شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع (22) فصل في اختلاف المتعاقدين
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح باب البيع - 00:00:42
الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الباب المبارك لقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في اختلاف المتعاقدين - 00:00:59
وهذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يترتب على اختلاف المتعاقدين من التحالف والفسخ وكنا ذكرنا فيما مضى ان عقد البيع له اركان ومن اركان عقد البيع العاقد - 00:01:21
وقلنا المقصود بالعاقد هو البائع والمشتري قد يحصل نزاع بين البائع وبين المشتري في بعض الامور. قد يكون هذا الاختلاف في صفة للعقد وقد يكون هذا الاختلاف في اصل العقد نفسه - 00:01:46
الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل يبين لنا ما الذي يترتب على هذا الاختلاف بين البائع والمشتري في حالة اذا كان هذا الخلاف في صفة العقد او كان هذا الاختلاف في اصل العقد - 00:02:07
والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او يتتاركا قال عليه الصلاة والسلام اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او - 00:02:25
تاركه. يعني يترك كل منهما ما يدعيه وهذا انما يكون بالفسخ وصح ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى الله عليه وسلم امر البائع ان يحلف ثم يتخير المبتاع يعني المشتري ان شاء اخز وان شاء ترك - 00:02:51
فقال الشيخ رحمه الله ولو اختلف متعاقدان او وكيلين او وارثين في صفة عقد. يبقى هذه هي الصورة الاولى من صور الاختلاف الذي يحصل بين المتعاقدين ان يكون هذا الاختلاف في صفة العقد - 00:03:14
والشيخ هنا ذكر رحمه الله تعالى ان هذا الاختلاف اما ان يكون من المتعاقدين او ان يكون من وكيلين عن المتعاقدين او ان يكونا عن وارثين كما يذكر رحمه الله تعالى - 00:03:36
او ان يكون احدهما مالكا والاخر وكيلا. او احدهما مالكا والاخر وارثا الخلاف اذا كان في صفة العقد يعني فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها فهنا الاتفاق بين المتعاقدين حاصل في صحة العقل. يعني البائع والمشتري قد اتفقا فيما بينهما على ان العقد الذي جرى - 00:03:51
وبينهما عقد صحيح لكن حصل بينهما خلاف في كيفية هذا العقد بننتبه الان لهذه المسألة الباع والمشتري قد اتفقا فيما بينهما على صحة العقد. اصل العقد بينهما صحيح لكن الخلاف في ايش؟ الخلاف بينهما جرى في كيفية هذا العقد - 00:04:20
كان اختلف في قدر الثمن يأتي البائع ويقول بعت هذه السلعة بعشرة ويقول المشتري بل بتسعة يبقى هنا اتفق فيما بينهما على ان البيع قد حل لكن الخلاف في ايش هنا؟ الخلاف في قدر الثمن - 00:04:42
البائع يدعي ثمنا والمشتري يدعي ثمنا اخر او يحصل خلاف بينهما في جنس هذا الثمن. لا في قدر الثمن فيقول البائع بعتك بذهب او بعتك بدينار. ويقول المشتري بل بفضة او بليرة او بنحو ذلك - 00:05:05
من هذه العمولات يبقى البايع يقول بيتك بعشرة دنانير والمشتري يقول اشتريت بعشرة دراهم يبقى هنا الخلاف في القدر ولا في الجنس؟ الخلاف هنا في الجنس يبقى هنا برضو نؤكد ان كلا منهما قد اتفقا مع الاخر على ان اصل العقد صحيح - 00:05:26
لكن الخلاف هنا في الكيفية او ان يختلفا في صفة الثمن او ان يختلف في صفة الثمن او يحصل الخلاف بينهما. طب ايه معنى في صفة الثمن؟ ما معنى في صفة الثمن؟ يعني اتفق على ان البيع جرى بالدينار. يعني هذا يقول - 00:05:54
عشرة دنانير والاخر يقول عشرة دنانير. لكن هذا يقول بعتك بعشر دنانير كويتية. والمشتري يقول تريت بعشرة دنانير اردنية. فهنا حصل الخلاف في صفة الثمن او ان يحصل الخلاف بينهما في الاجل لدفع هذا الثمن - 00:06:15
فالمشتري يقول اشتريت الى اجل. والبايع يقول بعت حالا. ليس الى اجل. يبقى هنا الخلاف بينهما في الاجل او ان يختلفا فيما بينهما في قدر هذا الاجل يعني الان البائع اتفق مع المشتري على ان البيع تم الى اجل. لكن جرى الخلاف بينهما في قدر الاجل - 00:06:38
الباقي يقول بعتك الى شهر والمشتري يقول اشتريت الى شهرين او يحصل الخلاف بينهما في شرط بمعنى الباقي يقول بعتكه بشرط رهن او كفيل المشتري يقول لأ لا اشتريت بدون شرط لا بشرط رهن ولا كفيل. كان شراء او كان بيعا مطلقا - 00:07:02
او يحصل الخلاف في قدر المبيع. يقول البائع بعتك صاعا بدرهم يقول المشتري اشتريت صاعين بدرهم. يبقى هنا الخلاف في قدر المبيع. او يحصل اختلاف في شرط الصفة يقول مثلا اشتريت هذه البقرة بان تكون حلوبا - 00:07:32
وينكر البائع هذا الشرط فكل هذه الصور حصل الخلاف فيها بين المتعاقدين او الوكلاء او الورثة في كيفية العقد لا في اصل العقد طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ لو حصل هذا الخلاف؟ نقول اولا لو حصل هذا الخلاف وكان لاحدهما بينة - 00:07:55
دون الاخر في هذه الحالة سنحكم لمن باعه البينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى فلو اتى احدهما ببينة حكم له طيب نفترض ان الاول اللي هو البائع ليس معه بينة - 00:08:23
والاخر ليس معه بينة لا بينة لاحدهما او كان لكل واحد منهما بينة هذا معه بينة على ما يدعيه والثاني اللي هو المشتري ايضا معه بينة على ما يدعيه. وحصل بين بينتين تعارض. يبقى بنقول في حالة عدم - 00:08:44
اصلا او كان لكل واحد منهما بينة هنا سينبني على ذلك التحالف ما معنى التحالف؟ يعني يحلف كل منهما يمينا بمعنى انه يحلف كل منهما يمينا ودليل ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:09:06
قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال واموالهم. ولكن ان اليمين على المدعى عليه وجاء ايضا في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى ان اليمين على المدعى عليه - 00:09:30
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاحاديث اليمين على المدعى عليه والبائع مدعى عليه بما يقوله المشتري والمشتري مدعا عليه بما يقوله البائع. فوجب ان يكون على كل منهما اليمين. باعتبار ان كل واحد منهم - 00:09:54
مدعى عليه ولا بينة فاذا الواجب في هذه الحالة هو التحالف الواجب في هذه الحالة هو التحالف لكن ننتبه لهذه المسألة وهو ان هذا التحالف لا يكون الا عند الحاكم - 00:10:16
الحاكم النافذ الحكم طيب لو حصل هذا التحالف فيما بينهما لو تحالفا لانفسهما هل لهذه الايمان تأثير؟ الجواب لا. ليس لهذه الايمان تأثير لا في فسخ العقد ولا في لزومه - 00:10:36
هذا التحالف انما يكون عند والحاكم النافذ الحكم. لكن فيما بينهما هذا لا ينبني عليه شيء هذا لا ينبني عليه شيء فالشيخ هنا بيقول هو ولو وكيلين او وارثين في صفة عقد قال معاوضة كبيع وسلم وقيراط - 00:10:55
واجارة وصداق. قال والحال انه قد صح العقد باتفاقهما او يمين البائع. يبقى هنا حصل الخلاف كما قلنا في كيفية العقد لا في اصل العقد فذكر امثلة على ذلك قال كقدر عوض من نحو مبيع او ثمن - 00:11:16
قال او جنسه يعني القدر متفق عليه لكن الجنس جنس هذا العوض حصل فيه خلاف بين البائع والمشتري. او صفة هذا الجنس الاول يقول بعتك بدنانير صحيحة والاخر يقول بمكسرة - 00:11:39
يبقى هنا حصل الخلاف في صفة هذا الجنس. قال او اجل. الباعي يقول لغير اجل. والمشتري يقول الى اجل. قال او قدره هذا يقول الى شهر والاخر يقول الى شهرين. قال ولا بينة لاحدهما بما ادعاه. او كان لكل منهما بينة ولا - 00:11:59
لكن قد تعارضتا بان اطلقتا يعني البينتان او اطلقت احداهما وارخت الاخرى. او ارختا بتاريخ واحد والا حكم بمقدمة التاريخ يعني لو كل واحد بيدعي بينة كما قلنا فهنا التحالف - 00:12:20
او لا بينة لاحدهما اصلا. هنا ايضا التحالف طب لو كل واحد حلف ببينة بنقول هنا لو حصل بين اه هذه البينات تعارض فيحصل هنا التحالف والشيخ ذكر هنا من صور التعارض - 00:12:44
ان يكون احدى ان تكون احدى البينتين مطلقة والاخرى مؤرخة او ارخت بتاريخ واحد هنا يحصل ايضا عندنا تعارض. والا حكم بمقدمة التاريخ. يعني بما كان متقدما من البينتين كأن تقول مثلا احدى البيانتين نشهد انه اشتراه بمائة من سنة. نلاحظ هنا ان البينة عبارة عن ايش - 00:12:59
البينة هنا مثلا تكون شهود او قول الشاهد مع اليمين. لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشهادة ويمين هذه بينة. او بشهود هذه بينة اخرى او بالاقرار فتعارضت البينتان وكل من البينتين قد آآ ارخت - 00:13:29
فبنقول لو كانت في نفس التاريخ يبقى حصل عندنا تعارض. لو اختلفتا في التاريخ فهنا سنحكم سنحكم للمتقدمة ان تقول احدى البينتين نشهد انه اشتراه بمائة من سنة والبينة الاخرى نشهد انه باعه بخمسين من ستة اشهر - 00:13:51
يبقى في هذه الحالة سنحكم للاولى. لانها متقدمة لانها متقدمة. فقال الشيخ حلف كل منهما يمينا واحدة. تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا لقوله وهذه هي صفة اليمين. الان اذا قلنا ان في حالة التعارض - 00:14:13
لابد من التحالف لابد من التحالف. طيب كيف يحصل ذلك؟ ما صفة هذا التحالف؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان اه صفة هذا اليمين انه يكون على النفي والاثبات فيكفي يمين واحد من كل منهما بشرط ان يجمع بين النفي والاثبات - 00:14:34
لماذا؟ قلنا يجمع بين النفي والاثبات. قلنا بذلك لان كلا منهما يدعي عقدا. وينكر عقدا اخر فوجب ان يحلف كل منهما على الامرين. ويبدأ بالنفي ندبا واستحبابا. فيقول والله ما بعت - 00:14:56
بكذا ولكن بعت بكذا وكذا ويقول المشتري اذا اراد ان يحلف والله ما اشتريت بكذا فيبدأ اولا بالنفي ولقد اشتريت بكذا وكذا يبقى يجمع في يمين واحد بين النفي والاثبات. ويستحب - 00:15:15
ان يبدأ بالنفي اولا. طب لو بدأ بالاثبات اولا؟ لا بأس. لا حرج في ذلك. لكن الافضل والاولى ان ينكر اولا ما ادعاه الاخر ثم يثبت ما يدعيه هو طيب نفترض ان احدهما قد نكل عن اليمين. يعني جاء البائع وحلف - 00:15:36
قال والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا فالان نطالب المشتري الحلف فنكل عن هذا اليمين ولم يحلف. في هذه الحالة نقضي للذي حلف بهذا اليمين ويثبت بذلك مدعاة يسبت بذلك مدعاة. طيب يبقى اذا بنقول اليمين يكون على النفي والاثبات ويستحب ان يبدأ - 00:15:59
بالنفي وكذلك يستحب ان يبدأ البائع اولا في اليمين لماذا؟ لان جانب البائع اقوى من جانب المشتري يبقى يستحب ان يبدأ بالنفي ويستحب ان يبدأ البائع باليمين طيب لو بدأ المشتري؟ لا حرج. لكن الاولى والافضل ان يبدأ البائع بهذا اليمين لان جانبه اقوى - 00:16:28
باعتبار ان المبيع يعود الى البائع بعد الفسخ المترتب على هذا التحالف كما سنعرف ان شاء الله وايضا ملك البائع على الثمن يكون بمجرد العقد طيب بالنسبة للمشتري هل يملك المشتري - 00:16:55
المبيع بمجرد العقد؟ لأ المشتري لا يملك المبيع الا بعد القبض ولهذا قلنا ان جانب البائع اقوى وجاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع - 00:17:13
والمبتاع بالخيار لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القول ما قال البائع ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان جانب البائع اقوى. فصاحب القول هو الاقوى فيكون قوله فيكون القول هنا قوله مع اليمين - 00:17:35
فمتى بدأ باحدهما فالاخر يخير بين ان يقبل ما قاله في هذا اليمين او ان يحلف هو الاخر لذلك قلنا لو نكل الاخر عن اليمين حكمنا للاول في هذه الحالة - 00:17:53
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه. يبقى هنا يستحب ان يبدأ بالنفي. قال واثباتا لقوله به فيقول البائع يستحب ان يبدأ البائع بالحلف لان جانبه اقوى كما قدمنا. قال فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد - 00:18:10
بعت بكذا ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا طيب لماذا يحلف كل منهما؟ قال لان كلا مدعي ومدعى عليه قال والاوجه عدم الاكتفاء بما بعت الا بكذا لان النفي فيه صريح والاثبات مفهوم. يعني هل يكتفى بالنفي فقط - 00:18:35
وبحيث انه بحيث انه لا يأتي بالاثبات الشيخ بيقول الاوجه ان هذا لا يكفي الاوجه ان هذا لا يكفي لا يكفي بقوله ما بعت الا بكذا ليه؟ لان في هذه الحالة النفي صريح يقول ما بعته - 00:19:04
والاثبات هنا مفهوم يعني والايمان لا يكتفى فيها بالمفهوم واللوازم لابد فيها من الصريح لان فيها نوع تعبد قال رحمه الله فان رضي احدهما بدون ما ادعاه او سمح للاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع - 00:19:24
لو رضي احدهما يعني بعد ان حصل التحالف بيع حلف وكذلك المشتري حلفا بعد التحالف رضي احدهما بدون ما ادعاه يعني ادعى البائع مسلا ان السمن عشرون والداعية وادعى المشتري انه عشرة. فرضي البائع بالعشرة - 00:19:46
او سمح للاخر بما ادعاه. يعني سمح المشتري بالعشرين للبائع قال لزم العقد ولا رجوع يعني بعد ان حصل هذا الرضا او هذا السماح يبقى هنا لا رجوع عن هذا الرضا وهذا السماح - 00:20:08
كما هو الحال في العيب. لو رضي بالعيب اشترى سلعة ووجد عيبا وبعد ما اطلع على هذا العيب رضي به. هل من حقه ان يرجع مرة اخرى ويرد السلعة بالعين جواب لها خلاص الامر انتهى ولزم العقد بهذا - 00:20:30
نفس الكلام بالنسبة للبائع بعدما اخذ الثمن من المشتري وجد ان الثمن معيبة ورضي بهذا العيب هل من حقه ان يعود مرة اخرى بعد الرضا ويرد السمن؟ الجواب له فهنا الشيخ بيقول لو رضي احدهما يعني بعد التحالف بدون ما ادعاه او سمح للاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع. قال فان - 00:20:53
اصر على الاختلاف فلكل منهما او للحاكم فسخه اي العقد وان لم يسألاه قطعا للنزاع وهذه مسألة مهمة وهي ان التحالف اذا تم ومع ذلك حصل الاصرار من كل منهما. الاختلاف بينهما ما زال قائما - 00:21:20
هل يحصل الفسخ بمجرد هذا التحالف يعني الباقي الان حلف على ما والمشتري حلف على ما ادعاه وكل واحد مصر على قوله هل العقد ينفسخ بذلك بمجرد هذا الاصرار على الاختلاف - 00:21:50
ولا لا بد ان يفسخ الحاكم هذا العقد بنفسه قطعا للنزاع. الجواب عن ذلك ان نقول لا ينفسخ بنفس الف على الصحيح لا ينفسخ بنفس التحالف على الصحيح بل اما ان ياتي الحاكم - 00:22:12
ويفسخ العقد من باب قطع النزاع او ان يتراضيا على الفسخ او ان يفسخ احدهما واضح الان لكن لا ينفسخ بنفس التحالف على الصحيح. لماذا؟ لان الحالف اراد باليمين الذي آآ حلف به اثبات الملك - 00:22:30
والعقد في الباطن صحيح. والبينة اقوى التحالف ولو كل لو ان كلا منهما اتى ببينة لم ينفسخ. التحالف من باب اولى فبنقول لو حصل التراضي يبقى هنا العقد يمر على الصحة واذا لم يحصل تراضي فاما ان يفسخ كل منهما العقد بارادته او ان يقوم الحاكم بفسخ هذا العقد قطعا - 00:22:54
نزاع. قال الشيخ ولا تجب الفورية هنا ولا تجب الفورية هنا يعني لا يجب آآ الفسخ بعد التحالف بخلاف العيب فالرد بالعيب على الفور بمجرد ان اطلع على العيب فانه لابد اذا اراد زلك ان يرد على الفور - 00:23:23
فلو ابقاه بطل حقه في الرد طيب بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة لهذه المسألة هل يجب ذلك اللي هو الفسخ بعد التحالف؟ هل يجب على الفور ولا ممكن يحصل هذا الفسخ بعد التحالف؟ لأ يمكن ان يحصل هذا الفسخ بعد التحالف - 00:23:50
فحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفور فلو لم يفسخا في الحال كان لهما بعد ذلك الفسخ ليه؟ لان الدار ما زال باقيا بهذا الاختلاف الواقع بين المتعاقدين قال ثم بعد الفسخ - 00:24:12
يرد المبيع بزيادته المتصلة فان تلف حسا او شرعا كأن وقفه او باعه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة وكذلك بزيادته المنفصلة لو حدثت بعد الفسخ - 00:24:33
ومثل المبيع الثمن فيجب على البائع كذلك ان يرد هذا الثمن. كما ان المشتري يجب عليه ان يرد هذا المبيع طيب مؤنة الرد لو كان الرد هذا يحتاج الى نفقة يحتاج الى كلفة - 00:25:00
من الذي يتحمل ذلك؟ يتحمل ذلك الراض فالمبيع لو رده المشتري يتحمل كلفة الرد الى البائع والثمن الذي سيرده الباقي على المشتري لو احتاج الى نفقة احتاج الى كلفة فكلفة ذلك ومؤنة ذلك على البائع - 00:25:17
وذلك للقاعدة ان من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه قال الشيخ رحمه الله ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة. قلنا وكذلك الثمن. يرد الثمن الى المشتري. قال بيدته المتصلة. قلنا وكذلك - 00:25:39
كالمنفصلة ان حدثت بعد الفسخ قال فان تلف حسا او شرعا يعني لو تلف هذا المبيع حسا بان اصيب مسلا بافة هلك بافة او شرعا هلك شرعا بان وقفه لا يأتي مثلا المشتري ويوقف المبيع بينها خلاص خرج عن ملكه. فده المقصود بالتلات - 00:25:59
الشرعي قال رد مثله ان كان مثليا فيرد هنا المبيع التالف بالمثل كالحبوب مثلا او بالقيمة لو كان متقوما والعبرة في ذلك بوقت التلف قال رحمه الله تعالى ويرد على البائع قيمة ابق فسخ العقد وهو ابق من عند المشتري - 00:26:26
والظاهر اعتبارها بيوم الهرب العبد الابق يعني العبد الهارب من سيده فيرد على البائع قيمة ابق فسخ العقد وهو ابق من عند المشتري لان العبد اذا ابق وهرب فيكون بهذا بمثابة التلف - 00:26:51
فالمشتري سيرد على هذا البائع قيمة هذا العبد الهارب الذي اشتراه منه اذا كان قد فسخ العقد وهو ابق. طيب على ذلك لو آآ فسخ العقد وليس بابق هنا لا يلزمه شيء. لو فسق العقد وليس بابق فلا يلزمه شيء. قال والظاهر اعتبارها بيوم الهرب - 00:27:13
وهذا تنزيلا له منزلة التلف فلا عبرة في هذه السورة بيوم القبض ولا بيوم العقد وانما بيوم الهرب ثم قال بعد ذلك ولو ادعى احدهما بيعا والاخر رهنا او هبة - 00:27:38
كان قال احدهما بعتكه بالف وقال الاخر بل رهنتنيه فلا تحالف اذ لم يتفقا على عقد واحد وهذه الصورة الثانية فيما لو حصل الخلاف بين المتعاقدين في اصل العقد لا في صفته - 00:27:54
نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه - 00:28:13
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:28:36
نسأل الله عز وجل الا يشغلنا عن العلم بشاغل ولا يعقنا عنه بعائق - 00:28:55
Transcription
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح باب البيع - 00:00:42
الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الباب المبارك لقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في اختلاف المتعاقدين - 00:00:59
وهذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يترتب على اختلاف المتعاقدين من التحالف والفسخ وكنا ذكرنا فيما مضى ان عقد البيع له اركان ومن اركان عقد البيع العاقد - 00:01:21
وقلنا المقصود بالعاقد هو البائع والمشتري قد يحصل نزاع بين البائع وبين المشتري في بعض الامور. قد يكون هذا الاختلاف في صفة للعقد وقد يكون هذا الاختلاف في اصل العقد نفسه - 00:01:46
الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل يبين لنا ما الذي يترتب على هذا الاختلاف بين البائع والمشتري في حالة اذا كان هذا الخلاف في صفة العقد او كان هذا الاختلاف في اصل العقد - 00:02:07
والاصل عندنا في زلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او يتتاركا قال عليه الصلاة والسلام اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او - 00:02:25
تاركه. يعني يترك كل منهما ما يدعيه وهذا انما يكون بالفسخ وصح ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى الله عليه وسلم امر البائع ان يحلف ثم يتخير المبتاع يعني المشتري ان شاء اخز وان شاء ترك - 00:02:51
فقال الشيخ رحمه الله ولو اختلف متعاقدان او وكيلين او وارثين في صفة عقد. يبقى هذه هي الصورة الاولى من صور الاختلاف الذي يحصل بين المتعاقدين ان يكون هذا الاختلاف في صفة العقد - 00:03:14
والشيخ هنا ذكر رحمه الله تعالى ان هذا الاختلاف اما ان يكون من المتعاقدين او ان يكون من وكيلين عن المتعاقدين او ان يكونا عن وارثين كما يذكر رحمه الله تعالى - 00:03:36
او ان يكون احدهما مالكا والاخر وكيلا. او احدهما مالكا والاخر وارثا الخلاف اذا كان في صفة العقد يعني فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها فهنا الاتفاق بين المتعاقدين حاصل في صحة العقل. يعني البائع والمشتري قد اتفقا فيما بينهما على ان العقد الذي جرى - 00:03:51
وبينهما عقد صحيح لكن حصل بينهما خلاف في كيفية هذا العقد بننتبه الان لهذه المسألة الباع والمشتري قد اتفقا فيما بينهما على صحة العقد. اصل العقد بينهما صحيح لكن الخلاف في ايش؟ الخلاف بينهما جرى في كيفية هذا العقد - 00:04:20
كان اختلف في قدر الثمن يأتي البائع ويقول بعت هذه السلعة بعشرة ويقول المشتري بل بتسعة يبقى هنا اتفق فيما بينهما على ان البيع قد حل لكن الخلاف في ايش هنا؟ الخلاف في قدر الثمن - 00:04:42
البائع يدعي ثمنا والمشتري يدعي ثمنا اخر او يحصل خلاف بينهما في جنس هذا الثمن. لا في قدر الثمن فيقول البائع بعتك بذهب او بعتك بدينار. ويقول المشتري بل بفضة او بليرة او بنحو ذلك - 00:05:05
من هذه العمولات يبقى البايع يقول بيتك بعشرة دنانير والمشتري يقول اشتريت بعشرة دراهم يبقى هنا الخلاف في القدر ولا في الجنس؟ الخلاف هنا في الجنس يبقى هنا برضو نؤكد ان كلا منهما قد اتفقا مع الاخر على ان اصل العقد صحيح - 00:05:26
لكن الخلاف هنا في الكيفية او ان يختلفا في صفة الثمن او ان يختلف في صفة الثمن او يحصل الخلاف بينهما. طب ايه معنى في صفة الثمن؟ ما معنى في صفة الثمن؟ يعني اتفق على ان البيع جرى بالدينار. يعني هذا يقول - 00:05:54
عشرة دنانير والاخر يقول عشرة دنانير. لكن هذا يقول بعتك بعشر دنانير كويتية. والمشتري يقول تريت بعشرة دنانير اردنية. فهنا حصل الخلاف في صفة الثمن او ان يحصل الخلاف بينهما في الاجل لدفع هذا الثمن - 00:06:15
فالمشتري يقول اشتريت الى اجل. والبايع يقول بعت حالا. ليس الى اجل. يبقى هنا الخلاف بينهما في الاجل او ان يختلفا فيما بينهما في قدر هذا الاجل يعني الان البائع اتفق مع المشتري على ان البيع تم الى اجل. لكن جرى الخلاف بينهما في قدر الاجل - 00:06:38
الباقي يقول بعتك الى شهر والمشتري يقول اشتريت الى شهرين او يحصل الخلاف بينهما في شرط بمعنى الباقي يقول بعتكه بشرط رهن او كفيل المشتري يقول لأ لا اشتريت بدون شرط لا بشرط رهن ولا كفيل. كان شراء او كان بيعا مطلقا - 00:07:02
او يحصل الخلاف في قدر المبيع. يقول البائع بعتك صاعا بدرهم يقول المشتري اشتريت صاعين بدرهم. يبقى هنا الخلاف في قدر المبيع. او يحصل اختلاف في شرط الصفة يقول مثلا اشتريت هذه البقرة بان تكون حلوبا - 00:07:32
وينكر البائع هذا الشرط فكل هذه الصور حصل الخلاف فيها بين المتعاقدين او الوكلاء او الورثة في كيفية العقد لا في اصل العقد طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ لو حصل هذا الخلاف؟ نقول اولا لو حصل هذا الخلاف وكان لاحدهما بينة - 00:07:55
دون الاخر في هذه الحالة سنحكم لمن باعه البينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى فلو اتى احدهما ببينة حكم له طيب نفترض ان الاول اللي هو البائع ليس معه بينة - 00:08:23
والاخر ليس معه بينة لا بينة لاحدهما او كان لكل واحد منهما بينة هذا معه بينة على ما يدعيه والثاني اللي هو المشتري ايضا معه بينة على ما يدعيه. وحصل بين بينتين تعارض. يبقى بنقول في حالة عدم - 00:08:44
اصلا او كان لكل واحد منهما بينة هنا سينبني على ذلك التحالف ما معنى التحالف؟ يعني يحلف كل منهما يمينا بمعنى انه يحلف كل منهما يمينا ودليل ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:09:06
قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال واموالهم. ولكن ان اليمين على المدعى عليه وجاء ايضا في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى ان اليمين على المدعى عليه - 00:09:30
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاحاديث اليمين على المدعى عليه والبائع مدعى عليه بما يقوله المشتري والمشتري مدعا عليه بما يقوله البائع. فوجب ان يكون على كل منهما اليمين. باعتبار ان كل واحد منهم - 00:09:54
مدعى عليه ولا بينة فاذا الواجب في هذه الحالة هو التحالف الواجب في هذه الحالة هو التحالف لكن ننتبه لهذه المسألة وهو ان هذا التحالف لا يكون الا عند الحاكم - 00:10:16
الحاكم النافذ الحكم طيب لو حصل هذا التحالف فيما بينهما لو تحالفا لانفسهما هل لهذه الايمان تأثير؟ الجواب لا. ليس لهذه الايمان تأثير لا في فسخ العقد ولا في لزومه - 00:10:36
هذا التحالف انما يكون عند والحاكم النافذ الحكم. لكن فيما بينهما هذا لا ينبني عليه شيء هذا لا ينبني عليه شيء فالشيخ هنا بيقول هو ولو وكيلين او وارثين في صفة عقد قال معاوضة كبيع وسلم وقيراط - 00:10:55
واجارة وصداق. قال والحال انه قد صح العقد باتفاقهما او يمين البائع. يبقى هنا حصل الخلاف كما قلنا في كيفية العقد لا في اصل العقد فذكر امثلة على ذلك قال كقدر عوض من نحو مبيع او ثمن - 00:11:16
قال او جنسه يعني القدر متفق عليه لكن الجنس جنس هذا العوض حصل فيه خلاف بين البائع والمشتري. او صفة هذا الجنس الاول يقول بعتك بدنانير صحيحة والاخر يقول بمكسرة - 00:11:39
يبقى هنا حصل الخلاف في صفة هذا الجنس. قال او اجل. الباعي يقول لغير اجل. والمشتري يقول الى اجل. قال او قدره هذا يقول الى شهر والاخر يقول الى شهرين. قال ولا بينة لاحدهما بما ادعاه. او كان لكل منهما بينة ولا - 00:11:59
لكن قد تعارضتا بان اطلقتا يعني البينتان او اطلقت احداهما وارخت الاخرى. او ارختا بتاريخ واحد والا حكم بمقدمة التاريخ يعني لو كل واحد بيدعي بينة كما قلنا فهنا التحالف - 00:12:20
او لا بينة لاحدهما اصلا. هنا ايضا التحالف طب لو كل واحد حلف ببينة بنقول هنا لو حصل بين اه هذه البينات تعارض فيحصل هنا التحالف والشيخ ذكر هنا من صور التعارض - 00:12:44
ان يكون احدى ان تكون احدى البينتين مطلقة والاخرى مؤرخة او ارخت بتاريخ واحد هنا يحصل ايضا عندنا تعارض. والا حكم بمقدمة التاريخ. يعني بما كان متقدما من البينتين كأن تقول مثلا احدى البيانتين نشهد انه اشتراه بمائة من سنة. نلاحظ هنا ان البينة عبارة عن ايش - 00:12:59
البينة هنا مثلا تكون شهود او قول الشاهد مع اليمين. لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشهادة ويمين هذه بينة. او بشهود هذه بينة اخرى او بالاقرار فتعارضت البينتان وكل من البينتين قد آآ ارخت - 00:13:29
فبنقول لو كانت في نفس التاريخ يبقى حصل عندنا تعارض. لو اختلفتا في التاريخ فهنا سنحكم سنحكم للمتقدمة ان تقول احدى البينتين نشهد انه اشتراه بمائة من سنة والبينة الاخرى نشهد انه باعه بخمسين من ستة اشهر - 00:13:51
يبقى في هذه الحالة سنحكم للاولى. لانها متقدمة لانها متقدمة. فقال الشيخ حلف كل منهما يمينا واحدة. تجمع نفيا لقول صاحبه واثباتا لقوله وهذه هي صفة اليمين. الان اذا قلنا ان في حالة التعارض - 00:14:13
لابد من التحالف لابد من التحالف. طيب كيف يحصل ذلك؟ ما صفة هذا التحالف؟ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان اه صفة هذا اليمين انه يكون على النفي والاثبات فيكفي يمين واحد من كل منهما بشرط ان يجمع بين النفي والاثبات - 00:14:34
لماذا؟ قلنا يجمع بين النفي والاثبات. قلنا بذلك لان كلا منهما يدعي عقدا. وينكر عقدا اخر فوجب ان يحلف كل منهما على الامرين. ويبدأ بالنفي ندبا واستحبابا. فيقول والله ما بعت - 00:14:56
بكذا ولكن بعت بكذا وكذا ويقول المشتري اذا اراد ان يحلف والله ما اشتريت بكذا فيبدأ اولا بالنفي ولقد اشتريت بكذا وكذا يبقى يجمع في يمين واحد بين النفي والاثبات. ويستحب - 00:15:15
ان يبدأ بالنفي اولا. طب لو بدأ بالاثبات اولا؟ لا بأس. لا حرج في ذلك. لكن الافضل والاولى ان ينكر اولا ما ادعاه الاخر ثم يثبت ما يدعيه هو طيب نفترض ان احدهما قد نكل عن اليمين. يعني جاء البائع وحلف - 00:15:36
قال والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا فالان نطالب المشتري الحلف فنكل عن هذا اليمين ولم يحلف. في هذه الحالة نقضي للذي حلف بهذا اليمين ويثبت بذلك مدعاة يسبت بذلك مدعاة. طيب يبقى اذا بنقول اليمين يكون على النفي والاثبات ويستحب ان يبدأ - 00:15:59
بالنفي وكذلك يستحب ان يبدأ البائع اولا في اليمين لماذا؟ لان جانب البائع اقوى من جانب المشتري يبقى يستحب ان يبدأ بالنفي ويستحب ان يبدأ البائع باليمين طيب لو بدأ المشتري؟ لا حرج. لكن الاولى والافضل ان يبدأ البائع بهذا اليمين لان جانبه اقوى - 00:16:28
باعتبار ان المبيع يعود الى البائع بعد الفسخ المترتب على هذا التحالف كما سنعرف ان شاء الله وايضا ملك البائع على الثمن يكون بمجرد العقد طيب بالنسبة للمشتري هل يملك المشتري - 00:16:55
المبيع بمجرد العقد؟ لأ المشتري لا يملك المبيع الا بعد القبض ولهذا قلنا ان جانب البائع اقوى وجاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع - 00:17:13
والمبتاع بالخيار لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القول ما قال البائع ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان جانب البائع اقوى. فصاحب القول هو الاقوى فيكون قوله فيكون القول هنا قوله مع اليمين - 00:17:35
فمتى بدأ باحدهما فالاخر يخير بين ان يقبل ما قاله في هذا اليمين او ان يحلف هو الاخر لذلك قلنا لو نكل الاخر عن اليمين حكمنا للاول في هذه الحالة - 00:17:53
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه. يبقى هنا يستحب ان يبدأ بالنفي. قال واثباتا لقوله به فيقول البائع يستحب ان يبدأ البائع بالحلف لان جانبه اقوى كما قدمنا. قال فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد - 00:18:10
بعت بكذا ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا طيب لماذا يحلف كل منهما؟ قال لان كلا مدعي ومدعى عليه قال والاوجه عدم الاكتفاء بما بعت الا بكذا لان النفي فيه صريح والاثبات مفهوم. يعني هل يكتفى بالنفي فقط - 00:18:35
وبحيث انه بحيث انه لا يأتي بالاثبات الشيخ بيقول الاوجه ان هذا لا يكفي الاوجه ان هذا لا يكفي لا يكفي بقوله ما بعت الا بكذا ليه؟ لان في هذه الحالة النفي صريح يقول ما بعته - 00:19:04
والاثبات هنا مفهوم يعني والايمان لا يكتفى فيها بالمفهوم واللوازم لابد فيها من الصريح لان فيها نوع تعبد قال رحمه الله فان رضي احدهما بدون ما ادعاه او سمح للاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع - 00:19:24
لو رضي احدهما يعني بعد ان حصل التحالف بيع حلف وكذلك المشتري حلفا بعد التحالف رضي احدهما بدون ما ادعاه يعني ادعى البائع مسلا ان السمن عشرون والداعية وادعى المشتري انه عشرة. فرضي البائع بالعشرة - 00:19:46
او سمح للاخر بما ادعاه. يعني سمح المشتري بالعشرين للبائع قال لزم العقد ولا رجوع يعني بعد ان حصل هذا الرضا او هذا السماح يبقى هنا لا رجوع عن هذا الرضا وهذا السماح - 00:20:08
كما هو الحال في العيب. لو رضي بالعيب اشترى سلعة ووجد عيبا وبعد ما اطلع على هذا العيب رضي به. هل من حقه ان يرجع مرة اخرى ويرد السلعة بالعين جواب لها خلاص الامر انتهى ولزم العقد بهذا - 00:20:30
نفس الكلام بالنسبة للبائع بعدما اخذ الثمن من المشتري وجد ان الثمن معيبة ورضي بهذا العيب هل من حقه ان يعود مرة اخرى بعد الرضا ويرد السمن؟ الجواب له فهنا الشيخ بيقول لو رضي احدهما يعني بعد التحالف بدون ما ادعاه او سمح للاخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع. قال فان - 00:20:53
اصر على الاختلاف فلكل منهما او للحاكم فسخه اي العقد وان لم يسألاه قطعا للنزاع وهذه مسألة مهمة وهي ان التحالف اذا تم ومع ذلك حصل الاصرار من كل منهما. الاختلاف بينهما ما زال قائما - 00:21:20
هل يحصل الفسخ بمجرد هذا التحالف يعني الباقي الان حلف على ما والمشتري حلف على ما ادعاه وكل واحد مصر على قوله هل العقد ينفسخ بذلك بمجرد هذا الاصرار على الاختلاف - 00:21:50
ولا لا بد ان يفسخ الحاكم هذا العقد بنفسه قطعا للنزاع. الجواب عن ذلك ان نقول لا ينفسخ بنفس الف على الصحيح لا ينفسخ بنفس التحالف على الصحيح بل اما ان ياتي الحاكم - 00:22:12
ويفسخ العقد من باب قطع النزاع او ان يتراضيا على الفسخ او ان يفسخ احدهما واضح الان لكن لا ينفسخ بنفس التحالف على الصحيح. لماذا؟ لان الحالف اراد باليمين الذي آآ حلف به اثبات الملك - 00:22:30
والعقد في الباطن صحيح. والبينة اقوى التحالف ولو كل لو ان كلا منهما اتى ببينة لم ينفسخ. التحالف من باب اولى فبنقول لو حصل التراضي يبقى هنا العقد يمر على الصحة واذا لم يحصل تراضي فاما ان يفسخ كل منهما العقد بارادته او ان يقوم الحاكم بفسخ هذا العقد قطعا - 00:22:54
نزاع. قال الشيخ ولا تجب الفورية هنا ولا تجب الفورية هنا يعني لا يجب آآ الفسخ بعد التحالف بخلاف العيب فالرد بالعيب على الفور بمجرد ان اطلع على العيب فانه لابد اذا اراد زلك ان يرد على الفور - 00:23:23
فلو ابقاه بطل حقه في الرد طيب بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة لهذه المسألة هل يجب ذلك اللي هو الفسخ بعد التحالف؟ هل يجب على الفور ولا ممكن يحصل هذا الفسخ بعد التحالف؟ لأ يمكن ان يحصل هذا الفسخ بعد التحالف - 00:23:50
فحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفور فلو لم يفسخا في الحال كان لهما بعد ذلك الفسخ ليه؟ لان الدار ما زال باقيا بهذا الاختلاف الواقع بين المتعاقدين قال ثم بعد الفسخ - 00:24:12
يرد المبيع بزيادته المتصلة فان تلف حسا او شرعا كأن وقفه او باعه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة وكذلك بزيادته المنفصلة لو حدثت بعد الفسخ - 00:24:33
ومثل المبيع الثمن فيجب على البائع كذلك ان يرد هذا الثمن. كما ان المشتري يجب عليه ان يرد هذا المبيع طيب مؤنة الرد لو كان الرد هذا يحتاج الى نفقة يحتاج الى كلفة - 00:25:00
من الذي يتحمل ذلك؟ يتحمل ذلك الراض فالمبيع لو رده المشتري يتحمل كلفة الرد الى البائع والثمن الذي سيرده الباقي على المشتري لو احتاج الى نفقة احتاج الى كلفة فكلفة ذلك ومؤنة ذلك على البائع - 00:25:17
وذلك للقاعدة ان من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه قال الشيخ رحمه الله ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة. قلنا وكذلك الثمن. يرد الثمن الى المشتري. قال بيدته المتصلة. قلنا وكذلك - 00:25:39
كالمنفصلة ان حدثت بعد الفسخ قال فان تلف حسا او شرعا يعني لو تلف هذا المبيع حسا بان اصيب مسلا بافة هلك بافة او شرعا هلك شرعا بان وقفه لا يأتي مثلا المشتري ويوقف المبيع بينها خلاص خرج عن ملكه. فده المقصود بالتلات - 00:25:59
الشرعي قال رد مثله ان كان مثليا فيرد هنا المبيع التالف بالمثل كالحبوب مثلا او بالقيمة لو كان متقوما والعبرة في ذلك بوقت التلف قال رحمه الله تعالى ويرد على البائع قيمة ابق فسخ العقد وهو ابق من عند المشتري - 00:26:26
والظاهر اعتبارها بيوم الهرب العبد الابق يعني العبد الهارب من سيده فيرد على البائع قيمة ابق فسخ العقد وهو ابق من عند المشتري لان العبد اذا ابق وهرب فيكون بهذا بمثابة التلف - 00:26:51
فالمشتري سيرد على هذا البائع قيمة هذا العبد الهارب الذي اشتراه منه اذا كان قد فسخ العقد وهو ابق. طيب على ذلك لو آآ فسخ العقد وليس بابق هنا لا يلزمه شيء. لو فسق العقد وليس بابق فلا يلزمه شيء. قال والظاهر اعتبارها بيوم الهرب - 00:27:13
وهذا تنزيلا له منزلة التلف فلا عبرة في هذه السورة بيوم القبض ولا بيوم العقد وانما بيوم الهرب ثم قال بعد ذلك ولو ادعى احدهما بيعا والاخر رهنا او هبة - 00:27:38
كان قال احدهما بعتكه بالف وقال الاخر بل رهنتنيه فلا تحالف اذ لم يتفقا على عقد واحد وهذه الصورة الثانية فيما لو حصل الخلاف بين المتعاقدين في اصل العقد لا في صفته - 00:27:54
نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه - 00:28:13
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه - 00:28:36
نسأل الله عز وجل الا يشغلنا عن العلم بشاغل ولا يعقنا عنه بعائق - 00:28:55
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب البيع (22) فصل في اختلاف المتعاقدين