم لا يجوز له ان يأتي اهله ولا ان يأذن لهم في ان يأتوه لا الزوجة ولا - 00:28:21ضَ

الصيام الواجب لا يجوز له ان يأتيها ولا ان تمكنه من اتيانها ويجب عليها ان تدفعه اذا كانت محرمة او صائمة صياما واجبا سواء كان رمضان او قضاء رمضان او كفار كفارات - 00:28:41ضَ

يجب عليه ان تدفعه كما تدفع الزاني واذا تأبى عليها تخرج من بيته تخرج الى بيت اهلها ولا تمكنه من نفسها. وتعود اليه لا زال عذرها وايضا قد تكون معذورة بالمرض - 00:28:58ضَ

قد تكون مريضة فكذلك قال واذا فعلت ذلك فلها عليه يعني اذا لم تكن ناشزا المراد انها اذا اعطته حقه ولم تكن ناشزا عليه فيجب عليه ان ان يعطيها حقها من السكنى والنفقة وآآ - 00:29:23ضَ

الكسوة واما المرأة الناشز كما سيأتي النشوز ان شاء الله فليس لها نفقة باجماع العلماء طيب وين لم يعطها حقها اخذته بالمعروف تهاوى لاولادها ولا يجوز ان تأخذ قدر ولا يجوز ان تأخذ اكثر من قدر الكفاية - 00:29:50ضَ

ولا ان تضر بزوجها والدليل حديث هند حديث عائشة في الصحيحين في قصة هند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بمعروف يعني وان لم يعلم وان لم - 00:30:26ضَ

يعلم لكن خلها تكون حكيمة بعض النسوان ما يصير عندها حكمة يعني مثلا مخباة فيها خمس مئة ريال فكة تقوم تاخذها كلها بيعرف. بيعرف لا تأخذي مئتين مئة وخمسين لا يشعر بها. خذ الخفايف الفكة كل ما حتى لا يشعر وتصير مشاكل بينك وبينه - 00:30:43ضَ

وهذا مثل الطالب في مدرسة ليلية يحدثني احد المعلمين اللي يدرسون في الليلي دخلوا غرس المدرسين لما راح يصلي المغرب او العشاء وعندهم بعد الصلاة اختبارات وعارفين انه مصور الاسئلة وحاطها في الدرج. يعني متساهلين في الليل ما قفل عليها وكانت في قرية من القرى - 00:31:08ضَ

ادخلوا الغرفة ولقوا الاسئلة وش سوى هذا الذكي العبقري ها خذ كل الاسئلة ووزعها على زملاؤه شو المعلم ما لقى الاسئلة عرفت طبعا ولا ادري بالظبط ماذا تصرف واظنه تساهل معهم - 00:31:39ضَ

وغالب ظني اعرف الذي حدثني وغالب ظني والعهد بها من حوالي اربعين سنة القصة هذي كان زميل لي يذكر لي انا وياه ندرس في النهائي وهو يدرس ذيلي. في المدرسة نفسها - 00:32:11ضَ

غالب ظني انه كان يحكي ذلك عن نفسه يقول صار معي هذا يعني قال فان لم ينفق عليها ولم تستطع ان تأخذ نفقتها فلها طلب الفسخ. او طلب الطلاق وهذا يعتبر من الاعذار التي تبيح طلب - 00:32:27ضَ

الطلاق فلها ان تطلب منه ان يطلقها فان ابى لها ان ترفع امرها الى القاضي والقاضي يأمره بالطلاق او يفسخ نكاحه قالوا كان الزوج صغيرا او كبيرا يعني لا فرق. لا فرق اذا كانت قد سلمت اليه - 00:32:53ضَ

وهكذا ان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او لم تسلم اليه. هذه ان كانت صغيرة لا ينبغي ان تسلم للزوج اذا كانت لا تطيق الجماع حتى تكبر وتستطيع ان يجامعها زوجها. فهذه اذا كانت في بيت اهلها لا نفقة لها. لانها لم تسلم اليهم - 00:33:16ضَ

وهكذا المرأة اثناء مدة عقد النكاح اذا لم تسلم الى الزوج لا نفقة لها لا نفقه ولا زكاة فطر ولا اضحية ولا غيره حتى يتسلمها الزوج في بيت الزوجية وهكذا اذا نشجت عنه فيما يجب له عليها. فالناشز - 00:33:45ضَ

لا نفقة لها. وهكذا لو سافرت بغير اذنه فهي ناشز ولا نفقة لها قال واذا سافرت اي ذنب باذنه لكن في حاجتها هي لا في حاجة له وليست معه قال لا نفقة لها والقول الثاني انها اذا كان باذنه فلها النفقة وهذا القول اولى هذا القول - 00:34:08ضَ

او لا فكان هو الذي اذن لها في ذلك. وله ان يأذن لها اذنا مشروطا يقول انا خليتش تروحين مع اهلك بس ترى لا تدورين وراي نفقة مثلا بعض النساء مثلا تقول انا ابى اروح اجازة الصيف مع اهلي او بروح لاهلي - 00:34:33ضَ

في شهر شهرين ثلاثة احيانا تطول الفترة فله ان يقول روحي بس ترى بدون نفقة ما اعطيت شيء. هذا له ان يقول هذا اذا شرط عليها بحسب الاتفاق بينه وبينها ولكن - 00:34:51ضَ

مقتضى قوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ومقتضى حسن العشرة ان ينفق عليها لكن ايضا ليس من مقتضى حسن العشرة ان تهجره ثلاثة اشهر ما هو طبيعي يعني تروح شهور وترجع له - 00:35:12ضَ

فليس من الطبيعي ان تتركه مدة طويلة ثلاث شهور اربع شهور في شيء غير ظروري شيء غير ظروري مجرد زيارة الزيارة عشرة ايام اسبوع وتنتهي على كل حال هذا بحسب حال الزوجين وما يصطلحان عليه وبعض الازواج والزوجات صبروا وملوا من بعض وملوا من قابل بعض - 00:35:32ضَ

عطسة يعني شهرين وثلاثة اشهر هذي اجازة تعتبر وقد يكون بعض الزوجين مشاكلهم واجد اذا اجتمعوا فتكون راحة يعني هذا يختلف باختلاف الاحوال لكن فيه احوال لا. الزوج ما يبغى حرمته تفارقه ولا يوم - 00:35:56ضَ

واذا راحت يوم حس بوحشة وفعلا هي حقيقة الزوجة هي عمود البيت واساس البيت. الزوج اذا جا ما لقى حرمته في البيت يحس بوحشة في البيت حس انك عنه يعني استاحش - 00:36:15ضَ

احيانا قد يكون حتى اولاده موجودين او بناته بس يستاحش تبقى انسى هي الزوجة. بغض النظر عن قضايا الجماع وغيره قد هو يكون يعني كبروا على بس الانس المودة الرحمة المحبة وقد ادركنا رجال كبار في السن يعني ما بل - 00:36:35ضَ

ما يحبون فراق زوجات وبعضهم يموت بعد موتها بفترة قصيرة من شدة الحزن عليها من يوم تموت ما يطول اسبوع اسبوعين شهر ويموت. من شدة الالم على فراقها. وهذا يدلك على شدة التعلق. وشدة المحبة. واحيانا - 00:36:55ضَ

ان تكون الزوجة كذلك يموت الزوج وما تطول عقبه من شدة الحزن عليه هذا باختلاف يختلف باختلاف الاحوال. وانصحك لا تغتر باحد وانصحك لا تغتري باحد. خاصة ان يسمون انفسهم مشهورين ومشهورات - 00:37:13ضَ

لا تغتروا بكلامهم. كل واحد له في حياته حاجات ليست للاخرين. وله طرق في الحياة ليست الاخ لا تأخذ حياتك من الاخرين احذر حياتك منك وفيك. لكن استشر العقلاء العالمين وليسوا الجاهلين. واياك ان - 00:37:33ضَ

اسمع خاصة الذين يخببون الزوجات او الازواج على زوجاتهم هؤلاء هذا لا يجوز مع تخبيب الزوج ولا تخبيب الزوجة. بل ومن كبائر الذنوب دائما لا تدخل بين الرجل وزوجته. ابدا الا بالخير. الا بالخير. طيب - 00:37:57ضَ

ماشي في سؤال حد عنده سؤال تفضل احسنت هو هذا. وانت منين جبته ايه ايه هو هذا ايه لان هذا محد ذكره غيري انا تفصيله ما ذكره احد. احسنت الا السادس الا يكون - 00:38:22ضَ

لها يخالف شرطا من شروطها. في الزواج يعني هي تقول له مثلا انا لا اتزوجك على بيت اهلي لك غرفة في بيت اهالي خاص شرطها لها او اتزوجك على الا اخرج من بلدي. هذا شرط ما يجوز انه يأمرها بالسفر وهي غير راقية - 00:38:49ضَ

ولا له طاعة في هذا احسنت ان لا يخالف شرطا من شروطها في النكاح. نعم هذا هو الذي نسيته جزاك الله خير انت ما شاء الله قاري الكتاب جزاك الله خير - 00:39:09ضَ

ماشي ها كان في احد هنا مثل ايش يعني هل اذا سفرها الزوج زوجته لحاجته هو يعني عنده غرض مثلا في بلدة ثانية ولا يحسن اه اه احضاره الاهية فقال روحي مع ولدش فلان وجيبيه - 00:39:30ضَ

له ان هل لها ان يعوضها اذا فاتتها ليلة او ليلتان الظاهر؟ نعم. اذا ذهبت في حاجته هو فحقها محفوظ. محفوظ اما اذا ذهبت وهذه نكتة نكتة عجيبة يعني استغرب من بعض الازواج بعض الازواج في مسائل ما يبي لها فقه في مسائل تحتاج رجولة بس ما لها علاقة بالفقه تحتاج رجل - 00:40:09ضَ

الزوجة تروح لاهلها مثلا في الصيف. وهو عنده زوجتين. مع ان الغريب اللي له زوجتين هذا تعدى خلاص يعني هذا رجل رجل الشجاع بس ما ادري احيانا يصيبه خبر. لان حقيقة كل من عبدت فقد جاوز احد الجبن. ما في جبان يعد - 00:40:33ضَ

الا جبان من نوع خاص يعني. لان التعدد هذا عنوان الشجاعة. لكن استغرب من بعضهم قلة وراع ولا شي يقول زوجتي اذا سافرت تلزمني ان ابيت في بيتها في طيلتها ايش هذا - 00:40:56ضَ

ايش هذا؟ هذا طبعا ها؟ لا من الغيرة. لا لا ما له علاقة. ما هو خايف منها. لا لا والله بعضهم يسأل يقول يصلح كذا ولا؟ ما يتزوجها. هل ابوك مستغرب ان متزوج؟ ها - 00:41:20ضَ

المشكلة انه الزوج ثنتين. بعد الثنتين زعل عليه مرة على كل حال هذا لا شك انه خلاص هي اذا سافرت سقط حقها في ليلتها سقطت سيبيت عند الثانية حقه هو - 00:41:51ضَ

ولا يعوضها ما لها حق في التعويض هي التي خرجت بحاجتها والله اعلم. نعم. لكن اذا جاءت يبدأ يقسم بها تفضل شيخ حمد هل يجب النية الاحسان بين الزوجين هذا مطلوب شرعا - 00:42:17ضَ

قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فالاحسان مطلوب شرعا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كما في الصحيح وكلما احسنت طلبا لمرضاة الله فانت مأجور لانه لا ثواب الا بنية. لكن تحسن ما عندك اي نية ما لك ثواب. لكن يكفي النية العامة - 00:42:47ضَ

يعني ما يحتاج ندقق في النية يكفي انك تنوي آآ حصول المودة بينك وبين الزوجة التي ترضي الله عز وجل ويكفي ان شاء الله النية العامة انك تحسن اليها. لا يلزم ان تستحضر ذلك على كل حال. وان كان استحضار ذلك اه في كل حال هذا حسن - 00:43:13ضَ

لكنه ان شاء الله تكفي النية العامة ما لم ايش؟ تقطعها ما لم تقطعها والله اعلم في قوله هذه المسألة اختلف العلماء هل العبرة في سعة الرجل او المرأة. وبعض العلماء حاول ان يتوسط يقول بينهما - 00:43:33ضَ

والقرآن يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم لينفق ذو سعة من سعته. فجعل المرجع ايش قدرة الرجل مقدرة الرجل. فان كان الرجل قادرا نظر الى المرأة وقد يكون هو مليونير لكني اخذها بنت فقراء. فلها ان يعيشها عيشة اهلها. لا يزيد عليها - 00:44:07ضَ

وعنده امرأة ثانية بنت وزير. يعيشها عيشة اهلها. هذا القول على اقرب الاقوال. لكن الاولى به في الجملة ان يمشيها على سعته هو لاطلاق الاية الكريمة لقوله تعالى لينفق دوسعة من سعته. والمسألة تحتاج الى مزيد تحرير ونظر لكن هذا هو اقرب شيء عندي الى هذا الوقت - 00:44:35ضَ

ان الاصل النظر فيه الى حال الرجل ثم ينظر بعد ذلك الى حال المرأة بالمعروف لكن الاصل هو النظر الى حال الرجل للاية الكريمة الله اعلم طيب نمشي تفضل يا صالح. بارك الله فيك. وفيك بارك - 00:45:00ضَ

اذا كان يحسن بطبعه لابد ان يكون له قصد شرعي حتى يؤجر عليه لانه كل الاعمال لا يثاب عليها الانسان الا بالنية يعني من اوضح شيء النفقة يعني قد تكون كريم على زوجتك وعلى عيالك - 00:45:24ضَ

لك ما لك اجر ما لم تحتسب لقوله صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها ايش ؟ وجه الله الا اوجبت عليها. هذا حديث سعد في الصحيحين - 00:45:51ضَ

وفي حديث ابي مسعود البدري قال عليه الصلاة والسلام انك لن تنفق نفقة تحتسبها. فذكر الاحتساب وهو ايضا في الصحيحين فلا بد من الاحتساب لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نمشي - 00:46:06ضَ

تفضل هذا سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي قريبا قريبا نعم اقرأ يا شيخ قال غسل ولهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة. من كل ثمان ان كانت امة - 00:46:26ضَ

لم يكن لها عذر واصابتها واصابتها مرة في كل مرة اربعة اشهر اذا لم يكن لها عذر. في كل مرة عندك ثانية كذا؟ واصابتها مرة في كل اربعة اشهر. ماشي - 00:46:51ضَ

اصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر. فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اربعة اشهر ثم رافعته الى الحاكم فانكر الاله او مضى او مضي الاربعة او ادعى انه اصابها وكانت - 00:47:13ضَ

فالقول قوله مع يمينه. وان اقر بذلك امر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع. فان فاء فان الله غفور رحيم وان لم يف امر بالطلاق وان طلق فان طلق والا طلق الحاكم عليه. ثم ان راجعها او تركها حتى - 00:47:33ضَ

ابانت فتزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء ووقفوا. وقف لها كما وصلت ومن عجز عن وصفت يعني كما تقدم. ايه. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها. ويؤخر - 00:47:53ضَ

خير حد ويؤخر حتى يقدر عليه. هذا الفصل في اه المبيت والوطء والايلاء. يقول نهى عليه المبيت كل اربع ليال ليلة لقضاء عمر مع كعب بن سور بهذا والمسألة فيها خلاف لكن نمشي على كلام المؤلف ودنا نخفف علشان ننتهي من الخلع في هذه الليلة - 00:48:18ضَ

ان شاء الله تعالى سبب ذلك ان الرجل له ان يأخذ اربع نساء فان كان عنده امرأة لها ليلة وله ثلاث ليال. وان كان عنده امرأتان فله لكل واحد ليلة - 00:48:47ضَ

قد يتفرغ اه اه ليلتين للتعبد ولا ارتاح ولا يروح يرقد لحاله بكيفه. وان كان عنده اربع قصرت معه مع خلاص كل وحدة لها ليلة وانت عندي ثلاث عند استراحة ليلة وهكذا. اما ان كانت الزوجة امة فقال لها ليلة من ثمان ليالي. هذا اختيار - 00:49:06ضَ

قدامى وكثير من الاصحاب يقول لها ليلة من سبع ليالي. باعتبار انه اكثر ما يمكن ان يجمع عليها ثلاث حرائر. فكل كم؟ ست وهي امة لها نصف الحرة كم؟ ليلة. المجموع سبع قولان ما له داعي يرجح - 00:49:30ضَ

وان كانت السبع اقرب لكن يعني ما عاد واما ما يتعلق بالجماع او الوطأ او الاصابة فيقول لها مرة واجبة في كل اربعة اشهر لان النبي لان الله جل وعلا جعل للامور اربعة اشهر. جعل للمولي اربعة اشهر. قال تربص اربعة - 00:49:50ضَ

الشهور فينفعوا فان الله غفور رحيم. فدل على انه لا يجوز ترك جماعها مدة اكثر من مدة اربعة اشهر. وهذا الذي حكم به عمر مع آآ حكم به عمر في نساء في نساء الغزاة. سأل حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة على زوجها - 00:50:17ضَ

فقالت اربعة اشهر خمسة ستة. فجعل للغزاة ستة اشهر. اربعة اشهر صافية وشهر للذهاب وشهر للرجوع وحكم به في في الغزو ولذلك كان كثير من الخلفاء والسلاطين يجعلون الغزوات حدها النهائي ستة اشهر ثم يرجعون الى اهلهم - 00:50:37ضَ

حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى ان الامام اذا لم يعدهم في هذه الفترة لهم ان يرجعوا من عند انفسهم. وقد فعل السلف ذلك وذكر هذا عن بعض السلف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه شغل عنهم ونسيهم ولم يعدهم آآ - 00:51:08ضَ

هذه المدة فرجعوا من عند انفسهم فلما عاتبهم عاتبوه بانه قد نسيهم فاعتذر لهم والايلاء هو حلف الزوج الا يجامع زوجته مدة اربعة اشهر فاكثر كان يقول والله لا اجامعك ابدا. والله لا اطأك ابدا. والله لا اطأك ستة اشهر والله لا اجامعك سنة. هذا الايلاء - 00:51:28ضَ

لا يجوز ويجب عليه ان يفيء بترك الايلاء. ويكفر كفارة يمين لان الاله هو الحلف لكن لو ال شهر او شهرين يجوز يجوز اذا كان له سبب صحيح. واذا كان ما له سبب صحيح فلا ينبغي. ودليل جوازه ان النبي صلى الله - 00:51:59ضَ

قال وسلم حلف من نسائه شهرا واعتزلهن شهرا بسبب انهن اكثرن عليه في النفقة هو ما كان عنده شيء عليه الصلاة والسلام فغضب عليهن وحلف الا يأتيهن شهرا. فذهب الى فجلس فيها شهرا عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح - 00:52:30ضَ

يجب عليه خلال ذلك ان يعني يرجع الى جماع زوجته ويكفر كفارة يمين فان ابى ورفع الى القاضي الزمه بالسيئة. فان ابى فان طلبت الطلاق طلب منه ان يطلقها فان ابى فسخ نكاحها. فلا يفسخ الا باذنها وطلبها - 00:52:54ضَ

فان راجعها بعد ذلك. هذا قول ان اما اذا طلقها فلا اشكال طلاق رجعي واما اذا فسخ القاضي فهل له الرجوع؟ او لا؟ او لا للعلماء؟ المشهور ان كل الفسوخ تبين بها المرأة بينونة الصغرى - 00:53:34ضَ

فاذا فسخ عليه القاضي بانت منه بينونة صغرى ولا رجعة فيها. لكن له ان يتزوج بعقد جديد. على كل حال. فان راجعها طلقها ثم راجعها. او تزوجا زواجا جديدا. اذا فسخ القاضي - 00:53:54ضَ

فان كان بقي في المدة من الايلاء شيء فيجب عليه ان يترك الايلاء وان يراجعها اذا كان الباقي اكثر من اربعة اشهر اما لو كان باقي من الايلاء شهر فله الا يجامعها شهر ثم يجامعها بعد وليس عليه كفارة - 00:54:14ضَ

وهي قد دخلت على بينة لانها تعرف انه قد ايش؟ قد ال. لكن لو كان الة سنة وباقي من السنة ستة اشهر فيضرب له الاجل وايضا يفسخ او يطلق نكاحه وهذا لعوب ذا - 00:54:35ضَ

ولذلك العاقلة لا تتزوج منه. ووليها اذا كان عاقل لا يزوجه يقول لي رح كثر كفارة يمين وتعال ازوجك بعدين يخليه يفيء بالكفارة بمجرد قبل ان يعقد عليه له النكاح - 00:54:52ضَ

ومن عجز عن الفيئة لسبب اصابه عجز اصابه مرض ويسيء بالقول يفيد بالقول ويقول اذا قدرت جامعتك او اذا زال عجزي جامعتك ان رضيت به فالحمد لله وما رضيت تعود الى القاضي تقول لا اريد لا لانه لم يفي فقد فاء بحسب استطاعته لكن لانه ما عاد ما عاد - 00:55:15ضَ

عند الشي يعني وهذا له حكم عيوب النكاح التي تكلمنا عنها قبل وهل العبرة في اصل عقد النكاح ولا حتى لو طرأ العيب بعد ذلك نعم هذا ما يتعلق بالايلاء هذا عنده سؤال في الايلاء او في - 00:55:41ضَ

الباب هذا طيب جيد اللي بعده يا شيخ باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل في قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين ان كان وان كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له البداءة في القسم باحداهن ولا السفر بها - 00:56:07ضَ

الا بقرعة فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها باذن زوجها. او له - 00:56:32ضَ

قوله فيجعله لمن شاء منهن. لان السودة وهبت يومها لعائشة فكان النبي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يا عائشة يومها ويوم ويوم سوده فاذا اعرس على بكر اقام عندها سبعة اقام عندها سبعا ثم دار. وان اعرس على ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس - 00:56:49ضَ

من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عند اقام عندها ثلاثة وان وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل وقظاهن للبواقي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام - 00:57:13ضَ

متى اقام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك هو ان على اهلك وان شئت اقمت عندك ثلاثا خالصة لك وان شئت بعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. نعم القسم بين الزوجات هذا الباب للشجعان فقط لا غير - 00:57:33ضَ

فمن عنده زوجتان فاكثر فيجب عليه ان يعدل في القسم بينهن والقسم بفتح القاف قال عماد القسم الليل هذا هو الوضع الطبيعي اما النهار فليس لك ان تقسمه القسمة الدقيقة لان الانسان نصف راح في الوظيفة واحيانا - 00:57:53ضَ

العصر عنده دكان واللي عنده مكتب عقاري النهار يروح في اعمال الدنيا لكن الاصل ان يكون النهار تابعا ايش؟ لليل او العكس. يمكنك ان تبدأ بالقسم من النهار من بعد - 00:58:21ضَ

صلاة الفجر كما عليه غالب الناس واظنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الانسان يصلي الفجر ثم يأتي الى بيته التي الى زوجته الى بيته الذي لزوجته اه الثانية - 00:58:38ضَ

ومن الغد من الفجر ايضا يذهب يعود للاولى واذا كان اكثر من امرأة فهكذا لكن لو ان انسان عمله العكس عمله بالليل قلة فيكون عماد القسم بالنسبة له ايش النهار - 00:58:57ضَ

وعلى كل حال لكل امرأة يوم وليلة هذا هو الاصل. لكل امرأة يوم وليلة وللمرأة ان تهب ليلتها احيانا له او احيانا لزوجة اخرى لكن اشترط له الموافقة لانه قد هو يكون - 00:59:18ضَ

الزوجة الثانية نسبة العقوبة ما يبغاها اشترط رضاه لو قالت مثلا انا بعطي ليلتي لفلانة لا لا لا ما ابيها خلاص حقه قد هو لا يريدها اي بالفكاح منها فقد توه تبي تعاقبه تعطيه فلانة. لا لا بد من رضا الاثنين. ولا ان تعطيها - 00:59:52ضَ

تعطيها له تقول ليلتي تلك لك تصرف فيها كما تشاء. فهو ايظا يستطيع ان يأتي يعطيها من شاء اما دائما او احيانا هنا او احيانا هنا يصير له ان يتصرف بها كما يشاء - 01:00:15ضَ

واصل ذلك انه نوع من الصلح وقد امر الله عز وجل بالصلح قال تعالى وامرأة خافت من بعلها شوز او اعرابا فاصلحوا بينهما. هذا نوع من الصلح وهو التي فعلته سودة بنت زبعة رضي الله عنها - 01:00:33ضَ

كبرت وشعرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد له فيها رغبة وخشية ان يطلقها قالت له وهبت ليلتي لعائشة وهي تعرف انه يحب عائشة ويحب ليلة عائشة. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتي ليلتها وليلة - 01:00:51ضَ

ويقول اذا اراد سفرا فانه يقرع بين نسائه يأخذ وحدة بالقرعة اذا كان ما له الا سفرة واحدة. اما اذا كان هو يريد ان يسافر بهذه ويسافر بهذه تيسر له لكن كيف يبدأ باحداهن؟ قالوا يبدأ ايضا بالقرعة - 01:01:09ضَ

لكن اذا اصطلح هو واياها على واياهن على شيء فالحق لهم لا يعدوهم. وينبغي حقيقة ان يكونا الزوجان او بخاصة في حال التعدد ان يكون على صلح حتى لا يتأثم هذا او تتأثم تلك - 01:01:34ضَ

والمرأة ينبغي ان تكون عاقلة ما ينبغي ان تدقق على زوجها وان تناقضه في الصغيرة والكبيرة لان هذا ادوم للعشرة واسمح للزوج ان يعطيها بسماحة. واما التي تدقق عليه فما ابعد اما ان يطلقها او ان يكرهها او - 01:01:54ضَ

وان يتباعد عنها او ان يقصر في حقوقها. لان اي انسان يدقق عليك سوف تكرهه بطبيعة الحال حتى والديك احيانا اذا صاروا يدققون عليك كرهتهم فما بالك بالزوجة او باولادك او بكذا صديق فالتدقيق في الحياة ما هو مناسب. الانسان يدقق في الصغيرة والكبيرة لا - 01:02:15ضَ

خد ما تيسر ودع ما تعسر. فينبغي ان يكون هناك نوع من التفاهم والمودة بين الزوجين في الحياة زوجية واذا تزوج بكرا على امرأة سابقة اعطاها سبعة ايام بلياليهم واذا تزوج ثيبا اعطاها ثلاثة ايام - 01:02:38ضَ

وله ان يخيرها يقول ان شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. فان وافقت كمل لها الاربعة. ولكن يعطي الزوجات الباقية قياس سبعة ايام الله اعلم نعم احدا من هذا الباب ماشي اللي بعده - 01:03:10ضَ

هذا فصل ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم ابن الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فاقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. التستر هذه بعض اداب الجماع ذكرها في - 01:03:28ضَ

صار التستر انواع النوع الاول التستر الذي يقابله كشف العورة عند الاخرين وهذا حرام بالاجماع النوع الثالث يعني كونه سيجامع زوجته واخرون يرون سوءته وسوءتها هذا حرام باجماع ولا يفعله ما عنده دين او حياء. ويوجد في بعض البيئات الالحادية يسمونه - 01:03:49ضَ

المعاشرة الجماعية هذولي الناس اللي والعياذ بالله مثل الحيوانات يجتمعون شلل فاسدة ويوجد للاسف في بعض البلاد العربية موجود في بعض البلاد العربية اللي فيها نوع من الجاهلية ذكر في بعض البلاد لكن يغلب عليه الكفار هذه البلدة - 01:04:23ضَ

ويوجد في بعض الدول العربية ايضا حوكم اصحابه واوذوا وعزروا وهذا هو الواجب على الدولة بل وجد من يدعو الى المعاشرة الجماعية هذي عن طريق الفيسبوك وغيره يعني. ولهم مجموعات احيانا يتداعون اليها - 01:04:45ضَ

بل للاسف هؤلاء يتداعون للفساد المختلط والتبادل الزوجات ايضا والعياذ هذا الحاد هذا الحاد وهو يوجد في بلاد الكفار بكثرة عند الملاحدة. المقصود هذا النوع حرام بالاجماع وهو بركات بعضها اسوء من بعض. النوع الثاني التستر الذي يقابله ان يجامع امرأته وهما متستران - 01:05:05ضَ

لكن بحضرة اخرين يعني في لحاف مثلا لكن في واحد يشاهدهم لكن لا يشاهد العورات يعني الحركة يشاهد بان يكون مثلا في غرفة وعندهم احد اولادهم مميز هذا ما يجوز ايضا او عندهم زوجة ثانية هذا لا يجوز ايضا الا ان يكون الطفل صغيرا لا يميز - 01:05:35ضَ

الطفل الصغير الذي الصورة الثالثة اه التستر الذي يقابله تعري الزوجين وحدهما في غرفة الزوجين او في غرفتهما او في اي موضع خاص بهما وهذا الذي يريده المعلم اللف يقول انه لا ينبغي. لا ينبغي ويروى فيه جملة من الاحاديث الضعيفة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:06:05ضَ

اذا جامع احدهم زوجته فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين. وهذا مكروه عند العلماء هذا مكروه عند اهل العلم. بمعنى انهما يتجردا من غير لحاس. لكن لو تجردا داخل اللحاف فهذا لا يكره عندهم. وهذا هذه الكراهية تحتاج الى دليل صحيح. لاثباتها. فما نستطيع ان نثبت الكراهية - 01:06:35ضَ

بغير دليل صحيح صريح ما دام الحي الضعيف لا نستطيع ان نقول بالكراهية فلهما ان يتجردا ولهما ان يستترا لكن ينبغي لهما ان يذكر الله عز وجل حتى لا يكون عرضة لرؤية الشياطين - 01:07:05ضَ

وقد روي في الحديث وله طرق بعضها يشد بعضا حسنه جماعة ولم يحسنه اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما اين اعين الانس وما بين اعين الجن وعورات بني ادم ان يقول احد هنا دخل الخلاء بسم الله فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله - 01:07:22ضَ

جل وعلا على كل حال حتى يكون ساترا بينهم وبين الجن كما قال تعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم المسألة الثالثة ذكره مؤلف استحباب ذكر الله جل وعلا آآ عند الجماع بامرين البسملة فيقول بسم الله ثم يدعو بالدعاء - 01:07:42ضَ

الوارد وهو ان يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وظاهر كلام المؤلف وهو ايضا ظاهر الحديث ان الذي يقول الزوج ان الذي يقول ايش؟ الزوج. فنقول الاصل ان يقوله الزوج. هذا هو الاصل لكن لو قالته المرأة فحسن لا بأس. ولو - 01:08:02ضَ

الرجل لضعف دينه وقلة يعني تمسكه بالسنة. فينبغي ويتأكد على المرأة ايش؟ ان تقوله هي حتى لا يخلو الجماع من ذكر الله جل وعلا. ولو اقتصروا على بسم الله ولم يحفظوا الباقي فلا بأس. لكن الاولى ان يؤتى - 01:08:22ضَ

وبالدعاء كاملا وظاهر ايضا كلام المؤلف مع ظاهر الحديث انه لا يكفي ان يقال هذا الذكر بالقلب بان تجرى على القلب بل لابد من القول واقل القول تحريك اللسان ايش - 01:08:42ضَ

والشفتين. فان نسيه وذكره في اثناء الجماع قاله قاله لكن اذا لم يذكره الا بعد انتهاء الجماع انتهى فهي سنة فات محلها هذا ما يتعلق بالذكر عند الجماع. هل عند السؤال - 01:09:01ضَ

ماشي اللي بعده اللي بعده المرأة من زوجها نزوزا واعراضا فلا بأس ان يستطيعوا بساط بعض الحقوق هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرر - 01:09:23ضَ

من فيه الشقاء بينهما بعد الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها يجمعان مأمونين يجمعان رؤيا او يفرقا فما فعلا من ذلك لزم هذا ما يتعلق بالنشوز النشوز هو خروج احد الزوجين عما يجب له على الاخر عما يجب - 01:09:51ضَ

وعليه للاخر اكثر ما يطلق على المرأة هو اطلقه القرآن ايضا على الزوج. فقد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة. فخروج احدهما يعني اه آآ عدم اعطاء احدهما الاخر حقوقه نوع من النشوز - 01:10:19ضَ

المرأة اذا نسج زوجها فان لها آآ الحق ان تصطلح معه على شيء كما فعل الزوجة لما خشيت من النبي صلى وسلم ان يتركها او ان يطلقها. وهذا نوع من المصالحة على الحقوق - 01:10:38ضَ

والمرأة اذا نشزت ينبغي للزوج اولا ان يعظها بان يذكرها بالله عز وجل وبحقوق الزوجية واهمية الزوجية وانه لا يمكن ان تستمر الزوجية مع وجود هذا النشوز. الثاني اذا لم ينفع معها الوعظ هجرها في المظجع - 01:10:56ضَ

فيهجرها في المضجع اما بان يعطيها ظهره او الا ينام معها. لكن لا يهجرها فيما سوى ذلك لا يهجرها في ما سوى ذلك يعني في البيت في العلاقات العامة. فان لم ينفع هذا فله ان يضربها ضربا غير مبرح. يعني غير شديد انما ضرب - 01:11:16ضَ

تأديب لا ضرب تعزير ولا ضرب تعذيب فان لم ينفع هذا كله وخشي من الشقاق فينبغي ان يرفع امرهما الى القاضي الشرعي والقاضي اه يعني يصلح بينهما بان يرسل رجل من اهل المرأة ورجل من اهل الزوج فينظرا في المسألة - 01:11:36ضَ

ويحاول الاصلاح بينهما ما امكن. فان رأي انه لا يمكن الاصلاح فلهما ان يفرقا بينهما. قيل ان تفريق الزوجين الحكمين يعتبر حكم قاطع. وقيل انه ليس حكما بل انه نوع من الوكالة لكن يعرضان عليهما ذلك فان قبلاه والا رفع - 01:12:01ضَ

الحاكم وهو نفذه. وينبغي ان يشرك المسلك الثاني. وهو انه لا يلزم بقول الحكمين هذا اقرب القولين حتى لا يعني اه يفسد الحياة الزوجية وقد يكون في نوع من امكانية الاصلاح - 01:12:29ضَ

في رفع الامر الى الزوجة الى في عرض هذا على الزوجين ويقال والله رأينا كذا كذا فان اتفقوا على هذا عملوا به وان لم يتفقوا عليه رفع الامر الى القاضي وهو يلزم بما يراه بعد ذلك والله اعلم نعم اللي بعده - 01:12:48ضَ

المرأة للرجل الله في طاعته اكثر مما اعطاها. فاذا خدعها اولا من حق طلاقه بعدها بعد ذلك ولو واجهنا به. ان يكون صداقا وحجوب ففعل وله ما فيهما وان لم يكن فيهما شيء - 01:13:10ضَ

واقل ما يسمى من خرج موصوفا او كفرا فله قيمته ويشكر كل من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض الا الخلع المراد به ان تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه له فيطلقها او يفسخ نكاحها - 01:13:47ضَ

هذا معنى الخلع سمي خلعا لان آآ لان الزوجين بينهما مثل ما مثل اللباس كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن فاذا فسخت الزوجية او حصل الطلاق كأنه خلع هذا الثوب او هذا اللباس - 01:14:21ضَ

حكم الخلع يجوز عند الحاجة اليه. ولا يجوز من غير حاجة لان حكمه حكم الطلاق لا يجوز طلبه الا من حاجة اذا كرهت المرأة زوجها لاي سبب من الاسباب جاز لها ان تطالبه بالمخالعة - 01:14:41ضَ

تقول طلقني او افسخ نكاحي واعطيك الف او عشرة الاف او عشرين الف او خمسين الف والافضل الا يزيد عن صداقها التي الذي قبضته او صداقها الذي هو لها قبضته او لم تقبضه - 01:14:59ضَ

فلو كان صداقها خمسين لا ينبغي ان يكون اكثر من خمسين لقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقا وكلما خفف عليها الرجل كلما كان اولى ولا ينبغي له ان يشدد على المرأة لان الغالب فانه قد لا يكون عندها شيء - 01:15:22ضَ

يكاد ان تأتي بشيء من المال في مثل هذا الحال ويستحب له اذا كان غير محب لها ان يوافقها على الخلع. اما اذا كان محبا لها ويتظرر في مخالعتها فلا ينبغي له ان يوافق على الخلع الا - 01:15:47ضَ

فان الزمه به القاضي فاذا خالعها بعوض بانت منه بينونة صغرى ولا يجوز له ان يراجعها بعد الخلع في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم لكن له ان يتزوجها بنكاح جديد وعقد جديد - 01:16:08ضَ

فلو خالعا او اختلعت منه فخلع وبعد اسبوع او شهر رغب فيها فكلم اهلها او كلمها قالت ما عندي مانع فيجوز ان يتزوجها ولو في اثناء العدة لان هذه العدة منه عدته هو فله ان يتزوجها اثناء العدة - 01:16:39ضَ

وهل الحق والطلاق لو طلقها اثناء العدة وهي مخلوعة؟ لا ما لانها بانت لو طلقها مئة مرة لا لا يعتبر شيء بان بانت منه انفصلت خلاص بينونة الصغرى ويجوز الخلع بكل ما يكون صداقا. وتكلمنا سابقا ان الصداق يصح بكل ما يكون ثمنا - 01:17:10ضَ

قال ويصح ايضا بالمجهول. ويصح ايضا بالمجهول ومثل عليه قال لو قال تخلعني بما في يدي وهو مجهول هذا اللي في يده ما يدري ما هو صح لانه يصح بالقليل والكثير. ليس هذا بيع وشراء - 01:17:36ضَ

لانه يصح لو قالت بريال او بالف ما تفرق اذا هو وافق كانه وافق على اقل شيء كما لو قالت له بريال ولا بريالين معروف ان الكف ذي ما فيها شيء - 01:18:08ضَ

ثم اذا لم يكن في يدها شيء قال يأخذ ثلاثة دراهم لانها اقل العدد طبعا ما في دليل على ثلاثة دراهم. لكن يصطلحان على شيء يصطلحان على على عوظ يتفقان عليه. فان اختلفا رجعا الى الحاكم - 01:18:24ضَ

وهكذا بالنسبة للمتاع اثاث بيتي كله خذه وجد ما في اثاث اصلا فتعطيه ما يسمى اثاث تعطيه مجلس اقل الاثاث مجلس ولا مقلط هذا اقل ما يسمى اثاث فرشات معينة - 01:18:51ضَ

تعطيه اقل ما يسمى اثاثا او متاعا قالوا ان خالعها الى عبد معين فخرج معيبا فله الارش يعني خال على عبد او على سيارة فطلعت السيارة معيبة يأخذ السيارة ويأخذ ايش؟ عرش العيب - 01:19:11ضَ

تكلمنا مرارا عن العرش وله ان يأخذ القيمة وله ان يأخذ القيمة تنظر قيمته غير معيب او قيمة السيارة سليمة فيأخذ القيمة اذا رضيت طبعا بهذا قال وان خرج معصوبا او حرا فله قيمته. لو خرج هذا العبد او هذه السيارة ليست لها. خلاص يأخذ القيمة - 01:19:32ضَ

يأخذ القيمة لان قيمتها بدلا عنها ويصح الخلع من كل ما يصح طلاقه. اما الذي لا يصح طلاقه فلا يصح خلعه لانه نوع من الفراق. فالصغير الذي زوجه ابوه طفلا هذا - 01:20:04ضَ

ينصح انه يطلق وينصح انه يخارع. والمجنون الذي زوجه اهله لا يصح انه يخارع ولا يصح انه يطلق. انما يطلق ويخالع وليه قال ينصح بذل العوظ الا من يصح تصرفه في المال - 01:20:19ضَ

يعني الطفل لا يصح ان يخالع لانه ما يصح ان يبذل المال لكن لوالده اذا رأى مصلحته في المخالعة وهذا شيء يكون نادر غالبا ان ان يخالف. لكن اذا رأوا له المصلحة في هذا يرجع له مبلغ جيد وكذا فله ان - 01:20:34ضَ

نكتفي بهذا القدر ويتوقف الدرس لمدة اسبوعين ونفتح مجال المسائل والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وكلما وكلما قصرت ايش ما استطيع ان افتي في هذا حتى اعرف حقيقة هذا العقد - 01:20:54ضَ

انا اسمع انهم ايضا يضمنون اللي ما يدفع يضمنونه وهذا ما يجوز هذا على كل حال اذا كان الشخص او اي شيء يعرف العقد يتواصل معنا ونشوف يعني تفاصيله والله اعلم. نعم - 01:21:36ضَ

حد عنده سؤال هنا ياخذ المكبر ويتكلم اللي عنده سؤال ياخذ المكبر نعم لهذا الاسبوع والتأثير على الطهارة والشراب؟ لا ما له ما له اي اثر للصراط قد يكون نوع من الوسخ - 01:21:51ضَ

سبب العرق او غيره لكن اذا ما عندك وسوسة وغلب على ظنك انه بول اغسله والحمد لله ما ما يكلفك شيء احد عنده سؤال هنا؟ تفضل ارفع صوتك خلصت الاسئلة؟ ما شاء الله - 01:22:09ضَ

اه ما نقول لماذا اه اه يعني ابيح الزواج من الكتابية انما نقول ما الحكمة هذا ممكن ان نلتمس له حكمة اما لماذا؟ هذا هذا اعتراض على الشارع الشارع يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. اما الحكمة - 01:22:35ضَ

اكيد في حكمة يمكن نعرفها يمكن ما نعرفها هل الله الحكيم العليم يحكم بشيء لا حكمة له مستحيل هل يمكن ان نعرف جميع حكم الله؟ هذا مستحيل ان فهمناها فالحمد لله ما فهمناها اجعلها من التي - 01:23:07ضَ

رفع عنا علمها. يقول الامام ابن القيم في كتابه الشفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والقدر في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ان من حكمة الله جل وعلا الا يطلع خلقه على جميع حكمته. لان حكمته صفة من صفاته - 01:23:29ضَ

ما نستطيع نحن ان ان نحيط بجميع حكمة الله جل وعلا لكن نلتمس حكمة في باحة الزواج من الكتابية ان الكتابية اقرب الينا من المشركة فهي في مجال متوسط هي قريبة من ديننا قريبة من اصولنا بحكم اننا نجتمع معهم في اصل التوحيد وفي الايمان ببعض الانبياء الى اخره. فهي - 01:23:48ضَ

بحكم ان الزوج ينبغي ان يكون قواما على الحقيقة. يمكن ان يؤثر عليها بسهولة فتسلم مباشرة ما تقعد اسبوع شهر الا هي مسلمة وهذا واقع الامة قديما. لا يكاد احد يتزوج بكتابية الا وتسلم - 01:24:17ضَ

بخلاف اليوم هذي والله اعلم هي الحكمة الملتمسة وهي اجتماعنا معهم في بعض الاصول الاساسية. ذكرنا بعضها وهي التوحيد. وان كان عندهم التوحيد والايمان ببعض الانبياء وان كان عندهم غبش في الايمان لكن يوجد بخلاف المشرك الذي لا توحيد - 01:24:35ضَ

ولا انبياء ولا اي شرائع اصلا المشرق ليس له. وهذا اصل من اصوله ايضا التي نشترك معاه مثل اليهود مع اليهود والنصارى. انا نؤمن ببعض الشرائع هذا يؤمن بشريعة موسى وهذا يؤمن بشريعة عيسى ونحن نؤمن بشريعة محمد وموسى وعيسى. وان كنا نعتقد ان - 01:24:57ضَ

محرفة والله اعلم. نعم سؤال اخر ها بحسب اللي قليل صحي يعني معه صح غالب فهذا يزوج نفسه ويطلق بنفسه اما اذا كان ضعيف جدا في عقله مثل نسميه شفيه - 01:25:17ضَ

هذا لا يزوجه وليه ويطلق عليه وليه الزواج من الزوجة الثانية لا نقول انه مستحب مطلقا. نقول هو جائز مطلقا جائز مطلقا قد يجب وقد يستحب بحسب حال الزوج وقد يكون مكروها - 01:25:49ضَ

وقد يكون محرما. كما لو كانت شرطت عليه الا يتزوج فهذا حرام وقد يكون محرما اذا علم انه سيتضرر هو واسرته وال بيته مشاكل قد يكون حرام عليه المفاسد وتختلف احكامه بحسب احوال التي تعرض عليه لكن اصله جائز - 01:26:39ضَ

وبعض العلماء يقول اصله مستحب. انا اقول الاصل الجواز الاقرب ان الاصل الجواز وليس الاستحباب لكنه قد اجتهد لمن يحتاج اليه وقد يجب ايضا لمن يحتاج اليه حاجة واجبة. يمسك زوجته مريضة زوجته كبيرة. وعنده طاقة يحتاج الى تفريغها ولا يجد - 01:27:02ضَ

ذلك فيكون واجب عليه ولا ينبغي له ان يطلق زوجته الاولى ام عياله وكذا واما الاعراف فالاعراف ليست حاكمة على الشرائع العرف انما يكون حاكما اذا كان موافقا للشريعة اما اذا كان مخالفا للشريعة فباتفاق العلماء لا يكون حاكما على الشريعة - 01:27:25ضَ

ووجود عرف عند بعض الناس انه لا تعدد عندهم هذا ليس معتبر باي نوع من انواع الاعتبار انما يعتبر بالشرط لو شرطت عليه او شرط وليها الا يتزوج عليها فهذا شرط معتبر - 01:27:47ضَ

يكون قد دخل على بينة فيحرم عليه ان يتزوج باقي الفقرة الثالثة الظاهر في سؤالك لا لا لا خلاص هذا عرف فاسد هذولي هذي جبناء اما يعني على كل حال - 01:28:02ضَ

بعضهم لا يرغب في الزواج اصلا وبعضهم يخاف. والخوف اشكال. بعضهم يخاف خوف طبيعي وبعضهم يخاف ما يبي مشاكل بينه وبين زوجته يجتمعان في الخوف يعني كما قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحد. هذا نوع من انواع الخوف - 01:28:33ضَ

والله اعلم قال قل يا ابني انت خلك على الزوجة الاولى توك ما بعدها الحين ها ما هو منتشر العرف موجود كذا وموجود كذا يعني يعني موجود في بعض البيئات - 01:28:50ضَ

التعدد بكثرة عندنا في السعودية مثلا في بعض المدن والقرى الغالب عندهم التعدد وفي ناس لا لكن الفترة الاخيرة قل التعدد قل ما انعدم قل في كثير من البيئات اما في البيئات غير السعودية فالجملة من الانظمة تشدد في التعدد - 01:29:13ضَ

تشد وخدوها من القوانين الغربية. بل بعضهم يمنع من ذلك. ويضع فيه العراقيل وهذا حرام طبعا خلاف الاسلام بل منع التعدد كفر. لان خلاف تشريع غير شريعة الله عز وجل - 01:29:33ضَ

والذي يخالف شريعة الذي الذي يرى ان شريعة الله باطلة هذا كفر لانهم يرون انه حرام هذا حق ما اباحه الله. هذا ما يجوز يغيرون الشريعة بهذه الطريقة على كل حال - 01:29:49ضَ

فبسبب الاستعمار والقضايا هذي انتشر عدم التعدد بسبب الافلام السيئة التي تسيء الى التعدد الشباب ايضا ضعف المسلمين بسبب سوء استخدام التعدد انتشر عدم التعدد لكن فيه في التعدد نماذج رائعة كثيرة جدا في بيئتنا نماذج كثيرة رائعة في التعدد من العدل والانصاف وحسن تربية الاولاد - 01:30:10ضَ

الى اخره وهي موجودة بحمد الله نراها باعيننا يعني والله اعلم. نعم اللي بعده تفضل ما نقول انه نقول ينبغي الانسان ان ما يتزوج اليوم من الكافرة الا اذا كان مؤمنا قويا وكان يغلب على ظنه انها ان شاء الله - 01:30:34ضَ

وربما تهتدي وتسلم يعني اما اذا كان ضعيف الدين هو ضعيف الدين. فانا اذا جاءني افتي بالتحريم لان هو خطر عليه هو يكفر هذي فتوى في قظية معينة بس ما نقول الحكم كله كذا - 01:31:03ضَ

وهذا ذكرته انا مرارا يعني الشرع ما فصل ما فصل ما دامها يهودي هي نصرانية ما دامت لا تعلن الالحاد تكاد تعلن الالحاد يعني ما في ربط هذي خلاص خرجت من النصرانية الى الالحاد فهمت - 01:31:19ضَ

لكن يهودية انا نصرانية ولكنها ما تعرف ان النصرانية الا لكنها ما تخرج ما خرج الى الالحاد تبقى نصرانية تبقى يهودية خلاص اللي بعده اللي بعده اللي بعده تفضل واليك - 01:31:44ضَ

الطلاق ما بعد جيناه لكن ايش سؤالك عن الخلع ما في الخلع هذا ما له علاقة يعني اذا طلبت فاجابها خلاص تم الخلع غضبان ولا موب غضبان لكن ينبغي ان يكون خروجا من الخلاف مع ان السنة قال وطلقها تطليقا - 01:32:04ضَ

السنة ان يكون الخلع بلفظ الطلاق لكن الفقهاء يقولون حنابلة طبعا وان كان راجح خلاف هذا. يقولون اذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. وان كان بلفظ الفسق فهو خلع. والصحيح انه اذا - 01:32:34ضَ

كان بمال فهو خلع مطلقا بلفظ الطلاق ولا غير الطلاق بل والافضل على ما هو ظاهر السنة ان يكون بلفظ الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة - 01:32:47ضَ

والله اعلم ما حكم القراءة؟ قراءة القرآن من الجوال جائزة لا بأس بها هل الأفضل ان تقرأ من الجوال او تقرأ من المصحف الأفضل هو الانفع لك والايسر لك في القراءة. فاذا كان انك تخشع مع القراءة في المصحف وتقرأ عفوا في المصحف او في الجوال فخذ بما هو اخشع لك. وبما هو الايسر - 01:33:02ضَ

اللي متوفر معك دائما بعظ الناس دايم مصحفه في جيبه وبعظ الناس يقول جوالي معي خلاص اقرب لي انظر الى الايسر لك. لكن اذا تساوي فالمصحف اولى. لما فيه من تعظيم كتاب الله جل وعلا. وانه لا يمس الا على طهارة. وهذا جواب سؤالك الثالث. وهو - 01:33:35ضَ

هل يجب التطهر الوضوء يعني الطهارة الصغرى عند القراءة من الجوال؟ لا ما يجب لانك ما تمس المصحف. تمس الجوال لكن ينبغي لك او الاولى اذا قرأت في الجوال ان تظع على الطيران - 01:33:51ضَ

سواء في الصلاة او خارج الصلاة لماذا؟ حتى لا يشغلك احد عن كتاب الله جل وعلا عليك. جايتك رسالة كل شوي. بتقرا حطها للطيران خمس دقايق عشر دقايق ثم فكه - 01:34:09ضَ

حتى يكون تكون قراءتك للقرآن من غير شواغل. واخص اذا كان انك في صلاة مثل في صلاة الليل يعني هذا من محاسن الجوال الان في صلاة الليل يعني مثلا في غرفة نومك ما تقدر تولع النور وزوجتك نايمة. حتى ما تتأذى. تقرأ من المصحف عفوا لو بتقرا المصحف ما تقدر - 01:34:24ضَ

لكن الجوال تولع اللمبة وتحطه على وظع الليل ايظا حتى ما يعور عيونك زين وما تحتاج تزعج زوجتك ولا تروح غرفة ثانية ولا تروح لمكان قد اقعد في غرفتك ولا انزين وتحط الاضاءة المناسبة لعينيك حتى لا تضر - 01:34:50ضَ

ايضا العين العينين تتضرر العينان هذا خلاصة الجواب في هذه المسائل خلصتها ولا؟ تفضل نعم الاول هذا لا لا يصح الحديث نعم. حديث المختلعات ان هذا لا يصح لكن اصح حديث الباب حديث ثوبان ابن مجدد رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 01:35:05ضَ

اي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس امترح رائحة الجنة رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح وذكر الترمذي انه جاء بلفظ ايما مرأة طلبت الخلع من غير ما بأس - 01:35:35ضَ

لكن اللفظ الاشهر في حديث ثوبان الطلاق والطلاق والخلوع واحد في مجمل الاحكام لاجل ان تطلب الطلاق ولا يجوز ان تطلب الخلع الا اذا كان هناك بأس. السؤال الثاني هل هناك سنن المعدد من سنن المعددة اهم شيء انه يحافظ على علاقته باسرته. فمن ذلك انه يمر عليهم كل يوم - 01:35:51ضَ

قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك نساءه. يمر على بيوته كل يوم. لكن هذا يتيسر للانسان اذا كان جامعهم في مكان واحد جيد خاص اللي عنده اولاد. انه مثلا المغرب الان انسب من العصر. المغرب الناس عندهم فيجعلوا المغرب - 01:36:23ضَ

يزور البيوت الاخرى او اذا كان ما له الا بيت يزور البيت الثاني يعني انا عندي هاليوم المغرب اروح اتقهوى في البيت الثاني اشوف عيالي اشوف حاجتهم. ماذا يريدون؟ هذا فيه نوع من تطبيق السنة بزيارة البيوت الاخرى - 01:36:43ضَ

والله اعلم. نعم هل يجمع نساءه؟ ينظر الى المصلحة بحسب ما نعرفه اليوم في واقع الناس الغالب غير مناسب لكن في ناس يجتمعون في بيت واحد. لكن هذا ترى قليل ونادر وفي البيئات البيئات اللي ما دخلت عليه المدنية - 01:37:02ضَ

سبحها ووجه الكالح والكراهية الموجودة. يوجد في بعض المناطق او القرى او المناطق اللي اهلها لا يزالون على السنة القديمة يجتمعون بعضهم في بيت واحد. ما عندهم مشاكل عادي. لكن اللي يشوفون ذا الافلام وذا التمثيليات وذا الخرابيط - 01:37:25ضَ

العالم اللي تخبط ما تجمعهم تجمع نارين لا لا ما تجمع احد ولذلك يعني يختلف هذا باختلاف احوال الناس واحوال الزوج وانا رأيي انه غالب اليوم انك لا تجمع الحريم. تجمعهم تجمع لك مشاكل. تجمع لك نيران - 01:37:45ضَ

لكن لو كان الرجل يعرف من واقعه ان اموره طيبة وان جمعهم زين وبالعكس خوات وكذا لا بأس هذا طيب اهم شي عيالك تجمعهم ما تفرقهم عيالك من البيتين ما لهم علاقة بالامهات هذولي انت الواسطة بينهم انت مباشرة. انت اب لهم جميعا - 01:38:06ضَ

فلابد ان يتواصل اولادك البنين والبنات. والواقع ان الان في عداوات كثيرة بسبب الامهات وبعض الامهات لا دين لها. ولا خير فيها. تسلط اولادها على اولاد جارتها. واذا ماتوا مات الاب سلطتهم على المال. فاكلوا اموالهم بالباطل وبالخاصة اذا كانت الجارة ظعيفة او صغيرة او ما تدبر عمرها وهذا كله - 01:38:30ضَ

من كبائر الذنوب ومن اكل الاموال بالباطل. وقد يكون من اكل اموال اليتامى اذا كانوا صغار. فالواجب الحذر ويحرم على الاولاد يحرم على الاولاد ان يطيعوا امهم في قطيعة الرحم مع اخوانهم - 01:38:59ضَ

الواجب صلة الرحم واقرب الرحم اليك بعد والديك هم اخوانك سواء كانوا اشقاء او كانوا الاب او كانوا من ام لكنهم على ثلاث مراتب والله اعلم نعم لماذا ابليس يفرح بالطلاق؟ هذا لان الطلاق مساويه كثيرة. ومساوئه مجتمعة على الافراد وعلى - 01:39:15ضَ

مجموعات على الاسرة القريبة وهي اسرتهما. وعلى الاسرة الكبيرة اسرة الاعمام والاخوال. وعلى المجتمع ينشأ اولاد اباء احيانا ما لهم امهات فالايتام هم لهم اباء وامهات والمشاكل كثيرة بسبب هذا. والان تعرض علينا مشاكل احيانا - 01:39:47ضَ

عشرين ثلاثين سنة ما روا امهم ولا عشرين ما روا بعض ثم احيانا يقع الاولاد في مشاكل واحيانا تقع البنات في مشاكل في الفساد كبير يفرح به الشيطان. الله المستعان. نعم باقي شيء؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:40:11ضَ

مساكم الله بالخير - 01:40:31ضَ